Deskripsi Masalah
Kontes Ikan hias KOI adalah hal yang tidak asing
lagi bagi para peternak ikan hias, efent ini adalah ajang untuk menentukan ikan
siapa yang berhak menduduki nomor wahid sebagai ikan terbagus di kelasnya, yang
menarik dari kontes ini, ikan yang berhasil menjadi sang juara harganya bisa
melonjak sampai ratusan juta rupiah setelah melalui proses pelelangan,
disamping itu juga mendapatkan piala dan terkadang pula sejumlah uang.
Sebelum kontes ini diselenggarakan, semua
kontestan terlebih dahulu dipungut sejumlah biaya yang cukup mahal sebagai uang
administrasi.
Pertanyaan:
a. Bagaimana perspektif Fiqh menyikapi penyelenggraan kontes tersebut ?
b. Dan bagaimana pula hukum piala dan sejumlah uang yang didapatkan oleh
sang juara ?
PP. AL-FALAH PLOSO MOJO KEDIRI
Jawaban:
a. Hukumnya boleh asalkan iwadl tidak disebutkan (disyaratkan) dalam aqad,
serta dalam pelaksanaanya tidak terdapat mungkarot seperti qimar (judi)
Referensi:
1.
Al Adzkar Lil Imam An Nawawi hal. 281-282
2.
Nihayatul Muhtaj Juz. 8 hal. 290
3.
Mausu’ah Fiqhiyyah juz. 24 hal. 124-133
1.
الأذكار
النووي ص: 281-282
باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد قال
الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا
بالعقود وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا والآيات في ذلك كثيرة ومن
أشدها قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله
أن تقولوا ما لا تفعلون وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة t أن رسول الله e "أية
المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان" زاد في رواية وإن
صام وصلى وزعم أنه مسلمون ولأحاديث بهذا المعنى كثيرة وفيما ذكرناه كفاية وقد أجمع
العلماء على أن من وعد إنسانا شيأ ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده وهل ذلك واجب
أم مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعي وأبوا حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه
فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه
واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد
العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك
كذا أو اخلف إنك لاتشتمني ولك كذا أو نحو ذالك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم
يجب واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور
وعند المالكية تلزم قبل القبض
2.
نهاية
المحتاج ج 8 ص 295
فكل ما اعتمد الحساب والفكر كالمنقلة
حفر او حطوط ينقل منها واليها حصي بالحساب لا يحرم ومحلها في المنقلة ان لم يكن
حسابها تبعا لما يخرجه الطابي الآتي والا حرمت وكل ما اعتمده التخمين يحرم ومن
القسم الثاني كما افاده السبكي والزركشي وغيرهما لطاب وهو عصى صغار ترمى وينظر
للونها ويترتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه ومن ذلك ايضا الكنجفة ويجوز اللعب
بالحمام والختام حيث خليا عن عوض -الي ان قال- ويقاس بهم ما كثر واشتهر من انواع
حدثت كالجري وحمل الاحمال الثقيلة والنطاح بنحو الكباش وغير ذلك من انواع اللهو
والسفه
3.
الموسوعة
الفقهية الجزء الرابع والعشرون ص 124-133
(أنواع المسابقة) المسابقة نوعان مسابقة بغير عوض ومسابقة بعوض أ- المسابقة بغير
عوض الأصل أنه تجوز المسابقة بغير عوض كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والطيور
والبغال والحمير والفيلة والمزاريق ويستثنى من هذا الأصل بعض الصور يأتي بيانها
قريبا –إلى أن قال-ب- المسابقة بعوض 8- لا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز المسابقة
بعوض إلا أنهم اختلفوا فيما تجوز فيه المسابقة فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز
السباق بعوض إلا في النصل والخف والحافر وبهذا قال الزهري قال في المغني المراد
بالنصل هنا السهم ذو النصل وبالحافر الفرس وبالخف البعير عبر عن كل واحد منها بجزء
منه يختص به وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في الأنواع الأربعة الحافر والخف
والنصل والقدم لقوله عليه الصلاة والسلام "لا سبق إلا في نصل أو خف أو
حافر" إلا أنه زيد عليه السبق في القدم بحديث عائشة رضي الله عنها-إلى أن
قال- قال الشافعية ولا تصح المسابقة بعوض على كرة الصولجان ولا على البندق يرمي به
إلى حفرة ونحوها ولا على السباحة في الماء ولا على الشطرنج ولا على الخاتم ولا على
الوقوف على رجل ولا على معرفة ما في يده من شفع أو وتر وكذا سائر أنواع اللعب
كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والزوارق لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب هذا إذا
عقد عليها بعوض وإلا فمباح –إلى أن قال- ولا تصح المسابقة بعوض على الكلاب ومهارشة
الديكة ومناطحة الكباش بلا خلاف لا بعوض ولا غيره لأن فعل ذلك سفه ولا على طير
وصراع فلا تصح المسابقة فيهما على عوض في الأصح لأنهما ليسا من آلات القتال ومقابل
الأصح تجوز المسابقة بعوض على الطير والصراع أما الطير فللحاجة إليها في الحرب
لإنهاء الأخبار وأما الصراع "فلأن النبي e صارع ركانة
على شياه" وكذا كل ما لا ينفع في الحرب كالشباك والمسابقة على البقر فتجوز
بلا عوض وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة
فيجوز بلا عوض وإلا فلا يجوز مطلقا عقد المسابقة
b. Boleh diambil, selama piala tersebut bukanlah iwadl yang disebutkan
(disyaratkan) dalam aqad. Sedangkan statusnya bisa hibah, shodaqoh atau hadiah.
Referensi:
1.
I’anatut Tholibien Juz 3 hal. 144
2.
Is’adur Rofiq Juz 2 hal. 102
1.
إعانة
الطالبين ج: 3 ص: 144
والحاصل أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو
لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية
وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو
الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط
فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه قوله أو غنيا لأجل ثواب الآخرة أي أو أعطاه غنيا
لأجل ثواب الآخرة وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لأجل ثواب الآخرة لم يكن صدقة وهو
ظاهر قوله ولا في الهدية أي ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية وظاهره أن ذلك
قطعا لأنه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا
وليس كذلك بل هو على الصحيح كما صرح به في متن المنهاج وعبارته ولا يشترطان أي
الإيجاب والقبول في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك قال في
المغني كما جرى عليه الناس في الأعصار اهـ
2.
إسعاد
الرفيق ج: 2 ص: 102
(وكل ما فيه القمار) وصورته المجمع
عليها أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما وهو المراد من الميسر في الآية ووجه
حرمته إن كان كل واحد متردد بين أن يغلب صاحبه فيغرم أو يغلبه فيغرم فإن عدلا عن
ذلك إلى حكم السبق والرمي بأن ينفرد أحد اللاعبين بإحراج العوض ليأخذ منه إن كان
مغلوبا وعكسه إن كان غالبا والأصح حرمته أيضا اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik