Langsung ke konten utama

ijtihad kolektif



/Data/Bahtsul_Masaail/Ijtihad Kolektif/IJTIHAD KOLEKTIF 1.htm (35 hits)


KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL KUBRO
HAUL X AL-MAGHFURLAH KH. M. ALI SHODIQ UMMAN
Pendiri Pon. Pes. Hidayatul Mubtadi-ien
                                                                              Ngunut Tulungagung
03-04 Jumadil Ula 1430 H. / 29-30 April 2009 M.
 

JALSAH  ULA


 
MUSHOHIH
1.       KH. M. Mahrus Maryani
2.       KH. Fathurrouf Syafi’i
3.       KH. Arsyad Bushoiri
4.       KH. Abdul Fattah Sufyan
5.       Kyai Mustamam Muqorrib
PERUMUS
1.       Kyai Muhshon Hamdani
2.       Ust. Anang Muhshin
3.       Ust. Syafi’ Mukarrom
4.       Ust. Mahshus Bashori
MODERATOR
Ust. Afiffuddin Lutfi

NOTULEN
 Sdr. Nashrul Aziz
Sdr. Misbahul Arifin

1.       MENYITA BARANG YANG TIDAK ADA IZIN DEP.KES.
Deskrisi Masalah
Telah kita ketahui lazimnya masyarakat muslim Indonesia guna menyambut hari raya, mereka saling berbondong-bondong menyerbu pusat perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan di hari raya, mulai dari makanan, minuman, pakaian, parcel dsb. Namun disaat itu juga masyarakat dikejutkan oleh gencarnya dinas kesehatan melalui BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya beserta aparat melakukan operasi disejumlah pasar dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya, dengan menarik atau menyita barang-barang yang beredar di pasaran, diantaranya produck-produck makanan atau minuman baik dari luar negeri yang tidak ada izin ataupun label dari Dep.Kes. ataupun barang-barang yang sudah kadaluarsa dan juga makanan yang mengandung “Melamin”. Selain itu, juga menyita daging sapi atau ayam yang terbukti “gelonggongan” atau suntikan. Kemudian mereka mamusnahkan barang-barang tersebut dengan cara dibakar.

Pertanyaan :
a)       Bolehkah dengan alasan tidak adanya izin dari Dep.Kes. lantas makanan tersebut dimusnahkan ? dan Apakah tindakan Dep.Kes. beserta aparat dengan memusnahkan atau membakar barang-barang tersebut tidak dikatakan Tadyi’ul mal ?
Jawab :
Di perbolehkan bagi Dep.Kes. untuk memusnahkan komoditas-komoditas yang berpotensi dloror / menimbulkan bahaya bagi khalayak umum dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku.

&   Referensi :
&          الفقه علي المذاهب الأربعة ج 5 ص 407
ويجب على كل رائس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرار عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم.
&          قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الأول ص: 70-71 مؤسسة الريان
فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بافساده أو بإفساد بعضه أو بافساد صفة من صفاته فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين وإبلاء الثياب والبسط والفرش وآلات الصنائع بالاستعمال وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتأكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة فانه يجوز قطعها وإن كان إفسادا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب فان حفظها قد صار بتعييبها فاشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وقد فعل الخضر u مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في اخذها واما مالا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته فكقطع الخفين اسفل من الكعبين في الاحرام فان حرمة الاحرام آكد من حرمة سلامة الخفين واما اتلاف اموال الكفار بالتحريف والتخريب وقطع الاشجار فانه جائز بدليل قوله تعالى "ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين" ومثله قتل خيولهم وإبلهم إذا كانت تحتهم في حال القتال وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم لأنه اشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع اشجارهم
&          اعانة الطالبين وهامشه ج: 4 ص: 129س
تتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق القاء غيرالحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك
( قوله تتمة ) الى ان قال .. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غيرقوي حفظا للروح ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح
( قوله إن تعين ) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه وقوله لدفع الغرق اي غرق الادمي المحترم
&          فتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء 5 ص 530
والتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها وقول الشيخ أبي محمد المقدسي ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة
&          الموسوعة الفقهية الجزء الثاني عشر 272
التعزير بالمال : مشروعية التعزير بالمال : الأصل في مذهب أبي حنيفة أن التعزير بأخذ المال غير جائز فأبو حنيفة ومحمد لا يجيزانه بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من كتبه أما أبو يوسف فقد روي عنه أن التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رئيت فيه مصلحة وقال الشبراملسي ولا يجوز على الجديد بأخذ المال يعني لا يجوز التعزير بأخذ المال في مذهب الشافعي الجديد وفي المذهب القديم يجوز أما في مذهب مالك في المشهور عنه فقد قال ابن فرحون التعزير بأخذ المال قال به المالكية وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها بالمال وذلك في قوله سئل مالك عن اللبن المغشوش أيراق ؟ قال لا ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا وخالفه ابن القاسم في الكثير وقال يباع المسك والزعفران على ما يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة النسج بأن تحرق وأفتى ابن عتاب بتقطيعها والصدقة بها خرقا وعند الحنابلة يحرم التعزير بأخذ المال أو إتلافه لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به وخالف ابن تيمية وابن القيم فقالا إن التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا واستدلا لذلك بأقضية للرسول صلى الله عليه وسلم كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن يجده وأمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها وأمره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحرق الثوبين المعصفرين وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز وسارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر وكاتم الضالة ومنها أقضية الخلفاء الراشدين مثل أمر عمر وعلي رضي الله عنهما بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر وأخذ شطر مال مانع الزكاة وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي بناه حتى يحتجب فيه عن الناس وقد نفذ هذا الأمر محمد بن مسلمة رضي الله عنه
أنواع التعزير بالمال التعزير بالمال يكون بحبسه أو بإتلافه أو بتغيير صورته أو بتمليكه للغير 1- حبس المال عن صاحبه وهو أن يمسك القاضي شيئا من مال الجاني مدة زجرا له ثم يعيده له عندما تظهر توبته وليس معناه أخذه لبيت المال لأنه لا يجوز أخذ مال إنسان بغير سبب شرعي يقتضي ذلك وفسره على هذا الوجه أبو يحيى الخوارزمي ونظيره ما يفعل في خيول البغاة وسلاحهم فإنها تحبس عنهم مدة وتعاد إليهم إذا تابوا وصوب هذا الرأي الإمام ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي أما إذا صار ميئوسا من توبته فإن للحاكم أن يصرف هذا المال فيما يرى فيه المصلحة 2- الإتلاف قال ابن تيمية إن المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها فالأصنام صورها منكرة فيجوز إتلاف مادتها وآلات اللهو يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء وبذلك أخذ مالك وهو أشهر الروايتين عن أحمد ومن هذا القبيل أيضا أوعية الخمر يجوز تكسيرها وتحريقها والمحل الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه واستدل لذلك بفعل عمر رضي الله عنه في تحريق محل يباع فيه الخمر وقضاء علي رضي الله عنه تحريق القرية التي كان يباع فيها الخمر ولأن مكان البيع كالأوعية وقال إن هذا هو المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما ومن هذا القبيل أيضا إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع ومنه ما يراه بعض الفقهاء من جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات كالثياب رديئة النسج بتمزيقها وإحراقها وتحريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لثوبه المعصفر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن تيمية إن هذا الإتلاف للمحل الذي قامت به المعصية نظيره إتلاف المحل من الجسم الذي وقعت به المعصية كقطع يد السارق وهذا الإتلاف ليس واجبا في كل حالة فإذا لم يكن في المحل مفسد فإن إبقاءه جائز إما له أو يتصدق به وبناء على ذلك أفتى فريق من العلماء بأن يتصدق بالطعام المغشوش وفي هذا إتلاف له وكره فريق الإتلاف وقالوا بالتصدق به ومنهم مالك في رواية ابن القاسم وهي المشهورة في المذهب وقد استحسن مالك التصدق باللبن المغشوش لأن في ذلك عقابا للجاني بإتلافه عليه ونفعا للمساكين بالإعطاء لهم وقال مالك في الزعفران والمسك بمثل قوله في اللبن إذا غشهما الجاني وقال ابن القاسم بذلك في القليل من تلك الأموال لأن التصدق بالمغشوش في الكثير من هذه الأموال الثمينة تضيع به أموال عظيمة على أصحابها فيعزرون في مثل تلك الأحوال بعقوبات أخرى وعند البعض أن مذهب مالك التسوية بين القليل والكثير وروى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية وأخذ بهذه الرواية كل من مطرف وابن الماجشون من فقهاء المذهب وعندهما أن من غش أو نقص من الوزن يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق وأن ما غش من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران لا يفرق ولا ينهب 3-(التغيير) 23 من التعزير بالتغيير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بين المسلمين كالدراهم والدنانير إلا إذا كان بها بأس فإذا كانت كذلك كسرت وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في التمثال الذي كان في بيته والستر الذي به تماثيل إذ قطع رأس التمثال فصار كالشجرة وقطع الستر إلى وسادتين منتبذتين يوطآن ومن ذلك تفكيك آلات اللهو وتغيير الصور المصورة
&          إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 167)
الثاني أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهي والصليب الذي أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج في استئناف إصلاحه إلى تعب يساوي تعب الاستئناف من الخشب ابتداء وفي إراقة الخمور يتوقى كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذ صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكنا نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر في قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها فهذا عذر وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع في زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظرف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان فإن قلت فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجرا.
&          معالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 254)
(فَصْلٌ) : وَأَمَّا التَّعْزِيرُ فِي الْأَمْوَالِ فَجَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أُوجِبَ عَلَى مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ فِي إقْبَالِ الدَّمِ دِينَارٌ ، وَفِي إدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَفِي مَنْ غَلَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ شَطْرُ مَالِهِ عُقُوبَةً لَهُ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ { فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِبَةِ بِنْتُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُرْتَجِزًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخُذَهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ فِيهَا شَيْءٌ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ سَلَبَ رَجُلٍ قَتَلَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {مَنْ رَأَى رَجُلًا يَصْطَادُ بِالْمَدِينَةِ فَلَهُ سَلَبُهُ} وَالْمُرَادُ هَاهُنَا بِالسَّلَبِ الثِّيَابُ فَحَسْبُ وَهَذَا مَا أَوْرَدَهُ الْإِمَامُ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ كَلَّمُوا سَعْدًا فِي هَذَا السَّلَبِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرُدُّ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَرَاقَ لَبَنًا مَغْشُوشًا .وَعَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - أَنَّهُ أَحْرَقَ طَعَامًا مُحْتَكَرًا بِالنَّار، قَالَ الْغَزَالِيُّ لِلْوَالِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيه. وَأَقُولُ وَلَهُ أَنْ يَكْسِرَ الظُّرُوفَ الَّتِي فِيهَا الْخُمُورُ زَجْرًا، وَقَدْ فُعِلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْكِيدًا لِلزَّجْرِ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ وَلَكِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى الزَّجْرِ وَالْفِطَامِ شَدِيدَةً، وَإِذَا رَأَى الْوَالِي بِاجْتِهَادٍ مِثْلَ تِلْكَ الْحَاجَةِ جَازَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ هَذَا مَنُوطًا بِنَوْعِ اجْتِهَادٍ رَقِيقٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ، فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ لِلسُّلْطَانِ زَجْرُ النَّاسِ عَنْ الْمَعَاصِي بِإِتْلَافِ أَمْوَالِهِمْ وَتَخْرِيبِ دُورِهِمْ الَّتِي فِيهَا يَشْرَبُونَ وَيَعْصُونَ وَإِحْرَاقِ أَمْوَالِهِمْ الَّتِي يَتَوَصَّلُونَ بِهَا إلَى الْمَعَاصِي؟ فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ لِوُرُودِ الشَّرْعِ بِهِ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا عَنْ سُنَنِ الْمَصَالِحِ وَلَكِنَّا لَا نَبْتَدِعُ الْمَصَالِحَ بَلْ نَتْبَعُ فِيهَا وَكَسْرُ ظُرُوفِ الْخَمْرِ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ لَا يَكُونُ نَسْخًا بَلْ الْحُكْمُ يَزُولُ بِزَوَالِ الْعِلَّةِ وَيَعُودُ بِعَوْدِهَا، فَإِنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ لِلْإِمَامِ بِحُكْمِ الِاتِّبَاعِ وَمَنَعْنَا آحَادَ الرَّعِيَّةِ مِنْهُ لِخَفْيِ وَجْهِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ بَلْ نَقُولُ لَوْ أُرِيقَتْ الْخُمُورُ أَوَّلًا فَلَا يَجُوزُ كَسْرِ الْأَوَانِي بَعْدَهَا ، وَإِنَّمَا جَازَ كَسْرُ الْأَوَانِي تَبَعًا لِلْخَمْرِ فَإِذَا خَلَتْ عَنْهَا فَهُوَ إتْلَافُ مَالٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ ضَارِبَةً بِالْخَمْرِ لَا تَصْلُحُ إلَّا لَهَا فَهَذِهِ تَصَرُّفَاتٌ فِقْهِيَّةٌ يَحْتَاجُ الْمُحْتَسِبُ لَا مَحَالَةً لِمَعْرِفَتِهَا.
&          فقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 518
وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين. ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب.

b)      Bagaimana pandangan syara’ dalam menyikapi tidak diperbolehkannya peredaran makanan dan minuman dipasaran tanpa adanya izin atau label dari Dep.Kes. (BPOM)?
Jawab:
Dibenarkan, karena kebijakan tersebut ada maslahah ‘amah serta merupakan upaya perlindungan terhadap konsumen..

&   Referensi :
&          الفقه على مذاهب الأريعة ج 5 ص 407
ويجب على كل رائس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرار عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم.
&          بغية المسترشدين صـ : 91
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
&          فقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 518
وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين. ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب.


&          الفوائد الجنية ص 259
إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمها ضرارا ودليلنا بول الأعرابي في المسجد وذلك كما في فسق السلطان لإذا طرأ ومسألة التسعير لإذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولايخالف ولايجوز مخالفته (قوله إذا سعر الإمام) أي وقت تسعيره وذلك عند ما يتعد أرباب الطعام وتعديا فاحشا في القيمة ولكن بمشاورة أهل الخيرة وأما عند عدم التعدي الفاحشي فلايجوز التسعير لحديث لاتسعروا فإن المسعر هو الله (قوله فإنه يرتكب) أي يجب العمل بمقتضى التسعير (قوله وريجوز مخالفته) صيانة لحوق المسلمين من الضياع وقد قالوا إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا مثله وليس هذا حجرا وإنما هو للضرورة قلت وقد جعلت الحنفية هذه المسألة فرعا من قاعدة ذكروها في كتبهم وهي يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام فافهم.
&          بغية المسترشدين ص 91
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهي من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع اليه والاستقلال بصرفه في مصارفه في مصارفه ولإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردده فيه في التحفة ثم المال اللا الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهر فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لايأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ. قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنابكراهته لأن فيه خسة بذوؤ الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم الشرب الناس له في الأسواق والقهاوي فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الامامبشيئ ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

2.       FATWA MUBALLIGH
Deskrisi Masalah
Dalam pengajian-pengajian maulid, para muballigh di surau-suaru sering mengumandangkan ucapan-ucapan yang diklaim sebagai sabda Nabi atau Hadits Nabi Muhammad SAW. Ucapan-ucapan itu diantaranya adalah seperti : من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة, atau ucapan lain seperti :
من أنفق درهما في مولدي فكأنما أنفق جبلا من ذهب في سبيل الله تعالى, dan lain sebagainya yang senada dengan ucapan-ucapan yang dianggap hadits oleh para Muballigh. Tujuannya tidak lain adalah agar para sami’in menghormati dan mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW.

Pertanyaan :
a)       Apakah memang hadits-hadits tersebut ada didalam koleksi kitab-kitab hadits yang mu’tabar?
Jawab:
Dalam kitab-kitab hadits yang mutabar belum ditemukan, bahkan syekh Ismail Zain dalam kitab Qurratul Ain menyatakan bahwa  status hadis tersebut adalah hadits  maudlu’.

b)      Kalau memang ada, bagaimanakah status hadits-hadits tersebut?
Jawab:
Gugur.

&   Referensi :

&          قرة العين فتاوي إسماعيل الزين ص 30
سؤال: ذكر العلامة الشيخ محمد نووي الجاوي رحمه الله تعالى فى كتابه مدارج الصعود إلى اكتساء البرود صحفة 5 حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة ومن أنفق درهما فى مولدي فكأنما أنفق جبلا من ذهب فى سبيل الله تعالى تسألون عن حال هذا الحديث رواية ودراية ؟
وأجاب شيخنا هذا السؤال بقوله : فاعلم يا أخي أن جناب النبوة عظيم ولا يعرف غاية عظمه إلا الله عز وجل الذي منح حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا شك أن مولده صلى الله عليه وسلم وظهور وجوده على وجه الكون نعمة عظمى على سائر الخلق تستدعى المزيد من الشكر والقيام ببعض حقوقه وصلى الله عليه وسلم والفرح والإستبشار وإظهار البهجة والسرور عند تجدد ذكر مولده وبذل الأموال تقربا إلى الله عز وجل وشكرا له على رحمته المهداة إلينا بل رحمة لجميع العالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  – الأنبياء 107 – وقال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون – يونوس 58- وقال صلى الله عليه وسلم: أنا الرحمة المهداة. وكل هذا قليل فى حقه صلى الله عليه وسلم لكن الرواية عنه صلى الله عليه وسلم ونسبة الحديث إليه لا بد فيها من التثبت والحصول على معرفة ورود الحديث ولو بأقل درجات القبول أو بأدنى صيغ التحمل كل ذلك خوفا من الوقوع فى الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لما فى ذلك من الوعيد الشديد ولأن ذلك جناية على جناية العظيم. وما ذكرتم من الحديث الذي أورده العلامة الشيخ محمد نووي الجاوي رحمه الله تعالى وأمدنا من بركاته فليس له أصل بل هو حديث مصنوع ومخايل الوضع عليه لائحة. ولو كان هناك حديث مثل هذا أو قريب منه ولو بأقل درجات الرواية والقبول لكان مستندا لرفع النزاع ومضعفا لدعوى الخصم ولكان الأئمة من الحفاظ وغيرهم يذكرونه فى مناظرتهم ومدافعتهم ولم يقع شيء من ذلك. ويعتذر عن الشيخ محمد نووى الجاوى بأنه كغيره من الفقهاء يتساهلون فى الرواية يكون جل غرضهم ومعظم قصدهم اثبات المعنى. وذلك لأن المعنى صحيح كما يعلم ذلك من مقدمة الجواب على أنه قد يكون مدسوسا عليه فى كتبه أو يكون وقع لأحد العارفين بالله بطريق الرؤيا المنامية ولكن ما ثبت بذلك لا يصلح للإستدلال وإنما يصلح للإستئناس ولا يروى بصيغة الجزم بل يذكر بصيغة التمريض مع التنبيه على مصدره. والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل. 
&              تدريب الراوي الجزء الأول ص: 162-163  دار الكتب العلمية
الثالث قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له قال ابن تيمية معناه ليس له إسناد (وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله r كذا وما أشبهه من صيغ الجزم) بأن رسول الله r قاله (بل قال روي) عنه (كذا أو بلغنا) عنه (كذا أو ورد) عنه (أو جاء) عنه (أو نقل) عنه (وما أشبهه) من صيغ التمريض كروى بعضهم  (وكذا) تقول فى (ما تشك في صحته) وضعفه أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح فى الضعيف صيغة الجزم  (ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد) الضعيفة (ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به  من غير بيان ضعفه فى غير  صفات الله تعالى) وما يجوز ويستحيل عليه وتفسير كلامه (والأحكام كالحلال والحرام و) غيرهما وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها (مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام) ومن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك قالوا إذا روينا فى الحلال والحرام شددنا وغذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا
(تنبيه) لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط وهو كونه في الفضائل ونحوها وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمه ين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلائي الاتفاق عليه الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به الثالث أن لايعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الإحتياط وقال هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وقيل لايجوز العمل به مطلقا قاله أبو بكر بن العربي وقيل يعمل به مطلقا وتقدم عزو ذلك إلى أبو داود واحمد وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال وعبارة الزركشي الضعيف مردود مالم يقتضي ترغيبا أو ترهيبا أو تتعددا طرقه ولم يكن المتابع منحطا عنه وقيل لايقبل مطلقا وقيل يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم انتهى ويعمل بالضعيف أيضا فى الأحكام إذا كان فيه اختياط.
&          تحقيق شرح العقيدة الطحاوية ص30ـ31
(قولهم فى الحديث) لا أصل له أو لا أصل له بهذا اللفظ أو ليس له أصل أو لايعرف له أصل أو لم يوجد له أصل أو لم يوجد أو لا أعرفه أو لم أعرفه أو لم أقف عليه أو نحو هذه الألفاظ يريدون أن الحديث المذكور ليس له اسناد ينقل به واذا كان كذلك فكون الحديث المخرج على اسناده فليس معناه عنده أنه موضوع لأن الحدث الموضوع اما أن يكون وضعه من قبل اساده وذلك بأن يكون فيه كذّاب أو وضّاع وهذا لا سبيل اليه الا من اسناده والفرض هنا أنه غير معروف واما من قبل متنه وذلك بأن يكون فيه ما يخالف ألقرأن أوالسنة الصحيحة أو غير ذلك مما هو مذكور فى مصطلح الحديث ومن المعلوم بداهة أنه ليس كل حديث لا اسناد له فى متنه ما يدل على وضعه بل لعل العكس هو الصواب أعني أن غالبها ليس فيها ما يدل على وضعها كما أشار الى ذلك العلامة القاري في كتابه المصنوع في معرفة الموضوع (ص 137) اهـ
&          منهج النقد في علوم الحديث صحـ 314
علامة الوضع في المروي –إلى أن قال- 2- أن ينقب عن الحديث ثم لا يوجد عند أهله من صدور الرواة وبطون الكتب بعد أن تم استقراء الأحاديث وتدوينها قال الحافظ العلائي وهذا إنما يقوم به الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو معظمه كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة ومن دونهم كالنسائي ثم الدارقطني....وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع هذا مما يأباه تصرفهم قال الحافظ ابن العراق فاستفدنا من هذا أن الحفاظ الذين ذكرهم وأضرابهم إذا قال أحدهم في حديث لا أعرفه أو لا أصل له كفى ذلك في الحكم عليه بالوضع والله أعلم .

c)       Bagaimana hukum para Muballigh menggunakan hadits-hadist tersebut untuk dibuat sebagai bahan pidato?
Jawab :
Tidak boleh jika :
Ø  Menggunakan kata قال رسول الله .
Ø  Tidak menyebutkan bahwa hadits tersebut adalah hadits maudlu’.

&   Referensi :
&          فتاوى الرملي الجزء الرابع ص: 367
( سئل ) عمن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنه قال من نام بالنهار من غير قيام الليل مقته الله هل هذا الحديث موضوع أو وارد وهل يجوز للشخص أن يروي أحاديث من غير أن يجاز بها ولا هي واردة في كتاب مشهور أم لا ؟ فأجاب بأنه لا أصل للحديث المذكور بل لا يصح معناه لأن المقت البغض وقيل أشده ولا يجوز لأحد أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أخذه من كتاب معتمد وقابله على أصل معتمد وإن لم يكن له به رواية وإن حكى بعضهم اتفاق العلماء على أنه لا يصح لمعلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات.
&          الموسوعة الفقهية الجزء الرابع والثلاثون ص: 208
قال ابن حجر عد هذين كبيرتين هو ما صرحوا به وهو ظاهر بل قال أبو محمد الجويني إن الكذب على النبي e كفر وقال بعض المتأخرين وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله ورسوله كفر يخرج عن الملة ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض-إلى أن قال-قال النووي : وكما يحرم تعمد الكذب على رسول الله e فإنه يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه ولم يبين حال رواته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكذابين على رسول الله e ويدل عليه قوله e "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" ولهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية الحديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا قال قال رسول الله e كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم وإن كان ضعيفا فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه والله أعلم
&          تدريب الراوي الجزء الثاني صحـ 58-60
(الرابع إن لم يكن الراوي عالما بالألفاظ) ومدلولاتها (ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها) بصيرا بمقادير التفاوت بينهما (لم تجز له الرواية) لما سمعه (بالمعنى بلا خلاف بل يتعين اللفظ الذي سمعه فإن كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز إلا بلفظه) وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية وروي عن ابن عمر وجوز بعضهم في غير حديث النبي r ولم يجوز فيه وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى [وجوز بعضهم في غير حديث النبي r ولم يجوز فيه (وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف) منهم الأئمة الأربعة (يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى) لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث يعقوب عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك أزيد حرفا أو أنقص حرفا فقال "إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس" فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا واستدل لذلك الشافعي بحديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" قال وإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف علمنا منه بأن الكتاب قد نزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله سبحانه أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يخل معناه وروى البيهقي عن مكحول قال دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله r ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان فقال هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ فقلنا نعم وما نحن له بحافظين جدا إنا لنزيد الواو والألف وننقص قال فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله r عسى أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى-إلى أن قال- قال شيخ الإسلام ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى وقيل إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم وبه جزم ابن العربي في أحكام القرآن قال لأنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث والصحابة اجتمع فيهم أمران الفصاحة والبلاغة جبلة ومشاهدة أقوال النبي r وأفعاله فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصود كله وقيل يمنع ذلك في حديث رسول الله r ويجوز في غيره حكاه ابن الصلاح ورواه البيهقي في المدخل عن مالك وروي عنه أيضا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله r وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال ذلك أيضا واستدل له بقوله "رب مبلغ أوعى من سامع" فإذا رواه بالمعنى فقد أزال عن موضعه معرفة ما فيه وقال الماوردي إن نسي اللفظ جاز لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر لا سيما أن تركه قد يكون كتما للأحكام فإن لم ينسه لم يجز أن يورده بغيره لأن في كلامه r من الفصاحة ما ليس في غيره وقيل عكسه وهو الجواز لمن يحفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه وقال الخطيب يجوز بإزاء مرادف وقيل إن كان موجبه علما جاز لأن المعول على معناه ولا تجب مراعاة اللفظ وإن كان عملا لم يجز وقال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا وعلى الجواز الأولى إيراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه ولا شك في اشتراط أن لا يكون مما تعبد بلفظه وقد صرح به هنا الزركشي وإليه يرشد كلام العراقي الآتي في إبدال الرسول بالنبي وعكسه وعندي أنه يشترط أن لا يكون من جوامع الكلم وهذا في غير المصنفات ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ [وهذا] الخلاف إنما يجري [في غير المصنفات ولا يجوز تغيير] شيء من [مصنف] وإبداله بلفظ آخر [وإن كان بمعناه] قطعا لأن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ من الحرج وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه الكتب ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره [وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ] وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك, وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر.

3.       HAMIL DILUAR NIKAH
Deskripsi Masalah
Hamil diluar nikah akhir-akhir ini nampaknya telah menjadi hal biasa. Sebut saja Tono dan Tini pasangan muda-mudi yang terlanjur melakukan hubungan seks diluar nikah. Demi menutupi aib keluarga, keduanya melakukan pernikahan setelah kandungan mulai membesar. Dan benar, belum ada enam bulan, buah hubungan gelap itu lahir. 20 tahun kemudian masalah muncul ketika sang anak yang ternyata perempuan (sebut saja : Bunga) telah beranjak dewasa dan hendak melakukan pernikahan. Entah karena awam tentang ilmu agama atau demi menutup rapat aibnya, Tono yang merasa sebagai bapak biologis Bunga serta suami sah Tini merasa berhak menjadi wali nikah. Dan sebagaimana yang berlaku Tono mewakilkan ijab si Bunga kepada Pak Naib. Akhirnya Pak Naib pun menikahkan Bunga yang tentunya dalam akad nikah menyebutkan sighot taukil (misal : muwakkili).
Pertimbangan :
v  Menyembunyikan aib perbuatan zina adalah anjuran.
v  Jika Bunga anak zina, pada kenyataannya yang mengijabkan nikah adalah Pak Naib yang notabenenya adalah wali hakim.

Pertanyaan :
a)       Bolehkah Tono mewakilkan akad nikah Bunga pada Pak Naib?
Jawab :
Boleh. Namun akad wakalahnya tidak sah, karena Tono tidak memiliki wilayah dalam menikahkan anak perempuannya.

b)       Jika Pak Naib tahu akan status Bunga, bolehkah dia menerima perwakilan Tono dan menikahkan Bunga?
Jawab :
Boleh.

c)       Bagaimana status pernikahan Bunga?
Jawab :
Sah.

&   Referensi :
&          تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 5 / ص 312)
( وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ ) مِنْ صِفَةٍ أَوْ وَقْتٍ ( فِي الْأَصَحِّ ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ خَلَا الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا تَقْبَلُ الْجَهَالَةَ وَالْأَمَارَةَ لِلْحَاجَةِ فَلَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَأَنْ وَكَّلَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَةٍ سَيَنْكِحُهَا أَوْ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ إذَا طَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَطَلَّقَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَ أَوْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ أَوْ زَوَّجَ بَعْدَ الْعِدَّةِ نَفَذَ عَمَلًا بِعُمُومِ الْإِذْنِ وَتَمْثِيلِي بِمَا ذُكِرَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْأُولَى وَقِيَاسُهَا مَا بَعْدَهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ التَّصَرُّفُ كَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ يَفْسُدُ التَّعْلِيقُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ لِعُمُومِ الْإِذْنِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ أَيْ نَصًّا وَأَنْ يَبْطُلَ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمَحِلِّ حَالَةَ اللَّفْظِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقَةِ فَإِنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَحَلِّ عِنْدَهَا وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدَةِ وَالْبَاطِلَةِ وَهُوَ خِلَافُ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعَارِيَّةِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ ا هـ .
وَقَضِيَّةُ رَدِّهِ لِلثَّانِي بِمَا ذُكِرَ اعْتِمَادُهُ لِلْأَوَّلِ وَلَيْسَتْ الْمُعَلَّقَةُ مُسْتَلْزِمَةً لِمِلْكِ الْمَحِلِّ عِنْدَهَا إذْ الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ فِيهَا تَعْلِيقٌ لَا مِلْكٌ لِلْمَحَلِّ حَالَ الْوَكَالَةِ نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ أَنْ يَذْكُرَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيقِ كَقَوْلِهِ الَّتِي سَأَنْكِحُهَا أَوْ الَّذِي سَأَمْلِكُهُ بِخِلَافِ اقْتِصَارِهِ عَلَى وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِ هَذِهِ أَوْ بَيْعِ هَذَا أَوْ تَزْوِيجِ بِنْتِي لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُعَدُّ لَغْوًا لَا يُفِيدُ شَيْئًا أَصْلًا فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ فَتَأَمَّلْهُ وَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ وَغَيْرِهَا وَمَرَّ فِي الرَّهْنِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ أَيْضًا فَحَصْرُهُمْ الْمَذْكُورَ إضَافِيٌّ وَفَائِدَةُ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِهِمَا فِي الْمَتْنِ سُقُوطُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ وَوُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَحُرْمَةُ التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ آخَرُونَ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ الْحِلَّ وَنَقَلَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا كَإِلَى شَهْرِ كَذَا فَيَنْعَزِلُ بِمَجِيئِهِ وَعَجِيبٌ نَقْلُ شَارِحٍ هَذَا عَنْ بَحْثٍ لِابْنِ الرِّفْعَةِ مَعَ كَوْنِهِ مَجْزُومًا بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ( فَإِنْ نَجَّزَهَا وَشُرِطَ لِلتَّصَرُّفِ شَرْطٌ جَازَ ) اتِّفَاقًا فَوَكَّلْتُك الْآنَ بِبَيْعِ هَذَا وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَكْفِي وَكَّلْتُك وَلَا تَبِعْهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ وَأَنَّ الْآنَ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ قَبْلَ رَمَضَانَ وَكَّلْتُك فِي إخْرَاجِ فِطْرَتِي وَأَخْرَجَهَا فِي رَمَضَانَ صَحَّ لِأَنَّهُ نَجَّزَ الْوَكَالَةَ وَإِنَّمَا قَيَّدَهَا بِمَا قَيَّدَهَا بِهِ الشَّارِعُ فَهُوَ كَقَوْلِ مُحْرِمٍ زَوِّجْ بِنْتِي إذَا أَحْلَلْت وَقَوْلِ وَلِيٍّ زَوِّجْ بِنْتِي إذَا طَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَكَلُّفُ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَيْنِ وَمَسْأَلَتِنَا بَعِيدٌ جِدًّا بِخِلَافِ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَخْرِجْ فِطْرَتِي لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَمَنْ أَطْلَقَ الْمَنْعَ وَظَاهِرٌ صِحَّةُ إخْرَاجِهِ عَنْهُ فِيهِ حَتَّى عَلَى الثَّانِي لِعُمُومِ الْإِذْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ
( قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ آخَرُونَ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَالْإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ جَائِزٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إذْ لَيْسَ مِنْ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ ا هـ .
&          مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 8 / ص 324)
تَنْبِيهٌ هَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : لَا يَجُوزُ وَلَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ.
&          بغية المسترشدين ص 147
(مسألة ي) الفرق بين الوكالة الصحيحة والفاسدة أن الوكيل يستحق المسمى في الصحيحة وأجرة المثل في الفاسد ولا يأثم كما في التحفة والنهاية وقال كثيرون يأثم بل يصح تصرفه في قول.
&          حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 8 / ص 278)
( شَرْطُ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكَّلَ فِيهِ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ ) فِي شَيْءٍ ، ( وَلَا ) تَوْكِيلُ ( الْمَرْأَةِ وَالْمُحْرِمِ ) بِضَمِّ الْمِيمِ ( فِي النِّكَاحِ ) ، أَيْ لَا تُوَكَّلُ الْمَرْأَةُ فِي تَزْوِيجِهَا وَلَا الْمُحْرِمُ فِي تَزَوُّجِهِ أَوْ تَزْوِيجِ مُولِيَتِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُمَا لِذَلِكَ ، وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا : وَكَّلْتُكَ بِتَزْوِيجِي قَالَ الرَّافِعِيُّ : فَاَلَّذِينَ لَقِينَاهُمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ لَا يَعُدُّونَهُ إذْنًا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْتَدَّ بِهِ إذْنًا وَنَقَلَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ عَلَى جَوَازِ الْإِذْنِ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ وَصَوَّبَهُ وَلَوْ وَكَّلَ الْمُحْرِمُ مَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ صَحَّ كَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.
&          تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 21 / ص 487)
( وَشَرْطُ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ ) وَقْتَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَأْذَنُ فِيهِ وَالْمُرَادُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ النَّاشِئُ عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ تَارَةً وَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ أُخْرَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ وَلَا يُنَافِيهِ التَّفْرِيعُ الْآتِي لِأَنَّهُ يَصِحُّ عَلَى مِلْكِ التَّصَرُّفِ أَيْضًا فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ هَذَا أَيْ الْمَتْنُ فِيمَنْ يُوَكِّلُ فِي مَالِهِ وَإِلَّا فَنَحْوُ الْوَلِيِّ وَكَّلَ مَنْ جَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا عُلِمَ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّرْطَ مِلْكُ مَحِلِّ التَّصَرُّفِ أَوْ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْغَزِّيِّ اعْتَرَضَهُ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ بِأَنَّ الشَّرْطَ مِلْكُ التَّصَرُّفِ لَا الْعَيْنِ وَمُرَادُهُ مَا قَرَّرْته أَنَّ مِلْكَ التَّصَرُّفِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَحِلِّ تَارَةً وَالْوِلَايَةَ عَلَيْهِ أُخْرَى وَرَدَّ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْغَزِّيِّ بِمَا لَا يَصِحُّ ( فَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ ) أَوْ إعْتَاقِ ( عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ ) مَوْصُوفٍ أَوْ مُعَيَّنٍ أَمْ لَا لَكِنْ هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ تَابِعًا لِمَمْلُوكٍ كَمَا يَأْتِي عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ ( وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا ) مَا لَمْ تَكُنْ تَبَعًا لِمَنْكُوحَتِهِ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ ( بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ.
&          المنثور في القواعد  - (ج 2 / ص 255)
وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ " رَحِمَهُ اللَّهُ " لَوْ زَوَّجَ الْقَاضِي امْرَأَةً عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا ابْنَتُهُ لِصُلْبِهِ لَا يَصِحُّ فِي الْأَظْهَرِ ، لِأَنَّ الرِّضَا مُعْتَبَرٌ ، وَلَا دَلَالَةَ تَدُلُّ عَلَيْهِ ، " وَجَزَمَ " ابْنُ الرِّفْعَةِ بِالصِّحَّةِ وَهُوَ قِيَاسُ الْبَيْعِ ، وَقَرِيبٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي مَا لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِحُكْمٍ ثُمَّ بَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ خَطَأٌ ، " ثُمَّ بَانَ " لَهُ مُسْتَنَدٌ غَيْرُهُ يَجُوزُ الْحُكْمُ ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعُقُودِ الَّتِي تَعْتَمِدُ الظُّنُونَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يَكْفِي وُجُودُ " الْمُسْتَنَدِ " فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .
&          فتح المعين - (ج 3 / ص 16)
(مهمة) من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية، كأن كان مال مورثه فبان موته، أو مال أجنبي فبان إذنه له، أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط، صح تصرفه، لان العبرة في العقود بما في نفس الامر، وفي العبادات بذلك، وبما في ظن المكلف. ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق: بطل طهوره، وإن بان مطلقا، لان المدار فيها على ظن المكلف. وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج، والابراء، وغيرهما. فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق، صح - على المعتمد - ولو تصرف في إنكاح، فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ: صح - اعتبارا بما في نفس الامر.
&          الغرار البهية في شرح البهجة الوريدة ج 3 ص 191
(تنبيه) علم مما مر أن تسمية الموكل ليست شرطا إلا في صور منها النكاح فيشترط التسمية فيه لصحة أصل العقد.
&          قلائد الخرائد للفقيه عبد الله بم محمد باقشير الحضرمي ج 2 ص 106
لايسترط أن يعلم الوالي وجه ولايته فلو زوج امرأة بإذنها يظنها بنته فبانت عمه أو عتيقته أو تحت حكمه جاز  زكذا لو أذنت لوليها من غير تعيين فزوجها من له ولايتها صح.


JALSAH  TSANIYAH


 
MUSHOHIH
1.       KH. Mahrus Maryani
2.       KH. Arsyad Bushoiri
3.       KH. Abdul Fattah Sufyan
4.       K. Mustamam Muqorrib
PERUMUS
  1. Ust. Anang Muhshin
  2. Ust. Syafi’ Mukarrom
  3. Ust. Mahshus Bashori
MODERATOR
Ust. Munib Husnan

NOTULEN
Sdr. Misbahul Arifin

4.       PEMILU
Deskrisi Masalah
Menjamurnya CALEG belakangan ini menuntut masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih calon-calon yang dianggap pantas mewakili rakyat dalam kursi pemerintahan.

Pertanyaan :
a)       CALEG dengan criteria seperti Apakah yang pantas atau layak dipilih menurut syara’ ?
Jawab :
DPR adalah lembaga tinggi Negara yang memiliki fungsi sebagai penyusun undang-undang, kontrol, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, maka criteria yang harus dipenuhi DPR adalah :
Islam, merdeka, baligh, berakal, laki-laki, berkompeten, adil dan mampu mengemban amanah dan yang lebih bisa menempatkan maslahah dan menolak mahdlorot untuk rakyat.

&   Referensi :
&          الموسوعة الفقهية الجزء السادس صحـ191
الشروط المعتبرة في أولي الأمر إجمالا 4 - يشترط فيمن يولى الخلافة - وهي أعلى درجات أولي الأمر: الإسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والذكورة، والعلم، والعدالة بشروطها الجامعة والكفاية فالعلم يقصد به العلم المؤدي إلى التصرف المشروع في الأمور العامة والعدالة يقصد بها هاهنا الاستقامة في السيرة والتجنب للمعاصي والكفاية يقصد بها أن يكون قادرا على إقامة الحدود، بصيرا بالحروب، كفيلا بحمل الناس عليها، مع سلامة الحواس كالسمع والبصر واللسان، ليصح معها مباشرة ما يدرك بها، والمقصود سلامتها مما يؤثر في الرأي والعقل، ومن سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والمقصود سلامتها مما يؤثر في الرأي والعمل، ويكون متصفا بالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة، وجهاد العدو، وأن يكون ذا رأي يؤهله لسياسة الرعية، وتدبير المصالح، قيما بأمر الحرب والسياسة. وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك. أما من دون الخليفة من أولي الأمر فلهم شروط أقل مما ذكر، بحسب ما يلونه من أمور المسلمين، وتعرف في أبواب القضاء والجهاد ونحوهما. ومرجعها إلى توافر القوة والأمانة. قال الله تعالى: {إن خير من استأجرت القوي الأمين}.
&          الأشباه والنظائر صحـ 528
ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات افترقا في أمور: أحدها يشترط في الإمام أن يكون قرشيا للحديث ولا يشترط ذلك في غيره من الحكام. الثاني: لا يجوز تعدد الإمام في عصر واحد ويجوز تعدد القاضي في أماكن متعددة. الثالث: لا ينعزل الإمام بالفسق وينعزل به القاضي, والفرق: ضخامة شأن الإمام وما يحدث في عزله من الفتن. الرابع: لا ينعزل الإمام بالإغماء وينعزل به القاضي.
&          الأحكام السلطانية صحـ 25
والوزارة على ضربين وزارة تفويض ووزارة تنفيذ فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده، وليس يمتنع جواز هذه الوزارة، قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: {واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري}. فإذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز، ولأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة، ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل. ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده لأنه ممضي الآراء ومنفذ الاجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات المجتهدين. ويحتاج فيها إلى شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفة بتفصيلهما فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى , فلا يصل إلى استنابة الكفاة إلا أن يكون منهم، كما لا يقدر على المباشرة إذا قصر عنهم، وعلى هذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة
&          روضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص: 92   المكتب الإسلامى
الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا وأجبر الإمام أحدهم على القضاء وقيل: لايجبر والصحيح: الأول ثم من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه التولى والطلب اهـ
&          قواعد الأحكام الجزء الأول ص: 76-77
المثال الثالث والعشرون لا يقدم في ولاية الحرب إلا أشجع الناس وأعرفهم بمكائد الحروب والقتال مع النجدة والشجاعة وحسن السيرة في الاتباع فإن استووا فإن كانت الجهة واحدة تخير الإمام وله أن يقرع بينهم كي لا يجد بعضهم على الإمام بتقديم غيره عليه وإن تعددت الجهات صرف بكل واحد منهم إلى الجهة التي تليق به  والضابط في الولايات كلها أنا لا نقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها فيقدم في الأقوم بأركانها وشرائطها على الأقوم بسننها وآدابها فيقدم في الإقامة الفقيه على القارئ والأفقه على الأقرأ لأن الفقيه أعرف باختلال الأركان والشرائط وبما يطرأ على الصلاة من المفسدات وكذلك يقدم الورع على غيره لأن ورعه يحثه على إكمال الشرائط والسنن والأركان ويكون أقوم إذا بمصلحة الصلاة
&          مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 64-65
الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح قطعا وإلا فتردد وفي فصل شروط الإمام الأعظم من التحفة ما نصه فلو اضطر لولاية فاسق جاز ومن ثم قال ابن عبد السلام لو تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا قال الأذرعي وهو متعين إذ لا سبيل إلى جعل الناس فوضي ويلحق بها الشهود فإن تعذرت العدالة في أهل قطر قدمنا أقلهم فسقا على ما يأتي إهـ ومن ولاه ذوشوكة ينعزل بزوال شوكة موليه لزوال المقتضي لنفوذ قضائه أي بخلاف مقلد وفاسق مع فقد المجتهد والعدل فلا تزول ولايته بذلك لعدم توقفها على الشوكة ويلزم قاضي الضرورة وهو من فقدت فيه شروط القضاء المبينة في بابه بيان مستنده وسائر أحكامه إن لم يمتنع موليه من طلب بيان مستنده ولا يكفي قوله حكمت بكذا من غير بيان لمستنده لضعف ولايته ومثله المحكم بل أولى ويجب على السلطان رعاية الأمثل فلأمثل رعاية لمصلحة المسلمين وفي فتاوي الأشخر نقل العلامة السمهودي عن الغيائي في كتابه أنه إذا خلا الزمان عن إمام وسلطان وذي شوكة فالأمور موكولة إلى العلماء ويلزم الأمة الرجوع إليهم ويصيرون ولاة العباد فإذا عسر جمعهم على واحد فالمتبع أعلمهم فإن استووا أقرع بينهم فهذا من حيث انعقاد الولاية الخاصة فلا ينافي وجوب طاعة العلماء مطلقا إهـ
&          حاشية الجمل شرح المنهج الجزء الخامس ص : 336
(فرع) لو خلا بلد عن قاض فقلد أهله واحدا منهم فباطل إن كان في العصر إمام وإلا فإن رجوا نصبه عن قرب فكذلك وإلا فإن أمكنهم التحاكم في بلد بقربهم فعلوا وإلا فتقليده جائز وحكمه نافذ قاله الماوردي ولو خلا الزمان من الإمام وجت الرجوع إلى العلماء إهـ سم

b)      Bagaimana hukumnya mencalonkan seseorang yang dianggap tidak layak oleh syara’ ?
Jawab :
Tidak boleh, selama masih ada calon yang lebih layak.

&   Referensi :
&          فتح القدير  - (ج 16 / ص 310)
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي قَضَاءِ الْفَاسِقِ، فَأَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ وِلَايَتُهُ كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. وَعَنْ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ فِي النَّوَادِرِ مِثْلُهُ ، لَكِنَّ الْغَزَالِيَّ قَالَ: اجْتِمَاعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ مِنْ الْعَدَالَةِ وَالِاجْتِهَادِ وَغَيْرِهِمَا مُتَعَذِّرٌ فِي عَصْرِنَا لِخُلُوِّ الْعَصْرِ عَنْ الْمُجْتَهِدِ وَالْعَدْلِ، فَالْوَجْهُ تَنْفِيذُ قَضَاءِ كُلِّ مَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانُ ذُو شَوْكَةٍ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَاسِقًا، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَنَا، فَلَوْ قُلِّدَ الْجَاهِلُ الْفَاسِقُ صَحَّ وَيُحْكَمُ بِفَتْوَى غَيْرِهِ وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي الرَّعِيَّةِ عَدْلٌ عَالِمٌ لَا يَحِلُّ تَوْلِيَةُ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ وُلِّيَ صَحَّ عَلَى مِثَالِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ لَا يَحِلُّ قَبُولُهَا، وَإِنْ قَبِلَ نَفَّذَ الْحُكْمَ بِهَا، وَفِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ذَكَرَ الْأَوْلَوِيَّةَ: يَعْنِي الْأَوْلَى أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ قَبِلَ جَازَ، وَمُقْتَضَى الدَّلِيلِ أَنْ لَا يَحِلُّ أَنْ يَقْضِيَ بِهَا فَإِنْ قَضَى جَازَ وَنَفَذَ.
&          الفقه الإسلام ج 8 ص 83
قال الإمام الغزالي: اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر من المجتهد والعدل، فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة، وإن كان جاهلاً فاسقاً. وقال الشافعية: إذا تعذرت هذه الشروط، فولى سلطان له شوكة فاسقاً أو مقلداً نفذ قضاؤه للضرورة. وفي الجملة: إذا وجد اثنان كل منهما أهل للقضاء يقدم الأفضل في العلم والديانة والورع والعدالة والعفة والقوة.
&          قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص : 73
(قاعدة) إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والخاصة بحيث لا يوجد عدل ولينا أقلهم فسوقا وله أمثلة أحدها إذا تعذر في الأئمة فيقدم أقلهم فسوقا عند الإمكان فإذا كان الأقل فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا وغيره يفرط في خمسها لم تجز تولية من يفرط في الخمس فما زاد عليه ويجوز تولية من يفرط في العشر وإنما جوزنا ذلك لأن حفظ تسعة الأعشار بتضييع العشر أصلح للأيتام ولأهل الإسلام من تضييع الجميع ومن تضييع الخمس أيضا فيكون هذا من باب دفع أشد المفسدتين بأخفهما.
&          تعليقات التهذيب الجزء السابع ص : 271-275
الإمامة نوعان حقيقية وحكمية فالحقيقية هي الجامعة للشروط المعتبرة فيمن يولي الإمامة والحاصلة بانتخاب أولي الأمر من المسلنين وبيعتهم بطواعهم ورضاهم من غير إجبار ولا إكراه والإمامة الحكمية هي التي لم تستكمل الشروط المعتبرة فيمن يولي الإمامة أو التى أحرزت جبرا من غير انتخاب أهل الحل والعقد من المسلمين وبيعتهم بل حصلت بطريق التغلب والقهر والإستيلاء هذا النوع الثاني من نوعي الإمامة هو المسمى بإمامة الضرورة وإمامة التغلب بالقوة فإمامة الضرورة هي الحاصلة بانتخاب أهل الحل والعقد من المسلمين وبيعتهم لمن هو أمثل الفاقدين لبعض الشروط اللازمة فإذا تعذر وجود بعض الشروط فيمن يصلحون بأمر المسلمين دخلت المسألة في حكم الضرورات والضرورات تقدر بقدرها فيكون الواجب حينئذ على أهل الحل والعقد أن يبايعوا من كان مستجمعا لأكثر الشروط ويجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى تستكمل جميع الشروط قال السعد في شرح المقاصد وهاهنا بحث وهو أنه إذا لم يوجد إمام على شرائطه وبايع طائفة من أهل الحل والعقد قريشا فيه بعض الشرائط من غير نفاذ لأحكامه وطاعة من العامة لأوامره وشوكة بها يتصرف في مصالح العباد ويقتدر على النصب والعزل لمن أراد هل يكون ذلك إتيانا بالواجب وهل يجب على ذوي الشوكة العظيمة من ملوك الأطراف المتصفين بحسن السياسة والعدل والإنصاف أن يفوضوا إليه الأمر بالكلية ويكونوا لديه كسائر الرعية وقد يتمسك بمثل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله e من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضي الحصول قال السيد رشيد رضا في كتابه الخلافة أو الإمامة العظمى بعد أن ذكر كلام السعد وإنما فرض أن المبايعين في هذه الصورة بعض أهل الحل والعقد لأنه إذا بايعه جميعهم ومنهم الملوك الذين ذكرهم تمت شوكته ونفذ حكمه قطعا وهذه الصورة تصدق على بعض خلفاء بني أمية وبني العباس الذي كانت تنقصهم العدالة أو العلم الإجتهادي وكان الجمهور يجيبون طاعتهم ويصححون لضرورة إمامتهم وليس بصحيح ما يدعيه بعض المتطرفين في هذه الأيام من عدم وجوب نصب الخليفة لعدم توفرهم جميع الشروط العتبرة إذ لابد من وجود رئيس يجمع بين تلك الشعوب الإسلامية ويقوم بتقوية علاقاتها ونشر المودة والوئام بين أهلها حتى يكون يدا واحدة وقلبا واحدا وجسما واحدا وهذا الرئيس هو الخليفة الذي أقر بخلافة المسلمين من زمن بعيد وإمامة التغلب هي التى تحصل بالقهر والاستيلاء من غير اختيار أهل  الحل والعقد وبيعتهم فتنعقد الإمامة للمتغلب سواء كان مستكملا لشروط الإمامة أم غير مستكمل لها قال السعد في شرح المقاصد وتنعقد الإمامة بطرق أحدها بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس إلى أن قال والثالث القهر والإستيلاء فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر إلا أنه يعصى بما فعل وتلزم المسلمين طاعة هذا المتغلب للضرورة ومعنى هذا أن سلطة التغلب كأكل الميتة تنفذ عند الضرورة وتكون أقل حالا من الفوضى وأدنى من الهمجية ومقتضى ذلك أنه يجب السعي لإزالتها عند الإمكان فإن كان خلع المتغلب سهلا لا يترتب عليه مفاسد ولا ينجم عنه فتن خلع بلا تأجيل وإلا فإن كان خلعه يستوجب الفتن ويستلزم التفرقة وتزيد بسببه المفسدة على المصلحة فالواجب الصبر والضرورة تبيح المحظورات قال السعد في شرح المقاصد وأما إذا لم يوجد في قريش من يصلح لذلك أو لم يقتدر على نصبه لاستيلاء أهل الباطل وشوكة الظلمة وأرباب الضلالة فلا كلام في جواز تقلد القضاء وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وجميع ما يتعلق باِلإمام من كل ذي شوكة إذا كان الإمام القرشي فاسقا أو جائرا أو جاهلا فضلا أن يكون مجتهدا وبالجملة مبني ما ذكر في باب الإمامة على الاختيار والاقتدار وأما عند العجز والاضطرار واستيلاء الظلمة والكفار والفجار وتسلط الجبابرة الأشرار فقد صارت الرياسة الدنيوية تغليبية وبينت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالإمام ضرورة ولم يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط والضرورات تبيح المحظورات وقال الكمال ابن الهمام في المسايرة الأصل العاشر لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى للإمامة بأن تغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته كيلا نكون كمن يبني قصرا ويهدم مصرا وإذا قضينا بنفوذ أهل البغي في بلادهم التى غلبوا عليها لمسيس الحاجة فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند لزوم الضرر العام بتقدير عدمها وإذا تغلب آخر على ذلك المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماما
&          السياسة الشرعية 14-16
الفصل الأول استعمال الأصلح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس، ليجمع له بين سقاية الحاج، وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية، بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين , أصلح من يجده لذلك العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم {من ولي من أمر المسلمين شيئا, فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله}.  وفي رواية: {من قلد رجلا عملا على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين} رواه الحاكم في صحيحه وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روي ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمسلمين وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات، من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان، والقضاة، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر والصغار والكبار، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء، أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين، والمقرئين، والمعلمين، وأمير الحاج، والبرد، والعيون الذين هم القصاد، وخزان الأموال، وحراس الحصون، والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى الذين هم الدهاقون. فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع، أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو يسبق في الطلب. بل  ذلك سبب المنع، فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: {أن قوما دخلوا عليه فسألوه الولاية , فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه}.

c)       Bagaimana hukumnya GOLPUT ketika sulit untuk menemukan CALEG yang dianggap layak ?
Jawab :
Karena hukum memilih pemimpin (Nasbul imamah) adalah wajib, maka hukum GOLPUT adalah haram.

&   Referensi :

&          أصول الفقه الإمام محمد أبى زهرة ص: 288 دار الفكر العربى
وبهذا يتبين تحقيق الفروض الكفائية واجب على الجميع وكل بقدر ما تهيئه له قدرته فالقادر عليه أن يقوم بالعمل بالفعل وغير القادر عليه أن يمكن القادر وبذلك يكون تحقق العمل قد وقع من الجميع في الجملة وتصدق كلمة جمال الدين الحلى من أن من لم يقم بالفعل يعد قد قام به بقيام غيره بهذا الفعل اهـ
&          البحر المحيط الجزء الأول ص : 197-198
(المسألة) الرابعة (التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق) التكليف به منوط بالظن لا بالتحقيق فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع كذا قاله الإمام في المحصول مستدلا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل يفعل أو لا غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن ولك أن تقول الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم وليس منه تكليف بما لا يمكن لأن الفعل يمكن إلى حصول العلم ثم نقول إنما لا يمكن العلم بعدم فعل الغير بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره لأنه قال: لو غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك ويكون قوله: سقط أي في الظاهر أما بالنسبة إلى الماضي فيمكن العلم القطعي
&          سبعة كتب مفيدة ص 12
(والثاني وهو فرض الكفاية) ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين ان حصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفا ........... واعلم أن التكليف في الفرض الكفاية موقوف على وصول الظن الغالب وإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب وإن غلب أن كل طائفة لاتقوم به وجب على كل طائفة القيام به.

5.       LAHAN WAKAF
Deskripsi Masalah
Tersebutlah ada seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk dibuat sebuah masjid. Menindak lanjuti pewakafan tersebut, masyarakat membentuk panitia penggalangan dana untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Guna efektifitas dan pendaya gunaan potensi dana, panitia berencana mengelola dana yang terkumpul yang nanti hasilnya akan digunakan pembangunan masjid tersebut. Sambil menunggu terkumpulnya cukup dana, muncul pula inisiatif untuk memanfaatkan lahan wakaf tersebut, sebagai lahan produktif dengan menyewakan atau menjadikan sebagai sawah atau kebun yang hasilnya dialokasikan untuk mewujudkan pembangunan masjid.

Pertanyaan :
a)       Bolehkah pemanfaatan lahan wakaf dengan disewakan atau dijadikan perkebunan atau lahan pertanian dengan tujuan diatas ?



Jawab :
Tafsil :
  1. Jika tanah tersebut dimaksudkan untuk masjid saja dengan gambaran sempit (seluruh tanah yang diwaqofkan hanya untuk masjid) maka tidak boleh.
  2. Jika tanahnya luas, selain yang dijadikan bangunan masjid boleh disewakan dengan syarat :
Ø  Ada maslahah bagi barang yang diwaqofkan (mauquf).
Ø  Ada unsur ‘urfu mutthorid
Ø  Setelah ada ta’yin pada sebagian tanah yang tidak diperuntukan untuk bangunan masjid.
Namun jika disewakan semua, maka tidak boleh.

&   Referensi :
&          الفوائد الجنية ص 281
قال السيوطي: إنما تجاذب الوضع والعرف في العربي. وأما العجمي فيعتبر عرفه قطعا، إذ لا وضع يحمل عليه.
&          الفتاوى الكبرى الفقهية  - (ج 7 / ص 309)
وَأَمَّا حُكْمُ إجَارَةِ النَّاظِرِ مِنْ الصِّحَّةِ تَارَةً وَالْفَسَادِ أُخْرَى، فَقَدْ تَعَرَّضُوا لَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ، حَيْثُ أَشَارُوا فِيهِ إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ النَّاظِرَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ بِالْمَصْلَحَةِ بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَقْصُودِهِ وَبَقَاءِ عَيْنِهِ ، لَا بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِّ، وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ النَّاظِرَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّصَرُّفُ إلَّا بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَلَا يُكْتَفَى فِيهِمَا بِقَوْلِهِمَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ إحْدَاهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي، فَكَذَلِكَ النَّاظِرُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَالْوَقْفَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمُسْتَحِقِّ. وَقَدْ ثَبَتَتْ عِنْدَ الْقَاضِي وَمَتَى تَصَرَّفَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ، هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا فِي بَابِ الْوَقْفِ
&          شرح البهجة الوردية - (ج 11 / ص 324)
(بَلْ غَيْرُهُمَا) أَيْ: غَيْرُ الْبِضْعِ وَالْحُرِّ مِمَّا لَهُ مَنْفَعَةٌ تُؤَجَّرُ (فَبِالْفَوَاتِ) تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهُ كَمَا تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ؛ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَتُضْمَنُ بِالْغَصْبِ كَالْأَعْيَانِ ، فَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا، أَوْ مَا يُقْصَدُ لِلشَّمِّ كَمِسْكٍ وَأَمْسَكَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ ، فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُحْسِنُ صِنَاعَاتٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ أَعْلَاهَا أُجْرَةً لَا أُجْرَةُ الْكُلِّ ، أَمَّا مَا لَا تُؤَجَّرُ مَنْفَعَتُهُ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ وَمَقْبَرَةٍ وَعَرْفَةٍ فَتُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ لَا بِالْفَوَاتِ ( لَا ) الْمَنْفَعَةِ (مِنْ الْكَلْبِ) وَلَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ نَحْوَهُ فَإِنَّهَا لَا تُضْمَنُ بِتَفْوِيتٍ وَلَا فَوَاتٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ (وَمَا صَادَ) هـ الْكَلْبُ الْمَغْصُوبُ بِإِرْسَالِ الْغَاصِبِ مِلْكٌ (لِغَاصِبٍ) الْكَلْبِ لَا لِصَاحِبِهِ إذْ الْجَارِحَةُ آلَةٌ كَالشَّبَكَةِ ، وَالْقَوْسِ وَكَالْكَلْبِ فِي هَذَا سَائِرِ الْجَوَارِحِ
&          أسنى المطالب  - (ج 12 / ص 446)
(فَرْعٌ) لَوْ (قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا صَارَ) بِهِ (مَسْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ) وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِإِشْعَارِهِ بِالْمَقْصُودِ وَاشْتِهَارِهِ فِيهِ (وَوَقَفْته لِلصَّلَاةِ كِنَايَةٌ) فِي وَقْفِهِ مَسْجِدًا فَيَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ جَعْلِهِ مَسْجِدًا وَأَمَّا كَوْنُهُ وَقْفًا بِذَلِكَ فَصَرِيحٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ.
(وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ إلَخْ) لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَكُونُ إلَّا وَقْفًا فَأَغْنَى لَفْظُهُ عَنْ لَفْظِ الْوَقْفِ.
&          أسنى المطالب  - (ج 12 / ص 487)
(وَجَعْلُ الْبُقْعَةِ مَسْجِدًا، أَوْ مَقْبَرَةً تَحْرِيرٌ لَهَا) كَتَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا انْتَقَلَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُ السَّابِقُ، وَفِي أَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ كَالْحُرِّ، وَفِي أَنَّهُ لَوْ مُنِعَ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمَا بِغَلْقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِمَا لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ، وَالْأَمْرُ أَنَّ الْأَخِيرَانِ ذَكَرُوهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، وَمِثْلُهُ فِيمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ الْمَقْبَرَةُ، وَالرِّبَاطُ، وَالْمَدْرَسَةُ، وَنَحْوُهَا، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِالتَّحْرِيرِ إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْأُمُورِ، وَإِلَّا فَالْأَمْرُ الْأَوَّلُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ.














JALSAH  TSALITSAH


 
MUSHOHIH
1.       KH. M. Mahrus Maryani
2.       KH. Adib Minannurrohim Ali
3.       K. Mustamam Muqorrib
PERUMUS
1.       Ust. Anang Muhshin
2.       Ust. Syafi’ Mukarrom
3.       Ust. Mahshus Bashori
MODERATOR
Ust. Sinwan Baha’uddin

NOTULEN
Sdr. Misbahul Arifin

b)      Bolehkah mengelola dana sumbangan yang terkumpul dalam bentuk infestasi yang hasilnya juga untuk pembangunan masjid ?
Jawab :
Tafsil :
Ø  Jika sumbangan dana ditujukan untuk membangun masjid, maka sumbangan tersebut tidak boleh di-investasikan.
Ø  Jika pemberian itu bersifat mutlak, maka ta’mir masjid boleh meng-investasikan sumbangan dana tersebut dengan syarat untuk kemaslahatan dan keuntungan masjid.

&   Referensi :
&          الفتاوى الكبرى الفقهية  - (ج 7 / ص 309)
وَأَمَّا حُكْمُ إجَارَةِ النَّاظِرِ مِنْ الصِّحَّةِ تَارَةً وَالْفَسَادِ أُخْرَى، فَقَدْ تَعَرَّضُوا لَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ، حَيْثُ أَشَارُوا فِيهِ إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ النَّاظِرَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ بِالْمَصْلَحَةِ بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَقْصُودِهِ وَبَقَاءِ عَيْنِهِ ، لَا بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِّ، وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ النَّاظِرَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّصَرُّفُ إلَّا بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَلَا يُكْتَفَى فِيهِمَا بِقَوْلِهِمَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ إحْدَاهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي، فَكَذَلِكَ النَّاظِرُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَالْوَقْفَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمُسْتَحِقِّ. وَقَدْ ثَبَتَتْ عِنْدَ الْقَاضِي وَمَتَى تَصَرَّفَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ، هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا فِي بَابِ الْوَقْفِ
&          وفي إعلام الساجد بأحكام المساجد للإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ص 283 (دار الكتب)
ما نصه: قال الشيخ ابو محمد الجويني في كتاب موقف الإمام والمأموم : لو سأل واحد من أهل العلم الناس مالا واستجداهم وقال :إنما أطلب ذلك لبناء مدرسة فبذلوا له مالا فاشتري بقعة وجعلها مدرسة ووزن ثمانها من ذلك المال ثم زعم : إني اشتريت هذه البقعة لنفسي وصارت لي فاتصرف فيها حيث شئت فأجعلها مسجدا أو استديم ملكي عليها فهذا غلط منه ولا سبيل الى ذلك والواجب صرف تلك البقعة الى جهة التي بذالوا المال لها وان جعلها هذا العلم مسجدا لم تصر مسجدا وصارت بتعيين الشراء مدرسة لما تقدم من البيان والتقييد السابق، وإنما ذكرنا هذا الجواب على أصل منصوص للشافعي في بعض كتبه القديمة، ولو لم يصيرها مصروفة الى الجهة الموصوفة لأوجبنا على هذا العالم المشتري أن يراد على الناس ما أخذ منهم من الأموال لأنها مبذولة لجهة مخصوصة ولم يستعملها في تلك الجهة. وهذه طريقة سلكها أبو العباس ابن سريج وفرع عليها مسائل وفيها مصالح لأموال الناس وإن كان القياس غيرها، اهـ لفظه.
&          وفي الطبقات السافعية الكبرى للسبكي ج 5 ص 90-91
ما نصه: قال الشيخ أبو محمد في كتابه (في موقف الإمام والمأموم) : ان الواحد من أهل العلم اذا سئل الناس مالا واستجداهم وقال: إنما اطلب ذلك لبناء مدرسة لم يكن له ان يصرف فى غير ذلك ولا ان يجعلها مسجدا ولا ان يجعلها ملكا له قال: بل الواجب الصرف فى تلك الجهة، وإن جعلها مسجدا لم تصر مسجدا وصارت بنفس الشراء مدرسة لما تقدم من النيات المتقدمة والتقييد السابق. قال: وإنما ذكرنا هذا الجواب عن أصل منصوص للشافعي فى بعض كتبه، إلى أن قال ... وهذه طريقة ابن سريج. إهـ ملخصا. والحكم بصيرورتها مدرسة من غير أن يتلفظ بإيقافها كذلك إعتمادا على النيات السابقة غريب. وأما تعيب صرف المال فى تلك الجهة فهو مسألة ابي زيد فيمن أعطى درهما وقيل له: اغسل ثوبك به.  
&          بغية المسترشدين ص 65
مسئلة ي: ليس للناظر العام وهو القاض او الولي النظر فى أمر الأوقاف واموال المساجد مع وجود الناطر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبدلونه لعمارتها بنحو نذر او هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر او وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الالة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله، فإن اذن في دفعه للناظر، أودلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في الدفع للناظرفالقبض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا ان جرات العادة او القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا، والافان امكنت  مراجعة الباذل لزمت، وان لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة الا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير اذن الناظر اذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يراد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه.
&          حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 9 / ص 498)
قَوْلُهُ : ( إلَّا بِلَفْظٍ ) نَعَمْ قَدْ مَرَّ إنَّهُ تَكْفِي النِّيَّةُ فِي الْبِئْرِ وَالْمَسْجِدِ فِي الْمَوَاتِ وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ النَّاسِ أَمْوَالًا لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَأَمَّا آلَاتُ بِنَاءِ ذَلِكَ فَهِيَ لَا يَزُولُ مِلْكُ مُلَّاكِهَا عَنْهَا إلَّا بِوَضْعِهَا فِي مَحَلِّهَا مِنْ الْبِنَاءِ مَعَ قَصْدِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ أَوْ بِقَوْلِهِ هِيَ لِلْمَسْجِدِ وَنَحْوَهُ مَعَ قَبُولِ نَاظِرِهِ وَقَبْضِهَا وَإِلَّا فَهِيَ عَارِيَّةٌ لَكِنْ قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْغَصْبِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَالِكِهَا بِوَضْعِهَا فِي الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى مَا ذُكِرَ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ .
&          بغية المسترشدين  للسيد باعلوي الحضرمي  ج 1 ص 344
مسألة ب : قال: ةقفت هذا لله تعالى ولم يبين المصرف ، اعتمد ابن حجر عدم صحة الوقف، وفرق بينه وبين وقفته لسبيل الله بأن لسبيل الله مصرفا معلوما يحمل الوقف عليه، قال : وإنما صح أو صيت به لأن الغالب صارفها للفقراء ، واعتمد ابو مخرمة صحة الوقف المذكور كالوصية، وجعل مصرفه وجوه القرب واليه اميل، ولو قال: تصدقت بكذا على مسجد كذا، ولم يقل بعده صدقة محبوسة أو مسبلة أو موقوفة أو لاتباع أو محرمة ونحوها كان كناية في الوقف ، فإن علمت نيته، والا فتمليك محض للمسجد فيجوز بيعه والمبادلة به بشرطه، بل قد يجب نحو البيع إن خيف استيلاء ظالم عليه، ويصرف ما اشتراه أو استبداله مصرف الأول.
6.       NAMA BAGI ANAK
Deskrisi Masalah
Ahmad dan Laila adalah pasangan suami istri (Pasutri) yang baru menikah beberapa tahun yang lalu setelah ia pergi ke dokter. Dokter menyatakan bahwa Laila positif hamil, pernyataan dokter menjadikan kebahagiaan yang tiada tara baginya, akhirnya kini hari yang dinanti-nanti telah tiba sang jabang bayi lahir kedunia, namun sebelum merayakan hari kelahiran jabang bayi yang bertepatan hari pemberian nama sijabang bayi meninggal dunia karena sakit, selang beberapa tahun ketika dia menghadiri pengajian seorang Da’I mengatakan bahwa seorang anak yang tidak diberi nama tidak akan bertemu dengan kedua orang tuanya di akhirat. Hal itu mengingatkan masa lalunya bahwa anaknya belum sempat diberi nama.
Pertanyaan :
a)       Bagaimana hukumnya memberi nama dengan selang beberapa tahun seperti yang terdapat dalam deskripsi ?
Jawab :
Tetap disunnahkan.

&   Referensi :
&          حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 4 / ص 388-389)
(يُسَنُّ أَنْ يُعَقَّ عَنْ ) مَوْلُودٍ ( غُلَام ) أَيْ ذَكَرٍ ( بِشَاتَيْنِ وَجَارِيَةٍ)................... ( وَأَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ ) أَيْ الْمَوْلُودِ وَبِهَا يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ وَلَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ السَّابِعِ ، ( وَيُسَمَّى فِيهِ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ بَعْدَ ذَبْحِهَا................ قَوْلُهُ : ( وَلَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ ) وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلُودُ فَإِذَا بَلَغَ سَقَطَ الْعَقُّ عَنْ غَيْرِهِ وَطُلِبَ مِنْهُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يَفُوتُ الْحَلْقُ وَمَا مَعَهُ أَيْضًا بِالتَّأْخِيرِ وَلَا بِالْمَوْتِ إلَّا لِحَلْقٍ بِالْمَوْتِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا .
&          عمدة المفتي  ج 3 ص 60
قال العقيببي اليماني في حاشية فتح الجواد: اصل التسمية واجبة ولو تركها أمر بها وجوبا قاله الماوردي وحكي ابن جزم الاجماع عليه. وكلام اصحابنا صريح في ندبها وبه صرح ابن حجر في شرح العبابي قال لإمكان التمييز بغيرها.
&          الشرواني الجزء التاسع صحـ 373
( وأن تذبح يوم سابع ولادته ) فيحسب يومها كما مر في الختان مع الفرق بينهما ولا تحسب الليلة بل اليوم الذي يليها ( و ) أن ( يسمى فيه ) للخبر الصحيح بهما  وإن مات قبله بل تسن تسمية سقط نفخت فيه الروح فإن لم يعلم أذكر أو أنثى سمي بما يصلح لهما كهند وطلحة ووردت أخبار صحيحة بتسميته يوم الولادة وحملها البخاري على من لم يرد العق يوم السابع وظاهر كلام أئمتنا ندبها يومه وإن لم يرد العق وكأنهم رأوا أن إخباره صح وفيه ما فيه
 ( قول المتن ويسمى فيه ) وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق كما قد يؤخذ من قوله  السابق ويقول عند ذبحها بسم الله إلخ ا هـ ع ش ( قوله وإن مات قبله ) ظاهره أنه يسمى في السابع وإن مات قبله فتؤخر التسمية للسابع ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع ا هـ رشيدي عبارة المغني ولو مات قبل التسمية استحب تسميته بل يسن تسمية السقط ا هـ وهذا الصنيع كالصريح فيما ذكره آخرا


&          المجموع شرح المهذب الجزء الثامن ص:416
( أما الأحكام ) ففيه مسائل ( إحداها ) قال أصحابنا وغيرهم يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع ويجوز قبله وبعده وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك فمن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي r أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق" رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله  r قال "كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بالأسانيد الصحيحة  قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال "ولد لي غلام فأتيت به النبي r فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة" رواه البخاري ومسلم إلا قوله { ودعا له بالبركة } فإنه للبخاري خاصة وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ولد لي الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم صلى الله عليه وسلم } رواه مسلم وعن أنس قال { ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله } رواه البخاري ومسلم , والله أعلم . ( الثانية ) قال أصحابنا : لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته . قال البغوي وغيره : يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه . ( الثالثة ) يستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث الذي ذكره المصنف . وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : { سم ابنك عبد الرحمن } رواه البخاري ومسلم . وعن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله } رواه البخاري ومسلم , { وسمى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم } . وعن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { تسموا بأسماء الأنبياء , وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن , وأصدقها حارث وهمام , وأقبحها حرب ومرة } رواه أبو داود والنسائي وغيرهما . وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم } رواه أبو داود بإسناد جيد
&          عميرة على المحلي الجزء الرلاابع صحـ 257
( وسنها وسلامتها ) من العيب ( والأكل والتصدق ) والإعداء منها , ( كالأضحية ) في  المذكورات ( ويسن طبخها ) ويكون بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه , ( ولا يكسر عظم ) تفاؤلا بسلامته من الآفات ( وأن تذبح يوم سابع ولادته ) أي المولود وبها يدخل وقت الذبح ولا تفوت بالتأخير عن السابع , ( ويسمى فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته ) أي الشعر ( ذهبا أو فضة ويؤذن في أذنه حين يولد ويحنك بتمر )
قوله : ( ويكون بحلو ) ولا يكره بحامض قوله ( ولا تفوت بالتأخير ) كما يؤخذ من عطف أن تذبح على يسن ولو مات طلب أيضا ولو كان الموت قبل السابع كما تطلب تسميته بعد الموت
&          عمدة المفتي والمستفتي الجزء الرابع صحـ 60
مسألة قال العقيبي اليمني في حاشية فتح الجواد أصل التسمية واجبة ولو تركها أمر بها وجوبا قاله الماوردي وحكى ابن حزم الإجماع عليه انتهى وكلام أصحابنا صريح في ندبها وبه صرح ابن حجر في شرح العباب قال لإمكان التمييز بغيرها


b)      Benarkah perkataan seoarang Da’I tersebut ?
Jawab :
Belum terbahas.



























HASIL KEPUTUSAN MASAIL DINIYAH WAQI'IYYAH
BAHTSUL MASAIL SYURIYAH NAHDLATUL ULAMA
JAWA TIMUR TAHUN 2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Komisi  B

Mushoheh
KH. Anwar Mansyur
Perumus
KH. Husnan Ali
Moderator
KH.Azizi Hasbullah
Notulen
Achmad Shampton Mas.

  1. MENGIDOLAKAN ORANG FASIQ / ORANG KAFIR
Deskripsi Masalah:
Corak dan gaya hidup masyarakat modern sepertinya nyaris telah mengalami keterbalikan dari yang seharusnya. Ekspresi penampilan dan sepak terjang, praktis mengubah sebuah tontonan manjadi tuntunan  dan tuntunan menjadi tontonan. Adalah sangat wajar jika gejala masyarakat seperti ini lalu menempatkan dunia intertainment menjadi sebuah kiblat pandangan hidup dan sekaligus menggeser nilai-nilai etik dan norma agama jauh dari perilakunya dan pekertinya.
Realitas demikian bisa kita perhatikan dari betapa lekatnya ranah kehidupan masyarakat modern khususnya generasi muda dengan dunia intertainment, musik, olahraga dan semarak dunia hiburan lainnya yang identik dengan kebiasaan kuffar atau fussaq. Dan gejala masyarakat seperti ini tidak hanya berhenti pada aspek hiburannya, melainkan telah menjadikan figur-figur yang menjadi iconnya sebagai idola dan contoh gaya hidup yang mereka tiru dan ikuti dalam gerak-gerik perilakunya.
Dalam dunia olahraga, kita bisa menjumpai insan-insan maniak, seperti GIBOL (penggila bola) yang tak jarang dalam mengekspresikan kegilaannya, meraka berpenampilan dengan performance figur idolanya dengan segala simbol dan karakternya, seperti membeli pakaian atau poster yang bergambar sang idola atau logo-logo club idolanya bahkan mengenakannya atau memasangnya sebagai aksesoris tertentu. Namun satu hal yang cukup ironis, club atau figur yang diidolakan adalah orang atau club non-Muslim atau setidaknya orang yang fasiq. Fenomena serupa juga bisa kita saksikan dalam dunia musik, film dan lainnya.
Pertanyaan :
a.       Bagaimana hukum mengidolakan figur-figur yang menjadi icon dunia intertainment seperti bintang film, pemain sepak bola atau pemain musik ?
Jawaban :
a.     Pengertian idola dalam kamus popular adalah sanjungan atau pujaan/menyembah. Pengidolaan merupakan fi’l al qalbi karena itu bisa diartikan dalam istilah fiqh
ميل القلب , المودة, الركون . Dengan demikian pengidolaan itu apabila dilandasi atas kekufurannya maka hukumnya haram/kufur, apabila pengidolaan itu dilandasi oleh pengakuan atas kelebihan skill seseorang hukumnya khilaf;
-          haram bila mengakibatkan sang idola ienas (terhibur),pengagungan padanya atau menimbulkan anggapan segala perilakunya baik.
-          makruh karena bisa mengakibatkan mahabbah.
-          Jawaz bila tidak mengakibatkan mahabbah pada kekufuran.

Dasar Pengambilan Hukum
Al Hadits
ــ قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لِذٰلِكَ الْعَرْشُ» (ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ذَم الْغيبةِ (4)هب) عن أنس (عد) عن بريدَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
Tafsir al Rozi
والقسم الثالث: وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة، والمظاهرة، والنصرة إما بسبب القرابة، أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال: وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَىْءٍ .
Al Furuq al Lughawiyah 1 hal 352
المحبة وهو إرادة الإعظام والإجلال
Ihya Ulumuddin 2 hal 143
وإن اجتمع في شخص خير وشر وجب أن يحب لأجل ذلك الخير ويبغض لأجل ذلك الشر.
Madarijussalikin
وفي الوحشة نكتة لطيفة لأن الالتذاذ بالمحنة في المحبة هو من موجبات أنس القلب بالمحبوب فإذا أحس بالألم بحيث يحتاج إلى الصبر انتقل من الأنس إلى الوحشية ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعي للصبر.

Nihayatul Muhtaj 8 halaman 102
Bujairami ala al khatib  hal 192

b.       Sejauh manakah batasan seseorang sudah dikatakan mahabbah bi al-kuffar yang diharamkan ? Dan apakah dengan membeli poster, kaset atau pakaian yang bergambar pemain atau logo club, menonton konser musik atau pertandingan non-Muslim sudah menjadi bukti seseoarang dikatakan mahabbah bi al-kuffar ?
Jawaban:
Sejauh menyebabkan keharaman sebagaimana kriteria pada poin a. Adapun perilaku membeli poster, kaset, pakaian bergambar pemain atau logo club atau menonton konser musik termasuk sesuatu korelatif dengan cinta maka hukumnya makruh
Dasar Hukum
Idem point a

c.        Bagaimana hukum memasang atau mengenakan pakaian yang bergambar logo club sepak bola, group band, foto pemain sepak bola, pemain musik atau film ? (PCNU Kab. Kediri)
Jawaban
Menurut Madzhab Hanbali hukumnya makruh karena perilaku tersebut taarud ilaa ma yujibul mahabbah  (menampakkan kecintaan pada orang fasiq/kufur )
Dasar Hukum
Kasyful Qona’ an Al Iqna’ bab ahkam al dzimmah
(و) يكره (التعرض لما يوجب المودة بينهما ) لعموم قوله تعالى: {لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} ـ الآية

  1. MENGGAULI ISTRI PASCA TERJADI PERZINAAN / PERKOSAAN
Deskripsi Masalah
Demi memenuhi kebutuhan disaat sulitnya mata pencaharian di bumi pertiwi, sehingga banya WNI yang bekerja di luar negeri, karena disana lebih besar penghasilan yang didapatkannya. Namun resikonya juga lebih besar, sebab harus meninggalkan keluarga di rumah, bahkan ada yang sampai terjadi pemerkosaan atas istri yang tengah diperjuangkan kesejahteraan kehidupannya. Karuan saja begitu mendengar berita sedemikian buruk dari keluarganya, sang suami segera pulang kampung. 
Pertanyaan
a.       Bolehkah suami berhubungan dengan istrinya yang baru saja diperkosa atau melakukan perzinaan?
Jawaban
Boleh karena zina tidak mewajibkan iddah.
Dasar Hukum
Hasiyah Bujairimi ala al Khatib
وَوَطْءُ الزِّنَا لا يُوجِبُ عِدَّةً, اعْتِبَارًا بِكَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ زَوْجَةً وَمَا تَخَيَّلَهُ
Bughyat al Musytarsyidin 201
(مسألة: ك): وطىء امرأة بنكاح أو شبهة أو أكره على الزنا بها أو وطئها مجنوناً حرم عليه أصولها وفروعها، وحرمت هي على أصوله وفروعه، بخلاف النظر والمباشرة بلا وطء فيما ذكر ووطء الزنا فلا يحرمان، لأن الله امتنّ على عباده بالصهر والنسب ولأن الزنا لا حرمة له، وقال أبو حنيفة: يثبته.

b.       Seandainya sampai terjadi hamil akibat kejadian diatas, lalu anak yang dilahirkan status nasabnya kepada siapa ? (PCNU Kencong Jember)
Jawabah
Kalau jelas dari hasil perzinaan maka dikembalikan kepada ibu kalau mungkin ada tenggang waktu antara masa mengumpuli isterinya dan kelahiran maka anak tersebut nasab kepada suami.
Dasar Hukum
Bughyatul Mustarsyidin 235
 (مسئلة ي ش) نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال إما منتف عن الزوج ظاهرا وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الإجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع وإما لاحق به وثبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرا ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد إستبرائه لها وثم قرينة بزناها ويأثم بترك النفى بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر وإما لاحق به ظاهرا أيضا لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الإستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فلأكثر إلى اربع سنين من وطئه ولم يستبرئها بعده أو إستبرئها وولدت بعده بأقل من الستة بل يلحقه بحكم الفراش كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتفى عنه إلا بلعان والنفى تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أمارته اهـ
Al Hawi fi Fiqh al Syafi’i 7 hal 105
ونحن : نعتبر الإمكان وإمكان اجتماعهما قبل ستة أشهر في موضع الولد محال، فلم يلحق به.وهكذا أن وضعته بعد العقد لأقل من ستة أشهر وقدر المسافة، لم يلحق به. فأما إن وضعته بعد ستة أشهر وقدر المسافة، يلحق به لأنه يمكن أن يكون قد اجتمع معها بأن سافر إليها سراً، أو سافرت إليه سراً، والأنساب تلحق بالإمكان. فإن علم قطعا أنهما لم يجتمعا، لم يلحق به الولد لتعذر الإمكان.وقال أبو حامد الإسفراييني: يلحق به الولد لأنه قد يمكن أن يكون قد أنزل منياً في قطنة وأرسلها إليها فاستدخلت، فعلقت منها، فلحقه به لأجل هذا الإمكان ولدها، وهذا مذهب شنيع، وتعليل قبيح، لأنه وطء وإحبال بالمراسلة. والله المستعان.

  1. MEKANISME KERJA AMIL ZAKAT
Deskripsi Masalah
PCNU Kab.Blitar telah melaksanakan pembetukan Amil Zakat berdasar keputusan muktamar dalam buku Ahkamul Fuqoha’ nomer 335 hal 378 bahwa hukum lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah itu sah dengan tehnik kerjanya berdasar pada keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomer 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak menjumpai masalah yang perlu disikapai sesuai dengan hukum syar’i.
Pertanyaan:
a.       Disuatu desa yang mendapat SK hanya beberapa orang. Dalam penerimaan zakat bolehkah orang tersebut mewakilkan kepada orang lain atau membentuk unit pengumpul zakat ?  bagaimana bila hal itu dilakukan dalam zakat fitrah?
Jawaban
Boleh bila dengan izin imam. Untuk zakat fitrah tidak boleh karena ليس له النظر (imam tidak memiliki kekuasaan dalam zakat fitrah).
Dasar Hukum
Al Majmu’ 6 hal 150
(الخامسة) إذا قبض الساعي الزكاة فان كان الامام اذن له في تفريقها في موضعها فرقها وان امره بحملها حيث يجوز الجمل اما لعدم من يصرف إليه في ذلك الموضع أو لقرب المسافة إذا قلنا به أو لكون الامام والساعى يريان جواز النقل حملها وان لم ياذن له في التفرقة ولا امره بالحمل فمقتضى عبارة المصنف وغيره وجوب الحمل إلى الامام وهكذا هو لان الساعي نائب الامام فلا يتولي الا ما اذن له فيه وإذا اطلق الولاية في اخذ الزكوات لم يقتض الصرف الي المستحقين
Ahkam al Sulthoniyah 1 hal 153
( قَوْلُهُ : عَنْ الْمَالِ الْبَاطِنِ ) سُمِّيَ بِالْبَاطِنِ لِعَدَمِ عِلْمِ غَيْرِهِ بِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الظَّاهِرِ وَقَالَ ا ط ف الْبَاطِنُ هُوَ الَّذِي لَا يَنْمُو بِنَفْسِهِ وَالظَّاهِرُ مَا يَنْمُو بِنَفْسِهِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ فِيهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا لَهُ ) أَيْ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ لِلْمَالِكِ أَنَا آخُذُهَا مِنْك وَأَصْرِفُهَا فِي الْفِسْقِ وَلَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ فَيَجِبُ الدَّفْعُ لَهُ وَيَبْرَأُ بِهِ لِنَفَاذِ حُكْمِهِ وَعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْجَوْرِ وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ الْمُلَّاكَ إنْ امْتَنَعُوا مِنْ تَسْلِيمِهَا لَهُ وَلَوْ قَالُوا نُسَلِّمُهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ لِافْتِيَاتِهِمْ عَلَى الْإِمَامِ شَرْحُ م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ .( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا عَنْ الْبَاطِنِ ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِذَا دَفَعَهَا الْمَالِكُ لَهُ حِينَئِذٍ يَبْرَأُ وَكَذَا إذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَصَرَفَهَا بِنَفْسِهِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ ع ش عَلَى م ر .( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقُوا بِزَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنَ إلَخْ ) أَيْ فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ دَفْعُهَا لِلْإِمَامِ إنْ طَلَبَهَا شَوْبَرِيٌّ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُزَكِّي إلَخْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَوَجْهُ الْإِلْحَاقِ أَنَّ وَاجِبَهَا الْيَسَارُ وَهُوَ مِمَّا يَخْفَى غَالِبًا كَالْمَالِ الْبَاطِنِ .( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَفْضَلُ ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ع ش عَلَى م ر .( قَوْلُهُ : بِنَفْسِهِ ، أَوْ وَكِيلِهِ ) أَيْ الْعَدْلِ الْعَارِفِ فِيمَا يَظْهَرُ .إيعَابٌ .( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ عَادِلًا فِيهَا ) وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي غَيْرِهَا وَظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِزَكَاةِ الْمَالَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ هُوَ قَيْدٌ فِي الْبَاطِنِ فَقَطْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الظَّاهِرِ إعْطَاؤُهَا لِلْإِمَامِ وَلَوْ جَائِرًا ع ش وَلَعَلَّ الْفَارِقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْمَالِ الظَّاهِرِ يَطَّلِعُ غَالِبًا عَلَى دَفْعِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَإِذَا لَمْ يَدْفَعْهَا الْجَائِرُ يُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنِ قَدْ لَا يَطَّلِعُ عَلَى دَفْعِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَاشْتُرِطَ فِيهَا كَوْنُهُ عَادِلًا .ا هـ .

b.       Bolehkah Amil zakat fitrah (wakil muzakki) membagikan setelah yaumul ‘ied
Jawaban
Tidak boleh karena tindakan seorang wakil seperti tindakan orang yang diwakili.
Dasar Hukum
Al Majmu’ 7 halaman 165
(الرابعة) في بيان الافضل قال اصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لانه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال الي المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردى وغيره وكذا الدفع الي الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه
c.        Bolehkah Amil menarik/mengambil semua macam harta zakat baik yang dhohir atau batin?
Jawaban
Dhohir boleh, kalau zakat batin tidak boleh kecuali bila tidak ada paksaan atau Imam menyangka/mengetahui kalau tidak diminta muzakki tidak akan mengeluarkan.
                Dasar Hukum
Al Ahkam al Shultoniyah 1 hal 153
والأموال الزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة, فالظاهرة ما لا يمكن إخفاءه كالزرع والثمار والمواشي, والباطنة ما أمكن إخفاءه من الذهب والفضة وعروض التجارة. وليس لوالي الصدقات نظر فى زكاة المال الباطن, وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبدلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم ويكون فى تفريعها عونا لهم ونظره مختص بزكاة الأموال  الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه. وفى هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان:  أحدهما أنه محول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولاتجزئهم إن أخرجوها. والقول الثاني محمول على الإستجابة إظهارا للطاعة, وإن تفردوا بإخراجها أجزاتهم, ولو على القولين معا ان يقاتلهم عليهم إذا امتنعوا من دفعا كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة لأنهم يصيرون بالإمتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة, ومنع أبو حنيفة رضي الله عنه من قتالهم إذا أجابوا علي إخراجها بأنفسهم. والشروط المعتبرة فى هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض, وإن كان منفذا قد عينه الإمام على قدر يأخذه جاز أن لا يكون من أهل العلم بها ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه الصدقات من ذوي القربي ولكن يكون رزقه عن سهم المصالح.

d.       Bolehkah Amil itu mendayagunakan harta zakat yang telah dikumpulkan ?
Jawaban
Tidak boleh kecuali mendapat izin mustahiq
Dasar Hukum
Al Muhadzdzab 1 hal 169
ولا يجوز للساعي ولا للأمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض التى يوصلها إلى أهلها لأن الفقراء أهل رشد لا يوالي عليهم فلايجوز التصرف فى مالهم بغير إذنهم إهـ

e.        bolehkah biaya operasional lembaga dan upah Amil diambilkan dari zakat ? Dan   
        seberapa banyak jika diperbolehkan? (PCNU Kab. Blitar)
            Jawaban
biaya operasional lembaga tidak boleh sementara upah Amil bisa diambilkan dari zakat kecuali bila sudah mendapat upah dari Negara. Ketentuan upah disesuaikan dengan ujroh mitsli (upah yang sesuai dengan pekerjaannya)
Dasar Hukum
Aal Um 2 hal 94
قال: ويأخذ العاملونَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ أجُوْرِهِمْ فِي مِثْلِ كفايتهم، وقيامهم ، وأمانتهم، والمؤنة عليهم؛ فيأخذ الساعي نفسه لنفسه بهذا المعنى، ويعطى العريف ومن يجمع الناس عليه بقدر كفايته وكلفته؛ وذلك خفيف؛ لأَنَّهُ فِي بِلاَدِهِ.

Majmu 6 hal 179
قال اصحابنا ويستحق العامل قدر اجرة عمله قل أم اكثر وهذا متفق عليه فان كان نصيبه من الزكاة قدر اجرته فقط أخذه وإن كان كثر من اجرته أخذ اجرته والباقى للاصناف بلا خلاف لان الزكاة منحصرة في الاصناف فإذا لم يبق للعامل فيها حق تعين الباقي للاصناف وان كان أقل من اجرته وجب اتمام اجرته بلا خلاف ومن اين يتمم فيه هذه الطرق الاربعة التي ذكرها المصنف (الصحيح) منها عند المصنف والاصحاب أنها على قولين (أصحهما) يتمم من سهام بقية الاصناف وهذا الخلاف انما هو في جواز التتميم من سهام بقية الاصناف (وأما) بيت المال فيجوز التتميم منه بلا خلاف بل قال اصحابنا لو رأى الامام أن يجعل اجرة العامل كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات علي بقية الاصناف جاز لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح صرح بهذا كله صاحب الشامل وآخرون ونقل الرافعى اتفاق الاصحاب عليه والله اعلم قال اصحابنا ويعطى الحاشر والعريف والحاسب والكاتب والجابي والقسام وحافظ المال من سهم العامل لانهم من العمال ومعناه انهم يعطون من السهم المسمي باسم العامل وهو ثمن الزكاة لا انهم يزاحمون العامل في اجرة مثله قال اصحابنا والحاشر هو الذى يجمع أرباب الاموال والعريف هو كالنقيب للقبيلة وهو الذى يعرف الساعي اهل الصدقات إذا لم يعرفهم * قال اصحابنا ولا حق في الزكاة للسلطان ولا لوالي الاقليم ولا للقاضى بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت المال في خمس الخمس المرصد للمصالح لان عملهم عام في مصالح جميع المسلمين بخلاف عامل الزكاة قال اصحابنا وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه زيد في العدد بقدر الحاجة وفى اجرة الكيال والوزان وعاد الغنم وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الاصحاب أنها علي رب لمال وهذا الخلاف في الكيال والوزان والعاد الذى يميز نصيب الاصناف من نصيب رب المال فاما الذى يميز بين الاصناف فاجرته من سهم العامل بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه صاحب البيان قال ومؤنة احضار الماشية ليعدها العامل تجب على رب المال لانها للتمكين من الاستيفاء قال واجرة حافظ الزكاة وناقلها والبيت الذى تحفظ فيه الزكاة على اهل السهمان ومعناه انها تؤخذ من جملة مال الزكاة قال ويجوز ان يكون الحافظ والناقل هاشميا ومطلبيا بلا خلاف لانه اجير محض وذكر صاحب المستظهرى في اجرة راعي اموال الزكاة بعد قبضها وحافظها وجهين (أصحهما) وبه قطع صاحب العدة تجب في جملة الزكاة (والثانى) تجب في سهم العامل خاصة والله اعلم

  1. PENUTUPAN JALAN PROTOKOL
Deskripsi Masalah:
Disamping kemacetan, para pengguna jalan raya/umum supaya harus rela sering terganggu adanya kegiatan masyarakat yang kerap memanfaatkan sarana jalan raya dengan menutup sebagian jalan atau menutup total, baik untuk pemanfaatan individu seperti hajatan seseorang yang rumahnya berdekatan dengan jalan raya, atau secara kelompok seperti kampanye, unjukrasa/demonstrasi, pawai, semaan, pengajian umum dsb.
Pertanyaan:
a.       Bagaimanakah hukum menutup total atau menggunakan sebagian jalan raya seperti gambaran di atas ?
Jawaban
Menutup total tidak boleh secara mutlak.  Bila tidak total tidak boleh bila permanen, bila tidak permanen, boleh kecuali ada dloror yang tidak dapat ditoleransi
Dasar Hukum
Hasyiyah al Bujairimi ala al Minhaj 8 hal 340
( قَوْلُهُ : مَانِعٌ مِنْ الطُّرُوقِ ) أَيْ : شَأْنُهُ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ إلَخْ قَالَ م ر : فِي شَرْحِهِ نَعَمْ يُغْتَفَرُ ضَرَرٌ مُحْتَمَلٌ عَادَةً كَعَجْنِ طِينٍ إذَا بَقِيَ قَدْرُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ وَإِلْقَاءِ الْحِجَارَةِ لِلْعِمَارَةِ فِيهِ إذَا تُرِكَتْ بِقَدْرِ مُدَّةِ نَقْلِهَا وَرَبْطِ الدَّوَابِّ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُولِ وَالرُّكُوبِ أَيْ : وَمَعَ جَوَازِ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالشَّارِعِ مَشْرُوطَةٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْبَصِيرِ وَغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعُ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْعَلَّافِينَ مِنْ رَبْطِ الدَّوَابِّ فِي الشَّوَارِعِ لِلْكِرَاءِ فَلَا يَجُوزُ ، وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعُهُمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَزِيدِ الضَّرَرِ وَالرَّشُّ الْخَفِيفُ جَائِزٌ بِخِلَافِ إلْقَاءِ الْقُمَامَاتِ ، وَإِنْ قَلَّتْ وَالتُّرَابَ وَالْحِجَارَةِ وَالْحُفَرِ الَّتِي بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَالرَّشِّ الْمُفْرِطُ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ ؛ لِأَنَّهَا مَظِنَّةٌ لِضَرَرِ الْمَارَّةِ ، وَمِثْلُهَا إرْسَالُ الْمَاءِ مِنْ الْمَيَازِيبِ إلَى الطَّرِيقِ الضَّيِّقِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّمَنُ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ

b.       Dapatkah perizinan dari Polisi/Pemerintah yang terkait dianggap mencukupi untuk memperoleh kepastian hukum “boleh” bagi si pelaku ? Kalau memang bisa, dari Pemerintah tingkat manakah izin tersebut, apabila yang dimanfaatkan adalah jalan protokol ?
Jawaban
Tidak dapat! Justru imam wajib melarang pemanfaatan jalan bila menimbulkan dloror yang  tidak dapat ditoleransi
Dasar Hukum
Al Ahkam al Sultoniyah 1 hal 377
وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على النظر السلطان. وفى نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به المسبوق. والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا فى إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد فى أموال بيت المال وإقطاع الموات ولايجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا. وإذا تركهم على التراضى كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق.فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعي فيه السابق إليه, وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له فى المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك
Fath al jawad sarh al Irsyad 1 hal 489
ويحرم التصرف فى النافذ ولو بإذن الإمام بما يضر مما ذكر بالمار الماشي حال كونه منتصبا تحته على رأسه الحمولة العالية بشارع ضيق أو واسع اهـ

c.        Apabila diperbolehkan, apakah pelaku masih terkena dosa, sebab pengguna jalan merasa terganggu dan bahkan ada yang sampai mengumpat atau mengeluarkan kata-kata kotor ? (PCNU Kab. Sidoarjo)      
Jawaban
Sekalipun diperbolehkan oleh pemerintah, apabila menimbulkan dloror bagi masyarakat yang tidak dapat ditoleransi maka tetap berdosa karena melanggar syariat.
   
  1. MURAQQI KHUTHBAH
Deskripsi Masalah
Lazim kita saksikan praktek sholat jum'ah dimasyarakat ketika khotib duduk diantara dua khutbah biasanya muraqqi langsung membacakan sholawat. Fenomena ini menimbulkan kebingungan, sebab disatu sisi kita dianjurkan menjawab sholawat, namun dalam kesempatan yang sama ketika khotib duduk diantara dua khutbah merupakan saat yang mustajabah yang semestinya harus kita gunakan untuk khusuk berdo’a.
Pertanyaan :
a.       Adakah dalil yang menganjurkan muraqqi membaca sholawat ketika khotib duduk diantara dua khutbah ?
Belum ditemukan dalil

b.       Manakah yang harus diprioritaskan antara membaca sholawat dan berdoa ?
Jawaban
Khotib dianjurkan membaca surat ihlas, untuk hadirin disunnahkan berdoa, termasuk diantara doa bacaan sholawat.
Dasar Hukum
Mughni al Muhtaj 1 halaman 557
(ويكون جلوسه بينهما) أي بين الخطبتين (نحو سورة الإخلاص) استحباباً ، وقيل إيجاباً، وقيل يقرأ فيها أو يذكر أو يسكت لم يتعرضوا لـه؛ لكن في صحيح ابن حبان: «أنه كان يقرأ فيها» وقال القاضي : إن الدعاء فيها مستجاب. ويسنُّ أن يختم الخطبة الثانية بقولـه: «أستغفر اللـه لي ولكم».
  Fatawi al Kubro 1 252
)وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إذَا جَلَسَ الْخَطِيبُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ فِي جُلُوسِهِ دُعَاءٌ أَوْ قِرَاءَةٌ أَوْ لا وَهَلْ يُسَنُّ لِلْحَاضِرِينَ. حِينَئِذٍ أَنْ يَشْتَغِلُوا بِقِرَاءَةٍ أَوْ دُعَاءٍ أَوْ صَلاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَفْعِ الصَّوْتِ أَوْ لا ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ : ذُكِرَ فِي الْعُبَابِ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ قِرَاءَةُ سُورَةِ الإِخْلاصِ وَقُلْتُ فِي شَرْحِهِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِنَدْبِهَا بِخُصُوصِهَا فِيهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ السُّنَّةَ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فِيهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي جُلُوسِهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ السُّنَّةَ ذَلِكَ فَهِيَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا لِمَزِيدِ ثَوَابِهَا  وَفَضَائِلِهَا وَخُصُوصِيَّاتِهَا قَالَ الْقَاضِي وَالدُّعَاءُ فِي هَذِهِ الْجِلْسَةِ مُسْتَجَابٌ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ عَنْ الْقَاضِي أَنَّ السُّنَّةَ لِلْحَاضِرِينَ الاشْتِغَالُ وَقْتَ هَذِهِ الْجِلْسَةِ بِالدُّعَاءِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مُسْتَجَابٌ حِينَئِذٍ وَإِذَا اشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ فَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ سِرًّا لِمَا فِي الْجَهْرِ مِنْ التَّشْوِيشِ عَلَى بَعْضِهِمْ وَلأَنَّ الإِسْرَارَ هُوَ الأَفْضَلُ فِي الدُّعَاءِ إلا لِعَارِضٍ.

Bujairimi ala al Khatib
وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ الْكَهْفَ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ } وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ : { مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } وَيُكْثِرُ مِنْ الدُّعَاءِ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، أَمَّا يَوْمُهَا فَلِرَجَاءِ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَالصَّحِيحُ فِي سَاعَةِ الْإِجَابَةِ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ } قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ مُسْتَغْرِقَةٌ لِمَا بَيْنَ الْجُلُوسِ وَآخِرِ الصَّلَاةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ السَّاعَةَ لَا تَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْوَقْتِ فَإِنَّهَا لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِهِ إيَّاهَا { وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا } وَأَمَّا لَيْلَتُهَا فَلِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بَلَغَنِي أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلِلْقِيَاسِ عَلَى يَوْمِهَا .

c.       Bagaimana sighat yang sesuai dengan tuntunan ulama' salaf bagi seorang muraqqi ? (PCNU Kota Kediri)
Jawaban
Membaca sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut:
( تَنْبِيهٌ ) : عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ التَّكَلُّمِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ بِشُرُوعِ الْخَطِيبِ فِيهَا عَدَمُ حُرْمَةِ مَا يَقُولُهُ الْمُرْقَى عِنْدَ صُعُودِ الْخَطِيبِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا قُلْت لِصَاحِبِك وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْت } .وَقَوْلُهُ : " أَنْصِتْ رَحِمَكُمْ اللَّهُ " ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُهُ قَبْلَ شُرُوعِ الْخَطِيبِ ، نَعَمْ فِعْلُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِدْعَةٌ َكْرُوهَةٌ  قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَعَلَّلَ الْكَرَاهَةَ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الشَّامِ ، وَلِي فِي دَعْوَى الْكَرَاهَةِ بَحْثٌ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ ارْتِكَابِ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ حَالَ الْخُطْبَةِ فَلَعَلَّهُ مِنْ الْبِدْعَةِ الْحَسَنَةِ ، وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ ، وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ الْمُؤَذِّنُونَ عِنْدَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ فَيَجُوزُ ، كَمَا يَجُوزُ كُلٌّ مِنْ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذِكْرِ أَسْبَابِهَا


    Fatawa al Romli 2 halaman 172
  ( سُئِلَ ) عَنْ الْمَرْقِيِّ الَّذِي يَخْرُجُ أَمَامَ الْخَطِيبِ يَقُولُ { إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } الْآيَةُ هَلْ لِذَلِكَ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَهَلْ فُعِلَ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ مَفْعُولٌ الْآنَ أَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ { كَانَ يُمْهِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَإِذَا اجْتَمَعُوا خَرَجَ إلَيْهِمْ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَاوِيشٍ يَصِيحُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَأْخُذُ بِلَالٌ فِي الْأَذَانِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ } لَا بِأَثَرٍ وَلَا خَبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا بِدْعَةٌ لَكِنَّهَا حَسَنَةٌ فَفِي قِرَاءَةِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَنْبِيهٌ وَتَرْغِيبٌ فِي الْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيمِ الْمَطْلُوبِ فِيهِ إكْثَارُهَا وَفِي قِرَاءَةِ الْخَبَرِ بَعْدَ الْأَذَانِ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ مُيَقِّظٌ لِلْمُكَلَّفِ لِاجْتِنَابِ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمَكْرُوهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ

  1. KEWAJIBAN KAUM MUSLIMIN TERHADAP KORBAN LONGSOR
Deskripsi Masalah:           
Secara geografis, posisi Indonesia terletak di kawasan kepulauan. Oleh karenanya Indonesia dikenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau yang ada tersebut, menurut sebagian pakar, dalam kondisi yang memprihatinkan, dimana lempengan-lempengan bumi dikawasan tersebut rawan terguncang sehingga menimbulkan gempa yang besar, bahkan sampai tsunami. Sementara di kawasan daratan, Indonesia dipenuhi dengan gunung-gunung dan perbukitan yang tersebar di semenanjung pulau Jawa, Sumatera dan seterusnya. Namun karena rusaknya ekosistem dan penggundulan hutan, mengakibatkan sering terjadinya longsor maupun banjir bandang.
Sepanjang tahun 2004-2008 sudah tercatat puluhan kali terjadi bencana alam yang telah menewaskan ribuan orang. Dahsyatnya peristiwa tersebut dapat dilihat dari dampak kerusakan yang ada, mulai dari hancurnya bangunan, terhentinya roda perekonomian, benda-benda material yang berserakan, hingga hilangnya nyawa manusia. Tidak sedikit dari korban meninggal yang tertimbun dalam tanah, baik yang diakibatkan oleh longsor, banjir bandang maupun tsunami, yang setelah dilakukan upaya pencarian secara gotong-royong tetap tidak membuahkan hasil, meskipun telah mendatangkan alat-alat berat.
Pertanyaan:
a.       Apakah korban longsor (tertimbun tanah) tergolong mati syahid ?
Jawaban
Syahid akhirat
Dasar Hukum
Ianat al Thalibin 2 halaman 124
وأما شهيد الآخرة فقط: فهو كغير الشهيد، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن.وأقسامه كثيرة، فمنها الميتة طلقا، ولو كانت حاملا من زنا، والميت غريقا وإن عصى بركوب البحر، والميت هديما، أو حريقا أو غريبا وإن عصى بالغربة، والمقتول ظلما ولو هيئة، كأن استحق شخص حز رقبته فقده نصفين، والميت بالبطن، أو في زمن الطاعون، ولو بغير،لكن كان صابرا محتسبا، أو بعده: وكان في زمنه كذلك.والميت في طلب العلم ولو على فراشه، والميت عشقا ولو لمن لم يبح وطؤه كأمرد، بشرط العفة، حتى عن النظر، بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع.وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه.وأما خبر: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، فمحمول على غير العشق.

b.       Apakah korban longsor (tertimbun tanah) wajib dicari sampai pada batas waktu tertentu ?
Jawaban
Wajib dicari sampai pada batas tidak taqsir/gegabah.
                Dasar Hukum
Ianat al Thalibin 2 hal 102
)قوله: فرض كفـاية) أي علـى من علـم بـموته من قريب أو غيره، أو لـم يعلـم به لكنه قصر فـي البحث عنه بحيث ينسب إلـى تقصير، كأن يكون الـميت جاره، فإن فعله أحد منا ولو غير مكلف سقط الـحرج، وإلا أثم الـجميع.

c.        Siapakah yang berkewajiban mencari?
Jawaban
Orang yang mengetahui atau yang menyangka kehidupan mayit atau mungkin ditemukan korban reruntuhannya.
Dasar Hukum
Al Bajuri 1 halaman 243
(لا يلزم علي طريق فرض الكفاية) أي علي طريق هو فرض الكفاية وهو الذي يخاطب بها المكلفون فإن فعله البعض سقط الطلب على اليقين والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظن أو قصر لكونه بقربه ولم يبحث عنه وكان بحيث ينسب في عدم البحث عنه تقصير واللازم لهاؤلا إنما هو الأفعال

d.       Kalau sudah berusaha, tetapi korban tetap tidak ditemukan, maka apakah yang harus di lakukan  oleh pihak keluarga terkait dengan jenazah ?
Jawaban
Tidak memiliki kewajiban apa-apa sekira pencariannya tidak melampaui batas unsur gegabah/taqsir

e.        Bolehkah melakukan shalat jenazah bagi mayat yang belum ditemukan ? (PCNU Kota Surabaya)
Jawaban
Bila Imam sudah menghukumi status kematian korban maka menurut Imam Adro’i boleh dishalati, namun menurut Qoul al Asshah tidak boleh dishalati
                Dasar Hukum
Bughyat al Mustarsyidin  192
)مسألة : ب ش): لا تصح الصلاة على من أسر أو فقد أو انكسرت به سفينة، وإن تحقق موته أو حكم به حاكم، إلا إن علم غسله أو علق النية على غسله، إذ الأصح أنه لا يكفي غرقه، ولا يجوّزها تعذر الغسل، خلافاً للأذرعي وغيره اهـ. قلت: وعبارة الإمداد فعلم أن من مات بنحو هدم وتعذر إخراجه لا يصلى عليه وهو المعتمد كما في الروضة، وأصلها عن المتولي وأقراه، وفي المنح لا خلاف فيه، وجزم به في المنهاج، لكن أطال جمع في رده وتبعهم المصنف في الشرح. وفي فروق الشيخ أبي محمد قال الشافعي: من دفن قبل الغسل والصلاة، فإن كان قبل أن يهال عليه التراب أخرج وغسل إلا أن يخاف تغيره، وإن أهيل عليه التراب لم ينبش وصلي عليه في القبر، والقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ومن عجز عن ركن أو شرط أتى بالمقدور، وهذه أولى بالجواز، إذ مقصودها الدعاء والشفاعة، وهذا حقيق بالاعتماد، وعليه الأسنوي والأذرعي وابن أبي شريف وغيرهم ورجحه الناشري اهـ حاشية الفتح.


HASIL KEPUTUSAN MASAIL DINIYAH WAQI'IYYAH
BAHTSUL MASAIL SYURIYAH NAHDLATUL ULAMA
JAWA TIMUR TAHUN 2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Komisi  C

Mushoheh:
KH. Miftahul Akhyar
KH. Syafruddin Syarif
KH. Abdurrahman Nafis, LC

Perumus,
KH. Athoillah Anawr

Moderator,
KH. Muhibbul Aman

Notulen:
Ust. M. Ali Maghfur
Ust. Anang Darunnaja

1.         IDENTIFIKASI DENGAN SIDIK JARI / TES DNA (DEOXYREBOSE NUCKIC ACID)

Deskripsi masalah:
Baru-baru ini ramai diberitakan polisi salah tangkap, sekawanan pemuda dituduh membunuh seseorang dan membuang mayatnya di sebuah perkebunan. Pihak keluarga korban juga meyakini bahwa si mati adalah anggota keluarga mereka dengan mengenali ciri-ciri jasadnya. Belakangan ada yang mengaku sebagai pembunuh orang tersebut dan mengaku mengubur jasadnya di pekarangan rumah. Berdasarkan uji DNA dapat diketahui siapa sebenarnya korban yang dibuang di perkebunan maupun yang dikubur di pekarangan rumah. Ironisnya vonis sudah dijatuhkan pada sekawanan pemuda tersebut, namun demikian mereka tidak juga segera dibebaskan dari tahanan meskipun tuduhan terhadap mereka salah alamat.

Pertanyaan:
a.     Bagaimana kedudukan teknik identifikasi seperti sidik jari atau tes DNA dalam pandangan syari’at Islam? Bisakah dijadikan dasar proses hukum dengan mengabaikan keterangan saksi?
                Catatan : konon satu bukti forensik lebih kuat dari pada keterangan sepuluh orang saksi.

Jawaban:
Hasil identifikasi melalui tes DNA atau sidik jari dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan saksi yang memenuhi syarat.

Dasar Pengambilan:
تبصرة الحكام ص 239 ج 1
وَقَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ وَلَمْ تَأْتِ الْبَيِّنَةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مُرَادًا بِهَا الشُّهُودُ . وَإِنَّمَا أَتَتْ مُرَادًا بِهَا الْحُجَّةُ وَالدَّلِيلُ وَالْبُرْهَانُ مُفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً . وَنَقَلَ ابْنُ الْفَرَسِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ عَنْ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ : أَنَّ الْعَمَلَ بِالْحُكْمِ بِالْقَرَائِنِ فِي مِثْلِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } ; لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْحَدِيثِ , إلَّا الْمَوْضِعَ الَّذِي تُمْكِنُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَى هَذَا  ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . فَمَتَى وُجِدَتْ الْقَرَائِنُ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ عُمِلَ بِهَا . وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : قِصَّةُ يُوسُفَ فِي قَدِّ الْقَمِيصِ , وَإِقَامَةِ ذَلِكَ مَقَامَ الشُّهُودِ . قَالَ ابْنُ الْفَرَسِ : هَذِهِ الْآيَةُ يَحْتَجُّ بِهَا الْعُلَمَاءُ مَنْ يَرَى الْحُكْمَ بِالْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ فِيمَا لَا تَحْضُرُهُ الْبَيِّنَاتُ.

تفسير الألوسي ج 21 ص 232
قال ابن الفرس: من يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كاللقطة. والسرقة . والوديعة. ومعاقد الحيطان. والسقوف وغير ذلك

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، صـ 317،
(ما قولكم) دام فضلكم فيمن اتهم بتهمة قتل او سرقة او ضرب ولم يثبت عليه شيئ من ذلك على المنهج الشرعي بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحاكم الشرعى تعزيره بما يراه من حبس او ضرب بالسوط زاجرا له ام لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا الى مأخذه من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (الجواب) نعم له ذلك اعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففى كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون فى فصل بيان عمل فقهاء الطوائف والاربعة بالحكم بالقرائن والامارات قال ابن العربي على الناظر أن يلحظ الأمارات اذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف فى الحكم بها وقد جاء العمل بها فى مسائل اتفقت عليها الطوئف الاربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم اخذ يعدد شواهد ذلك من المسائل –الى ان قال- السابعة والعشرون اعتبار اللوث والاعتماد عليه فى الاقدام على القسامة والأخذ بالقود وقال والخامس والثلاثون وجوب اقامة الحد على المرأة اذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج وكذلك الأمة اذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف أنه وطئها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر او قاءها.

بغية المسترشدين، صـ 276
(س) ليس للقاضى ان يقبل الشهادة او يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكون خطه او خط موثوق به ام لا احتياطا للحكم الذي فيه الزام الخصم مع احتمال التزوير هذا مذهب الشافعي الذي عليه جمهور اصحابه، ولنا وجه انه يجوز للحكم اذا رأى خطه بشيئ ان يعتمده اذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة الى ان قال وقال فى الخادم وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصيله فإن كان عن تقليد المذهب الشافعي فممنوع اهـ

الفقه الإسلامى ج 7 ص 5802-5803
ولا يحكم عند الجمهور الفقهاء بالقرائن فى الحدود لأنها تدرأ بالشبهات ولا فى القصاص إلا فى القسامة للإحتياط فى موضع الدماء وإزهاق النفوس بالإعتماد على وجود القتيل فى محلة المتهمين عند من لا يشترط الوث (العداوة الظاهرة) أو بالإعتماد على مجرد اللوث عند من يشترطه، ويحكم بها فى نطاق المعاملة المالية والأحوال الشخضية عند عدم وجود بينة فى إثبات الحقوق الناشئة عنها ولكنها تقبل إثبات العكس بأدلة أخرى. وأخذ ابن فرحون وابن القيم الحنبلى بالقرائن أحيانا مع التحفظ والحذر ولو فى نطاق الحدود، وصار ذلك مذهب المالكية والحنابلة مثل إثبات الزنا بالحمل وإثبات شرب الخمر بطهور رائحتها من فم المتهم، ووجود السرقة بوجود المسروق فى حيازة المتهم.
القرينة كل أمارة ظاهرة تقارن شيأ خفيا فتدل عليه، ومنه يفهم أنه لابد فى القرينة من تحقق أمرين
  • أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساسا للإعتماد عليه
  • أن توجد صلة تربط بين الأمر الظاهر والأمر الخفى    

b.     Bolehkah menahan seseorang dengan alasan belum ada aturan untuk membebaskannya, meskipun proses peradilannya tidak benar? (PCNU Kab. Kediri)

Jawaban:
Apabila seseorang sudah terbukti tidak bersalah secara hukum, maka hukum yang telah terbukti menyalahi fakta harus dibatalkan dan terdakwa harus segera dibebaskan.

Dasar Pengambilan:
الأشباه والنظائر ص 105
خَاتِمَةٌ : يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي إذَا خَالَفَ نَصًّا , أَوْ إجْمَاعًا , أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا . قَالَ الْقَرَافِيُّ : أَوْ خَالَفَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ . قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : أَوْ كَانَ حُكْمًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ , نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ . قَالَ : وَمَا خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ . وَهُوَ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ , سَوَاءٌ كَانَ نَصُّهُ فِي الْوَقْفِ نَصًّا , أَوْ ظَاهِرًا . قَالَ : وَمَا خَالَفَ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ , فَهُوَ كَالْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ : وَإِنَّمَا يَنْقُضُ حُكْمَ الْحَاكِم لِتَبَيُّنِ خَطَئِهِ , وَالْخَطَأ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ خَالَفَ نَصًّا أَوْ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ , وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِي السَّبَبِ كَأَنْ يَحْكُمَ بِبَيِّنَةٍ مُزَوَّرَةٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ خِلَافَهُ , فَيَكُونُ الْخَطَأ فِي السَّبَبِ لَا فِي الْحُكْمِ , وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِي الطَّرِيقِ , كَمَا إذَا حَكَمَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ بَانَ فِسْقُهَا . وَفِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِمَعْنَى أَنَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهُ , فَلَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْخَطَأُ , بَلْ حَصَلَ مُجَرَّدُ التَّعَارُضِ : كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ بَعْد الْحُكْمِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا , فَلَا نَقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ . وَاَلَّذِي يَتَرَجَّح : أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ , لِعَدَمِ تَبَيُّن الْخَطَأِ .    

2.         GADAI BERMASALAH
Deskripsi masalah:
Dunia bisnis menuntut pelakunya untuk memeras otak mencari terobosan baru, agar bisa survife ditengah ketatnya persaingan. Kondisi semacam ini menimbulkan implikasi negatif dengan banyak ditemukan model-model transaksi yang tidak jelas status dan legalitasnya dari syari'at. Salah satu kasus yang sudah menjamur di masyarakat adalah sebagai berikut.
Pak Jefri bilang kepada masyarakat sekitar “barang siapa yang memberi saya uang 3 juta, maka dia berhak secara bebas memakai motor saya”, cuman BPKB-nya tidak diberikan dan motor bisa ditarik lagi oleh pak Jefri kapan saja dia menginginkan, dan tentu uang dikembalikan secara utuh mengingat  motor ini hanya sebagai jaminan saja.
Pertanyaan:
a. Bolehkah transaksi sebagaimana diatas?
b. Kalau tidak boleh bagaimana solusinya mengingat hal semacam ini sudah mewabah dimasyarakat? (PCNU Kota Kediri)   
Jawaban:
Hukum transaksi di atas tergolong riba, kecuali apabila kesepakatan yang menguntungkan pihak penghutang  dilakukan diluar akad, maka hukumnya diperinci sebagai berikut:
a)     Boleh apabila tidak terdapat kebiasaan (adat) yang menguntungkan pihak yang menghutangi.
b)     Khilaf, apabila terdapat kebiasaan yang menguntungkan pihak yang menghutangi. Menurut pendapat mayoritas ulama hukumnya boleh karena adat tidak diperlakukan sebagaimana syarat yang tertuang dalam akad. Sementara menurut imam Al-Qoffal, hukumnya haram karena adat diperlakukan sebagaimana syarat yang tertuang didalam akad.

Dasar Pengambilan:
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 58
(قوله بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن) أي بشرط شيء يضر الراهن أو المرتهن أي أو كليهما فأو مانعة خلو فتجوز الجمع وخرج بذلك ما لا يضرهما أو أحدهما كأن شرط فيه مقتضاه كتقدم مرتهن بالمرهون ثم تزاحم الغرماء أو شرط ما فيه مصلحة له كإشهاد به أو شرط ما لا غرض فيه كأن يأكل العبد المرهون كذا فإنه يصح عقد الرهن في الجميع ويلغو الشرط في الأخير (قوله كأن لا يباع) أي أصلا وهو تمثيل لما يضر المرتهن وقوله ثم المحل هو يضر المرتهن (قوله وكشرط منفعته إلخ) هذا مثال لما يضر الراهن ولذلك أعاد الكاف وإنما كان مضرا به لأن منافع المرهون كسكنى الدار وركوب الدابة مستحقة للراهن فإذا شرطت للمرتهن أضر بالراهن (قوله كأن يشرطا) الموافق لقوله بعد في الصور الثلاث أن يزيد واو العطف بأن يقول وكأن يشرطا إلخ وعبارة المنهج وشرحه كأن لا يباع ثم المحل وكشرط منفعته أي المرهون للمرتهن أو شرط أن تحدث زوائده كثمر الشجرة ونتاج الشاة مرهونة اهـ قوله مرهونة خبر أن أي شرطا أن الزوائد التي تحدث تكون مرهونة أيضا في الدين (قوله فيبطل الرهن في الصور الثلاث) هي قوله كأن لا يباع وقوله كشرط منفعته (وقوله كأن يشرطا إلخ) وإنما بطل فيها لإخلال الشرط في الأولى بالغرض من الرهن الذي هو البيع ثم المحل ولتغيير قضية العقد في الثانية وذلك لأن قضية العقد أن تكون منافع المرهون للراهن لأن التوثق إنما هو بالعين ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة ومحل البطلان في الثانية ما لم تقدر المنفعة بمدة كسنة وكان الرهن مشروطا في بيع فإن كان كذلك فلا بطلان بل هو جمع بين بيع وإجارة وصورة ذلك أن يقول بعتك هذا العبد بمائة على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها إلى سنة فيقبل الآخر.

نهاية الزين ص 203:
ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط جر نفع مقرض كردّ زيادة أورد جيد عن رديء لخبر فضالة بن عبـيد رضي اللـه عنه: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» أي كل قرض شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة فهو ربا، فإن فعل ذلك فسد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد.
الأشباه والنظائر، 67
لو عم فى الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال الفقال نعم اهـ (فرع) إذا قال لغيره أقرضني ألف جنية
تكملة المجموع ج 13 ص 218
(فرع) إذا قال لغيره أقرضنى ألف جنيه  على أن أعطيك سيارتى هذه رهنا وتكون منفعة لك فأقرضه فالقرض باطل لأنه قرض جر منفعة وهكذا لوكان عليه ألف بغير رهن فقال له أقرضنى ألفا على أن أعطيك سيارتى هذه رهنا بها، وبالألف التى لا رهن، فأقرضه فالقرض فاسد لأنه قرض جر نفعا، والقرض باطل فيهما لأن الرهن إنما يصح بالدين ولا دين له فى ذمته. وإن قال: أقرضنى ألفا على أن أرهنك دارى به وتكون منفعته رهنا بها أيضا لم يصح شرط رهن المنفعة لأنها مجهولة ولأنه لا يمكن إقباضها فإذا ثبت أنه لا يصح هذا الشرط فإنه زيادة فى حق المرتهن. وهل يبطل به الرهن فيه قولان

3.         SHOFT WERE AL-QUR'AN
Deskripsi Masalah:
Perkembangan teknologi dewasa ini semakin banyak dimanfaatkan dalam berbagai sisi kehidupan. Sekedar contoh, selama ini kita mengenal al-Qur’an berupa sebuah kitab dengan beragam ukuran cetakannya. Tapi kini banyak kita jumpai Al-Qur’an dalam bentuk kaset, disket, kartu memori dan lain-lain. Bahkan Al-Qur’an kini dapat diprogam dalam pesawat HP maupun perangkat elektronik lain yang berbasis komputer, sehingga disamping terdengar alunan ayatnya juga tampak tulisannya dilayar monitor.
 Pertanyaan:
a. Bisakah kaset, disket, kartu memori, dan lain-lain dinamakan mushaf?
Jawaban:
Tidak bisa dikategorikan mushhaf, karena karena hanya merupakan suara atau pancaran sinar belaka, sementara kriteria mushhaf harus berbentuk tulisan secara nyata (kitabah) dan bertujuan untuk dirasah (belajar) seperti yang telah diterangkan di dalam kitab-kitab al-Muktabarah. Tetapi ada pendapat dari Habib Muhammad bin Achmad as-Satiri di dalam kitab as-Sayrch al-Yaqut an-Nafis yang menyatakan bahwa sesuatu yang mengandung suara atau tulisan dari Al Quran, seperti kaset, disket dan lain lain dikategorikan mushhaf sebagai langkah untuk lebih berhati-hati.

Dasar Pengambilan: 
نهاية الزين، صـ، 32
والمراد بالمصحف كل ما كتب فيه شيئ من القرأن بقصد الدراسة كلوح او عمود او جدار كتب عليه شيئ من القرأن للدراسة اهـ
حشيتان القليوبى وعميرة، جـ 1، صـ 39
وهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين كما فى الحديث والمراد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كخزب ولا عبرة فيه بقصد غير الدراسة اهـ
هامش نهاية المحتاج، جـ1، صـ 124
ويؤخذ منه انه لو نقش القرأن على خشبة وختم بها الاوراق بقصد القرأة وصار يقرأ الحرمة وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حرف القرأن من ورق او قماس فلا يحرم مسه اهـ
حاشية البجيرمى على الخطيب ج 10 ص 479
وَقَوْلُهُ " كِتَابَةً " وَضَابِطُ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ كُلُّ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْخَطُّ كَرَقٍّ وَثَوْبٍ سَوَاءٌ كَتَبَ بِحِبْرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَنَقَرَ صُوَرَ الْأَحْرُفِ فِي حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ خَطَّهَا عَلَى الْأَرْضِ ، فَلَوْ رَسَمَ صُورَتَهَا فِي هَوَاءٍ أَوْ مَاءٍ فَلَيْسَ كِتَابَةً فِي الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ .
فتح الجواد 1/55
(قوله ولوح) يتردد النظر في أنه إذا مسح فيبقى فيه أثار الحروف فهل يبقى تحريم نحو المسح والحمل أولا ؟ والذي يتجه أن تلك الآثار إن كانت على صفة تقصد كتابة مثلها عرفا للدراسة بأن كانت تقرأ من غير كبير مشقة بقي التحريم و إلا فلا. بخلاف ما لو خفيت جدا بحيث لايمكن قرائتها إلا بمشقة شديدة فإن مثل هذا لا تقصد كتابته في الألواح فلا عبرة به إهـ
شرح الياقوت النفيس ص 82-83
حكم حمل المصحف المسجل على الأشرطة ظهر حديثا فى الأسواق أشرطة تسجيل مسجل فيها القرأن الكريم بأكملة يكون المصحف من عشرين شريطا تقريبا فهل حكم هذا المصحف كحكم المصحف المكتوب؟ الذى أرى أن التسجيل على الشريط يحصل بأحرف منقوشة تثبت على الشريط وعلى هذا فيكون له حكم المصحف وقد قامت بعض الجمعيات فى مصر بتسجيل هذا المصحف بقراآت مجودة وأصوات جميلة على أسطوانات خاصة وعلى أشرطة كاسيت وتسمى مصحفا وأعتقد أن له حكم المصحف والأحوط للمسلم أن يحتاط فإن قيل إن التسجيل هذا إنما هو الصدى وقد سجل للسماع لا للقراءة؟ إنه فعلا صدى ولكنا لو نظرنا إلى القصد من الأذان حقيقة أليس هو الإعلام؟ وقد حصل به. ولبعض الفقهاء أقوال تعبروا عن أرائهم ومفاهيمهم وليس من الضرورى قبولها كقولهم لو نظر إنسان إلى صورة امرأة فى مرأة فيجوز له النظرإليها إنما ينظر إلى الصورة فى المرأة حتى ولو كانت عارية فمثل هذا الكلام نظر ومن الصعب على النفس تقلبه.  

Pertanyaan:
b. Apakah dengan demikian juga berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan mushhaf?
Jawaban:
Idem (sesuai dengan jawaban di atas)
Pertanyaan:
c.  Haruskah kita memulyakan barang-barang tersebut sebagaimana mushhaf?
Jawaban:
Pada saat fail tersebut ditampilkan maka hukumnya wajib memuliakan walaupun tidak sebagaimana cara memuliakan Al Qur’an, karena di dalamnya terdapat ismu al-a’dzam, unsur syi'ar, ilmu syara' dan lain lain ketika tampil di layar monitor.

Dasar Pengambilan:
النهاية المحتاج ج 1 ص 403
[ فَائِدَةٌ ] وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ نُقِشَ اسْمٌ مُعَظَّمٌ عَلَى خَاتَمٍ لِاثْنَيْنِ قَصَدَ أَحَدُهُمَا بِهِ نَفْسَهُ وَالْآخَرُ الْمُعَظَّمَ ، فَهَلْ يُكْرَهُ الدُّخُولُ بِهِ الْخَلَاءَ أَوْ لَا ؟ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ اسْتَعْمَلَهُ أَحَدُهُمَا عَمِلَ بِقَصْدِهِ أَوْ غَيْرُهُمَا لَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ كُرِهَ تَغْلِيبًا لِلْمُعَظَّمِ
حاشية الجمال ج 10 ص 170-172
( قَوْلُهُ مُصْحَفٌ ) أَيْ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ فِي ضِمْنِ عِلْمٍ كَالنَّحْوِ أَوْ ضِمْنِ تَمِيمَةٍ وَمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ لَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ لِكَافِرٍ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ الْقُرْآنِيَّةَ بِخِلَافِ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَصْدٍ ا هـ . ح ل ( قَوْلُهُ أَيْضًا مُصْحَفٌ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَإِنْ قَلَّ وَلَوْ حَرْفًا إنْ قَصَدَ أَنَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ فِي ضِمْنِ نَحْوِ تَفْسِيرٍ أَوْ عِلْمٍ فِيمَا يَظْهَرُ نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِتَمَلُّكِ الْكَافِرِ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ الَّتِي عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَيَلْحَقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى أَيْضًا مِنْ شِرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الدُّورَ وَقَدْ كُتِبَ فِي سَقْفِهَا أَوْ جُدُرِهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ فَيَكُونُ مُغْتَفَرًا لِلْمُسَامَحَةِ بِهِ غَالِبًا إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقُرْآنِيَّةُ كَمَا وَسَمُوا نَعَمِ الْجِزْيَةِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ أَنَّهَا تَتَمَرَّغُ فِي النَّجَاسَةِ وَمِثْلُ الْقُرْآنِ الْحَدِيثُ وَلَوْ ضَعِيفًا فِيمَا يَظْهَرُ إذْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْآثَارِ الْآتِيَةِ ، وَكُتُبُ الْعِلْمِ الَّتِي بِهَا آثَارُ السَّلَفِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَلَتْ عَنْ الْآثَارِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالشَّرْعِ كَكُتُبِ نَحْوٍ وَلُغَةٍ خَلَتْ عَنْ اسْمِ اللَّهِ .... ( قَوْلُهُ أَيْضًا مُصْحَفٌ ) أَيْ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَإِنْ قَلَّ كَلَوْحٍ أَوْ رِسَالَةٍ أَوْ تَمِيمَةٍ لِأَنَّ دُخُولَ الْأَسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ إهَانَةٌ لَهَا وَأَجَازَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ التَّمِيمَةَ لِمَنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ وَكَذَا الرِّسَالَةُ اقْتِدَاءً بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّوْرَاةُ غَيْرُ الْمُبْدَلَةِ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ الْيَهُودُ تُعَظِّمُهَا وَالْإِنْجِيلُ وَإِنْ كَانَتْ النَّصَارَى تُعَظِّمُهُ إذْ رُبَّمَا يُبْدِلُونَهَا عَلَى مَا عِنْدَهُمْ وَلِلْإِهَانَةِ أَيْضًا ا هـ .
حاشية الجمال ج 1 ص 278
وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ تَحْرِيمَ إدْخَالِ الْمُصْحَفِ الْخَلَاءَ بِلَا ضَرُورَةٍ إجْلَالًا لَهُ وَتَكْرِيمًا ، وَالْمَنْقُولُ الْكَرَاهَةُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر كَكُلِّ مَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ وَالْمُشْتَرَكُ كَعَزِيزٍ وَكَرِيمٍ وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَمَا يُوَحَّدُ نَظْمُهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ
فتح الكريم المنان فى أداب حملة القرأن ج 1 ص 4
أما ما كتب تميمة للتبرك فلا يحرم مسها ولا حملها، لكن بشرط أن تجعل في حرز يقيها من كل أذى، ولا يجوز جعل صحيفة بالية منه وقاية لكتاب بل يجب محوها بماء طاهر ويصب في بحر أو نهر جار، ويحرم كتب القرآن وكذا أسماء الله تعالى بنجس أو على نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه، ويكره كتبه على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك، ويجوز هدم الحائط ولبس الثياب وأكل الطعام: ولا تضر ملاقاته ما في المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس فإنه يحرم عليه، ولا يجوز كتبه على الأرض، ولا على بساط ونحو مما يوطأ بالأقدام، ولا يكره كتب شيء منه في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع للإمام ابن عبد السلام في فتاويه من التحريم، ويسن كتبه وإيضاحه إكراما له، وكذا يستحب نقطه وشكله صيانة له من اللجن والتحريف

Pertanyaan:
d. Bagaimana hukum mencampur file al-Qur'an dengan gambar-gambar atau video hot? (PCNU Kab. Kediri & PCNU Kencong Jember)


Jawaban:
Boleh karena file yang tidak diaktifkan tidak menampakkan isi yang ada di dalamnya, sehingga tidak dikategorikan benda yang harus dihormati.
Dasar Pengambilan idem dengan jawaban sebelumnya.

4.         PENDAPATAN PEJABAT
Deskripsi Masalah:
Telah kita ketahui bahwa gaji pokok bupati, gubernur atau lainnya, jelas tidak dapat menutup biaya kampanye. Namun masih saja banyak peminatnya, karena hasil ceperan (diluar gaji pokok) lebih banyak, seperti proyek tender, uang lembur yang melebihi dari gaji pokok dengan berlipat-lipat.
Pertanyaan:
a.     Bagaimanakah konsep fiqh tentang pendapatan diluar gaji pokok di atas?
b.     Halalkah pendapatan dari persenan yang didapat dari kontraktor, perizinan dan lain-lain ? (PCNU Kab. Blitar)
Jawaban:
Pendapatan yang didapatkan dari proyek tender hukumnya adalah haram meskipun dibenarkan dalam Undang-Undang. Sedangkan yang didapat dari gaji lembur dan setimpal dengan jerihpayahnya, maka hukumnya boleh.

Dasar Pengambilan:
بغية المسترشدين 273
(مسئلة ى) أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير فإن لم يكن أو استولت يد عادية الزم بذلك مياسير المسلمين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ولا يجوز أخذ شىء من المتدايعيين أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح، قال السبكى فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأول بصورة نادرة بشروط تسعة ومعلوم أنه لا يجوز العمل بالشاذ.
روضة الطالبين ج 4 ص 131
فصل يحرم على القاضي الرشوة ثم إن كان له رزق في بيت المال لم يجز أخذ عوض من الخصوم فإن لم يكن فقال الشيخ أبو حامد لو قال للخصمين لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً جاز ومثله عن القاضي أبي الطيب وغيره وهذا نحو ما نقل الهروي أن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال وهو محتاج ولم يتعين عليه القضاء فله أن يأخذ من الخصم أجرة مثل عمله وإن تعين قال أصحابنا لا يجوز الأخذ وجوزه صاحب التقريب وأما باذل الرشوة فإن بذلها ليحكم له بغير الحق أو بترك الحكم بحق حرم عليه البذل وإن كان ليصل إلى حقه فلا يحرم كفداء الأسير.
هامش إعانة الطالبين ج 4 ص 228
(وحرم قبوله) أي القاضي (هدية من لا عادة له بها قبل ولاية) أو كان له عادة بها لكنه زاد في القدر أو الوصف (إن كان في محله) أي محل ولايته (و) هدية (من له خصومة) عنده أو من أحس منه بأنه سيخاصم وإن اعتادها قبل ولايته لانها في الاخيرة تدعو إلى الميل إليه وفي الاولى سببها الولاية وقد صحت الاخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال (وإلا) بأن كان من عادته أنه يهدى إليه قبل الولاية ولو مرة فقط أو كان في غير محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة له حاضرة ولا مترقبة جاز
أحكام السلطانية ج 1 ص 423-424
وَالْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي جَارِي الْعَامِلِ عَلَى عَمَلِهِ ، وَلَا يَخْلُو فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا أَنْ يُسَمِّيَ مَعْلُومًا. وَالثَّانِي: أَنْ يُسَمِّيَ مَجْهُولًا. وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يُسَمِّيَ بِمَجْهُولٍ وَلَا بِمَعْلُومٍ ، فَإِنْ سَمَّى مَعْلُومًا اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى إذَا وَفَّى الْعِمَالَةَ حَقَّهَا ، فَإِنْ قَصَّرَ فِيهَا رُوعِيَ تَقْصِيرُهُ ، فَإِنْ كَانَ لِتَرْكِ بَعْضِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ جَارِيَ مَا قَابَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِخِيَانَةٍ مِنْهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ اسْتَكْمَلَ جَارِيَهُ وَارْتَجَعَ مَا خَانَ فِيهِ ، وَإِنْ زَادَ فِي الْعَمَلِ رُوعِيَتْ الزِّيَادَةُ ، فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي حُكْمِ عَمَلِهِ كَانَ نَظَرُهُ فِيهَا مَرْدُودًا لَا يَنْفُذُ ، وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَهُ فِي حُكْمِ نَظَرِهِ لَمْ يَخْلُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَهَا بِحَقٍّ أَوْ ظُلْمٍ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَهَا بِحَقٍّ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهَا لَا يَسْتَحِقُّ لَهَا زِيَادَةً عَلَى الْمُسَمَّى فِي جَارِيهِ ، وَإِنْ كَانَ ظُلْمًا وَجَبَ رَدُّهَا عَلَى مَنْ ظَلَمَ بِهَا ، وَكَانَ عُدْوَانًا مِنْ الْعَامِلِ يُؤْخَذُ بِجَرِيرَتِهِ ، وَأَمَّا إنْ سَمَّى جَارِيَهُ مَجْهُولًا اسْتَحَقَّ جَارِيَ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ ، فَإِنْ كَانَ جَارِي الْعَمَلِ مُقَدَّرًا فِي الدِّيوَانِ وَعَمِلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُمَّالِ صَارَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ جَارِيَ الْمِثْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ إلَّا وَاحِدٌ لَمْ يَصِرْ ذَلِكَ مَأْلُوفًا فِي جَارِي الْمِثْلِ . وَأَمَّا إنْ لَمْ يُسَمِّ جَارِيَهُ بِمَعْلُومٍ ، وَلَا بِمَجْهُولٍ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ لِجَارِي مِثْلِهِ عَلَى عَمَلِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ قَالَهَا الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِيهَا أَنَّهُ لَا جَارِيَ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ جَارِيًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا لِخُلُوِّ عَمَلِهِ مِنْ عِوَضٍ. وَقَالَ الْمُزَنِيّ : لَهُ جَارِي مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ لِاسْتِيفَاءِ عَمَلِهِ عَنْ إذْنِهِ . وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُشْهِرْ بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَيْهِ فَلَا جَارِيَ لَهُ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إنْ دُعِيَ إلَى الْعَمَلِ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ أُمِرَ بِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ ، فَإِنْ ابْتَدَأَ بِالطَّلَبِ فَأُذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَلَا جَارِيَ لَهُ ، وَإِذَا كَانَ فِي عَمَلِهِ مَالٌ يُجْتَنَى فَجَارِيهِ مُسْتَحَقٌّ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ فَجَارِيهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ مُسْتَحَقٌّ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ.
إحياء علوم الدين؛ ج 2/ ص 152-153
مسئلة سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولايخلو عن غرض وقد حرمت إحداهما دون الأخرى، فقلت : باذل المال لايبذله قط إلا لغرض، ولكن الغرض إما آجل كالثوب وإما عاجل، والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها؛ فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة -إلى أن قال- الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث إنه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وإن لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لايهدى إليه، فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه، فان فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها. فإن كان جاهه بولاية تولاه من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لايهدى إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوصل اليه بالولايات لايخفى وآية انه لاينبغي المحبة أنه لو ولى في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير إهـ
تعليقات التنبيه فى فقه الشافعي، صـ 339
الرشوة والهدية متقاربتان قال القاضى ابو القاسم ابن ك ج الفرق بينهما ان الرشوة عطية بشرط ان يحكم له بغير الحق او يمنع من الحكم عليه بحق، والهدية عطية مطلقة وقال الغزالى فى الاحياء المال ان بدل لغرض اجل فهو قربة وصدقة وان بدل لعاجل فان كان لغرض مال فى مقابلته فهي هبة بثواب مشروط او متوقع   وان كان الغرض عمل محرم او واجب متعين فهو رشوة وان كان مباحا فاجارة او جعالة  وان كان للتقرب والتوذذ فان كان لمجرد نفسه فهدية وان كان ليتوسل بجاهه للمبدول له الى اغراض ومقاصد فان كان جاهه  بعلم او بنسب او صلاح فهدية وان كان بالقضاء والعمل بوارية فهو رشوة –الى ان قال- والرشوة حرام على القاضى وغيره من العمال وأمام دفعها فان توصل بها الى تحصيل حق لم يحرم عليه الدفع، وان توصل الى تحصيل باطل او ابطال حق فحرم عليه واما المتوسطة بينهما فهو تابع لموكله منهما له حكمه فى التحريم والتحليل فان توكل لهما جامعا حرم عليه لانه وكيل الأخذ وهو حرام عليه اهـ
الباجوري، جـ2، صـ 332
قوله ولا يجوز الخ. فيحرم ذلك لخبر هدايا العمال غلول رواه البيهقى بهذا اللفظ وفى رواية سحت اي حرم ولأنها تدعو الى الميل الى صاحبها وحيث حرمت لم يملكها ويردها على مالكها اهـ





Komentar


  1. خرید نان می تواند بسیار وقت گیر باشد. اگر علاقمندید که ان مصرفی تان را آسان تر تهیه کنید می توانید در سایت کماچ
    عضو شوید و
    سفارش آنلاین نان
    دهید.
    https://komuch.com

    buy online home and garden, kid’s, women’s & men’s clothes and tools

    https://aixonne.com


    If you are looking for
    freight forwarder from china to usa

    services then we recommend you topshipping. Freight forward to everywhere!
    Visit our site for more information.
    https://topshipping.cn/freight-forwarder-china-usa

    BalasHapus

  2. خرید نان می تواند بسیار وقت گیر باشد. اگر علاقمندید که ان مصرفی تان را آسان تر تهیه کنید می توانید در سایت کماچ
    عضو شوید و
    سفارش آنلاین نان
    دهید.
    https://komuch.com

    buy online home and garden, kid’s, women’s & men’s clothes and tools

    https://aixonne.com


    If you are looking for
    freight forwarder from china to usa

    services then we recommend you topshipping. Freight forward to everywhere!
    Visit our site for more information.
    https://topshipping.cn/freight-forwarder-china-usa

    BalasHapus

Posting Komentar

Harap berkomentar yang baik

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا