Sholatnya
perempuan yg tersenggol wanita lain atau temannya yg haid sholatnya dihukuma
sah
Ref
Asnal
matholib 1hal 172
أسنى
المطالب - (ج 1 / ص 172)
( فَرْعٌ تَبْطُلُ صَلَاةُ
مَنْ لَاقَى ثَوْبَهُ ، أَوْ بَدَنَهُ نَجَسًا مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَتَحَرَّكَ
ثَوْبُهُ بِحَرَكَتِهِ أَمْ لَا ( وَكَذَا ) تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ لَاقَى ( مَحْمُولُهُ
) نَجَاسَةً ( وَلَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ كَمَنْ قَبَضَ عَلَى حَبْلٍ مُتَّصِلٍ
بِمَيْتَةٍ ، أَوْ مَشْدُودٍ بِكَلْبٍ وَلَوْ بِسَاجُورِهِ ) وَهُوَ مَا يُجْعَلُ فِي
عُنُقِهِ ( أَوْ ) مَشْدُودٍ ( بِدَابَّةٍ ، أَوْ سَفِينَةٍ ) صَغِيرَةٍ بِحَيْثُ
( تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ ) أَيْ الْحَبْلِ ، أَوْ قَابِضِهِ ( يَحْمِلَانِ نَجَسًا )
أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ بِخِلَافِ سَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ بِحَيْثُ لَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ
فَإِنَّهَا كَالدَّارِ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مَشْدُودٍ بَلْ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ
أَنْ تَكُونَ فِي الْبَحْرِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَرِّ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا صَغِيرَةً
كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الصَّغِيرَةَ إذَا أَمْكَنَ جَرُّهَا
فِي الْبَرِّ تَبْطُلُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ( لَا إنْ وَضَعَ الْحَبْلَ
) الْمَذْكُورَ ( تَحْتَ قَدَمِهِ ) فَلَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَحَرَّكَ
بِحَرَكَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَامِلًا لِنَجَاسَةٍ وَلَا لِمُتَّصِلٍ بِهَا كَبِسَاطٍ
صَلَّى عَلَيْهِ وَطَرْفُهُ نَجِسٌ
Fathul bari
2 hal 277 maktabah syamilah
فتح
الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 277)
( بَاب إِذَا صَلَّى إِلَى
فِرَاشٍ فِيهِ حَائِض )
أَيْ
هَلْ يُكْرَهُ أَوْ لَا ؟ وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا كَرَاهَةَ . وَقَالَ
الْكَرْمَانِيّ : جَوَابُ إِذَا مَحْذُوف تَقْدِيرِهِ صَحَّتْ صِلَاتُهُ ، أَوْ مَعْنَاهُ
بَاب حُكَم الْمَسْأَلَة الْفُلَانِيَّة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي
أَبْوَاب سَتْر الْعَوْرَةِ فِي " بَابِ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ الْمُصَلِّي اِمْرَأَته
" وَهَذِهِ التَّرْجَمَة أَخَصّ مِنْ تِلْكَ ، وَتَقَدَّمَتْ لَهُ طَرِيق أُخْرَى
فِي آخِر كِتَاب الْحَيْض قَوْله : ( فَإِذَا
سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ )كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَلِلْمُسْتَمْلِي والْكُشْمِيهَنِيّ
" ثِيَابه " وَلِلْأَصِيلِيّ " أَصَابَتْنِي ثِيَابُهُ " . قَالَ
اِبْن بَطَّال : هَذَا الْحَدِيثُ وَشَبَهه مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا اِعْتِرَاض
الْمَرْأَةِ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَقِبْلَتِهِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْقُعُودِ لَا
عَلَى جَوَازِ الْمُرُورِ . اِنْتَهَى . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ تَرْجَمَةَ الْبَابِ لَيْسَتْ
مَعْقُودَة لِلِاعْتِرَاضِ بَلْ مَسْأَلَة الِاعْتِرَاض تَقَدَّمَتْ ، وَالظَّاهِر
أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ بَيَان صِحَّة الصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَتْ الْحَائِض بِجَنْبِ
الْمُصَلِّي وَلَوْ أَصَابَتْهَا ثِيَابُهُ ، لَا كَوْن الْحَائِض بَيْنَ الْمُصَلِّي
وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ . وَتَعْبِيرُهُ بِقَوْلِهِ " إِلَى " أَعَمُّ مِنْ
أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّ الِانْتِهَاءَ يَصْدُقُ عَلَى
مَا إِذَا كَانَتْ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ
فِي الْحَدِيثِ بِكَوْنِهَا كَانَتْ إِلَى جَنْبِهِ .
قَوْله
: ( وَأَنَا حَائِضُ )
كَذَا
لِأَبِي ذَرٍّ وَسَقَطَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ لِغَيْرِهِ ، لَكِنْ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ
بَعْدَ قَوْلِهِ " أَصَابَنِي ثَوْبُهُ " زَاد مُسَدَّد عَنْ خَالِدٍ عَنْ
الشَّيْبَانِيّ " وَأَنَا حَائِض " ، وَرِوَايَة مُسَدَّد هَذِهِ سَاقَهَا
الْمُصَنِّفُ فِي " بَابِ إِذَا أَصَابَ ثَوْب الْمُصَلِّي " وَفِيهَا هَذِهِ
الزِّيَادَةُ ، وَهِيَ أَصْرَحُ بِمُرَادِ التَّرْجَمَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْله : ( بَاب هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ اِمْرَأَته
إِلَخْ )
فِي
التَّرْجَمَةِ الَّتِي قَبْلَهَا بَيَان صِحَّة الصَّلَاةِ وَلَوْ أَصَابَتْ الْمَرْأَةُ
بَعْضَ ثِيَابِ الْمُصَلِّي ، وَفِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَيَان صِحَّتهَا وَلَوْ
أَصَابَهَا بَعْضُ جَسَدِهِ
Mantap
BalasHapus