Dewasa ini, perubahan
yang paling ngetop dengan terciptanya fasilitas komunikasi ini adalah trend
hubungan muda-mudi yang bukan maharamnya (ajnabi) via HP yang
begitu akrab, dekat dan bahkan over intim. Dengan fasilitas audio call,
video call, SMS, 3G, Chatting, Friendster, facebook, dan lain-lain.
Jarak ruang dan waktu yang tadinya menjadi rintangan terjalinnya keakraban dan
kedekatan hubungan lawan jenis nyaris hilang dengan hubungan via HP. Lebih dari
itu, nilai kesopanan dan keluguan seseorang bahkan ketabuan sekalipun akan
sangat mudah ditawar menjadi suasana fair dan vulgar tanpa batas dalam hubungan
ini. Trend hubungan via HP ini barangkali dimanfaatkan sebagai media menjalin
hubungan lawan jenis untuk sekedar "main-main" atau justru lebih
ekstrim dari itu. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengidap "syndrome
usia," hubungan lawan jenis via HP sangat efektif untuk dimanfaatkan
sebagai media PDKT
untuk menjajaki atau mengenali karakteristik kepribadian seseorang yang
dihasrati yang pada gilirannya akan ia pilih sebagai pasangan hidup atau hanya
berhenti pada hubungan sahabat.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum PDKT via HP (telpon, SMS, 3G, chatting,
friendster, facebook, dan lain-lain) dengan lawan jenis dalam rangka
mencari jodoh yang paling ideal atau untuk penjajakan dan pengenalan lebih
intim tentang karakteristik kepribadian seseorang yang diminati untuk dijadikan
pasangan hidup, baik sebelum atau pasca khitbah?
Jawaban:
Komunikasi via HP pada
dasarnya sama dengan komunikasi secara langsung. Hukum komunikasi dengan lawan
jenis tidak diperbolehkan kecuali ada hajat seperti dalam rangka khitbah,
muamalah, dan lain sebagainya.
Mengenai pengenalan
karakter dan penjajakan lebih jauh terhadap lawan jenis seperti dalam deskipsi
tidak dapat dikategorikan hajat karena belum ada ‘azm (keinginan kuat
untuk menikahi orang tertentu). Sedang hubungan via 3G juga tidak diperbolehkan
bila menimbulkan syahwat atau fitnah.
Keputusan
FMP3 2009
بريقة محمودية الجزء الرابع صحـ
7
( السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه
لا يجوز بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز
( حتى لا يشمت ) العاطسة ( ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا
سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما
العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا
كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها
السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على
امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم
واللسان زناه الكلام ) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان
واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع
المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل
عنها
الموسوعة الفقهية الجزء الأول
صحـ 12763
الكلام مع المرأة الأجنبية
ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة
وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا
أما إن كانت شابة يخشى الافتنان بها أو يخشى افتنانها هي بمن سلم عليها فالسلام
عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر
الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن
سلم عليها وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه
إحياء علوم الدين الجزء الثالث
صحـ 99
وهذا يدل على أنه لا يجوز
للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى
الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما
جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة
الجمل الجزء الرابع ص 120
(و) سن (نظر كل) من المرأة والرجل (للآخر بعد قصده
نكاحه قبل خطبته غير عورة) في الصلاة وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة
إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين وممن بها رق ما عدا ما بين سرة وركبة كما
صرح به ابن الرفعة في الأمة وقال أنه مفهوم كلامهم وهما ينظرانه منه فتعبيري بما
ذكر أخذا من كلام الرافعي وغيره أولى من تعبير الأصل كغيره بالوجه والكفين واحتج
لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة "انظر إليها فإنه أحرى
أن يؤدم بينكما" أي أن تدوم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم
وصححه وقيس بما فيه عكسه وإنما اعتبر ذلك بعد القصد لأنه لا حاجة إليه قبله
ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره "إذا ألقي في قلب
امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" وأما اعتباره قبل الخطبة فلأنه لو
كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه
(قوله بعد قصده نكاحه إلخ) أي وقد رجا الإجابة رجاء
ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز ويشترط
أيضا أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر مع
علمها به كونه كالتعريض اهـ شرح م ر (قوله : قبل خطبة) فلا يسن بعدها على ما هو
ظاهر كلامهم لكن الأوجه كما قال شيخنا استحبابه فالتقييد بالقبلية للأولوية على
المعتمد – إلى أن قال – (قوله عزم على خطبتها) أي وإن كانت خطبتها حينئذ غير جائزة
بأن كانت معتدة فيجوز له الآن نظر المعتدة لخطبتها بعد العدة وإن كان بإذنها أو
علمها بأنه لرغبته في نكاحها ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ولا بد في حل النظر من
تيقن خلوها من نكاح وعدة وخطبة ومن أن يغلب على ظنه أنه يجاب ومن أن يرغب في
نكاحها اهـ ومثله في شرح شيخنا لكن قيد العدة بكونها تحرم التعريض اهـ شوبري
إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص
105
(و) منها (كتابة ما يحرم
النطق به) قال في البداية لان القلم احد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه
اي من غنيمة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره
الفقه الإسلامي وأدلته الجزء
التاسع صحـ 6292
حكمة الخطبة الخطبة كغيرها من
مقدمات الزواج طريق لتعرف كل من الخاطبين على الأخر إذ أنها سبيل دراسة أخلاق
الطرفين وطبائعهما وميلهما ولكن بالقدر المسموح به شرعا وهو كاف جدا فإذا وجد
التلاقي والتجارب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة واطمأن
الطرفان إلى أنه يمكن التعايش بينهما بينهما بسلام وأمان وسعادة ووثام وطمأنينة
وحب وهي غايات يحرص عليها كل الشباب والآهل من ورائهم
إعانة الطالبين الجزء الثالث
صحـ 301
(قوله لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو
مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها ويؤيده قولهم لو علق طلاقها
برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك قال في
التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء
الثالث صحـ 209
والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من
بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في
المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة
وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج
به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ولو
نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة.
إعانة الطالبين الجزء الثالث
صحـ 260
(قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله
صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم
سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي
ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح،
لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت
رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا خافت
داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها. اهـ.
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء
الأول صحـ 203
والمراد بالفتنة الزنا
ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك
توشيح على ابن قاسم صحـ 197
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها
إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر
Pertanyaan:
Mempertimbangkan ekses negatif yang ditimbulkan,
kontak via HP (telpon, SMS, 3G, chatting, Friendster, facebook, dan
lain-lain) dengan ajnaby, bisakah dikategorikan atau semakna dengan khalwah
jika dilakukan di tempat-tempat tertutup ( baca : mojok )?
Jawaban:
Kontak via HP
sebagaimana dalam deskripsi di atas yang dapat menimbulkan syahwat atau fitnah
tidak dapat dikategorikan khalwah namun hukumnya haram.
حاشية الجمل الجزء الرابع صحـ
125
وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن
معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ا هـ . ع ش على م ر
من كتاب العدد
القاموس الفقهي الجزء الأول صحـ
122
الخلوة مكان الانفراد بالنفس
أو بغيرها شرعا أن يخلو الرجل بامرأته على وجه لا يمنع من الوطء من جهة العقل
كحضور أحد من الناس أو من جهة الشرع كمسجد
بغية المسترشدين صحـ 200
(مسألة): قال في التحفة:
وإنما حلَّت خلوة رجل بامرأتين يحتشمهما بخلاف عكسه، لأنه يبعد وقوع فاحشة بامرأة
متصفة بذلك مع حضور مثلها ولا كذلك الرجل، ومنه يؤخذ أنه لا تحل خلوة رجل بمرد
يحرم نظرهم مطلقاً بل ولا أمرد بمثله وهو متجه، ولا تجوز خلوة رجل بغير نساء ثقات
وإن كثرن، وفي التوسط عن القفال: لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة لأنه
يدخله كل أحد اهـ. وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة، ومثله في
ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك
أسنى المطالب الجزء الرابع صـ
179
( و ) ينهى ( الرجل عن الوقوف
مع المرأة في طريق خال ) ; لأنه موضع ريبة فينكر عليه ويقول له : إن كانت محرما لك
فصنها عن مواقف الريب وإن كانت أجنبية فخف الله في الخلوة معها بخلاف ما لو وجده
معها في طريق يطرقه الناس
الموسوعة الفقهية الجزء التاسع
عشر صحـ 267
ومن المباح أيضا الخلوة بمعنى
انفراد رجل بامرأة في وجود الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم , بل بحيث لا يسمعون
كلامهما فقد جاء في صحيح البخاري : { جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فخلا بها } وعنون ابن حجر لهذا الحديث بباب ما يجوز أن يخلو الرجل
بالمرأة عند الناس , وعقب بقوله : لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم , بل بحيث
لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين
الناس وتكون الخلوة حراما كالخلوة بالأجنبية على ما سيأتي تفصيله . وقد تكون
الخلوة بالأجنبية واجبة في حال الضرورة , كمن وجد امرأة أجنبية منقطعة في برية ,
ويخاف عليها الهلاك لو تركت .
حاشية الجمل الجزء الرابع صحـ
467
( وليس له ) ولو أعمى (
مساكنتها ولا مداخلتها ) في مسكن لما يقع فيهما من الخلوة بها وهي حرام كالخلوة
بأجنبية ( إلا في دار واسعة مع مميز بصير محرم لها مطلقا ) أي ذكرا كان أو
أنثى ( أو ) مع مميز بصير محرم له ( أنثى
أو حليلة ) من زوجة أو أمة ( أو ) في ( دار بها نحو حجرة ) كطبقة ( وانفرد كل )
منهما ( بواحدة بمرافقها كمطبخ ومستراح وممر ومرقى وأغلق باب بينهما ) أو سد , وهو
أولى فيجوز ذلك في الصورتين ولو بلا محرم أو نحوه في الثانية لانتفاء المحذور فيه
لكنه يكره ; لأنه لا يؤمن معه النظر , ولا عبرة في الأولى بمجنون أو صغير لا يميز
وتعبيري فيهما ما ذكر مع ما فيه من زيادات أولى من تعبيره بما ذكره , وظاهر أنه
يعتبر في الحليلة كونها ثقة وأن غير المحرم ممن يباح نظره كامرأة أو ممسوح ثقتين
كالمحرم فيما ذكر .
( قوله : ولا مداخلتها ) أي
دخول محل هي فيه , وإن لم يكن على جهة المساكنة مع انتفاء نحو المحرم الآتي فيحرم
عليه ذلك , ولو أعمى ولو كان الطلاق رجعيا , ورضيت ; لأن ذلك يجر للخلوة المحرمة ا
هـ شرح م ر ( قوله : كالخلوة بأجنبية ) أي أصالة فلا يرد أنها صارت أجنبية ( قوله
: إلا في دار واسعة إلخ ) قضية عبارته جواز المساكنة في الدار الواسعة , وإن لم
ينفرد كل بحجرة فيها لكن محصل كلام الإرشاد أنه لا بد في جوازها من انفراد كل
بحجرة ثم إن انفردت المرافق لم يشترط محرم ولا نحوه , وإن اتحدت اشترط ويصرح بذلك
قول الروض كغيره فإن لم يكن أي في الدار إلا بيت وصفف لم يساكنها , وإن كان محرم ا
هـ أقول كلام الروض في غير الواسعة بدليل تصريحه قبل ذلك بجواز المساكنة في
الواسعة مع المحرم حيث قال : فصل يحرم على الزوج مساكنة المعتدة إلا في دار واسعة
مع محرم لها إلخ ا هـ سم ( قوله : بصير محرم ) والأوجه أن الأعمى الفطن ملحق
بالبصير حيث أدت فطنته لمنع وقوع ريبة بل هو أقوى من المميز ا هـ شرح م ر ( قوله :
أي ذكرا كان أو أنثى ) ولو غير ثقة كما هو مقتضى كلام شيخنا خلافا للشيخ الخطيب
بناء على أنه يجوز خلوة رجل بامرأتين أي ثقتين يحتشمها , وهو المعتمد ولا يحل خلوة
رجل بمرد يحرم نظرهم وظاهره , وإن كانوا ثقات , ولا أمرد بمثله وظاهره ولو ثقتين
ولا خلوة رجل بغير ثقات , وإن كثرت وأما
خلوة رجال بامرأة فإن أحالت العادة تواطؤهم على وقوع فاحشة بها بحضرتهم كانت خلوة
جائزة وإلا فلا ا هـ ح ل ( قوله : أو حليلة ) أي يحل له وطؤها , وقيل التي تحل معه
في فراش واحد ا هـ شوبري ( قوله : بها نحو حجرة ) هي كل بناء محوط ا هـ شرح م ر
وفي المختار الحجرة حظيرة الإبل , ومنه حجرة الدار تقول : احتجر حجرة أي اتخذها
والجمع حجر كغرفة وغرف , وحجرات بضم الجيم ( قوله : بمرافقها ) أي مع مرافقها ,
وهي ما يرتفق بها فيها ا هـ شرح م ر مع زيادة ( قوله : وأغلق باب بينهما ) قال
القاضي أبو الطيب والماوردي وسمر ا هـ شرح م ر ( قوله : في الصورتين ) أي في الدار
الواسعة مع من مر , وفي الدار التي بها نحو حجرة ( قوله : ممن يباح نظره ) أي
للمعتدة وقوله كالمحرم فيما ذكر أي في جواز المساكنة والمداخلة .
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء
الرابع صحـ 106-107
( وسئل ) عن مسائل في الخلوة
بالأجنبية الأولى : إذا كانت دار تشتمل على بيتين مختلفي المرافق لكن كل واحد
منهما بمرأى من الأخرى كهذه الصورة مثلا فظاهر كلام الفقهاء أن هذا ليس بخلوة فهل
هو كذلك أم لا ؟ الثانية : إذا كانت دار مشتملة على بيتين متفقي المرافق لكن كل
واحد منهما غائب عن الآخر بأن يكون في قفاه أو يوصل إليه بانعطافات مثلا فصريح
كلامهم أن هذا خلوة لكن بقي شيء أنه لو كانت امرأة في أحد البيتين ورجل وامرأة
أجنبية في آخر فهل يكون هذا خلوة أم لا ؟ الثالثة : دار اشتملت على مجلس ومخازن
كثيرة سواء كانت غائبة عن مرأى المجلس أو بمرآه ورجل في المجلس فمرت به امرأة
قاصدة أخذ بعض الحوائج من المخازن والرجوع فهل هذا خلوة أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله
حكم هذه الصور الثلاث يعلم من قولهم إذا سكنت المرأة والأجنبي في حجرتين أو علو
وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو ممر أو سطح
أو مصعد له فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة للخلوة
المحرمة وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد أو غلق لكن ممر أحدهما على الآخر
أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر
حاشية الجمل الجزء الرابع صحـ
121
أما النظر والإصغاء لصوتها
عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة
بالإجماع ثم قال قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به وإن
لم يخفها ا هـ بحروفه فأنت ترى عبارة الزركشي صريحة في الحرمة ا هـ
إعانة الطالبين الجزء الثالث
صحـ 301
(قوله لا في نحو مرآة) أي لا
يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها.
ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم
نظرها له في ذلك. قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيث لم يخش فتنة ولا
شهوة.
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء
الثالث صحـ 209
والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من
بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في
المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة
وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج
به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ولو
نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة.
إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص:
93
ومنها كل قول يحث أحدا على
نحو فعل أو قول شيئ أو إستماع إلى شيء محرم في الشرع ولو على مجمع على حرمته أو
على ما يفتره عن نحو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع إلى واجب في الشرع ولو غير
مجمع على حرمته. اهـ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik