/Data/Bahtsul_Masaail/LANGITAN/PLOSO_69-90_BAGUS_9.htm
(14 hits)
HASIL
KEPUTUSAN
Bahtsul
Masa`il Kubro XIV Se-Jawa Madura
Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
11-12 April 2012 M. | 19-20 J.
Awal 1433 H.
1. NIAT IMAMAH KETIKA
MAKMUM WAS-WAS | FW II AL FALAH PLOSO
Shalat
berjamaah adalah tradisi yang senantiasa dijaga kelestariannya selama
berabad-abad di pondok pesantren salaf. Saking ngototnya santri dalam menjaga konsistensi berjamaah
setiap waktu, sebut saja Kang
Subangkit dan Kang
Yono, mereka ingin mendirikan shalat jamaah dengan format 1:1 (Kang Subangkit sebagai imam, Kang Yono sebagai makmum). Karena Kang Yono was-was,
akhirnya Kang Yono lama
takbirnya. Ketika Kang
Subangkit sampai pada posisi tahiyat akhir, Kang Yono belum juga berhasil takbir. Kasus
ini terjadi tidak sekali saja bahkan sering.
Pertanyaan
Jawaban : Imam pada kasus di atas
masih disunahkan berniat imamah apabila dia mempunyai
dugaan dan atau harapan bahwa makmum yang waswas dapat melakukan takbiratul
ihram sebelum imam salam. Dan imam tidak disunahkan bila tidak mempunyai
dugaan semacam itu.
1- حواشي الشرواني | جـ 2 صـ
332
فرع: المتبادر من كلامهم أن من نوى الامامة
وهو يعلم أن لا أحد ثم يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر لمجرد
احتمال اقتداء جني به نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الامامة أو طلبها ثم رأيت في
شرح العباب قال أي الزركشي بل ينبغي نية الامامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق
بالجماعة انتهى وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم سم على حج وقوله اقتداء جني
أي أو ملك ع ش عبارة شيخنا وتستحب النية المذكورة وإن لم يكن خلفه أحد حيث رجا من يقتدي به وإلا فلا تستحب لكن لا تضر
كذا بخط الميداني ونقل عن ابن قاسم أنها تضر لتلاعبه إلا إن جوز اقتداء ملك أو جني
به فلا تضر.
2- إعانة الطالبين | جـ 2 صـ 26
(قوله: إن وثق بالجماعة) قيد لصحة نيتها إذا لم
يكن خلفه أحد، ومفاده أنه إذا لم يثق بها لا تصح نيته للامامة، فإن نوى بطلت،
لتلاعبه
Pertanyaan
b. Apa yang
harus dilakukan Kang
Subangkit, bila Kang
Yono belum juga berhasil takbir, apakah menunggunya sampai berhasil takbir atau
tidak ?
1- حاشية الجمل | جـ 4 صـ 400
( قَوْلُهُ وَلَوْ أَحَسَّ الْإِمَامُ إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ
قَوْلِهِ وَكُرِهَ تَطْوِيلٌ أَيْ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ
فِيهَا رِضَاهُمْ ا هـ .شَيْخُنَا وَقَيَّدَ الشَّارِحُ بِالْإِمَامِ ، وَلَمْ
يَقُلْ الْمُصَلِّي لِيَشْمَلَ الْمُنْفَرِدُ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْآتِيَةَ لَا
تَأْتِي إلَّا فِي الْإِمَامِ ، وَإِلَّا فَالْمُنْفَرِدُ إذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ
يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُهُ ، وَلَوْ مَعَ تَطْوِيلٍ
لِفَقْدِ مَنْ يَتَضَرَّرُ ا هـ . شَوْبَرِيٌّ بِاخْتِصَارٍ . وَعِبَارَةُ شَرْحِ
م ر ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا الْإِمَامُ الْمُنْفَرِدُ إذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ
يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَقِيلَ إنَّهُ يَنْتَظِرُهُ ، وَلَوْ مَعَ تَطْوِيلٍ
لِفَقْدِ مَنْ يَتَضَرَّرُ بِهِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ إمَامَ الرَّاضِينَ
بِشُرُوطِهِمْ الْمُتَقَدِّمَةِ كَذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ مُقْتَضَى
كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الِانْتِظَارِ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ
الْإِسْنَوِيُّ ، وَإِنْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ إنَّهُ لَمْ يَقِفْ فِيهِ عَلَى
نَقْلٍ صَرِيحٍ لَا سِيَّمَا إنْ رَجَعَ الضَّمِيرُ فِي أَحَسَّ لِلْمُصَلِّي لَا
لِلْإِمَامِ انْتَهَتْ ، وَقَوْلُهُ عَدَمُ الِانْتِظَارِ مُطْلَقًا مُعْتَمَدٌ ا
هـ . ( قَوْلُهُ فِي رُكُوعٍ أَوْ تَشَهُّدٍ إلَخْ ) الْقُيُودُ خَمْسَةٌ ،
وَالْأَوَّلُ مُرَدَّدٌ فَالسَّنَنُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَالْكَرَاهَةُ فِي
خَمْسَةٍ مَفْهُومَاتِ الْخَمْسِ ، وَالْأَخِيرُ لَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ
الثَّالِثِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلَّهِ مَعَ التَّمْيِيزِ كَأَنْ يَنْتَظِرَهُ
لِصَلَاحِهِ لِتَعُودَ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُسَنُّ
الِانْتِظَارُ فَاحْتَاجَ إلَى الْأَخِيرِ ، وَيُزَادُ قَيْدٌ سَادِسٌ ، وَهُوَ
أَنْ يَظُنَّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ ذَلِكَ الدَّاخِلُ ، وَهَذَا يُؤْخَذُ مِنْ
قَوْلِ الشَّارِحِ يَقْتَدِي بِهِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ يَعْتَادُ
الْبُطْءَ وَتَأْخِيرَ التَّحَرُّمِ ، وَأَنْ لَا يَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ
، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ أَوْ
فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تُؤْخَذُ
مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ ، وَاسْتَثْنَى مِنْ سَنِّ الِانْتِظَارِ إلَخْ ،
وَيُزَادُ عَاشِرٌ ، وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالْإِحْرَامِ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْقِيَامِ ا هـ . شَيْخُنَا .
2- فتح المعين | جـ 2 صـ 17
ويسن لامام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريدا الاقتداء به في الركوع
والتشهد الاخير لله تعالى - بلا تطويل -، وتمييز بين الداخلين،
3- إعانة الطالبين | جـ 2 صـ 17
(قوله: بلا تطويل) متعلق بانتظار أيضا.والمراد به أنه لو وزع على القيام والركوع والسجود
ونحوها من أفعال الصلاة لعد كل منها طويلا في عرف الناس، وهذا القيد بالنسبة
للامام فقط أما المنفرد فلا يكره التطويل في حقه مطلقا، بل ينتظره،
ولو مع التطويل، لانتفاء المشقة على المأمومين المعلل بها كراهة التطويل كذا في التحفة وغيرها. وفي سم ما نصه: لا يبعد أنه - أي المنفرد - ينتظر أيضا غير الداخل، ولو مع
نحو تطويل لتحصل الجماعة
4- المنهاج للنووي | جـ 1 صـ 46
وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ، وَلَوْ أَحَسَّ فِي
الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِدَاخِلٍ لَمْ يُكْرَهْ انْتِظَارُهُ
فِي الْأَظْهَرِ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ.
قُلْت: الْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا
يَنْتَظِرُ فِي غَيْرِهِمَا.
5- حاشيتا قليوبي وعميرة | جـ 3 صـ 202
( وَلَوْ أَحَسَّ ) الْإِمَامُ ( فِي الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ
الْأَخِيرِ بِدَاخِلٍ ) يَقْتَدِي بِهِ . ( لَمْ يُكْرَهْ انْتِظَارُهُ فِي
الْأَظْهَرِ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ ) أَيْ الِانْتِظَارِ .
( وَلَمْ يَفْرُقْ ) بِضَمِّ الرَّاءِ ( بَيْنَ الدَّاخِلِينَ )
بِانْتِظَارِ بَعْضِهِمْ لِصَدَاقَةٍ أَوْ سِيَادَةٍ مَثَلًا دُونَ بَعْضٍ ، بَلْ
يُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الِانْتِظَارِ لِلَّهِ تَعَالَى ، لَا لِلتَّوَدُّدِ
إلَيْهِمْ وَاسْتِمَالَةِ قُلُوبِهِمْ . ( قُلْت : الْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ
انْتِظَارِهِ ) بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ . ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) وَأَصْلُ
الْخِلَافِ هَلْ يَنْتَظِرُهُ أَوْ لَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا نَعَمْ
بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ حَكَاهُمَا كَمَا . قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
كَثِيرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْكَرَاهَةِ نَافِينَ الِاسْتِحْبَابَ ،
وَآخَرُونَ فِي الِاسْتِحْبَابِ نَافِينَ الْكَرَاهَةَ ، فَمَعْنَى لَا يَنْتَظِرُ
عَلَى الْأَوَّلِ يُكْرَهُ ، وَعَلَى الثَّانِي لَا يُسْتَحَبُّ ، فَحَصَلَ مِنْ هَذَا
الْخِلَافِ أَقْوَالٌ يُكْرَهُ يُسْتَحَبُّ لَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ ،
وَهُوَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِمَا رَجَّحَهُ أَيْ يُبَاحُ كَمَا حَكَاهُ
الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهُ الْكَرَاهَةِ مَا فِيهِ مِنْ التَّطْوِيلِ الْمُخَالِفِ
لِلْأَمْرِ بِالتَّخْفِيفِ ، وَوَجْهُ الِاسْتِحْبَابِ الْإِعَانَةُ عَلَى
إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْجَمَاعَةِ فِي
الثَّانِيَةِ ، وَوَجْهُ الْإِبَاحَةِ الرُّجُوعُ إلَى الْأَصْلِ لِتَسَاقُطِ
الدَّلِيلَيْنِ بِتَعَارُضِهِمَا وَدُفِعَ التَّعَارُضُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ
التَّخْفِيفِ عَدَمُ الْمَشَقَّةِ ، وَالِانْتِظَارُ الْمَذْكُورُ لَا يَشُقُّ
عَلَى الْمَأْمُومِينَ ، وَحَيْثُ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ الْمَشْرُوطِ
الْمَذْكُورَةِ يُجْزَمُ بِكَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ ،
وَبِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَيْ بِإِبَاحَتِهِ عَلَى الثَّانِي ( وَلَا يَنْتَظِرُ
فِي غَيْرِهِمَا ) أَيْ غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنْ
الْقِيَامِ وَغَيْرِهِ جَزْمًا أَيْ يُجْزَمُ بِكَرَاهَتِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ
إلَيْهِ ، وَقِيلَ : يُطْرَدُ الْخِلَافُ فِيهِ لِإِفَادَةِ بَرَكَةِالْجَمَاعَةِ
2. PEMINDAHAN
MAKAM | PP. MUS SARANG
Ada makam seorang habib atau ulama yang berada di
tanah hak milik keluarga dan ramai diziarahi oleh kaum muslimin di sekitarnya.
Pemerintah daerah setempat dalam program pengembangan tata ruang kota menuntut
agar kawasan makam itu dijadikan taman kota. Maka upaya pemindahan makam pun
mutlak diperlukan.
Dalam
perundingan dengan pihak keluarga, disepakati bahwa pemindahan makam itu dengan
mengeruk tanah makam dengan lebar tiga meter, panjang empat meter, kedalam tiga
meter dengan alat berat tanpa menyentuh tubuh mayat sama sekali kemudian
dipindah tempat baru yang dilengkapi dengan masjid dan beberapa fasilitas yang
dibutuhkan oleh para peziarah. Adapun semua biaya pemindahan
makam tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah setempat.
Pertanyaan
a. Bagaimana
hukum pemindahan mayat dengan cara di atas ?
Jawaban : Hukum pemindahan mayat
dengan cara di atas terdapat perbedaan pendapat.
:: Menurut
madzhab Malikiyyah hal tersebut diperbolehkan
:: Menurut
madzhab Syafi'iyyah hal tersebut tidak diperbolehkan
1-
المذاهب الأربعة | جـ 1 صـ 538
نقل الميت من جهة موته (المالكية) قالوا يجوز
نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة أولها أن لا ينفجر حال
نقله ثانيها أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له ثالثها أن يكون
نقله لمصلحة كأن يخشى من طغيان البحر على قبره أو يراد نقله إلى مكان له قيمة أو
إلى مكان قريب من أهله أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة
حرم النقل (الحنفية) قالوا يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها ولا
بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته أما بعد الدفن فيحرم
إخراجه ونقله إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة
(الشافعية) قالوا يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه
ولو أمن تغيره إلا إن جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم ويستثنى من ذلك من مات
في جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس أو قريباً من مقبرة قوم
صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته وإلا حرم وهذا كله إذا كان قد
تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موتته وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً وكذلك
يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة كمن دفن في أرض مغصوبه فيجوز نقله إن طالب بها
مالكها (الحنابلة) قالوا لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة
بعيدة عنها بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو
ليدفن بجوار رجل صالح وبشرط أن يؤمن تغير رائحته ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل
الدفن أو بعده
2- مغني
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج جـ 4 صـ
359
( وَيَحْرُمُ نَقْلُ الْمَيِّتِ ) قَبْلَ
أَنْ يُدْفَنَ مِنْ بَلَدِ مَوْتِهِ ( إلَى بَلَدٍ آخَرَ ) لِيُدْفَنَ فِيهِ
وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ دَفْنِهِ وَمِنْ التَّعْرِيضِ
لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ .قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْبَلَدِ لَا
يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ بَلْ الصَّحْرَاءُ كَذَلِكَ ، فَحِينَئِذٍ
يَنْتَظِمُ مِنْهَا مَعَ الْبَلَدِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ : مِنْ بَلَدٍ لِبَلَدٍ ،
مِنْ بَلَدٍ لِصَحْرَاءَ ، وَعَكْسُهُ ، وَمِنْ صَحْرَاءَ لِصَحْرَاءَ ، وَلَا
شَكَّ فِي جَوَازِهِ فِي الْبَلْدَتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ أَوْ
الْمُتَقَارِبَتَيْنِ ، لَا سِيَّمَا وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِالدَّفْنِ خَارِجَ
الْبَلَدِ ، وَلَعَلَّ الْعِبْرَةَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ بِمَسَافَةِ مَقْبَرَتِهَا
.أَمَّا بَعْدَ دَفْنِهِ فَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي مَسْأَلَةِ نَبْشِهِ (
وَقِيلَ ) أَيْ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ ( يُكْرَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ
يَرِدْ عَلَى تَحْرِيمِهِ دَلِيلٌ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوْ
الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ) الشَّافِعِيُّ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِفَضْلِهَا ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ
عَائِدًا إلَى الْكَرَاهَةِ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ أَوْ عَائِدًا
إلَيْهِمَا مَعًا .قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَهُوَ أَوْلَى عَلَى قَاعِدَتِنَا فِي
الِاسْتِثْنَاءِ عَقِبَ الْجُمَلِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقُرْبِ مَسَافَةٌ لَا
يَتَغَيَّرُ فِيهَا الْمَيِّتُ قَبْلَ وُصُولِهِ ، وَالْمُرَادُ بِمَكَّةَ جَمِيعُ
الْحَرَمِ لَا نَفْسُ الْبَلَدِ .قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَيَنْبَغِي
اسْتِثْنَاءُ الشَّهِيدِ لِخَبَرِ جَابِرٍ قَالَ { أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إلَى مَصَارِعِهِمْ
وَكَانُوا نُقِلُوا إلَى الْمَدِينَةِ } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ا
هـ .وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ . وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : لَا
يَبْعُدُ أَنْ تُلْحَقَ الْقَرْيَةُ الَّتِي فِيهَا صَالِحُونَ بِالْأَمَاكِنِ
الثَّلَاثَةِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِنَقْلِهِ مِنْ بَلَد مَوْتِهِ
إلَى الْأَمَاكِنِ الثَّلَاثَةِ لَزِمَ تَنْفِيذُ
وَصِيَّتِهِ أَيْ عِنْدَ الْقُرْبِ وَأَمْنِ التَّغَيُّرِ لَا مُطْلَقًا
كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَإِذَا جَازَ النَّقْلُ فَيَنْبَغِي كَمَا
قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ
عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ ذَلِكَ قَدْ تَعَلَّقَ بِالْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
فَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُمْ بِجَوَازِ النَّقْلِ ، وَلَوْ مَاتَ سُنِّيٌّ
فِي بِلَادِ الْمُبْتَدِعَةِ نُقِلَ إنْ لَمْ يُمْكِنَ إخْفَاءُ قَبْرِهِ ،
وَكَذَا لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْجَيْشِ وَنَحْوُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ
دَفَنَّاهُ ثَمَّ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ تَعَارَضَ الْقُرْبُ مِنْ
الْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ وَدَفْنُهُ بَيْنَ أَهْلِهِ فَالظَّاهِرُ كَمَا
قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى.
3-
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج |
جـ 4 صـ 361
وَنَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ لِلنَّقْلِ
وَغَيْرِهِ حَرَامٌ إلَّا لِضَرُورَةٍ : بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ أَوْ فِي
أَرْضٍ ، أَوْ ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ ، أَوْ وَقَعَ فِيهِ مَالٌ ، أَوْ دُفِنَ ،
لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ لَا لِلتَّكْفِينِ فِي الْأَصَحِّ .
(الشرح) ( وَنَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ )
وَقَبْلَ الْبِلَى عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِتِلْكَ الْأَرْضِ ( لِلنَّقْلِ
وَغَيْرِهِ ) كَصَلَاةٍ عَلَيْهِ وَتَكْفِينِهِ ( حَرَامٌ ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ
هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ :
بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ ) وَلَا تَيَمُّمٍ بِشَرْطِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ
غُسْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فَاسْتَدْرَكَ عِنْدَ قُرْبِهِ فَيَجِبُ عَلَى
الْمَشْهُورِ نَبْشُهُ وَغُسْلُهُ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَتْنٍ أَوْ تَقَطُّعٍ ،
ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَقِيلَ يُنْبَشُ مَا بَقِيَ مِنْهُ جُزْءٌ ، وَقِيلَ
لَا يُنْبَشُ مُطْلَقًا ، بَلْ يُكْرَهُ لِلْهَتْكِ ، وَلَوْ قَالَ كَأَنْ دُفِنَ
كَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ الْحَصْرُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ ،
وَسَأُنَبِّهُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا تَرَكَهُ ( أَوْ ) دُفِنَ ( فِي أَرْضٍ أَوْ )
فِي ( ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ ) وَطَالَبَ بِهِمَا مَالِكُهُمَا فَيَجِبُ النَّبْشُ
، وَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِيَصِلَ
الْمُسْتَحِقُّ إلَى حَقِّهِ ، وَيُسَنُّ لِصَاحِبِهِمَا التَّرْكُ ، وَمَحَلُّ
النَّبْشِ فِي الثَّوْبِ إذَا وُجِدَ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ وَإِلَّا
فَلَا يَجُوزُ النَّبْشُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ
وَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّا إذَا لَمْ نَجِدْ إلَّا ثَوْبًا يُؤْخَذُ مِنْ
مَالِكِهِ قَهْرًا وَلَا يُدْفَنُ عُرْيَانًا وَهُوَ مَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ
، وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ . بِمُوَافَقَةِ صَاحِبَيْ
الِانْتِصَارِ وَالِاسْتِقْصَاءِ لَهُ .
4- فتح العالي
المالك جـ 1صـ157-158 (مالكية)
(ما قولكم) فيمن دفن بقرب مجرى
المياه وخشي عليه انتهاك حرمته من اختلاطه بها في بعض الأزمنة فهل يجوز نقله
لصيانته ورجاء انتفاعه ببركة المنقول إليهم فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة
والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يجوز بل يجب بشرط كونه بعد تمام جفافه ويشترط فيه قبل الدفن وبعده أن لا يؤدي إلى
انفجاره ولا هتك حرمته قال عبد الباقي ويشترط في النقل بعد الدفن أن يتم جفافه وأن
لا ينفجر ولا تهتك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى له
بركة أهل الموضع المنقول إليه من الصالحين أو يدفن بين أقاربه بل يندب في هذا
الأخير كما في الطراز أو لأجل قرب زيارة أهله له اهـ وفي شرحي المجموع وجاز نقل
الميت من موضع لآخر قبل الدفن أو بعده إن لم يهتكه أي لم يخل النقل بحرمة الميت
ويؤذه فإن هتكه وأخل بحرمته وآذاه حرم النقل قبل الدفن ابن حبيب لا بأس أن
يحمل الميت من البادية إلى الحاضرة ومن موضع لآخر مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي
وقاص بالعقيق فحملا للمدينة ورواه ابن وهب وروى لا بأس به للمصر إن قرب وفي خبر
جابر بن عبد الله دفن مع أبي رجل فكان في
نفسي حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعرات في لحيته مما يلي
الأرض خرجه البخاري وقال فيه فإذا هو كيوم وضعته اهـ (ما قولكم) في امرأة مصرية
تزوجها رجل ونقلها لبلده بالريف ومكثت عنده مدة
ثم تمرضت وماتت ودفنها الزوج ببلده فلما بلغ أقاربها أرادوا نقلها عندهم
بمصر لدفنها مع أهلها وقرب زيارتها فهل يجوز لهم نقلها سيما وهي مدفونة بتابوت
ومضى مدة زائدة على شهرين بحيث يظن جفافها وإن امتنع الزوج منه فهل يقضى عليه
بتمكين أهلها منه أفيدوا الجواب ؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على
سيدنا محمد رسول الله نعم يجوز لهم نقلها بشرط كونه على وجه لا إخلال فيه بحرمتها
ولا أذى فيه لها وإن امتنع الزوج منه يقضى بتمكين أهلها منه قال في شرح المجموع لا
يقضى للزوج بدفنها في تربته حيث دعا عصبتها لدفنها في تربتهم كما في الحطاب
والأجهوري والله أعلم
Pertanyaan
b. Bagaiman
hukum pengambilan dana Pemda untuk kepentingan di atas ?
Jawaban
: Pengambilan dana untuk
kepentingan tersebut diperbolehkan, karena kebijakan tersebut
sudah mengandung kemaslahatan dan memenuhi prosedur 'al ahamm fal ahamm' (الاهم فالأهمّ).
1- قواعد الأحكام في مصالح
الأنام | جـ 2 صـ 75
(فصل في تصرف الولاة ونوابهم) يتصرف
الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر
والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح
إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل
أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال
اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن
يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء
الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا
أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة لغير عائدة
والأكل على الشبع منهي عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى
تفويت الأروا ولو وقعت مثل قصة الخضر في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله
ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل
الأصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب
2- بدائع الصنائع | جـ 4 صـ 113
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا مَا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْأَمْوَالِ
فَأَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ : أَحَدُهَا زَكَاةُ السَّوَائِمِ ، وَالْعُشُورِ وَمَا
أَخَذَهُ الْعَشَارُ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَرُّوا عَلَيْهِمْ ،
وَالثَّانِي خُمُسُ الْغَنَائِمِ ، وَالْمَعَادِنِ ، وَالرِّكَازِ ، وَالثَّالِثِ
خَرَاجُ الْأَرَاضِي وَجِزْيَةُ
الرُّءُوسِ وَمَا صُولِحَ عَلَيْهِ بَنُو نَجْرَانَ مِنْ الْحُلَلِ وَبَنُو
تَغْلِبَ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ وَمَا أَخَذَهُ الْعَشَارُ مِنْ
تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ،
وَالرَّابِعُ مَا أُخِذَ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ
وَارِثًا أَصْلًا ، أَوْ تَرَكَ زَوْجًا ، أَوْ زَوْجَةً . وَأَمَّا مَصَارِفُ
هَذِهِ الْأَنْوَاعِ ، فَأَمَّا مَصْرِفُ النَّوْعِ الْأَوَّلِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ
. وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي وَهُوَ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَالْمَعَادِنِ
وَالرِّكَازِ فَنَذْكُرُ مَصْرِفَهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ ، وَأَمَّا مَصْرِفُ
النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ الْخَرَاجِ وَأَخَوَاتِهِ فَعِمَارَةُ الدِّينِ ،
وَإِصْلَاحُ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ رِزْقُ الْوُلَاةِ ، وَالْقُضَاةِ
وَأَهْلِ الْفَتْوَى مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَالْمُقَاتِلَةِ ، وَرَصْدُ الطُّرُقِ ،
وَعِمَارَةُ الْمَسَاجِدِ ، وَالرِّبَاطَاتِ ، وَالْقَنَاطِرِ ، وَالْجُسُورِ ،
وَسَدُّ الثُّغُورِ ، وَإِصْلَاحُ الْأَنْهَارِ الَّتِي لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ
فِيهَا . وَأَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ فَيُصْرَفُ إلَى دَوَاءِ الْفُقَرَاءِ ،
وَالْمَرْضَى وَعِلَاجِهِمْ ، وَإِلَى أَكْفَانِ الْمَوْتَى الَّذِينَ لَا مَالَ
لَهُمْ ، وَإِلَى نَفَقَةِ اللَّقِيطِ وَعَقْلِ جِنَايَتِهِ ، وَإِلَى نَفَقَةِ
مَنْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ
وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعَلَى الْإِمَامِ صَرْفُ هَذِهِ الْحُقُوقِ إلَى
مُسْتَحِقِّيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
3. SISTEM KENEGARAAN | FQ A AL FALAH PLOSO
Di
Indonesia ini kita tahu bahwa undang-undang dan peraturan yang ditetapkan
banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Dan hal ini
mendorong sebagian umat Islam untuk mewujudkan negara Indonesia
ini menjadi negara yang berlandaskan syariat Islam.
Pertanyaan
a. Adakah
ketentuan fiqih secara baku dan jelas tentang kewajiban umat Islam mewujudkan
sistem kenegaraan dan kepemimpinan tertentu sesuai syariat Islam
?
Jawaban : Tidak ada ketentuan fiqih
secara baku tentang kewajiban tersebut. Sistem apapun diperkenankan asalkan
yang terpenting tidak bertentangan dengan syariat Islam.
1- الغيث الهامع على شرح جمع
الجوامع ص : 790
قلت : مراده أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف نصا أو تصريحا كما قدمته وقد
قال النووى فى شرح مسلم : فيه دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على
خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم.
2- المصدر السابق. ص : 17
لقد قرر القرآن تشريعا وحدودا وحلل وحرم وفرض
فرائض منها ما يقوم به المرء بنفسه ومنها ما هو عمل
جماعى ومنها ما يحتاج فى تنفيذه إلى من يتولى الأمر فيه وقد نص القرآن بصريح
العبادة المسلمين إلى طاعة هؤلآء (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول
وأولى الأمر منكم) .... كما ندد القرآن بالإستبداد والإستكبار وأثنى على الشورى
والإحسان والعدل ..... ولكنه لم ينص لا على أمة الإسلام يجب أن يتطابق معها ملك
الإسلام أو دولة الإسلام ولا على من يخلف الرسول فى تدبير شؤون هذه الأمة ولا حتى
على ضرورة أن يكون هناك من يخلفه فىذلك بل ترك المسئلة للمسلمين وكأنها داخلة فى
قوله عليه السلام أنتم أدرى بشؤون دنياكم. إهـ
3- الدين والدولة وتطبيق
الشريعة لمحمد عابد الجابري. ص : 69
وأما العنصر الثالث فهو أن الخلافة بحسب رأى أهل السنة والجماعة
إنما تكون بالإختيار وليس بالنص, ذلك لأنه ما دام الصحابة قد تداولوا بعد وفاة
رسول الله, واختلفوا ثم اتفقوا وبايعوا أبا بكر فإن ذلك يعنى أن رسول الله لم يعهد
إلى أحد بالخلافة من بعده غير أن الإختيار فى نظرية الخلافة عند أهل السنة
والجماعة لا يتجاوز تقرير أن النبى لم ينص لأى أحد من بعده. أما كيفية اختيار
الخليفة فهذا موضوع تقرر فيه موازين القوى. فمن قام يطلب الخلافة لنفسه وغلب
بشوكته واستطاع أن يجمع الناس حوله راضين أو مكروهين فهو الخليفة. اهـ
4- مقدمة ابن خلدون جـ 1 صـ 97
فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة، وأن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على
مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضي النظر العقلي في جلب المصالح
الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى
اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في جراسة الدين
وسياسة الدنيا به. فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك، من بعد. والله الحكيم
العليم.
5- الطرق الحكمية فى السياسة
الشرعية ص: 14- 13
وقال ابن عقيل فى االفنون جرى فى جواز العمل فى السلطنة بالسياسة الشرعية
انه هو الحزم ولا يخلو من القول به إمام
فقال الشافعى لا سياسة الا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل السياسة ما كان فعلا يكون
معه الناس اقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى,
فان أردت لا سياسة الا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء
الراشدين من القتل والتمثيل مالا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن الا تحريق عثمان
المصاحف فانه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة , فلا يقال ان السياسة العادلة
مخالفة لما نطق به الشرع بل هى موافقة لما جاء به بل هى جزء من أجزائه ونحن نسميها
سياسة تبعا لمصطلحكم وانما هى عدل الله ورسول الله ظهر بهذه الأمارات والعلامات فقد
حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تهمة .
Pertanyaan
b. Jika ada,
seperti apakah sistem itu ?
Jawaban : Gugur
Pertanyaan
c. Bagaimana
hukumnya mengikuti dan mempertahankan pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat
Islam ?
Jawaban : Mengikuti / taat kepada imam
(pemimpin) dalam hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, terdapat khilaf ( Menurut Imam Romli, tidak wajib taat & Menurut Imam Ibnu Hajar, wajib taat )
Sedangkan mempertahankan imam (pemimpin) yang ja'ir
(menyimpang syari'at) diperinci sebagai berikut:
:: Pemimpin
yang menyimpang syariat dengan fasik, dzalim, ta'thil al huquq (merusak
hak-hak), harus/ wajib dipertahankan menurut sebagian
pendapat ulama.
:: Pemimpin
yang menyimpang syariat dengan kekufuran yang jelas, tidak boleh
dipertahankan dan harus dilengserkan.
1- تحفة الأحوذي | جـ 5 صـ 298
( باب ما جاء لا طاعة المخلوق في معصية الخالق )
[ 1707 ] قوله ( السمع ) الأولى الأمر بإجابة أقوالهم ( والطاعة ) لأوامرهم
وأفعالهم ( على المرء المسلم ) أي حق وواجب عليه ( فيما أحب وكره ) أي فيما وافق
غرضه أو خالفه ( ما لم يؤمر ) أي المسلم من قبل الامام ( بمعصية ) أي بمعصية الله
( فإن أمر ) بضم الهمزة (فلا سمع عليه ولا طاعة) تجب بل يحرم إذ لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق وفيه أن الامام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب قال المطهر يعني سمع كلام
الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا
يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته ولكن لا يجوز له محاربة الامام وقال
النووي في شرح مسلم قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا
ينعزل الامام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك بل
يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك
2- غاية البيان | صـ 15 (الحرمين)
ما نصه:
(ولم يجز في غير محض الكفر & خروجنا على ولي الأمر) أي يحرم الخروج على ولي
الأمر وقتاله بإجماع المسلمين لما يتركب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات
البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ولأننا تحت طاعته في أمره ونهيه
ما لم يخالف حكم الشرع وإن كان جائرا قال النواوي في شرح المسلم إن الخروج عليهم
وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانو فسقة ظالمين ا هـ وهو محمول على الخروج بلا
عذر ولا تأويل وخرج بقول المصنف ولي الأمر ما لو طرأ عليه كفر فإنه يخرج عن حكم
الولاية وتسقط طاعته ويجب على المسلمين القيام عليه وقتاله ونصب غيره إن أمكنهم
ذلك ويمكن أن يستفاد هذا من قوله في غير محض الكفر بجعل في للتعليل كما في قوله
تعالى " لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ" أي لم يجز لأجل غير محض
الكفر خروجنا على ولي الأمر.
3- فتح الباري - ابن حجر | جـ 13 صـ 8
ونقل بن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر
على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب والا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية
لفاسق ابتداء فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح
المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه
4- الإمامة العظمى | جـ 1 صـ
234
وقال ابن خلدون : ( وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب
التي هي شرط فيها ، فكان أولى باشتراطها فيه ) (1) وقال البغدادي : (وأقل ما يجب
له من هذه الخصلة أن يكون ممن يجوز قبول شهادته تحملاً وأداءً) (2) والحقيقة أنه
إذا كان الله تعالى قد جعل العدالة شرطًا في أصغر ما يتصور من الولايات والأحكام
مثل حضانة الصغير والحكم في جزاء الصيد ، وأن الفاسق لا يصلح أن يكون واليًا على
صغير أو يتيم ، ولا حكمًا في مسألة قياسية فيكف يصلح واليًا على الأمة جمعاء ،
وحكمًا في قضايا في غاية الخطورة . –الى ان قال- الإمامة العظمى - (ج 1 / ص 235) أما
إذا تعذر العدل واضطرت الأمة إلى ولاية الفاسق ( جاز ذلك ولذا قال ابن عبد السلام
: لو تعذرت العدالة في الأئمة قدمنا أقلهم فسقًا قال الأذرعي : وهو متعين إذ
لا سبيل إلى جعل الناس فوضى ) (1) . هذا ومما ينبغي التنبيه له أن اشتراط العدالة
هو في حالة الاختيار والعهد فقط ، أما في حالة التغلب فلا يشترط
5- اسعاد الرفيق | جـ 2 صـ 137 (دار إحياء الكتب)
ومنها الخروج عن طاعة الإمام أى البغي على الإمام وإن كان جائرا بلا تأويل
أو مع تأويل يقطع ببطلانه –إلى ان قال- وإنما كان كبيرة بذلك القيد لما يترتب عليه
من المفاسد التى لا يحصى ضررها ولا ينطفئ شررها مع عدم الخارجين حينئذ بخلاف
الخارجين بتأويل ظن البطلان فإن لهم نوع عذر ومن ثم لم يضمنوا ما أتلفوه إهـ
6- الإمامة العظمى | جـ 1 صـ 450
وهناك طرق غير ما تقدم ، منها أن يتقدم إلى الإِمام الجائر أهل الحل والعقد
الذين عقدوا له البيعة وينصحونه وينذرونه مغبَّة انحرافه ، ويمهلونه ويصبرون عليه
فترة من الزمن لعله يرجع أو يرعوي عما هو عليه من ظلم وطغيان ، فإن أصرّ على ذلك
فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة ، بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر
من المفسدة المرجو إزالتها ، لأن عزله من النهي عن المنكر ، والمنكر لا يرفع بما
هو أنكر منه .
ومن هذه الوسائل ما يسمى في العصر الحديث بالعصيان المدني (2) وهذه الطريقة
تكون على النحو التالي : ( إذا شعرت الأمة بأن هذا الإمام فاسق مستهتر وجائر لا
يصلح للإمامة ، وتقدمت إليه بالنصيحة ولكنه أبى واستكبر ، فما عليها إلا أن تقاطعه
وتقاطع من له به أية علاقة ، وحينئذ يجد نفسه منبوذًا من أمته فإما اعتدل وإما
اعتزل ) (3) .قلت : وهذه لها مستند من الشرع ، وهو ما جاء في الطبراني عن النبي -
صلى الله عليه وسلم - قال : « يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ، ووزراء فسقة ،
وقضاة خونة ، وفقهاء كذبة ، فمن أدرك منكم ذلك فلا يكونن لهم جابيًا ولا عريفًا
ولا شرطيًا » . والله أعلم .
_________
(1) انظر : المقالات (2/157 ، 158) .
(2) النظام السياسي في الإسلام لأبي فارس (ص 273) .
(3) نفس المرجع .
4. LUQOTHOH DI PONDOK PESANTREN | PP. SIDOGIRI
Sebagaimana
yang sering kita temukan di beberapa pesantren, sangat sering sekali ditemukan
barang temuan yang berceceran, dan tidak jarang para penemu barang tersebut
mengumumkannya dengan bentuk kertas yang ditempelkan di tembok dan sembarang
tempat. Demi menjaga kerapian dan ketertiban, ada sebuah pesantren yang
memberlakukan undang-undang untuk menyerahkan semua barang temuan ke pihak
keamanan, sehingga penampungan barang dan pengumuman penemuan, sepenuhnya
ditangani oleh pihak tersebut. Pada suatu saat data santri penemu barang tersebut yang tersimpan
di dalam komputer, hilang.
Maka dari itu pengurus berencana untuk menghibahkan barang-barang temuan yang
sudah tidak ditemukan pemilik dan
penemunya kepada lembaga sosial.
Pertanyaan
a. Bolehkah
pihak pengurus mewajibkan semua penemu barang temuan untuk menyerahkannya ke
pihak keamanan ?
Dan apa status keamanan yang dipasrahi barang temuan oleh penemu
?
Jawaban : Menurut qaul madzhab,
kebijakan pengurus tersebut diperbolehkan.
1- الأدب النبوى صـ 96 (دار الفكر)
أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة, والمصالح المهمة,
فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين: من ملك ووزير, ورئيس ومدير, ومأمور
وعمدة, وقاض ونائب, وضابط أم بغيضة إليه وجندى. وقد أوجب الرسول صلى الله عليه
وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء، والمبادرة إلى تنفيذها, سواء أكانت محبوبة
له,
2- المجموع شرح المهذب جـ 15 صـ 272
وإن كان الواجد لها من الرعية ففيه وجهان (أحدهما) يجوز لانه يأخذها للحفظ على صاحبها فجاز
كالسلطان (والثانى) لا يجوز لانه لا ولاية
له على صاحبها بخلاف السلطان، فإن أخذها للتملك أو للحفظ وقلنا: إنه لا يجوز ضمنها
لانه تعدى بأخذها فضمنها كالغاصب، وان دفعها إلى السلطان ففيه وجهان. (أحدهما) لا
يبرأ من الضمان لانه لا ولاية للسلطان على رشيد. (والثانى) يبرأ، وهو المذهب، لان
للسلطان ولاية على الغائب في حفظ ما يخاف عليه من ماله.
3- بغية المسترشدين صـ91 (دار
الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال
الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه
والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب
امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر
به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا
وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى
قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق.
والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه
فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا
قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى
بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن
امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
Pertanyaan
b. Apa status
barang temuan yang data penemunya hilang ?
Jawaban : Status barang tersebut
dianggap mal dha`i' (harta yang tersia-sia).
1.
مغني المحتاج | جـ 10
صـ 252
كِتَابُ اللُّقَطَةِ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ . وَحَكَى ابْنُ
مَالِكٍ فِيهَا أَرْبَعَ لُغَاتٍ : لُقَاطَةٌ ، وَلُقْطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ
وَسُكُونِ الْقَافِ ، وَلُقَطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ ، وَلَقَطٌ
بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْقَافِ بِلَا هَاءٍ ، وَنَظَمَهَا فِي بَيْتٍ ، فَقَالَ :
لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ وَلُقَطَهْ لَقَطٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ وَيُقَالُ :
اللُّقَطَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمٌ لِلْمُلْتَقِطِ بِكَسْرِهَا أَيْضًا ، وَهِيَ
لُغَةً مَا وُجِدَ عَلَى تَطَلُّبٍ قَالَ تَعَالَى { فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ
} وَشَرْعًا : مَا وُجِدَ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ مِنْ مَالٍ أَوْ
مُخْتَصٍّ ضَائِعٍ مِنْ مَالِكِهِ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ وَنَحْوِهَا لِغَيْرِ
حَرْبِيٍّ لَيْسَ بِمُحْرَزٍ وَلَا مُمْتَنِعٍ بِقُوَّتِهِ وَلَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ
مَالِكَهُ ، فَخَرَجَ بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ مَا وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ ،
فَإِنَّهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إنْ ادَّعَاهُ ، وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ ،
وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَحِينَئِذٍ
يَكُونُ لُقَطَةً ، وَبِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ مَا إذَا أَلْقَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا
فِي حِجْرِهِ مَثَلًا أَوْ أَلْقَى فِي حِجْرِهِ هَارِبٌ كِيسًا وَلَمْ يَعْرِفْهُ
، فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ يَحْفَظُهُ ، وَلَا يَتَمَلَّكُهُ ، وَفَرَّقُوا
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِ الضَّائِعِ ، بِأَنَّ الضَّائِعَ مَا يَكُونُ
مُحْرَزًا بِحِرْزِ مِثْلِهِ كَالْمَوْجُودِ فِي مُودَعِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ
مِنْ الْأَمَاكِنِ الْمُغْلَقَةِ ، وَلَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهُ ، وَاللُّقَطَةُ مَا
وُجِدَ ضَائِعًا بِغَيْرِ حِرْزٍ ، وَاشْتِرَاطُ الْحِرْزِ فِيهِ دُونَهَا إنَّمَا
هُوَ لِلْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَمِنْهُ مَا لَا يَكُونُ مُحْرَزًا كَمَا مَرَّ فِي
إلْقَاءِ الْهَارِبِ ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مُحْرَزًا كَمَا لَوْ وَجَدَ
دِرْهَمًا فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ فِي بَيْتِهِ وَلَا يَدْرِي أَهُوَ لَهُ
أَوْ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ ، فَعَلَيْهِ كَمَا قَالَ الْقَفَّالُ أَنْ
يُعَرِّفَهُ لِمَنْ يَدْخُلُ بَيْتَهُ ، وَبِغَيْرِ حَرْبِيٍّ مَا وُجِدَ بِدَارِ
الْحَرْبِ ، وَلَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَهُوَ غَنِيمَةٌ يُخَمَّسُ ،
2.
توشيح على ابن
قاسم | صـ 177
فصل فى احكام اللقطة وهى بفتح القاف اسم
للشيء الملتقط ومعناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط او غفلة او نحوهما . (قوله
بسقوط او غفلة اونحوهما) كنوم وهرب فخرج ما طيرته الريح فى داره وما القاه هارب
فى حجره وودائع عنده لم يعرف مالكه وما يلقيه البحر على الساحل من اموال الغرقى
وما يوجد فى عش الطير ونحو ذلك فهو مال ضائع فالامر فيه لامين بيت المال اى العادل
والا تصرف فيه واجده بنفسه ان كان له استحقاق فى بيت المال واذا ظهر مالكه وجب
دفعه له ولو بعد سنين ولا رجوع على مالكه فيما انفقه بلا اذن ولا اشهاد وقال
الامام مالك يرجع على مالكه بالنفقة وقال الامام احمد والليث يملكه من اخذه لان
الظاهر ان مالكه اعرض عنه اهـ
c. Bolehkah
pihak pengurus menghibahkan barang tersebut ke lembaga sosial dengan alasan di
atas ?
Jawaban ; Belum terbahas.
5. GORONTALO MEMBELA ISTRI | FM A AL FALAH
PLOSO
Setiap pemimpin pasti memiliki kebijakan yang tentunya
tak bisa lepas dari pro dan kontra. Dewasa ini dikabarkan Gubernur Gorontalo
Ruslie Habibie memberlakukan kebijakan mentransfer gaji PNS pria yang sudah
menikah ke rekening istri masing-masing. Gubernur mengatakan kebijakan ini
diambil untuk menanggapi keluhan istri-istri PNS di atas yang mengeluh
terkadang gaji suami mereka tidak sampai ke mereka. Kebijakan ini berlaku mulai
tgl. 01-03-2012. (Tribun News, Kamis, 9 Februari 2012)
Pertanyaan
a. Dapatkah
dibenarkan kebijakan Gubernur Gorontalo tersebut ?
Jawaban
Tidak di benarkan karena uang gaji merupakan hak
suami, kecuali :
1.
Pentransferan tersebut seizin suami.
2. Ada
imtina’ ( امتناع ) (suami
tidak memberi nafkah sesuai dengan ukuran).
3. Ada مطل (nafkah tidak diberikan tepat waktu).
الأحكام السلطانية جــ 1 / صـــــ 120
( فَصْلٌ ) وَلَا تَخْلُو
وِلَايَةُ الْقَاضِي مِنْ عُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ ، فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ
عَامَّةً مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَنَظَرُهُ
مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَحْكَامٍ : أَحَدُهَا : ( فَصْلٌ ) فِي
الْمُنَازَعَاتِ وَقَطْعُ التَّشَاجُرِ وَالْخُصُومَاتِ ، إمَّا صُلْحًا عَنْ
تَرَاضٍ وَيُرَاعَى فِيهِ الْجَوَازُ أَوْ إجْبَارًا بِحُكْمٍ بَاتٍّ يُعْتَبَرُ
فِيهِ الْوُجُوبُ . وَالثَّانِي اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ مِمَّنْ مَطَلَ بِهَا
وَإِيصَالُهَا إلَى مُسْتَحَقِّيهَا بَعْدَ ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهَا مِنْ أَحَدِ
وَجْهَيْنِ : إقْرَارٌ ، أَوْ بَيِّنَةٌ . وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ حُكْمِهِ
فِيهَا بِعِلْمِهِ ؛ فَجَوَّزَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَصَحُّ قَوْلَيْهِ ، وَمَنَعَ مِنْهُ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِعِلْمِهِ فِيمَا
عَلِمَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يَحْكُمُ بِمَا عَلِمَهُ قَبْلَهَا . وَالثَّالِثُ
: ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ كَانَ مَمْنُوعَ التَّصَرُّفِ بِجُنُونٍ أَوْ
صِغَرٍ وَالْحَجْرُ عَلَى مَنْ يَرَى الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ
حِفْظًا لِلْأَمْوَالِ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا وَتَصْحِيحًا لِأَحْكَامِ الْعُقُودِ
فِيهَا .
رد المختار الجزء الرابع
صـــ 217
وفي أواخر
القرن الثالث من الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته وفي
البزازية السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق وإعطاء غيره
ا هـ ففي توجيه هذه الوظائف لأبناء هؤلاء الجهلة ضياع العلم والدين وإعانتهم على
إضرار المسلمين فيجب على ولاة الأمور توجيهها على أهلها ونزعها من أيدي غير الأهل
.
فتح الباري جــــ 13
صـــ 150
قوله "
بأن رزق الحاكم والعاملين عليها " ....والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال
لمن يقوم بمصالح المسلمين وقال المطرزي : الرزق ما يخرجه الحاكم كل شهر للمرتزقة
من بيت المال والعطاء ما يخرجه كل عام
الفتاوى الهندية جــــ 11 / صـــــ 379
وَالنَّفَقَةُ
الْوَاجِبَةُ الْمَأْكُولُ وَالْمَلْبُوسُ وَالسُّكْنَى أَمَّا الْمَأْكُولُ
فَالدَّقِيقُ وَالْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالْحَطَبُ وَالدُّهْنُ كَذَا فِي
التَّتَارْخَانِيَّة - الى أن قال - الْمَفْقُودُ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ كَذَا
فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ
لَهَا بِالنَّفَقَةِ فِي مَالِ الزَّوْجِ فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ
الزَّوْجِ مَا يَكْفِيهَا بِالْمَعْرُوفِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَإِذَا طَلَبَتْ
الْمَرْأَةُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا ،
وَكَانَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ دَيْنٌ فَقَالَ : احْسِبُوا لَهَا
نَفَقَتَهَا مِنْهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَلَوْ قَضَى
الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ فَغَلَا الطَّعَامُ ، أَوْ رَخُصَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ
يُغَيِّرُ ذَلِكَ الْحُكْمَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ .
إعانة الطالبين جـــ 3
صــ 429
(تتمة) لو منع الزوج زوجته حقها ، كقسم ونفقة، ألزمه القاضي توفيته إذا
طلبته لعجزها عنه، فإِن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك
ولا يعزره، فإِن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها،
وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق
تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يُورث وحشة بينهما فيقتصر أولاً على النهي لعل
الحال يلتئم بينهما، فإِن عاد عزره وهن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعدَ عليه
تعرَّف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة بخبرهما ويكون الثقة جاراً لهما، فإِن عدم
أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى إليه ما يعرفه. فإِذا تبين للقاضي حالهما
منع الظالم منهما من عوده لظلمه، فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكماً من أهله
وحكماً من أهلها لينظرا في أمرهما والبعث واجب ومن أهلهما سنة وهما وكيلان لهما لا
حكمان من جهة الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول
طلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صواباً.
المستصفى جــ 1 صــ 383
أما المصلحة
فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني
بها ذلك فإن جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم
لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو
أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول
الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة
أصول الفقه الذي لا يسع
الفقيه جهله جــ 1 / صــ 148-149
شروط العمل
بالمصلحة المرسلة :يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي :ـ …أن تكون المصلحة
حقيقية لا متوهمة، فالمصلحة المتوهمة لا ينظر إليها، ومثالها : ما يتوهمه بعض
الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث فيه مصلحة، وهي ترغيب الكفار في
الإسلام، ومن ذلك : ما يتوهمه البعض من أن العمل بالقوانين الوضعية المستوردة فيه
مصلحة وهي التسوية بين الناس في الحقوق والواجبات. …وهؤلاء وأولئك غفلوا عن أن
خالق الناس أعلم بما يصلحهم وما يناسبهم، وأن ترغيب الكفار في الإسلام بترك فرض من
فرائضه مفاسده أعظم مما يتوخى فيه من مصلحة، وما في القوانين الوضعية من المصالح
يمكن تحصيلها من الشريعة على وجه أكمل.ـ …أن لا تعارض نصا من كتاب أو سنة، أو
إجماعاً صحيحاً، فإن عارضت شيئا من هذه الأدلة فهي مصلحة ملغاة؛ إما لانطوائها على
مفسدة أعظم، أو لتفويتها مصلحة أعظم. …أن لا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها،
فإن تعارضت المصالح رجحنا أقواها أثرا وأعمها نفعا وأكثرها دفعا للمفسدة، وإذا
تعارضت مصلحة فرد أو فئة مع المصلحة العامة قدمنا المصلحة العامة.ـ …أن تكون في
مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتعين فيها التوقيف، كأسماء الله وصفاته،
والبعث والجزاء، وكأصول العبادات، فإن المصلحة المرسلة لا يمكن أن يستدل بها على
ثبوت عبادة أو زيادة فيها أو نقص شيء منها.
أمثلة تطبيقية
للعمل بالاستصلاح :
1ـ …ضرب
العملة السائرة في كل بلد، فهذا العمل لو طبقنا عليه دليلا من النص لم نجده؛ إذ
ليس في القرآن أمر بذلك، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ولكن
الحاجة ماسة إليه ليتعامل الناس بعملة مقبولة عند جميعهم، تمكنهم من مبادلتها بما
يحتاجونه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وخدمات ينتفعون بها، ولذا وجب على الدولة
أن تقوم بضرب عملة وتحميها من التزوير حتى تحتفظ بقيمتها.…وضع الإشارات التي تنظم
السير في الطرقات، ووجوب الوقوف عندها، فوضعها في المدن الكبيرة من الضروريات التي
يؤدي الإخلال بها إلى تلف الأنفس والأموال، فيجب على ولي الأمر وضعها، ويجب على
الناس الالتزام بها.…تسجيل الأنكحة والمواليد في سجلات خاصة، فهذا من الحاجيات
التي يؤدي الإخلال بها إلى فقدان كثير من المصالح، وقد يقال : إنها مما يحفظ
الأنساب فتلحق بالضروريات4ـ …الإلزام باستخراج بطاقات الجنسية، ورخص القيادة،
ومعاقبة المخالف لذلك.فهذه كلها مما تدعو الحاجة إليه لضبط الأمن، ومعرفة الأنساب،
والمحافظة على الأرواح والأموال.
قواعد الأحكام في مصالح
الأنام جــ 2 / صــــ 122
فَصْلٌ فِي
تَصَرُّفِ الْوُلَاةِ وَنُوَّابِهِمْ يَتَصَرَّفُ الْوُلَاةُ وَنُوَّابُهُمْ بِمَا
ذَكَرْنَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ
دَرْءًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ ، وَلَا
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إلَّا
أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، وَلَا يَتَخَيَّرُونَ فِي التَّصَرُّفِ
حَسَبَ تَخَيُّرِهِمْ فِي حُقُوقِ أَنْفُسِهِمْ مِثْلَ أَنْ يَبِيعُوا دِرْهَمًا
بِدِرْهَمٍ ، أَوْ مَكِيلَةَ زَبِيبٍ بِمِثْلِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، وَإِنْ
كَانَ هَذَا فِي حُقُوقِ الْيَتَامَى فَأَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ فِي حُقُوقِ
عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ الْأَمْوَالِ
الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَوْفَرُ
وَأَكْثَرُ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ
جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَإِضَاعَةِ
الْمَالِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ ، وَإِضْرَارِ الْأَمْزِجَةِ لِغَيْرِ عَائِدَةٍ ،
وَالْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ
الْأَمْوَالِ ، وَإِفْسَادِ الْأَمْزِجَةِ ، وَقَدْ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ
الْأَرْوَاحِ ،
حواشي الشرواني جــ 1 /
صــ 471
وقد صرحوا بأن
الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن
م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام
الشارح.
نظرية الضرورة الشرعية
للدكتور وهبة الزحيلي صـ : 232
يجوز لولي
الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو
ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة
طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من
نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها
بالعدل والقسط (1) ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة
الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما
تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة .
Pertanyaan
b. Apa status
uang yang masuk ke rekening istri PNS tersebut ?
Jawaban
Uang yang masuk kerekening istri statusnya : tafsil,
·
yang masuk ke rekening istri setelah masuk ke rekening suami maka statusnya
uang amanah, ( muwakkal fih ) fi tasarruf
·
kalau langsung ke rekening istri tidak lewat ke rekening suami maka
statusnya adalah موكل فيه fil Qobdi wat Tashorruf.
إعانة الطالبين جـــ 3
صـــ 100
باب في
الوكالة والقراض (تصح وكالة) شخص متمكن لنفسه كعبد، وفاسق في قبول نكاح، ولو بلا
إذن سيد، لا في إيجابه، وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله
في حياته، فتصح (في كل عقد): كبيع، ونكاح، وهبة، ورهن، وطلاق منجز، (و) في كل
(فسخ) كإقالة، ورد بعيب.وفي قبض، وإقباض للدين أو العين، وفي إستيفاء عقوبة آدمي،
والدعوى والجواب، وإن كره الخصم، وإنما تصح الوكالة فيما ذكر، إن كان (عليه ولاية
لموكل) بملكه التصرف فيه حين التوكيل، فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها،
لانه لا ولاية له عليه حينئذ
الفقه الإسلامي وأدلته
جـــ 7 / صــ 492
والوكالة
المطلقة: هي التي لا يقيد فيها الوكيل بشيء مثل: وكلتك في بيع هذه الأرض، من غير
تحديد ثمن معين، أو كيفية معينة لوفاء الثمن. وحكمها عند أبي حنيفة: أن المطلق
يجري على إطلاقه، فللوكيل التصرف بأي ثمن قليلا أو كثيرا، ولو بغبن فاحش، معجلا أو
مؤجلا، صحيحا أو مريضا؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه، ولا يجوز
تقييده إلا بدليل، كوجود تهمة، ولا يعتمد على العرف، لأن العرف في البلاد متعارض.
فتاوى الرملي جــ 3 /
صــ 178
( سئل ) عمن
وكل شخصا في قبض مال ثم إن الموكل وكل شخصا ثانيا في قبض ذلك المال من الوكيل
الأول فهل إذا ثبتت وكالة الثاني وصدقه الوكيل الأول على وكالته يجب عليه الدفع
إليه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب الدفع المذكور
شرح البهجة الوردية جـــ
10 / صــــ 449
( باب الوكالة
) ثم أخذ في بيان ما يقبل النيابة فقال : ( عقودها ) أي عقود النيابة أي الوكالة
إنما تصح في قابل النيابة من العقود كالبيع ، والسلم ، والرهن ، والضمان ، والوصية
، والحوالة….الى أن
قال..... ( و ) من ( قبض حق ) عين ، أو دين ولو زكاة ومن إقباض الحق إن كان
دينا بخلاف ما إذا كان عينا ، قاله جماعة منهم المتولي قال : ؛ لأنه لا حق للموكل
فيها فلو سلمهما لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى يد مالكها
خرج الموكل عن عهدتها وقد يتوقف في إطلاق عدم جواز ذلك ( قوله : ولو زكاة ) قال في التحفة : يجوز
توكيل مستحق في قبض زكاة له ولو كان الوكيل ممن يستحقها فيملكها الموكل بقبض وكيله
إن نوى الدافع والوكيل الموكل ، أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع شيئا فإن قصد نفسه
وهو مستحق والدافع موكله فالذي يظهر أنه لا يملكه واحد منهما أما الوكيل فلأن المالك
قصد غيره ، والعبرة بقصده لا بقصد الآخذ وأما الموكل فلانعزال وكيله بقصده الأخذ
لنفسه وإن قصد الدافع الوكيل ولم يقصد الوكيل شيئا ملكه ، أو قصد الوكيل موكله لم
يملكه واحد منهما فيما يظهر ؛ لأن الوكيل بقصده الموكل صرف القبض عن نفسه فلم تؤثر
نية الدافع وإنما يعتبر قصده حيث لم يصرفه الآخذ عن نفسه ؛ ولأن الموكل صرف المالك
الدافع عنه بقصده الوكيل فلم يقع للموكل ا هـ قال سم : وسكت عما لو قصد الدافع
الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما أحدا ، والوجه في الثانية
ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل
شرح الوجيز : ج10 صــــ 49-50
المثبت لحق
الفسخ والاعسار امااذا امتنع عن تسليم النفقة مع وجدانها ففيه وجهان : احدها ان
لها حق الفسخ لانها لاتصل الى حقها وتضرر فيجعل الامتناع كاالعجز أظهرهما :
المنع لانها تتمكن من تحصيل حقها بالسلطان بأن يلزم بالحبس وغيره وان كان له مال
حا ضر أنفق السلطان منه وليس ذلك مو ضع الخلاف وكذا لو قدرت المرأة على شئ من ماله
Pertanyaan
c. Jika
kebijakan tersebut tidak bisa dibenarkan dan kebijakan tersebut sudah terlanjur
terjadi, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Gorontalo? (apakah
Pemerintah Gorontalo harus membuat kebijakan baru agar gaji yang masuk ke
rekening istri PNS dikembalikan, ataukah bagaimana ?
Jawaban : Karena uang gaji tersebut
statusnya Muwakkal Fih yang tashorrufnya justru lebih memberatkan pihak istri,
maka sayognya wacana ini tidak di “PERDAKAN” atau dihapus kalau sudah terlanjur
diterapkan.
Referensi
: IDEM
6. RAZIA KEMAJUAN
TEKNOLOGI | AL FALAH TRENCENG
Seiring perkembangan zaman dan kian majunya teknologi
informasi, kian marak pula pengguna alat komunikasi alat tersebut. Dan banyak
pilihan rupa notebook, HP, laptop, PC tablet, iphone adalah nama-nama yang tak
asing di telinga kita. Sayangnya, kemajuan ini tak diiringi oleh budi luhur
sebagai penyeimbang kemajuan dan kebebasan. Hingga kalangan remaja yang masih
duduk di bangku sekolah, tak luput dari budaya koleksi gambar/video unggahan
alat komunikasi. Karenanya, sering sekolah-sekolah formal diadakan razia oblitrasi.
Pertanyaan
a. Bagaimanakah
hukum membuka notebook, HP, dll. dengan tujuan razia oblitrasi foto atau video
hot, mengingat di dalamnya banyak hal-hal bersifat privasi yang menjadi hak
pemilik ?
Jawaban : Di perbolehkan kecuali sudah
ada peraturan yang isinya antara lain memuat razia dengan jalan membuka
notebook, Hp, dll dalam rangka memperbaiki dan mencari kemanfaatan.
آداب
النبوى صــ 137 (دار الفكر)
ولا تجسسوا
ولا تحسسوا: تقدم الفرق بينهما, وقد نهى القرآن على التجسس. والمراد المنع عن تتبع
عورات الناس, والبحث عن مثالبهم بأى طريق فتكتفى منهم بالظاهر, ونكل إلى الله أمر
الباطن. نعم لو تعين التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة أولجلب مصلحة عظيمة, لم يكن
محرما
تفسير
آيات الأحكام جـــ 2 :صــ 453
فالصور
العارية والمناظر المخزية والأشكال المشيرة التى تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ
معظم صفحاتها بهذه الأنواع من المجون مما لا يشك عاقل فى حرمته مع أنه ليس تصويرا
باليد ولكنه فى الضرر والجرمة أشدمن التصوير
باليد
نصاب
الاحتساب جـــ 1 صــ 281
الثانية يجوز
له أن يتفحص أحوال السوقة من غير أن يخبره أحد بخيانتهم لأن عمر رضي الله تعالى
عنه سألها عن حالها فإن قيل ينبغي أن لا يجوز لأنه تحبس وقد قال الله تعالى ^ ولا
تحبسسوا ^ فنقول التجسس طلب للشر والإيذاء وطلب الخير للأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ليس للشر والإيذاء بل للخير والمنفعة فيجوز لأنه غير داخل في لغة التجسس
لذلك فلا يدخل تحت النهي والله أعلم
ادب
العالم والمتعلم للعلامة محمد هاشم أشعرى صــ
91
وأن يراقب أحوال الطلبة فمن ظهر منه ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أ مكروه
أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك أشتغال أو اساءة ادب فى حق الشيخ أو غىره او كثرة
كلام لغير فا ئدة او معاشرة من لا يليق عشرته او غير ذلك عرضه الشيخ بالنهى عن ذلك
بحضور من صدر منه معرضا به لا معينا له فإن ينته به نهاه عن ذلك سرا او يكتفى
بالاشارة مع من يكتفى فإن ينته نهاه عن ذلك جهرا او يغلظ القول عليه إن افشاه
لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع فإن لم ينته به فلا بأس بطر ده والاعراض عنه
الى أن يترجر و يرجع ولاسيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته
إعانة
الطالبين جــــ 4 صـــ 183
وليس لاحد
البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم: إن أخبره ثقة بمن اختفى بمنكر لا يتدارك
كالقتل والزنا لزمه ذلك
(قوله: وليس لاحد البحث الخ) قال سيدنا
الحبيب عبد الله الحداد في نصائحه الدينية واعلم، أنه ليس بواجب على أحد أن يبحث
عن المنكرات المستورة، حتى ينكرها إذا رآها، بل ذلك محرم لقوله تعالى: * (ولا
تجسسوا) * ولقول النبي عليه السلام: من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته الحديث،
وإنما الواجب هو الامر بالمعروف عندما ترى التاركين له في حال تركهم، والانكار
للمنكر كذلك، فاعلم هذه الجملة فإنا رأينا كثيرا من الناس يغلطون فيها. ومن المهم
أن لا تصدق ولا تقبل كل ما ينقل إليك من أفعال الناس وأقوالهم المنكرة، حتى تشاهد
ذلك بنفسك أو ينقله إليك مؤمن تقي لا يجازف ولا يقول إلا الحق، وذلك لان حسن الظن
بالمسلمين أمر لازم، وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعض، وعم التساهل في ذلك،
وقلت المبالاة، وارتفعت الامانة، وصار المشكور عند الناس من وافقهم على أنفسهم -
وإن كان غير مستقيم لله - والمذموم عندهم من خالفهم - وإن كان عبدا صالحا - فتراهم
يمدحون من لا يستأهل المدح لموافقته إياهم، وسكوته على باطلهم، ويذمون من يخالفهم
وينصحهم في دينهم. هذا حال الاكثر إلا من عصم الله، فوجب الاحتراز والتحفظ
والاحتياط في جميع الامور فإن الزمان مفتون، وأهله عن الحق ناكبون، إلا من شاء
الله منهم وهم الاقلون اه (قوله: والتجسس) هو البحث عما ينكتم عنك من عيوب
المسلمين وعوراتهم، فحينئذ عطفه على البحث مرادف
b. Bagaimanakah
hukum melihat atau membuka folder orang lain dengan hanya izin meminjam
?
Jawaban ; Boleh, karena membuka folder
merupakan salah satu intifa’ ( انتفاع ) yang tercakup dalam
kemutlakan shighot peminjaman.
الفتاوي
الحديثية جــ 1 صــ
470
وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك
ويجزيه خيراً ولو بالدعاء، ولْيَردَّ الكتاب بعد فراغ حاجته أو عند طلب مالكه، ولا
يجوز أنْ يُصْلِحه بغير إذن صاحبه أي بقيده السابق، ولا يُحشِّيه شيئاً في مغاضن
فواتحه وخواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، ولا يُسوِّده ولا يُعِير غيرَه ولا يودعه
لغير ضرورة، حيث يجوز شرعاً، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه إذْ مطلق الاستعارة لا
تتناول النسخ إلا إذا قال له المالك لتَنْتفع به كَيف شئت،
فتح
العزيز بشرح الوجيز الشرح الكبير للرافعي
- (ج 11 / ص 224) المكتبة الشاملة
(الثالثة) ان كان المستعار لا ينتفع به
إلا بجهة واحدة كالبساط الذى لا يصلح الا أن يفرش فلا حاجة في اعارته إلى التعرض
للانتفاع وان كان ينتفع به بجهتين فصاعدا كالارض تصلح للزراعة والبناء والغراس
والدابة تصلح للحمل والركوب فهل تصلح اعارته مطلقا أم لابد من التعرض لجهة
الانتفاع فيه وجهان (أحدهما) وهو الذى أورده الروياني وصاحب التهذيب انها تصح ولا
يضر ما فيها من الجهالة بخلاف الاجارة يشترط فيها التعيين لانه يحتمل في العارية
ما لا يحتمل في الاجارة (وأظهرهما) عند الامام وهو المذكور في الكتاب انه لابد من
تعيين نوع المنفعة لان الاعارة معونة شرعية جوزت للحاجة فلتكن على حسب الحاجة ولا
حاجة إلى الاعارة المرسلة وعلى هذا فلو قال اعرتك كذا لتفعل به ما بدا لك أو
لتنتفع به كيف شئت فوجهان على الوجه الاول للمستعير أن ينتفع به كيف شاء لاطلاق
الاذن وقال القاضي الرويانيى ينتفع به على العادة فيه وهذا أحسن.
7. KALENDER BERTULISKAN NATAL | PP. DARU
MAFATIHIL ULUM PODOKATON
Sebagaimana
kita ketahui bahwa dalam satu tahun banyak sekali hari yang disebut hari besar,
baik menurut Islam, non Islam atau Nasional. Hal itu mudah kita ketahui karena
dalam kalender “hari-hari besar“ itu pada umumnya ditandai dengan warna merah
plus keteranganya.
Pertanyaan
a. Menurut
teropong fiqih, bagaimana hukum membuat kalender yang mencantumkan
tanggal merah non Islam plus keterangannya ? Dan bagaimana pula hukum menggandakan,
memperjualbelikan serta menyimpannya ?
Jawaban : Boleh dengan pertimbangan
tanda semacam itu adalah bukan cirihas perayaan agama tertentu dan hanya
sebagai tanda hari libur resmi nasional.
ا
الفتاوى الفقهية الكبرى جـــ 9
صــ 35
(بَابُ
الرِّدَّةِ ) ( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ هَلْ
يَحِلُّ اللَّعِبُ بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَقْتُلُ
صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ لِلَعِبِ الْكُفَّارِ وَأَكْلُ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ
الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُلَوَّنَةِ
بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا لِاعْتِنَاءِ الْكَفَرَةِ بِهَذِهِ فِي بَعْضِ
أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لَهُمْ فِيهِ إذَا كَانَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَجِيرًا لِلْآخَرِ مِنْ
قَبِيلِ تَعْظِيمِ النَّيْرُوزِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ صَغِيرَهُمْ
وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوكَهُمْ يَعْتَنُونَ
بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الصِّغَارِ وَاللَّعِبِ بِهَا وَبِأَكْلِ الْمَوْزِ
الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا بِإِلْبَاسِ
الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ وَإِعْطَاءَ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ
لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ صَنَمٍ
وَلَا غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي سَعْدِ الذَّابِحِ فِي بُرْجِ
الْأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا أَفْعَالَهُمْ
يَفْعَلُونَ مِثْلَهُمْ فَهَلْ يَكْفُرُ ، أَوْ يَأْثَمُ الْمُسْلِمُ إذَا عَمِلَ
مِثْلَ عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَعْظِيمِ عِيدِهِمْ وَلَا افْتِدَاءٍ
بِهِمْ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ
الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لَا كُفْرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ
أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ ، أَوْ وَضَعَ
عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ لَمْ يَكْفُرْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ا
هـ فَعَدَمُ كُفْرِهِ بِمَا فِي
السُّؤَالِ أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ لَا
يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ بِالْكُفَّارِ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ
وَإِلَّا كَانَ كُفْرًا قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ
التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا ، أَوْ فِي شِعَارِ
الْعَبْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ
يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّشْبِيهَ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا
شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ مَا
يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ
الْمُسْلِمِينَ النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ
وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ
اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّونَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ
الْحَاجِّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ
مَصْلَحَةِ عِيدِهِ لَا لَحْمًا وَلَا أُدْمًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ
شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى
وُلَاةِ الْأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا
اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوزِ بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ
فِي خَمِيسِ الْعِيدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِينَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ
وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَالْأَدْوِيَةُ
فِي السَّبْتِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّورِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ
سَبْتُ الظَّلَّامِ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ الشَّبَثَ وَيَقُولُونَ إنَّهُ
لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُونَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ
بِمَاءٍ يَغْتَسِلُونَ بِهِ فِيهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُونَ فِيهِ
لِزِيَادَةِ نُورِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُونَ فِيهِ بِالْكِبْرِيتِ وَالزَّيْتِ
وَيَجْلِسُونَ عَرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ
وَيَطْبُخُونَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُونَهُ فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ
ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنْ
التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ ا هـ
حاشية
البجيرمي على الخطيب جـــ 13 صــ 80
خَاتِمَةٌ : تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا
تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ
الْوَلِيمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوهَةٌ أُجِيبُ بِأَنَّ
الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ
الْقَلْبِيِّ فَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ
لِلشَّخْصِ فِيهِ أُجِيبَ : بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ
الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ
تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ .قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ
بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ
الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ
فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ
مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ
إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ
جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا
أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ
عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ
دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ
وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ
إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ
إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ
جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : ( الْمَيْلِ
الْقَلْبِيِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ
كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ
وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ
بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ
وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ
وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا .يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ
لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : (
الْإِسَاءَةَ إلَخْ ) أَيْ وَالْإِحْسَانُ الَّذِي مِنْهُ الْمَوَدَّةُ يَجْلُبُ
الْمَحَبَّةَ .
بغية
المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي
جـــ 1 صــ
164
سنن الجمعة وفوائد تتعلق بالصلاة على النبي
[فائدة]: المتجة
جواز ترك التعليم يوم الجمعة، لأنه يوم عيد مأمور فيه بالتبكير والتنيف وظقطع
الأوساخ والروائح الكريهة، والدعاء إلى غروب الشمس رجاء ساعة الإجابة اهـ
فتاوى ابن حجر. وفي الإيعاب: أن عمر رضي الله عنه طالت غيبته مدة حتى اشتاق إليه
أهل المدينة، فلما قدم خرجوا للقائه، فأول من سبق إليه الأطفال، فجعل لهم ترك
القرآن من ظهر يوم الخميس إلى يوم السبت، ودعا على من يغير ذلك اهـ ش ق.
حاشية
الجمل جـــ 6
صـــ 321
قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الرُّويَانِيُّ لَا يَجُوزُ التَّأْمِينُ
عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ } ا هـ . سم عَلَى الْمَنْهَجِ
وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ اسْتِدْرَاجًا كَمَا
اُسْتُجِيبَ لِإِبْلِيسَ فَيُؤَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِ هَذَا وَلَوْ قِيلَ
وَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِي التَّأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيمًا لَهُ
وَتَقْرِيرًا لِلْعَامَّةِ بِحُسْنِ طَرِيقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا وَفِي حَجّ
مَا نَصُّهُ وَبِهِ أَيْ بِكَوْنِهِمْ قَدْ تُعَجَّلُ لَهُمْ الْإِجَابَةُ
اسْتِدْرَاجًا يَرُدُّ قَوْلَ الْبَحْرِ يَحْرُمُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ
الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ا هـ
عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَخْتِمُ لَهُ بِالْحُسْنَى فَلَا عِلْمَ بِعَدَمِ
قَبُولِهِ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ رَأَيْت
الْأَذْرَعِيَّ قَالَ إطْلَاقُهُ بَعِيدٌ وَالْوَجْهُ التَّأْمِينِ بَلْ نَدْبُهُ
إذَا دَعَا لِنَفْسِهِ بِالْهِدَايَةِ وَلَنَا بِالنَّصْرِ مَثَلًا وَمَنَعَهُ
إذَا جَهِلَ مَا يَدْعُو بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَدْعُو بِإِثْمٍ أَيْ بَلْ هُوَ
الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ ( فَرْعٌ ) فِي اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْكَافِرِ
خِلَافٌ ا هـ
Pertanyaan
b. Bagaimana
hukumnya mengikuti program pemerintah dengan meliburkan hari-hari besar yang
bertuliskan merah dalam kalender ?
Jawaban : Boleh, karena meliburkan
hari-hari diatas tidak termasuk kategori mengagungkan hari raya non muslim
melainkan hanya murni mengikuti program pemerintah.
ا
الفتاوى الفقهية الكبرى جـــ 9
صــ 35
(بَابُ
الرِّدَّةِ ) ( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ هَلْ
يَحِلُّ اللَّعِبُ بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَقْتُلُ
صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ لِلَعِبِ الْكُفَّارِ وَأَكْلُ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ
الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُلَوَّنَةِ
بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا لِاعْتِنَاءِ الْكَفَرَةِ بِهَذِهِ فِي بَعْضِ
أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لَهُمْ فِيهِ إذَا كَانَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَجِيرًا لِلْآخَرِ مِنْ
قَبِيلِ تَعْظِيمِ النَّيْرُوزِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ صَغِيرَهُمْ
وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوكَهُمْ يَعْتَنُونَ
بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الصِّغَارِ وَاللَّعِبِ بِهَا وَبِأَكْلِ الْمَوْزِ
الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا بِإِلْبَاسِ
الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ وَإِعْطَاءَ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ
لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ صَنَمٍ
وَلَا غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي سَعْدِ الذَّابِحِ فِي بُرْجِ
الْأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا أَفْعَالَهُمْ يَفْعَلُونَ
مِثْلَهُمْ فَهَلْ يَكْفُرُ ، أَوْ يَأْثَمُ الْمُسْلِمُ إذَا عَمِلَ مِثْلَ
عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَعْظِيمِ عِيدِهِمْ وَلَا افْتِدَاءٍ بِهِمْ
أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ
الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لَا كُفْرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ
أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ ، أَوْ وَضَعَ
عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ لَمْ يَكْفُرْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ا
هـ فَعَدَمُ كُفْرِهِ بِمَا فِي
السُّؤَالِ أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ لَا
يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ بِالْكُفَّارِ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ
وَإِلَّا كَانَ كُفْرًا قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ
التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا ، أَوْ فِي شِعَارِ
الْعَبْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ
يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّشْبِيهَ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا
شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ مَا
يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ
الْمُسْلِمِينَ النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ
وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ
اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّونَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ
الْحَاجِّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ
مَصْلَحَةِ عِيدِهِ لَا لَحْمًا وَلَا أُدْمًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ
شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى
وُلَاةِ الْأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا
اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوزِ بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ
فِي خَمِيسِ الْعِيدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِينَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ
وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَالْأَدْوِيَةُ
فِي السَّبْتِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّورِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ
سَبْتُ الظَّلَّامِ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ الشَّبَثَ وَيَقُولُونَ إنَّهُ
لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُونَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ
بِمَاءٍ يَغْتَسِلُونَ بِهِ فِيهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُونَ فِيهِ
لِزِيَادَةِ نُورِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُونَ فِيهِ بِالْكِبْرِيتِ وَالزَّيْتِ
وَيَجْلِسُونَ عَرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ
وَيَطْبُخُونَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُونَهُ فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ
ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنْ
التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ ا هـ
حاشية
البجيرمي على الخطيب جـــ 4 صــ
291
خَاتِمَةٌ : تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا
تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ
الْوَلِيمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوهَةٌ أُجِيبُ بِأَنَّ
الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ
الْقَلْبِيِّ فَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ
لِلشَّخْصِ فِيهِ أُجِيبَ : بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ
الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ
تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ .قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ
بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ
الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ
فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ
مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ
إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ
جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا
أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ
عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ
دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ
وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ
إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ
إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ
جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : ( الْمَيْلِ
الْقَلْبِيِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ
كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ
وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ
بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ
وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ
وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا .يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ
لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : (
الْإِسَاءَةَ إلَخْ ) أَيْ وَالْإِحْسَانُ الَّذِي مِنْهُ الْمَوَدَّةُ يَجْلُبُ
الْمَحَبَّةَ .
بغية
المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي
جـــ 1 صــ
164 (المكتبة الشاملة)
سنن الجمعة وفوائد تتعلق بالصلاة على النبي
[فائدة]: المتجة
جواز ترك التعليم يوم الجمعة، لأنه يوم عيد مأمور فيه بالتبكير والتنيف وظقطع
الأوساخ والروائح الكريهة، والدعاء إلى غروب الشمس رجاء ساعة الإجابة اهـ
فتاوى ابن حجر. وفي الإيعاب: أن عمر رضي الله عنه طالت غيبته مدة حتى اشتاق إليه
أهل المدينة، فلما قدم خرجوا للقائه، فأول من سبق إليه الأطفال، فجعل لهم ترك
القرآن من ظهر يوم الخميس إلى يوم السبت، ودعا على من يغير ذلك اهـ ش ق.
حاشية
الجمل جـــ 2
صـــ 119
قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الرُّويَانِيُّ لَا يَجُوزُ التَّأْمِينُ
عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ } ا هـ . سم عَلَى الْمَنْهَجِ
وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ اسْتِدْرَاجًا كَمَا
اُسْتُجِيبَ لِإِبْلِيسَ فَيُؤَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِ هَذَا وَلَوْ قِيلَ
وَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِي التَّأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيمًا لَهُ
وَتَقْرِيرًا لِلْعَامَّةِ بِحُسْنِ طَرِيقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا وَفِي حَجّ
مَا نَصُّهُ وَبِهِ أَيْ بِكَوْنِهِمْ قَدْ تُعَجَّلُ لَهُمْ الْإِجَابَةُ
اسْتِدْرَاجًا يَرُدُّ قَوْلَ الْبَحْرِ يَحْرُمُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ
الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ا هـ
عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَخْتِمُ لَهُ بِالْحُسْنَى فَلَا عِلْمَ بِعَدَمِ
قَبُولِهِ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ رَأَيْت
الْأَذْرَعِيَّ قَالَ إطْلَاقُهُ بَعِيدٌ وَالْوَجْهُ التَّأْمِينِ بَلْ نَدْبُهُ
إذَا دَعَا لِنَفْسِهِ بِالْهِدَايَةِ وَلَنَا بِالنَّصْرِ مَثَلًا وَمَنَعَهُ
إذَا جَهِلَ مَا يَدْعُو بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَدْعُو بِإِثْمٍ أَيْ بَلْ هُوَ
الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ ( فَرْعٌ ) فِي اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْكَافِرِ
خِلَافٌ ا هـ
تحفة
المحتاج بهامش حواشي الشرواني والعبادي جـــ 9
صــ 299
(تنبيه) قضية تعبيرهم بالوجوب أخذا من الخبر أنه
يحرم على المسلم عند اجتماعهما في طريق أن يؤثره بواسعه، وفي عمومه نظر، والذي
يتجه أن محله إن قصد بذلك تعظيمه، أو عد تعظيما له عرفا، وإلا فلا وجه للحرمة
بغية
المسترشدين صــ 91 (دار الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال
الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه
والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب
امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما
أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب
ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور
ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال
ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو
مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك
إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى
بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن
امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
بريقة
محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية جـــ 2
صــ 354
وَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ الِابْتِدَاءَ بِالْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا كَتَبَ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إلَى مُعَاوِيَةَ مُبْتَدِئًا بِاسْمِ مُعَاوِيَةَ وَأَنَا
أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ
وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً وَفِيهِ أَيْضًا إيمَاءٌ إلَى طَرِيقِ
الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَفِيهِ أَيْضًا جَوَازُ
السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّجْنِيسِ
مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ
لِلْمَصْلَحَةِ وَلِإِشْعَارِ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ مِنْ التَّوَدُّدِ
وَالِائْتِلَافِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخُصُّ بِالْخِطَابِ فِي السَّلَامِ
عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَذْكُرُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ
وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ ، وَإِنْ رَأَى السَّلَامَ عَلَى الْكَافِرِ ، وَلَكِنْ
لَمْ يَرِدْ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ وَالْحَقِيقَةِ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِمَنْ
اتَّبَعَ الْهُدَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَبَعِيَّةُ هُدًى بَلْ فِيهِ
إغْرَاءٌ عَلَى دَلِيلِ اسْتِحْقَاقِ الدُّعَاءِ بِالسَّلَامِ مِنْ تَبِيعَةِ
الْهُدَى .
c. Bagaimana
pula hukum meliburkan sekolah pada hari Ahad yang juga merupakan program dari
pemerintah ?
Jawaban : Gugur
8. KARTU INDOSAT | FW I AL FALAH PLOSO
INDOSAT.......!!! Tidak hanya sinyalnya yang kuat.
Tapi, berbagai promosi menarik yang bisa didapat dari operator selular
tersebut. Baru-baru ini INDOSAT meluncurkan produk baru yang dikenal dengan
kartu INDOSAT. Keunggulan yang terdapat pada kartu INDOSAT adalah pelanggan
diberi kebebasan memilih nomor yang telah disediakan. Dalam prakteknya, ketika
kartu INDOSAT diaktifkan, pelanggan bisa memilih salah satu dari nomor yang
telah disediakan. Nomor yang ditampilkan bermacam-macam, ada yang dibandrol dua
puluh lima ribu, seratus ribu hingga satu juta rupiah. setelah pelanggan memilih
salah satu dari nomor yang telah tersedia, pelanggan harus mengisi pulsa
terlebih dahulu sesuai dengan harga nomor yang telah dipilih, setelah itu baru
dilakukan transaksi pembelian nomor yang diinginkan sesuai dengan harga nomor
yang dipilih oleh pelanggan menggunakan pulsa yang telah diisi.
Pertanyaan
a. Disebut
dengan akad apakah transaksi seperti dalam kasus di atas
?
Jawaban : Termasuk jual beli yang sah
mengingat pulsa dan nomor cantik termasuk manfaat yang bernilai mal .
الباجورى
ج 1 صــ 504 - 505 ( دار الفكر (
واما شرعا فاحسن ما قيل فى تعريفه انه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي او
تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن ماليى فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي الربا
ودخل فى منفعة تمليك حق البناءقوله ( ودخل فى منفعة الخ ) انما قال ودخل الخ لأن
المنفعة تشمل حق الممر ووضع الأخساب على الجدار فاندفع قول المخشي لو قال :
والمراد بالمنفعة الخ لكان اولى واظهر ولا بد من تقدير مضاف فى كلامه بان يقال :
ودخل فى تمليك منفعة ليناسب قوله : تمليك حق البناء . وصورة ذلك ان يقول له : بعتك
حق البناء على هذا السطح مثلا بكذا والمراد بالحق الاستحقاق اهـ
الفقه
الإسلامي وأدلته جـــ 7 صــ 386
ثانيا: وأما المال عند الجمهور غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه
بضمانه(1). وهذا المعنى هو المأخوذ به قانونا، فالمال في القانون هو كل ذي قيمة
مالية. الأشياء غير المادية - الحقوق والمنافع:حصر المالكية
معنى المال في الأشياء أو الأعيان المادية أي التي لها مادة وجرم محسوس. وأما
المنافع والحقوق فليست أموالا عندهم وإنما هي ملك لا مال. وغير الحنفية اعتبروها
أموالا، لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها، وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به
في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم، ويجري عليها الإحراز والحيازة. والمقصود بالمنفعة: هو الفائدة الناتجة من الأعيان، كسكنى الدار، وركوب
السيارة، ولبس الثوب ونحو ذلك. وأما الحق: فهو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو
تكليف بشيء. فهو قد يتعلق بالمال كحق الملكية وحق الارتفاق بالعقار المجاور من
مرور أو شرب أو تعلي، وقد لا يتعلق بالمال كحق الحضانة، والولاية على نفس القاصر
وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية: إنها تعتبر مالا، لإمكان حيازتها بحيازة أصلها
ومصدرها، ولأنها هي المقصودة من الأعيان، ولولاها ما طلبت، ولا رغب الناس بها. ويترتب على هذا الخلاف بعض النتائج أو الثمرات في الغصب والميراث والإجارة.
فمن عصب شيئا وانتفع به مدة، ثم رده إلى صاحبه، فإنه يضمن قيمة المنفعة عند غير
الحنفية، وعند الحنفية: لا ضمان عليه إلا إذا كان المغصوب شيئا موقوفا، أو مملوكا
ليتيم، أو معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار كفندق أو مطعم، لأن هذه الأملاك بحاجة
شديدة للحفظ ومنع العدوان عليها. وهذا المعنى في الواقع موجود في كل المنافع،
فينبغي الإفتاء بالضمان في كل المغصوبات. والإجارة تنتهي بموت المستأجر عند الحنفية؛ لأن المنفعة ليست مالا حتى تورث،
وغير الحنفية يقولون: لا تنتهي الإجارة بموت المستأجر وتظل باقية حتى تنتهي مدتها. والحقوق لا تورث عند الحنفية كالحق في خيار الشرط أو خيار الرؤية. وتورث عند
غير الحنفية.
الكتاب
للدكتور وهبة الزحيلي
بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده
وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثية ما يسمى بحق الملكية الأدبية والغنية
والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الإحتراع
والعلامات التجارية الفارقة والإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا
الحق أو الإعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أو نقدي
بسببه الشهرة التى أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التى
تحمل اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماية منها لهذه الحقوق والسؤال الآن هل يجوز
بيع هذا الحق وخصوصا بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو
فتح متجر مثلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف
المال والملك وضوابط التمول والإعتياض عن الحق للفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى
الحنفية والثانى لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى
الحنفية فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما إمكان الحيازة
والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه
كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره
وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء
وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع
والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت
فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئا فشيئا تدريجيا إذا لم تستوف
المنفعة مع مرور الزمان المتجدد-الى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا
إمكان الحيازة و الإحراز أو العينية المادية من مقممات المال جاء في الدر المنتفى
شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة وهيما يدخل تحت تقويم مقوم
من الدراهم والدنانير (الدر المحتار 4/11) وهذا
يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس فهو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن
وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفغة ولا يجوز فيه التعامل-
الخ والخلاصة أن بيع الإسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز
فقها لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ودلالة تجارة معينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل
الإسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل وهو مملوك لصاحبه والملك يفيد
الإختصاص أو الإستبداد أو التمكن من الإنتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص
وإسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون الإسم
التجارى متمولا هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع
المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعيا اهـ
Pertanyaan
b. Sahkah
praktek penjualan nomor dengan menggunakan tsaman pulsa seperti kasus di
atas ?
Jawaban : Sah
المجموع
شرح المهذب جـــ 9 صــ 254
(فرع) بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه هذا المذهب وقطع
به الاصحاب الا الماوردى والساشى والروياني فحكوا وجها شاذا عن أبي القاسم الأنماطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز
بيعه وإنما يربى به الصغير للحاجة وهذا الوجه غلط من قائله وقد سبق بيانه في باب
إزالة النجاسة فالصواب جواز بيعه قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الأصحاب قال ولا نص
للشافعي في المسألة هذا مذهبنا وقال أبو
حنيفة ومالك لا يجوز بيعه وعن أحمد روايتان كالمذهبين واحتج المانعون بأنه لا يباع في العادة وبأنه
فضلة آدمي فلم يجز بيعه كالدمع والعرق والمخاط وبأن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز
بيعه منفصلا كشعر الآدمي ولانه لا يؤكل لحمها فلا يجوز بيع لبنها كالأتان واحتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به فجار
بيعه كلبن الشاة ولأنه غذاء للآدمي فجاز بيعه كالخبز (فإن قيل) هذا منتقض بدم
الحيض فإنه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه قال القاضي أبو الطيب في تعليقه (فالجواب)
أن هذا ليس بصحيح ولا يتغذى الجنين بدم الحيض بل يولد وفمه مسدود لا طريق فيه
لجريان الدم وعلى وجه المشيمة ولهذا أجنة البهائم تعيش في البطون ولا حيض لها
ولأنه مائع يحل شربه فجاز بيعه كلبن الشاة قال الشيخ أبو حامد (فإن قيل) ينتقض
بالعرق (قلنا) لا نسلم بل يحل شربه (وأما) الجواب عن قولهم لا يباع في العادة فإنه
لا يلزم من عدم بيعه في العادة أن لا يصح بيعه ولهذا يجوز بيع بيض العصافير وبيع
الطحال ونحو ذلك مما لا يباع في العادة (والجواب) عن القياس على الدمع والعرق
والمخاط أنه لا منفعة فيها بخلاف اللبن وعن البيض بأنه لا يجوز الانتفاع به بخلاف
اللبن وعن لبن الأتان بأنه نجس بخلاف لبن الآدمية والله تعالى أعلم
حاشية
البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب جـــ 3 صـــ 10
ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب
والحدأة والغراب غير المأكول، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا لمنفعة الريش
في النبل، ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة. أما ما ينفع من ذلك كالفهد
للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس للأنس بلونه فيصح
Pertanyaan
c. Kalau tidak
sah, bolehkah kita membeli kartu perdana tersebut ?
Jawaban : Gugur
9. FENOMENA TRANSAKSI KELAPA | PP. AL IS’AF
KELABAKAN
Dibelahan
timur jagat raya Kota Sumenep, tepatnya di daerah yang banyak di tumbuhi pohon
kelapa yang sudah menjadi otonomi ekonomi Kota Sumenep. Namun kegalauan terjadi
pada Pak Sukiman, walau beliau mempunyai banyak pohon kelapa, beliau masih
kurang merasa nyaman dengan hasil usahanya lantaran ketika kelapa-kelapa
tersebut sudah diturunkan oleh Pak Sukiman, kelapa tersebut langsung dibawa
oleh pedagang langganannya dan dijual lagi tanpa ada penetapan harga terlebih
dahulu, baru setelah terjual semua si pedagang mendatangi Pak Sukiman dan
memberikan uang dari hasil penjualan kelapa tersebut.
Pertanyaan
a. Apa status
transaksi di atas ditinjau dari sudut pandang fiqih ?
Jawaban : Termasuk aqad qordlu
mu’athoh, sedangkan uang yang diterima adalah pengembalian dari qordlu yang
ditukar dengan praktek istibdal mu’athoh.
حاشيتا
قليوبي - وعميرة جـــ 2 صــ 335)
فَصْلٌ الْإِقْرَاضُ وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بَدَلُهُ
( مَنْدُوبٌ ) أَيْ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرْبَةٍ
وَيَتَحَقَّقُ بِعَاقِدٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ ، وَصِيغَةٍ كَغَيْرِهِ
وَتَرْجَمَهُ كَأَصْلِهِ بِالْفَصْلِ دُونَ الْبَابِ لِشَبَهِ الْمُقْرِضِ
بِالْمُسْلِمِ فِيهِ فِي الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ ( وَصِيغَتُهُ : أَقْرَضْتُك
أَوْ أَسْلَفْتُك ) هَذَا ( أَوْ خُذْهُ بِمِثْلِهِ أَوْ مَلَّكْتُكَهُ عَلَى أَنْ
تَرُدَّ بِهِ لَهُ ) أَوْ خُذْهُ وَاصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك وَرَدَّ بَدَلَهُ .كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَكَانَ إسْقَاطُهُ هُنَا لِلِاسْتِغْنَاءِ
عَنْ : " وَاصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك " ، وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ
أَنَّ أَخْذَهُ بِكَذَا كِنَايَةٌ فِيهِ فَيَتَأَتَّى مِثْلُهُ هُنَا فَيَحْتَاجُ
إلَى النِّيَّةِ ( وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ ) أَيْ الْإِقْرَاضِ ( فِي الْأَصَحِّ )
كَالْبَيْعِ .وَالثَّانِي قَالَ : هُوَ إبَاحَةُ إتْلَافٍ عَلَى
شَرْطِ الضَّمَانِ فَلَا يَسْتَدْعِي الْقَبُولَ
روضة
الطالبين وعمدة المفتين | جـ 1 صـ 464
اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين فأما بيعه لغيره كمن له على
إنسان مائة فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة فلا يصح على الأظهر لعدم القدرة على
التسليم وعلى الثاني يصح بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن عليه وأن يقبض بائع
الدين العوض في المجلس فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد. قلت: الأظهر: الصحة والله أعلم .ولو كان له دين على إنسان والآخر مثله على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه
بما لصاحبه لم يصح اتفق الجنس أو اختلف لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكإلىء
بالكإلىء.
إعانة
الطالبين جـ 3 صـ 48
)قوله: وجاز استبدال) أي ولو قبض المبيع، لكن بعد لزوم العقد - لا قبله - .قال في التحفة: وشرط الاستبدال لفظ يدل عليه صريحا أو كناية مع النية -
كأخذته عنه -.وقوله: لفظ: أي
إيجاب وقبول، والاول من المشتري كاستبدلتك هذه الدراهم بهذه الابل، أو خذ هذه بدل
هذه، فيقول البائع قبلت، أو أخذته منك - فلو لم يوجد لفظ لا يصح الاستبدال - فلا
يملك ما يأخذه. قال سم: وبحث الاذرعي الصحة، بناء على صحة المعاطاة. اه.
عمدة
المفتي والمستفتي للشيخ جمال الدين الشافعي
جـ 1 صـ 42
مسئلة أقرضه ثلاثة أصع ثم طالبه بها بعد المدة فقال له لا أجد الآن شيئا فقال
بعتكها بثلاثة ريال في ذمتك صح وكان استبدالا عن الدين فيلزم حينئذ ثلاثة ريال ففي
فروع حسين المحلى فرع بيع الدين لغير من هو عليه صحيح كما افتى به الوالد كبيعه
ممن هو عليه وهو الاستبدال ومحله ان كان حالا قاله محمد الرملى ونحوه في التحفة
بغية
المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي جـ 1 صـ
263
)مسألة: ي ك): الفرق بين الثمن والمثمن هو أنه حيث كان في أحد الطرفين نقد
فهو الثمن والآخر المثمن، وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما دخلته الباء، وفائدة
ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو الاعتياض عنه بخلاف المثمن، زاد ي: وشروط
الاستبدال عشرة، كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه ولا ربوياً بيع بمثله، وأن
يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرط، وأن لا يكون البدل حالاً
وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوّضتك، إو كناية كخذه، وأن يعين البدل في
المجلس، وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرز، وأن
تتحقق المماثلة في ربوي بجنسه كذهب بمثله، قاله (م ر) وهو الأحوط. وقال ابن حجر:
لا يشترط وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم المطالبة ببلده إن وجب بإتلاف
أو قرض، فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة، فإن كان بصيغة البيع صح
وجاز الاستبدال عنه بهذه الشروط أو بصيغة القرض فلا.
Pertanyaan
b. Bagaiman
hukum memfungsikan uang yang dihasilkan dengan cara praktek di atas?
Jawaban : Boleh
6. HAMIL TIGA JAM | FW III AL FALAH PLOSO
Di sebuah daerah ada pasutri (pasangan suami istri)
sebut saja Subangkit dan Bunga. Bunga hamil tiga jam, kemudian melahirkan bayi
dengan selamat melalui operasi cesar. Dipastikan keduanya tidak pernah
berhubungan intim sebelumnya. Masyarakat bilang itu adalah anak titipan dari
jin. Pada waktu bersamaan ada pasutri lain sebut saja Sida dan Mansyur yang
mana Sida telah dua bulan ditinggal mati pujaan hatinya dalam kondisi hamil
enam bulan. Namun janin yang dikandung hilang begitu saja.
Pertanyaan
a. Apakah adnal
hudud yang telah ditentukan oleh syari’ (enam bulan) masih relevan
dijadikan hujjah dalam kasus ini ?
Jawaban : Tetap harus dijadikan
pegangan, sekalipun bertentangan dengan faktual karena sudah sesuai dengan nash
Al Qur'an dan Ijma' Shohabat yang sudah baku .
تفسير
الكبير ج 28 ص 15
المسئلة الثانية دلت الأية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه لما كان مجموع
مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا قال والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين . فاذا
أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهرا من الثلاثين بقي أقل مدة الحمل ستة
أشهر روي عن عمر أن امرأة رفعت اليه وكانت قد ولدت بستة أشهر فأمر برجمها فقال علي
لا رجم عليها وذكر الطريق الذى ذكرناه وعن عثمان أنه هم بذلك وقرأ ابن عباس عليه
ذلك واعلم أن العقل والتجربة يدلان ايضا على أن الأمر كذلك قال أصحاب التجارب إن
لتكوين الجنين زمانا مقدرا فاذا تضاعف ذلك الزمان تحرك الجنين فاذا انضاف الى ذلك
المجموع مثلاه انفصل الجنين عن الأم فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلاثين يوما فاذا
تضاعف ذلك الزمان حتى صار ستين تحرك الجنين فاذا تضتعف الى هذا المجموع مثلاه وهو
مائة وعشرون حتى صار المجموع مائة وثمانين وهو ستة أشهر فحينئذ ينفصل الجنين
فلنفرض أنه يتم خلقه فى خمسة وثلاثين يوما فيتحرك فى سبعين يوما فاذا انضاف اليه
مثلاه وهو مائة وأربعون يوما صار المجموع مائة وثمانين وعشرة أيام وهو سبعة أشهر
انفصل الولد ولنفرض أنه يتم خلقه فى أربعين يوما, وهو تسعة أشهر فهذا هو ضبط الذى
ذكره أصحاب التجارب. قال جالينوس : إني كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الحمل ,
فرأيت امرأة ولدت فى المائة والأربع والثمانين ليلة , وزعم ابو علي بن سينا أنه
شاهد ذلك , فقد صار أقل مدة الحمل بحسب نص القرآن , وبحسب التجارب الطبية شيأ
واحدا وهو ستة أشهر , وأما أكثر مدة الحمل ,فليس فى القرآن ما يدل عليه , قال ابو
علي بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء , بلغني من حيث
وثقت به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولدا قد نبتت أسنانه وعاش
. وحكي عن أرسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة , وحبل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان
, فربما وضعت الحبلى لسيعة أشهر , وربما وضعت فى الثامن , وقلما يعيش المولود فى
الثامن إلا فى بلاد معينة مثل مصر , والغالب هو الولادة بعد التاسع قال أهل
التجارب : والذى قلناه من أنه اذا تضاعف زمان التكوين تحرك الجنين , واذا انضم الى
المجموع مثلاه انفصل الجنين , إنما قلنا بحسب التقريب لا بحسب التحديد , فانه ربما
زاد او نقص بحسب الأيام , لأنه لم يقم على هذا الضبط برهان , إنما هو تقريب ذكروه
بحسب التجربة والله اعلم
الفقه
الاسلامى ج : 7 ص : 676
(مدة الحمل )
لا يثبت نسب الحمل بصفة عامة الا اذا اتى في فترة واقعة بين اقل الحمل واكثرها ,
كما أبنا سابقا في بحث العدة وغيرها . اما اقل الحمل فقد اتفق الفقهاء على ان اقل
مدة الحمل ستة اشهر من وقت الدخول وامكان الوطء في رأي الجمهور , ومن وقت عقد
الزواج في رأي ابي حنيفة , لان المرأة هي فراش للزوج ويلحقه الولد لعموم الحديث
المتقدم " الولد الفراش" . ودليل الجمهور ان المرأة ليس بفراش الا
بامكان الوطء وهو مع الدخول. ودليل اجماع العلماء على اقل مدة الحمل : العمل
بمجموع ايتين في القرآن الكريم هما ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ( وفصاله في
عامين ) فالاية الولى حددت الحمل والفصال , اي الفطام بثلاثين شهرا , وحددت الاية
الثانية الفصال لعامين , فباسقاط مدة العامين للفصال تكون مدة الحمل ستة اشهر ,
الواقع والطب يؤديان ذلك . وروي ان رجلا تزوج فولدت امرأته لستة اشهر من وقت
الزواج فرفع الامر الى عثمان رضي الله عنه فهم برجمها فقال ابن عباس " اما
انها لو خاصمتكم الى كتاب الله لخصمتم اي
غلبتكم " قال الله تعالى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال (وفصاله في عامين)
فلم يبق للحمل الا ستة اشهر فأخذ عثمان بقوله ودرأ عنها الحد .
الفكر
السامى ج : 2 ص : 300
ومنها اى ( اجتهاد علي رضي الله عنه ) قضية المجنونة التى امر عمر رضي الله
عنه برجمها لانها وضعت لستة اشهر فرد علي وقال ان الله يقيل " وحمله وفصاله
ثلاثون شهرا " وقال " والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين "
فيؤخذ منه معا ان اقل الحمل ستة اشهر وفقل له انا لله رفع القلم عن المجنون فكان
عمر يقول لولا علي لهلك عمر واصلها في الصحيح فهو اول من تفطن لدلالة الاقتران وهو
الجمع بين الدليلين وستخرج مدلول من مجموعهما لا يدل عليها الواحد منها بانفراده
اهـ
حاشية
قليوبى ج : 4 ص : 4 - 5
(وإن ادعت
ولادة ) ولد ( تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح ) لحظة للوطء ولحظة
للولادة ( أو ) ولادة ( سقط مصور ادعت المعتدة فمائة وعشرون يوما ولحظتان ) من وقت
النكاح ( أو ) ولادة ( مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان ) من وقت النكاح
الفقه
الإسلامي ج 6 ص 645
لشرط الثاني أن يولد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية ومن إمكان الوطء في رأي الجمهور فإن ولد بأقل من الحد
الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقا وكان دليلا على أن
الحمل به حدث قبل الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ويحمل ادعاءه على أن المرأة حملت به
قبل العقد عليها إما بناء على عقد آخر وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة مراعاة
لمصلحة الولد وسترا للأعراض بقدر الإمكان اهـ
Pertanyaan
b. Ikut siapakah
nasab si bayi ?
Jawaban : Isa kenasab pada sang suami dengan catatan anak mungkin kenasab pada
suami tersebut (shohibul firosy) seperti suami bisa menghamili, istri tidak
positif zina, anak yang dilahirkan dalam keadaan naqis.
الفقه
الإسلامي وأدلته – جـــ 10 صـــ 9
اتفق الفقهاء على أن الولد الذي
تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد
للفراش» ، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط
الآتية (2) :
الشرط الأول ـ أن يكون الزوج
ممن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية، ومثله في
رأي الحنفية والحنابلة المراهق: وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة، وعند الحنابلة:
من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ، حتى ولو ولدته أمه لأكثر
من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب
الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه. أما الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو
اليسرى فقط، فيرجع في شأنه للأطباء المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت النسب منه،
وإن قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب منه. ويثبت
النسب في رأي الشافعية والحنابلة (1) من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط، ومن الخصي
الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره، ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه.
الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت
الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل
من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان
دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن
المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو
وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان.
نهاية
المحتاج جـــ 8 صــ 331
لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة
واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون ابنا للثانية ، ولا تصير مستولدة للواطئ
لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوءة
فهو ولد لهما . وينبغي أن لا تصير الأولى مستولدة به أيضا حيث لم يخرج منها مصورا
الأشباه
والنظائر - شافعي جـــ 1 صــ 453
فائدة قال ابن الوكيل قد يظن أن الولد لا يلحق إلا
ستة أشهر و هو خطأ فإن الولد يلحق لدون ذلك فيما إذا جنى على حامل فألقت جنينا
لدون ستة أشهر فإنه يلحق أبويه و تكون العبرة بهما و كذا لو أجهضته بغير جناية كان
مؤنة تجهيزه و تكفينه على أبيه و إنما يتقيد بالستة الأشهر الولد الكامل دون
الناقص
نهاية
المحتاج جــ 7 صــ 61
( ولو ) ( ادعت ولادة ولد تام ) في الصورة الإنسانية ( فإمكانه ) أي أقله (
ستة أشهر ) عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني أخذا مما
يأتي في المائة والعشرين ( ولحظتان )
واحدة للوطء أو نحوه وواحدة للوضع وكذا في كل ما يأتي ( من وقت ) إمكان اجتماع
الزوجين بعد ( النكاح ) لأن النسب يثبت بالإمكان وكان أقله ذلك كما استنبطه
العلماء اتباعا لعلي كرم الله وجهه من قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع
قوله { وفصاله في عامين } ( أو ) ولادة ( سقط مصور فمائة وعشرون يوما ) عبروا بها
دون أربعة أشهر لأن العبرة هنا بالعدد لا الأهلة ( ولحظتان ) مما ذكر لخبر
الصحيحين { إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل
ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح } قدم على خبر
مسلم الذي فيه { إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها }
لأنه أصح ، وجمع ابن الأستاذ بأن جمعه في الأربعين الثانية للتصوير وبعد الأربعين
الثالثة لنفخ الروح فقط . ( قوله : في
الصورة الإنسانية ) صرح به لدفع توهم أن يراد بالتام تام الخلقة ، وأنه لو نقص بعض
أعضائه كان حكمه مخالفا لما ذكر.
تفسير
الكبير | جـ ـ 28 صـ 15
المسئلة الثانية دلت الأية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه لما كان مجموع
مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا قال والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين . فاذا
أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهرا من الثلاثين بقي أقل مدة الحمل ستة
أشهر روي عن عمر أن امرأة رفعت اليه وكانت قد ولدت بستة أشهر فأمر برجمها فقال علي
لا رجم عليها وذكر الطريق الذى ذكرناه وعن عثمان أنه هم بذلك وقرأ ابن عباس عليه
ذلك واعلم أن العقل والتجربة يدلان ايضا على أن
الأمر كذلك قال أصحاب التجارب إن لتكوين الجنين زمانا مقدرا فاذا تضاعف ذلك الزمان
تحرك الجنين فاذا انضاف الى ذلك المجموع مثلاه انفصل الجنين عن الأم فلنفرض أنه يتم
خلقه فى ثلاثين يوما فاذا تضاعف ذلك الزمان حتى صار ستين تحرك الجنين فاذا تضتعف
الى هذا المجموع مثلاه وهو مائة وعشرون حتى صار المجموع مائة وثمانين وهو ستة أشهر
فحينئذ ينفصل الجنين فلنفرض أنه يتم خلقه فى خمسة وثلاثين يوما فيتحرك فى سبعين
يوما فاذا انضاف اليه مثلاه وهو مائة وأربعون يوما صار المجموع مائة وثمانين وعشرة
أيام وهو سبعة أشهر انفصل الولد ولنفرض أنه يتم خلقه فى أربعين يوما, وهو تسعة
أشهر فهذا هو ضبط الذى ذكره أصحاب التجارب. قال جالينوس : إني كنت شديد التفحص عن
مقادير أزمنة الحمل , فرأيت امرأة ولدت فى المائة والأربع والثمانين ليلة , وزعم
ابو علي بن سينا أنه شاهد ذلك , فقد صار أقل مدة الحمل بحسب نص القرآن , وبحسب
التجارب الطبية شيأ واحدا وهو ستة أشهر , وأما أكثر مدة الحمل ,فليس فى القرآن ما
يدل عليه , قال ابو علي بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان
الشفاء , بلغني من حيث وثقت به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل
ولدا قد نبتت أسنانه وعاش . وحكي عن أرسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة , وحبل
الحيوان مضبوطة سوى الإنسان , فربما وضعت الحبلى لسيعة أشهر , وربما وضعت فى
الثامن , وقلما يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد معينة مثل مصر , والغالب هو
الولادة بعد التاسع قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه اذا تضاعف زمان التكوين
تحرك الجنين , واذا انضم الى المجموع مثلاه انفصل الجنين , إنما قلنا بحسب التقريب
لا بحسب التحديد , فانه ربما زاد او نقص بحسب الأيام , لأنه لم يقم على هذا الضبط
برهان , إنما هو تقريب ذكروه بحسب التجربة والله اعلم
مغني
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج جــ
14 صــ 262
(فصل) في العدة بوضع الحمل (عدة الحامل) من حرة وأمة عن فراق حي أو ميت بطلاق
رجعي أو بائن (بوضعه) أي الحمل لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
فهو مخصص لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ولأن المعتبر من
العدة براءة الرحم ، وهي حاصلة بالوضع
(بشرط) إمكان (نسبته إلى ذي) أي صاحب (العدة) زوجا كان أو غيره ( ولو
احتمالا كمنفي بلعان) لأنه لا ينافي إمكان كونه منه ، ولهذا لو استلحقه لحقه فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه ، كما إذا مات صبي لا يتصور منه الإنزال
أو ممسوح عن زوجة حامل فلا تعتد بوضع الحمل ، وكذا كل من أتت زوجته الحامل بولد لا
يمكن كونه منه كأن وضعته لدون ستة أشهر من النكاح أو لأكثر وكان بين الزوجين مسافة
لا تقطع في تلك المدة ، أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم تنقض عدته بوضعه ، لكن لو
ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو إن انتفى عنه
تنقضي به عدته
بغية
المسترشدين صــ 235
نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة
أحوال إلى أن قال ... أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو
لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها ويأثم حينئذ بترك
النفي بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر, إلى أن قال ... فالحاصل أن المولود على فراش
الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتفي عنه إلا باللعان اهـ
dtSearch 7.67 (7950)
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik