Semakin maraknya transaksi jual beli yang dilakukan
masyarakat, khususnya dilingkungan pertanian tambak suatu misal : Zaid sebagai
Bos yang sanggup memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai pegangan si
penjual (Umar) dengan catatan dia harus menjual Udang Windu pada Zaid yang
harganya tidak sama dengan harga umum. Bila Umar ingin pindah bos lain maka
uang tadi supaya dikembalikan kepada Zaid.
Pertanyaan :
a. Dikategorikan
akad apakah transaksi tersebut ? dan bagaimana hukumnya ?
b. Bila tidak boleh, bagaimana solusinya ?.
(PP. Darut Tauhid Sendang
Senori Tuban)
Jawaban a :
Termasuk akad Qordl.
(Utang Piutang) yang Fasid (rusak) jika syarat disebut didalam akad. Dan
hukumnya HARAM.
Referensi :
1.
Is’adur Rofiq Juz I
Hal. 144
2.
I’anatut Tholibin Juz III
Hal. 53
3.
Qulyuby Juz II Hal.
260
4.
Asybah Wan Nadhoir Hal. 287
1-وفى
اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى ما نصه :
{و} كذلك يحرم على المكلف {أن
يقرض} نحو { الحراثين} وينظرهم { الى
وقت الحصاد} لزرعهم ، ويشرط عليهم أنهم يحصدون ذلك الزرع { ثم يبيعون عليه} أى على ذلك المقرض
{طعامهم} الذى حصدوه أو غيره {بأرفع من السعر} الذى فى البلد حينئذ {ولو} كان ذلك
الإرتفاع الذى شرطه زائدا عن سعر البلد {قليلا} كأن يقول لهم أقرضكم هذه المائة
الى وقت الحصاد بشرط أن تبيع منى الحب مثلا بأزيد من السعر فى ذلك الوقت بكيلة
مثلا فإذا جاء الوقت والسعر خمسة بدرهم فيأخذ ستة به {ويسمون ذلك المقضى} وذلك لأنه يجر نفعا للمقرض .
2-وفى إعانة الطالبين للعلامة
أبى بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى ما نصه :
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض
ففاسد لخبر " كل قرض جر منفعة فهو ربا ".(قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن
محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد . أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى
العقد فلا فساد .
3-وفى قليوبى للشيخ شهاب الدين ما نصه :
{ولا يجوز} الإقراض فى النقد
وغيره (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة) أو رد الجيد عن الرديء ويفسد بذلك
العقد {قول المتن ولا يجوز إلخ} دليله ما صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف اى بيع بشرط قرض أو قرض بشرط
بيع .
4-وفى الأشباه والنظائر لجلال
الدين السيوطى ما نصه :
" تعاطى العقود الفاسدة حرام " .
Jawaban b :
Solusinya syarat tersebut tidak
disebut didalam akad.
Referensi :
1.
Bujairomi Alal Manhaj Juz II Hal. 355
2.
Qulyuby Juz II Hal.
260
1-وفى
حاشية البجيرمى على المنهاج للشيخ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعى ما نصه :
{فائدة}
الشرط الواقع فى القرض ثلاثة أقسام ان جر نفعا للمقرض يكون مفسدا وان جر نفعا
للمقترض يكون فاسدا غير مفسد للقرض كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة وان كان
للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح . زي
فالشرط الأول فاسد مفسد . والثانى فاسد غير مفسد .
ومعلوم أن محل الفساد اذا وقع
الشرط فى صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد ع ش على
م ر اهـ .
2-وفى قليوبى وعميرة للشيخ شهاب
الدين مانصه :
(قوله ولا يجوز بشرط إلخ) أى لا
يجوز التلفظ بذلك وهو حرام بالإجماع ويبطل به وأما نية ذلك فمكروهة ولو لمن عرف
برد الزيادة وقال كثير من العلماء بالحرمة اهـ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik