1.
SHOFT
WERE AL-QUR'AN
Deskripsi Masalah:
Perkembangan
teknologi dewasa ini semakin banyak dimanfaatkan dalam berbagai sisi kehidupan.
Sekedar contoh, selama ini kita mengenal al-Qur’an berupa sebuah kitab dengan
beragam ukuran cetakannya. Tapi kini banyak kita jumpai Al-Qur’an dalam bentuk
kaset, disket, kartu memori dan lain-lain. Bahkan Al-Qur’an kini dapat diprogam
dalam pesawat HP maupun perangkat elektronik lain yang berbasis komputer,
sehingga disamping terdengar alunan ayatnya juga tampak tulisannya dilayar
monitor.
Pertanyaan:
a. Bisakah kaset, disket, kartu
memori, dan lain-lain dinamakan mushaf?
Jawaban:
Tidak bisa dikategorikan mushhaf, karena karena hanya merupakan suara atau pancaran sinar
belaka, sementara kriteria mushhaf
harus berbentuk tulisan secara nyata (kitabah)
dan bertujuan untuk dirasah (belajar)
seperti yang telah diterangkan di dalam kitab-kitab al-Muktabarah. Tetapi ada pendapat dari Habib Muhammad bin Achmad
as-Satiri di dalam kitab as-Sayrch
al-Yaqut an-Nafis yang menyatakan bahwa sesuatu yang mengandung suara atau
tulisan dari Al Quran, seperti kaset, disket dan lain lain dikategorikan mushhaf sebagai langkah untuk lebih
berhati-hati.
Dasar Pengambilan:
نهاية الزين، صـ، 32
والمراد بالمصحف كل ما كتب فيه شيئ من القرأن بقصد الدراسة كلوح او عمود او
جدار كتب عليه شيئ من القرأن للدراسة اهـ
حشيتان القليوبى وعميرة، جـ 1، صـ 39
وهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين كما فى الحديث والمراد به ما
يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كخزب ولا عبرة فيه بقصد غير الدراسة اهـ
هامش نهاية المحتاج، جـ1، صـ 124
ويؤخذ منه انه لو نقش القرأن على خشبة وختم بها الاوراق بقصد القرأة وصار يقرأ
الحرمة وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حرف القرأن من ورق او قماس فلا
يحرم مسه اهـ
حاشية البجيرمى على الخطيب ج 10 ص 479
وَقَوْلُهُ " كِتَابَةً " وَضَابِطُ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ كُلُّ
مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْخَطُّ كَرَقٍّ وَثَوْبٍ سَوَاءٌ كَتَبَ بِحِبْرٍ أَوْ
نَحْوِهِ وَنَقَرَ صُوَرَ الْأَحْرُفِ فِي حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ خَطَّهَا عَلَى
الْأَرْضِ ، فَلَوْ رَسَمَ صُورَتَهَا فِي هَوَاءٍ أَوْ مَاءٍ فَلَيْسَ كِتَابَةً
فِي الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ .
فتح
الجواد 1/55
(قوله ولوح) يتردد النظر
في أنه إذا مسح فيبقى فيه أثار الحروف فهل يبقى تحريم نحو المسح والحمل أولا ؟
والذي يتجه أن تلك الآثار إن كانت على صفة تقصد كتابة مثلها عرفا للدراسة بأن كانت
تقرأ من غير كبير مشقة بقي التحريم و إلا فلا. بخلاف ما لو خفيت جدا بحيث لايمكن
قرائتها إلا بمشقة شديدة فإن مثل هذا لا تقصد كتابته في الألواح فلا عبرة به إهـ
شرح الياقوت النفيس ص 82-83
حكم حمل المصحف المسجل على الأشرطة ظهر حديثا فى الأسواق أشرطة تسجيل مسجل
فيها القرأن الكريم بأكملة يكون المصحف من عشرين شريطا تقريبا فهل حكم هذا المصحف
كحكم المصحف المكتوب؟ الذى أرى أن التسجيل على الشريط يحصل بأحرف منقوشة تثبت على
الشريط وعلى هذا فيكون له حكم المصحف وقد قامت بعض الجمعيات فى مصر بتسجيل هذا
المصحف بقراآت مجودة وأصوات جميلة على أسطوانات خاصة وعلى أشرطة كاسيت وتسمى مصحفا
وأعتقد أن له حكم المصحف والأحوط للمسلم أن يحتاط فإن قيل إن التسجيل هذا إنما هو
الصدى وقد سجل للسماع لا للقراءة؟ إنه فعلا صدى ولكنا لو نظرنا إلى القصد من
الأذان حقيقة أليس هو الإعلام؟ وقد حصل به. ولبعض الفقهاء أقوال تعبروا عن أرائهم
ومفاهيمهم وليس من الضرورى قبولها كقولهم لو نظر إنسان إلى صورة امرأة فى مرأة
فيجوز له النظرإليها إنما ينظر إلى الصورة فى المرأة حتى ولو كانت عارية فمثل هذا
الكلام نظر ومن الصعب على النفس تقلبه.
Pertanyaan:
b.Apakah dengan demikian juga berlaku hukum-hukum yang
berkaitan dengan mushhaf?
Jawaban:
Idem (sesuai dengan jawaban di atas)
Pertanyaan:
c. Haruskah kita memulyakan
barang-barang tersebut sebagaimana mushhaf?
Jawaban:
Pada saat fail tersebut ditampilkan maka hukumnya
wajib memuliakan walaupun tidak sebagaimana cara memuliakan Al Qur’an, karena
di dalamnya terdapat ismu al-a’dzam,
unsur syi'ar, ilmu syara' dan lain lain ketika tampil di layar monitor.
Dasar Pengambilan:
النهاية المحتاج ج 1 ص 403
[
فَائِدَةٌ ] وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ نُقِشَ اسْمٌ مُعَظَّمٌ
عَلَى خَاتَمٍ لِاثْنَيْنِ قَصَدَ أَحَدُهُمَا بِهِ نَفْسَهُ وَالْآخَرُ
الْمُعَظَّمَ ، فَهَلْ يُكْرَهُ الدُّخُولُ بِهِ الْخَلَاءَ أَوْ لَا ؟
الْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ اسْتَعْمَلَهُ أَحَدُهُمَا عَمِلَ بِقَصْدِهِ أَوْ
غَيْرُهُمَا لَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ كُرِهَ
تَغْلِيبًا لِلْمُعَظَّمِ
حاشية الجمال ج 10 ص 170-172
( قَوْلُهُ مُصْحَفٌ ) أَيْ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ فِي ضِمْنِ عِلْمٍ
كَالنَّحْوِ أَوْ ضِمْنِ تَمِيمَةٍ وَمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ
لَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ لِكَافِرٍ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ الْقُرْآنِيَّةَ بِخِلَافِ
مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَصْدٍ ا هـ .
ح ل ( قَوْلُهُ أَيْضًا مُصْحَفٌ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَإِنْ
قَلَّ وَلَوْ حَرْفًا إنْ قَصَدَ أَنَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ فِي ضِمْنِ
نَحْوِ تَفْسِيرٍ أَوْ عِلْمٍ فِيمَا يَظْهَرُ نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِتَمَلُّكِ
الْكَافِرِ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ الَّتِي عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ
الْقُرْآنِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَيَلْحَقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا عَمَّتْ
بِهِ الْبَلْوَى أَيْضًا مِنْ شِرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الدُّورَ وَقَدْ كُتِبَ
فِي سَقْفِهَا أَوْ جُدُرِهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ فَيَكُونُ مُغْتَفَرًا
لِلْمُسَامَحَةِ بِهِ غَالِبًا إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقُرْآنِيَّةُ كَمَا
وَسَمُوا نَعَمِ الْجِزْيَةِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ أَنَّهَا تَتَمَرَّغُ
فِي النَّجَاسَةِ وَمِثْلُ الْقُرْآنِ الْحَدِيثُ وَلَوْ ضَعِيفًا فِيمَا يَظْهَرُ
إذْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْآثَارِ الْآتِيَةِ ، وَكُتُبُ الْعِلْمِ الَّتِي بِهَا
آثَارُ السَّلَفِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَلَتْ عَنْ الْآثَارِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ
بِالشَّرْعِ كَكُتُبِ نَحْوٍ وَلُغَةٍ خَلَتْ عَنْ اسْمِ اللَّهِ .... ( قَوْلُهُ
أَيْضًا مُصْحَفٌ ) أَيْ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَإِنْ قَلَّ كَلَوْحٍ أَوْ رِسَالَةٍ
أَوْ تَمِيمَةٍ لِأَنَّ دُخُولَ الْأَسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ
إهَانَةٌ لَهَا وَأَجَازَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ التَّمِيمَةَ
لِمَنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ وَكَذَا الرِّسَالَةُ اقْتِدَاءً بِفِعْلِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّوْرَاةُ غَيْرُ الْمُبْدَلَةِ كَذَلِكَ وَإِنْ
كَانَتْ الْيَهُودُ تُعَظِّمُهَا وَالْإِنْجِيلُ وَإِنْ كَانَتْ النَّصَارَى
تُعَظِّمُهُ إذْ رُبَّمَا يُبْدِلُونَهَا عَلَى مَا عِنْدَهُمْ وَلِلْإِهَانَةِ
أَيْضًا ا هـ .
حاشية الجمال ج 1 ص 278
وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ تَحْرِيمَ إدْخَالِ الْمُصْحَفِ الْخَلَاءَ بِلَا
ضَرُورَةٍ إجْلَالًا لَهُ وَتَكْرِيمًا ، وَالْمَنْقُولُ الْكَرَاهَةُ وَهُوَ
الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر كَكُلِّ مَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ وَالْمُشْتَرَكُ
كَعَزِيزٍ وَكَرِيمٍ وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَمَا يُوَحَّدُ نَظْمُهُ مِنْ
الْقُرْآنِ فِي غَيْرِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ
فتح الكريم المنان فى أداب حملة القرأن ج 1 ص 4
أما ما كتب تميمة للتبرك فلا يحرم مسها ولا حملها، لكن بشرط أن تجعل في حرز
يقيها من كل أذى، ولا يجوز جعل صحيفة بالية منه وقاية لكتاب بل يجب محوها بماء
طاهر ويصب في بحر أو نهر جار، ويحرم كتب القرآن وكذا أسماء الله تعالى بنجس أو على
نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه، ويكره كتبه على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام
ونحو ذلك، ويجوز هدم الحائط ولبس الثياب وأكل الطعام: ولا تضر ملاقاته ما في
المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس فإنه يحرم عليه، ولا يجوز كتبه على الأرض، ولا على بساط
ونحو مما يوطأ بالأقدام، ولا يكره كتب شيء منه في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا
لما وقع للإمام ابن عبد السلام في فتاويه من التحريم، ويسن كتبه وإيضاحه إكراما
له، وكذا يستحب نقطه وشكله صيانة له من اللجن والتحريف
Pertanyaan:
d.Bagaimana hukum mencampur file al-Qur'an dengan gambar-gambar
atau video hot? (PCNU Kab. Kediri & PCNU Kencong Jember)
Jawaban:
Boleh karena file yang tidak diaktifkan tidak
menampakkan isi yang ada di dalamnya, sehingga tidak dikategorikan benda yang
harus dihormati.
Dasar Pengambilan idem dengan jawaban sebelumnya.
Kecil-kecil
megang al-quran
Bagaimana hukum membiarkan anak-anak kecil yg belajar ngaji
menyentuh al-quran padahal mereka berhadats?
Jawab
Boleh,asalkan untuk
tujuan belajar mengaji bukan yang lain
Reff
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 313)
وَلَا يَجِبُ مَنْعُ
الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ مِنْ حَمْلِ الْمُصْحَفِ وَاللَّوْحِ لِلتَّعَلُّمِ إذَا
كَانَ مُحْدِثًا وَلَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ كَمَا فِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ
لِحَاجَةِ عِلْمِهِ وَمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِ مُتَطَهِّرًا ، بَلْ يُنْدَبُ .
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنْ مَحَلَّ ذَلِكَ
فِي الْحَمْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِالدِّرَاسَةِ
=========
Membuka al-quran dengan kayu bagi yg berhadats diperbolehkan, karena kayu itu dianggap
sebagai benda yang terpisah darinya
Reff
الحاوي في فقه الشافعي - (ج 1 / ص 147)
فَأَمَّا الْمُحْدِثُ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَفَّحَ أَوْرَاقَ الْمُصْحَفِ بِيَدِهِ لَمْ يَجُزْ ،
وَلَوْ تَصَفَّحَهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ جَازَ ، وَلَوْ تَصَفَّحَهَا بِكُمِّهِ
الْمَلْفُوفِ عَلَى يَدِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ كُمِّهِ وَالْعُودِ
أَنَّهُ لَابِسٌ لِكُمِّهِ وَاضِعٌ لِيَدِهِ عَلَيْهِ فَجَرَى مَجْرَى
الْمُبَاشَرَةِ ، وَالْعُودُ بَايِنٌ مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مَنْسُوبٍ إِلَى
مُبَاشَرَتِهِ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 1 / ص 61)
وَلَا يَحْرُمُ كَتْبُهُ
أَيْ الْقُرْآنَ بِلَا مَسٍّ وحمل لَا قَلْبِ وَرَقِهِ بِعُودِ لِأَنَّهُ
ليس بِحَمْلٍ وَلَا مَسٍّ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ تَحْرِيمَهُ قال لِأَنَّهُ
حَمْلُ بَعْضِ الْمُصْحَفِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَحْسَنُ ما قَالَهُ ابن
الْأُسْتَاذِ أَنَّهُ إنْ كانت الْوَرَقَةُ قَائِمَةً فَمَيَّلَهَا بِالْعُودِ أو
وَضَعَ طَرَفَهُ عليها لم يَحْرُمْ وَإِلَّا حَرُمَ لِأَنَّهُ حَامِلٌ وَيَنْزِلُ
الْكَلَامَانِ على هذا وَكَذَا فَعَلَ شَيْخُنَا أبو عبد اللَّهِ الْحِجَازِيُّ في
مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ
حاشية إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 82)
(قوله: لا قلب ورقه بعود) أي لا يحرم قلب ورقه بعود، لانه ليس حملا
ولا في معناه.
وقوله: إذا لم ينفصل - أي الورق - عليه، أي على
العود.
قال العلامة الكردي: الذي يظهر من كلامهم أن
الورقة المثبتة لا يضر قلبها بنحو العود مطلقا، وغير المثبتة لا يضر قلبها إلا إن
انفصلت على العود عن المصحف.
اه
فتح المعين - (ج 1 / ص 66)
والعبرة في قصد الدراسة
والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فآمره لا
حمله مع متاع والمصحف غير مقصود بالحمل ومس ورقه ولو لبياض أو نحو ظرف أعد له وهو
فيه لا قلب ورقه بعود إذا لم ينفصل عليه ولا مع تفسير زاد
Menyentuh
kitab yg terdapat ayat al-quran
Dalam kitab klasik (kitab kuning/ kitab salaf )rata-rata
didalamnya mencantumkan ayat-ayat al-quran, lalu bagaimana hukum menyentuh ayat
tersebut bagi orang yg hadats ?
Jawaban
Boleh, menurut pendapat yang shohih
Reff
روضة الطالبين - (ج 1 / ص 80)
ولا يحرم مس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحمله ولكن الأولى التطهر له
وأما ما كتب عليه شىء من القرآن لا للدراسة
كالدراهم الأحدية والثياب والعمامة والطعام والحيطان وكتب الفقه والأصول فلا يحرم
مسه ولا حمله على الصحيح
وكذا لا يحرم كتب التفسير على الأصح
Orang hadats besar menulis al-quran saat mengisi soal ujian
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 70)
(الرابعة)
إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا نظران حمله أو مسه في حال كتابته حرم والا فالصحيح جوازه
لانه غير حامل ولا ماس وفيه وجه مشهور أنه يحرم ووجه ثالث حكاه الماوردى (1) أنه يحرم
على الجنب دون المحدث: (الخامسة) إذا كتب القرآن في لوح فله حكم المصحف فيحرم مسه وحمله
على البالغ المحدث هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الاكثرون وفيه وجه مشهور أنه لا يحرم
لانه لايراد للدوام بخلاف المصحف فعلى هذا يكره قاله في التتمة ولا فرق بين ان يكون
المكتوب قليلا أو كثيرا فيحرم على الصحيح قال امام الحرمين لو كان على اللوح آية أو
بعض آية كتب للدراسة حرم مسه وحمله
Bagi orang berhadats besar boleh menulis quran dengan tanpa menyentuh dan membawa
Santri putri memaknai kitab kuning
Santri putri boleh memaknai gandul / memberi makna kitab tafsir
ketika sedang haid, ketika yang disentuh lebih banyak tafsir-nya.
Referensi
Hasyiah jamal juz 1 hal 255 maktabah syamilah
حاشية الجمل - (ج 1 / ص 255)
( قَوْلُهُ : وَحَلَّ حَمْلُهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُصْحَفِ
وَظَرْفِهِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ وَقَوْلُهُ : فِي مَتَاعٍ أَيْ
أَيِّ مَتَاعٍ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَتَاعِ ظَرْفًا لَهُ كِبَرُ حُرْمَةٍ ،
أَوْ صِغَرٌ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا
يُعَدُّ مَاسًّا لَهُ ؛ لِأَنَّ مَسَّهُ بِحَائِلٍ حَرَامٌ قَالَ حَجّ وَمِثْلُ الْحَمْلِ
الْمَسُّ فَإِذَا وَضَعَ يَدَهُ فَأَصَابَ بِبَعْضِهَا الْمُصْحَفَ وَبِبَعْضِهَا غَيْرَهُ
فَإِنَّهُ يَأْتِي فِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ ا هـ ح ل هَذَا .
وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ
يَكُونَ الْمَتَاعُ صَالِحًا لِلِاسْتِتْبَاعِ وَارْتَضَاهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ا
هـ شَيْخُنَا .
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ فِي مَتَاعٍ أَيْ أَيِّ
مَتَاعٍ ، وَإِنْ صَغُرَ جِدًّا كَخَيْطِ الْإِبْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ
وَعَدَمِهِ وَلَا نَظَرَ لِلْحَجْمِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ : لَا بُدَّ
أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ انْتَهَتْ .
( قَوْلُهُ : فِي مَتَاعٍ ) صُورَتُهُ أَنْ يَحْمِلَهُ مُعَلَّقًا فِيهِ
لِئَلَّا يَكُونَ مَاسًّا ، أَوْ يُقَالَ : لَا حُرْمَةَ مِنْ حَيْثُ الْحَمْلُ ، وَإِنْ
حَرُمَ مِنْ حَيْثُ الْمَسُّ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا ا هـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
.
( قَوْلُهُ أَيْضًا : فِي مَتَاعٍ ) فِي هُنَا بِمَعْنَى مَعَ ا هـ
شَرْحُ م ر وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا ، وَإِنْ حَصَلَ بِهِ مَا قَصَدَهُ هُنَا لَكِنَّهُ
يَقْتَضِي فِيمَا يَأْتِي فِي التَّفْسِيرِ وَالدَّنَانِيرِ أَنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُ
الْقُرْآنِ إذَا كَانَ مُصَاحِبًا لَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ضِمْنِ الْأَوَّلِ
وَلَا مَكْتُوبًا عَلَى الثَّانِيَةِ فَإِنْ جُعِلَتْ هُنَا بِمَعْنَى " مَعَ
" وَفِيمَا يَأْتِي بَاقِيَةً عَلَى الظَّرْفِيَّةِ كَمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُهُ
تَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِ حَرْفٍ وَاحِدٍ مُسْتَعْمَلًا فِي مَكَانَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا
بِمَعْنًى وَفِي الْآخَرِ بِمَعْنًى آخَرَ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُقْصَدْ ) كَانَ عَلَيْهِ إبْرَازُ الضَّمِيرِ
؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ لَبْسٍ ا هـ شَوْبَرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ الْحِلَّ فِيمَا إذَا قَصَدَهُمَا
) كَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ بِخِلَافِ الْجُنُبِ
إذَا قَصَدَ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لِعَدَمِ التَّبَعِيَّةِ لِأَنَّهُ
عَرَضٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِتْبَاعِ ا هـ شَيْخُنَا .
( قَوْلُهُ : وَفِي تَفْسِيرٍ ) أَيْ وَحَلَّ حَمْلُهُ أَيْضًا فِي
تَفْسِيرٍ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَتَاعٍ وَالضَّمِيرُ فِي حَمْلِهِ يَرْجِعُ لِلْقُرْآنِ
لَا لِمَا رَجَعَ إلَيْهِ ضَمِيرُ " حَمْلُهُ فِي مَتَاعٍ " لِمَا عَلِمْت
أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمُصْحَفِ وَظَرْفِهِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ
تَأَمَّلْ قَالَ حَجّ : وَأَمَّا لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ
فَقَطْ حَرُمَ ، وَالْعِبْرَةُ بِكَثْرَةِ الْحُرُوفِ الْمَرْسُومَةِ لَكِنْ فِي الْقُرْآنِ
يُعْتَبَرُ رَسْمُ الْمُصْحَفِ وَفِي التَّفْسِيرِ يُعْتَبَرُ قَاعِدَةُ الْخَطِّ قَالَ
شَيْخُنَا : وَالْعِبْرَةُ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالَةِ مَوْضِعِهِ
وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
ا هـ ح ل .
( قَوْلُهُ أَيْضًا : وَفِي تَفْسِيرٍ أَكْثَرَ ) هَلْ وَإِنْ قَصَدَ
الْقُرْآنَ وَحْدَهُ ؟ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ ا هـ شَوْبَرِيٌّ .
( قَوْلُهُ أَيْضًا : وَفِي تَفْسِيرٍ ) قَالَ شَيْخُنَا حَجّ فِي شَرْحِهِ
لِلْإِرْشَادِ : وَالْمُرَادُ فِيمَا يَظْهَرُ التَّفْسِيرُ وَمَا يَتْبَعُهُ مِمَّا
يُذْكَرُ مَعَهُ وَلَوْ اسْتِطْرَادًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنَاسَبَةٌ بِهِ
، وَالْكَثْرَةُ مِنْ حَيْثُ الْحُرُوفُ لَفْظًا لَا رَسْمًا وَمِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ
فَتَمَحُّضُ إحْدَى الْوَرَقَاتِ مِنْ إحْدَاهُمَا لَا عِبْرَةَ بِهِ ا هـ سم وَبِرْمَاوِيٌّ
.
( قَوْلُهُ أَيْضًا : وَفِي تَفْسِيرٍ ) قَدَّرَ " فِي "
لِيُفِيدَ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَتَاعٍ فَهُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْجَادَّةِ فِي
الْعَرَبِيَّةِ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ دُونَ الْقُرْآنِ ) إنْ كَانَ
الْمُرَادُ ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يُقْصَدُ لِلدِّرَاسَةِ مَعَ التَّفْسِيرِ فَكَانَ
يَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَصِّلَ فِي التَّفْسِيرِ بَيْنَ الْكَثِيرِ ، وَالْقَلِيلِ ؛
لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَا لِ الْمُفَسِّرِ أَنْ لَا يُثْبِتَ الْقُرْآنَ فِيهِ
لِلدِّرَاسَةِ أَصْلًا فَإِنْ قِيلَ : نَظَرُوا لِمَا هُوَ الْغَالِبُ أَنَّ التَّفْسِيرَ
إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ لَا يُنْظَرُ إلَى الْقُرْآنِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ
أَنَّ مُثْبِتَهُ قَصَدَ بِهِ الدِّرَاسَةَ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِهِ ، وَإِذَا كَانَ
التَّفْسِيرُ أَقَلَّ ، أَوْ مُسَاوِيًا نُظِرَ لِلْقُرْآنِ ، وَإِنْ قُصِدَ بِهِ عَدَمُ
الدِّرَاسَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ذَلِكَ يُقْصَدُ لِلدِّرَاسَةِ وَحِينَئِذٍ
يُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا أَفَادَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ
فِي الْمَسِّ بِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَالتَّفْسِيرُ مَفْرُوضٌ
، ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا كَانَتْ جُمْلَةُ التَّفْسِيرِ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ
، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ ، أَوْ مُسَاوِيًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ مُطْلَقًا
أَيْ وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَكْثَرَ مِنْ قُرْآنِهِ حَرِّرْ ا
هـ ح ل .
( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ أَكْثَرَ ) ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ
الْعِبْرَةَ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ بِاعْتِبَارِ الْحُرُوفِ لَا الْكَلِمَاتِ
وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالَةِ وَضْعِهِ
وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا لَوْ كُتِبَ
تَفْسِيرٌ عَلَى هَوَامِشِ مُصْحَفٍ مَثَلًا هَلْ يَبْقَى لَهُ حُكْمُ الْمُصْحَفِ
أَمْ يَصِيرُ كَالتَّفْسِيرِ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالتَّفْسِيرِ أَقُولُ
وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْهَوَامِشَ قَبْلَ كِتَابَةِ التَّفْسِيرِ عَلَيْهَا تَحْرُمُ
تَبَعًا لِلْقُرْآنِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ يَكْتُبُ الْآيَةَ
عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ يَكْتُبُ التَّفْسِيرَ عَلَى الْهَامِشِ فَوَاضِحٌ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ
www.mubarokatan.com
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik