20.
Dalam usia yang lanjut, si A
sakit keras (marodlul maut). Dimasa muda dia pernah mengamalkan ilmu
kejawen (ilmu Jawa). Yang mana sebab itu dia tidak mati-mati kecuali dengan
melanggar pantanganya dan dia pernah berwasiat kepada ahli warisnya “ Kalau saya
sakit keras dalam usia yang sudah lanjut, tolong ambil daun sirih dan jatuhkan
tepat pada ubun-ubun saya “.
Pertanyaan :
a. Bagaimana
tindakan ahli waris si A, haruskah wasiat tersebut dilaksanakan ?
a.
Seandainya wasiat tersebut
dilaksanakan atas persetujuan semua ahli waris, bagaimana hukum si pelaku
beserta yang menyetujui?
b. Bagaimana
hukumnya mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan ilmu tersebut, padahal sudah
tahu akibatnya ?
(PP Mamba’ul Uluum Pakis Tayu)
Jawaban a :
Tafsil :
a.
Bila ada seorang ahli dalam
ilmu tersebut yang tsiqoh (dapat dipercaya) yang mengatakan bahwa
tindakan tersebut tidak mematikan akan tetapi hanya sekadar memudahkan
keluarnya nyawa, maka wasiat boleh dilaksanakan. Tetapi sebaiknya kita mencari
amalan yang bisa memudahkan keluarnya ruh secara syar’i sebagaimana membaca surat Ar Ro’du .
b.
Bila ada seorang ahli yang tsiqoh
yang mengatakan bahwa tindakan tersebut mematikan, maka wasiat tidak boleh
dilaksanakan.
Referensi :
1.
Al Asybah Wan Nadhoir Hal. 538.
2.
Al Bajuri juz II Hal. 203.
3.
Bughyatul Mustarsyidin Hal. 92.
4.
Al Iqna’ juz II Hal. 198.
5.
At Ta’rifat Hal. 150.
6.
Nihayatul Muhtaj Juz VII Hal.
260.
1-وفى الأشباه والنظائر للشيخ جلال
الدين السيوطى ما نصه :
منها القتل بالسحر يثبت
بالإقرار دون البينة لعدم امكان اطلاعها عليه كذا قاله الرافعى وغيره وقال ابن
الرفعة ويمكن ثبوته بالبينة بأن يقول سحرته بالنوع الفلانى من السحر فيشهد عدلان
كانا من أهل السحر ثم تابا أن هذا النوع يقتل
2-وفى الباجورى على فتح القريب
للشيخ ابرهيم الباجورى ما نصه :
وقوله : بما لا يقتل غالبا أى
بل يقتل نادرا بحيث يكون سببا فى القتل وينسب القتل اليه عادة لا نحو قلم مما لا
ينسب اليه القتل عادة لأن ذلك مصادفة قدر فلا شيء فيه لا قود ولا دية ولا غيرهما .
3-وفى بغية المسترشدين للسيد
عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :
والحكمة فى قراءة يس على
المحتضر اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة
وعذاب النار فيتذكرتلك الأحوال الموجبة للثبات قيل والرعد لأنها تسهل خروج الروح .
4-وفى الإقناع للشيخ محمد الشربينى الخطيب ما نصه :
انقسام القتل الى الأحكام
الخمسة واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح – الى أن قال – والثانى قتل المعصوم بغير
حق .
5-وفى التعريفات ص 150 ما نصه :
القتل هو فعل يحصل به زهوق
الروح .
6-وفى نهاية المحتاج للشيخ شمس
الدين محمد بن أبى العباس الرملى ما نصه :
ولو قال حرلحر أو قن اقتلنى
وإلا قتلتك فقتله المقول له فالمذهب أنه لا قصاص عليه للإذن له فى القتل وان فسق
بامتثاله .
{قوله فالمذهب أنه لا قصاص} أى
وعليه الكفارة .
Jawaban b:
Tafsil :
a.
Bila tindakan tersebut tidak
mematikan maka, pelaku dan ahli waris tidak apa-apa.
b.
Bila tindakan tersebut
mematikan dan pelaku tidak berani melakukan tanpa persetujuan ahli waris, maka
pelaku hukumnya dosa,wajib kafaroh dan tidak bisa mendapat warisan. Adapun ahli
waris yang menyetujuinya hukumnya dosa dan tidak bisa mendapat warisan tetapi
tidak wajib kafaroh.
Referensi :
1.
Bughyatul Mustarsyidin Hal. 183
2.
Is’adurrofiq Juz II Hal. 127
3.
Majallah Buhust Al Fiqhiyyah
Hal. 68 - 70.
1-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما
نصه :
{مسئلة} لا يرث القاتل من مقتوله والمراد من له دخل فى قتل مورثه
بمباشرة أو تسبب أوشرط والفرق بين الثلاثة أن المباشرة : ما يؤثر فى الهلاك ويحصله
. والسبب : نا يؤثر فيه ولا يحصله كالإكراه وشهادة الزور وتقديم الطعام للضيف
والشرط : ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف بغيره ويتوقف تأثير ذلك عليه
كالحفر مع التردى . فالمؤثر هو التخطى صوب البئر والمحصل هو التردى فيها المتوقف
على الحفر فحينئذ يتردد النظر فى شلي الأم وولدها من الجدرى هل ترثه لو مات بسببه
واذا وقع التردد فى إرث الزوج من زوجته اذا ماتت بسبب الولادة فهذه أولى .
2-وفى اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى ما نصه :
ومنها {الإعانة على المعصية} أى على معصية من معاص الله بقول أو فعل أو غيره
ثم ان كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر .
3-وفى مجلة البحوث الفقهية المعاصرة للشيخ عبد الرحمن بن حسن النفيسة ما نصه :
{ثانيا} المساهمة بالتسبب :
وتنصرف هذه الصورة من المساهمة الى اتيان الفاعل او الفاعلين فعلا او امتناعا
او سلسلة من الأفعال او الإمتناعات او مزيجا من هذا وذاك، بحيث يفضى ذلك الى حصول
النتيجة الإجرامية وفقا للمجرى العادى للأمور . ويبين من استقراء أقوال الفقهاء فى
هذا المجال – أن المساهمة بالتسبب مؤداها إحداث سبب يؤدى الى تنفيذ العمل المحظور
أى تسبيب ارتكاب الجريمة بوسائل غير مباشرة .
إلى أن قال – الحالة الأولى : حيث تكون وسيلة الشخص لدفع غيره لارتكاب
الجريمة تتمثل فى التحريض او الإتفاق او المساعدة . ويشترط لتوفر هذه الحالة
اجتماع ثلاثة شروط هي :
1-وجود سلوك فعل او امتناع معاقب عليه هو الجريمة .
2-أن يتوسل الشريك لتحقيق هذه الجريمة بالإتفاق او التحريض او الإعانة
3-أن يقصد الشريك من استخدامه هذه الوسائل تحقق النتيجة المجرمة شرعا
Jawaban c :
Tafsil :
a.
Bila ilmu tersebut membahayakan
maka hukum mempelajarinya, mangajarkannya, mengamalkannya adalah HARAM
b.
Bila tidak membahayakan maka
hukumnya BOLEH, dengan syarat Asma’ yang digunakan tidak melanggar Syara’ dan
tidak minta tolong pada arwah yang buruk seperti Setan.
Referensi :
1.
Is’adurrofiq Juz II Hal. 92.
2.
Sab’atu Kutub Mufidah Hal. 19.
3.
Sab’atu Kutub Mufidah Hal. 17-18.
1-وفى اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى ما
نصه :
ومنها {تعليم} الشخص غيره كل علم مضر له فى دينه ودنياه وكذا {تعلم} الشخص كل
علم مضر له أو لغيره اذ العلم لا يذم الا لأحد أسباب ثلاثة الأول المؤدى لضرر
صاحبه أو غيره كالسحر والطلمسات وقد شهد القرآن بأنه يفرق بين المرء وزوحه.
2-وفى سبعة كتب مفيدة للشيخ السيد
علوى بن احمد السقاف ما نصه :
والحاصل تحريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال الإمام الرافعى فى شرح
الوجيز : كل علم يشتمل على عقيدة باطلة أو تخييل أو تدليس أو تصوير أو ضرر أو دعوى
علم غيب أو نهى عنه الشرع فهو حرام اهـ.
3-وفى سبعة كتب مفيدة للشيخ السيد
علوى بن احمد السقاف ما نصه :
ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل ما يأتي ويذر
وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر
على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد وليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة
وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر ان اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح
وإلا فمكروه .
21.
Karena perkembangan produksi dan perusahaan
yang begitu pesat, maka pemasarannya pun lebih sulit. Sehingga untuk
memperbanyak pelanggan, banyak sekali cara yang ditempuh diantaranya perusahaan
tersebut menitipkan barang di toko-toko untuk dijualkan, dan perusahaan memberi
tarif harga penjualan sedangkan toko atau pelanggan bebas untuk memberi tarif
penjualan.
Pertanyaan :
a. Dikatakan
transaksi apakah sistim tersebut ?.
b. Apakah wajib dizakati peruntungan yang diperoleh pihak
toko
(F. Qorib PP. MUS
Sarang Rembang)
Jawaban a :
Tafsil :
1.
Bila masalah keuntungan
tersebut tidak disebut didalam akad, maka termasuk akad WAKALAH SHOHIHAH
(Perwakilan yang sah/benar)
2.
Bila masalah keuntunagn di
sebut dalam akad, maka termasuk WAKALAH FASIDAH (Perwakilan yang tidak
sah/rusak)
Referensi :
1.
Al Yaqut An- Nafis Hal. 97
2.
Bughyatul Mustarsyidin Hal. 151
3.
Qulyubi Juz II Hal. 262
1-وفى الياقوت النفيس للسيد عمر
الشاطرى ما نصه :
الوكالة اصطلاحا تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره بصيغة لا
ليفعله بعد موته .
2-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :
{مسئلة} قال لآخر بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلا فسدت الوكالة لفساد
الصيغة بجهالة الجعل ونفذ تصرفه لعموم الإذن واستحق أجرة المثل أم لا ؟ -الى أن
قال – ولا يلزم الوكيل فعل ما وكل فيه ولو بجعل ما لم تكن بلفظ الإجارة بشرطها .
3-وفى قليوبى للشيخ شهاب
الدين ما نصه :
ولو شرط أن تحدث زوائده كثمار الشجر ونتاج الشياه مرهونة فالأظهر فساد الشرط
لأنها مجهولة معدومة .
Jawaban b :
Bila Wakalahnya Fasidah, maka semua keuntungan harus
dikembalikan kepada produsen dan pihak toko berhak menerima ujroh mitsil (upah
umum) dan ujroh (ongkos) tersebut wajib dizakati bila diniati Tijaroh
(dagang). Bila tidak ada niat Tijaroh maka tidak wajib zakat kecuali bila ujroh
tersebut berupa Naqd (emas atau perak) yang sudah mencapai satu Nishob
dan satu tahun, maka wajib zakatul ain yaitu perak atau emas tersebut.
Referensi :
1.
Al Bujairomi Alal Manhaj Juz
II Hal. 442
2.
I’anatut Tholibin Juz III Hal. 163
3.
Kifayatul Ahyar Juz I Hal. 178
4.
Bughyatul Mustarsyidin hal. 151
- 152
1-وفى البجيرمى على المنهج للشيخ
سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعى ما نصه
ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من
قيمته لحذقه أو معرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذى وفره لحذقه
– الى أن قال – فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته .
2-وفى إعانة الطالبين للعلامة أبى بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى ما
نصه :
{قوله لأن الحاصل له الخ} أى لأن الشيء الذى يحصل لصاحب الأرض ويأخذه مما
استخرجته الأرض أجرة أرضه وهي لا زكاة فيها وفى فتاوى ابن حجر ما نصه : سئل عمن
أكرى مزرعة لأحد على أن له شيئا معلوما من الغلة كل سنة فهل يجب عليه اذا أخذ تلك
الأجرة أن يؤدي زكاتها اذا بلغت نصابا أو لا ؟ واذا كانت الأجرة نقدا ماذا حكمها ؟
فأجاب بقوله لا تلزمه زكاة الأجرة ان كانت حبا الا إذا كانت للتجارة ووجدت فيها
شروطها ولا تلزم زكاتها اذا كانت نقدا إلا إن مضى عليه حول من حين ملكها وهي نصاب
.
3-وفى كفاية الأخيار للإمام تقى الدين أبى بكر بن محمد الحسين ما نصه :
ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة اذا كانت أرضا للتجارة تصير مال
تجارة لأن الإجارة معاوضة وكذا الحكم فيما اذا كان تصرفه فى المنافع بأن كان
يستأجر مستغلات ويؤجرها على قصد التجارة فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لا
يصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة فإن لم
يكن معاوضة أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وان قصد التجارة .
4-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :
كما تقدم .
22. Sering
terjadi di pedasaan, bila orang tuanya meninggal dunia, maka semua anak-anaknya
dilewatkan dibawah keranda (Jawa – Pendoso) sebelum jenazah diberangkatkan
kekuburan.
Pertanyaan :
a.
Apakah ada dalil syar’I dari
hal tersebut diatas ?.
b.
Kalau tidak ada, bagaimana
hukumnya yang sedemikian itu ?
(PP. Sidogiri Pasuruan)
Jawaban a:
Musyawirin (Peserta Musyawaroh) belum menemukan dalil
Syar’i mengenai hal tersebut diatas.
Jawaban b:
Hukumnya adalah BID’AH MAKRUHAH.
Referensi :
1.
Sulaiman Al Jamal Alal Manhaj
Juz II Hal. 165
2.
Fatawi Kubro Juz II Hal. 07
3.
Fatawa Syar’iyyah Juz II
Hal.48-50.
1-وفى سليمان الجمل على شرح
المنهاج للشيخ سليمان الجمل ما نصه :
قال فى المطالع والتزاحم على النعش والميت بدعة مكروهة وكان الحسن إذا رآهم
يزدحمون عليه يقول إخوان الشياطين .
2-وفى الفتاوى الكبرى للشيخ ابن حجر الهيتمى ما نصه :
للشيخ العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطىوسئل للشيخ عبد الحميد الشرونى والإمام المحقق الشيخ احمد بن قاسم العبادى أعاذ الله علينا من بركاته
عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت الى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط
وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل واطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم
السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء اللاتى
حضرن الجنازة ولم يقصد بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى أن من لم يفعل ذلك صار
ممقوتا عندهم خسيسا لا يعبؤون به وهل اذا قصدوا بذلك العادة والتصدق فى غير الآخرة
أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم
جوازا وغيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وان لم يرض به
بعضهم وعن المبيت عند أهل الميت الى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه
؟
{فأجاب} بقوله جميع ما يفعل مما ذكر فى السؤال من البدع المذمومة
لكن لا حرمة فيه الا ان فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء .
3-وفى فتاوى شرعية للشيخ حسنين محمد مخلوف ما نصه :
{السؤال} سار الناس بجنازة فى البلدة وأمامها الطبول والبنود، وإذا بالنعش
يدور بالناس ويرجع بهم الى الوراء ثم يندفع الى الأمام بسرعة، فاعتقد الناس أن ذلك
من فعل الميت تعلقا منه ببعض الأماكن، فتقدم آخرون لحمل النعش فحصل معهم ما حصل مع
السابقين فهل هذا من فعل الميت حقيقة ؟
{الجواب} كثر ادعاء الناس حدوث هذه الحالة من الموتى فى بلادنا وخاصة القرى
إذا كانوا من المنتسبين الى بعض الطرق الصوفية . فيزعمون أن المتوفى دفع الجنازة
الى جهة كرها عن حامليها، ثم جذبها الى أخرى كذلك، وكلما أكثر المشيعون من الأذكار
ازداد الدفع والجذب، وهكذا الى أن ينتهي بهم المطاف الى القبر بعد جهد وعناء .
وليس لهذا أصل فى الدين، فلم يرد فى الكتاب ولا فى السنة ما يشير الى وقوع مثل
ذلك لنبي أو وليّ لا فى الأمم السابقة ولا فى هذه الأمة . وما أثر شيء من ذلك فى
الصدر الأول وهو خير القرون وأفضلها عن أصحابيّ أو تابعيّ ولا عن إمام من أئمة
المسلمين ولا صالح من أتقيائهم المرضيين، ولو وقع " وهو مما تتوافر الدواعى
على نقله بلا ريب " لنقله الينا الثقات كما نقلوا الينا صحيح الأخبار والآثار
. وقد أفاض المؤرخون فى وصف جنازة إمام أهل الحديث وأتقى الأمة فى عصره الإمام
أحمد بن حنبل رضي الله عنه وصفا دقيقا لم يقل أحد إنه فعل مثل ذلك .
23. Dalam dasa
warsa terakhir ini berkembanglah istilah emansipasi wanita dan wanita karier.
Mereka membantu atau turut bekerja bersama suaminya dalam suatu bisnis, dan hasilnya
utuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, misalnya nafkah, rumah dan perabotnya.
Pertanyaan :
Bagaimana cara membagi Tirkah (harta tinggalan mayyit)
dari hasil kerja tersebut bila salah satunya meninggal ?.
(PP. Al ma’ruf Bandungsari)
Jawaban :
Tafsil :
a.
Bila mungkin dibedakan, maka
harus dibedakan harta masing-masing kemudian dibagi.
b.
Bila tidak bisa dibedakan, maka
harus ada Suluh (perdamaian) lebih dahulu antara ahli waris dari pihak yang
meninggal dengan ahli waris pihak yang masih hidup kemudian baru dibagi.
Referensi :
1.
Asy- Syarqowi Juz II Hal. 109
2.
Bughyatul Mustarsyidin Hal. 159
1-وفى الشرقاوى لشيخ الإسلام زكريا
الأنصارى ما نصه :
{فرع} إذا حصل اشتراك فى لمة بعد
عزلة بين أب وولده أو أجنبيين أو أخوين فإن كان لكل متاع أو لم يكن لأحد متاع واكتسبا
فإن تميز فلكل كسبه وإلا اصطلحا فإن كان النماء من ملك أحدهما فى هذه الحالة فالكل
له وللباقين الأجرة ولو بالعين لوجود الإشتراك .
2-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :
{مسألة ك} اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما اكثر ولا قرينة تميز أحدهما
وحصلت بينهما فرقة اوموت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف فى شيء منه قبل التمييز
اوالصلح إلا مع صاحبه إذ لامرجح كما قالوا فيما لواختلط حمامهما وحينئذ فإن أمكن
معرفتهما وإلا وقف الأمر حتى يصطلح الزوجان او ورثتهما بلفظ صلح او تواهب بتساو أو
تفاوت ان كانوا كاملين ويجب ان لا ينقص عن النصف فى المحجور نعم ان جرت العادة
المطردة بأن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك فإن لم
يتفقوا على شيء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه فإن كان
بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين .
24.
Seorang bendahara bermaksud
mengembangkan uang kas, karena diliputi untuk kebagian hasil atau laba, maka
dia mencampurkan uang pribadinya sebagai tambahan modal.
Pertanyaan :
a. Bolehkah
mencampur uang pribadi pada uang kas dengan latar belakang dimaksud ?.
b. Untung rugi
dari pengembangan tersebut apakah diprosentase ?.
(PP. Al Is'af Guluk
Guluk Sumenep)
Jawaban a :
Boleh mencampur uang tersebut bila :
1.
Mendapat izin dari ketua.
2.
Uang tersebut tidak diperlukan
kepentingan organisasi
3.
Ada
kemashlahatan yang kembali pada organisasi
4.
Memenuhi syarat Syirkah.
Referensi : 1. Al Adab An- Nabawi Hal. 96
2. Bughyatul Mustarsyidin
Hal. 174
1-وفى الأدب النبوي للشيخ محمد عبد
العزيز الخولي ما نصه :
أولى الأمر هم الذين وكل اليهم القيام بالشؤون العامة والمصالح المهمة ويدخل
فيهم كل من ولي أمرا من أمور المسلمين من ملك أو وزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة
وقاض ونائب وضابط وجندي .
2-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :
{مسئلة ب} وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة
والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال أما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم
ببعض فروع مسائل الأولياء –الى أن قال – وتجوز بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد
ان رأى المصلحة .
Jawaban b : Tafsil :
1.
Bila mendapat izin dari ketua,
maka untung rugi diprosentase.
2.
Bila tidak mendapat izin dari
ketua, maka hukumnya Ghoshob. Adapun Masalah untung adalah milik organisasi
menurut Qoul Qodim dan milik Ghosib (Bendahara –Red) menurut Qoul Jadid. Adapun
rugi menjadi tanggung jawab bendahara.
Referensi :
1.
I’anatut Tholibin Juz III Hal. 106
2.
Al Majmu’ Juz XIV Hal. 248
1-وفى إعانة الطالبين للعلامة أبى
بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى ما نصه :
والربح والخسران بقدر المالين فإن شرطا خلافه فسد العقد فلكل على الآخر أجرة
عمله له ونفذ التصرف منهما مع ذلك للإذن .
2-وفى المجموع للإمام زكريا محى الدين بن شرف النووى ما نصه :
لو غصب دراهم فاشترى سلعة فى الذمة ونقّد الدراهم فى ثمنها وربح ففى الربح
قولان قال فى القديم هو للمغصوب منه لأنه نماء ملكه فصار كالثمرة والولد فعلى هذا
يضمنه الغاصب اذا تلف فى يده كالثمرة والولد وقال فى الجديد هو للغاصب لأنه بذل
ماله فكان له .
25. Sering kita
jumpai didalam masyarakat banyak orang mewakilkan undangan atau walimahan
kepada anak atau saudaranya dikarenakan suatu hal lain.
Pertanyaan :
a. Bagaiman hukumnya
mewakilkan tahlilan atau walimahan tersebut ?
b. Dan kalau
mendapatkan Takir, siapa yang berhak memilikinya?.
(PP. Mahir Arriyadl Ringinagung Pare Kediri)
Jawaban a :
Hukum mewakilkan tidak boleh, adapun mewakilkan undangan
tahlil juga tidak boleh menurut Qoul yang mengatakan acara tahlil termasuk
walimah.
Referensi :
1.
Al Bajuri juz II Hal. 125.
2.
Fatawa Isma’iliyyah Hal. 5.
1-وفى الباجورى للشيخ ابرهيم
الباجورى ما نصه :
{على كل دعوة} أى طلب وقوله لحادث سرور –الى أن قال – والسرور ما
يسر الإنسان وخرج به ما يتخذ للحزن كالمصيبة وبعضهم جعل التعبير بالسرور جريا على
الغالب -وعد ما يفعل للمصيبة- من أفراد
الوليمة كوضيمة الميت .
2-وفىقرة العين فتاوى الشيخ إسماعيل عثمان الزين ما نصه :
فقد ورد علي سؤال من بعض الطلبة الإندونيسيين نصه : هل يجوز التوكيل فى إجابة الوليمة
عرسا كان أو غيره معذورا كان المدعو أو لا ؟
فأقول اعلم ايها السائل أن إجابة الوليمة فرض عين ان كانت عرسا وسنة عين ان
كانت غير ذلك وانما تجب الإجابة أو تندب اذا لم يكن عذر فإن كان هناك عذر سقط
الوجوب فى وليمة العرس وانتفى الندب فى غيرها وحيث علم أنها فرض عين أو سنة عين
فلا تقبل النيابة أصلا لوجوه كثيرة .
Jawaban b :
Tafsil :
a.
Bila shohibul hajah (Da’i)
menjelaskan bahwa takir tersebut milik muwakkil, maka takir tersebut sebagai
amanat yang harus disampaikan kepada Muwakkil.
b.
Apabila da’i rela atas datangnya
wakil dan menganggap undangan tersendiri, maka takir tersebut milik wakil.
Referensi : 1. Fatawa Isma’iliyyah hal. 6
1-وفىقرة العين فتاوى الشيخ إسماعيل عثمان الزين ما نصه :
وحكم هذا أن الداعي إن أعطى الهدية للذى حضر يزعم أنه وكيل وصار حاله بأنها
للذى وكله فى ما يزعم فهي فى يده أمانة يجب عليه ايصالها الى من هي له . وان لم
يصرح له بذلك ولا دلت عليه قرينة فالأمر حينئذ يجرى على أحد الحالين السابقين فإن
كان الداعى رضي بحضوره واعتبر مدعوا مستقلا أصيلا غير وكيل فهي له يملكها كغيره من
الحاضرين وان لم يكن الداعى رضيه مدعوا مستقلا فهو طفيلي كما سبق ولا يملك الهدية
المذكورة بل يجب عليه ردها للداعى . وإذا تلفت ضمنها لأن يده عليها يد ضمان وإن
كان كل من الداعى والمدعو والحاضر يظنون أن التوكيل جائز إذ لا عبرة بالظن البين
خطؤه .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik