Dimasyarakat Jawa sudah menjadi kebiasaan (adat) bahwa ari-ari
bayi, itu dipendam didalam rumah atau dipinggir rumah dan dinyalakan lampu
diatas ari-ari tersebut.
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukumnya mengubur ari-ari
tersebut ?.
b. Apakah tidak termasuk menghamburkan
uang yang diharamkan (Tabdzirul Mal Al Muharrom) menyalakan lampu diatas
pendaman ari-ari tersebut ?.
c. Sampai dimanakah batas-batas
Tabdzirul Mal yang diharamkan ?.
(AL Falah Winongan Pasuruan)
Jawaban a :
Hukumnya di tafsil :
- Wajib, apabila bayinya meninggal.
- Sunnah, apabila bayinya hidup.
Referensi :
- Sulaiman Al Jamal Juz II Hal. 190.
- Nihayatul Muhtaj Juz II Hal. 494 – 495.
- Bujairomi ‘Alal Khothib Juz II Hal. 247.
1-وفى
حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج جزء 2 ص 190 ما نصه :
وعبارة البرماوى أما المشيمة
المسماة بالخلاص فكالجزء لأنها تقطع من الولد فهي جزء منه وأما المشيمة التى فيها
الولد فليست جزءا من الأم ولا من الولد انتهت .
2-وفى نهاية المحتاج للشيخ شمس الدين محمد بن أبى العباس الرملى ما نصه :
ويسن دفن ما انفصل من حي لم يمت حالا أو ممن شك فى موته كيد سارق وظفر وشعر
وعلقة ودم نحو فصد اكراما لصاحبها (قوله وظفر وشعر) ومنه مايزال بحلق الرأس وينبغى
أن المخاطب به ابتداء من انفصل منه فان ظن أن الحالق يفعله سقط عنه الطلب اهـ.
3-وفى البجيرمى على الخطيب
للشيخ سليمان البجيرمى ما نصه :
ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد
صلي عليه بعد غسله وستر بخرقة ودفن كالميت الحاضر وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا اهـ.
ولو وجد جزء ميت أى تحقق انفصاله منه حال موته او فى حياته ومات
عقبه فخرج المنفصل من حي ولم يمت عقبه اذا وجد بعد موته فلا يصلى عليه ويسن
مواراته بخرقة ودفنه اهـ م د .
Jawaban b :
Tidak termasuk Tabdzirul Mal
Al Muharrom (menghambur-hamburkan harta yang dilarang agama), karena ada
tujuan yang benar kecuali kalau di sertai I’tiqod kejawen yang tidak ada
dasarnya secara Akal Atau ‘ Adat Kauniyyah.
Referensi :
1.
Fatawi Kubro Juz II
Hal. 267
2.
Bujairomi ‘Alal Manhaj Juz I hal. 496
3.
Fatawa Syar’iyyah Juz I Hal.180.
1-وفى
فتاوى الكبرى للشيخ ابن حجر الهيتمى ما نصه :
وقد يجاب بأنه سومح له فى القطع
حينئذ رجاء لغرض الربح وظاهر كلامهم فى غير هذا المحل أن اضاعة المال انما تحرم ان
قصدت عبثا وهذه ليست كذلك اهـ
2-وفى البجيرمى على المنهج
للشيخ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعى ما نصه
{قوله ويكره رشه بماء الورد} أى
لأنه اضاعة مال وانما لم يحرم لأنه يفعل لغرض صحيح من اكرام الميت واقبال الزوار
عليه لطيب ريح البقعة به اهـ.
3-وفى فتاوى شرعية للشيخ حسنين
محمد مخلوف ما نصه :
ويقرب من ذلك فى الفساد ما
بلغنا من أن بعض النسوة يصعدن الى أعلى مأذنة المسجد الأحمدى بطنطا ويمكثن قليلا
ثم يهبطن معتقدات أن ذلك يزيل العقم ويسرع بالحمل، ولا يخفى ما فى ذلك من ضلال
العقيدة وفساد العمل .
أما حصول الحمل بعد ذلك فى بعض
الحالات فمن باب المصادفة لا غير ولو لم تصعد على المنارة لحصل، وهذا نوع من
المجون والعبث لا يليق بالعاقل أن يغمس يده فيه ولا أن يجاري مبتدعيه، ضنا بوقته
أن يضيع فى غير جدوى، وحرصا على عقله أن يضل ويغوى اذا اعتقد أن السعادة والشقاوة
والنفع والضر رهن بالقيام بهذا العمل أو اهماله . فليس فى قضايا العقول ولا فى
تعاليم الإسلام أن لذلك وأشباهه أى تأثير فيما يصيب الإنسان من خير أو شر، وانما
المقدور قد سبق به القلم {قل لن يصيبنا
إلا ما كتب الله لنا} وإذا اقتضت الحكمة الإلهية ربطه بأسباب، فإنما يرتبط
بالأسباب التى جرت بها السنن الكونية لا بمثل هذه الأحموقة الغثّة .
Jawaban c
Batasnya mentasharufkan harta
yang tidak ada tujuan agama dan dunia (Ghorodl Syar’I)
Referensi :
1.
Al Bajuri Juz I
Hal. 366
2.
Qodloul Arob Hal. 441
1-وفى
الباجورى على فتح القريب للشيخ ابرهيم الباجورى مانصه :
{قوله
المبذر لماله} من التبذير وهو والسرف مترادفان على صرف المال فى غير مصرفه .
{فى غير مصرفه} وهو كل ما لا يعود نفعه اليه لا عاجلا ولا آجلا فيشمل الوجوه
المحرمة-الى ان قال- والمكروهة . اهـ
2-وفى قضاء الأرب فى أسئلة
الحلب للإمام تقي الدين السبكي ما نصه :
والضابط فى اضاعة المال أن يكون
لا لغرض ديني ولا دنياوي فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا
كان المال او كثيرا ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا
بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا اهـ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik