Selamatan Hari Ketiga s/d Hari
Keseribu Setelah Kematian
Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya melaksanakan selamatan pada hari
ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus dan keseribu dari hari kematian
mayit?
Jawaban:
Hukum pelaksanaan selamatan tersebut makruh, bahkan
haram, bila diambilkan dari harta tirkah yang mayitnya punya hutang,
atau ahli waris mahjur alaih, atau ahli waris ada yang tidak rela.*)
Catatan: hukum makruh di atas tidak sampai menghilangkan pahala
shodaqoh
Pengambilan ibarat:
1.
Asnal Matholib, juz I, hal. 335
2.
Al-Fatawi Kubro, juz II, hal. 7
3.
Ahkamul Fuqoha`, juz I, hal. 16
وفى أسنى المطالب، ج 1 ص 335، مانصه:
(ويكره
لأهله) أى الميت (طعام) أى صنع الطعام (يجمعون عليه الناس) أخذا كصاحب الأنوار
الكراهة من تعبير الروضة والمجموع بأن ذلك بدعة غير مستحب واستدل له فى المجموع
بقول جرير بن عبد الله كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من
النياحة رواه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح وليس فى رواية ابن ماجة بعد دفنه
وهذا ظاهر فى التحريم فضلا عن الكراهة والبدعة الصادقة بكل منهما. (قوله وهذا ظاهر
فى التحريم) لاخفاء فى تحريمه إن كان على الميت دين أو فى الورثة محجور عليه أو
غائب وصنع ذلك من التركة. اهـ
وفى الفتاوى الكبرى، ج 2 ص 7،
مانصه:
ولا يجوز ان يفعل شيئ من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا أو
كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم. اهـ
وفى أحكام الفقهاء، ج 1 ص 16،
مانصه:
س: ما حكم تهيئة الاطعمة من أهل الميت لضيافة المعزين يوم الوفاة أو غيره وقصد
بذلك التصدق عن الميت فهل لهم الثواب ذلك التصدق أو لا؟
ج: ان تهيئة الاطعمة يوم الوفاة أو ثالث أيامها أو سابعها مكروهة من حيث
الإجتماع والتخصيص وتلك الكراهة لاتزيل ثواب الصدقة. اهـ
Dalam kitab Qurrotul Ain bi Fatawi Isma’il Zain
disebutkan bahwa walimah tersebut hukumnya boleh, bahkan termasuk
qorubat, dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala sedangkan walimah
tersebut dinamakan walimah wadlimah (وضيمة) dengan syarat: untuk walimah
tidak diambilkan dari tirkah mayit yang ahli warisnya mahjur alaih atau
tidak rela.
Pengambilan Ibarat:
Qurrotul ‘Ain, hal. 91-92
وفى قرة العين بفتاوى الشيخ إسماعيل الزين، ص 91-99،
مانصه:
فقد طلب منى من يعز علي أن أكتب عن الحديث الوارد فى مشكاة
المصابيح وهو حديث كما ستراه اشتمل على فوائد جمة وأحكام مهمة وعن عاصم بن كليب عن
أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله r
فى جنازة فرأيت رسول الله r وهو على القبر يوصى الحافر يقول أوسع من
قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعى امرأته فأجاب ونحن معه فجيئ
بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظرنا إلى رسول الله r يلوك لقمة فى فيه ثم قال أحد لحم شاة أخذت
بغير إذن أهلها فأرسلت امرأة تقول يا رسول الله إنى ارسلت
الى
النقيع وهو موضع يباع فيه الغنم ليشترى لى شاة فلم توجد فارسلت إلى جار لى قد اشترى شاة ان يرسل إلى بثمنها فلم يوجد فارسلت إلى امرأته
فارسلت إلى بها فقال رسول الله r أطعمى هذا الطعام الاسرى رواه أبو داود
والبيهقى فى دلائل النبوة. اهـ ‑إلى أن قال‑ ومنها مسألة مهمة ولأجلها
كانت كتابة هذه الرسالة وهى ما يصنعه أهل الميت من الوليمة ودعاء
الناس إليها للأكل فإن ذلك جائز كما يدل عليه الحديث المذكور بل هو قربة من القرب
لأنه إما أن يكون بقصد حصول الأجر والثواب للميت وذلك من أفضل القربات التى تلحق
الميت باتفاق وإما أن يكون بقصد إكرام الضيف والتسلى عن المصاب وبُعدا عن إظهار
الحزن وذلك أيضا من القربات والطاعات التى يرضاها رب العالمين ويثيب فاعلها ثوابا
عظيما وسواء كان ذلك يوم الوفاة عقب الدفن كما فعلته زوجة الميت المذكورة فى
الحديث أو بعد ذلك فالحديث نص صريح فى مشروعية ذلك واما استحسانه والترغيب فيه
وانه قربة وطاعة فمستفاد من معنى المشروعية وحكمتها جريا على قواعد أهل الشرع
وأصولهم ولا ينافى ذلك الحديث المشهور وهو قوله r
اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم لأن هذا الحديث يحتمل أن يكون خاصا بآل
جعفر رضى الله عنهم اجمعين وان النبى r
رأى من شدة حزنهم انهم لايستطيعون ان يصنعوا لأنفسهم طعاما فأمر أهل بيته أن
يصنعوا لهم ذلك لأن الخطاب فى الحديث لبعض أزواج رسول الله r قال ذلك حيثما بلغه حال آل جعفر رضى الله
عنهم فحينئذ يكون الحديث انما هو خصوصية لآل جعفر وواقعة عين فلا ينهض به
الإستدلال على منع الوليمة من أهل الميت ولم يقل النبى r من مات له ميت فلا يولم ولا يطعم الناس
ولم يجئ فى الحديث نهى رسول الله r
اهل الميت عن الوليمة وان يطعموا غيرهم بل الذى جاء فى الحديث ان أهل الميت أولموا
واطعموا ودعوا الرسول r ومن معه فأجاب دعوتهم واقرهم على ذلك ولم
ينكر عليهم وقد جاء ان السيدة عائشة رضى الله عنها كانت إذا مات الميت من أهلها
فاجتمع الناس ثم تفرقن إلا اهلها وخاصتها امرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد
فصبت التلبينة عليه ثم قالت كلوه الحديث كما فى البخارى ومن ينظر فى قواعد الشرع
بالنظر الصحيح يرى ان لا محذور فى وليمة أهل الميت إذا صنعوها واطعموا غيرهم تقربا
إلى الله عز وجل وتسليا عن المصاب وإكراما للضيف النازلين عليهم للتعزية ولكن قيد
الفقهاء رحمهم الله تعالى بان لاتكون من مال الورثة القاصرين وذلك لعدم صحة تبرعهم
لا لأن الوليمة مذمومة من حيث هى بل هى محمودة وهى احد الولائم المشروعة وسمى
بالوضيمة بالضاد المعجمة وما جاء من جابر رضى الله عنه من قوله كنا نعد الإجتماع
إلى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة فمحمول على ما إذا كان مع إظهار الحزن
ووجود الجزع واما إذا خلا من ذلك فلا مرية فى استحسانه جمعا بين الأحاديث ويكون
بذلك قد انتظمت الادلة وتم الإستدلال وزال بما ذكرناه وجه الإشكال وما يذكره
الفقهاء رحمهم الله فى كتبهم فى مبحث الجنائز من قولهم: ويسن لجيران أهل الميت
تهييئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم. اهـ محمول على ما ذكرناه من ان ذلك فى حق من
غلب عليه الحزن كآل جعفر رضى الله عنهم وليس لهم دليل على كراهة الوليمة من أهل
الميت مطلقا إلا ما ورد من حديث آل جعفر وحديث جرير وكأنهم لم يطلعوا على حديث
عاصم بن كليب عن أبيه الذى هو نص فى الجواز ‑إلى أن قال‑ قال العلامة القارى فى
المرقاة بعد ذكر حديث عاصم بن كليب المذكور ما نصه: هذا الحديث بظاهره يرد على
ماقرره أصحاب مذهبنا من انه يكره اتخاذ الطعام فى اليوم الأول أو الثالث او بعد
الأسبوع كما فى البزازية وذكر فى الخلاصة انه لايباح اتخاذ الضيافة عند ثلاثة ايام
وقال ابن الهمام يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت، والكل عللوه بأنه شرع فى السرور
لا فى الشرور قال وهى بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد وابن حبان بإسناد صحيح عن
جرير بن عبد الله كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. اهـ
فينبغى ان يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء أهل بيت الميت فيطعمونهم
كرها أو يحمل على كون بعض الورثة صغيرا أو غائبا او لم يعرف رضاه أو لم يكن الطعام
من عند أحد معين من مال نفسه لامن مال الميت قبل قسمته ونحو ذلك انتهى الكلام
القارى رحمه الله تعالى وهذا كله كما هو ظاهر فيما إذا لم يوصى الميت باتخاذ
الطعام واطعامه للمعزين الحاضرين وإلا فيجب ذلك عملا بوصيته وتكون الوصية معتبرة
من الثلث أى ثلث تركة الميت، قال فى التحفة جزء 3 ص 208 أثناء كلام ساقه ومن ثم
خالف ذلك بعضهم فأفتى بصحة الوصية باطعام المعزين وانه ينفد من الثلث وبالغ فنقله
عن الأئمة. اهـ والله اعلم بالصواب
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik