Langsung ke konten utama

HASIL KEPUTUSAN Bahtsul Masa`il Kubro XVI Se-Jawa Madura



HASIL KEPUTUSAN
Bahtsul Masa`il Kubro XVI Se-Jawa Madura
Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
Rabu-Kamis, 26-27 Maret 2014 M. | 24-25 Jumadil Ula  1435 H.


 



JALSAH ULA
MUSHOHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1. KH. Arsyad Bushoir
1. Bapak Ust. Anas
Ust. Zainal Abidin
2. K. Suhaeri Badrus
2. Bapak Ust. Ali Romzi
3. K. Ma’shum
3. Bapak Ust. M. Abrori Sholeh
NOTULEN
4. K. Masruhan
4. Bapak Ust. Halimi
M. Sofyan Fahruddin
5. K. Hadiqunnuha
5. Bapak Ust. Nur Mufid

6. K. Bulqin
6. Bapak Ust. Faidli Lukman

7. K. Maimun Murod
7. Bapak Ust. Nur Hakim Syah

8. K. Sa’dulloh
8. Bapak Ust. Abdul Halim

9. K. Abdul Mannan



01.    YANG DIKHAWATIRKAN AKHIRNYA MENJADI REALITA | PP MIS SARANG
Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan sebutan kata banser (barisan serba guna) yang merupakan sebuah badan otonom dalam organisasi Nahdlatul Ulama’. Setahun silam ahlus sunnah digegerkan dengan kontroversi film “ ? ” (Tanda Tanya) yang melibatkan / diperankan oleh beberapa tokoh yang berlatar belakang agama berbeda-beda. Seperti halnya peran banser  sebagai penjaga gereja sewaktu perayaan natal . Bahkan seperti dilansir dari www.okezone.com pengelola masjid istiqlal Jakarta menyiapkan fasilitas lahan parkir kepada jemaat Katedral saat perayaan natal 2013.
Pertanyaan
a.  Apakah yang dilakukan banser dengan alasan diatas dapat dibenarkan?
Jawaban :
Dibenarkan, dengan pertimbangan :
-       Dalam rangka mengamankan dari gangguan pihak lain.
-       Berangkat dari status mereka adalah kafir dzimmi fi dzimmatil musta’man yang berhak mendapatkan perlindungan.
-       sebagai bentuk kebaikan (ihsan) kepada mereka.
-        
REFERENSI
1. Anwarul buruq fi anfail furuq, Juz 3 hal. 16-17
2. al-adab as-syar’iyyah 1 hal. 190
5. Fatawi Isma’il hal. 210-212
3. fatawi ismail zain hal. 199-200
6. Fatawi Isma’il, Hal 199
4. Mausu’ah Fiqhiyah, 7 Hal. 129-130
7. Hasyiyah Jamal, Juz 5 Hal. 208
أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء الثالث ص : 16-17
الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم) اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) الآية فمنع الموالاة والتودد وقال في الآية الأخرى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) الآية وقال في حق الفريق الآخر (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) الآية وقال e (استوصوا بأهل الذمة خيرا) وقال في حديث آخر (استوصوا بالقبط خيرا) فلا بد من الجمع بين هذه النصوص وإن الإحسان لأهل الذمة مطلوب وأن التودد والموالاة منهي عنهما والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله e ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله e وذمة دين الإسلام  - إلى أن قال - وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة وتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها ويتضح ذلك بالمثل فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها هذا كله حرام وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع الشريف فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه أو ظهور العلو وسلطان المطالبة فذلك كله ممنوع وإن كان في غاية الرفق والأناة أيضا لأن الرفق والأناة في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة في المكارم فهي درجة رفيعة أوصلناهم إليها وعظمناهم بسببها ورفعنا قدرهم بإيثارها وذلك كله منهي عنه وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما ولا أجيرا يؤمر عليه وينهى ولا يكون أحد منهم وكيلا في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمور
 الآداب الشرعية   ج : 1 ص : 190
فصل ( في تحقيق دار الإسلام ودار الحرب ) . فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما وقال الشيخ تقي الدين , وسئل عن ماردين هل هي دار حرب أو دار إسلام ؟ قال : هي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار الإسلام التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين , ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار , بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه . والأول هو الذي ذكره القاضي والأصحاب والله أعلم
فتاوي اسماعيل زين صـــ 199- 200
دخول الكافربلاد المسلمين بغير أمان. سؤال : ما قولكم فى كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان مسلم واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب : اعلم أن الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الإستلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة . وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكارهة. دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين. السؤال الأول. حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار واكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة اكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذمين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لايذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال . أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات الدولية والاصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس
الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص : 129-130
ثالثا- عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم 23 - إن من مقتضى عقد الذمة ألا يتعرض المسلمون لأهل الذمة في عقيدتهم وأداء عبادتهم دون إظهار شعائرهم فعقد الذمة إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة وإذا كان هناك احتمال دخول الذمي في الإسلام  عن طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن الدين فهذا يكون عن طريق الدعوة لا عن طريق الإكراه وقد قال الله سبحانه وتعالى "لا إكراه في الدين" وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران "ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم" وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 210 - 212
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض سلاطين الجاوى أن يقرالكفار الغير الكتابيين والمجوسيين فى بلده بكذا وكذا من الدرهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعما الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهل يجوز ذلك بتلك المنفعة والمصلحة أو لا؟ وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة ؟ وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا؟ وهل يجوز لمن أعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا؟ أفتونا (الجواب) تؤخذ الجزية فى مذهب الشافعى من اليهودى والنصارى والصابئين والسامرة حيث لم نعلم مخالفتهم لليهودى والنصارى فى أصل دينهم -إلى أن قال- وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم إنهم حربيون الخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام قال فى الروضة إذا عقدت الذمة مع إخلال شرط لم يلزم الوفاء أى من الإمام بالإقرار فى بلد الإسلام ولم تجب الجزية المسماة لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن ولو بقى بعضهم على حكم ذلك العقد عندنا سنة أو أكثر وجب عليه لكل سنة دينار إلى آخر ما أطال به فى الروضة
فتاوى الشيخ إسماعيل ص : 199
السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى أخر السؤال فأقول وبالله التوفيق مستمدا من الله العون على الصواب أنه جواد كريم وهاب أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصرى والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجرون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البر لماناة الدولية والأصوات الانتخابية ولهم الكنائس والمعابد والمدارس الكفرية والمهرجاناة ولهم أيضا نشاط التبشير علينا وهذا ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح دفع المفاسد على جلب المصلحة ولاسيما وآحاد الناس وأفرادهم وليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد نعم لو فرض أن أحدا من المسلمين استولى على شىء من أموالهم أو من ذراريهم ونحو ذلك فإنه يسألك
حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 208
 (تنبيه) يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام وحينئذ فالظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" فقولهم لصار دار حرب المراد صيرورته كذلك صورة لا حكما وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار الإسلام فى ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو فى غاية البعد ثم رأيت الرافعى وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعى وعدهم القسم الثانى يبين أنه يكفى فى كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال وأما عدهم الثالث فقد يوجد فى كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفى لاستمرار الحكم انتهت

b.  Bagaimana perspektif fiqh tentang halaman masjid yang dipakai untuk parkir jema’at natal?
Jawaban :
Tidak dibenarkan, dengan pertimbangan :
1.   Termasuk i’anah alal ma’shiat
2.   Tidak ada maslahat yang kembali pada masjid

REFERENSI
1. Al-Fatawi al-Fiqhiyyah 9 hal. 393
3. Bughyatul Mustarsyidin hal. 174
2. Majmu’ syarah Muhadzab 19 hal. 437
4. Nihayatul Muhtaj 5 hal. 392
الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 9 / ص 393)
( سُئِلَ ) عَنْ كَافِرٍ ضَلَّ عَنْ طَرِيقِ صَنَمِهِ فَسَأَلَ مُسْلِمًا عَنْ الطَّرِيقِ إلَيْهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ الطَّرِيقَ إلَيْهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّا لَا نُقِرُّ عَابِدِي الْأَصْنَامِ عَلَى عِبَادَتِهَا فَإِرْشَادُهُ لِلطَّرِيقِ إلَيْهِ إعَانَةٌ لَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ عَظِيمَةٍ فَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
المجموع شرح المهذب - (19 / 437)
القسم الثالث سائر بلاد الاسلام فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأمان وذمة ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن المسلم وقوله (وأما دخول ما سوى المسجد) قلت ويجوز دخول الكافر المسجد بإذن المسلم لقول عطية بن شعبان قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فضرب لهم قبة في المسجد، فلما اسلموا صاموا معه، أخرجه الطبراني، ولحديث أبى هريرة الذى أسروا فيه ثمامة بن أثال، ولهذا قالت الشافعية يجوز دخول الكافر ولو غير كتابي المسجد بإذن المسلم إلا مسجد مكة وحرمها. قال النووي في المجموع، قال أصحابنا لا يكن كافر من دخول حرم مكة، وأما غيره فيجوز أن يدخل كل مسجد ويبيت فيه بإذن المسلمين ويمنع منه بغير إذن، ولو كان الكافر جنبا فهل يمكن من اللبث في المسجد فيه وجهان أصحهما يمكن اه وقالت الحنفية ومجاهد يجوز دخول الكتابى دون غيره لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لايدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم، أخرجه أحمد بسند جيد، وهذا هو الظاهر وقالت المالكية (لا يجوز للكافر دخول مسجد الحل والحرم إلا لحاجة) قال العلامة الصاوى يمنع دخول الكافر المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل، ومنها قلة أجرته عن المسلم على الظاهر. اه  وقالت الحنبلية (لا يجوز لكافر دخول الحرم مطلقا ولا مسجد الحل إلا لحاجة) قال في كشاف القناع (ولا يجوز لكافر دخول مسجد الحل ولو بإذن مسلم لقوله تعالى (إنما يعمر مساجد الله..) ويجوز دخول مساجد الحل للذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها لانه لمصلحتها اه وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة والمزنى (لا يجوز دخوله مطلقا)
بغية المسترشدين ص : 174 
(مسألة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء- إلى أن قال – وتجوز بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد إن رأى المصلحة كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادرا فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائما ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب فى الصيغة أما بعد فقد صار الزبر الفلانى المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان فصار الزبر المذكور من أملاك المسجد قطعا قلاطا وتعوض فلان المذكور فى مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلانى بحدوده الأربعة على لسان القيم والولى شرعا على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 392
أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر اذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله او يعمره منهما الخ) اى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) اى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة . إهـ


02.    SALAM BAPAK PENGURUS | PP TARBIYATUNNASYI’IN PACULGOWANG
Untuk memberi pengumuman kepada semua santri atau memanggil seseorang, bapak pengurus menggunakan microphone yang telah tersedia di kantor pondok. Sebelum memberi pengumuman biasanya bapak pengurus memulainya dengan salam. Suatu ketika Kang Tejo mendapat panggilan ke kantor karena sudah ditunggu tamu. Seperti biasa bapak pengurus sebelum memanggil mengawalinya dengan salam.
Pertanyaan
a.    Wajibkah salam tersebut dijawab ? Dan siapakah yang wajib untuk menjawabnya ? ( apakah tertentu pada Kang Tejo ataukah yang lain juga )
Jawaban :Wajib kifayah, baik dijawab oleh kang Tejo atau santri lainnya.

            REFERENSI
1. Ianah Tholibin 4 hal. 210
3. Majmu syarah muhadzab 4 hal. 617
2. Majmu syarah muhadzab 4 hal. 594
4. Mughnil Muhtaj 4 hal. 249
إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 210(
)قوله: ورد سلام) أي وكرد سلام، أي جوابه، فهو فرض كفاية إذا كان المسلم مسلما مميزا غير متحلل به من صلاة، أما كونه فرضا فلقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) وأما كونه كفاية فلخبر: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم  -   ( وقوله مسنون ) صفة السلام وخرج به غير المسنون مما سيذكره في قوله ولا يندب السلام على قاضي حاجة الخ فلا يجب رده  ( قوله عن جمع ) عن بمعنى على وهي ومجرورها متعلق بسلام أي أن رد السلام الكائن على جماعة فرض كفاية عليهم إذا قام به واحد منهم سقط الحرج عن الباقين  ( قوله أي اثنين فأكثر ) ولا بد أن يكونوا مكلفين أو سكارى لهم نوع تمييز سمعوه  ( قوله ويختص ) أي الرد بالثواب  ( قوله فإن ردوا كلهم ) أي كل المسلم عليهم  ( وقوله ولو مرتبا ) أي ولو كان ردهم مرتبا وليس في آن واحد  ( قوله أثيبوا ) أي كلهم  ( وقوله ثواب الفرض ) أي فرض الكفاية  - ( قوله ولو سلم جمع مرتبون ) أي أو دفعة  ( قوله فرد مرة ) أي فأجابهم بجواب واحد  ( وقوله قاصدا جميعهم ) أي قاصدا الرد على جميعهم ( وقوله وكذا لو أطلق ) أي لم يقصد شيئا  وخرج بذلك ما إذا قصد الإبتداء فلا يسقط به الفرض  ( قوله أجزأه ) أي الرد عن الجميع  ( قوله ما لم يحصل فصل ضار ) أي بين السلام والجواب فإن حصل فصل ضار فلا يجزئه وفيه أنه كيف يتصور عدم وجود فصل ضار بالنسبة لغير السلام الأخير المتصل بالجواب إذا كان المسلمون كثيرا وسلم واحد بعد واحد كما هو فرض المسألة  ثم رأيت في المغني ما يؤيد الإشكال ونص عبارته وظاهر كلام المجموع أنه لا فرق بين أن يسلموا دفعة واحدة أو متفرقين وهو كما قاله بعض المتأخرين ظاهر فيما إذا سلموا دفعة واحدة أما لو سلموا واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم إذ قد مر أن شرط حصول الواجب أن يقع متصلا بالإبتداء  اه
المجموع شرح المهذب ج  4صـ 617
(الفصل الثالث) في الاستئذان وما يتعلق به قال الله تعالي (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذنالذين من قبلهم)  وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتي تستأنسوا وتسلموا على أهلها) وعن أبى موسى الاشعري رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فان أذن لك وإلا فارجع " وعن سهل بن سعد قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " رواهما البخاري ومسلم ورويا الاستئذان ثلاثا من طرق والسنة لمن أراد الاستئذان أن يسلم ثم يستأذن فيقوم عند باب البيت بحيث لا ينظر إلي من في داخله ثم يقول السلام عليكم أأدخل أو نحو هذا فان لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا فان لم يجبه أحد انصرف لحديث ربعى بن حراش قال " حدثنا رجل من بنى عامر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وفى بيت فقال الج فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقال له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فاذن له النبي صلي الله عليه وسلم فدخل " رواه أبو داود باسناد صحيح
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  ج 4  صـ 249
وعبارته أنه لو ناداه من وراء ستر أو حائط وقال : السلام عليك يا فلان ، أو كتب كتابا وسلم عليه فيه أو أرسل رسولا فقال : سلم على فلان فبلغه الكتاب أو الرسالة وجب عليه الجواب ؛ لأن تحية الغائب إنما تكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالة ا هـ
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 594)
وأما جواب السلام فهو فرض بالاجماع فان كان السلام علي واحد فالجواب فرض عين في حقه وان كان علي جمع فهو فرض كفاية فإذا أجاب واحد منهم اجزأ عنهم وسقط الحرج عن جميعهم - فلو لم يجبه أحد منهم اثموا كلهم ولو رد غير الذين سلم عليهم لم يسقط الفرض والحرج عن الباقين (الثانية) قال اصحابنا يشترط في ابتداء السلام وجوابه رفع الصوت بحيث يحصل الاسماع وينبغى ان يرفع صوته رفعا يسمعه المسلم عليهم والمردود عليهم سماعا محققا ولا يزيد في رفعه علي ذلك فان شك في سماعهم زاد واستظهر وان سلم علي ايقاظ عندهم نيام حفض صوته بحيث يسمعه الايقاظ ولا يستيقظ النيام ثبت ذلك عن صحيح مسلم عن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم من رواية المقداد رضي الله عنه (الثالثة) قال اصحابنا يشترط كون الجواب متصلا بالسلام الاتصال المشترط بين الايجاب والقبول في العقود

b.   Bagaimana cara menjawab salam tersebut ? ( apakah bapak pengurus harus mendengar jawaban salam tersebut ? )
Jawaban :
·        Apabila santri berada di tempat yang suaranya tidak mungkin terdengar oleh pengurus meskipun dengan mengeraskan suara, maka dia cukup menjawab salam dengan suara normal.
·        Apabila santri berada di tempat yang suaranya mungkin terdengar oleh pengurus, maka wajib mengeraskan suaranya (jawaban salam).

REFERENSI
1. Ianah Tholibin  4 hal. 215
3. Tuhaftul Muhtaj 9 hal. 262
2. Ianah Tholibin  4 hal. 212

حاشية إعانة الطالبين ج 4  ص 215
فروع يسن إرسال السلام للغائب ويلزم الرسول التبيلغ لأنه أمانة ويجب أداؤها  ومحله ما إذا رضي بتحمل تلك الأمانة  أما لو ردها فلا وكذا إن سكت  وقال بعضهم يجب على الموصى به تبليغه ومحله كما قال شيخنا إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ في الإرسال وبه أو بالكتابة فيها  ويندب الرد أيضا على المبلغ والبداءة به فيقول عليك وعليه السلام للخبر المشهور فيه  (قوله: وبه الخ) معطوف على باللفظ: أي ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ أو بالكتابة، فيما إذا أرسل له السلام في كتاب فيلزم الرد إما باللفظ أو بالكتابة.
حاشية إعانة الطالبين ج 4  ص 212
)قوله: ويجب اتصال الرد بالسلام) أي الصادر من المسلم نفسه، أو من المبلغ، فالاتصال في كل شئ بحسبه. فلا يعترض.ويقال أن ذاك ظاهر فيما لو كان السلام حصل من المسلم مشافهة، أما إذا كان بالتبليغ، فلا يتصور: أي فلو فصل بينهما كلام أجنبي، أو سكوت طويل، لم يسقط به الفرض.)قوله: كإتصال قبول الخ) أي نظير وجوب إتصال قبول البيع بإيجابه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ج 9  صـ 262
وخرج بغير متحلل إلخ سلام التحلل من الصلاة ، إذا نوى الحاضر عنده فلا يلزمه رده على الأوجه ، ويفرق بينه وبين سلام التلاقي بأن القصد به الأمن وهو لا يحصل إلا بالرد ، وهنا التحلل من الصلاة مع قصد الحاضر به لتعود عليه بركته ، وذلك حاصل وإن لم يرد ، وإنما حنث به الحالف على ترك الكلام والسلام ؛ لأن المدار فيهما على صدق الاسم لا غير ، ولا رد سلام فاسق أو مبتدع زجرا له أو لغيره ، وإن شرع سلامه ، وخرج بجماعة الواحد فالرد فرض عين عليه . ولا بد في الابتداء والرد من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع بالفعل ولو في ثقيل السمع ، نعم إن مر عليه سريعا بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر أنه يلزمه الرفع وسعه دون العدو خلفه ، وظاهر أنه لا بد من سماع جميع الصيغة ابتداء وردا ، والفرق بينه وبين إجابة مؤذن سمع بعضه ظاهر ، ومر أنه لو بلغه رسول سلام الغير ، قال : وعليك وعليه السلام ؛ لأن الفصل ليس بأجنبي وحيث زالت الفورية فلا قضاء ، خلافا لما يوهمه كلام الروياني  (من رفع الصوت إلخ) فإن شك أي الراد في سماعه أي المسلم زاد في الرفع فإن كان عنده نيام خفض صوته اه نهاية أي ندبا مع الاسماع للمسلم وإن أدى إلى إيقاظ النائمين ع ش قوله:



03.    NADZAR VS HAJI    |    FATHUL WAHAB I  PP AL FALAH PLOSO
Pada sebuah desa ada keluarga yang mempunyai anak perempuan tunggal. Sang bapak yang sangat sayang pada anaknya bernadzar mengakadkan anak tunggalnya itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, datanglah pinangan dari seorang pemuda. Dalam musyawarah antara keluarga kedua calon mempelai, ditentukanlah tanggal pernikahan anak tunggal sang bapak tersebut. Namun kemudian, ternyata tanggal pernikahan anaknya tersebut bertepatan dengan tanggal sang bapak naik haji yang pertama.
Pertanyaan:
a.    Sahkah nadzar sang bapak untuk mengakadkan sendiri anak tunggalnya?
Jawaban : Menurut pendapat yang mu’tamad, hukum nadzarnya sah, apabila anak perempuannya membutuhkan nikah.

REFERENSI
1. Ianah Tholibin 3 hal. 297
3. Hawasyi Syarwani 10 hal. 74
2. Ianah Tholibin 2 hal. 408

إعانة الطالبين ج 3  صـ 297
(سن) أي النكاح (لتائق) أي محتاج للوطئ - وإن اشتغل بالعبادة - (قادر) على مؤنة - من مهر، وكسوة فصل تمكين، ونفقة يومه - للاخبار الثابتة في السنن - وقد أوردت جملة منها في كتابي (إحكام أحكام النكاح) - ولما فيه من حفظ الدين وبقاء النسل.وأما التائق العاجز عن المؤن فالاولى له تركه وكسر حاجته بالصوم - لا بالدواء – وكره لعاجز عن المؤن غير تائق.ويجب بالنذر، حيث ندب. (قوله: سن الخ) ذكر له أربعة أحكام: السنية لتائق قادر على المؤن وخلاف الاولى لتائق غير قادر عليها، والكراهة لغير قادر وغير تائق، والوجوب لناذر له حيث ندب في حقه.وبقي الحرمة، وهي في حق من لم يقم بحقوق الزوجية (قوله: أي النكاح) تفسير للضمير المستتر، ويتعين أن يراد به التزوج، وهو القبول، إذ هو الذي من طرف الزوج.ففي كلام المصنف شبه استخدام حيث ذكر النكاح أولا في الترجمة بمعنى العقد المركب من الايجاب والقبول، وذكره ثانيا بمعنى آخر وهو القبول الذي هو أحد طرفيه.وأما الايجاب الذي هو الطرف الآخر فمتعلق بالولي فلا قدرة للزوج عليه، وهو أيضا مستحق إن كانت المرأة تائقة، فيستحب لها النكاح بمعنى التزوج الذي هو الايجاب لكن بواسطة الولي. وفي معنى التائقة المحتاجة للنفقة والخائفة من اقتحام الفجرة، بل إن لم تندفع الفجرة عنها إلا بالنكاح وجب، فإن لم تكن تائقة ولا محتاجة ولا خائفة كره لها لانها يخشى منها أن لا تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب المقتضي للنكاح.
إعانة الطالبين ج 2صـ 408
(النذر: التزام) مسلم، (مكلف) رشيد: (قربة لم تتعين) - نفلا كانت أو فرض كفاية - كإدامة وتر، وعيادة مريض، وزيادة رجل قبرا، وتزوج حيث سن - خلافا لجمع الى أن قال .... وخرج بالمسلم، المكلف: الكافر والصبي، والمجنون - فلا يصح نذرهم - كنذر السفيه -، وقيل يصح من الكافر.وبالقربة: المعصية - كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه - فلا ينعقدان -.وكالمعصية: المكروه - كالصلاة عند القبر.والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط.وكذا المباح: كلله علي أن آكل أو أنام.وإن قصد تقوية على العبادة، أو النشاط لها – ولاكفارة في المباح، على الاصح.وبلم تتعين: ما تعين عليه من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم (قوله: وكذا المباح) أي ومثل المعصية في عدم الانعقاد: نذر المباح فعلا أو تركا - وهو ما استوى فعله وتركه، وذلك لخبر ابن داود: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى.وفي البخاري أنه (ص): أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال.وإنما قال (ص) لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة: أوفي بنذرك: لما اقترن به من غاية سرور المسلمين، وإغاظة المنافقين بقدومه، فكان وسيلة لقربة عامة، ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للازمة، على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور، لا سيما النكاح، ومن ثم أمر به في أحاديث، وعليه: فلا إشكال أصلا.اه.تحفة. (قوله: وتزوج حيث سن) أي بأن يكون مريده محتاجا مطيقا لمؤن النكاح. كما الى أن قال .... وهذا هو ما جرى عليه ابن حجر.ونص عبارته في باب النكاح نعم، حيث ندب لوجود الحاجة والاهبة: ويجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرفعة وغيره كما بينته في شرح العباب ومحل قولهم: العقود لا تلتزم في الذمة: ما إذا التزمت بغير نذر.اه.والذي جرى عليه م ر: عدم صحة نذره مطلقا، ونص عبارته في باب النكاح أيضا.ولا يلزم بالنذر مطلقا، وإن استحب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين.(قوله: خلافا لجمع) أي حيث قالوا لا يصح نذر التزوج، وعللوه بأنه مباح عرض له الندب، وهو لا يصح إلا في المندوب أصالة.وعبارة بعضهم: قوله في قربة: أي أصالة، فلا يصح نذر مباح عرض له الندب كالنكاح خلافا لابن حجر.اه
حواشي الشرواني - (ج 10 / ص 74)
قوله ( ومن ثم لو عين شيئا الخ ) كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا أو أتصدق بكذا في مكان كذا ومن ذلك ما لو قال لله علي فعل ليلة للفقراء مثلا فيجب عليه فعل ما اعتيد في مثله ويبر بما يصدق عليه عرفا أنه فعل ليلة ولا يجزئه التصدق بما يساوي ما يصرف على الليلة ويختلف ذلك باختلاف عرف الناذر فإن كان فقيها مثلا اعتبر ما يسمى ليلة في عرف الفقهاء اه ع ش

b.   Lebih unggul mana melaksanakan haji yang pertama  atau nadzarnya ?
Jawaban : Sebaiknya mendahulukan haji, kemudian menikahkan anaknya setelah pulang dari ibadah haji.

REFERENSI
1. Fiqhul Islami 3 hal. 440
3. Ianah Tholibin  2 hal.408
2. Majmu’ Syarah Muhadzab 18 hal. 173


الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 440)
وقال الشافعية والحنابلة: لا يصح الحج عن الغير ما لم يكن النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام، للحديث السابق الذي أمر به النبي صلّى الله عليه وسلم رجلاً يلبي عن شبرمة، فقال له: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة» - الى ان قال- كذلك لا يجوز أن يتنفل بالحج والعمرة، وعليه فرضهما، ولا يحج ولا يعتمر عن النذر، وعليه فرض حجة الإسلام؛ لأن النفل والنذر أضعف من حجة الإسلام، فلا يجوز تقديمهما عليها، -الى قال- وعليه لو اجتمع على إنسان حجة الإسلام وقضاء ونذر، قدمت حجة الإسلام، ثم القضاء ثم النذر، ولو أحرم بغيرها وقع عنها، لا عما نوى

المجموع شرح المهذب ج 18 صـ 173
فإذا كان عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتها الحج، ولان العدة في المنزل تفوت ولابدل لها، والحج يمكن الاتيان به في غير هذا العام.وان مات زوجها بعد احرامها بحج الفرض أو بحج أذن لها فيزوجها نظرت - فإن كان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها، لانه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز اسقاط أحدهما.وان خشيت فوات الحج لزمها المضى فيه.وبهذا قال أحمد.وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وان فانها الحج لانها معتدة فلم يجز لها أن تنشئ سفرا كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها.دليلنا أنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الاسبق منهما، كما لو كانت العدة أسبق، ولان الحج آكذ لانه أحد أركان الاسلام والمشقة بتفويته تعظم، فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها إليه وان أحرمت بالحج بعد موت زوجها وخشيت فواته يجوز لها أن تمضى إليه لما في بقائها في الاحرام من المشقة، ويجوز أن تعتد في منزلها لما في العدة من السبق ولانها فرطت وغلظت على نفسها، فإذا قضت العدة وأمكنها السفر إلى الحج لزمها ذلك، فإن أدركته والا تحللت بعمل عمرة وحكمها حكم من فاته الحج في قضائه
إعانة الطالبين ج 2  ص 408
ولو نذر صوم يوم بعينه، لم يصم قبله، فإن فعل أثم - كتقديم الصلاة على وقتها المعين - ولا يجوز تأخيره عنه - كهي - بلا عذر، فإن فعل صح، وكان قضاء.ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين، كفاه أي خميس. الى ان قال .. ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه، ولا لصدقة زمان عينه.
 (قوله: ولو نذر صوم يوم بعينه) أي كيوم الجمعة، والسبت، وهكذا.(قوله: لم يصم قبله) أي لم يصم يوما قبل اليوم الذي عينه في نذره.(قوله: فإن فعل) أي صام يوما قبله.وقوله: أثم أي ولا يصح.وقوله: كتقديم الصلاة على وقتها أي فإنه يأثم به، ولا تصح.(قوله: ولا يجوز تأخيره) أي الصوم.وقوله: عنه أي عن اليوم الذي عينه.(قوله: كهي) أي كالصلاة، فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها.(قوله: بلا عذر) متعلق بقوله ولا يجوز.أي لا يجوز تأخيره بلا عذر، فإن أخره بعذر كسفر جاز، ولا إثم عليه.

c.    Andaikan bapaknya telah berada di tanah suci dan menikahkan anaknya via video call / 3G hukumnya sah atau tidak ?
Jawaban : Tidak sah, dengan pertimbangan :
-       Telpon adalah kinayah shighat nikah, sementara akad nikah tidak sah dengan sighat kinayah. sebab tidak berkumpul dalam satu majlis.
-       Dua orang saksi tidak melihat langsung prosesi akad nikah

REFERENSI
1. Bujaromi Khotib 10 hal. 120
5. Ianah Tholibin 3 hal. 343 (DKI)
2. Al-Hawi Fi Fiqhi Syafi’i 9 hal. 156
6. Al-Fawaidul Mukhtaroh  hal 246
3. Fiqhul Islamy 4 hal. 463
7.

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 120)
وَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ أَيْضًا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضَّبْطُ وَمَعْرِفَةُ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَكَوْنُهُ غَيْرَ مُتَعَيَّنٍ لِلْوِلَايَةِ وَأَشْيَاءٌ أُخَرُ .وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الشُّهُودِ لِلزَّوْجَةِ وَلَا أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ بِنْتُ فُلَانٍ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ الْحُضُور
الحاوي في فقه الشافعي - (ج 9 / ص 156)
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ . اعْلَمْ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ بَعْدَ حُضُورِ الْوَلِيِّ وَ الشَّاهِدَيْنِ ، لَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا : تَعْيِينُ الْمَنْكُوحَةِ . وَالثَّانِي : تَعْيِينُ اللَّفْظِ . وَالثَّالِثُ : صِفَةُ الْعَقْدِ . [ الْقَوْلُ فِي تَعْيِينِ الْمَنْكُوحَةِ ] فَأَمَّا تَعْيِينُ الْمَنْكُوحَةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا
الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 463)
ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد ، فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد وعن هذا قال الفقهاء إن المجلس يجمع المتفرقات وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس. ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التلكس أو الفاكس ونحوها: هو مجلس تبليغ الرسالة، أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار التلكس والفاكس، لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل، في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان، لم ينعقد العقد. وبه تبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب، ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية
الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة كلام الحبيب زين بن إبرهيم بن سميط ص- 246
التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإجارة فيصح ذلك بواسطة التلفون. أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح والتلفون كناية, وأن ينظر الشاهد إلى العاقدين وفقد ذلك إذا كان بالتلفون أو ما هذا معناه   اهـ
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 343)
( قوله وشرط في الشاهدين الخ ) شروع في شروط الشاهدين اللذين هما أحد الأركان أيضا  ( وقوله أهلية شهادة ) في البجيرمي ما نصه ولا شترط معرفة الشهود للزوجة ولا أن المنكوحة بنت فلان بل الواجب عليهم الحضور وتحمل الشهادة على صورة العقد حتى إذا دعوا لأداء الشهادة لم يحل لهم أن يشهدوا أن المنكوحة بنت فلان بل يشهدون على جريان العقد كما قاله القاضي حسين  كذا بخط شيخنا الزيادي  شوبري  وهو تابع لابن حجر  وقال م ر لا بد من معرفة الشهود اسمها ونسبها أو يشهدان على صوتها برؤية وجهها بأن تكشف لهم النقاب  وقال عميرة واعلم أنه يشترط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد فلو عقد عليها وهي منتقبة ولم يعرفها الشاهدان لم يصح لأن استماع الشاهد العقد كاستماع الحاكم الشهادة  قال الزركشي محله إذا كانت مجهولة النسب وإلا فيصح  وهي مسألة نفيسة  والقضاة الآن لا يعلمون بها فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهود لها اكتفاء بحضورها وإخبارها  وعبارة م ر في الشهادة قال جمع لا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة


04.    TRANSFER PENYAKIT    |     FATHUL WAHAB II  PP AL FALAH PLOSO          
Pengobatan alternatif transfer penyakit kian digemari oleh banyak orang. Hal ini banyak dilatar belakangi berbagai alasan seperti mahalnya biaya dokter dll. Pengobatan alternatif tersebut biasanya dilakukan oleh tabib atau Kyai yang memindahkan penyakit pasien pada hewan yang sudah disediakan dengan proses wirid atau amalan-amalan lain, dan dalam jangka waktu tertentu hewan tersebut disembelih untuk dishodaqohkan, biasanya bagian tertentu dari organ tubuh hewan tersebut mengalami kerusakan sebab pemindahan penyakit yang dialami pasien.
Pertanyaan:
a.    Apakah pemindahan penyakit di atas dikategorikan ta’dzib pada hewan?
Jawaban : Termasuk ta’dzib yang diperbolehkan, karena ada hajat dan nilai maslahah yang kembali pada pasien.

REFERENSI
1. Fiqhul Islamy 4 hal. 336
4. Al-Iqna 2 hal. 177
2. Majmu’ syarah Muhadzab 6 hal. 177
5. Majmu’ syarah Muhadzab 9 hal. 50
3. Ianah Tholibin 4 hal. 129

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 336)
أحكام الصيد خمسة أقسام: مباح للمعاش، ومندوب للتوسعة على العيال، وواجب لإحياء النفس عند الضرورة، ومكروه للهو، وحرام إذا كان عبثاً لغير نية، للنهي عن تعذيب الحيوان لغير فائدة
المجموع شرح المهذب ج 6صـ 177
 (فرع) قال البغوي والرافعي لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره قال ويجوز خصاء المأكول في صغره لان فيه غرضا وهو طيب لحمه ولا يجوز في كبره ووجه قولهما انه داخل في عموم قوله تعالي اخبارا عن الشيطان (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) فخصص منه الختان والوسم ونحوهما وبقي الباقي داخلا في عموم الذم والنهي * (فرع) الكي بالنار ان لم تدع إليه حاجة حرام لدخوله في عموم تغيير خلق الله وفى تعذيب الحيوان وسواء كوى نفسه أو غيره من آدمي أو غيره وان دعت إليه حاجة وقال أهل الخبرة انه موضع حاجة جاز في نفسه وفى سائر الحيوان وتركه في نفسه للتوكل أفضل
اعانة الطالبين وهامشه ج  4 صـ  129
تتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق القاء غيرالحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك( قوله تتمة ) الى ان قال .. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غيرقوي حفظا للروح ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح( قوله إن تعين ) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه وقوله لدفع الغرق اي غرق الادمي المحترم قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع.
المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 50)
قال أصحابنا وانما يجوز التداوى بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فان وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث (ان الله لم جعل شفاءكم فيما حرم عليكم) فهو حرام عند وجود غيره وليس حراما إذا لم يجد غيره  قال اصحابنا وانما يجوز ذلك إذا كان المتداوى عارفا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفى طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وان تركته تأخر ففى اباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحدا منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الاصح جوازه
الإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 177)
اتمة لا كفارة على من أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بها وإن كانت العين حقا لأن ذلك لا يفضي إلى القتل غالبا ولا يعد مهلكا ويندب للعائن أن يدعو بالبركة فيقول اللهم بارك فيه ولا تضره  وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله  قيل وينبغي للسلطان أن يمنع من عرف بذلك من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه ما يكفيه إن كان فقيرا فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم  الذي منعه عمر رضي الله تعالى عنه من مخالطة الناس  وذكر القاضي حسين أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استكثر قومه ذات يوم فأمات الله منهم مائة ألف في ليلة واحدة فلما أصبح اشتكى ذلك إلى الله تعالى فقال الله تعالى إنك استكثرتهم فعنتهم فهلا حصنتهم حين استكثرتهم فقال يا رب كيف أحصنهم فقال تعالى تقول حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال القاضي وهكذا السنة في الرجل إذا رأى نفسه سليمة وأحواله معتدلة يقول في نفسه ذلك وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم وسكتوا عن القتل بالحال  وأفتى بعض المتأخرين بأنه يقتل إذا قتل به لأن له فيه اختيارا كالساحر والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف

b.                  Jika iya, bagaimana sikap fiqh memberi hukum tentang berobat alternatif di atas dengan alasan mahalnya biaya dokter atau putus asa karena tidak ada hasil dari berbagai dokter.
Jawaban : gugur


JALSAH TSANIYYAH
MUSHAHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1. KH. Arsyad Bushoir
1. Bapak Ust. Anas
Ustadz Amiqo Ilmi
2. K. Suhaeri Badrus
2. Bapak Ust. Ali Romzi
3. K. Ma’shum
3. Bapak Ust. HM. Abrori Sholeh
NOTULEN
4. K. Masruhan
4. Bapak Ust. Ma’ruf
Ust. Agus Fahmuddien
5. K. Hadziqunnuha
5. Bapak Ust. Moh. Halimi
6. K. M. Sa’dulloh
6. Bapak Ust. Faidli Lukman

7. Bapak Ust. Nur Hakim Syah

8. Bapak Ust. Fahrurrozi Rozaq

05.     “BB” PETAKA | FATHUL MUIN PP AL FALAH PLOSO
Deskripsi masalah
Penjualan perdana blackberry (BB)  Bold 9790 atau Bellagio dengan harga murah yang berlangsung di Lobi Utara Mal Pasific Place ( PP), Jakarta kemain membawa petaaka. Akibat berdesak-desakan, 90 orang pingsan dan 3 orang mengalami patah tulang karena tergencet. Para korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit pusat Pertamina. Akhirnya polisi menetapkan dua tersangka yakni CAS selaku presidan direktur RIM Indonesia berkewarganegaraan Kanada dan TWB selaku Consultant Security RIM yang merupakan warga Negara Inggris. Dua tersangka ini dianggap lalai sehingga mengakibatkan orang lain terluka.
Pertanyaan:
a.    Apakah dibenarkan tindakan polisi yang menetapkan kedua tersangka diatas?
Jawaban :
Dibenarkan, dengan pertimbangan :
·        Pihak kepolisian adalah pihak yang berwenang dalam menangani kasus seperti ini.
·        Pihak CAS (presiden direktur RIM Indonesia warga Kanada) dan TWB Consultant Security RIM warga Inggris) benar-benar lalai (ceroboh) dalam menyelanggarakan acara tersebut (musyarith).

REFERENSI
1. At-Tasyri’ al-Jana’i 1 hal. 498
3. Al-Hawi Fi Fiqh Syafi’I 12 hal. 318
2. Hasyiyah Jamal 3 hal. 27

التشريع  الجنائي في الإسلام ج 1 / ص 498
الأفعال المتصلة بالجريمة: الأفعال المتصلة بالجريمة لا تعدو أن تكون فعلاً من ثلاثة: فهي إما مباشرة، وإما سبب، وإما شرط. والتمييز بين هذه الأفعال الثلاثة ضروري للتمييز بين الجاني وغير الجاني.
المباشرة: هي ما أحدث الجريمة بذاته دون واسطة وكان علة للجريمة، كذبح شخص بسكين فإن الذبح يحدث الموت بذاته، وهو في الوقت نفسه علة الموت. وكالخنق فإنه يحدث الموت بذاته، وهو في الوقت نفسه علة للموت. وكإشعال نار في الشيء المحترق، فإن إشعال النار يحدث الحريق بذاته، وهو في الوقت نفسه علة الشيء الحريق. وكأخذ السارق مال الغير من حرزه خفية، فإن الأخذ يحدث السرقة وهو علة لها. وكتناول الخمر فإنه يحدث جريمة الشرب وهو في الوقت نفسه علة لها.
السبب: هو ما أحدث الجريمة لا بذاته بل بواسطة وكان علة للجريمة، كشهادة الزور على بريء بأنه قتل غيره فإنها علة للحكم على المشهود عليه بالموت ولكن الشهادة لا تحدث بذاتها الموت، وإنما يحدث الموت بواسطة فعل الجلاد الذي يتولى تنفيذ حكم القاضي الذي صدر بالموت. وكحفر بئر في طريق المجني عليه وتغطيتها بحيث إذا مر عليها سقط فيها وجرح أو مات، فالحفر هو علة الموت أو الجرح ، ولكن الحفر لا يحدث الجرح أو الموت بذاته، وإنما يحدثه بواسطة سقوط المجني عليه في البئر. ونستطيع أن نفرق بين المباشرة والسبب بأن المباشرة تولد الجريمة دون واسطة، وأن السبب يولد المباشرة أو هو واسطة لتولد المباشرة التي تتولد عنها الجريمة.
والسبب ثلاثة أنواع: سبب حسي: وهو ما يولد المباشرة توليداً محسوساً مدركاً لا شك فيه ولا خلاف عليه سواء كان السبب معنوياً أو مادياً، كالإكراه على القتل والجرح فإنه يولد في المكره داعية القتل والجرح دون شك. وكحفر بئر في طريق المجني عليه وتغطيتها، حتى إذا ما مر عليها سقط فيها ومات أو جرح, فلا شك أن الحفر هو الذي تولد عنه التردي ثم الموت أو الجرح. وكإشعال النار في البيت الذي ينام فيه المجني عليه حتى إذا ما استيقظ كانت النار قد أحاطت به وقضت عليه. وكإطلاق حيوان مفترس على المجني عليه بقصد قتله فيفترسه الحيوان. وكأمر طفل غير مميز بقتل شخص فيقتله. فهذه كلها أسباب مادية ومعنوية تؤدي إلى الجريمة بطريق محسوس مدرك لا يشك فيه ولا يختلف عليه.
سبب شرعي: وهو ما يولد المباشرة توليداً شرعياً؛ أي أساسه النصوص الشرعية، كشهادة الزور بالقتل والسرقة فإنها تولد في القاضي داعية الحكم بالموت على القاتل والقطع على السارق، وتنفيذ الحكم يؤدي إلى مباشرة الموت والقطع، وكتعمد القاضي أن يحكم ظلماً بالقتل أو القطع؛ فإن تنفيذ هذا الحكم يؤدي إلى مباشرة الموت أو القطع.
سبب عرفي: وهو ما يولد المباشرة توليداً عرفياً لا حسياً ولا شرعياً، كترك الطعام المسموم في متناول الضيف، وكالقتل بوسيلة معنوية مثل الترويع والتخويف والسحر. ويدخل تحت السبب العرفي الأسباب الحسية التي بعدت فأصبحت مشكوكاً فيها أو مختلفاً عليها، ومثل ذلك إشعال نار في مسكن شخص بقصد قتله، فإن إشعال النار سبب محسوس للموت إذا مات المجني عليه محترقاً، ولكن إذا أنقذ المجني عليه ووضع في مستشفى لعلاجه فانهدم المستشفى على المجني عليه ومات تحت الأنقاض، فإن إشعال النار يصبح سبباً للموت مشكوكاً فيه أو مختلفاً عليه، وينقلب إلى سبب عرفي.والسبب العرفي قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً، ويسمى السبب بالعرفي لأن حد السببية في النوع هو الحد المتعارف عليه، أي ما أقره عرف الناس وقبلته عقولهم.
الشرط: هو ما لا يحدث الجريمة وهو علة لها، ولكن وجوده جعل فعلاً آخر محدثاً للجريمة وعلة لها. ومثل ذلك أن يلقي إنسان آخر في بئر حفره ثالث لغير غرض القتل فيموت الثاني، فإن ما أحدث الموت وكان علة له هو الإلقاء في البئر لا حفر البئر، ولكن الإلقاء ما كان يمكن أن يكون له أثره الذي حدث لولا وجود البئر، فوجود البئر شرط لجريمة القتل التي وقعت بواسطة الإلقاء في البئر.
حكم المباشرة والسبب والشرط: صاحب الشرط لا مسئولية عليه ما دام لم يقصد بفعله التدخل في الجريمة أو تسهيلها أو الإعانة عليها؛ لأن فعله لم يحدث الجريمة ولم يكن علة لها، ولو اقتصر الأمر على فعله ما وقعت الجريمة بأي حال، وإذا كان الفعل شرطاً لوقوع الجريمة إلا أن فاعله لم يأته بقصد إجرامي. ولكن صاحب الشرط يسأل جنائياً عن فعله إذا قصد به التدخل في الجريمة أو تسهيلها أو الإعانة عليها، فإذا أسقط شخص آخر في بئر حفرت للري فمات من سقتطه فلا مسئولية على حافر البئر، ولكن إذا حفر البئر بقصد تسهيل الجريمة فحافره مسئول، ومن يستدرج القتيل لمحل قتله مسئول إذا قصد تسهيل الجريمة، ولا يسأل إذا كان لا علم له بما دبر للقتيل.أما صاحب المباشرة والتسبب فكلاهما مسئول عن فعله؛ لأنه علة للجريمة ولا يمكن أن تحدث الجريمة بدونه، على أن الأمر في تحديد المسئولية يدق إذا كان المجني عليه قادراً على دفع أثر فعل المباشر والمتسبب، وقد وضع بعض الفقهاء القواعد الآتية لحكم هذه الحالة:
أولاً: إذا كان الفعل مؤدياً بطبيعته للجريمة والدفع غير موثوق به، فإن المباشر أو المتسبب يسأل عن الجريمة، ولا عبرة بسكوت المجني عليه عن دفع الفعل أو إهماله في ذلك؛ لأن الفعل هو الذي أحدث الجريمة وهو علتها، وليس لسكوت المجني عليه عن دفع الجريمة أو إهماله دخل في حدوث الجريمة، ولا يمكن عقلاً أن يكون علة لها، فمن أحدث بآخر جرحاً بقصد قتله فمات من الجرح فالفاعل مسئول عن القتل والعمد ولو امتنع المجني عليه عن معالجة الجرح أو أهمل في علاجه. ثانياً: إذا كان الفعل لا يؤدي بطبيعته للجريمة وكان الدفع موثوقاً به فلم يدفع المجني عليه الفعل، ففي هذه الحالة يسأل الجاني عن الفعل فقط ولا يسأل عن النتيجة التي ترتبت عليه؛ لأن الفعل لم يحدث النتيجة ولم يكن علة لها، وإنما الذي أحدثها هو عدم الدفع من جهة المجني عليه، ومثل ذلك أن يلقي شخص بآخر في ماء قليل لا يغرق، فيبقى هذا الآخر مستلقياً في الماء حتى يدركه النوم أو حتى تتصلب أطرافه من البرد فيغرق، فمسئولية الجاني قاصرة على الإلقاء في الماء فقط ولا يسأل عن نتيجة الإلقاء في الماء وهي الموت؛ لأن الموت لم ينشأ عن إلقاء الميت في الماء وإنما كان نتيجة بقائه في الماء، على أنه يشترط أن يكون الميت قد بقى في الماء مختاراً مع قدرته على الخروج منه، فإذا حدث له شلل أو كسر أو إغماء نتيجة إلقائه في الماء فعاقه عن الخروج أو غرق نتيجة لذلك، فالإلقاء في الماء هو الذي أحدث الجريمة وهو علتها، ومن ثم يسأل عن القتل من باشر الإلقاء أو تسبب فيه
حاشية الجمل - (ج 3 / ص 27)
وَالسَّبَبُ كَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا وَمِنْهَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي صُوَرِ الْحَفْرِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرُوهُ فِي الدِّيَاتِ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْعُدْوَانِ وَغَيْرِهِ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِهِ مَحَلُّهُ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَالسَّبَبِ دُونَ الشَّرْطِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُحَصِّلَةٌ لِلْقَتْلِ وَالسَّبَبَ لَهُ دَخْلٌ فِيهِ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ فِيهِمَا بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَا يُحَصِّلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ ؛ إذْ هُوَ مَا حَصَلَ التَّلَفُ عِنْدَهُ لَا بِهِ فَبَعْدَ إضَافَةِ الْقَتْلِ إلَيْهِ اُحْتِيجَ إلَى اشْتِرَاطِ التَّعَدِّي فِيهِ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ فِي بَحْرِ الرُّويَانِيِّ : أَمْسَكَهُ فَقَتَلَهُ آخَرُ وَرِثَهُ الْمُمْسِكُ لَا الْقَاتِلُ ؛ لِأَنَّهُ الضَّامِنُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ جَزَمَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْفَرْضِيِّينَ بِخِلَافِهِ فَقَالَ : لَا يَرِثُ الْمُمْسِكُ لِلْجَلَّادِ ، أَوْ غَيْرِهِ
الحاوي في فقه الشافعي - (ج 12 / ص 318)
مسألة لو صاح برجل فسقط عن حائط ولو كان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته  مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم أر عليه شيئا ولو كان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته ضمن . قال الماوردي : وهو كما قال ، إذا وقف إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو قلة جبل فصاح به صائح فخر ساقطا ووقع ميتا لم يخل حال الواقع من أحد أمرين : أحدهما : أن يكون رجلا ، قوي النفس ، ثابت الجأش ، ثابت الجنان ، فلا شيء على الصائح ، لأن صيحته لا تسقط مثل هذا الواقع ، فدل ذلك على وقوعه من غير صيحته . والضرب الثاني : أن يكون صبيا أو مجنونا أو مريضا أو مضعوفا لا يثبت لمثل هذه الصيحة فالصائح ضامن لديته ، لأن صيحته تسقط مثله من المضعوفين ، ولا قود عليه لعدم المباشرة ، لكنه إن عمد الصيحة كانت الدية مغلظة ، وإن لم يعمد كانت مخففة . وقال أبو حنيفة : لا يضمن بها الصغير كما لا يضمن بها الكبير القوي ، وهذا جمع فاسد ، لأن الصيحة تؤثر في الصغير المضعوف ، ولا تؤثر في الكبير القوي فافترقا في الضمان : ولأن الجنايات تختلف باختلاف المجني عليه ، ألا ترى أن رجلا لو لطم صبيا فمات ضمنه ، ولو لطم رجلا فمات لم يضمنه ، لأن الصبي يموت باللطمة والرجل لا يموت بها ، فلو اغتفل إنسانا وزجره بصيحة هائلة فزال عقله فقد اختلف أصحابنا فيه فحمله أكثرهم على ما قدمناه من التفسير أنه يضمن بها عقل الصبي والمجنون ، ولا يضمن بها عقل الرجل الثابت . وقال ابن أبي هريرة : يضمن بها عقل الفريقين معا بخلاف الوقوع ، لأن في الوقوع فعلا للواقع فجاز أن ينسب الوقوع إليه وليس في زوال العقل فعل من الزائل العقل فلم ينسب زواله إلا إلى الصائح المذعر ، ولو قذف رجل امرأة بالزنا فماتت لم يضمنها ، ولو ألقت جنينا ميتا بعد قذفها بالزنا ضمنه ، لأن الجنين يلقى من ذعر القذف والمرأة لا تموت منه ، قد أرسل عمر إلى امرأة قذفت عنده رسولا فأرهبها فأجهضت ما في ذات بطنها فحمل عمر عاقلة نفسه دية جنينها .

b.   Siapakah pihak yang bertanggung jawab dengan kejadian diatas?
Jawaban :
  1.      Pihak yang bertanggungjawab adalah CAS (presiden direktur RIM Indonesia warga Kanada) dan TWB Consultant Security RIM warga Inggris) dan termasuk musabbib jika mereka ceroboh dalam menggelar acara tersebut. 
  2.      Orang yang menginjak atau menggencet langsung tubuh korban.
  3.      Orang yang sengaja mendorong korban hingga terjatuh.

REFERENSI
1. Fiqhul Islamy 7 hal. 643
2. at-Tasyri’ al-Jana’I 2 hal. 456-457


الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 643
المبحث الرابع ـ القتل الخطأ وعقوبته : القتل الخطأ كما عرفنا: هو ألا يقصد به الضرب ولا القتل، مثل لو سقط شخص على غيره فقتله، أو رمى صيداً فأصاب إنساناً، فهو نوع واحد عند الجمهور. ونوعان عند الحنفية؛ لأنهم يعتبرون حالة سقوط النائم على غيره، مما جرى مجرى الخطأ.ولا قصاص في الخطأ وشبهه باتفاق الفقهاء، وإنما له عقوبتان فقط:أصلية: وهي الدية والكفارة ، وتبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية.وكذلك عقوبات القتل شبه الخطأ عند الحنفية هي مثل عقوبات الخطأ (الكفارة، والدية على العاقلة، وحرمان القاتل من الميراث والوصية) وأما القتل بالتسبب عند الحنفية كحافر البئر فله عقوبة واحدة هي الدية على العاقلة، وليس فيه كفارة ولا حرمان من الميراث والوصية (1) ، وهو عند الجمهور كالقتل الخطأ
التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 456-457)
إذا اجتمع سبب ومباشرة فلا يخرج الأمر في تحديد مسئولية المتسبب والمباشر عن حالة من ثلاث:
الأولى: أن يغلب السبب المباشرة: ويتغلب السبب على المباشرة إذا لم تكن المباشرة عدواناً، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على المتسبب دون المباشر، كقتل المحكوم عليه بالإعدام بناء على شهادة الزور، فتنفيذ الحكم بمعرفة الجلاد هو المباشرة وشهادة الزور هي السبب، ولما كان فعل الجلاد لا يعتبر عدواناً كان صاحب السبب أي شاهد الزور هو القاتل، وهكذا كلما تغلب السبب على المباشرة انتفت مسئولية المباشر ووقعت المسئولية على عاتق صاحب السبب الثانية: أن تغلب المباشرة السبب: وتتغلب المباشرة على السبب إذا قطعت عمله، كمن ألقى إنساناً في ماء بقصد إغراقه فخنقه آخر كان يسبح في الماء، وكمن ألقى بإنسان من شاهق فتلقاه آخر قبل وصوله إلى الأرض فقط رقبته بسيف، أو أطلق عياراً نارياً قتله قبل وصوله إلى الأرض، فالمسئول عن القتل في هذه الصور هو مباشر وعليه وحده القصاص، أما المتسبب فيعزر على فعله فقط ولا يحاسب على نتيجته وهي الموت. ويرى البعض أن المباشرة لا تقطع عمل السبب إذا كانت السلامة من السبب غير متوقعة، كمن رمى آخر من شاهق لا يمكن أن يسلم منه فتلقاه آخر قبل أن يصل إلى الأرض وقده بالسيف، فإن السبب في هذه الحالة يعتدل مع المباشرة، ويكون كل من المباشر والمتسبب مسئولين عن القتل؛ لأن عمل كل منهما يتمم عمل الآخر،
التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 458-459)
رابطة السببية والمسئولية: ويشترط لمسئولية الجاني عن الجريمة التي تنسب إليه أن تكون ناشئة عن فعله، وأن يكون بين الفعل الذي أتاه والنتيجة التي يسأل عنها رابطة السببية. وقد لا يصعب القول بوجود رابطة السببية بين فعل الجاني ونتيجته، إذا كان فعل الجاني مباشرة لاتصال الفعل بالنتيجة اتصالاً مباشراً. أما إذا كان فعل الجاني سبباً فقد يصعب في كثير من الأحوال القول بوجود رابطة السببية بين الفعل والنتيجة حيث لا يتصل الفعل اتصالاً مباشراً بنتيجته، وتتجلى هذه المصاعب كلما تعددت العلل المؤدية للنتيجة، فساعد بعضها عمل البعض، أو قطع بعضها عمل البعض، وكلما بعدت النتائج وتوالدت الأسباب بينها وبين الأفعال، وسنستعرض فيما يأتي هذه المصائب ونبين حكمها. تعدد العلل المسببة للنتيجة:القاعدة أن الجاني يسأل عن نتيجة فعله إذا كان فعله وحده هو علة النتيجة، أو كان لفعله إذا نظر إليه منفرداً عن غيره  دخل في إحداث النتيجة، فالجاني مسئول عن نتيجة فعله سواء كان هو الذي أحدث النتيجة وحده أو كان أحد العوامل التي اشتركت في إحداثها، فمن أحدث بآخر جرحاً قاتلاً بقصد فتله فأدى الجرح للموت فهو مسئول عن القتل العمد، وإذا كان بالمجني عليه إصابات قاتلة من قبل فأحدث به الجاني إصابة أخرى قاتلة فمات منها جميعاً، فالجاني مسئول عن القتل العمد، ولو أن الموت نتيجة لكل هذه الإصابات، ويستوي أن تكون الإصابات التي كانت بالمجني عليه ناشئة عن فعله هو كما لو جرح نفسه، أو عن فعل غيره كما لو ضربه إنسان أو نهشه حيوان. وإذا كان بالمجني عليه إصابات قاتلة سببها فعل مباح كالدفاع الشرعي مثلاً،

c.    Apakah hukuman bagi orang – orang yang menggencet menurut kacamata fiqih ?
Jawaban : Hukumannya sesuai dengan tingkat jinayat yang dilakukan.

REFERENSI
1. Fiqhul Islamy 7 hal. 643
2. Fiqhul Islamy 6 hal. 245-248


الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 643
المبحث الرابع ـ القتل الخطأ وعقوبته : القتل الخطأ كما عرفنا: هو ألا يقصد به الضرب ولا القتل، مثل لو سقط شخص على غيره فقتله، أو رمى صيداً فأصاب إنساناً، فهو نوع واحد عند الجمهور. ونوعان عند الحنفية؛ لأنهم يعتبرون حالة سقوط النائم على غيره، مما جرى مجرى الخطأ.ولا قصاص في الخطأ وشبهه باتفاق الفقهاء، وإنما له عقوبتان فقط:أصلية: وهي الدية والكفارة ، وتبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية.وكذلك عقوبات القتل شبه الخطأ عند الحنفية هي مثل عقوبات الخطأ (الكفارة، والدية على العاقلة، وحرمان القاتل من الميراث والوصية) وأما القتل بالتسبب عند الحنفية كحافر البئر فله عقوبة واحدة هي الدية على العاقلة، وليس فيه كفارة ولا حرمان من الميراث والوصية (1) ، وهو عند الجمهور كالقتل الخطأ
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 245-248)
مسألة المباشر والمتسبب أولاً ـ ضمان المباشر وحده :المباشر: هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة، أي تدخل فعل شخص آخر مختار، ويكون مسؤولاً عن فعله في ضوء قاعدتين عند الحنفية هما: - «المباشر ضامن وإن لم يتعمد» : فمن باشر القتل بسلاح وجب عليه القصاص إذا كان القتل عمداً عدواناً. ومن باشر القتل بغير سلاح كحجر وخشب، أو أطلق عياراً نارياً إلى طائر فأصاب إنساناً، أو انقلب نائم على إنسان فقتله أو سقط من حائط على إنسان في الطريق فقتله،كان القتل شبه عمد في القتل بغير سلاح، وخطأ في الإطلاق على طائر، ومما جرى مجرى الخطأ في الوقوع على إنسان، ويجب عليه الدية (2) والأصح أن يقال في القاعدة: « وإن لم يتعدّ » .2 - «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر» : يلزم المباشر بالضمان أو المسؤولية إذا كان هو المؤثر الأقوى في إحداث العدوان، وكان دور السبب ضعيفاً لا يعمل بانفراده في الهلاك. كمن حفر حفرة أو بئراً في الطريق العام دون إذن السلطات، وجاء آخر وأردى غيره (دفعه أو ألقاه) في البئر، أوألقى حيواناً فيها، ضمن المردي أو الدافع أو الملقي، ووجب عليه الدية أو التعويض، لأنه مباشر للتلف بالذات، وأما حافر البئر فهو متسبب فقط؛ لأن حفره البئر، وإن أفضى إلى التلف، لكنه لا ينفرد بالإتلاف ما لم يوجد الدفع الذي هو المباشر (3) . ومثله من دل غيره على شخص فقتله المدلول كان الثاني عند أبي حنيفة هو المسؤول.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا