Langsung ke konten utama

BAB CAMPURAN




BAB CAMPURAN
(Syatta-Syatta; Other Mixed Problems)

1.  KHATAMAN AL-QUR’AN DENGAN IRAMA CEPAT
Khataman al-Qur’an dengan menggunakan pengeras suara (speker), sudah menjadi kegiatan rutin di sebagian masjid dan mushalla. Dalam kegiatan tersebut tentunya banyak manfaatnya, disamping ada nilai ibadahnya, baik bagi qâri' maupun mustami', juga menampakkan syiar agama Islam. Namun disisi lain, dalam khataman biasanya membacanya terlalu cepat, sehingga sering kita mendengar adanya bacaan yang tidak sesuai dengan ilmu Tajwid.
Pertanyaan:
a.     Dengan melihat dampak positif dan negatifnya khataman al-Qur’an sebagaimana dalam deskripsi, bagaimana hukum mengadakan khataman al-Qur’an tersebut?
b.    Bagaimana hukum mengingatkan orang yang salah dalam membaca al-Qur’an?
Jawab:
a.     Pada dasarnya membaca al-Qur’an sangat dianjurkan, karena ada nilai ibadahnya. Akan tetapi, jika dalam khataman al-Qur’an tersebut terdapat kesalahan (al-lahn) yang sampai ada perubahan makna, atau karena saking cepatnya sehingga terdapat bacaan yang samar, maka hukumnya haram.
b.    Bila kesalahan yang terjadi dapat merusak lafadz atau makna, maka bagi yang mengetahui wajib mengingatkannya.
Referensi:
&   إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ : 171مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَمِنْهَا قِرَاءَةُ اْلقُرْآنِ بِاللَّحْنِ يَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُ وَيَجِبُ تَلْقِيْنُ الصَّحِيْحِ فَإِنْ كَانَ اْلمُعْتَكِفُ فِي اْلمَسْجِدِ يُضَيِّعُ أَكْثَرَ أَوْقَاتِهِ فِيْ أَمْثَالِ ذَلِكَ وَيَشْتَغِلُ بِهِ عَنِ التَّطَوُّعِ وَالذِّكْرِ فَلْيَشْتَغِلْ بِهِ فَإِنَّ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِهِ وَتَطَوُّعِهِ ِِلأَنَّ هَذَا فَرْضٌ وَهِيَ قُرْبَةٌ تَتَعَدِّى فَائِدَتُهَا فَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ نَافِلَةٍ تَقْتَصِرُ عَلَيْهِ فَائِدَتُهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَمْنَعُهُ عَنِ اْلوَرَاقَةِ مَثَلاً أَوْ عَنِ اْلكَسْبِ الَّذِيْ هُوَ احْتاَجَ إِلىَ اْلكَسْبِ لِقُوْتِ يَوْمِهِ فَهُوَ عُذْرٌ لَهُ فَيَسْقُطُ اْلوُجُوْبُ عَنْهُ لِعَجْزِهِ وَالَّذِيْ يُكْثِرُ اللَّحْنُ فِي اْلقُرْآنِ إِنْ كَانَ قَادِراً عَلَى التَّعَلُّمِ فَلْيَمْتَنِعْ مِنَ اْلقِرَاءَةِ قَبْلَ التَّعَلُّمِ فَإِنَّهُ عَاصٍ بِهِ وَإِنْ كَانَ لاَ يُطَاوِعُهُ اللِّسَانُ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مَا يَقْرَؤُهُ لَحْناً فَلْيَتْرُكْهُ وَلْيَجْتَهِدْ فِيْ تَعَلُّمِ اْلفَاتِحَةِ وَتصْحِيْحِهَا وَإِنْ كَانَ اْلأَكْثَرُ صَحِيْحاً وَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى التَّسْوِيَةِ فَلاَ بَأْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ وَلَكِنْ يَنْبَغِيْ أَنْ يَخْفَضَ بِهِ الصَّوْتَ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ غَيْرَهُ وَلِمَنْعِهِ سِرّاً مِنْهُ أَيْضاً وَجْهٌ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُنْتَهَى قُدْرَتِهِ وَكَانَ لَهُ أُنْْسٌ بِاْلقِرَاءَةِ وَحِرْصٌ عَلَيْهَا فَلَسْتُ أَرَى بِهِ بَأْساً وَاللهُ أَعْلَمُ


&    التبيان في آداب حملة القرآن الجزء 1 صحـ : 111 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَقَالَ أَقْضَى اْلقُضَاةِ اْلمَاوَرْدِيُّ فِيْ كِتَابِهِ اْلحَاوِي اْلقِرَاءَةُ بِاْلأَلْحَانِ اْلمَوْضُوْعَةِ إِنْ أَخْرَجَتْ لَفْظَ اْلقُرْآنِ عَنْ صِيْغَتِهِ بِإِدْخَالِ حَرَكَاتٍ فِيْهِ أَوْ إِخْرَاجِ حَرَكَاتٍ مِنْهُ أَوْ قَصْرِ مَمْدُوْدٍ أَوْ مَدِّ مَقْصُوْرٍ أَوْ تَمْطِيْطٍ يَخْفَى بِهِ بَعْضُ اللَّفْظِ وَيَتَلَبِّسُ اْلمَعْنَى فَهُوَ حَرَامٌ يَفْسُقُ بِهِ اْلقَارِئُ وَيَأْثَمُ بِهِ اْلمُسْتَمِعُ ِلأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ نَهْجِهِ اْلقَوِيْمِ إِلىَ اْلاعْوِجَاجِ وَاللهُ تَعَالىَ يَقُوْلُ قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ قَالَ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ اللَّحْنُ عَنْ لَفْظِهِ وَقِرَاءَتِهِ عَلىَ تَرْتِيْلِهِ كَانَ مُبَاحاً ِلأَنَّهُ زَادَ عَلىَ أَلْحَانِهِ فِيْ تَحْسِيْنِهِ هَذاَ كَلاَمُ أَقْضَى اْلقُضاَةِ وَهَذاَ اْلقِسْمُ اْلأَوَّلُ مِنَ اْلقِرَاءَةِ بِاْلأَلحَانِ اْلمُحَرَّمَةِ مُصِيْبَةٌ ابْتُلِيَ بِهاَ بَعْضُ اْلجَهَلَةِ الطَّغاَمِ اْلغَشَمَةِ الَّذِيْنَ يَقْرَؤُوْنَ عَلىَ اْلجَنَائِزِ وَبَعْضِ اْلمَحَافِلِ وَهَذِهِ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ ظَاهِرَةٌ يَأْثَمُ كُلُّ مُسْتَمِعٍ لهَاَ كَمَا قَالَهُ أَقْضَى اْلقُضاَة ِاْلمَاوَرْدِيُّ وَيَأْثَمُ كُلُّ قَادِرٍ عَلىَ إِزاَلَتِهاَ أَوْ عَلىَ النَّهْيِ عَنْهاَ إِذاَ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَقَدْ بَذَلْتُ فِيْهاَ بَعْضَ قُدْرَتِيْ وَأَرْجُوْ مِنْ فَضْلِ اللهِ اْلكَرِيْمِ أَنْ يُوَفِّقَ ِلإِزاَلَتِهاَ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ وَأَنْ يَجْعَلَهُ فِيْ عَافِيَةٍ اهـ
&    الإتقان في علوم القرآن الجزء 1 صحـ : 126 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَفِي النَّشْرِ اخْتَلَفَ هَلِ اْلأَفْضَلُ التَرْتِيْلُ وَقِلَّةُ اْلقِرَاءَةِ أَوِالسُّرْعَةُ مَعَ كَثْرَتِهاَ وَأَحْسَنَ بَعْضُ أَئِمَّتُناَ فَقَالَ إِنَّ ثَوَابَ قِرَاءَةِ التَّنْزِيْلِ أَجَلُّ قَدْراً وَثَوَابَ اْلكَثْرَةِ أَكْثَرُ عَدَداً ِلأَنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَفِي اْلبُرْهَانِ لِلزَّرْكَشِيِّ كَمَالُ التَّرْتِيْلِ تَفْخِيْمُ أَلْفَاظِهِ وَاْلإِبَانَةُ عَنْ حُرُوْفِهِ وَأَنْ لاَ يُدْغَمُ حَرْفٌ فِيْ حَرْفٍ وَقِيْلَ هَذاَ أَقَلُّهُ وَأَكْمَلُهُ أَنْ يَقْرَأَُهُ عَلَى مَن أزله فَمَنْ قَرَأَ تَهْدِيْداً لَفَظَ بِهِ لَفْظَ التَّهْدِيْدِ أَوْتَعْظِيْماً لَفَظَ بِهِ عَلَى التَّعْظِيْمِ. اهـ
&    الإتقان في علوم القرآن الجزء 1 صحـ : 128 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَأَمَّا اْلقِرَاءَةُ بِاْلأَلْحَانِ فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي اْلمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهَا وَعَنْ رِوَايَةِ الرَّبِيْعِ اْلجِيْزِيُّ أَنَّهَا مَكْرُوْهَةٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ اْلجُمْهُوْرُ لَيْسَتْ عَلىَ قَوْلَيْنِ بَلِ اْلمَكْرُوْهِ أَنْ يُفْرِطَ فِي اْلمَذِّ وَفِيْ إِشْبَاعِ اْلحَرَكَاتِ حَتَّى يَتَوَلَّدَ مِنَ اْلفَتْحَةِ أَلِفٌ وَمِنَ الضُّمَّةِ وَاوٌ وَمِنَ اْلكَسْرَةِ يَاءٌ أَوْيُدْغَمُ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ اْلإِدْغَامِ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ إِلىَ هَذَا اْلحَدِّ فَلاَ كَرَاهَةَ قَالَ وَفِيْ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَالصَّحِيْحُ أَنَّ اْلإِفْرَاطَ عَلَى اْلوَجْهِ اْلمَذْكُوْرِ حَرَامٌ يَفْسُقُ بِهِ اْلقَارِئُ وَيَأْثَمُ اْلمُسْتَمِعُ ِلأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ نَهْجِهِ اْلقَوِيْمِ قَالَ وَهَذاَ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِاْلكَرَاهَةِ. قُلْتُ وَفِيْهِ حَدِيْثُ اقْرَءُوْا اْلقُرْآنَ بِلُحُوْنِ اْلعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ أَهْلِ اْلكِتَابِيْنَ وَأَهْلَ اْلفِسْقِ فَإِنَّهُ سَيَجِيْءُ أَقْوَامٌ يَرْجِّعُوْنَ بِاْلقُرْآنِ تَرْجِيْعَ اْلغِنَاءِ وَالرُّهْبَانِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ حَناَجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ وَاْلبَيْهَقِيُّ. اهـ
&    الموسوعة الفقهية الجزء 10 صحـ : 178 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
لاَ خِلاَفَ فِيْ أَنَّ اْلاشْتِغَالَ بِعِلْمِ التَّجْوِيْدِ فَرْضُ كِفَايَةٍ  أَمَّا الْعَمَلُ بِهِ فَقَدْ ذَهَبَ الْمُتَقَدِّمُوْنَ مِنْ عُلَمَاءِ الْقِرَاءَاتِ وَالتَّجْوِيْدِ إلَى أَنَّ اْلأَخْذَ بِجَمِيْعِ أُصُوْلِ التَّجْوِيدِ وَاجِبٌ يَأْثَمُ تَارِكُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَعَلِّقًا بِحِفْظِ الْحُرُوفِ مِمَّا يُغَيِّرُ مَبْنَاهَا أَوْ يُفْسِدُ مَعْنَاهَا أَمْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَوْرَدَهُ الْعُلَمَاءُ فِيْ كُتُبِ التَّجْوِيْدِ كَاْلإِدْغَامِ وَنَحْوِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَزَرِيِّ فِي النَّشْرِ نَقْلاً عَنِ اْلإِمَامِ نَصْرٍ الشَّيْرَازِيِّ حُسْنُ اْلأَدَاءِ فَرْضٌ فِي الْقِرَاءَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ أَنْ يَتْلُوَ الْقُرْآنَ حَقَّ تِلاَوَتِهِ .وَذَهَبَ الْمُتَأَخِّرُونَ إلَى التَّفْصِيْلِ بَيْنَ مَا هُوَ ( وَاجِبٌ شَرْعِيٌّ ) مِنْ مَسَائِلِ التَّجْوِيدِ وَهُوَ مَا يُؤَدِّيْ تَرْكُهُ إلَى تَغْيِيْرِ الْمَبْنَى أَوْ فَسَادِ الْمَعْنَى وَبَيْنَ مَا هُوَ ( وَاجِبٌ صِنَاعِيٌّ ) أَيْ أَوْجَبَهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْعِلْمِ لِتَمَامِ إِتْقَانِ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِيْ كُتُبِ التَّجْوِيدِ مِنْ مَسَائِلَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ كَاْلإِدْغَامِ وَاْلإِخْفَاءِ إلخ . فَهَذَا النَّوْعُ لاَ يَأْثَمُ تَارِكُهُ عِنْدَهُمْ قَالَ الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْقَارِيْ بَعْدَ بَيَانِهِ أَنَّ مَخَارِجَ الْحُرُوْفِ وَصِفَاتِهَا وَمُتَعَلِّقَاتِهَا مُعْتَبَرَةٌ فِيْ لُغَةِ الْعَرَبِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ تُرَاعَى جَمِيْعُ قَوَاعِدِهِمْ وُجُوْبًا فِيْمَا يَتَغَيَّرُ بِهِ الْمَبْنَى وَيُفْسِدُ الْمَعْنَى وَاسْتِحْبَابًا فِيمَا يَحْسُنُ بِهِ اللَّفْظُ وَيُسْتَحْسَنُ بِهِ النُّطْقُ حَالَ اْلأَدَاءِ ثُمَّ قَالَ عَنِ اللَّحْنِ الْخَفِيِّ الَّذِيْ لاَ يَعْرِفُهُ إِلاَّ مَهَرَةُ الْقُرَّاءِ لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُوْنَ فَرْضَ عَيْنٍ يَتَرَتَّبُ الْعِقَابُ عَلَى قَارِئِهِ لِمَا فِيْهِ مِنْ حَرَجٍ عَظِيْمٍ اهـ
&    بريقة محمودية الجزء 4 صحـ : 55 مكتبة دار إحياء الكتب العربية (حنفي )
( وَمِنْهَا ) ( اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ ) وَكَذَا اْلأَذْكَارُ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْعِلَّةِ وَسَيُشَارُ مِنَ الْمُصَنِّفِ ( مِمَّنْ يَقْرَأُ بِلَحْنٍ وَخَطَإٍ بِلاَ تَجْوِيْدٍ ) لَعَلَّ هَذَا بَيَانُ اللَّحْنِ وَالْخَطَإِ ( فَعَلَيْهِ ) أَيِ السَّامِعِ ( النَّهْيُ إنْ ظَنَّ التَّأْثِيْرَ ) وَفِي الشَّكِّ يَتَخَيَّرُ ( وَإِلاَّ فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ وَالذَّهَابُ ) وَلَوِ اكْتَفَى بِالذَّهَابِ لَكَانَ أَخْصَرَ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي الرَّدِّ ( إنْ قَدَرَ بِلاَ ضَرَرٍ ) لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ غَيْرِهِ ( { فَلاَ تَقْعُدْ } ) هَذَا قِيَاسٌ وَدَلِيْلٌ عَلَى وُجُوْبِ الْقِيَامِ ( { بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ } ) وَهَذَانِ أَيِ التَّغَنِّيْ فِي الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَاسْتِمَاعُ مَنْ يَقْرَأُ بِلَحْنٍ (وَإِنْ دَخَلاَ فِي اْلآفَةِ اْلأُوْلَى) أَيِ اسْتِمَاعِ مَا لاَ يَجُوْزُ الْكَلاَمُ بِهِ ( صَرَّحْنَا بِهِمَا لِكَثْرَةِ اْلابْتِلاَءِ بِهِمَا مَعَ اعْتِقَادِ الْجَوَازِ ) بَلْ مَعَ اعْتِقَادِ الثَّوَابِ ( وَأَشْبَهُهُمْ ) أَيْ أَقْرَبُهُمْ شَبَهًا إلَى الْحَقِّ ( مَنْ يَقُولُ اْلإِثْمُ عَلَى الْقَارِئِ لاَ عَلَى السَّامِعِ وَمِنْهَا اسْتِمَاعُ كَلاَمِ شَابَّةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ) فَلاَ بَأْسَ مَعَ الْحَاجَةِ بَلْ قَدْ يَجِبُ. اهـ

2.  SISWA SISWI CAMPUR DALAM SATU KELAS
Setiap lembaga pendidikan formal, mayoritas siswa-siswinya kumpul dalam satu kelas. Pihak lembaga beralasan, semua itu dilakukan tidak lain, karena terkendala ruang gedung yang terbatas, sementara jumlah siswanya semakin tahun, semakin mem-bludak. Bagaimana menurut syara' melihat kumpulnya siswa-siswi dalam satu kelas dengan alasan keterbatasan gedung?
Jawab: Tidak diperbolehkan, karena masih banyak alternatif lain, seperti; memisah dengan satir (penutup). Hal ini dengan pertimbangan, bahwa berkumpulnya siswa-siswi akan menimbulkan beberapa kemunkaran, diantaranya;
@ Terjadinya fitnah.
@ Percampuran  lawan jenis yang diharamkan.
@ mempertontonkan atau melihat aurat.
Referensi:
&    إسعاد الرفيق الجزء 2  صحـ : 67 مكتبة "هداية" سورابايا
(خَاتِمَةٌ) مِنْ أَقْبَحِ اْلمُحَرَّمَاتِ وَأَشَدِّ اْلمَحْظُوْرَاتِ اخْتِلاَطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي اْلمَجْمُوْعَاتِ لمِاَ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اْلمَفَاسِدِ وَاْلفِتَنِ اْلقَبِيْحَةِ قَالَ سَيَّدُناَ اْلحَدَادُ فِيْ بَعْضِ مَكَاتَبَاتِهِ لِبَعْضِ اْلأُمَرَاءِ وَمَا ذَكَرْتُمْ مِنِ اجْتِمَاعِ النِّسَاءِ مُتَزَيِّنَاتٍ بمَِحَلٍّ قَرِيْبٍ مِنْ مَحَلّ رِجَالٍ يَجْتَمِعُوْنَ فِيْهِ مَنْسُوْبٌ لِسَيِّدِنَا عُمَرَ اْلمُحْضَار فَإِنْ خِيْفَتْ فِتْنَةٌ بِنَحْوِ سَمَاعِ صَوْتٍ فَهُوَ مِنَ اْلمُنْكَرَاتِ الَّتِيْ يَجِبُ النَّهْيُ عَنْهَا عَلَى وُلاَةِ اْلاَمْرِ وَيَحْسُنُ مِنْ غَيْرِهِمْ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لاَ يَحْضُرَهُمْ  اهـ
&    الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء 1 صحـ : 203 المكتبة الإسلامية
وَاْلمُرَادُ بِاْلفِتْنَةِ الزِّنَا وَمُقَدِّمَاتُهُ مِنَ النَّظَرِ وَاْلخَلْوَةِ وَاللَّمْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ
&    توشيح على ابن قاسم صحـ : 197
اَلْفِتْنَةُ هِيَ مَيْلُ النَّفْسِ وَدُعَاؤُهَا إِلىَ اْلجِمَاعِ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ وَالشَّهْوَةُ هُوَ أَنْ يَلَتَذَّ بِالنَّظْرِ اهـ
&    قرة العين بفتاوى علماء الحرمين صحـ : 22
مَا قَوْلُكُمْ فِيْ تَعْلِيْمِ اْلبَنَاتِ اْلكِتَابَةَ فِيْ نَفْسِهَا هَلْ يَجُوْزُ اَمْ لاَ وَفِيْمَنْ بَنَى مَدْرَسَةً يَحْضُرُنْ َفِيْهَا اْلبَنَاتُ اْلمُرَاهِقَاتُ اْلمُشْتَهَاتُ وَيَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوْتِهَا كَا شِفَاتٍ وُجُوْهَهُنَّ بِلاَ نِقَابٍ وَيَتَعَلَّمْنَ عِنْدَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ وَوَقْتُ اْلامْتِحَانِ يَجْتَمِعُ الرِّجَالُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَاْلجَمَاعَةِ وَمِنَ الرَّوَافِضِ وَغَيْرِهَا لِلتَّفَرُّجِ عَلَيْهِنَّ فَهَلْ يَجُوْزُ تَعْلِيْمُهُنَّ اْلكِتَابَةَ عَلَى هَذِهِ اْلكَيْفِيَّةِ أَوْ عِنْدَ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ كَافِرَةٍ أَمْ لاَ  (اَلْجَوَابُ) أَمَّا تَعْلِيْمُ اْلبَنَاتِ اْلكِتَابَةَ عِنْدَ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ لَهَا فَمَكْرُوْهٌ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي اْلبَيَانِ وَالتَّحْصِيْلِ وَقَدْ كَرِهَ إِمَامُنَا لمِاَ فِيْ تَعَلُّمِهِنَّ اْلكِتَابَةَ مِنْ فَسَادٍ خُصُوْصاً فِيْ هَذاَ الزَّمَانِ اهـ وَكَانَ زَمَانُهُ فِي اْلقَرْنِ الرَّابِعِ فَمَا بَالُكَ بِزَمَانِنَا وَأَمَّا تَعْلِيْمُهُنَّ عِنْدَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ وَحُضُوْرُهُنَّ اْلمَدْرَسَةَ الَّتيِْ هِيَ لِصَاحِبِ الشِّيْمَةِ وَاْلغِيْرَةِ مُفْسِدَةً وَهُنَّ كَاشِفَاتٌ وُجُوْهَهُنَّ مَعَ اجْتِمَاعِ الرِّجَالِ اْلأَجَانِبِ بِهِنَّ وَقْتَ اْلامْتِحَانِ فَحَرَامٌ قَطْعًا ِلأَنَّ مَا أَدَّى إِلىَ اْلحَرَامِ حَرَامٌ أَلاَ تَرَى أَنَّ الشَّارِعَ قَدْ حَرَّمَ حُضُوْرَهُنَّ اْلجَمَاعَةَ اَلَّتِيْ هِيَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ إِذَا أَدَّىَ إِلىَ ذَلِكَ فَمَا بَلُكَ بِحُضُوْرِهِنَّ اْلأَمْرَ اْلمَمْنُوْعَ مَعَ أَدَائِهِ إِلىَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا تَعْلِيْمُهُنَّ اْلكِتَابَةَ عِنْدَ امْرَأَةٍ كَافِرَةٍ فَحَرَامٌ قَطْعا  اهـ
&    حواشي شرواني الجزء 9 صحـ : 201 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( قُلْتُ وَيُبَاحُ النَّظَرُ ) لِلْوَجْهِ فَقَطْ ( لِمُعَامَلَةٍ ) كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ لِيُرْجَعَ بِالْعهُدَةِ وَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ مَثَلاً –إلى أن قال- ( وَتَعْلِيْمٍ ) ِلأَمْرَدَ وَأُنْثَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ السِّيَاقُ خِلاَفًا لِمَا يُوْهِمُهُ كَلاَمُ شَارِحٍ مِنِ اخْتِصَاصِهِ بِاْلأَمْرَدِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ هَذِهِ مِنْ تَفْرِدَاتِ اْلمِنْهَاجِ أَيْ دُوْنَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِلاَّ فَهِيَ فِيْ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَاْلفَتَاوَىَ وَإِنَّمَا َيظْهَرُ فِيْمَا يَجِبُ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيْمُهُ كَاْلفَاتِحَةِ وَمَا يَتَعَيَّنُ فِيْهِ ذَلِكَ مِنَ الصَّنَائِعِ اْلمُحْتَاجِ إِلَيْهَا بِشَرْطِ فَقْدِ جِنْسٍ وَمحَرْمٍ صَالِحٍ وَتَعَذُّرِهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَوُجُوْدِ مَانِعِ خَلْوَةٍ أَخَذًا مِمَّا مَرَّ فِي اْلعِلاَجِ لاَ فِيْمَا لاَ يَحِبُ كَماَ يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ اْلآتِيْ فِي الصَّدَاقِ تَعَذَّرَ تَعْلِيْمُهُ عَلَى اْلأَصَحِّ وَعَلَّلَهُ الرَّافِعِيِّ بِخَشْيَةِ اْلوُقُوْعِ فِي التُّهْمَةِ وَاْلخَلْوَةِ اْلمُحَرَّمَةِ وَمُقَابِلُهُ يُعَلِّمُهَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ بِغَيْرِ خَلْوَةٍ فَاْلوَجْهَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى تَحْرِيْمِ النَّظْرِ ا هـ - إلى أن قال- ( بِقَدْرِ اْلحَاجَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ ) فَلاَ يَجُوْزُ أَنْ يُجَاوِزَ مَا يَحْتاَجُ إِلَيْهِ ِلأَنَّّ مَا أُحِلَّ لِضَرُوْرَةٍ يُقْدَّرُ بِقَدْرِهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ اْلمَاوَرْدِيُّ لَوْ عَرَفَهَا الشَّاهِدُ بِنَظْرَةٍ لَمْ تَجُزْ ثَانِيَّةٌ أَوْ بِرُؤْيَةِ بَعْضِ وَجْهِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ رُؤْيَةُ كُلِّهِ وَمَا فِي اْلبَحْرِ عَنْ جُمْهُوْرٍ مِنَ اْلفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَسْتَوْعِبُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيْفِ السَّابِقِ مِنْ حِلِّ نَظَرِ وَجْهِهَا حَيْثُ لاَ فِتْنَةَ وَلاَ شَهْوَةَ وَكُلُّ مَا حَلَّ لَهُ نَظْرُهُ مِنْهَا لِلْحَاجَةِ يَحِلُّ لَهَا نَظْرُهُ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ أَيْضًا كَاْلمُعَامَلَةِ وَغَيْرِهَا ِمَّما مَرَّ. اهـ
&    الفتاوى الفقهية الكبرى  الجزء 1 صحـ : 201 مكتبة الإسلامية
وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قَدَّمْتُهُ مِنْ وُجُوبِ الْمَنْعِ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ وَاعْتِمَادِ كَلاَمِ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَوْلُ الْغَزَالِيِّ فِي اْلإِحْيَاء فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الْمَأْلُوفَةِ وَيَجِبُ أَنْ يُضْرَبَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ حَائِلٌ يَمْنَعُ مِنَ النَّظَرِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَظِنَّةُ الْفَسَادِ وَيَجِبُ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ حُضُورِ الْمَسَاجِد لِلصَّلاَةِ وَلِمَجَالِس الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ إذَا خِيفَتِ الْفِتْنَةُ بِهِنَّ فَقَدْ مَنَعَتْهُنَّ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقِيلَ لَهَا إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَهُنَّ مِنَ الْجَمَاعَاتِ فَقَالَتْ لَوْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثْنَ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ ا هـ -إلى أن قال- وَمِنْ أَكْبَرِ الْمُنْكَرَاتِ مَا يَفْعَلُهُ جَهَلَةُ الْعَوَامِّ فِي الطَّوَافِ مِنْ مُزَاحَمَةِ الرِّجَالِ بِأَزْوَاجِهِمْ سَافِرَاتٍ عَنْ وُجُوْهِهِنَّ وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ وَبِأَيْدِيْهِمْ الشُّمُوْعُ مُتَّقِدَةٌ وَمِنْ الْمُنْكَرَاتِ أَيْضًا مَا يَفْعَلُهُ نِسَاءُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُنَّ عِنْدَ إرَادَةِ الطَّوَافِ وَعِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ التَّزَيُّن وَاسْتِعْمَالِ مَا تَقْوَى رَائِحَتُهُ مِنْ الطِّيْبِ بِحَيْثُ يُشَمُّ عَلَى بُعْدٍ فَتُشَوِّشُ بِذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَيَجْتَلِبْنَ بِسَبَبِهِ اسْتِدْعَاءَ النَّظَرِ إلَيْهِنَّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِد نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُلْهِمَ وَلِيَّ اْلأَمْرِ إزَالَةَ الْمُنْكَرَاتِ آمِينَ اهـ -إلى أن قال- وَفِي اْلأَنْوَارِ فِيْ آخِرِ كِتَابِ الْجِهَادِ الْمُنْكَرَاتُ الْمَأْلُوْفَةُ أَنْوَاعٌ اْلأَوَّلُ مُنْكَرَاتُ الْمَسَاجِد قَالَ وَلَوْ كَانَ الْوَاعِظُ شَابًّا مُتَزَيِّنًا كَثِيْرَ اْلأَشْعَارِ وَالْحَرَكَاتِ وَاْلإِشَارَاتِ وَقَدْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ النِّسَاءُ وَجَبَ الْمَنْعُ فَإِنَّ فَسَادَهُ أَكْثَرُ مِنْ صَلاَحِهِ بَلْ لاَ يَنْبَغِيْ أَنْ لاَ يُسَلَّمَ الْوَعْظُ إِلاَّ لِمَنْ ظَاهِرُهُ الْوَرَعُ وَهَيْئَتُهُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَزِيُّهُ زِيُّ الصَّالِحِيْنَ وَإِلاَّ فَلاَ يَزْدَادُ النَّاسُ بِهِ إِلاَّ تَمَادِيًا فِي الضَّلاَلِ فَيَجِبُ أَنْ يُضْرَبَ بَيْنَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءِ حَائِلٌ يَمْنَعُ مِنَ النَّظَرِ فَإِنَّهُ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ وَيَجِبُ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ حُضُوْرِ الْمَسَاجِد لِلصَّلاَةِ وَلِمَجَالِس الذِّكْرِ إذَا خِيْفَتِ الْفِتْنَةُ ا هـ فَتَأَمَّلْهُ تَجِدْهُ صَرِيحًا أَيْضًا فِيْمَا قَدَّمْتُهُ وَفِي الْمُهَذَّبِ فِيْ بَابِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَِلأَنَّهَا أَيِ الْمَرْأَةُ لاَ تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ فَتَأَمَّلْهُ تَجِدْهُ صَرِيْحًا فِيْ حُرْمَةِ اْلاخْتِلاَط وَهُوَ كَذَلِكَ ِلأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ اهـ

3.  MENGGANTI NAMA KARENA FAKTOR KURANG SEHAT
Semua orang pasti mempunyai harapan begitu besar terhadap anak-anaknya, hal ini diekspresikan lewat pemberian nama. Bahkan masyarakat rela merubah nama, karena meyakini bahwa nama mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan anak, baik secara mental psikologis maupun fsikis. Sehingga ketika seorang anak sering jatuh sakit, mereka beranggapan namanya kurang cocok, mitos sepeti ini tidak hanya dikalangan awam. Namun juga mendapat pembenaran dari seseorang yang dianggap tokoh, semisal; kyai atau ustadz, akhirnya mereka harus mengganti dengan nama lain. Ada juga yang mengganti nama karena mengidolakan artis atau pemain sepak bola. Bagaimana prespektif fiqh menyikapi berbagai motif penggantian nama dalam kasus di atas?
Jawab: Mengganti nama hukumnya boleh-boleh saja, bahkan menjadi sunah, kalau dilandasi tafâul-an (memupuk asa) atas kebaikan orang lain atau arti nama tersebut. Akan tetapi jika dilatar belakangi mengidolakan non muslim atau orang fâsiq, maka hukumnya haram. Sedangkan penggantian nama yang berdasarkan kepercayaan mitos, bahwa nama mampu mempengaruhi kesehatan anak, hukumnya tidak apa-apa selama masih meyakini, bahwa semua itu tetap kehendak Allah Swt.
Referensi:
&    الموسوعة الفقهية الجزء 11 صحـ : 337 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
( تَغْيِيْرُ اْلاسْمِ وَتَحْسِيْنُهُ ) 15- يَجُوْزُ تَغْيِيْرُ اْلاسْمِ عُمُوْمًا وَيُسَنُّ تَحْسِينُهُ وَيُسَنُّ تَغْيِيْرُ اْلاسْمِ الْقَبِيْحِ إِلَى الْحَسَنِ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوْا أَسْمَاءَكُمْ } وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم { أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ رضي الله عنه كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيْلَةً } وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ " جَلَسْتُ إلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَحَدَّثَنِيْ أَنَّ جَدَّهُ { حَزَنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ اسْمِيْ حَزَنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيْهِ أَبِيْ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُوْنَةُ بَعْدُ } وَقَدْ { غَيَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اْلاسْمَ الَّذِيْ يَدُلُّ عَلَى التَّزْكِيَةِ إلَى غَيْرِهِ فَقَدْ غَيَّرَ اسْمَ بَرَّةَ إِلَى جُوَيْرِيَّةَ أَوْ زَيْنَبَ } وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ { وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيْزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحَبَّابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاه هِشَامًا وَسَمَّى حَرْبًا سِلْمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفْرَةً سَمَّاهَا خَضِْرَةً وَشِعْبُ الضَّلاَلَةِ سَمَّاهُ شِعْبَ الْهُدَى وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرِّشْدَةِ , وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةَ بَنِيْ رِشْدَةَ } هَذَا وَالْفُقَهَاءُ لاَ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْ جَوَازِ تَغْيِيْرِ اْلاسْمِ إلَى اسْمٍ آخَرَ وَفِيْ أَنَّ تَغْيِيْرَ اْلاسْمِ الْقَبِيْحِ إلَى الْحَسَنِ هُوَ مِنَ اْلأُمُورِ الْمَطْلُوبَةِ الَّتِيْ حَثَّ عَلَيْهَا الشَّرْعُ . وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ التَّسْمِيَةَ بِأَكْثَرَ مِنِ اسْمٍ  اهـ
&    فيض القدير الجزء 3 صحـ : 521 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(حَقُّ اْلوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ) أَيْ يُسَمِّيَهِ بِاسْمٍ حَسَنٍ لاَ قَبِيْحٍ وَقَلَّمَا تَرَى اسْماً قَبِيْحاً إِلاَّ وَهُوَ عَلىَ إِنْسَانٍ قَبِيْحٍ وَاللهُ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ فِيْ قَضاَئِهِ يُلْهِمُ النُّفُوْسَ أَنْ تَضَعَ اْلأَسْمَاءَ عَلَى حَسَبِ مُسَمِّيَاتِهَا لِتَنَاسُبِ حِكْمَتِهِ بَيْنَ اللَّفْظِ وَمَعْنَاهُ كَمَا يُنَاسِبُ بَيْنَ اْلأَسْبَابِ وَمُسَبَّبَاتِهَا. اهـ

&    حاشية البجيرمي على الخطيب  الجزء 4 صحـ : 291 مكتبة دار الفكر
( خَاتِمَةٌ ) تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ يُوَادُوْنَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ  وَرَسُوْلَهُ } فَإِنْ قِيلَ قَدْ مَرَّ فِيْ بَابِ الْوَلِيْمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوْهَةٌ أُجِيْبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ فَإِنْ قِيْلَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لاَ اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيْهِ أُجِيْبَ بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِيْ يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيْلَ إنَّ اْلإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوْقَ الْمَحَبَّةِ وَاْلأَوْلَى لِْلإِمَامِ أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ اسْمَ مَنْ عَقَدَ لَهُ وَدِيْنَهُ وَحِلْيَتَهُ وَيَتَعَرَّضَ لِسِنِّهِ أَهُوَ شَيْخٌ أَمْ شَابٌّ وَيَصِفَ أَعْضَاءَهُ الظَّاهِرَةَ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ وَحَاجِبَيْهِ وَعَيْنَيْهِ وَشَفَتَيْهِ وَأَنْفِهِ وَأَسْنَانِهِ وَآثَارِ وَجْهِهِ إنْ كَانَ فِيْهِ آثَارٌ وَلَوْنَهُ مِنْ سُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيِ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوْهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ  وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لاَ مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلاَّ كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ أَكَانَتْ ِلأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيْمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يَرْجُ إِسْلاَمَهُ وَيُلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ اهـ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَرْجُ إسْلاَمَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لاَ يَقُوْمُ غَيْرُهُ فِيْهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلاً يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيْهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ . وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنَ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إِينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوْسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلاَ حُرْمَةَ فِيْهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر  قَوْلُهُ ( الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنَ اْلإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِيْ تَقْيِيْدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُوْلَ الْمَيْلِ بِاْلاسْتِرْسَالِ فِيْ أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُوْلِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلاَّ فَاْلأُمُوْرُ الضَّرُوْرِيَّةُ لاَ تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيْفِ وَبِتَقْدِيْرِ حُصُوْلِهَا . يَنْبَغِي السَّعْيُ فِيْ دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر   اهـ
&    أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء 4 صحـ : 239-240 مكتبة عالم الكتب
( الْفَرْقُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّوْنَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّطَيُّرِ وَقَاعِدَةِ الطِّيَرَةِ  وَمَا يَحْرُمُ مِنْهُمَا وَلاَ يَحْرُمُ ) وَذَلِكَ أَنَّ التَّطَيُّرَ هُوَ الظَّنُّ السَّيِّئُ الْكَائِنُ فِي الْقَلْبِ وَالطِّيَرَةُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى هَذَا الظَّنِّ مِنْ قَرَارٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّ اْلأَشْيَاءَ الَّتِيْ يَكُونُ الْخَوْفُ مِنْهَا الْمُرَتَّبُ عَلَى سُوءِ الظَّنِّ الْكَائِنِ فِي الْقَلْبِ تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ (اْلأَوَّلُ ) مَا جَرَتِ الْعَادَةُ الثَّابِتَةُ بِاطِّرَادٍ بِأَنَّهُ مُؤْذٍ كَالسُّمُوْمِ وَالسِّبَاعِ وَالْوَبَاءِ وَالطَّاعُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمُعَادَاةِ النَّاسِ وَالتُّخَمِ وَأَكْلِ اْلأَغْذِيَةِ الثَّقِيْلَةِ الْمُنَفِّخَةِ عِنْدَ ضُعَفَاءِ الْمَعِدَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْخَوْفُ فِيْ هَذَا الْقِسْمِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَنْ سَبَبٍ مُحَقَّقٍ فِيْ مَجَارِي الْعَادَةِ لاَ يَكُوْنُ حَرَامًا فَإِنَّ عَوَائِدَ اللَّهِ إذَا دَلَّتْ عَلَى شَيْءٍ وَجَبَ اعْتِقَادُهُ كَمَا نَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَاءَ مُرْوٍ وَالْخُبْزَ مُشْبِعٌ وَالنَّارَ مُحْرِقَةٌ وَقَطْعَ الرَّأْسِ مُمِيْتٌ وَمَنْعَ النَّفَسِ مُمِيْتٌ وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ كَانَ خَارِجًا عَنْ نِمْطِ الْعُقَلاَءِ وَمَا سَبَبُهُ إِلاَّ جَرَيَانُ الْعَادَةِ الرَّبَّانِيَّةِ بِهِ بِاطِّرَادٍ ( وَالْقِسْمُ الثَّانِيْ ) : مَا كَانَ جَرَيَانُ الْعَادَةِ الرَّبَّانِيَّةِ بِهِ فِيْ حُصُولِ أَمْرٍ أَكْثَرِيًّا لاَ اطِّرَادِيًّا كَكَوْنِ الْمَجْمُوْدَةِ مُسَهِّلَةً وَاْلآسِ قَابِضًا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اْلأَدْوِيَةِ فَاْلاعْتِقَادُ وَكَذَا الْفِعْلُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ فِيْ هَذَا الْقِسْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَّرِدًا لَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ هُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ ِلأَكْثَرِيَّتِهِ إذِ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ فَهُوَ كَالْقِسْمِ اْلأَوَّلِ قُلْتُ : وَعَلَى الْقِسْمِ اْلأَوَّلِ تُحْمَلُ جُمْلَةُ أَحَادِيْثَ مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فِرَّ مِنْ الْمَجْذُْومِ فِرَارَك مِنَ اْلأَسَدِ } وَمِنْهَا قَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ اْلأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَرَأَى فِيْ جَسَدِهِ وَضَحًا أَيْ بَرَصًا فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ } كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ ( وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ ) مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ أَصْلاً فِيْ حُصُولِ الضَّرَرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ كَشَقِّ اْلأَغْنَامِ وَالْعُبُوْرِ بَيْنَهَا يَخَافُ لِذَلِكَ أَنْ لاَ تُقْضَى حَاجَتُهُ وَنَحْوُ هَذَا مِنْ هَذَيَانِ الْعَوَامِّ الْمُتَطَيِّرِيْنَ كَشِرَاءِ الصَّابُوْنِ يَوْمَ السَّبْتِ فَالْخَوْفُ فِيْ هَذَا الْقِسْمِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ حَرَامٌ لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ } فَالطِّيَرَةُ فِيْهِ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ ِلأَنَّهَا مِنْ بَابِ سُوْءِ الظَّنِّ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَكَادُ الْمُتَطَيِّرُ يَسْلَمُ مِمَّا تَطَيَّرَ مِنْهُ إذَا فَعَلَهُ جَزَاءً لَهُ عَلَى سُوْءِ ظَنِّهِ اهـ
&    يسألونك في الدين والحياة 6صحـ : 156 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اخْتِيَارُ الأَسْمَاءِ (السُّؤاَلُ) هَلْ يَجُوْزُ لِغَيْرِ اْلمُسْلِمِ أَنْ يَخْتَارَ فِيْ أَوْلاَدِهِ أَسْمَاءً إِسْلاَمِيَّةً ؟ (الْجَوَابُ) دَعَتِ السُّنَّةُ اْلمُطَهَّرَةُ اْلمُسْلِمَ إِلىَ أَنْ يُحْسِنَ اخْتِيَارَ اْلأَسْمَاءِ ِلأَوْلاَدِهِ فَلاَ يَخْتَارُ لَهُمْ أَسْمَاءً قَبِيْحاً أَوْ مُنْفِّراً وَلاَ يَخْتَارُ ِلأَوْلاَدِهِ أَسْمَاءً تَدُلُّ عَلَى اْلكُفْرِ أَوِ التَّشَبُّهِ بِاْلكَافِرِيْنَ وَقَدْ وَرَدَ - إلى أن قال - وَأَمَّا غَيْرُ اْلمُسْلِمِ فَإِنَّهُ إِذَا سَمَّى وَلَدَهُ بِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ ِلاسْتِعْمَالٍ بَيْنَ النَّاسِ مِثْلَ حِسْتِ وَحِلْمِيْ فَلَيْسَ بِهُنَاكَ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ وَأَمَّا إِذَا سَمَّى وَلَدَهُ اسْماً إِسْلاَمِيّاً خَالِصاً نَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ يُطْلِقُ هَذاَ اْلاسْمَ اسْتِخْفَافاً بِاْلمُسْلِمِيْنَ مَنَعْناَهُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا قَدَرْناَ وَإِنْ كَانَ يُطْلِقُهُ بِاخْتِرَامٍ وَهَيْئَةٍ فَقَدْ يَكُوْنُ ذَلِكَ مِفْتَاحًا إِلَى اْلخَيْرِ. اهـ

4.  FENOMENA PONARI BOCAH AJAIB
Ponari, si dukun cilik yang mendadak kondang bak artis ibu kota. Bocah ajaib asal Jombang itu, dikabarkan mampu menyembuhkan segala macam jenis penyakit dengan batu ajaibnya. Bahkan banyak yang berkeyakinan, semua yang pernah digunakan Ponari, juga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, termasuk air comberannya, baik yang di rumah atau yang di sekolahannya.
Pertanyaan:
a.     Bagaimana hukum mempercayai dan meminum comberannya Ponari?
b.    Bagaimana hukum berobat kepada dukun-dukun seperti itu, namun dalam dirinya tetap ber-i'tikâd, bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Swt.?
c.     Apakah bisa dan bolehkah keistimewaan yang dimiliki Ponari dikatakan karâmah?
Jawab:
a.     Boleh, selama mayakini bahwa mu’atstsir-nya (yang menyembuhkan) adalah Allah Swt. Sedangkan meminum air comberannya Ponari tidak diperbolehkan, sebab tidak memenuhi syarat tadâwi bi an-najâsah (berobat dengan perkara najis) yang ketentuannya sebagai berikut;
@ Tidak ada perkara suci lain yang  bisa menyembuhkan.
@ Ada rekomendasi langsung dari team medis atau pelaku, bila dia termasuk ahli medis.
Catatan: Hukum meyakininya diklasifikasikan dalam 4 bentuk;
1.     Kalau menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu Ponari, maka ulamâ’ sepakat dihukumi kufur.
2.     Kalau Menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu Ponari atas kekuatan yang dititipkan Allah Swt. pada batu tersebut, maka terjadi perbedaan pendapat;
@ Pendapat al-Ashah, tidak dihukumi kufur dan bisa disebut fâsiq.
@ Muqâb al-Ashah dihukumi kufur.
3.     Kalau meyakini bahwa batu tersebut pasti bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah, maka tergolong jâhil (orang bodoh) dan tidak menyebabkan kufur.
4.     Kalau meyakini bahwa batu tersebut biasanya bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah, maka termasuk golongan yang selamat.
b.    Boleh, sebab mempunyai keyakinan, bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Swt.
c.     Tidak bisa, sebab karâmah hanya dimiliki oleh para Auliyâ’, sedangkan Ponari tergolong orang awam, sehingga keistimewaan yang dimilikinya disebut ma’ûnah.
Referensi:
&    تحفة المريد صحـ  : 58
1.                                                                                             فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ اْلأَسْبَابَ اْلعَادِيَّةَ كَالنَّارِ وَالسِّكِّينِ وَاْلأَكْلِ وَالشُّرْبِ تُؤْثِرُ فِيْ مُسَبَّبَاتِهَا اْلحَرْقَ وَاْلقَطْعَ وَالشِّبَعَ وَالرَّىَّ بِطَبْعِهَا وَذَاتِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاْلإِجْمَاعِ أَوْ بِقُوَّةٍ خَلَقَهَا اللهُ فِيْهَا فَفِيْ كُفْرِهِ قَوْلاَنِ وَاْلأَصَحُّ أَنَّهُُ لَيْسَ بِكَافِرٍ بَلْ فَاسِقٌ مُبْتَدِعٌ وَمِثْلٌ اْلقَائِلِيْنَ بِذَلِكَ اْلمُعْتَزِلَةُ اْلقَائِلُوْنَ بِأَنَّ اْلعَبْدَ يَخْلُقُ أَفْعَالَ نَفْسِهِ اْلاخْتِيَارِيَّةِ بِقُدْرَةٍ خَلَقَهَا اللهُ فِيْهِ فَاْلأَصَحُّ عَدَمُ كُفْرِهِمْ وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ اْلمُؤْثِّرَ هُوَ اللهُ لَكِنْ جَعَلَ بَيْنَ اْلأَسْبَابِ وَمُسَبَّبَاتِهَا تَلاَزُماً عَقْلِيّاً بِحَيْثُ لاَ يَصِحُّ تَخَلُّفُهَا فَهُوَ جَاهِلٌ وَرُبَّمَا جَرَّهُ ذَلِكَ إِلَى اْلكُفْرِ فَإِنَّهُ قَدْ يُنْكِرُ مُعْجِزَاتِ اْلأَنْبِيَاءِ لِكَوْنِهَا عَلَى خِلاَفِ اْلعَادَةِ وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ اْلمُؤْثِرَ هُوَ اللهُ وَجَعَلَ بَيْنَ اْلأَسْبَابِ وَاْلمُسَبَّبَاتِ تَلاَزُماً عَادِياًّ بِحَيْثُ يَصِحُّ تَخَلُّفُهَا فَهُوَ اْلمُؤْمِنُ النَّاجِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ إهـ.
&    كفاية العوام صحـ : 44
2.                                                                                             وَمِنْ هَذاَ الدَّلِيْلِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لاَ تَأْثِيْرَ لِشَيْءٍ مِنَ النَّارِ وَ السِّكِّيْنِ وَاْلأَكْلِ وَاْلإِخْرَاقِ وَاْلقَطْعِ وَالشِّبََعِ بَلِ اللهُ تَعََََالىَ يَخْلُقُ اْلإِخْرَاقَ فِي الشَّيْئِ الَّذِسْ مَسَّتْهُ النَّارُ عِنْدَ مَسِّهَا لَهُ وَيَخْلُقُ اْلقَطْعَ فِي الشَّيْئِ الَّذِىْ بَاشَرَتْهُ السِّكِّيْنُ عِنْدَ مُبَاشَرَتهِاَ لَهُ وَيَخْلُقُ الشِّبَعَ عِنْدَ اْلأَكْلِ وَالرَّىَّ عِنْدَ الشُّرْبِ فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ النَّارَ مُحْرِقَةٌ بِطَبْعِهَا وَاْلمَاءَ يُرْوِيْ بِطَبْعِهِ وَهَكَذاَ فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعٍ وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهَا مُحْرِقَةٌ بِقُوَّةٍ (قَوْلُهُ فَمَنِ اعْتَقَدَ إلخ) اعْلَمْ أَنَّ اْلفَرْقَ فِيْ هَذاَ اْلمَقَامِ أَرْبَعَةٌ اْلأُوْلىَ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ لاَ تَأْثِيْرَ لِهَذِهِ اْلأَشْيَاءِ وَإِنَّمَا التَّأْثِيْرُمَعَ إِمْكَانِ التُّخَلُّفِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ آثاَرِهَا وَهَذِهِ هِيَ اْلفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ .الثَّانِيَّةُ تَعْتَقِدُ أَنْ لاَ تَأْثِيْرَ لِذَلِكَ اَيْضاً لَكِنْ مَعَ التَّلاَزُمِ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ التَّخَلُّفُ وَهَذِهِ اْلفِرْقَةُ جَاهِلَةٌ بِحَقِيْقَةِ اْلحُكْمِ اْلعَادِيِّ وَرُبَّمَا جَرَّهَا ذَلِكَ اِلىَ اْلكُفْرِ ُبأَنْ يُنْكِرَ مَا خَالَفَ اْلعَادَةَ كَالبْعَثْ .الثَّالِثَةُ تَعْتَقِدُ أَنَّ هَذِهِ اْلأَشْيَاءَ مُؤْثِّرَةٌ بِطَبْعِهَا وَهَذِهِ اْلفِرْقَةُ مُجْمَعٌ عَلىَ كُفْرِهَا .الرَّابَعَةُ تَعْتَقِدُ أَنَّهَا مُؤْثِّرَةٌ بِقُوَّةٍ أَوْدَعَهَا اللهُ فِيْهَا وَهَذِهِ اْلفِرْقَةُ فِيْ كُفْرِهَا قَوْلاَنِ اْلأَصَحُّ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَافِرَةً (قَوْلُهُ فَهُوَ جَاهِلٌ) أَىْ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ عَلَى اْلأَصَحِّ.   اهـ
&    المجموع الجزء 9  صحـ : 55  مطبعة المنيرية
3.                                                                                             قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوْزُ التَّدَاوِيْ بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُوْمُ مَقَامَهَا فَإِنْ وَجَدَهُ حَرُمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلاَ خِلاَفٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيْثُ { إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُوْدِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ حَرَامًا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوْزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُتَدَاوِيْ عَارِفًا بِالطِّبِّ يَعْرِفُ أَنَّهُ لاَ يَقُومُ غَيْرُ هَذَا مَقَامَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ طَبِيْبٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ وَيَكْفِيْ طَبِيبٌ وَاحِدٌ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ قَالَ الطَّبِيبُ يَتَعَجَّلُ لَكَ بِهِ الشِّفَاءُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ تَأَخَّرَ فَفِيْ إبَاحَتِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيّ وَلَمْ يُرَجِّحْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَقِيَاسُ نَظِيْرِهِ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَكُوْنَ اْلأَصَحُّ جَوَازَهُ اهـ
&    تحفة المحتاج الجزء 6 صحـ : 163 مكتبة دار إحياء التراث العربي
4.                                                                                             ( فَرْعٌ ) اقْتَضَى كَلاَمُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ أَنَّ الطَّبِيْبَ الْمَاهِرَ أَيْ بِأَنْ كَانَ خَطَؤُهُ نَادِرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاهِرًا فِي الْعِلْمِ فِيمَا يَظْهَرُ ِلأَنَّا نَجِدُ بَعْضَ اْلأَطِبَّاءِ اسْتَفَادَ مِنْ طُولِ التَّجْرِبَةِ وَالْعِلاَجِ مَا قَلَّ بِهِ خَطَؤُهُ جِدًّا وَبَعْضُهُمْ لِعَدَمِ ذَلِكَ مَا كَثُرَ بِهِ خَطَؤُهُ فَتَعَيَّنَ الضَّبْطُ بِمَا ذَكَرْتُهُ لَوْ شُرِطَتْ لَهُ أُجْرَةٌ وَأُعْطِيَ ثَمَنَ اْلأَدْوِيَةِ فَعَالَجَهُ بِهَا فَلَمْ يَبْرَأِ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّتِ اْلإِجَارَةُ وَإِلاَّ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَيْسَ لِلْعَلِيلِ الرُّجُوْعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ِلأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ الْمُعَالَجَةُ لاَ الشِّفَاءُ بَلْ إنْ شُرِطَ بَطَلَتِ اْلإِجَارَةُ ِلأَنَّهُ بِيَدِ اللَّهِ لاَ غَيْرُ نَعَمْ إنْ جَاعَلَهُ عَلَيْهِ صَحَّ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُسَمَّى إِلاَّ بَعْدَ وُجُودِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا غَيْرُ الْمَاهِرِ الْمَذْكُورِ فَقِيَاسُ مَا يَأْتِيْ أَوَائِلَ الْجِرَاحِ وَالتَّعَازِيْرِ مِنْ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ بِخِلاَفِ الْمَاهِرِ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِثَمَنِ اْلأَدْوِيَةِ لِتَقْصِيْرِهِ بِمُبَاشَرَتِهِ لِمَا لَيْسَ هُوَ لَهُ بِأَهْلٍ وَمِنْ شَأْنِ هَذَا اْلإِضْرَارُ لاَ النَّفْعُ اهـ
&    الفتاوى الحديثية صحـ : 216 مكتبة دار الفكر
5.                                                                                             وَأَمَّا اْلفَرْقُ بَيْنَ اْلكَرَامَةِ وَالسِّحْرِ فَهُوَ أَنَّ اْلخَارِقَ اْلغَيْرَ اْلمُقْتَرِنِ بِتَحَدِّي النُّبُوَةِ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى َيدِ صَالِحٍ وَهُوَ اْلقَائِمُ بِحُقُوْقِ اللهِ وَحُقُوْقِ خَلْقِهِ فَهُوَ اْلكَرَامَةُ أَوْ عَلَى يَدِ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ السِّحْرُ أَوِ اْلاسْتِدْرَاجُ قَالَ إِمَامُ اْلحَرَمَيْنِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُقْتَضَى اْلعَقْلِ وَلَكِنَّهُ مُتَلَقًّى مِنْ إِجْمَاعِ اْلعُلَمَاءِ اهـ
6.                                                                                                                                                                                           
&    بغية المسترشدين صحـ : 298-299 مكتبة دار الفكر
7.                                                                                             (مَسْأَلَةٌ ى) خَوَارِقُ اْلعَادَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ اَلْمُعْجِزَةِ اْلمَقْرُوْنَةِ بِدَعْوَى النُّبُوَةِ اْلمَعْجُوْزِ عَنْ مُعَارَضَتِهَا اْلحَاصِلَةِ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ وَتَعَلُّمٍ وَاْلكَرَامَةِ وَهِيَ مَا تَظْهَرُ عَلَى يَدِ كَامِلِ اْلمُتَابَعَةِ لِنَبِيِّهِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّمٍ وَمُبَاشَرَةِ أَعْمَالٍ مَخْصُوْصَةٍ وَتَنْقَسِمُ إِلىَ مَا هُوَ إِرْهَاصٌ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عَلَى يَدِ النَّبِيِّ قَبْلَ دَعْوَى النُّبُوَّةِ وَمَا هُوَ مَعُوْنَةٌ وَهُوَ ماَ يَظْهَرُ عَلَى يَدِ اْلمُؤْمِنُ الَّذِيْ لَمْ يَفْسُقُ وَلَمْ يَغْتَرِّ بِهِ وَاْلاسْتِدْرَاجِ هُوَ مَا يَظْهَرُ عَلَى يَدِ اْلفَاسِقِ اْلمُغْتَرِّ وَالسِّحْرِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِتَعَلُّمٍ وَمُبَاشَرَةِ سَبَبٍ عَلَى يَدِ فَاسِقٍ أَوْ كَافِرٍ كَالشَّعْوَذَةِ وَهِيَ خِفَّةُ اْليَدِ بِاْلأَعْمَالِ وَحَمْلِ اْلحَيَّاتِ وَلَدْغِهَا لَهُ وَاللَّعْبِ بِالنَّارِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيْرٍ وَالطَّلاَسِمِ وَالتَّعْزِيْمَاتِ اْلمُحَرَّمَةِ وَاسْتِخْدَامِ اْلجَانِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ عَلِمْتَ أَنَّ مَا يَتَعَاطَاهُ الَّذِيْنَ يَضْرِبُوْنَ صُدُوْرَهُمْ بِدَبُّوْسٌ أَوْ سِكِّيْنٍ أَوْ يَطْعَنُوْنَ أَعْيُنُهُمْ أَوْ يَحْمِلُوْنَ النَّارَ أَوْ يَأْكُلُوْنَهَا وَيَنْتَمُوْنَ إِلىَ سَيِّدِيْ أَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ أَْو سَيِّدِيْ أَحْمَدَ بْنِ عَلْوَانَ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ اْلأَوْلِيَاءِ أَنَّهُمْ إِنْ كَانُوْا مُسْتَقِيْمِيْنَ عَلَى الشَّرِيْعَةِ قَائِمِيْنَ بِاْلأَوَامِرِ تَارِكِيْنَ لِلْمَنَاهِيْ عَالِمِيْنَ بِاْلفَرْضِ اْلعَيْنِيِّ مِنَ اْلعِلْمِ عَامِلِيْنَ بِهِ لَمْ يَتَعَلَّمُوا السَّبَبَ اْلمُحْصِّلَ لِهَذَا اْلعَمَلِ فَهُوَ مِنْ حَيْزِ اْلكَرَامَةِ وَإِلاَّ فَهُوَ مِنْ حَيْزِ السِّحْرِ إِذِ اْلإِجْمَاعِ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ اْلكَرَامَةَ لاَ تَظْهَرُ عَلَى يَدِ فَاسِقٍ وَأَنَّهَا لاَ تَحْصُلُ بِتَعَلُّمِ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ وَأَنَّ مَا يَظْهَرُ عَلَى يَدِ اْلفَاسِقِ مِنَ اْلخَوَارِقِ مِنَ السِّحْرِ اْلمُحَرَّمِ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيْمُهُ وَفِعْلُهُ وَيَجُِبُ زَجْرُ فَاعِلِهِ وَمُدَّعِيْهِ وَمَتَى حَكَمْنَا بِأَنَّهُ سِحْرٌ وَضَلاَلٌ حَرُمَ التَّفَرُّجُ عَلَيْهِ إِذِ اْلقَاعِدَةُ أَنَّ التَّفَرُّجَ عَلَى اْلحَرَامِ حَرَامٌ كَدُخُوْلِ مَحَلِّ الصُّوَرِ اْلمُحَرَّمَةِ وَحَرُمَ اْلمَالُ اْلمَأْخُوْذُ عَلَيْهِ. اهـ
&    غاية البيان صحـ : 14مكتبة دار الفكر
8.                                                                                             )وَاْلأَوْلِيَاءُ ذَوُوْ كَرَامَاتٍٍ وَتُبْ) أَيْ أَنَّ اْلأَوْلِيَاءَ وَهُمُ العَارِفُوْنَ بِاللهِ تَعَالىَ حَسْبَمَا يُمْكِنُ اْلمُوَاظِبُوْنَ عَلىَ الطَّاعاَتِ اْلمُجْتَنِبُوْنَ لِلْمَعَاصِي اْلمُعْرِضُوْنَ عَنِ اْلانْهِمَاكِ فِي اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ أَصْحَابُ كَرَامَاتٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ –إلى أن قال – وَيُؤْخَذُ ِمَّما مَرَّ فِي تَعْرِيْفِ اْلمُعْجِزَةِ امْتِيَازاً عَنِ اْلكَرَامَةِ بِالتَّحَدِّيْ وَيُؤْخَذُ مِمَّا هُنَا أَنَّ اْلكَرَامَةَ هِيَ اْلخاَرِقُ اْلمَقْرُوْنُ بِاْلعِرْفَانِ وَالطَّاعَةِ وَخَرَجَ بِهِ مَالاَيَكُوْنُ مَقْرُوْناً بِذَلِكَ وَيُسَمَّى اِسْتِدَْرَاجاً وَمُؤَكِّدَاتِ تَكْذِيْبِ اْلكَذَّابِيْنَ كَمَا رُوِيَ اَنَّ مُسَيْلَمَةَ دَعَا ِلأَعْوَارَ لِتَصِحَّ عَيْنُهُ اْلعَوْرَاءُ فَذَهَبَ ضَوْءَ الصَّحِيْحَةِ أَيْضاً وَيُسَمَّى هَذَا إِهَانَةً وَقَدْ تَظْهُرُ اْلخَوَارِقُ مِنْ قِبَلِ عَوَامِ اْلمُسْلِمِيْنَ تَخْلِيْصاً لَهُمْ مِنَ اْلمِحَنِ وَاْلمَكَارِهِ وَتُسَمَّى مَعُوْنَةً وَقَدْ تَلَخَّصَ مِنْ هَذَا مَا سَبَقَ أَنَّ اْلخَارِقَ لِلْعَادَةِ سِتَّةُ اَنْوَاعٍ مُعْجِزَةٌ وَإِرْهَاصٌ وَكَرَامَةٌ وَاِسْتِدْرَاجٌ وَمَعُوْنَةٌ وَإِهَانَةٌ اهـ
&    الأنوار الحديثية صحـ : 43
9.                                                                                                                                                                                          وَأَمَّا الَّتِيْ تَظْهَرُ عَلَى َيدِ غَيْرِ نَبِيٍّ وَرُسُلٍ فَإِنْ كَانَ وَلِّياً فَهِيَ كَرَامَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنَ اْلعَوَامِّ فَهِيَ مَعُوْنَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا فَإِنْ كَانَ عَلَى طَبْقِ مُرَادِهِ فَهِيَ اْلاسْتِدْرَاجُ وَإِلاَّ فَهِيَ إِِهَانَةٌ. اهـ
10.                                                                                                                                                                                       
11.                                                                                                                                                                                       
12.                                                                                                                                                                                       
13.                                                                                                                                                                                            
5.  PROGRAM BAYI TABUNG
Rasmiti dan Rasminto adalah sepasang suami istri yang sudah lama menikah, tetapi belum dikaruniai anak. Pasangan ini sangat mendambakan kelahiran sang buah hati dari hasil benih mereka sendiri. Namun kini dunia kedokteran menghadirkan terobosan baru, yang dapat memberikan solusi alternatif dengan mengikuti program "Bayi Tabung" dan "Inseminasi". Inseminasi adalah penyatuan sperma dan sel telur, baik dengan cara alami (bersenggama) atau dengan cara rekayasa. Sementara bayi tabung adalah proses penyimpanan sel induk jantan dan sel telur betina dalam mesin tabung yang diatur dengan suhu tertentu, sehingga kedua sel tersebut menyatu dan menjadi embrio, kemudian embrio tersebut dimasukkan ke dalam rahim untuk dikembangkan menjadi bayi. Bagaimana hukum mengikuti program bayi tabung?
Jawab: Haram mengikuti program bayi tabung, kecuali jika;
@ Sperma yang diproses milik suami-istri, dikeluarkan dengan cara yang halal.
@ Dan dimasukkan ke rahim istri, bukan wanita lain.
Catatan:
§  Keluarnya mani yang halal antara lain;
1.     Ihtilam (mimpi basah).
2.     Onani dengan tangan istrinya.
§  Sementara keluarnya mani yang tidak halal;
1.     Onani dengan tangannya sendiri atau orang lain (bukan istrinya).
2.     Bersetubuh dengan wanita lain.
3.     Wathi’ dubur (sodomi).
4.     Melihat atau berkhayal tentang hal-hal yang diharamkan
Referensi:
&    فيض القدير الجزء 5 صحـ : 611 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِيْ رَحِمٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ) ِلأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ قَدِ اجْتَرَأَ عَلَى اللهِ يُرِيْدُ أَنْ يَفْسِدَ فِي اْلأَنْسَابِ بِخَلْطِ بَعْضِ اْلمِيَاهِ بِبَعْضٍ فَيَدْخُلُ عَلَى اْلقَوْمِ مَنْ لَيْسَ منِْهُمْ. اهـ
&    حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 4 صحـ : 496 مكتبة دار الفكر
قَوْلُهُ ( الْمُحْتَرَمِ ) أَيْ حَالَ خُرُوْجِهِ بِأَنْ لاَ يَخْرُجَ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِيْ حَيَاةِ السَّيِّدِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلاَ تَعْتِقُ بِهِ ِلانْتِقَالِهَا إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْوُرَّاثُ حَالَ عُلُوْقِهَا ح ل وَقَوْلُهُ  ثَبَتَ النَّسَبُ أَيْ وَاْلإِرْثُ لِكَوْنِ مَنِيِّهِ مُحْتَرَمًا حَالَ خُرُوجِهِ وَلاَ يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِرْثُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ لأَنَّا نَقُولُ وُجُودُ أَصْلِهِ كَوُجُودِهِ وَلاَ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا أَيْضًا حَالَ دُخُولِهِ خِلاَفًا لِبَعْضِهِمْ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِيْ زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَهُ فَحَبَلَتْ مِنْهُ لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ بَعْدَ إِنْزَالِهِ فِيْهَا فَاسْتَنْجَتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَحَبَلَتْ مِنْهُ اهـ زي وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ِلانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا فَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةً بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَمَتُهُ وَذَلِكَ ِلأَنَّهَا فِيْ هَذِهِ الصُّورَةِ وَقْتَ عُلُوْقِهَا لَيْسَتْ أَمَةً لِلسَّيِّدِ وَانْظُرْ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَخَرَجَ مَنِيُّهُ هَلْ هُوَ مُحْتَرَمٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ أَوْ لاَ نَظَرًا لِظَنِّهِ الْمَذْكُوْرِ ؟ فِيْهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ اْلأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ سم فِيْ شَرْحِ الْغَايَةِ حَيْثُ قَالَ وَالْعِبْرَةُ فِي اْلاحْتِرَامِ بِحَالِ خُرُوْجِهِ فَقَطْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ خَرَجَ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَاسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ اعْتِقَادِهِ وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ مَنْ يَرَى حُرْمَتَهُ فَاْلأَقْرَبُ عَدَمُ احْتِرَامِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر .فَلاَ عِدَّةَ بِهِ وَلاَ نَسَبَ يَلْحَقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ سم وَمِنَ الْمُحْتَرَمِ كَمَا شَمَلَهُ حَدُّهُ مَا خَرَجَ بِسَبَبِ تَرَدُّدِ الذَّكَرِ عَلَى حَلْقَةِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِ إيلاَجٍ فِيْهِ لِجَوَازِهِ أَمَّا الْخَارِجُ بِسَبَبِ إِيْلاَجٍ فِيْهِ فَلَيْسَ مُحْتَرَمًا ِلأَنَّهُ حَرَامٌ لِذَاتِهِ خِلاَفًا لِمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيْرَةُ مَعَ أَنَّهُ مُحْتَرَمٌ كَمَا لَوْ وَطِئَ أُخْتَهُ الرَّقِيْقَةَ وَيُؤَيِّدُ اْلأَوَّلَ أَنَّ الْوَلَدَ لاَ يَلْحَقُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِيْ بَابِ اْلاسْتِبْرَاءِ .وَلَوْ خَرَجَ مِنْ رَجُلٍ مَنِيٌّ مُحْتَرَمٌ مَرَّةً وَمَنِيٌّ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ مَرَّةً أُخْرَى وَمَزَجَهُمَا حَتَّى صَارَا شَيْئًا وَاحِدًا وَاسْتَدْخَلَتْهُ أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ وَحَبَلَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ لَهُ تَغْلِيبًا لِلْمُحْتَرَمِ كَمَا قَالَهُ الطَّبَلاَوِيُّ وسم
&    حاشية البجيرمي على المنهج  الجزء 4 صحـ : 77 مكتبة دار الفكر العربي
( قَوْلُهُ الْمُحْتَرَمُ ) أَيْ حَالَ خُرُوْجِهِ فَقَطْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ حَالَ الدُّخُوْلِ كَمَا إذَا احْتَلَمَ الزَّوْجُ وَأَخَذَتِ الزَّوْجَةُ مَنِيَّهُ وَأَدْخَلَتْهُ فِيْ فَرْجِهَا ظَانَّةً أَنَّهُ مَنِيُّ أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ هَذَا مُحْتَرَمٌ حَالَ الْخُرُوجِ وَغَيْرُ مُحْتَرَمٍ حَالَ الدُّخُوْلِ وَتَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ إذَا طَلَقَتْ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الْوَطْءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلاَفًا لحج ِلأَنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا فِي الْحَالَيْنِ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ م ر دَخَلَ مَنِيُّهُ الْمُحْتَرَمُ وَقْتَ اْلإِنْزَالِ وَلاَ أَثَرَ لِوَقْتِ اسْتِدْخَالِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَإِنْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنِ اْلأَصْحَابِ اعْتِبَارَ حَالَةِ اْلإِنْزَالِ وَاْلاسْتِدْخَالِ اهـ
&    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  الجزء 8 صحـ : 431 مكتبة دار الفكر
( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتِ امْرَأَةٌ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً فَاسْتَدْخَلَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى وَضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَلَدًا لاَ يَكُونُ ابْنًا لِلثَّانِيَةِ وَلاَ تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً ِلأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَمَنِيِّهَا بَلْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوْءَةِ فَهُوَ وَلَدٌ لَهُمَا .وَيَنْبَغِيْ أَنْ لاَ تَصِيْرَ اْلأُولَى مُسْتَوْلَدَةً بِهِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا مُصَوَّرًا اهـ
&    قضايا فقهية معاصرة لمجد برهان الدين النبهيلي  صحـ : 69-70
الشَّكْلُ اْلأَوَّلُ : زَرْعُ مَادَّةِ الرَّجُلِ دَاخِلَ رَحِمِ اْمَرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ حَرَامٌ قَطْعاً سَوَاءٌ تُزْرَعُ اْلمَادَّةُ دَاخِلَ الرَّحِمِ مُبَاشَرَةً فِي اْلمَرْحَلَةِ اْلاُوْلىَ اَوْ بَعْدَ خَلْطِ مَادَّتِهِمَا فِي اْلمَعْمَلِ وَتَنْشِئَتِهِمَا فِيْ حَضَانَةٍ خَاصَّةٍ لِبَعْضِ اْلوَقْتِ ثُمَّ إِعَادَةِ حَقْنِهِمَا دَاخِلَ الرَّحِمِ حَيْثُ يَتِمُّ اْلإِحْضاَبُ تِلْقَاِئيّاً فَكِلْتاَ الصُّوْرَتَيْنِ مُحَرَّمَةٌ فَقَدْ نَصَّ اْلحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ عَلىَ حُرْمَةِ إِدْخَالِ مَادَّةِ الرَّجُلِ فِيْ غَيْرِ اْلمَحَلِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَحِلُّ ِلامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاْليَوْمِ اْلآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ مَعْناَهٌ يَحْرُمُ لِلرَّجُلِ اَنْ يَطَأَ امْرَأَةً حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ أَيْ يُدْخِلَ مَادَّتَهُ فِيْ رَحِمِ امْرَأَةِ غَيْرِهِ اهـ
&    حاشيتا قليوبي وعميرة  الجزء 3 صحـ : 242 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَوْلُهُ ( وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ تَحِلُّ لَهُ ) وَالْمُرَادُ بِمَاءِ الزِّنَى مَا كَانَ حَالَ خُرُوْجِهِ فَقَطْ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ فِيْ ظَنِّهِ وَالْوَاقِعِ مَعًا وَمِنْهُ مَا خَرَجَ مِنْ وَطْءِ الْمُكْرَهِ أَوْ مِنْ وَطْءِ حَلِيْلَتِهِ فِيْ دُبُرِهَا أَوْ مِنَ اللِّوَاطِ وَلَوْ لِنَفْسِهِ أَوْ مِنْ إِتْيَانِ الْبَهَائِمِ وَلَوْ فِيْ فَرْجِهَا أَوْ مِنَ اْلاسْتِمْنَاءِ بِغَيْرِ يَدِ حَلِيْلَتِهِ وَلَوْ بِيَدِهِ وَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ وَقُلْنَا بِحِلِّهِ حِيْنَئِذٍ نَظَرًا ِلأَصْلِهِ وَلَيْسَ مِنَ الْمُحَرَّمِ اْلاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ حَلِيْلَتِهِ وَلاَ الْخَارِجُ فِيْ نَحْوِ نَوْمٍ وَلَوْ بِاسْتِدْخَالِ أَجْنَبِيَّةٍ ذَكَرَهُ وَشَمِلَ مَا ذُكِرَ مَا لَوِ اسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَتُهُ وَحَمَلَتْ مِنْهُ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيْ هَذِهِ  يَنْبَغِيْ أَنَّهَا نَسِيبَةٌ ِلأَنَّهَا لاَحِقَةٌ لَهُ بِالْفِرَاشِ وَمَالَ إِلَيْهَا شَيْخُنَا وَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِ زِنَاهُ تَحِلُّ لَهُ أَيْضًا اهـ
&    حاشية الجمل  الجزء 4 صحـ : 441 مكتبة دار الفكر
وَالْمُرَادُ الْمَنِيُّ الْمُحْتَرَمُ بِأَنْ لاَ يَكُوْنَ حَالَ خُرُوْجِهِ مُحَرَّمًا لِذَاتِهِ فِيْ ظَنِّهِ أَوْ فِي الْوَاقِعِ فَشَمَلَ الْخَارِجَ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي الْحَيْضِ مَثَلاً أَوْ بِاسْتِمْنَائِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِوَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ يَظُنُّهَا حَلِيلَتَهُ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِوَطْءِ اْلأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِهَا فَإِذَا اسْتَدْخَلَتْهُ امْرَأَةٌ وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً عَالِمَةً بِحَالِهِ وَجَبَ بِهِ الْعِدَّةُ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ الْحَاصِلُ مِنْهُ كَالْحَاصِلِ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْحَرَامُ فِيْ ظَنِّهِ وَالْوَاقِعُ مَعًا كَالزِّنَا وَاْلاسْتِمْنَاءِ بِيَدِ غَيْرِ حَلِيلَتِهِ وَأَلْحَقَ شَيْخُنَا الْخَارِجَ بِالنَّظَرِ أَوِ الْفِكْرِ الْمُحَرَّمِ فَلاَ عِبْرَةَ بِاسْتِدْخَالِهِ وَلَوْ مِنْ زَوْجَتِهِ وَإِنْ ظَنَّتْهُ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَمَا فِيْ شَرْحِ شَيْخِنَا لَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ الزَّرْكَشِيِّ أَنَّ الْوَلَدَ الْحَاصِلَ بِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ لاَحِقٌ بِهِ مَنْسُوْبٌ إلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ حَيْثُ الْفِرَاشُ وَبِمَا ذَكَرَ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ اْلأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ إسْقَاطَ الضَّمِيْرِ فِيْ مَنِيِّهِ فَتَأَمَّلْ اهـ

6.  ABORSI MENURUT KACA MATA FIQH
Akibat pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, tak jarang yang mengakibatkan hamil diluar nikah.  Diakui atau tidak, bahwa hamil diluar nikah merupakan aib yang dapat merendahkan martabat keluarga. Sehingga demi menutupi aib tersebut tidak sedikit bagi mereka yang melakukan praktek aborsi. Bagaimana menurut syara' menyikapi praktek aborsi?
Jawab: Diperinci;
@ Jika praktek aborsi dilakukan pada waktu usia kandungan sudah mencapai 120 hari (setelah ditiupnya ruh), maka para ulamâ' sepakat bahwa hukumnya haram.
@ Jika usia kandungan itu belum mencapai 120 hari (belum ditiupnya ruh, baik masih berbentuk gumpalan daging atau gumpalan darah), menurut al-Ghâzali dan Ibn 'Imâd, hukumnya tidak boleh secara mutlak.  
Referensi:



&    حاشية الجمل  الجزء 4 صحـ : 446 مكتبة دار الفكر
( فَرْعٌ ) اخْتَلَفُوْا فِي التَّسَبُّبِ ِلإِسْقَاطِ مَا لَمْ يَصِلْ لِحَدِّ نَفْخِ الرُّوْحِ فِيْهِ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا وَاَلَّذِيْ يَتَّجِهُ وِفَاقًا ِلابْنِ الْعِمَادِ وَغَيْرِهِ الْحُرْمَةُ وَلاَ يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ الْعَزْلِ لِوُضُوْحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَنِيَّ حَالَ نُزُوْلِهِ مَحْضُ جَمَادٍ لَمْ يَتَهَيَّأْ لِلْحَيَاةِ بِوَجْهٍ بِخِلاَفِهِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الرَّحِمِ وَأَخْذِهِ فِيْ مَبَادِئِ التَّخَلُّقِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِاْلأَمَارَاتِ وَفِيْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَكُوْنُ بَعْدَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً أَيِ ابْتِدَاؤُهُ كَمَا مَرَّ فِي الرَّجْعَةِ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيْرُونَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ
&    فتح المعين الجزء 4 صحـ : 147 مكتبة دار الفكر
فَرْعٌ أَفْتَى أَبُوْ إِسْحَاقٍ اْلمَرْوَزِيِّ بِحِلِّ سَقْيِ أَمَتِهِ دَوَاءً لِيَسْقُطَ وَلَدُهَا مَا دَامَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَباَلَغَ اْلحَنَفِيَّةُ فَقَالُوْا يَجُوْزُ مُطْلَقاً .وَكَلاَمُ اْلإِحْياَءِ يَدُلُّ عَلىَ التَّحْرِيْمِ مُطْلَقاً قَالَ شَيْخُناَ وَهُوَ اْلأَوْجَهُ (قَوْلُهُ فَرْعٌ أَفْتَى أَبُوْ إِسْحَاق إلخ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ فِيْ فَصْلِ عِدَّةِ اْلحَامِلِ( فَرْع )اخْتَلَفُوْا فِي التَّسَبُّبِ ِلإِسْقَاطِ مَا لَمْ يَصِلْ لِحَدِّ نَفْخِ الرُّوْحِ فِيْهِ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْماً وَالَّذِيْ يَتَّجِهُ وِفَاقاً ِلابْنِ اْلعِمَادِ وَغَيْرِهِ اْلحُرْمَةُ وَلاَ يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ اْلعَزْلِ لِوُضُوْحِ اْلفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ اْلمَنِيَّ حَالَ نُزُوْلِهِ مَحْضُ جَمَادٍ لَمْ يَتَهَيَّأْ لِلْحَيَاةِ بِوَجْهٍ بِخِلاَفِهِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الرَّحِمِ وَأَخْذِهِ فِيْ مَبَادِئِ التَّخلُّقِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِاْلأَمَارَاتِ وَفِيْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَكُوْنُ بَعْدَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً أَيِ ابْتِدَاؤُهُ كَمَا مَرَّ فِي الرَّجْعَةِ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ اْلحَبْلَ مِنْ أَصْلِهِ كَماَ صَرَحَ بِهِ كَثِيْرُوْنَ وَهُوَ وَظَاهِرُهُ وَالَّذِيْ رَجَّحَهُ م ر أَنَّهُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوْحِ يَحْرُمُ مُطْلَقاً وَيَجُوْزُ قَبْلَهُ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِيْ بَابِ أُمَّهاَتِ اْلأَوْلاَدِ بَعْدَ كَلاَمٍ قَالَ الدَّمِيْرِيِّ لاَ يَخْفَى أَنَّ اْلمَرْأَةَ قَدْ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِحَمْلِ زِناً وَغَيْرِهِ ثُمَّ هِيَ إِمَّا أَمَةٌ فََعَلَتْ ذَلِكَ بِإِذْنِ مَوْلاَهاَ اْلوَاطِئِ لهَاَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْفُرَاتِيِّ أَوْ بِإِذْنِهِ وَلَيْسَ هُوَ اْلوَاطِئَ وَهُوَ صُوْرَةٌ لاَ تَخْفَى وَالنَّقْلُ فِيهْاَ عَزِيْزٌ وَفِيْ مَذْهَبِ أَبِي ْحَنِيْفَةَ شَهِيْرٌ فَفِيْ فَتَاوَى قَاضِيْخاَن وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوْزُ وَقَدْ تَكَلَّمَ اْلغَزَالِيُّ عَلَيْهَا فِي اْلإِحْياَءِ بِكَلاَمٍ مَتِيْْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّحرِيْمِ اهـ وَالرَّاجِحُ تَحْرِيْمُهُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوْحِ مُطْلَقاً وَجَوَازُهُ قَبْلَهُ .اهـ (قَوْلُهُ يَحِلُّ سَقْيُ أَمَّتِهِ) اْلأَمَّةُ لَيْسَ بِقَيِّدٍ كَماَ يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَةِ التُّحْفَةِ فِي النِّكَاحِ وَنَصُّ عِبْارَتِهِ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ التَّسَبُّبِ إِلىَ إِلْقاَءِ النُُّطْفَةِ بَعْدَ استِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَقَالَ أَبُوْ إِسْحاَقَ اْلمَرُوْزِيِّ يَجُوْزُ إِلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَاْلعَلَقَةِ وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي ْحنَيِفْةَ َإلخ .اهـ.(قَوْلُهُ مُطْلَقاً) الْمُرَادُ بِاْلإِطْلاَقِ هُنَا وَفِيْماَ يَأتِْيْ مَا يَشْمُلُ اْلعَلَقَةَ وَاْلمُضْغَةَ وَحَالَةَ مَا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوْحِ (قَوْلُهُ: وَكَلاَمُ اْلاِحْياَءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيْم) أَيْ وَلَيْسَ صَرِيْحاً فِيْهِ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ أَنَّ قَرَّرَ أَنَّ اْلعَزْلَ خِلاَفُ اْلأَوْلىَ وَلَيْسَ هَذَا كَاْلاسْتجْهَاضِ وَاْلوَأْدِ أَيْ قَتْلِ اْلأَطْفَالِ ِلأَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُوْدٍ حَاصِلٍ فَأَوَّلُ مَرَاتِبِ اْلوُجُوْدِ وَقَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ فَيَخْتَلِطُ بِمَاءِ اْلمَرْأَةِ فَإِفْسادُهَا ِجَنايَةٌ فَإِنْ صَارَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَاْلجِنَايَةُ أَفْحَشُ فَإِنْ نُفِخَتِ الرُّوْحُ وَاسْتَقَرَّتِ اْلخِلْقَةُ زَادَتِ اْلجِنَايَةُ تَفَاحُشاً .اهـ (قَوْلُهُ قَالَ شَيْخُنَا إلخ) عِبَارَتُهُ. فَرْعٌ  :أَفْتَى أَبُوْ إِسْحَاقَ اْلمَرْوَزِيُّ بِحِلِّ سَقْيِ أَمَّتِهِ لِتُسْقِطَ وَلَدَهاَ مَا دَامَ عَلَقَةً وَمُضْغَةً وَبالَغَ اْلحَنَفِيَّةُ فَقَالَ يَجُوْزُ مُطْلَقاً وَكَلاَمُ اْلإِحْياَءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيْمِ مُطْلَقاً وَهُوَ اْلأَوْجَهُ كَمَا مَرَّ اهـ
&    فتاوى الرملي  الجزء 4 صحـ :203 مكتبة الإسلامية
( سُئِلَ ) هَلْ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يُلْقَى بِهِ الْحَمْلُ مَا لَمْ تُنْفَخْ فِيْهِ رُوْحٌ كَمَا قَالَهُ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْحَلِيْمِيُّ الدَّوَاءَ لِقَطْعِ الْحَبَلِ أَمْ لاَ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يُلْقَى مَا لَمْ يُنْفَخْ فِيْهِ الرُّوْحُ وَإِنْ حَرُمَ الدَّوَاءُ لِقَطْعِ الْحَبَلِ ِلأَدَائِهِ إلَى قَطْعِ النَّسْلِ اهـ

7.  MURID TIDAK MENGAMALKAN AMALAN MURSYID
Begitu banyaknya thariqah yang berkembang, menjadikan sebagian kalangan masyarakat kebingungan untuk mengikuti dan memilih thariqah yang tepat. Seringkali terjadi, bahwa seseorang yang telah berbai’at dengan seorang mursyid, dia memasuki thariqah lain atau tidak kunjung mengamalkan amalan thariqahnya. Ada juga yang mengamalkan wirid tertentu, tanpa meminta bimbingan seorang mursyid terlebih dahulu.
Pertanyaan:
a.     Berdosakah bagi seseorang yang telah dibai’at oleh seorang mursyid thariqah, bila ia tidak melaksanakan amalan yang dia dapat?
Jawab: Mengabaikan sebuah amalan yang diperoleh melalui jalan bai'at hukumnya;
@ Berdosa apabila dalam proses pembai’atan terdapat unsur sumpah atau nadzar.
@ Tidak berdosa, apabila dalam proses pembai’atan tidak ada unsur di atas.
@ Menurut ahli ath-thariqah hukumnya haram secara mutlak.
Referensi:
&    الفتاوى الحديثية الجزء 1 صحـ : 65 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَسُئِلْتُ مَا اْلفَرْقُ بَيْنَ اْلعَهْدِ وَاْلمِيْثَاقِ وَاْليَمِيْنِ فَأَجَبْتُ بِقَوْلِي الْعَهْدُ اْلمُوْثَقُ يُقَالُ عَهِدَ إِلَيْهِ فِيْ كَذاَ أَوْصَاهُ بِهِ وَوَثِقَهُ عَلَيْهِ وَاْلعَهْدُ فِيْ لِسَانِ اْلعَرَبِ لَهُ مَعَانٍ مِنْهَا اْلوَصِيَّةُ وَالضَّمَانُ وَاْلأَمْرُ وَالرُّؤْيَةُ وَاْلمَنْزِلُ وَأَمَّا اْلمِيْثَاقُ فَهُوَ اْلعَهْدُ اْلمُؤَكَّدُ بِاْليَمِيْنِ وَأَمَّا اْليَمِيْنُ فَهُوَ اْلحَلَفُ بِاللهِ تَعَالىَ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ عَلَى مَا قُرِّرَ فِيْ مَحَلِّهِ  اهـ
&    الموسوعة الفقهية  الجزء 31 صحـ : 34- 35  مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
عَهْدٌ التَّعْرِيْفُ الْعَهْدُ فِي اللُّغَةِ الْوَصِيَّةُ يُقَالُ عَهِدَ إلَيْهِ إذَا أَوْصَاهُ وَالْعَهْدُ اْلأَمَانُ وَالْمُوْثَقُ وَالذِّمَّةُ وَالْيَمِيْنُ وَكُلُّ مَا عُوْهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلُّ مَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنَ الْمَوَاثِيْقِ فَهُوَ عَهْدٌ وَالْعَهْدُ الْعِلْمُ يُقَالُ هُوَ قَرِيْبُ الْعَهْدِ بِكَذَا أَيْ قَرِيْبُ الْعِلْمِ بِهِ وَعَهْدِيْ بِكَ مُسَاعِدًا لِلضُّعَفَاءِ أَنِّيْ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى اْلاصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ ( اْلأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) – إلى أن قال - الْوَعْدُ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إِخْبَارٌ عَنْ إِنْشَاءِ الْمُخْبِرِ مَعْرُوْفًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ قَالَ أَبُوْ هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ أَنَّ الْعَهْدَ مَا كَانَ مِنَ الْوَعْدِ مَقْرُوْنًا بِشَرْطٍ نَحْوُ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا . الْبَيْعَةُ صِفَةٌ عَلَى إيْجَابِ الْمُبَايَعَةِ وَالطَّاعَةِ أَيِ التَّوْلِيَةِ وَعَقْدِهَا وَالْبَيْعَةُ صِفَةٌ أَيْضًا عَلَى إِيْجَابِ الْبَيْعِ وَالْبَيْعَةُ بِالْمَعْنَى اْلأَوَّلِ أَخَصُّ مِنَ الْعَهْدِ .-إلى أن قال- الْيَمِيْنُ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآثَارِهِ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِعَهْدِ اللَّهِ يَمِيْنٌ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَلْفِ بِهِ جَمِيْعُ الْآثَارِ الَّتِيْ تَتَرَتَّبُ عَلَى كُلِّ يَمِيْنٍ مِنْ وُجُوْبِ الْبِرِّ بِهَا أَوِ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْحِنْثِ وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ فِي اعْتِبَارِهَا يَمِيْنًا أَنْ يَنْوِيَ الْحَالِفُ بِهَا الْيَمِيْنَ لاَ اسْتِحْقَاقَ اللَّهِ لِلْعَهْدِ الَّذِيْ أَخَذَهُ عَلَى بَنِيْ آدَمَ اهـ
&    روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 1 صحـ : 385 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
النَّوْعُ الثَّانِيْ أَنْ يَلْتَزِمَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَعْلِيْقٍ عَلَى شَيْءٍ فِيَقُوْلُ للهِ عَلَيَّ أَنْ أَصَلِّيَ أَوْ أَصُوْمَ أَوْ أَعْتِقَ فَقَوْلاَنِ وَقِيْلَ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا يَصِحُّ وَيَلْزَمٌ اْلوَفَاءُ بِهِ وَالثَّانِيْ لاَ يَصِحُّ وَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ اهـ
&    الأذكار الجزء 1صحـ : 317 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَقَدْ أَجْمَعَ اْلعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَعَدَ إِنْسَاناً شَيْئاً لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ فِيْهِ خِلاَفٌ بَيْنَهُمْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاْلجُمْهُوْرُ إِلىَ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَلَوْ تَرَكَهُ فَاتَهُ اْلفَضْلُ وَارْتَكَبَ اْلمَكْرُوْهَ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ شَدِيْدَةٍ وَلَكِنْ لاَ يَأْثَمُ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلىَ أَنَّهُ وَاجِبٌ قَالَ اْلإِمَامُ أَبُوْ بَكَرِ بْنُ اْلعَرَبِيِّ اْلمَالِكِيُّ أَجَلُّ مَنْ ذَهَبٍ إِلىَ هَذاَ اْلمَذْهَبِ عُمَرُ بْنِ عَبْدِ اْلعَزِيْزِ قَالَ وَذَهَبَتِ اَلمَْالِكِيَّةُ مَذْهَباً ثَالِثاً أَنَّهُ إِنِ ارْتَبَطَ اْلوَعْدُ بِسَبَبٍ كَقَوْلِهِ تَزَوَّجْ وَلَكَ كَذاَ أَوْ أَحْلِفُ أَنَّكَ لاَ تُشَتِّمُنِيْ وَلَكَ كَذاَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَجَبَ اْلوَفَاءُ وَإِنْ كَانَ وَعْداً مُطْلَقاً لَمْ يَجِبْ وَاسْتَدَلَّ مَنْ لَمْ يُوْجِبْهُ بِأَنَّهُ فِيْ مَعْنَى اْلهِبَةِ وَاْلهِبَةُ لاَ تلَزْمَ ُ إِلاَّ بِاْلقَبْضِ عِنْدَ اْلجُمْهُوْرِ اهـ
&    الفتاوى الحديثية الجزء 1 صحـ : 170 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَاْلأَخْذُ عَنْ مَشَايِخَ مُتَعَدِّدِيْنَ يُخْتَلِفُ اْلحَالُ فِيْهِ بَيْنَ مَنْ يُرِيْدُ التَّبَرُّكَ وَبَيْنَ مَنْ يُرِيْدُ التَّرْبِيَةَ وَالسُّلُوْكَ فَاْلأَوَّلُ يَأْخُذُ عَمَّنْ شَاءَ إِذْ لاَ حَجْرَ عَلَيْهِ وَأَمَّا الثَّانِيْ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ عَلَى مُصْطَلَحِ اْلقَوْمِ السَّالِمِيْنَ مِنَ اْلمَحْظُوْرِ وَاللَّوْمِ حَشَرَنَا اللهُ فِيْ زُمْرَتِهِمْ أَنْ لاَ يَبْتَدِئَ إِلاَّ بِمَنْ جَذَبَهُ إِلَيْهِ حَالُهُ قَهْراً عَلَيْهِ بِحَيْثُ اضْمَحَلَّتْ نَفْسُهُ لِبَاهِرٍ حَالِ ذَلِكَ الشَّيْخِ اْلمُحِقِّ وَتَخَلَّتْ لَهُ عَنْ شَهْوَاتِهَا وَإِرَادَتِهاَ فَحِيْنَئِذٍ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ اْلاسْتِمْسَاكُ بِهَدْيِهِ وَالدُّخُوْلُ تَحْتَ جَمِيْعِ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيْهِ وَرُسُوْمِهِ حَتَّى يَصِيْرَ كَاْلمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ اْلغَاسِلِ يُقَلِّبُهُ كَيْفَ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَجْذِبْهُ حَالُ الشَّيْخِ كَذَلِكَ فَلْيَتَحَرَّ أَوْرَعَ اْلمَشَايِخِ وَأَعْرَفَهُمْ بِقَوَانِيْنِ الشَّرِيْعَةِ وَاْلحَقِيْقَةِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ إِشَارَتِه وَرُسُوْمِهِ كَذَلِكَ وَمَنْ ظَفَرَ بِشَيْخٍ بِاْلوَصْفِ اْلأَوَّلِ أَوِالثَّانِيْ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ أَنْ يَتْرُكَهُ وَيَنْتَقِلَ إِلىَ غَيْرِهِ وَاِنْ سَوَّلَتْ نَفْسُهُ أَنَّ غَيْرَهُ أَكْمَلُ فَإِنَّهُ قَدْ يَضْجَرُ مِنْ حَقِّ ذَلِكَ الشَّيْخِ فَتَرِيْدُ النَّفْسُ أَنْ تَنْقُلَ صَاحِبَهَا إِلىَ بَاطِلٍ غَيْرَهُ وَإِنَّمَا مَحَلُّ اخْتِيَارِ اْلأَعْرَفِ اْلأَعْلَمِ اْلأَوْرَعِ اْلأَصْلَحِ فِي اْلابْتِدَاءِ وَأَمَّا بَعْدَ الدُّخُوْلُ تَحْتَ حَيْطَةِ عَارِفٍ فَلاَ رُخْصَةَ عَنِ اْلخُرُوْجِ عَنْهُ  اهـ
&    الحاوي للفتاوي للسيوطي الجزء 1 صحـ : 372 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
( مَسْأَلَةٌ ) رَجُلٌ مِنَ الصُّوْفِيَّةِ أَخَذَ اْلعَهْدَ عَلىَ رَجُلٍ ثُمَّ اخْتاَرَ الرَّجُلُ شَيْخاً آخَرَ وَأَخَذَ عَلَيْهِ اْلعَهْدَ فَهَلِ اْلعَهْدُ اْلأَوَّلُ لاَزِمٌ أَمِ الثَّانِيْ الْجَوَابُ - لاَ يَلْزَمُ اْلعَهْدُ اْلأَوَّلُ وَلاَ الثَّانِيْ وَلاَ أَصْلَ لِذَلِكَ. اهـ
b.    Bolehkah bagi seseorang yang telah ber-bai’at pada mursyid memasuki thariqah dan ber-bai’at pada mursyid lain?
Jawab: Boleh, asalkan sanggup menjalani thariqah YANG dimasukinya.
Referensi:
&    مجموع الرسائل  صحـ : 114
اعْلَمْ أَنَّ الطَّرِيْقَةَ اْلمَشْهُوْرَةَ الْمُعَنْعَةَ اْلوَاصِلَةَ مِنَ السَّلَفِ مِنَ اْلخَلْفِ كَاْلمَذَاهِبِ اْلأَرْبَعَة ِاْلمَقْبُوْلَةِ يَجُوْزُ اْلانْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَى مَذْهَبٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ تَلْفِيْقٍ لِلْعَامِيِّ وَكَذَلِكَ اْلانْتِقَالُ مِنْ طَرِيْقَةٍ إِلَى طَرِيْقَةٍ أُخْرَى بِشَرْطِ اْلوَفَاءِ فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ وَاْلاسْتِقَامَةِ بِآدَابِِهِ اهـ
c.     Bolehkah seorang mursyid menambah atau mengurangi tatacara (kaifiyyah) thariqah yang sesuai dengan zamannya?
Jawab: Tidak boleh.
Referensi:
&    مجموع الرسائل صحـ : 28
وَإِجْرَاءُ ذَلِكَ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَلَى نَظَرِ اْلمُرْشِدِ بِاِتِّبَاعِ سَلَفِهِ لاَيَزِيْدُ وَلاَ يَنْقُصُ عَنْ ذَلِكَ  اهـ
&    نيل الأماني  صحـ : 110
وَاْلحَاصِلُ أَنَّ تَعْيِيْنَ أَنْوَاعِ اْلمُجَاهِدِ ِلأَنْوَاعِ اْلمُرِيْدِ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِ الشَّيِْخِ الَّذِيْ يُرَبِّيْهِمْ لاَ إِلَى اخْتِيَارِهِمْ ِلأَنْفُسِهِمْ اهـ
&    السعادة الأبدية  صحـ : 28
اَْلأَصْلُ الثَّالِثُ الْتِزَامُ اْلمُرِيْدِ مَا يُعَلِّمُهُ الشَّيْخُ مِنَ اْلأَذْكَارِ أَعْنِيْ مُلاَزَمَةَ اْلمُرِيْدِ الصَّادِقِ وَمُدَاوَمَتَهُ عَلىَ مَا يَأْمُرُهُ الشَّيْخُ مِنَ الذِّكْرِ بِلاَ زِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِمْ وَلاَ نَقْصٍ لاَ فِيْ أَوْضَاعِهِ وَلاَ فِيْ كَيْفِيَّتِهِ وَلاَ آدَبِهِ  اهـ

d.    Apakah diperbolehkan mengamalkan sebuah wirid-wirid yang terdapat dalam kitab?
Jawab: Boleh, jika;
@ Didapatkan dari kitab mu’tabar.
@ Mushannif-nya dapat dipercaya.
@ Pelakunya ahli.
@ Wiridnya dapat diketahui maknanya.
Catatan: Sedangkan mengamalkan wirid yang ma’tsur dari Nabi Saw., maka hukumnya mutlak diperbolehkan.
Referensi:
&    كفاية الأتقياء للشيخ محمد نواوي الجاوي  صحـ : 47-48
وَيَتَّخِذُ اْلمُرِيْدُ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ شَيْخُهُ مِنَ اْلأَذْكَارِ وَاِذَا فَقِدَ الشَّيْخَ اْلمُرْشِدَ فَاْلأَذْكَارُ النَّبَوِيَّةُ اْلوَارِدَةُ عَنِ النَّبَوِيِّ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا وَيَكْفِيْ مِنْهَا اْلوِرْدُ اللَّطِيْفُ لِلْقُطْبِ اْلحَدَّادِ فَإِنَّ اْلأَذْكَارَ الَّتِيْ فِيْهِ هِيَ أُمَّهَاتُ اْلأَذْكَارِ اْلمَأْثُوْرَةِ اهـ
&    شرح حزب الإمام النووي صحـ : 94
يَجِبُ عَلَى مُتَعَطِّيْ هَذِهِ اْلأَحْزَابِ وَاْلأَوْرَادِ وَاْلأَذْكَارِ أُمُوْرٌ مِنْهَا أَنْ يَتَلَقَّاهاَ عَنْ أَهْلِهَا وَيَرْوِيْهَا عَنِ اْلأَئِمَّةِ اْلمَشْهُوْرِيْنَ وَالشُّيُوْخِ اْلمَعْرُوْفِيْنَ بِاْلعِلْمِ وَالدِّيْنِ وَيَتَخَيَّرُ لِذَلِكَ مِنْ حَسُنَ فِيْهِ اعْتَقَادُهُ وَثَبَتَ إِلَيْهِ اسْتِنَادُهُ فَاِذَا تَحَقَّقَ عِلْمُهُ وَدِيَانَتُهُ فَلَهُ أَنْ يَعْتَقِدَهُ وَيَقْتَدِيَ بِهِ وَلاَيَضُرُّهُ مَا عَرَضَ مِنْ نَقْصِهِ مِنْ غَيْرِ مُوَافَقَةٍ لَهُ فِيْهِ وَلاَ إِيْحَاسٍ فِيْهِ ِلأَنَّ اْلعِصْمَةَ إِنَّمَا هِيَ لِْلأَنْبِيَّاءِ خَاصَّةً – إلى أن قال – وَأَمَّا اْلاغْتِرَاءُ بِكُلِّ نَاعِقٍ كَمَا شَأْنِ أَهْلِ اْلوَقْتِ لِعُمُوْمِ اْلجَهْلِ وَشُمُوْمِ اْلمَقْتِ أَوِ النَّقْتِ مِنَ اْلأَوْرَاقِ وَاْلأَخْذُ مِنَ الصُّحُفِ مِنْ غَيْرِ تَلَقٍّ وَلاَ رِوَايَةٍ فَضَرَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ وَآفَاتُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَلاَمَتِِهِ بَلْ رُبَّمَا عَادَ عَلَى فاَعِلِهِ وَاْلعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالىَ بِاْلإِخْلاَلِ فِي الدِّيْنِ وَاْلعُقُوْلِ هَذَا سَبَبُُ اخْتِلاَلِ عُقُوْلِ كَثِيْرٍ مِمَّنْ يَتَعَاطَى قِرَاءَةَ اْلأَسْمَاءِ وَاْلأَذْكَارِ ِلأَنَّ التَّسَوُّرَ عَلىَ ذَلِكَ وَالتَّسَلُّطَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وَسِيْطَةِ عَارِفٍ بِعِلاَجِهِ مُتَصَرِّفٍ بِاْلقُوَّةِ اْلإِلهِيَّةِ فِيْ مُجَازِهِ مُتَعَلِّقٍ لَهَا عَنْ أَمْثِلَةِ اْلعَارِفِيْنَ لِلطُّرُقِ اْلمُضِيْئَةِ لِمُنِيْرِ سِرَاجِهِ ثَمْرَتُهُ ذَهَابُ اْلعَقْلِ وَالدِّيْنِ بَلِ اْلجُنُوْنُ وَاْلاخْتِلاَلُ فِيْ جَمِيْعِ اْلأَحْوَالِ أَسْرَعُ شَيْئٍ وَإِشْرَافِهِ لِمُتَعَاطِيْهِ فَيَهْلِكُ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ السَّلاَمَةَ لِكَمَالِ اْلجَهْلِ أَعَاذَنَا اللهُ تَعَالىَ مِنْ ذَلِكَ وَسَلَّكَ بِنَا أَوْضَحَ اْلمَسَالِكِ اهـ
&    فتاوي الإمام النواوي صحـ : 200
سُئِلَ شِهَابُ الدِّيْنِ ابْنُ حَجَرِ اْلهَيْتَمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىَ عَنْ كِتَابَةِ اْلأَسْمَاءِ الَّتِيْ لاَيُعْرَفُ مَعْنَاهَا بِهَا هَلْ ذَلِكَ مَكْرُوْهٌ أَوْحَرَامٌ ؟ نُقِلَ عَنِ اْلغَزَالِِيِّ أَنَّهُ لاَيَحِلُّ لِشَخْصٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى أَمْرٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللهِ فِيْهِ فَأَجاَبَ بِقَوْلِهِ الَّذِيْ أَفْتَى بِهِ عِزُّ الدِّيْنِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ كَمَا ذَكَرْتُهُ عَنْهُ فِيْ شَرْحِ اْلعُبَابِ إِنْ كَتَبَ اْلحُرُوْفَ اْلمَجْهُوْلَةَ لِْلأَمْرَاضِ لاَ يَجُوْزُ اْلاسْتِرْقَاءُ بِهَا وَلاَ الرَّقْيُ ِلأَنَّهُ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرَّقْيِ قَالَ أَعْرِضُوْا عَليَّ رُقَاكُمْ فَعَرَّضُوْهَا فَقَالَ لاَبَأْسَ وَإِنَّمَا لاَيَأْمُرُ بِذَلِكَ ِلأَنَّ مِنَ الرَّقْيِ مَا يَكُوْنُ كُفْراً وَإِذَا حَرُمَ كَتْبُهَا حَرُمَ التَّوَسُّلُ بِهَا نَعَمْ إِنْ وَجَدْنَاهَا فِيْ كِتَابِ مَنْ يُوْثَقُ بِهِ عِلْماً وَدِيْناً فَإِنْ اُمِرَ بِكِتاَبِهَا أَوْ قِرَاءَتِهَا احْتَمَلَ اْلقَوْلُ بِاْلجَوَازِ حِيْنَئِذٍ ِلأَنَّ اَمْرَهُ بِذَلِكَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إِلاَّ بَعْدَ إِحَاطَتِهِ وَاطِّلاَعِهِ عَلَى مَعْنَاهَا وَأَنَّهُ لاَ مَحْذُوْرَ فِيْ ذَلِكَ وَإِنْ ذَكَرَهاَ عَلَى سَبِيْلِ اْلحِكَايَةِ عَنِ اْلغَيْرِ الَّذِيْ لَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ ذَكَرَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِقَرَاءَتِهَا وَلاَ تَعَرَّضَ لِمَعْنَاهَا فَالَّذِيْ يَتَّجِهُ بَقَاءُ التَّحْرِيْمِ بِحَالِهِ وَمُجَرَّدُ إِمامٍ لَهَا لاَيَقْضِيْ أَنَّهُ عَرَفَ مَعْنَاهَا فَكَثِيْراً مِنْ أَحْوَالِ أَرْبَابِ هَذِهِ التَّصَانِيْفِ يَذْكُرُوْنُ مَا وَجَدُوْهُ مِنْ غَيْرِ فَحْصٍ عَنْ مَعْنَاهُ وَلاَ تَجْرِبَةٍ لِمَبْنَاهُ وَإِنَّمَا يَذْكُرُوْنَهُ عَلَى جِهَةٍ أَنَّ مُسْتَعِمَلَهُ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ وَلِذَلِكَ نَجِدُ فِيْ وِرْدِ اْلإِمَامِ اْليَافِعِيِّ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً مَنَافِعَ وَخَوَاصَّ لاَ يَجِدُ مُسْتَعْمِلُهَا مِنْهَا شَيْئاً وَإِنْ تَزَكَّتْ أَعْمَالُهُ وَصَفَّتْ سَرِيْرَتُهُ اهـ
&    بريقة محمودية الجزء 2 صحـ : 172 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَالَ الْمُحَشِّي الرَّقْيُ جَائِزٌ إِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَا لاَ يَجُوزُ شَرْعًا كَاْلإِقْسَامِ بِغَيْرِهِ تَعَالَى وَاْلأَلْفَاظِ الْغَيْرَ الْمَفْهُوْمَةِ الْمَعَانِيْ مِثْلُ آهيا وشراهيا أَقُولُ إنْ أَخَذَ مِثْلَ هَذِهِ اْلأَلْفَاظِ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ كَالْغَزَالِيِّ وَبَعْضِ ثِقَاتِ الصُّوفِيَّةِ فَالظَّاهِرُ لاَ مَنْعَ حِينَئِذٍ عَلَى حَمْلِ اطِّلاَعِهِمْ عَلَى مَعْنَاهُ كَمَا قِيلَ مَعْنَى آهيا وشراهيا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ كَمَا يُقَالُ مَعْنَى جَبْرَائِيلَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ اْلأَمْرُ النَّبَوِيُّ آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ فَلْيَفْعَلْ فِيْ جَوَابِ الرَّقْيِ لاَ أَقَلُّ مِنْ النَّدْبِ وَقَدِ اخْتُصَّ بِالطِّبِّ سَابِقًا وَأَيْضًا قَالَ فِي الشِّرْعَةِ وَمِنَ السُّنَنِ أَنْ يُسْتَشْفَى بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالْقُرْآنِ وَالْفَاتِحَةِ وَقَدْكَثُرَتِ اْلأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ فِيْ هَذَا الْبَابِ اهـ

8.  KEDUDUKAN MENYAPA DENGAN SALAM
Sudah umum terjadi di masyarakat, bahwa ketika bertemu dengan sesama, bukannya mengucapkan salam, akan tetapi sekedar menyapa, seperti; “Pak…! Bu…! Mas…! Hai…! Mau kemana?” dan sebagainya. Terkadang sekedar menganggukkan kepala atau tersenyum, baik sesama jenis atau pun pada lawan jenis. Dan bagi orang yang enggan atau tidak mau menyapa orang lain, seringkali dianggap sombong, angkuh atau tidak berakhlaq. Sehingga orang tersebut tidak disukai, bahkan dicela oleh masyarakat.
Pertanyaan:
a.     Bagaimana hukumya menyapa dan menjawab dalam kasus di atas?
jawab: hukumnya adalah sunah, karena mengandung unsur tawaddud (saling asih), kecuali ada tujuan mengganti lafadz salam atau ada unsur menyerupai dengan orang kafir. Dan bisa wajib, jika untuk menghindari terjadinya fitnah, seperti; terputusnya tali persaudaraan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam permasalahan yang berkaitan dengan wanita ajnabiyyah (bukan saudaranya), hukumnya diperinci;
@ Jika yang memulai wanita, hukumnya haram dan jawabannya makruh bagi laki-laki.
@ Jika yang memulai laki-laki, hukumnya makruh dan jawabanya haram bagi perempuan. Jika terjadi fitnah antara lawan jenis, maka hukumnya haram mutlak.
Referensi:
&    فتح الباري لابن حجر الجزء 17صحـ : 167 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَوْله ( بَاب طِيْبِ الْكَلاَمِ ) أَصْلُ الطِّيْبِ مَا تَسْتَلِذُّهُ الْحَوَاسُّ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مُتَعَلِّقِهِ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ طِيْبُ الْكَلاَمِ مِنْ جَلِيْلِ عَمَلِ الْبِرِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( ادْفَعْ بِاَلَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ) الْآيَةَ وَالدَّفْعُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْفِعْلِ .قَوْلُهُ ( وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيْثٍ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مَوْصُولاً فِيْ كِتَاب الصُّلْحِ وَفِيْ كِتَاب الْجِهَادِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ هُنَاكَ فِيْ " بَاب مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ " قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَجْهُ كَوْنِ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ صَدَقَةٌ أَنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ يَفْرَحُ بِهِ قَلْبُ الَّذِيْ يُعْطَاهُ وَيَذْهَبُ مَا فِيْ قَلْبِهِ  وَكَذَلِكَ الْكَلاَمُ الطَّيِّبُ فَاشْتَبَهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ اهـ
&    فتح الباري لابن حجر الجزء 17 صحـ : 449 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
 وَقَالَ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ الَّذِيْ يَظْهَر أَنَّ التَّحِيَّة بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلاَمِ مِنْ بَابِ تَرْك الْمُسْتَحَبِّ وَلَيْسَ بِمَكْرُوْهٍ إِلاَّ إِنْ قَصَدَ بِهِ الْعُدُوْلَ عَنِ السَّلاَم إِلَى مَا هُوَ أَظْهَرُ فِي التَّعْظِيْمِ مِنْ أَجْل أَكَابِرِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ فَلَوْ أَخَّرَ ثُمَّ اسْتَدْرَكَ فَرَدَّ لَمْ يُعَدَّ جَوَابًا قَالَهُ الْقَاضِيْ حُسَيْنٌ وَجَمَاعَةُ وَكَأَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ وَيَجِبُ رَدُّ جَوَابِ السَّلاَمِ فِي الْكِتَابِ وَمَعَ الرَّسُولِ وَلَوْ سَلَّمَ الصَّبِيُّ عَلَى بَالِغٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيْهِمْ صَبِيٌّ فَأَجَابَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ فِيْ وَجْهٍ اهـ
&    أنوار البروق في أنواع الفروق  الجزء 4 صحـ : 276 مكتبة عالم الكتب
وَمَا لَمْ تَرِدْ نُصُوْصُ الشَّرْعِ بِهِ وَلاَ كَانَ فِي السَّلَفِ بَلْ تَجَدَّدَتْ أَسْبَابُ اعْتِبَارِهِ فِيْ عَصْرِنَا فَتَعَيَّنَ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ فِعْلُهُ مِنْ إِكْرَامِ النَّاسِ قَالَ اْلأَصْلُ هُوَ مَا فِيْ زَمَانِنَا مِنَ الْقِيَامِ لِلدَّاخِلِ مِنَ اْلأَعْيَانِ وَمِنْ إِحْنَاءِ الرَّأْسِ لَهُ إِنْ عَظُمَ قَدْرُهُ جِدًّا وَمِنَ الْمُخَاطَبَةِ بِجَمَالِ الدِّيْنِ وَنُوْرِ الدِّيْنِ وَعِزِّ الدِّينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نُعُوْتِ التَّكْرِمَةِ وَأَنْوَاعِ الْمُخَاطَبَاتِ لِلْمُلُوْكِ وَاْلأُمَرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ وَأُولِي الرِّفْعَةِ مِنَ الْوُلاَةِ وَالْعُظَمَاءِ وَاْلإِعْرَاضِ عَنِ اْلأَسْمَاءِ وَالْكُنَى وَمِنَ الْمُكَاتَبَاتِ بِنُعُوْتِ التَّكْرِيمِ أَيْضًا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِهِ كَتَسْطِيْرِ اسْمِ اْلإِنْسَانِ الْكَاتِبِ بِالْمَمْلُوْكِ وَنَحْوِهِ مِنْ أَلْفَاظِ التَّنَزُّلِ وَالتَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِالْمَجْلِسِ الْعَالِيْ وَالسَّامِيْ وَالْجَنَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ اْلأَوْصَافِ الْعُرْفِيَّةِ وَالْمُكَاتَبَاتِ الْعَادِيَّةِ وَمِنْ تَرْتِيْبِ النَّاسِ فِي الْمَجَالِسِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيْ ذَلِكَ قَالَ فَهَذَا كُلُّهُ وَنَحْوُهُ مِنَ اْلأُمُوْرِ الْعَادِيَّةِ لَمْ تَكُنْ فِي السَّلَفِ وَنَحْنُ الْيَوْمَ نَفْعَلُهُ فِي الْمُكَارَمَاتِ وَالْمُوَالاَتِ وَهُوَ جَائِزٌ مَأْمُوْرٌ بِهِ مَعَ كَوْنِهِ بِدْعَةً مَكْرُوْهَةً تَنْزِيْهًا لاَ تَحْرِيْمًا ِلأَنَّهُ لَمَّا تَجَدَّدَتْ هَذِهِ اْلأَسْبَابُ صَارَ تَرْكُهَا يُوْجِبُ الْمُقَاطَعَةَ الْمُحَرَّمَةَ فَتَعَارَضَ فِيْ فِعْلِهَا الْمَكْرُوْهِ  وَفِيْ تَرْكِهَا الْمُحَرَّمِ وَإِذَا تَعَارَضَ الْمَكْرُوهُ وَالْمُحَرَّمُ قُدِّمَ الْمُحَرَّمُ وَالْتُزِمَ دَفْعُهُ وَحَسْمُ مَادَّتِهِ وَإِنْ وَقَعَ الْمَكْرُوْهُ كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الشَّرْعِ فِيْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ لَكِنَّ هَذَا التَّعَارُضَ مَا وَقَعَ إِلاَّ فِيْ زَمَنِنَا فَاخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ فَعَلَى هَذَا الْقَانُوْنِ يَجْرِيْ هَذَا الْقِسْمُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يُبِيْحَ مُحَرَّمًا وَلاَ يَتْرُكَ وَاجِبًا وَحِينَئِذٍ فَمَا خَرَجَ عَنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مِنْ إِكْرَامِ النَّاسِ نَوْعَانِ ( اْلأَوَّلُ ) مُحَرَّمٌ وَهُوَ مَا أَبَاحَ مُحَرَّمًا أَوْ أَدَّى إلَى تَرْكِ وَاجِبٍ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَلِكُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ النَّاسِ لاَ يَرْضَى مِنَّا إِلاَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَعَاصِيْ فَلاَ يَحِلُّ لَنَا أَنْ نُوَادَّهُ بِذَلِكَ إذْ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَكَالْقِيَامِ تَعْظِيمًا لِمَنْ يُحِبُّهُ تَجَبُّرًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَلاَ تَجُوزُ الْمُوَادَّةُ بِهِ ِلأَنَّ الْوَاجِبَ تَرْكُهُ لِتَهْذِيْبِ نَفْسِ الْمُتَجَبِّرِ وَتَأْدِيْبِهِ ( وَالنَّوْعُ الثَّانِيْ ) مَكْرُوْهٌ تَنْزِيْهًا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ بِدْعَةً مَكْرُوْهَةً لَمْ يُعَارَضْ بِمُحَرَّمٍ حَتَّى يُبَاحَ فِعْلُهُ كَالْقِيَامِ تَعْظِيْمًا لِمَنْ لاَ يُحِبُّهُ ِلأَنَّهُ يُشْبِهُ فِعْلَ الْجَبَابِرَةِ وَيُوْقِعُ فَسَادَ قَلْبِ الَّذِيْ يُقَامُ لَهُ فَافْهَمْ قَالَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْقِيَامُ ِلإِكْرَامِ النَّاسِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْقِسْمِ اْلأَوَّلِ الَّذِيْ وَرَدَتْ بِهِ نُصُوْصُ الشَّرِيعَةِ أَوْ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي الْمُبَاحِ فِعْلُهُ لِتَجَدُّدِ سَبَبِهِ فَيَنْقَسِمُ إلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَمُبَاحٌ فَالْوَاجِبُ هُوَ مَا أَدَّى تَرْكُهُ إلَى مُحَرَّمٍ كَالْمُقَاطَعَةِ وَالْمُدَابَرَةِ فَمِنْ هُنَا لَمَّا حَضَرْتُ يَوْمًا عِنْدَ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَكَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَأُولِي الْجِدِّ فِي الدِّينِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً وَعَامَةً وَالثَّبَاتِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ غَيْرَ مُكْتَرِثٍ بِالْمُلُوْكِ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ وَقَدَّمَتُ إِلَيْهِ فُتْيًا فِيْهَا مَا تَقُوْلُ أَئِمَّةُ الدِّينِ وَفَّقَهُمْ اللَّهُ فِي الْقِيَامِ الَّذِيْ أَحْدَثَهُ أَهْلُ زَمَانِنَا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي السَّلَفِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لاَ يَجُوزُ وَيَحْرُمُ كَتَبَ مَا نَصُّهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَانًا } وَتَرْكُ الْقِيَامِ فِيْ هَذَا الْوَقْتِ يُفْضِيْ لِلْمُقَاطَعَةِ وَالْمُدَابَرَةِ فَلَوْ قِيْلَ بِوُجُوْبِهِ مَا كَانَ بَعِيْدًا اهـ قُلْتُ وَمِنْ هَذَا الْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تِلاَوَةِ الْقِصَّةِ فَقَدْ قَالَ الْمَوْلَى أَبُو السُّعُوْدِ أَنَّهُ قَدْ اشْتُهِرَ الْيَوْمَ فِيْ تَعْظِيْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِيْدَ فِيْ ذَلِكَ فَعَدَمُ فِعْلِهِ يُوْجِبُ عَدَمَ اْلاكْتِرَاثِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْتِهَانَهُ فَيَكُوْنُ كُفْرًا مُخَالِفًا لِوُجُوْدِ تَعْظِيْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ أَيْ إِنْ لاَحَظَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ تَحْقِيْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَإِلاَّ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ اهـ
&    الموسوعة الفقهية الجزء 10 صحـ : 307 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
حُكْمُ التَّحِيَّةِ بِغَيْرِ السَّلاَمِ لِلْمُسْلِمِ : 12- ذَهَبَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ التَّحِيَّةَ بِغَيْرِ السَّلاَمِ لِلْمُسْلِمِ كَنَحْوِ : صَبَّحَكَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ أَوْ السَّعَادَةِ أَوْ طَابَ حِمَاك أَوْ قَوَّاكَ اللَّهُ مِنَ اْلأَلْفَاظِ الَّتِيْ يَسْتَعْمِلُهَا النَّاسُ فِي الْعَادَةِ لاَ أَصْلَ لَهَا وَلاَ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى قَائِلِهَا لَكِنْ لَوْ دَعَا لَهُ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَنًا . 13- كَمَا أَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّدَّ عَلَى مَنْ حَيَّا بِغَيْرِ السَّلاَمِ غَيْرُ وَاجِبٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ تَحِيَّتُهُ بِلَفْظٍ أَمْ بِإِشَارَةٍ بِاْلإِصْبَعِ أَوِ الْكَفِّ أَوِ الرَّأْسِ إِلاَّ إشَارَةَ اْلأَخْرَسِ أَوِ اْلأَصَمِّ فَيَجِبُ الرَّدُّ بِاْلإِشَارَةِ مَعَ اللَّفْظِ لِيَحْصُلَ بِهِ اْلإِفْهَامُ ِلأَنَّ إشَارَتَهُ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْعِبَارَةِ . 14- وَأَمَّا الرَّدُّ بِغَيْرِ السَّلاَمِ عَلَى مَنْ أَلْقَى السَّلاَمَ فَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ وَلاَ يَسْقُطُ الرَّدُّ الْوَاجِبُ ِلأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمِثْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا } اهـ
&    الموسوعة الفقهية الجزء 6 صحـ : 166 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
( السَّلاَمُ عَلَى النِّسَاءِ ) : 19- سَلاَمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ يُسَنُّ كَسَلاَمِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ وَرَدِّ السَّلاَمِ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مِثْلِهَا كَالرَّدِّ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى سَلاَمِ الرَّجُلِ وَأَمَّا سَلاَمُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَسَلاَمُهُ عَلَيْهَا سُنَّةٌ وَرَدُّ السَّلاَمِ مِنْهَا عَلَيْهِ وَاجِبٌ بَلْ يُسَنُّ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَحَارِمِهِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَجْنَبِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا أَوِ امْرَأَةً لاَ تُشْتَهَى فَالسَّلاَمُ عَلَيْهَا سُنَّةٌ وَرَدُّ السَّلاَمِ مِنْهَا عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا لَفْظًا وَاجِبٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ شَابَّةً يُخْشَى اْلافْتِتَانُ بِهَا أَوْ يُخْشَى افْتِتَانُهَا هِيَ أَيْضًا بِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا فَالسَّلاَمُ عَلَيْهَا وَجَوَابُ السَّلاَمِ مِنْهَا حُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ يَرُدُّ عَلَى سَلاَمِ الْمَرْأَةِ فِيْ نَفْسِهِ إِنْ سَلَّمَتْ هِيَ عَلَيْهِ وَتَرُدُّ هِيَ أَيْضًا فِيْ نَفْسِهَا إنْ سَلَّمَ هُوَ عَلَيْهَا وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِحُرْمَةِ رَدِّهَا عَلَيْهِ
&    المجموع الجزء 4 صحـ : 471 مطبعة المنيرية
السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ ) قَالَ الْمُتَوَلِّيْ وَغَيْرُهُ التَّحِيَّةُ بِالطَّلْبَقَةِ وَهِيَ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ بَاطِلَةٌ لاَ أَصْلَ لَهَا وَقَدْ نَصَّ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ عَلَى كَرَاهَةِ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ تَحِيَّةُ الزَّنَادِقَةِ ( السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ ) قَالَ الْمُتَوَلِّيْ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا التَّحِيَّةُ عِنْدَ خُرُوْجِهِ مِنَ الْحَمَّامِ بِقَوْلِهِ طَابَ حَمَّامُكَ وَنَحْوُهُ فَلاَ أَصْلَ لَهَا وَهُوَ كَمَا قَالُوْا فَلَمْ يَصِحَّ فِيْهِ شَيْءٌ لَكِنْ لَوْ قَالَ لِصَاحِبِهِ حِفْظًا لِوُدِّهِ أَدَامَ اللَّهُ لَك النَّعِيْمَ وَنَحْوَهُ مِنْ الدُّعَاءِ فَلاَ بَأْسَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْمُتَوَلِّيْ وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ " طَهُرْتَ فَلاَ نَجُسْتَ " (الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ ) إذَا ابْتَدَأَ الْمَارُّ فَقَالَ صَبَّحَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ أَوْ بِالسَّعَادَةِ أَوْ قَوَّاكَ اللَّهُ أَوْ حَيَّاكَ اللَّهُ أَوْ لاَ أَوْحَشَ اللَّهُ مِنْكَ وَنَحْوَهَا مِنْ أَلْفَاظِ أَهْلِ الْعُرْفِ لَمْ يَسْتَحِقَّ جَوَابًا لَكِنْ لَوْ دَعَا لَهُ قُبَالَةَ دُعَائِهِ كَانَ حَسَنًا إِلاَّ أَنْ يُرِيْدَ تَأْدِيْبَهُ أَوْ تَأْدِيْبَ غَيْرِهِ لِتَخَلُّفِهِ وَإِهْمَالِهِ السَّلاَمَ فَيَسْكُتَ اهـ
&    مجموعة سبعة كتب مفيدة صحـ : 134
وَرَأَيْتُ بَعْضَهُمْ نَقَلَ عَنْ خَطِّ السَّيِّدِ سُلَيْمَانَ مَقْبُوْل مَعْزُوّاً إِلىَ خَطِّ اْلجَوْهَرِيِّ اْلكَرَاهَةَ قَالَ إِذْ هِيَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيْمِ .اهـ وَحُنِيُّ الظَّهْرِ مَكْرُوْهٌ وَ قِيْلَ حَرَامٌ وَكَذَا بِالرَّأْسِ وَتَقْبِيْلُ نَحْو الرَّأْسِ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ كَذِبٌ وَيُنْدَبُ تَقْبِيْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ اْلقِيَامُ لِنَحْوِ عِلْمٍ أَوْ صَلاَحٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْوِلاَدَةٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ وِلاَيَةٍ مَصْحُوْبَةٍ بِصِيَانَةٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَم ِأَوْ لِمَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ أَوْ يُخَافُ مِنْ شَرِّهِ وَلَوْ كَافِراً خَشِيَ مِنْهُ ضَرَراً لاَ يُحْتَمَلُ عَادَةً وَيَكُوْنُ عَلَى جِهَةِ اْلبِرِّ وَاْلاكْتِرَامِ لاَ الرِّيَاءِ وَاْلإِعْظَامِ اتِّبَاعاً لِلسَّلَفِ وَاْلخَلَفِ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ وَيَظْهَرُ وُجُوْبُهُ فِيْ هَذَا الزَّمَانِ دَفْعاً لِلْعَدَاوَةِ وَالتَّقَاطُعِ فَيَكُوْنُ مِنْ بَابِ دَفْعِ اْلمَفَاسِدِ. اهـ

9.  SHALAT MEMBAWA HP
Sebagaimana keterangan di dalam kitab-kitab fiqh, bahwa ketika membaca al-Qur’an didekat orang yang melaksanakan shalat, seseorang tidak diperbolehkan mengeraskan suara di dalam masjid, dengan alasan masjid itu dibangun untuk shalat (I’anah vol. 2 hal. 103). Tapi yang terjadi di masjid-masjid adalah pengurus masjid justru memutar kaset-kaset qira’ah sebelum adzan Jum’at dimulai. Ada juga sebagian jamâ’ah ketika shalat, mereka membawa HP yang jelas-jelas akan mengganggu kekhusyukan orang, ketika nada deringnya diaktifkan.
Pertanyaan:
a.     Bagaimana perspektif fiqh merespon fenomena di atas?
b.    Sebatas manakah sesuatu yang bisa dikatakan tasywîs (mengganggu orang shalat)?
Jawab:
a.     Tindakan pengurus masjid dapat dibenarkan, selama kemaslahatan lebih besar dari mafsadah-nya. Yakni; ketika masyarakat lebih merasakan manfaatnya, serta tidak terlalu mengganggu yang sedang shalat. Sementara bagi yang membawa HP di dalam masjid, hukumnya makruh, bila ada kekhawatiran akan mengganggu orang lain disaat shalat. Atau bahkan haram, jika ada dugaan kuat atau yakin akan mengganggu orang lain.
b.    Tasywîs adalah setiap tindakan yang menurut standar umum dapat mengakibatkan gangguan pada orang lain disekitarnya. Hal ini juga masih memerlukan klarifikasi dan informasi dari orang-orang yang ada di sekitar.
Referensi:
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 108 مكتبة دار الفكر
[فَائِدَةٌ] جَمَاعَةٌ يَقْرَأُوْنَ اْلقُرْآنَ فِي اْلمَسْجِدِ جَهْراً وَيَنْتَفِعُ بِقِرَاءَتِهِمْ أُنَاسٌ وَيَتَشَوَّشٌ آخَرُوْنَ فَإِنْ كَانَتِ اْلمَصْلَحَةُ أَكْثَرَ مِنَ اْلمَفْسَدَةِ فَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ وَإِنْ كَانَتْ بِاْلعَكْسِ كُرِهَتْ اهـ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ
&    الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 صحـ : 502 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
 أَمَّا التَّسَابِيْحُ وَاْلاسْتِغَاثَاتُ بِاللَّيْلِ قَبْلَ اْلأَذَانِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا لاَ تَجُوْزُ ِلأَنَّ فِيْهَا إِيْذَاءً لِلنَّائِمِيْنَ الَّذِيْنَ لَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا تَجُوْزُ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّنْبِيْهِ فَهِيَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا ضَرَرٌ شَرْعِيٌّ وَاْلأَوْلَى تَرْكُهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ اْلغَرْضُ مِنْهَا إِيْقَاظَ النَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ ِلأَنَّ فِيْ ذَلِكَ مَنْفَعَةً لَهُمْ اهـ
&    الترمسي  الجزء2  صحـ : 396-397
(وَيَحْرُمُ) عَلَى كُلِّ أَحَدٍ (الْجَهْرُ) فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا (إِنْ شَوَّشَ عَلَى غَيْرِهِ) مِنْ نَحْوِ مُصَلٍّ أَوْقاَرِئ أَوْ نَائِمٍ وَيُرْجَعُ لِقَوْلِ اْلمُتَشَوِّشِ وَلَوْفَاسِقاً ِلأَنَّهُ لاَيُعْرَفُ إِلاَّ مِنْهُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ اْلحُرْمَةِ ظَاهِرٌ لَكِنْ يُنَافِيْهِ كَلاَمُ اْلمَجْمُوْعِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ كَالصَّرِيْحِ فِيْ عَدَمِهَا إِلاَّ أَنْ يُجْمَعَ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا خَفَّ التَّشْوِيْشُ (قَوْلُهُ عَلَى مَا إِذَا خَفَّ التَّشْوِيْشُ) أَيْ وَمَا ذَكَرَهُ اْلمُصَنِّفُ مِنَ اْلحُرْمَةِ عَلَى مَا إِذَا اشْتَدَّ وَعِبَارَةُ اْلإِيْعَابِ يَنْبَغِيْ حَمْلُ قَوْلِ اْلمَجْمُوْعِ وَإِنْ آذَا جَارَهُ عَلَى إِيْذَاءٍ خَفِبْفٍ لاَ يَتَسَامَحُ بِهِ بِخِلاَفِ جَهْرٍ يَتَعَطَّلُهُ عَنِ اْلقِرَاءَةِ بِاْلكُلِيَّةِ اهـ
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 108 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةُ ك) لاَ يُكْرَهُ فِي اْلمَسْجِدِ اْلجَهْرُ بِالذِّكْرِ بِأَنْوَاعِهِ وَمِنْهُ قِرَاءَةُ اْلقُرْآنِ إِلاَّ إِنْ شَوَّشَ عَلَى مُصَلٍّ أَوْ آذَى نَائِماً بَلْ إِنْ كَثُرَ التَّأَذِّيْ حَرُمَ فَيُمْنَعُ مِنْهُ حِيْنَئِذٍ كَمَا لَوْ جَلَسَ بَعْدَ اْلأَذَانِ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالىَ وَكُلُّ مَنْ أَتَى لِلصَّلاَةِ جَلَسَ مَعَهُ وَشَوَّشَ عَلَى اْلمُصَلِّيْنَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَشْوِيْشٌ أُبِيْحَ بَلْ نُدِبَ لِنَحْوِ تَعْلِيْمٍ إِنْ لَمْ يَخَفْ رِيَاءً وَيُكْرَهُ تَعْلِيْقُ اْلأَوْراقِ اْلمَنْقُوْشِ فِيْهَا صُوْرَةُ اْلحَرَمَيْنِ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ المَشَاعِرِ اْلمُسَمَّاةِ بِاْلعُمُرِ فِي اْلمَسْجِدِ لِلتَّشْوِيْشِ عَلَى اْلمُصَلِّيْنَ وَغَيْرِهِمْ وَلِكَرَاهَةِ الصَّلاَةِ إِلىَ مَا يُلْهِيْ لاَنَّهُ يُخِلُّ بِاْلخُشُوْعِ وَقَدْ صَرَّحُوْا بِكَرَاهَةِ نَقْشِ اْلمَسْجِدِ وَهَذَا مِنْهُ .نَعَمْ إِنْ كَانَتْ مُرْتَفِعَةً بِحَيْثُ لاَ تُشَوِّشُ فَلاَ بَأْسَ إِلاَّ إِنْ تَوَلَّدَ مِنْ إِلْصَاقِهَا تَلْوِيْثُ اْلمَسْجِدِ أَوْ فَسَادُ تَجْصِيْصِهِ وَلاَ يَجُوْزُ اْلانْتِفَاعُ بِهَا بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهَا إِلاَّ إِنْ بَلِيَتْ وَسَقَطَتْ مَالِيَّتُهَا فَلِكُلٍّ أَخْذُهَا لِقَضَاءِ اْلعُرْفِ بِذَلِكَ. اهـ
&    حاشيتا قليوبي وعميرة  الجزء 2 صحـ : 126 مكتبة دار إحياء التراث العربية
قَوْلُهُ ( وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِهَا ) نَعَمْ يُنْدَبُ فِي التَّلْبِيَةِ اْلأُوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى إِسْمَاعِ نَفْسِهِ وَلاَ يُنْدَبُ الرَّفْعُ كَمَا مَرَّ وَلَوْ حَصَلَ تَشْوِيْشٌ عَلَى مُصَلٍّ أَوْ ذَاكِرٍ أَوْ قَارِئٍ أَوْ نَائِمٍ كُرِهَ الرَّفْعُ بَلْ يَحْرُمُ إنْ تَأَذَّى بِهِ أَذًى لاَ يُحْتَمَلُ اهـ
&    تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزء 3 صحـ : 439 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَقَوْلُهُ م ر بِلاَ حَاجَةٍ وَلَيْسَ مِنْهَا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ أَنَّ مَنْ بَيْنَهُمْ تَشَاجُرٌ أَوْ مُعَامَلَةٌ وَيُرِيْدُوْنَ الْحِسَابَ فَيَدْخُلُوْنَ الْمَسْجِدَ لِفَصْلِ اْلأَمْرِ بَيْنَهُمْ فِيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوْهٌ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ تَشْوِيْشٌ عَلَى مَنْ فِي الْمَسْجِدِ كَكَوْنِهِ وَقْتَ صَلاَةٍ وَإِلاَّ يَحْرُمُ اهـ
&    حاشية البجيرمي على الخطيب الجزاء 2 صحـ : 64 مكتبة دار الفكر
قَوْلُهُ ( إِنْ لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ ) وَإِلاَّ أَسَرَّ نَدْبًا إِنْ شَرَعَا فِي النَّوْمِ أَوِ الصَّلاَةِ قَبْلَ تَحَرُّمِهِ فِيْمَا يَظْهَرُ وَيَحْتَمِلُ اْلأَخْذُ بِإِطْلاَقِهِمْ قَالَهُ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ وَالْوَجْهُ هُوَ اْلأَخْذُ بِإِطْلاَقِهِمْ ا هـ.شَوْبَرِيٌّ أَيْ فَيُنْدَبُ وَلَوْ عَرَضَ ذَلِكَ بَعْدَ تَحَرُّمِهِ .قَالَ الرَّحْمَانِيُّ فَإِنْ شَوَّشَ حَرُمَ عِنْدَ ابْنِ الْعِمَادِ وَكُرِهَ عِنْدَ حَجّ وَقَيَّدَهُ ابْنُ قَاسِمٍ بِغَيْرِ مَنْ يُسَنُّ إِيْقَاظُهُ لِلصَّلاَةِ وَإِلاَّ فَلاَ يُكْرَهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إِنْ شَوَّشَ كُرِهَ فَقَطْ وَلاَ يَحْرُمُ الْجَهْرُ ِلأَنَّ اْلإِيذَاءَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَرّ اهـ
&    حواشي شرواني 2صحـ : 57 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلاَ يَجْهَرُ مُصَلٍّ وَلاَ غَيْرُهُ إِنْ شَوَّشَ عَلَى نَحْوِ نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ فَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفَتَاوَى الْمُصَنِّفِ وَبِهِ رَدَّ عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ نَقْلَهُ عَنْهُمَا الْحُرْمَةَ إِنْ كَانَ مُسْتَمِعُو الْقِرَاءَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْمُصَلِّينَ نَظَرًا لِزِيَادَةِ الْمَصْلَحَةِ ثُمَّ نَظَرَ فِيْهِ وَبَحَثَ الْمَنْعَ مِنَ الْجَهْرِ بِحَضْرَةِ الْمُصَلِّيْ مُطْلَقًا ِلأَنَّ الْمَسْجِدَ وَقْفٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَيْ أَصَالَةً دُوْنَ الْوُعَّاظِ وَالْقُرَّاءِ ( قَوْلُهُ لاَ يَجْهَرُ مُصَلٍّ إلخ ) شَامِلٌ لِلْفَرْضِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَفَتَاوَى الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلخ ) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إلخ ( قَوْلُهُ ثُمَّ نَظَرَ فِيْهِ ) أَيِ ابْنُ الْعِمَادِ أَيْ فِيْمَا نَقَلَهُ عَنِ الْفَتَاوَى ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ إلخ ) أَيِ ابْنُ الْعِمَادِ حَيْثُ قَالَ وَيَحْرُمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ الْجَهْرُ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا إِنْ شَوَّشَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ نَحْوِ مُصَلٍّ أَوْ قَارِئٍ أَوْ نَائِمٍ لِلضَّرَرِ وَيُرْجَعُ لِقَوْلِ الْمُتَشَوِّشِ وَلَوْ فَاسِقًا ِلأَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْهُ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْحُرْمَةِ ظَاهِرٌ لَكِنْ يُنَافِيْهِ كَلاَمُ الْمَجْمُوْعِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ كَالصَّرِيْحِ فِيْ عَدَمِهَا إِلاَّ أَنْ يُجْمَعَ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا خَفَّ التَّشْوِيْشُ ا هـ شَرْحُ الْمُخْتَصَرِ لِلشَّارِحِ ا هـ بَصْرِيٌّ وَيَأْتِيْ عَنْ شَيْخِنَا جَمْعٌ آخَرُ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّيْ أَقَلَّ مِنْ مُسْتَمِعِ الْقِرَاءَةِ ( قَوْلُهُ الْمُطْلَقَةِ ) خَرَجَ بِهِ الْمُقَيَّدُ بِوَقْتٍ أَوْ سَبَبٍ فَنَحْوُ الْعِيدَيْنِ يُنْدَبُ فِيْهِ الْجَهْرُ كَمَا مَرَّ وَنَحْوُ الرَّوَاتِبِ يُنْدَبُ فِيْهِ اْلإِسْرَارُ شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ يَتَوَسَّطُ إلخ ) إنْ لَمْ يَخَفْ رِيَاءً أَوْ تَشْوِيْشًا عَلَى مُصَلٍّ أَوْ نَائِمٍ وَإِلاَّ سُنَّ لَهُ اْلإِسْرَارُ كَمَا فِي الْمَجْمُوْعِ وَيُقَاسُ عَلَى مَا ذُكِرَ مَنْ يَجْهَرُ بِذِكْرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ بِحَضْرَةِ مَنْ يَشْتَغِلُ بِمُطَالَعَةٍ أَوْ تَدْرِيْسٍ أَوْ تَصْنِيْفٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ قَالَ وَلاَ خَفَاءَ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْجَهْرِ وَاْلإِسْرَارِ بِكَوْنِهِ سُنَّةً مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .وَقَالَ ع ش قَضِيَّةُ تَخْصِيْصِ ذَلِكَ التَّقْيِيْدِ بِالنَّفْلِ الْمُطْلَقِ أَنَّ مَا طُلِبَ فِيْهِ الْجَهْرُ كَالْعِشَاءِ وَالتَّرَاوِيْحِ لاَ يَتْرُكُهُ فِيْهِ لِمَا ذُكِرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّهُ مَطْلُوْبٌ لِذَاتِهِ فَلاَ يُتْرَكُ لِهَذَا الْعَارِضِ اهـ وَهَذَا يُخَالِفُ ِلإِطْلاَقِ الشَّارِحِ الْمَارِّ وَلاَ يَجْهَرُ مُصَلٍّ إلخ الَّذِيْ كَالصَّرِيْحِ فِي الْعُمُوْمِ وَقَوْلُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ الْمُتَقَدِّمُ هُنَاكَ ثُمَّ رَأَيْتُ قَالَ شَيْخُنَا فِيْ شَرْحٍ وَالْجَهْرُ فِيْ مَوْضِعِهِ وَهُوَ الصُّبْحُ وَأُوْلَتَا الْمَغْرِبِ إلخ مَا نَصُّهُ وَيَحْرُمُ الْجَهْرُ عِنْدَ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ فَقَطْ وَلَعَلَّهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ التَّأَذِّيْ وَيُنْدَبُ التَّوَسُّطُ فِيْ نَوَافِلِ اللَّيْلِ الْمُطْلَقَةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَاْلإِسْرَارِ إنْ لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ وَهُوَ صَرِيْحٌ فِي الْعُمُوْمِ . اهـ

10.     BATASAN MENUNTUT ILMU UMUM
Di zaman sekarang, banyak sekali lembaga yang membuka system pendidikan ganda, yakni disamping terdapat pelajaran tentang ilmu-ilmu agama, juga terdapat pelajaran umum. Kadang bagi siswa yang sudah menyelesaikan kurikulumnya, melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi di universitas-universitas terdekat yang orentasinya, hanya mencari kerja, gelar atau yang lain. Padahal mereka belum mumpuni dalam ilmu agama.
Pertanyaan:
a.     Apakah ia berkewajiban mempelajari ilmu umum, dan sejauh mana target pencariannya?
Jawab: Dalam literatur Islam tidak ada istilah ilmu umum, yang ada adalah ilmu syaria't dan selain syari'at, sedangkan perincian mempelajarinya sebagai berikut;
@ Wajib a'in (bagi tiap-tiap individu), jika ilmunya tergolong ilmu hâl (ilmu yang berkaitan dengan syarat sahnya sebuah ibadah), keihlasan amal, interaksi-dialektika sosial dan lain sebagainya.
@ Wajib kifâyah (kewajiban secara kolektif), apabila ilmu tersebut menjadi keharusan demi keberlangsungan dan kemapanan urusan duniawy, seperti; ilmu kedokteran, pertukangan dan sebagainya, begitu juga ilmu yang berkaitan dengan urusan fatwa. Sedangkan target pencapaiannya, apabila untuk ilmu yang fardlu a'in, maka sampai tercukupinya kebutuhan dirinya saat itu atau pada zaman yang akan datang. Dan apabila untuk ilmu yang fardlu kifâyah, maka hingga tercukupnya kebutuhan masyarakat.
Referensi:
&    الموسوعة الفقهية الجزء 13 صحـ : 6 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
الْحُكْمُ التَّكْلِيْفِيُّ أ التَّعَلُّمُ : 5- تَعَلُّمُ الْعِلْمِ تَعْتَرِيْهِ اْلأَحْكَامُ اْلآتِيَةُ : قَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ فَرْضَ عَيْنٍ وَهُوَ تَعَلُّمُ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ لِلْمُسْلِمِ ِلإِقَامَةِ دِيْنِهِ وَإِخْلاَصِ عَمَلِهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ مُعَاشَرَةِ عِبَادِهِ فَقَدْ فُرِضَ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَمُكَلَّفَةٍ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ مَا تَصِحُّ بِهِ عَقِيْدَتُهُ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ تَعَلُّمُ مَا تَصِحُّ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْمُعَامَلاَتُ مِنْ الْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَأَحْكَامِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِخْلاَصِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ لِلَّهِ . وَيَجِبُ تَعَلُّمُ أَحْكَامِ الْبُيُوْعِ عَلَى التُّجَّارِ لِيَحْتَرِزُوْا عَنْ الشُّبُهَاتِ وَالْمَكْرُوْهَاتِ فِيْ سَائِرِ الْمُعَامَلاَتِ وَكَذَا أَهْلُ الْحِرَفِ وَكُلُّ مَنِ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ يُفْرَضُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ حُكْمِهِ لِيَمْتَنِعَ عَنِ الْحَرَامِ فِيْهِ وَقَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَهُوَ تَعَلُّمُ كُلِّ عِلْمٍ لاَ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فِيْ قِيَامِ أُمُوْرِ الدُّنْيَا كَالطِّبِّ وَالْحِسَابِ وَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالْكَلاَمِ وَالْقِرَاءَاتِ وَأَسَانِيْدِ الْحَدِيْثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمِنَ التَّعَلُّمِ مَا هُوَ مَنْدُوْبٌ وَمِنْهُ التَّبَحُّرُ فِي الْفِقْهِ بِالتَّوَسُّعِ فِيْهِ وَاْلاطِّلاَعِ عَلَى غَوَامِضِهِ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنَ الْعُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ حَرَامًا وَمِنْهُ تَعَلُّمُ الشَّعْوَذَةِ . وَضَرْبِ الرَّمْلِ وَالسِّحْرِ وَكَذَا الْكَهَانَةُ وَالْعِرَافَةُ . وَقَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ مَكْرُوْهًا وَمِنْهُ تَعَلُّمُ أَشْعَارِ الْغَزْلِ مِمَّا فِيْهِ وَصْفُ النِّسَاءِ الْمُعَيَّنَاتِ وَتَفْصِيْلُ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ فِيْ مُصْطَلَحِهِ الْخَاصِّ وَقَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ مُبَاحًا وَمِنْهُ اْلأَشْعَارُ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا مَا يُنْكَرُ مِنِ اسْتِخْفَافٍ بِأَحَدِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ ذِكْرِ عَوْرَاتِهِمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ
&    سبعة الكتب صحـ : 14-15
فَائِدَةٌ أُخْرَى فِيْ بَيَانِ انْقِسَامِ اْلعِلْمِ إِلىَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَمُحَرَّمٍ وَمَكْرُوْهٍ وَمُبَاحٍ يَنْقَسِمُ اْلعِلْمُ مِنْ حَيْثُ هُوَ شَرْعِيّاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ غَالبِاً إِلىَ فَرْضِ عَيْنٍ وَفَرْضِ كِفَايَةٍ .فَاْلأَوْلُ مَا لاَ رُخْصَةَ لِمُكَلَّفٍ فِيْ جَهْلِهِ وَهُوَ عِلْمُ مَا تَتَوَقَفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ إِيْمَانِهِ مِنَ اْلأُصُوْلِ وَعِلْمِ  ظَوَاهِِرِ مَا يَتَلَبَّسُ بِهِ فِي اْلحَالِ وَلَوْ نَفْلاً مِنَ اْلأَحْكَامِ اْلفِقْهِيَّةِ فَعَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ أَيْ عَلَى التَّعَلُّمِ وَلَوْ بِالسَّفَرِ مَاشِيّاً إِنْ أَطَافَهُ أَنْ يُعِدَّ تَعَلُّمَ مَا لَمْ يَصِحَّ إِيْمَانُهُ بِدُوْنِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ فِيْ نَحْوِ وُضُوْئِهِ وَصَلاَتِهِ وَصَوْمِهِ وَزَكَاةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَحَجٍّ أَرَادَهُ وَفِيْمَا يُبَاشِرُهُ مِنْ مُعَامَلَةٍ وَصَنَاعَةٍ وَمُنَاكَحَةٍ وَمُعَاشَرَةٍ وَنَحْوِهَا وَهَذَا عَلىَ اْلأَصَحِّ هُوَ اْلمُرَادُ بِاْلعِلْمِ فِي اْلحَدِيْثِ اْلمَشْهُوْرِ طَلَبُ اْلعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِلَيْهِ اْلإِشَارَةُ بِعِلْمِ اْلحَالِ فِيْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَفْضَلُ اْلعِلْمِ عِلْمُ اْلحَالِ وَأَفْضَلُ اْلعَمَلِ حِفْظُ اْلحَالِ – إلى أن قال - وَاعْلَمْ أَنَّ التَّكْلِيْفَ فِيْ فَرْضِ اْلكِفَايَةِ مَوْقُوْفٌ عَلَى حُصُوْلِ الظَّنِّ الْغَالِبِ فَاِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ جَمَاعَةٍ أَنَّ غَيْرَهُمْ يَقُوْمُ بِذَلِكَ سَقَطَ عَنْهَا الطَّلَبُ وَإِنْ غَلَبَ أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ لاَ تَقُوْمُ بِهِ وَجَبَ عَلَى كُلِّ طَائِفَةٍ بِهِ - إلى أن قال - وَهُوَ أَيْ فَرْضُ اْلكِفَايَةِ مِنَ اْلعِلْمِ مَا تَدْعُوْ إِلَيْهِ ضَرُوْرَةٌ مِمَّا لاَ يَتِمُّ أَمْرُ اْلمَعَاشِيْ وَاْلمَعَادِ بِدُوْنِهِ مِنَ اْلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ يَصْلُحٌُ مِنْ تَعَلُّمِهِ مِنَ اْلمُكَلَّفِيْنَ مِنَ اْلقَضَاءِ وَاْلإِفْتَاءِ - إلى أن قال - وَمِنْهُ أَيْ وَمِنْ فُرُوْضِ اْلكِفَايَةِ عِلْمُ الطِّبِّ وَهُوَ عِلْمٌ أَيْ قَانُوْنٌ يُعْرَفُ بِهِ حِفْظُ اْلحَاصِلِ مِنْ صِحَّةِ جِسْمِ اْلإَِنْسَانِ وَرَدُّ الزَّائِلِ مِنْهَا وَهُوَ عِلْمٌ شَرِيْفٌ شَرْعاً وَعَقْلاً .اهـ
&    بريقة محمودية الجزء 1 صحـ : 250 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( الْفَصْلُ الثَّانِيْ ) مِنَ الْفُصُوْلِ الثَّلاَثَةِ لِلْبَابِ الثَّانِيْ مِنْ أَبْوَابِ الْكِتَابِ الثَّلاَثَةِ ( فِي الْعُلُوْمِ الْمَقْصُوْدَةِلِغَيْرِهَا ) يَعْنِيْ لاَ يَكُوْنُ الْمَقْصُوْدُ مِنْهُ هُوَ نَفْسُهُ كَاْلاعْتِقَادِيَّاتِ بَلْ يَكُوْنُ الْمَقْصُوْدُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ غَيْرُهُ كَالْفِقْهِ ( وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ مَأْمُوْرٌ بِهَا وَمَنْهِيٌّ عَنْهَا وَمَنْدُوْبٌ إلَيْهَا .النَّوْعُ اْلأَوَّلُ فِي الْمَأْمُوْرِ بِهَا ) بِاْلأَمْرِ اْلإِيْجَابِيِّ الَّذِيْ هُوَ حَقِيْقَةُ اْلأَمْرِ ( وَهُوَ صِنْفَانِ الصِّنْفُ اْلأَوَّلُ فِي ) الْعُلُوْمِ الَّتِيْ هِيَ ( فَرْضُ الْعَيْنِ ) يَعْنِيْ تُفْرَضُ عَلَى أَعْيَانِ كُلِّ أَحَدٍ فَإِذَا عَلِمَ الْبَعْضُ لاَ يَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ . لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنَ الْفَرْضِ مَا يَشْمُلُ الْوَاجِبَ أَيْضًا عَلَى طَرِيْقِ عُمُوْمِ الْمَجَازِ -إلى أن قال- ( وَهُوَ عِلْمُ الْحَالِ ) الضَّمِيْرُ إلَى الْفَرْضِ فِيْ ضِمْنِ الْفُرُوضِ . (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَاسْأَلُوْا }) أَيُّهَا الْمُكَلَّفُوْنَ بِاْلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ ({ أَهْلَ الذِّكْرِ }) أَيِ الْعِلْمِ ({ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ }) وَاْلأَصْلُ فِي اْلأَمْرِ الْوُجُوْبُ وَاْلأَصْلُ فِي الْمُطْلَقِ حَمْلُهُ عَلَى الْكَمَالِ فَكَمَالُ الْوُجُوْبِ هُوَ الْفَرْضُ فَيُفْرَضُ عَلَى غَيْرِ الْعَالِمِ طَلَبُ الْعِلْمِ مِنَ الْعَالِمِ  وَفَرْضِيَّةُ الطَّلَبِ تَابِعَةٌ لِفَرْضِيَّةِ الْمَطْلُوْبِ فَعِلْمُ الْحَالِ فَرْضٌ أَوْ يُقَالُ الْمَطْلُوْبُ طَلَبُ عِلْمِ الْحَالِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ لَكِنْ إِنَّمَا يَثْبُتُ الْفَرْضُ بِهَذِهِ اْلآيَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الذِّكْرِ هُوَ الْعِلْمَ قَطْعًا – إلى أن قال - وَأَجْوَدُ مَا قِيْلَ قَوْلُ الْقَاضِيْ مَا لاَ مَنْدُوْحَةَ عَنْ تَعَلُّمِهِ كَمَعْرِفَةِ الصَّانِعِ وَنُبُوَّةِ رُسُلِهِ وَكَيْفِيَّةِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ فَرْضُ عَيْنٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ الْمُرَادُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ الَّذِيْ نَشَأَ عَنْهُ الْمَعَارِفُ الْقَلْبِيَّةُ وَذَلِكَ لاَ يَحْصُلُ مِنْ عِلْمِ الْكَلاَمِ بَلْ قَدْ يَكُوْنُ حِجَابًا مَانِعًا مِنْهُ وَإِنَّمَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ بِالْمُجَاهَدَةِ فَجَاهِدْ تُشَاهِدْ ثُمَّ أَطَالَ فِيْ تَقْرِيْرِهِ بِمَا يَشْرَحُ الصُّدُوْرَ وَيَمْلَأُ الْقَلْبَ مِنْ النُّوْرِ ثُمَّ قَالَ عَنِ السُّهْرَوَرْدِيِّ اخْتُلِفَ فِيْ هَذَا الْعِلْمِ قِيْلَ عِلْمُ اْلإِخْلاَصِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ آفَاتِ النَّفْسِ وَخِدَعِ النَّفْسِ وَغُرُوْرِهَا وَشَهَوَاتِهَا يُخَرِّبُ مَبَانِيَ اْلإِخْلاَصِ فَعِلْمُهُ فَرْضٌ وَقِيلَ مَعْرِفَةُ الْخَوَاطِرِ مِنْ لَمَّةِ الْمَلَكِ وَمِنْ لَمَّةِ الشَّيْطَانِ وَقِيْلَ عِلْمُ نَحْوِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقِيْلَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَقِيْلَ عِلْمُ الْبَاطِنِ وَهُوَ مَا يَزْدَادُ بِهِ الْعَبْدُ يَقِيْنًا وَهُوَ الَّذِيْ يَكْتَسِبُهُ اْلأَوْلِيَاءُ فَهُمْ وَارِثُو الْمُصْطَفَى . قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ الْعِلْمُ الْمَفْرُوْضُ ثَلاَثَةٌ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَعِلْمُ السِّرِّ أَيِ الْقَلْبِ وَعِلْمُ الشَّرِيْعَةِ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ثُمَّ قَالَ أَيْضًا عَنِ الْغَزَالِيِّ اخْتَلَفُوْا وَتَجَاذَبُوْا فِيْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ فَالْمُتَكَلِّمُ يَحْمِلُ عَلَى عِلْمِ الْكَلاَمِ وَالْفَقِيهُ عَلَى الْفِقْهِ وَالْمُفَسِّرُ وَالْمُحَدِّثُ عَلَيْهِمَا وَالنَّحْوِيُّ عَلَى عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ إِذْ الشَّرْعُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } فَلاَ بُدَّ مِنْ إتْقَانِ عِلْمِ الْبَيَانِ وَالتَّحْقِيْقُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَعُمُّ ذَلِكَ مِنْ عُلُوْمِ الشَّرْعِ انْتَهَى وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِيْ بَعْضِ رَسَائِلِهِ الْعُلُوْمُ الَّتِيْ هِيَ فَرْضُ عَيْنٍ ثَلاَثَةٌ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ مِقْدَارُ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتُهُ عَلَى مَا يَلِيْقُ بِهِ تَعَالَى وَتَصْدِيْقُ نَبِيِّهِ فِيْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمُ اْلأَخْلاَقِ مِقْدَارُ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَعْظِيْمُ اللَّهِ وَإِخْلاَصُ عَمَلِهِ وَإِصْلاَحُهُ . وَعِلْمُ الْفِقْهِ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ لَعَلَّ هَذَا هُوَ اْلأَوْجَهُ فِيْ إرَادَةِ هَذَا الْمَقَامِ – إلى أن قال - ( وَقَالَ فِيْ تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ ) قِيْلَ صَاحِبُهُ تِلْمِيْذُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَمِنْ أَفَاضِلِ تَلاَمِذَتِهِ ( وَيُفْتَرَضُ ) ( عَلَى الْمُسْلِمِ طَلَبُ ) عِلْمِ (مَا يَقَعُ لَهُ فِيْ حَالِهِ ) فِعْلاً  وَتَرْكًا بَلِ اعْتِقَادًا ( فِيْ أَيِّ حَالٍ كَانَ ) سَفَرًا وَحَضَرًا صِحَّةً وَمَرَضًا فِيْ أَمْرِ الدِّيَانَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ ( فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ ) أَيِ الْمُسْلِمِ ( مِنَ الصَّلَوَاتِ ) الْخَمْسِ الْمَكْتُوْبَةِ وَالْجُمُعَةِ ( فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُ مَا يَقَعُ لَهُ فِيْ صَلاَتِهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّيْ بِهِ فَرْضَ الصَّلاَةِ ) فِيْ نَفْسِ الصَّلاَةِ أَوْ فِيْ شَرَائِطِهَا صِحَّةً وَفَسَادًا إِذْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَاجِبٌ ( وَيَجِبُ ) مِنَ الْوُجُوْبِ مُقَابِلُ الْفَرْضِ ( عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّيْ بِهِ الْوَاجِبَ ) إِذِ الْعِلْمُ تَابِعٌ لِلْمَعْلُوْمِ كَمَا يُشِيْرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( ِلأَنَّ ) عِلْمَ ( مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى إقَامَةِ الْفَرْضِ ) ( يَكُوْنُ فَرْضًا وَ ) عِلْمُ ( مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى إقَامَةِ الْوَاجِبِ ) ( يَكُوْنُ وَاجِبًا ) اْلأَوَّلُ دَلِيْلٌ لِْلأَوَّلِ وَالثَّانِيْ لِلثَّانِيْ فَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ عِلْمَ السُّنَّةِ سُنَّةٌ وَالْمُسْتَحَبِّ مُسْتَحَبٌّ ( وَكَذَلِكَ فِي الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ) قَدْرُ نِصَابٍ فَارِغٍ عَنْ دَيْنِهِ وَحَوَائِجِهِ ( وَالْحَجُّ إِنْ وَجَبَ ) الظَّاهِرُ هُنَا إنْ فُرِضَ ( عَلَيْهِ ) فَمَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ وُجُوْبُهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عِلْمُهُمَا وَكَذَا سَائِرُهَا فَلاَ يَجِبُ عِلْمُهُمَا عَلَى الْفَقِيْرِ ( وَكَذَلِكَ فِي الْبُيُوْعِ إِنْ كَانَ يَتَّجِرُ ) أَيْ مِنْ أَهْلِ التِّجَارَةِ فَيَجِبُ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يَعْلَمَ أَحْكَامَ الْبُيُوْعِ صِحَّةً وَنَفَاذًا وَفَسَادًا وَبُطْلاَنًا حِلاًّ وَحُرْمَةً وَرِبًا وَغَيْرَهَا قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ عَنِ السِّرَاجِيَّةِ لاَ يَنْبَغِيْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّجَارَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَحْكَامَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَا يَجُوْزُ وَمَا لاَ يَجُوْزُ ( انْتَهَى ) كَلاَمُ تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ اهـ




b.    Sudah benarkah menurut prespektif fiqh undang-undang system pendidikan nasional (SISDIKNAS) Indonesia, yaitu; wajib belajar 9 tahun dan pembatasan materi pelajaran agama dalam kurikulum?
Jawab: Belum bisa dibenarkan, karena meskipun undang-undang system wajib belajar 9 tahun tersebut dalam rangka sebagai program untuk mencerdaskan bagsa, namun masih disertai ketidak seimbangan antara pendidikan agama. Bahkan terkesan mengesampingkan dan lebih memprioritaskan pada pendidikan umum. Belum lagi mengenai seleksi mata pelajaran yang dijadikan kurikulum, rata-rata berasal dari faham dari non ahli sunah atau malah murni dari doktrin kafir yang dapat mengkhawatirkan mental spiritual siswa. Padahal menurut prespektif fiqh, hal ini jelas dilarang dalam dunia pendidikan.
Referensi:
&    تحذير المسليمين من مدارس النصارى صحـ : 53
وَيَلْزَمُ مَدَارِسَ اْلمُسْلِمِيْنَ أَنْ لاَ تُعَلِّمَ شَيْأً مِمَّا يُخَالِفُ عَقَائِدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَاْلجَمَاعَةِ وَلَوْ كَانَ اْلمَقْصُوْدُ مِنَ اْلكِتَابِ اْلمَقْرُوْءِ شَيْأً  آخَرَ غَيْرَ اْلعَقَائِدِ كَكِتَابِ نَهْجِ اْلبَلاَغَةِ فَإِنَّ بَعْضَ اْلمَدَارِسِ اْلإِسْلاَمِيَّة تُقْرِئُهُ لِلتَّلاَمِيْذِ بِقَصْدِ تَدْرِيْسِهِمْ عَلىَ اْلبَلاَغَةِ وَاْلفَصَاحَةِ فَيُخْشَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَثْبُتَ فِيْ نُفُوْسِهِمْ لِصِغَرِهِمْ شَيْئٌ مِنْ مَعَانِي التَّشَيُّعِ وَالرَّفْضِ وَاْلاعْتِرَاضِ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَاْلمَيْلِ إِلىَ اْلبَعْضِ مِنْهُمْ دُوْنَ اْلبَعْضِ وَإِبْدَالِ حُبِّ كَثِيْرٍ مِنْهُمْ وَاْلعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالىَ بِاْلبُغْضِ أَمَّا نِسْبَةُ اْلكِتَابِ اْلمَذْكُوْرِ لِسَيِّدِناَ عَلِيِّ كَرَّمَهُ اللهُ وَجْهَهُ فَهِيَ نِسْبَةٌ كَاذِبَةٌ غَبِيْرٌ صَحِيْحَةٌ  اهـ
&    نظام الإسلام الحكم والدولة  صحـ : 47
وَاْلعَقِيْدَةُ الدِّيْنِيَّةُ وَمُمَارَسَةُ شَعَائِِرِ اْلعِبَادَةِ فِي الدَّوْلَةِ اْلإِسْلاَمِيَّةِ حَقٌّ بَلْ جُزْءٌ مِنَ النِّظَامِ اْلعَامِّ وَأَسَاسٍ يَقُوْمُ عَلَيْهِ اْلمُجْتَمِعُ وَالدَّوْلَةُ فَاْلابْتِدَاءُ عَلىَ شَيْئٍ مِنْهُ بِاْلمُهَاجَمَةِ وَالتَّجْرِيْحِ أَوْ نَشْرِ اْلكُفْرِ وَاْلإِلْحَاقِ جَرِيْمَةٌ بِحَقِّ اْلإِفْرَاِدِ وَاْلمُجْتَمِعِ كُلِّهِ ِلأَنَّهَا تُؤَدِّيْ إِلىَ تَفْوِيْضِهِ وَهَدْمِهِ وَحَلِّ رَوَابِطِهِ وَأَضْعَافِهِ بَلْ يَجِبُ عَلىَ الدَّوْلَةِ اْلعَمَلُ عَلىَ تَقْوِيَةِ اْلعَقِيْدَةِ وَتَرْسِيْخِهَا وَنَصْرِهَا وَكَفَالَةِ إِقَامَةِ شَعَائِرِ الدِّيْنِيَّةِ بِإِعْدَادِ مَا يَلْزَمُهَا مِنْ عِمَارَةِ مَسَاجِدَ وَنَصْبِ أَئِمَّةٍ وَدُعَاةٍ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ وَشَعَائِرَ عِبَادَتِهِمْ وَعَلَى الدَّوْلَةِ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلىَ غِيْرِ اْلمُسْلِمِيْنَ مِنْ مَوَاطِنِهَا مِنْ أَهْلِ اْلأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةِ اْلكِتَابِيَّةِ أَنْ تَمْنَعَ اْلاعْتِدَاءَ عَلىَ عَقَائِدِهِمْ وَأَمَاكِنِ عِبَادَتِهِمْ وَتُفَسِّحَ لَهُمْ مَجَالَّ مُمَارَسَتِهَا مَادَامَ جُزْأً مِنْ سُكَّانِهَا وَمَوَاطِنِهَا بِنَاءً عَلىَ اْلعَهْدِ الَّذِيْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ اهـ

11.     SUNAT ELEKTRIK
Khitan (sunat) dengan cara memotong kulup, merupakan pola lama yang sampai saat ini masih dipakai oleh sebagian besar masyarakat, terutama pedesaan. Namun seiring kemajuan zaman yang serba canggih dan berteknologi, telah ditemukan cara baru yang lebih efektif tanpa harus memotong kulup, yaitu; cukup dengan mengkerutkan kulup dengan alat canggih tersebut (baca; sunat elektrik), yang hasilnya seperti kulup yang dipotong. Apakah sunat dengan memakai alat tersebut diperbolehkan?
Jawab: Khitan dengan cara seperti diatas diperbolehkan dengan beberapa syarat;
@ Hasilnya sama dengan cara dipotong
@ Sudah teruji secara medis, bahwa kerutan tersebut tidak akan kembali lagi.
Referensi:
&    المجموع  الجزء 1 صحـ : 349 مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ ) قَالَ أَصْحَابُنَا الْوَاجِبُ فِيْ خِتَانِ الرَّجُلِ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِيْ تُغَطِّي الْحَشَفَةَ بِحَيْثُ تَنْكَشِفُ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهَا وَجَبَ قَطْعُ الْبَاقِيْ ثَانِيًا صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ كَج أَنَّهُ قَالَ عِنْدِيْ أَنَّهُ يَكْفِيْ قَطْعُ شَيْءٍ مِنَ الْقُلْفَةِ وَإِنْ قَلَّ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْقَطْعُ تَدْوِيْرَ رَأْسِهَا وَهَذَا الَّذِيْ قَالَهُ ابْنُ كَج شَاذٌّ ضَعِيْفٌ وَالصَّحِيْحُ الْمَشْهُوْرُ الَّذِيْ قَطَعَ بِهِ اْلأَصْحَابُ فِي الطُّرُقِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ قَطْعُ جَمِيْعِ مَا يُغَطِّي الْحَشَفَةَ وَالْوَاجِبُ فِي الْمَرْأَةِ قَطْعُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اْلاسْمُ مِنَ الْجِلْدَةِ الَّتِيْ كَعُرْفِ الدِّيْكِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُنَا وَاتَّفَقُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْتَصَرَ فِي الْمَرْأَةِ عَلَى شَيْءٍ يَسِيْرٍ وَلاَ يُبَالَغُ فِي الْقَطْعِ وَاسْتَدَلُّوْا فِيْهِ بِحَدِيْثٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها { أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَنْهَكِيْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ } " رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ . وَلَكِنْ قَالَ : لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَتَنْهَكِيْ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْهَاءِ أَيْ لاَ تُبَالِغِيْ فِي الْقَطْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ
&    أسنى المطالب  الجزء 4 صحـ : 164 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
( فَصْلٌ ) ( لاَ بُدَّ مِنْ كَشْفِ جَمِيْعِ الْحَشَفَةِ فِي الْخِتَانِ ) لِلرَّجُلِ بِقَطْعِ الْجِلْدَةِ الَّتِيْ تُغَطِّيْهَا فَلاَ يَكْفِيْ قَطْعُ بَعْضِهَا وَيُقَالُ لِتِلْكَ الْجِلْدَةِ الْقُلْفَةُ ( قَوْلُهُ لاَ بُدَّ مِنْ كَشْفِ جَمِيْعِ الْحَشَفَةِ فِي الْخِتَانِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ وُلِدَ مَخْتُوْنًا بِلاَ قُلْفَةٍ لاَ خِتَانَ عَلَيْهِ إيْجَابًا وَلاَ نَدْبًا كَمَا رَأَيْتُهُ فِي التَّبْصِرَةِ لِلشَّيْخِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ كُتُبِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ لَوْ كَانَ ثَمَّ شَيْءٌ يُغَطِّيْ بَعْضَ الْحَشَفَةِ وَجَبَ قَطْعُهُ كَمَا لَوْ خُتِنَ خِتَانًا غَيْرَ كَامِلٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَكْمِيْلُهُ ثَانِيًا حَتَّى تَذْهَبَ جَمِيْعُ الْقُلْفَةِ الَّتِيْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِإِزَالَتِهَا فِي الْخِتَانِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ - إلى أن قال - ( تَنْبِيهٌ ) لَوْ وُلِدَ مَخْتُوْنًا أَجْزَأَهُ وَأَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ مِنَ النِّسَاءِ هَاجَرُ وَوُلِدَ مِنَ اْلأَنْبِيَاءِ مَخْتُوْنًا أَرْبَعَةَ عَشَرَ آدَمُ وَشِيْثٌ وَنُوْحٌ وَهُوْدٌ وَصَالِحٌ وَلُوْطٌ وَشُعَيْبٌ وَيُوْسُفُ وَمُوْسَى وَسُلَيْمَانُ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَحَنْظَلَةُ بْنُ صَفْوَانَ نَبِيُّ أَصْحَابِ الرَّسِّ وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ
&    فتاوى ابن الصلاح الجزء 2 صحـ : 52 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
( مَسْأَلَةٌ ) صَبِيٌّ غَيْرَ مَخْتُوْنٍ شَمَّرَ غُرْلَتَهُ ثُمَّ رَبَطَهَا بِخَيْطٍ فَتَرَكَهَا مُدَّةً فَشَمَرَتِ اْلغُرْلَةُ وَتَقَلَّصَتْ وَانْقَطَعَ اْلخَيْطُ فَصَارَ كَهَيْئَةِ اْلمَخْتُوْنِ وَصَارَ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ خِتَانُهُ فَهَلْ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ وَمَا اْلحُكْمُ
(أَجَابَ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْقَدْرُ اْلوَاجِبُ فِي اْلخِتَانِ اْلقَطْعُ الَّذِيْ يَكْشِفُ اْلحَشَفَةَ جَمِيْعَهَا فَيُنْظَرُ فِيْ هَذَا اْلمَذْكُوْرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَارَ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ قَطْعُ غُرْلَتِهِ وَلاَ شَيْءَ مِنْهَا إِلاَّ بِقَطْعِ غَيْرِهَا فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوْبُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ اْلقَطْعُ بَعْدُ مُمْكِناً فَإِنْ كَانَتْ بِدُوْنِ ذَلِكَ إِمَّا فِيْ بَعْضِهَا أَوْ جَمِيْعِهَا وَهِيَ حَشَفَةٌ  قَدِ انْكَشَفَتْ بِأَسْرِهَا فَقَدْ سَقَطَ وَاجِبُ خِتَانِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ تَقَلُّصِ اْلغُرْلَةِ وَاجْتِمَاعِهَا بِحَيْثُ يَقْصُرُ عَنِ اْلمَقْطُوْعِ فِيْ طَهَارَتِهِ وَجِمَاعِهِ وَالَّذِيْ يَظْهُرُ حِيْنَئِذٍ وُجُوْبُ قَطْعِ مَا أَمْكَنَ قَطْعُهُ مِنْهَا حَتَّى يَلْتَحِقُ بِاْلمَخْتُوْنِ فِيْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ اْلحَشَفَةُ قَدِ انْكَشَفَتْ بِأَسْرِهَا فَيَجِبُ مِنَ اْلخِتَانِ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُ مَا يَكْشِفُ عَنْ جَمِيْعِهَا فِيْ حَالَةِ اْلإِمْكَانِ اْلمَذْكُوْرِ .وَاللهُ أَعْلَمُ .قَوْلِي إِنَّهُ يَسْقُطُ اْلوَاجِبُ إِذَا كَانَ لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ بِقَطْعِ غَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْبَغِيْ أَنْ لاَ يَسْقُطَ وَإِنْ أَفْضَى إِلىَ قَطْعِ غَيْرِهِ ِلأَنَّ مَا لاَ يَتَأَدَّى اْلوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ  اهـ
&    حاشية الجمل الجزء 5 صحـ :  143 مكتبة دار الفكر
(قَوْلُهُ : بِقَطْعِ جَمِيْعِ قُلَفَتِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لاَ بُدَّ مِنْ كَشْفِ جَمِيْعِ الْحَشَفَةِ فِي الْخِتَانِ لِلرَّجُلِ بِقَطْعِ الْجِلْدَةِ الَّتِيْ تُغَطِّيْهَا فَلاَ يَكْفِيْ قَطْعُ بَعْضِهَا وَيُقَالُ لِتِلْكَ الْجِلْدَةِ الْقُلْفَةُ انْتَهَتْ . وَفِيْ شَرْحِ م ر وَلَوْ تَقَلَّصَتْ حَتَّى انْكَشَفَ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا فَإِنْ أَمْكَنَ قَطْعُ شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعُهُ فِي الْخِتَانِ مِنْهَا دُوْنَ غَيْرِهَا وَجَبَ وَلَمْ يُنْظَرْ لِذَلِكَ التَّقَلُّصِ ِلأَنَّهُ قَدْ يَزُوْلُ فَتَسْتَتِرُ الْحَشَفَةُ وَإِلاَّ سَقَطَ الْوُجُوْبُ كَمَا لَوْ وُلِدَ مَخْتُوْنًا اهـ وَيَنْبَغِيْ أَنَّهُ إِذَا عَادَتِ الْقُلْفَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ تَجِبُ إِزَالَتُهَا لِحُصُوْلِ الْغَرَضِ بِمَا فُعِلَ أَوَّلاً  اهـ ع ش عَلَى م ر

12.     MENULIS AL-QUR’AN DENGAN LATIN
Sering kita jumpai di koran, majalah, dan surat yang ada tulisan lafadz muhtaram-nya, seperti; lafadz Allah, Muhammad, basmalah atau yang lain. Bahkan terkadang tulisan ayat al-Qur’an pun terdapat dalam undangan perkawinan, yang ironisnya tulisan itu bertebaran tanpa adanya perawatan dan tidak begitu dihiraukan, karena menggunakan ejaan latin atau Indonesia.
Pertanyaan:
a.     Bolehkah menulis lafadz-lafadz muhtaram atau al-Qur’an dengan ejaan latin?
b.    Bila lafadz-lafadz tersebut ditulis dengan bahasa Indonesia, apakah statusnya sama dengan lafadz yang ditulis dengan Arab, sehingga harus dimulyakan dan tidak boleh dibuang sembarangan?
Jawab:
a.     Boleh.
b.    Statusnya sama dengan lafadz-lafadz yang ditulis dengan bahasa Arab, yakni wajib dimulyakan dan jika berupa lafadz al-Qur’an, maka tidak boleh menyentuh ketika dalam keadaan berhadats.
Referensi:
&    شرح البهجة الوردية  الجزء 2  صحـ : 148 مطبعة الميمنية 
ق ل أَيْضًا ( فَرْعٌ ) يَجُوْزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَهَا حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي الْمَسِّ وَالْحَمْلِ دُوْنَ قِرَاءَتِهِ وَيَحْرُمُ جَعْلُ أَوْرَاقِهِ وِقَايَةً لِغَيْرِهِ نَعَمْ لاَ يَحْرُمُ الْوِقَايَةُ بِوَرَقَةٍ مَكْتُوْبٍ فِيهَا نَحْوُ الْبَسْمَلَةِ ق ل وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ امْتِهَانَهُ أَوْ أَنَّهُ يُصِيْبُهَا الْوَسَخُ لاَ مَا فِيْهَا وَإِلاَّ حَرُمَ بَلْ قَدْ يَكْفُرُ سم عَلَى التُّحْفَةِ اهـ

&    حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 1 صحـ : 372 مكتبة دار الفكر
وَيُكْرَهُ إِحْرَاقُ خَشَبٍ نُقِشَ بِالْقُرْآنِ إِلاَّ إِنْ قُصِدَ بِهِ صِيَانَتُهُ فَلاَ يُكْرَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيْقُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَصَاحِفَ قَوْلُهُ ( وَيُكْرَهُ إِحْرَاقُ إلَخْ ) مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ تَضْيِيْعُ مَالٍ بِلاَ غَرَضٍ وَإِلاَّ حَرُمَ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي السِّيَرِ مِنْ مَنْعِ حَرْقِ كُتُبِ الْكُفَّارِ لِمَا فِيْهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِمَا فِيْهِ مِنْ تَضْيِيْعِ الْمَالِ ا هـ وَقَوْلُهُ ( إِحْرَاقُ خَشَبٍ ) أَيْ مَثَلاً فَالْوَرَقُ كَذَلِكَ وَيَحْرُمُ وَطْءُ ذَلِكَ ق ل قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيْقُ عُثْمَانَ إلَخْ ) وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ مَنْ وَجَدَ وَرَقَةً فِيْهَا الْبَسْمَلَةُ وَنَحْوُهَا لاَ يَجْعَلُهَا فِيْ شِقٍّ وَلاَ غَيْرِهِ ِلأَنَّهَا قَدْ تَسْقُطُ فَتُوْطَأُ وَطَرِيْقُهُ أَنْ يَغْسِلَهَا بِالْمَاءِ أَوْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ صِيَانَةً ِلاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَإِذَا تَيَسَّرَ الْغَسْلُ وَلَمْ يَخْشَ وُقُوْعَ الْغُسَالَةِ عَلَى اْلأَرْضِ فَهُوَ أَوْلَى وَإِلاَّ فَالتَّحْرِيقُ أَوْلَى وَلاَ يَجُوزُ تَمْزِيْقُ الْوَرَقِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَقْطِيْعِ الْحُرُوْفِ وَتَفْرِيْقِ الْكَلِمِ وَفِيْ ذَلِكَ إِزْرَاءٌ بِالْمَكْتُوْبِ اهـ
&    حاشيتا قليوبي وعميرة  الجزء 1 صحـ : 40 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( فُرُوْعٌ ) يَحْرُمُ لَزْقُ أَوْرَاقِ الْقُرْآنِ بِنَحْوِ النِّشَاءِ وَالرَّسْرَاسِ وَجَعْلُهَا وِقَايَةً وَلَوْ لِعِلْمٍ وَوَضْعُ مَأْكُوْلٍ عَلَيْهَا مَعَ أَكْلِهِ وَإِلاَّ فَلاَ وَبَلْعُهَا بِلاَ مَضْغٍ وَوَضْعُ نَحْوَ دَرَاهِمَ فِيهَا وَوَضْعُهَا عَلَى نَجَسٍ وَمَسُّهَا بِشَيْءٍ نَجَسٍ وَلَوْ مِنْ بَدَنِهِ لاَ حَرْقُهَا بَالِيَةً بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ غَسْلِهَا وَيَجِبُ غَسْلُ مُصْحَفٍ تَنَجَّسَ وَإِنْ أَدَّى إلَى تَلَفِهِ وَكَانَ لِمَحْجُوْرٍ وَلاَ ضَمَانَ .نَعَمْ لاَ تَحْرُمُ الْوِقَايَةُ بِوَرَقَةٍ مَكْتُوْبٍ عَلَيْهَا نَحْوُ الْبَسْمَلَةِ وَيَحْرُمُ السَّفَرُ بِالْمُصْحَفِ إِلَى بِلاَدِ الْكُفَّارِ إِنْ خِيْفَ وُقُوْعُهُ فِيْ أَيْدِيهِمْ وَيَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِنَجَسٍ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ كَمَسِّهِ بِهِ لاَ قِرَاءَتُهُ بِفَمٍ نَجَسٍ وَقِيْلَ يَحْرُمُ .وَيَجُوْزُ كِتَابَتُهُ لاَ قِرَاءَتُهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَهَا حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي الْمَسِّ وَالْحَمْلِ وَيَجُوْزُ مَا لاَ يُشْعِرُ بِاْلإِهَانَةِ كَالْبُصَاقِ عَلَى اللَّوْحِ لِمَحْوِهِ ِلأَنَّهُ إِعَانَةٌ وَنَحْوُ مَدِّ رِجْلِهِ أَيْ وَكَوْنُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فِيْ نَوْمٍ أَوْ جُلُوْسٍ لاَ بِقَصْدِ إهَانَةٍ فِيْ ذَلِكَ وَكَوَضْعِ الْمُصْحَفِ فِيْ رَفِّ خِزَانَةٍ وَوَضْعِ نَحْوَ تَرْجِيْلٍ فِيْ رَفٍّ أَعْلَى مِنْهُ وَيَجُوْزُ ضَمُّ مُصْحَفٍ إلَى كِتَابِ عِلْمٍ مَثَلاً فِيْ جِلْدٍ وَاحِدٍ وَلِكُلِّ جَانِبٍ حُكْمُهُ وَلِمَا قَابَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنَ الْكَعْبِ حُكْمُهُ وَكَذَا اللِّسَانُ إنْ كَانَ مَطْبُوْقًا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مَفْتُوْحًا وَهُوَ مِنْ جِهَةِ الْمُصْحَفِ حَرُمَ كُلُّهُ أَوْ مِنَ الْجِهَةِ اْلأُخْرَى حَلَّ كُلُّهُ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ بِالْحُرْمَةِ مُطْلَقًا تَغْلِيْبًا لِلْمُصْحَفِ ( تَنْبِيْهٌ ) يَجْرِيْ فِيْ كُتُبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَآلَتِهِ مَا فِي الْمُصْحَفِ غَيْرُ تَحْرِيْمِ الْمَسِّ وَالْحَمْلِ ِلأَنَّهُ يُشْعِرُ بِاْلإِهَانَةِ اهـ
&    حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 1 صحـ : 372 مكتبة دار الفكر
وَيَجُوْزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ بِخِلاَفِ قِرَاءَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فَيُمْتَنَعُ – إلى أن قال - وَفَائِدَةُ كِتَابَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ حُرْمَةِ الْقِرَاءَةِ بِهَا أَنَّهُ قَدْ يُحْسِنُهَا مَنْ يَقْرَؤُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ أَيْ وَيَحْرُمُ مَسُّهُ وَحَمْلُهُ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ ِلأَنَّهُ مُسَمَّيَاتُهَا وَدَوَالُّهَا إنَّمَا هُوَ الْقُرْآنُ ِلأَنَّهُ لَوْ قِيْلَ لِمَنْ كَتَبَهُ بِالْهِنْدِيِّ انْطِقْ بِمَا كَتَبَهُ نَطَقَ بِلَفْظِ الْقُرْآنِ نَقَلَهُ ا ط ف عَنْ ع ش وَفِيْهِ عَلَى م ر نَقْلاً عَنْ سم عَلَى حَجّ فَرْعٌ وَأَفْتَى شَيْخُنَا م ر بِجَوَازِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ وَقِيَاسُهُ جَوَازُهُ بِنَحْوِ التُّرْكِيِّ أَيْضًا فَرْعٌ آخَرُ الْوَجْهُ جَوَازُ تَقْطِيْعِ حُرُوْفِ الْقُرْآنِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي التَّعْلِيْمِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ اهـ
&    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 1 صحـ : 127 مكتبة دار الفكر
وَمِنْ الْمُعَظَّمِ مَا يَقَعُ فِي الْمُكَاتَبَاتِ وَنَحْوِهَا مِمَّا فِيْهِ اسْمُ اللَّهِ وَاسْمُ رَسُوْلِهِ مَثَلاً فَيَحْرُمُ إِهَانَتُهُ بِوَضْعِ نَحْوِ دَرَاهِمَ فِيْهِ اهـ

13.     MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL
Munculnya problematika yang sering bersinggungan dengan akidah atau syari'ah, memang tidak dapat kita hindari, sebab kita hidup di negara yang beraneka ragam suku, yang tentunya mempunyai tradisi dan adat istiadat sendiri-sendiri, diantaranya; perayaan Natal. Oleh karenanya, sebagai langkah antisipasi, kita selalu dituntut untuk bisa menyikapi secara arif dan bijak, agar tidak menjadi polemik dan gejolak bagi masyarakat awam kita.
Pertanyaan:
a.     Bagaimana hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat natal terkait dalam tatanan ukhuwwah al-basyariyyah (toleransi sosial)?
b.    Toleransi yang bagaimanakah yang diajarkan oleh agama terhadap non Islam?
Jawab:
a.     Mengucapkan selamat natal sebagaimana dalam deskripsi, tidak diperbolehkan dengan beberapa pertimbangan;
@ Terdapat unsur memuliakan terhadap non muslim.
@ Akan menimbulkan presepsi positif terhadap akidah mereka kepada khalayak umum. Akan tetapi, jika sikap ini justru akan menimbulkan penilaian negatif terhadap Islam, maka diperbolehkan memberikan ucapan selamat natal. Dengan satu syarat, ucapan tersebut bukan dalam rangka memberikan penghormatan, tetapi demi menampakan keindahan dan cinta kasih dalam islam.
b.    Toleransi yang hanya sebatas dzâhir. Artinya, tidak sampai menimbulkan ekses menyukai serta tidak menimbulkan presepsi salah dikalangan awam.
Referensi:
&    تفسير الرازي الجزء 4 صحـ : 168 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ اْلمُؤْمِنِ مُوَالِياً لِلْكَافِرِ يَحْتَمِلُ ثَلاَثَةَ أَوْجَهٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُوْنَ رَاضِياً بِكُفْرِهِ وَيَتَوَالاَهُ ِلأَجْلِهِ وَهَذَا مَمْنُوْعٌ مِنْهُ ِلأَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُصَوِّباً لَهُ فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ وَتَصْوِيْبُ اْلكُفْرِ كُفْرٌ وَالرِّضَا بِاْلكُفْرِ كُفْرٌ فَيَسْتَحِيْلُ أَنْ يَبْقَى مُؤْمِناً مَعَ كَوْنِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَإِنْ قِيْلَ أَلَيْسَ أَنَّهُ تَعَالىَ قَالَ { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِيْ شَىْءٍ } وَهَذَا لاَ يُوْجِبُ اْلكُفْرَ فَلاَ يَكُوْنُ دَاخِلاً تَحْتَ هَذِهِ اْلآيَةِ ِلأَنَّهُ تَعَالىَ قَالَ { يَا أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا } فَلاَ بُدَّ وَأَنْ يَكُوْنَ خِطَاباً فِيْ شَيْءٍ يَبْقَى اْلمُؤْمِنُ مَعَهُ مُؤْمِناً وَثَانِيْهَا اْلمُعَاشَرَةُ اْلجَمِيْلَةُ فِي الدُّنْيَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَمْنُوْعٍ مِنْهُ وَاْلقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ كَاْلمُتَوَسِّطِ بَيْنَ اْلقِسْمَيْنِ اْلأَوَّلَيْنِ هُوَ أَنَّ مُوَالاَةَ اْلكُفَّارِ بِمَعْنَى الرُّكُوْنِ إِلَيْهِمْ وَاْلمَعُوْنَةِ وَاْلمُظَاهَرَةِ وَالنُّصْرَةِ إِمَّا بِسَبَبِ اْلقَرَابَةِ أَوْ بِسَبَبِ اْلمَحَبَّةِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ دِيْنَهُ بَاطِلٌ فَهَذَا لاَ يُوْجِبُ اْلكُفْرَ إِلاَّ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ِلأَنَّ اْلمُوَالاَةَ بِهَذَا اْلمَعْنَى قَدْ تَجُرُّهُ إِلىَ اسْتِحْسَانِ طَرِيْقَتِِهِ وَالرِّضَا بِدِيْنِهِ وَذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنِ اْلإِسْلاَمِ فَلاَ جَرَمَ هَدَّدَ اللهُ تَعَالىَ فِيْهِ فَقَالَ { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِيْ شَىْءٍ }اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى  الجزء 4  صحـ : 238 مكتبة الإسلامية
( بَابُ الرِّدَّةِ ) ( وَسُئِلَ ) رحمه الله تعالى وَرَضِيَ عَنْهُ هَلْ يَحِلُّ اللَّعْبُ بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِيْ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَقْتُلُ صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ لِلَعِبِ الْكُفَّارِ وَأَكْلُ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوْخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُلَوَّنَةِ بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا ِلاعْتِنَاءِ الْكَفَرَةِ بِهَذِهِ فِيْ بَعْضِ أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ اْلأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوْفِ لَهُمْ فِيْهِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَجِيْرًا لِلْآخَرِ مِنْ قَبِيْلِ تَعْظِيْمِ النَّيْرُوْزِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوْكَهُمْ يَعْتَنُوْنَ بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الصِّغَارِ وَاللَّعْبِ بِهَا وَبِأَكْلِ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا بِإِلْبَاسِ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ وَإِعْطَاءِ اْلأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ صَنَمٍ وَلاَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَمَرُ فِيْ سَعْدِ الذَّابِحِ فِيْ بُرْجِ اْلأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا أَفْعَالَهُمْ يَفْعَلُوْنَ مِثْلَهُمْ فَهَلْ يَكْفُرُ أَوْ يَأْثَمُ الْمُسْلِمُ إذَا عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَعْظِيْمِ عِيْدِهِمْ وَلاَ افْتِدَاءٍ بِهِمْ أَوْ لاَ ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُوْمِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لاَ كُفْرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ أَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوْسِ لَمْ يَكْفُرْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ا هـ . فَعَدَمُ كُفْرِهِ بِمَا فِي السُّؤَالِ أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِيْهِ لاَ يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيْهَ بِالْكُفَّارِ لاَ مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلاَّ كَانَ كُفْرًا قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّشْبِيْهِ بِهِمْ فِيْ شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا أَوْ فِيْ شِعَارِ الْعِيْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّشْبِيْهَ بِهِمْ أَصْلاً وَرَأْسًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِيْنَ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِيْنَ النَّصَارَى فِيْ أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُوْلِ هَدِيَّتِهِمْ فِيْهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّوْنَ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيْدِهِ لاَ لَحْمًا وَلاَ أُدُمًا وَلاَ ثَوْبًا وَلاَ يُعَارُوْنَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلاَةِ اْلأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوْزِ بِأَكْلِ الْهَرِيْسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُوْرِ فِيْ خَمِيْسِ الْعِيْدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِيْنَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَاْلأَدْوِيَةِ فِي السَّبْتِ الَّذِيْ يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّوْرِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَبْتُ الظَّلاَمِ وَيَشْتَرُوْنَ فِيْهِ الشَّبَثَ وَيَقُولُونَ إنَّهُ لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُوْنَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُوْنَ بِهِ فِيْهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُوْنَ فِيْهِ لِزِيَادَةِ نُوْرِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُوْنَ فِيْهِ بِالْكِبْرِيْتِ وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُونَ عُرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ وَيَطْبَخُوْنَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُوْنَهُ فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوْهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنَ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ اهـ .
& بريقة محمودية  الجزء 2  صحـ : 51 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
بِأَسْمَائِهِمْ وَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ اْلابْتِدَاءَ بِالْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا كَتَبَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إلَى مُعَاوِيَةَ مُبْتَدِئًا بِاسْمِ مُعَاوِيَةَ وَأَنَا أَقُوْلُ فِيْهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيْمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً وَفِيْهِ أَيْضًا إِيْمَاءٌ إلَى طَرِيْقِ الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ ِلأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَفِيْهِ أَيْضًا جَوَازُ السَّلاَمِ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ اْلاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنِ التَّجْنِيْسِ مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ ِلأَنَّهُ إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ لِلْمَصْلَحَةِ وَِلإِشْعَارِ مَحَاسِنِ اْلإِسْلاَمِ مِنَ التَّوَدُّدِ وَاْلائْتِلاَفِ وَفِيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ لاَ يَخُصُّ بِالْخِطَابِ فِي السَّلاَمِ عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَذْكُرُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُوْمِ وَفِيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ وَإِنْ رَأَى السَّلاَمَ عَلَى الْكَافِرِ وَلَكِنْ لَمْ يَرِدْ ِلأَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ وَالْحَقِيْقَةِ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَبَعِيَّةُ هُدًى بَلْ فِيْهِ إِغْرَاءٌ عَلَى دَلِيْلِ اسْتِحْقَاقِ الدُّعَاءِ بِالسَّلاَمِ مِنْ تَبَعِيَّةِ الْهُدَى اهـ
& حاشية الجمل  الجزء 2 صحـ : 119 مكتبة دار الفكر
قَالَ الشَّيْخُ عَمِيْرَةُ قَالَ الرُّوْيَانِيُّ لاَ يَجُوزُ التَّأْمِيْنُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ ِلأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ } اهـ  سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنُوْزِعَ فِيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ اسْتِدْرَاجًا كَمَا اسْتُجِيبَ ِلإِبْلِيسَ فَيُؤَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِ هَذَا وَلَوْ قِيْلَ وَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِي التَّأْمِيْنِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيْمًا لَهُ وَتَقْرِيْرًا لِلْعَامَّةِ بِحُسْنِ طَرِيْقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا وَفِيْ حج مَا نَصُّهُ وَبِهِ أَيْ بِكَوْنِهِمْ قَدْ تُعَجَّلُ لَهُمُ اْلإِجَابَةُ اسْتِدْرَاجًا يُرَدُّ قَوْلُ الْبَحْرِ يَحْرُمُ التَّأْمِيْنُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ ِلأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ ا هـ . عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُخْتَمُ لَهُ بِالْحُسْنَى فَلاَ عِلْمَ بِعَدَمِ قَبُوْلِهِ إِلاَّ بَعْدَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ رَأَيْتُ اْلأَذْرَعِيَّ قَالَ إِطْلاَقُهُ بَعِيْدٌ وَالْوَجْهُ جَوَازُ التَّأْمِيْنِ بَلْ نَدْبُهُ إذَا دَعَا لِنَفْسِهِ بِالْهِدَايَةِ وَلَنَا بِالنَّصْرِ مَثَلاً وَمَنْعُهُ إذَا جُهِلَ مَا يَدْعُوْ بِهِ ِلأَنَّهُ قَدْ يَدْعُوْ بِإِثْمٍ أَيْ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ ( فَرْعٌ ) فِي اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْكَافِرِ خِلاَفٌ اهـ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزء 9 صحـ : 299 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( تَنْبِيهٌ ) قَضِيَّةُ تَعْبِيْرِهِمْ بِالْوُجُوْبِ أَخْذًا مِنَ الْخَبَرِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا فِيْ طَرِيْقٍ أَنْ يُؤْثِّرَهُ بِوَاسِعِهِ وَفِيْ عُمُوْمِهِ نَظَرٌ وَالَّذِيْ يَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ تَعْظِيْمَهُ أَوْ عُدَّ تَعْظِيْمًا لَهُ عُرْفًا وَإِلاَّ فَلاَ وَجْهَ لِلْحُرْمَةِ اهـ

14.     MENFASILITASI PERAYAAN HARI NATAL
Pada waktu yang lalu, kita dikagetkan dengan statemen seorang tokoh dari ormas Islam yang mengatakan “Semua fasilitas milik ormas, bisa dipinjam dan dipergunakan untuk keperluan hari Natal oleh kaum nasrani, kecuali masjid”. Tujuan tokoh tersebut tidak lain, supaya terciptanya toleransi antar umat beragama. Akan tetapi, disadari atau tidak, semua itu malah menimbulkan kesan pada kita (baca; umat Islam), bahwa tokoh ormas itu ikut mensukseskan dan membantu non muslim yang mau melakukan sebuah ritual ibadah, yang mana hal itu menurut kita adalah kekufuran. Bagaimana pandangan fiqh menyikapi pernyataan tokoh ormas Islam tersebut, mengingat semua itu dilakukan supaya terjalin kerukunan antar umat beragama?
Jawab: Tidak dapat dibenarkan, karena pernyataan tersebut mendorong untuk memberikan fasilitas dalam perayaan natal umat nasrani atau membantu wujudnya syiar mereka.
Referensi:
&    حاشية البجيرمي على الخطيب  الجزء 4 صحـ : 292 مكتبة دار الفكر
خَاتِمَةٌ تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ } فَإِنْ قِْيلَ قَدْ مَرَّ فِيْ بَابِ الْوَلِيْمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوْهَةٌ أُجِيْبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إِلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ فَإِنْ قِيْلَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لاَ اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيْهِ أُجِيْبَ بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِيْ يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيْلَ إِنَّ اْلإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوْقَ الْمَحَبَّةِ قَوْلُهُ ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيِ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوْهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لاَ مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلاَّ كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ أَكَانَتْ ِلأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيْمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يَرْجُ إِسْلاَمَهُ وَيُلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ اهـ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَرْجُ إِسْلاَمَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لاَ يَقُوْمُ غَيْرُهُ فِيْهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلاً يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيْهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ .وَأُلْحِقَ بِالْكَافِرِ فِيْمَا مَرَّ مِنَ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقُ وَيَتَّجِهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إِيْنَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ الْجُلُوْسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إِيْنَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلاَ حُرْمَةَ فِيْهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ ( الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنَ اْلإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِيْ تَقْيِيْدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُوْلَ الْمَيْلِ بِاْلاسْتِرْسَالِ فِيْ أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إِلَى حُصُوْلِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلاَّ فَاْلأُمُوْرُ الضَّرُوْرِيَّةُ لاَ تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيْفِ وَبِتَقْدِيْرِ حُصُوْلِهَا .يَنْبَغِي السَّعْيُ فِيْ دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ ( اْلإِسَاءَةَ إلَخْ ) أَيْ وَاْلإِحْسَانُ الَّذِيْ مِنْهُ الْمَوَدَّةُ يَجْلِبُ الْمَحَبَّةَ اهـ
&    إسعاد الرفيق  الجزء 2  صحـ : 93  مكتبة الهداية
وَمِنْهَا كُلُّ قَوْلٍ يَحِثُّ أَحَداً مِنَ اْلخَلْقِ عَلَى نَحْوِ فِعْلِ أَوْ قَوْلِ شَيْئٍ أَوِ اسْتِمَاعٍ إِلَى شَيْءٍ مُحَرَّمٍ فِي الشَّرْعِ وَلَوْ غَيْرَ مُجْمَعٍ عَلىَ حُرْمَتِهِ اهـ
&    الفتاوى الفقهية الكبرى  الجزء 4 صحـ : 248 مكتبة الإسلامية
( سُئِلَ ) عَنْ كَافِرٍ ضَلَّ عَنْ طَرِيْقِ صَنَمِهِ فَسَأَلَ مُسْلِمًا عَنِ الطَّرِيْقِ إلَيْهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ الطَّرِيْقَ إلَيْهِ ؟ (فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ لِذَلِكَ ِلأَنَّا لاَ نُقِرُّ عَابِدِي اْلأَصْنَامِ عَلَى عِبَادَتِهَا فَإِرْشَادُهُ لِلطَّرِيْقِ إلَيْهِ إِعَانَةٌ لَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ عَظِيْمَةٍ فَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . اهـ
&    إسعاد الرّفيق  الجزء 2  صحـ : 127 مكتبة الهداية
وَمِنْهَا اْلإِعَانَةُ عَلَى اْلمَعْصِيَّةِ أَيْ عَلَى مَعْصِيَّةٍ مِنْ مَعَاصِي اللهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ اْلمَعْصِيَّةُ كَبِيْرَةً كَانَتِ اْلإِعَانَةُ عَلَيْهَا كََذَلِكَ كَمَا فِي الزَّوَاجِرِ
& الفتاوى الفقهية الكبرى  الجزء 4 صحـ : 239 مكتبة الإسلامية
فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِيْنَ النَّصَارَى فِيْ أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُوْلِ هَدِيَّتِهِمْ فِيْهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّوْنَ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيْدِهِ لاَ لَحْمًا وَلاَ أُدُمًا وَلاَ ثَوْبًا وَلاَ يُعَارُوْنَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إِذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلاَةِ اْلأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوْزِ بِأَكْلِ الْهَرِيْسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُوْرِ فِي خَمِيْسِ الْعِيْدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِيْنَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَاْلأَدْوِيَةُ فِي السَّبْتِ الَّذِيْ يُسَمُّوْنَهُ سَبْتَ النُّوْرِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَبْتُ الظَّلاَمِ وَيَشْتَرُوْنَ فِيْهِ الشَّبَثَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُوْنَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُوْنَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُوْنَ بِهِ فِيْهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُوْنَ فِيْهِ لِزِيَادَةِ نُوْرِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُوْنَ فِيْهِ بِالْكِبْرِيْتِ وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُوْنَ عُرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ وَيَطْبَخُوْنَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُوْنَهُ فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوْهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنَ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ اهـ

15.     VALENTINE DAY DIMATA ISLAM
Tanggal 14 feberuari, merupakan hari dimana Valentine Day dirayakan. Menurut satu versi, sejarah terjadinya perayaan valentine adalah berawal dari dihukum matinya Saint Valentine pada masa pemerintahan Kaisar Claudius. Saint Valentine adalah seorang pria yang membaktikan dirinya melayani Tuhan. Ia dipenjara dan dihukum mati tepat tanggal 14 februari 270 M., karena ia menolak kebijakan sang Kaisar yang melarang terjadinya pertunangan dan pernikahan. Semua itu terjadi ketika bangsa Romawi terlibat dalam banyak peperangan. Dimana sang Kaisar merasa kesulitan merekrut para pemuda untuk memperkuat armada perangnya. Hal ini disinyalir karena para pria enggan meninggalkan keluarganya atau kekasihnya. Dalam The Encyclopedia Britania vol. 12, sub judul; Chistianity, menjelaskan; “Agar lebih mendekatkan lagi terhadap ajaran Kristen, pada tahun 495 M. Paus Gelasius I merubah upacara Romawi kuno, menjadi hari perayaan gereja dengan nama Sain Valentine Day, untuk menghormati Saint Valentine yang mati”. Di Indonesia perayaan Valentine banyak dilakukan oleh kalangan muslim. Mereka menganggap hari itu merupakan saat tepat untuk mengungkapkan rasa kasih dan sayang.
Pertanyaan:
a.     Bagaimana hukum merayakan Valentine Day?
b.    Bolehkah menjual pernak-pernik (souvenir) Valentine Day?
Jawab:
a.     Dalam hal ini terdapat pemilahan hukum sebagai berikut;
@ Kufur, apabila ada tujuan menyerupai orang kafir dan sampai kagum pada agama mereka.
@ Haram, apabila hanya bertujuan menyerupai orang non Islam tanpa disertai kecondongan kepada agama mereka.
b.    Haram, karena termasuk ikut serta terjadinya kemaksiatan.
Referensi:
& الفتاوى الفقهية الكبرى   الجزء 4 صحـ : 239 مكتبة الإسلامية
فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّشْبِيْهِ بِهِمْ فِيْ شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا أَوْ فِيْ شِعَارِ الْعِيْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّشْبِيْهَ بِهِمْ أَصْلاً وَرَأْسًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِيْنَ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِيْنَ النَّصَارَى فِيْ أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُوْلِ هَدِيَّتِهِمْ فِيْهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّوْنَ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيْدِهِ لاَ لَحْمًا وَلاَ أُدْمًا وَلاَ ثَوْبًا وَلاَ يُعَارُوْنَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إِذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلاَةِ اْلأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوْزِ بِأَكْلِ الْهَرِيْسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُوْرِ فِيْ خَمِيْسِ الْعِيْدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِيْنَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبِيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَاْلأَدْوِيَةِ فِي السَّبْتِ الَّذِيْ يُسَمُّوْنَهُ سَبْتَ النُّوْرِ وَهُوَ فِي الْحَقِيْقَةِ سَبْتُ الظَّلاَمِ وَيَشْتَرُوْنَ فِيْهِ الشَّبَثَ وَيَقُوْلُوْنَ إنَِّهُ لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُوْنَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيُلْقُوْنَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُوْنَ بِهِ فِيْهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُوْنَ فِيْهِ لِزِيَادَةِ نُورِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُوْنَ فِيْهِ بِالْكِبْرِيْتِ وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُوْنَ عُرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحِكَّةِ وَيَطْبَخُوْنَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُوْنَهُ فِي الْحَمَّامِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوْهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنَ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ اهـ .
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 407 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ي) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ اْلعُلَمَاءُ فِي التَّزَيِّيْ بِزِيِّ اْلكُفَّارِ أَنَّهُ إِمَا أَنْ يَتَزَيَّا بِزَيِّهِمْ مَيْلاً إِلىَ دِيْنِهِمْ وَقَاصِداً التَشَبُّهَ بِهِمْ فِيْ شَعَائِرِ اْلكُفْرِ أَوْ يَمْشِيْ مَعَهُمْ إِلىَ مُتَعَبَّدَاتِهِمْ فَيَكُفُرُ بِذَلِكَ فِيْهِمَا وَإِمَّا أَنْ لاَ يَقْصِدَ كَذَلِكَ بَلْ يَقْصِدُ التَشَبُّهَ بِهِمْ فِيْ شَعَائِرِ اْلعِيْدِ أَوِ التَّوَصُّلِ إِلىَ مُعَامَلَةٍ جَائِزَةٍ مَعَهُمْ فَيَأْثُمُ وَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَيُكْرَهُ كَشَدِّ الرِّدَاءِ فِي الصَّلاَةِ اهـ
&    إسعاد الرفيق الجزء 2  صحـ : 127 مكتبة الهداية
وَمِنْهَا اْلإِعَانَةُ عَلىَ اْلمَعْصِيَّةِ أَيْ عَلىَ مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ اْلمَعْصِيَّةُ كَبِيْرَةً كَانَتِ اْلإِعَانَةُ عَلَيْهَا كَذَالِكَ كَمَا فِي الزَّوَاجِرِ اهـ


16.     SAAT KECIL HAFAL AL-QUR'AN, SETELAH BESAR LUPA
Sudah menjadi tradisi, ketika mengajarkan anak didiknya membaca kitab suci al-Qur'an, pihak pengajar menekankan anak didiknya untuk menghafalkan surat-surat pendek, mulai dari Juz ‘Amma sampai khatam. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pembelajaran dan memperlancar bacaan. Namun kebijakan semacam ini bisa menjadi boomerang, manakala mereka lupa pada surat-surat al-Qur’an yang telah dihafalkan. Belum lagi, jika mereka sudah mempunyai kesibukan masing-masing, seperti; bekerja mencari nafkah, mengurusi rumah tangga dan lain sebagainya.
Pertanyaan:
a.     Apakah tindakan pengajar yang menganjurkan anak didiknya menghafal surat-surat al-Qur'an dapat dibenarkan, mengingat kemungkinan besar akan dilupakan?
b.    Sebatasmanakah lupa atas hafalan al-Qur’an yang diharamkan?
c.     Apakah lupa karena disibukkan dengan pekerjaan atau mencari nafkah termasuk lupa yang diharamkan?
Jawab:
a.     Dapat dibenarkan.
b.    Batasan lupa (nis'yân) yang berakibat hukum dosa, menurut pendapat yang kuat adalah lupa yang sekira untuk mengingat kembali hafalannya, ia merasa kesulitan. Walaupun hilangnya hafalan tersebut hanya satu huruf. Berbeda jika lupa yang andaikata ada yang mengingatkan, secara spontanitas langsung ingat kembali, maka hal itu masih belum dihukumi haram.
c.     Ya, termasuk lupa yang berakibat hukum haram. Sebab sibuk dengan pekerjaan atau mencari nafkah bukan sebuah alasan untuk tidak membaca atau menjaga hafalan al-Qut’an. Karena sesibuk apapun menjaga hafalan, masih bisa dilakukan walapun dengan cara membaca dalam hati.
Referensi:
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 481 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ك) شَخْصٌ أَمْكَنَهُ حِفْظُ اْلقُرْآنِ اْلعَظِيْمِ وَخَافَ هُوَ وَمُعَلِّمُهُ تَضْيِيْعَهُ وَنِسْيَانَهُ اْلمَنْهِيَّ عَنْهُ فَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّ اْلأَوْلَى التَّعَلُّمُ وَالتَّعْلِيْمُ وَاْلاسْتِعَانَةُ بِاللهِ تَعَالىَ عَلَى التَّوْفِيْقِ لِلْمَنْهَجِ اْلمُسْتَقِيْمِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ دَرْءِ اْلمَفَاسِدِ إِذِ اْلمَفْسَدَةُ هُنَا غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ بَلْ مُتَوَهَّمَةٌ وَثَوَابُ حِفْظِ اْلقُرْآنِ مُحَقَّقٌ وَاْلخَيْرُ اْلمُحَقَّقُ لاَ يَتْرَكُ لِمَفْسَدَةٍ مُتَوَهَّمَةٍ اهـ
&    إسعاد الرفيق الجزء 2 صحـ : 95 مكتبة الهداية
وَمِنْهَا نِسْيَانُ شَيْءٍ مِنَ اْلقُرْاَنِ وَلَوْ حَرْفاً وَاحِداً بَعْدَ أَنْ حَفِظَهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِيْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ - إلى أن قال - وَقَدْ عَدَّهُ الرَّافِعِيُّ مِنَ اْلكَبَائِرِ فَلاَ يَجُوْزُ لِمَنْ نَسِيَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِغَيْرِهِ قَالَ فِي الزَّوَاجِرِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ نِسْيَانُ آيَةٍ مِنْهُ كَبِيْرَةٌ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ حَفِظَهُ بِصِفَةٍ مِنْ إِتْقَانٍ أَوْ تَوَسُّطٍ أَوْ نَحْوِهِمَا كَأَنْ كَانَ يَتَوَقَّفُ فِيْهِ أَوْ يَكْثُرُغَلَطُهُ فِيْهِ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِيْ حَفِظَهُ عَلَيْهَا فَلاَ يَحْرُمُ إِلاَّ نَقْصُهُ مِنْ حَافِظَتِهِ أَمَّا زِيَادَتُهَا وَإِنْ كَانَتْ مُؤَكَّدَةٌ يَنْبَغِي اْلاعْتِنَاءَ بِهَا إِلاَّ أَنَّ تَرْكَهَا يُوْجِبُ إِثْمًا وَحَمَلَ أَبُوْ شَامَةَ وَابْنُ الصَّلاَحِ النِّسْيَانَ اْلوَارِدَ فِي اْلحَدِيْثِ عَلىَ تَرْكِ اْلعَمَلِ بِهِ قَالَ وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُوْنَ مَنْ تَهَاوَنَ بِهِ  حَتَّى نَسِيَ تِلاَوَتَهُ كَذَلِكَ اهـ  وَهَذَا هُوَ اْلمُتَبَادِرُ مِنَ اْلأَحاَدِيْثِ  اهـ
&    الزواجر عن اقتراف الكبائر  الجزء 1 صحـ : 202 مكتبة دار الفكر
وَمِنْهَا قَالَ الْجَلاَلُ الْبُلْقِيْنِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا : مَحَلُّ كَوْنِ نِسْيَانِهِ كَبِيْرَةً عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ إِذَا كَانَ عَنْ تَكَاسُلٍ وَتَهَاوُنٍ انْتَهَى وَكَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا لَوْ اشْتَغَلَ عَنْهُ بِنَحْوِ إِغْمَاءٍ أَوْ مَرَضٍ مَانِعٍ لَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا لاَ يَتَأَتَّى مَعَهُ الْقِرَاءَةُ وَعَدَمُ التَّأْثِيْمِ بِالنِّسْيَانِ حِيْنَئِذٍ وَاضِحٌ ِلأَنَّهُ مَغْلُوْبٌ عَلَيْهِ لاَ اخْتِيَارَ لَهُ فِيْهِ بِوَجْهٍ بِخِلاَفِ مَا إِذَا اشْتَغَلَ عَنْهُ بِمَا يُمْكِنُهُ الْقِرَاءَةُ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ مَا اشْتَغَلَ بِهِ أَهَمَّ وَآكَدَ كَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ الْعَيْنِيِّ ِلأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ تَعَلُّمِهِ اْلاشْتِغَالُ بِهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْمَحْفُوْظِ حَتَّى نَسِيَ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّ نِسْيَانَ آيَةٍ مِنْهُ كَبِيْرَةٌ أَيْضًا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ حَفِظَهُ بِصِفَةٍ مِنْ إِتْقَانٍ أَوْ تَوَسُّطٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَأَنْ كَانَ يَتَوَقَّفُ فِيْهِ أَوْ يَكْثُرُ غَلَطُهُ فِيْهِ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِيْ حَفِظَهُ عَلَيْهَا فَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلاَّ نَقْصُهَا مِنْ حَافِظَتِهِ أَمَّا زِيَادَتُهَا عَلَى مَا كَانَ فِيْ حَافِظَتِهِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا مُؤَكَّدًا يَنْبَغِي اْلاعْتِنَاءُ بِهِ لِمَزِيْدِ فَضْلِهِ إِلاَّ أَنَّ عَدَمَهُ لاَ يُوْجِبُ إِثْمًا وَحَمَلَ أَبُوْ شَامَةَ شَيْخُ النَّوَوِيِّ وَتِلْمِيْذُ ابْنِ الصَّلاَحِ اْلأَحَادِيْثَ فِيْ ذَمِّ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ ِلأَنَّ النِّسْيَانَ هُوَ التَّرْكُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ } قَالَ وَلِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَالَتَانِ إِحْدَاهُمَا الشَّفَاعَةُ لِمَنْ قَرَأَهُ وَلَمْ يَنْسَ الْعَمَلَ بِهِ وَالثَّانِيَةُ الشِّكَايَةُ عَلَى مَنْ نَسِيَهُ أَيْ تَرَكَهُ تَهَاوُنًا بِهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيْهِ قَالَ وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُوْنَ مَنْ تَهَاوَنَ بِهِ حَتَّى نَسِيَ تِلاَوَتَهُ كَذَلِكَ انْتَهَى وَهَذَا الَّذِيْ زَعَمَ أََنَّهُ لاَ يَبْعُدُ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنَ النِّسْيَانِ الْوَاقِعِ فِي اْلأَحَادِيْثِ السَّابِقَةِ فَهُوَ الْمُرَادُ مِنْهَا خِلاَفًا لِمَا زَعَمَهُ .وَسَيَأْتِيْ فِيْ حَدِيْثِ الْبُخَارِيِّ فِيْ كِتَابِ الصَّلاَةِ تَشْدِيْدٌ عَظِيْمٌ وَعَذَابٌ أَلِيْمٌ لِمَنْ أَخَذَ الْقُرْآنَ ثُمَّ رَفَضَهُ وَنَامَ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النِّسْيَانِ أَيْضًا وَمِنْهَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لاَ يُقَالُ حِفْظُ جَمِيْعِ الْقُرْآنِ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَى اْلأَعْيَانِ فَكَيْفَ يُذَمُّ مَنْ تَغَافَلَ عَنْ حِفْظِهِ ؟ ِلأَنَّا نَقُوْلُ مَنْ جَمَعَهُ فَقَدْ عَلَتْ رُتْبَتُهُ وَشَرُفَ فِيْ نَفْسِهِ وَقَوْمِهِ وَكَيْفَ لاَ ؟ وَمَنْ حَفِظَهُ فَقَدْ أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ وَصَارَ مِمَّنْ يُقَالُ : فِيْهِ هُوَ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ وَخَاصَّتِهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِنَ الْمُنَاسِبِ تَغْلِيْظُ الْعُقُوْبَةِ عَلَى مَنْ أَخَلَّ بِمَرْتَبَتِهِ الدِّيْنِيَّةِ وَمُؤَاخَذَتُهُ بِمَا لاَ يُؤَاخَذُ بِهِ غَيْرُهُ وَتَرْكُ مُعَاهَدَةِ الْقُرْآنِ يُؤَدِّيْ إِلَى الْجَهَالَةِ انْتَهَى
&    الفتاوى الكبرى الجزء 4 صحـ : 239 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) رضي الله عنه بِمَا لَفْظُهُ صَرَّحُوْا بِأَنَّ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ كَبِيْرَةٌ فَكَيْفَ ذَلِكَ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ لاَ يَقُوْلُ أَحَدُكُمْ نَسِيْتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا بَلْ يَقُولُ نُسِّيْتُ وَخَبَرِهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ فَقَالَ - رحمه الله - لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا وَمَا الْمُرَادُ بِالنِّسْيَانِ وَهَلْ يُعْذَرُ بِهِ إذَا كَانَ ِلاشْتِغَالِهِ بِمَعِيْشَةِ عِيَالِهِ الَّتِيْ لاَ بُدَّ مِنْهَا ؟ وَهَلْ يَشْمُلُ ذَلِكَ نِسْيَانَ الْخَطِّ بِأَنْ كَانَ يَقْرَؤُهُ غَيْبًا وَمِنْ الْمُصْحَفِ فَصَارَ لاَ يَقْرَؤُهُ إِلاَّ غَيْبًا وَفِيْ عَكْسِهِ هَلْ يَحْرُمُ أَيْضًا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَالْحَدِيْثِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ كَبِيرَةٌ أَمَّا اْلأَوَّلُ فَِلأَنَّ اْلأَمْرَ بِأَنْ يَقُوْلَ نُسِّيتُ بِتَشْدِيْدِ السِّينِ أَوْ أُنْسِيتُ إنَّمَا هُوَ لِرِعَايَةِ اْلأَدَبِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِيْ إِضَافَةِ اْلأَشْيَاءِ إلَيْهِ ِلأَنَّهَا مِنْهُ بِطَرِيْقِ الْحَقِيْقَةِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا وَنِسْبَتُهَا لِلْعَبْدِ إنَّمَا هِيَ مِنْ حَيْثُ الْكَسْبُ وَالْمُبَاشَرَةُ فَأَمَرَنَا بِرِعَايَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَظِيمَةِ النَّفْعِ الْعَزِيْزَةِ الْوَقْعِِ الَّتِيْ ضَلَّ فِيْهَا الْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ كَالزَّيْدِيَّةِ فَلَيْسَ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ النِّسْيَانَ كَبِيْرَةٌ وَلاَ أَنَّهُ غَيْرُ كَبِيْرَةٍ كَمَا اتَّضَحَ مِمَّا قَرَّرْته .وَأَمَّا الثَّانِيْ فَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْيَانِ الْمُحَرَّمِ أَنْ يَكُوْنَ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُهُ مُعَاوَدَةُ حِفْظِهِ اْلأَوَّلِِ إِلاَّ بَعْدَ مَزِيْدِ كُلْفَةٍ وَتَعَبٍ لِذَهَابِهِ عَنْ حَافِظَتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَمَّا النِّسْيَانُ الَّذِيْ يُمْكِنُ مَعَهُ التَّذَكُّرُ بِمُجَرَّدِ السَّمَاعِ أَوْ إِعْمَالِِ الْفِكْرِ فَهَذَا سَهْوٌ لاَ نِسْيَانٌ فِي الْحَقِيقَةِ فَلاَ يَكُوْنُ مُحَرَّمًا وَتَأَمَّلْ تَعْبِيْرَهُ صلى الله عليه وسلم بِأَسْقَطْتُهَا دُوْنَ أُنْسِيْتُهَا يَظْهَرُ لَك مَا قُلْنَاهُ وَلاَ يُعْذَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ ِلاشْتِغَالِهِ بِمَعِيْشَةٍ ضَرُوْرِيَّةٍ ِلأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يُمْكِنُهُ الْمُرُوْرُ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ أَوْ قَلْبِهِ فَلَمْ يُوجَدْ فِي الْمَعَايِشِ مَا يُنَافِيْ هَذَا الْمُرُوْرَ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهَا عُذْرًا فِي النِّسْيَانِ نَعَمْ الْمَرَضُ الْمُشْغِلُ أَلَمُهُ لِلْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْمُضْعِفُ لِلْحَافِظَةِ عَنْ أَنْ يَثْبُتَ فِيْهَا مَا كَانَ فِيْهَا لاَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُوْنَ عُذْرًا ; ِلأَنَّ النِّسْيَانَ النَّاشِئَ مِنْ ذَلِكَ لاَ يُعَدُّ بِهِ مُقَصِّرًا ِلأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ إِذِ الْفَرْضُ أَنَّهُ شُغِلَ قَهْرًا عَنْهُ بِمَا لَمْ يُمْكِنْهُ مَعَهُ تَعَهُّدُهُ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي النِّسْيَانِ إنَّمَا هُوَ عَلَى اْلإِزَالَةِ عَنِ الْقُوَّةِ الْحَافِظَةِ بِحَيْثُ صَارَ لاَ يَحْفَظُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ كَالصِّفَةِ الَّتِيْ كَانَ يَحْفَظُهُ عَلَيْهَا قَبْلُ . وَنِسْيَانُ الْكِتَابَةِ لاَ شَيْءَ فِيْهِ وَلَوْ نَسِيَهُ عَنِ الْحِفْظِ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَكِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي الْمُصْحَفِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ عَنْهُ إثْمَ النِّسْيَانِ ِلأَنَّا مُتَعَبَّدُوْنَ بِحِفْظِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ اْلأَئِمَّةُ بِأَنَّ حِفْظَهُ كَذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى اْلأُمَّةِ وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ كَانُوْا لاَ يَكْتُبُوْنَ وَإِنَّمَا يَحْفَظُوْنَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ الثَّانِيْ بِأَنَّ نِسْيَانَ مِثْلِ اْلآيَةِ أَوِ اْلآيَتَيْنِ لاَ عَنْ قَصْدٍ لاَ يَخْلُوْ مِنْهُ إِلاَّ النَّادِرُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ نِسْيَانٌ يُنْسَبُ فِيْهِ إلَى تَقْصِيْرٍ وَهَذَا غَفْلَةٌ عَمَّا قَرَّرْتُهُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ النِّسْيَانِ وَاْلإِسْقَاطِ فَالنِّسْيَانُ بِالْمَعْنَى الَّذِيْ ذَكَرْتُهُ حَرَامٌ بَلْ كَبِيْرَةٌ وَلَوْ ِلآيَةٍ مِنْهُ كَمَا صَرَّحُوْا بِهِ بَلْ وَلَوْ لِحَرْفٍ كَمَا جَزَمْتُ بِهِ فِيْ شَرْحِ اْلإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ ِلأَنَّهُ مَتَى وَصَلَ بِهِ النِّسْيَانُ وَلَوْ لِلْحَرْفِ إِلَى أَنْ صَارَ يَحْتَاجُ فِيْ تَذَكُّرِهِ إلَى عَمَلٍ وَتَكْرِيْرٍ فَهُوَ مُقَصِّرٌ آثِمٌ وَمَتَى لَمْ يَصِلْ إِلَى ذَلِكَ بَلْ يَتَذَكَّرُهُ بِأَدْنَى تَذْكِيْرٍ فَلَيْسَ بِمُقَصِّرٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَلَّ مَنْ يَخْلُوْ عَنْهُ مِنْ حُفَّاظِ الْقُرْآنِ فَسُوْمِحَ بِهِ وَمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ حُرْمَةِ النِّسْيَانِ وَإِنْ أَمْكَنَ مَعَهُ الْقِرَاءَةُ مِنَ الْمُصْحَفِ نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُحَقِّقِي الْعُلَمَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .اهـ
&    نهاية الزين صحـ : 362 – 363 مكتبة الهداية
وَلَفْظُ اْلقُرْآنِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ كُلِّ مُسَافَةِ عَدْوَى جَمَاعَةٌ يَحْفَظُوْنَهُ كَذَلِكَ كَمَا يَجِبُ فِيْهَا قَاضٍ وَفِيْ كُلِّ مُسَافَةِ قَصْرٍ مُفْتٍ فَإِنِ اخْتَلَفَتِ اْلمَذَاهِبُ فِيْ تِلْكَ اْلمُسَافَةِ وَجَبَ تَعَدُّدُهُ بِعَدَدِهَا وَإِلاَّ فَلاَ وَمِثْلُ ذَلِكَ تَعْلِيْمُهُ وَاْلاشْتِغَالُ بِحِفْظِهِ أَفْضَلُ مِنَ اْلاشْتِغَالِ بِاْلعِلْمِ الزَّائِدِ عَلىَ فَرْضِ اْلعَيْنِ وَنِسْيَانُهُ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ كَبِيْرَةٌ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَاشْتِغَالٍٍ بِعَيْنِيٍّ وَضَابِطُهُ أَنْ يَحْتَاجَ فِى اسْتِرْجَائِهِ اِلىَ اْلحَالَةِ الَّتِيْ كَانَ يَقْرَأَهُ عَلَيْهَا إِلىَ عَمَلٍ جَدِيْدٍ عَلَى اْلمُعْتَمَدِ وَقِيْلَ ضَابِطُهُ أَنْ يَنْقُصَ عَنِ اْلحَالَةِ الَّتِيْ كَانَ يَقْرَأَهُ عَلَيْهَا اهـ
&    بريقة محمودية الجزء 4 صحـ : 195 مكتبة دار إحياء الكتب العربية (حنفي)
( وَمِنْهَا نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ ) مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْمُصْحَفِ لاَ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ وَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضٌ فَلاَ يَدْخُلُ فِي الْوَعِيْدِ مَنْ حَفِظَ سُورَةً مَثَلاً ثُمَّ نَسِيَهَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْقِرَاءَةِ مِنَ الْمُصْحَفِ كَمَا مَرَّ اهـ

17.     MIMIK PARA DA’I SUPAYA LAKU LARIS
Sudah menjadi hal biasa ketika para da’i memberikan ceramah yang berhubungan dengan sejarah kenabian atau sejarah wali-wali Allah Swt., mereka menggunakan bahasa daerah setempat dengan ekspresi dan intonasi yang mendramatisir. Contoh saja ketika seorang da’i menjelaskan cerita Nabi Muhammad Saw. mengetuk pintu langit disaat Isra’ Mi’raj, ia mengespresikan dengan mengatakan; “Krengkeet-krengkeeet”, yang kesannya pintu tersebut sudah rapuh (jawa; teyengen). Kemudian ketika Nabi Saw. ditanya oleh malaikat penjaga pintu, ”Siapa ini?”, maka da’i berkata; “Biasa, bolo dewe coy, mosok wis pangling”. Akhirnya para hadirin tertawa mendengar ungkapan da’i tersebut. Bolehkah seorang dai menyampaikan pidatonya dengan praktek seperti di atas dengan tujuan supaya lebih mengena dihati para mustami’în?
Jawab: Tidak diperbolehkan, karena praktek di atas terdapat unsur kebohongan dan berpotensi terjadi kesalah pahaman dalam mencerna isi cerita yang sebenarnya.
Referensi:
& إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ : 175 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَمِنْهَا أَنْ يَكُوْنَ فِي الضِّيَافَةِ مُبْتَدِعٌ لاَ يَتَكَلَّمُ بِبِدْعَتِهِ فَيَجُوْزُ اْلحُضُوْرُ مَعَ إِظْهَارِ اْلكَرَاهَةِ عَلَيْهِ وَاْلإِعْرَاضِ عَنْهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِيْ بَابِ اْلبُغْضِ فِي اللهِ. وَإِنْ كَانَ فِيْهَا مُضْحِكٌ بِاْلحِكَايَاتِ وَأَنْوَاعِ النَّوَادِرِ فَإِنْ كَانَ يُضْحِكُ بِاْلفُحْشِ وَاْلكَذِبِ لَمْ يَجُزِ اْلحُضُوْرُ وَعِنْدَ اْلحُضُوْرِ يَجِبُ اْلإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِمَزْحٍ لاَ كَذِبَ فِيْهِ وَلاَ فُحْشَ فَهُوَ مُبَاحٌ أَعْنِيْ مَا يَقِلُّ مِنْهُ فَأَمَّا اتِّخَاذُهُ صُنْعَةً وَعَادَةً فَلَيْسَ بِمُبَاحٍ وَكُلُّ كَذِبٍ لاَ يَخْفَى أَنَّهُ كَذِبٌ وَلاَ يَقْصِدُ بِهِ التَّلْبِيْسَ فَلَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ اْلمُنْكَرَاتِ كَقَوْلِ اْلإِنْسَانِ مَثَلاً طَلَبْتُكَ اْليَوْمَ مَائِةً مَرَّةً وَأَعَدْتُ عَلَيْكَ اْلكَلاَمَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَمَا يَجْرِيْ مَجْرَاهُ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ يَقْصِدُ بِهِ التَّحْقِيْقَ فَذَلِكَ لاَ يَقْدَحُ فِي اْلعَدَالَةِ وَلاَ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ وَسَيَأْتِيْ حَدُّ اْلمُزَاحِ المُبَاحِ وَاْلكَذِبِ اْلمُبَاحِ فِيْ كِتَابِ آفَاتِ اللِّسَانِ مِنْ رُبُعِ اْلمُهْلِكَاتِ. اهـ
&    إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ : 332 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
بَيَانُ مَا رُخِّصَ فِيْهِ مِنَ اْلكَذِبِ اعْلَمْ أَنَّ اْلكَذِبَ لَيْسَ حَرَاماً لِعَيْنِهِ بَلْ لِمَا فِيْهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى اْلمُخَاطَبِ أَوْ عَلىَ غَيْرِهِ فَإِنَّ أَقَلَّ دَرَجَاتِهِ أَنْ يَعْتَقِدَ اْلمُخْبَرُ الشَّيْءَ عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَيَكُوْنُ جَاهِلاً وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَرَرٌ غَيْرَهُ، وَرُبَّ جَهْلٍ فِيْهِ مَنْفَعَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فَاْلكَذِبُ مُحَصِّلٌ لِذَلِكَ اْلجَهْلِ فَيَكُوْنُ مَأْذُوْناً فِيْهِ وَرُبَّمَا كَانَ وَاجِباً .قَالَ مَيْمُوْنُ بْنِ مِهْرَانَ اْلكَذِبُ فِيْ بَعْضِ اْلمَوَاطِنِ خَيْرٌ مِنَ الصِّدْقِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَعَى خَلْفَ إِنْسَانٍ بِالسَّيْفِ لِيَقْتُلَهُ فَدَخَلَ دَاراً فَانْتَهَى إِلَيْكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ فُلاَناً مَاكُنْتَ قَائِلاً أَلَسْتَ تَقُوْلُ لَمْ أَرَهُ وَمَا تَصْدُقُ بِه وَهَذَا اْلكَذِبُ وَاجِبٌ فَنَقُوْلُ اْلكَلاَمُ وَسِيْلَةٌ إِلىَ اْلمَقَاصِدِ فَكُلُّ مَقْصُوْدٍ مَحْمُوْدٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ جَمِيْعاً فَاْلكَذِبُ فِيْهِ حَرَامٌ وَإِنْ أَمْكَنَ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِاْلكَذِبِ دُوْنَ الصِّدْقِ فَاْلكَذِبُ فِيْهِ مُبَاحٌ إِنْ كَانَ تَحْصِيْلُ ذَلِكَ اْلقَصْدِ مُبَاحاً وَوَاجِبٌ إِنْ كَانَ اْلمَقْصُوْدُ وَاجِباً كَمَا أَنَّ عِصْمَةَ دَمِ اْلمُسْلِمِ وَاجِبَةٌ. فَمَهْمَا كَانَ فِي الصِّدْقِ سَفْكُ دَمَ امْْرِئٍ مُسْلِمٍ قَدِ اخْتَفَى مِنْ ظَالِمٍ فَاْلكَذِبُ فِيْهِ وَاجِبٌ. وَمَهْمَا كَانَ لاَ يَتِمُّ مَقْصُوْدُ اْلحَرْبِ أَوْ إِصْلاَحُ ذَاتِ اْلبَيْنِ أَوِ اسْتِمَالَةِ قَلْبِ اْلمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِلاَّ بِكَذِبٍ فَاْلكَذِبُ مُبَاحٌ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِيْ أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْهُ مَا أَمْكَنَ ِلأَنَّهُ إِذَا فَتَحَ بَابَ اْلكَذِبِ عَلىَ نَفْسِهِ فَيُخْشَى أَنْ يَتَدَاعَىَ إِلىَ مَا يَسْتَغْنِىْ عَنْهُ وَإِلىَ مَا لاَ يَقْتَصْرُ عَلىَ حَدِّ الضَّرُوْرَةِ فَبِكَوْنُ اْلكَذِبُ حَرَاماً فِي اْلأَصْلِ إِلاَّ لِضَرُوْرَةٍ. اهـ
&    بهجة الوسائل صحـ : 21
قَوْلُهُ (اَلْكَذِبُ) فَيُكْرَهُ اْلكَذِبُ الَّذِيْ لاَ ضَرَرَ فِيْهِ أَمَّا مَا فِيْهِ ضَرَرٌ فَحَرَامٌ مُطْلَقً وَمَحَلُّ اْلكَرَاهَةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ اْلحَاجَةِ اِلَيْهِ. اهـ
&    إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ : 320 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اْلآفَةُ السَّادِسَةُ التَّقَعُّرُ فِي الْكَلاَمِ بِالتَّشَدُّقِ وَتَكَلُّفِ السَّجْعِ وَالْفَصَاحَةِ وَالتَّصَنُّعُ فِيْهِ باِلتَّشْبِّيَاتِ وَاْلمُقَدِّمَاتُ وَمَا جَرَى بِهِ عَادَةُ اْلمُتَفَاصِحِيْنَ اْلمُدَّعِيْنَ لِلْخِطَابَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ التَّصَنُّعِ اْلمَذْمُوْمِ –إلى أن قال - وَهَذَا أَيْضاً مِنْ آفَاتِ اللِّسَانِ وَيَدْخُلُ فِيْهِ كُلُّ سَجْعِ مُتَكَلَّفٍ وَكَذَلِكَ التَّفَاصُحُ اْلخَارِجُ مِنْ حَدِّ اْلعَادَةِ وَكَذَلِكَ التَّكَلُّفُ بِالسَّجْعِ فِي اْلمُحَاوَرَاتِ إِذْ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِي اْلجَنِيْنِ فَقَالَ بَعْضُ قَوْمِ اْلجَانِيْ كَيْفَ نَدِيَ مَنْ لاَشَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ صَاحَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَ دَمُ مِثْلِ ذَلِكَ يَطَلَ فَقَالَ أَسْجُعاً كَسَجْعِ اْلأَعْرَابِ حَدِيْثُ كَيْفَ نَدِيَ مَنْ لاَشَرِبَ وَلاَ أَكَلَ  اْلحَدِيْثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ اْلمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَصْلُهَا عِنْدَ اْلبُخَارِيِّ أَيْضًا وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ِلأَنَّ أَثْرَ التَّكَلُّفِ وَالتَّصَنُّعِ بَيِّنٌ عَلَيْهِ بَلْ يَنْبَغِيْ أَنْ يَقْتَصِرَ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ عَلَى مَقْصُوْدِهِ وَمَقْصُوْدُ اْلكَلاَمِ التَّفْهِيْمُ لِلْغَرْضِ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ تَصَنُّعٌ مَذْمُوْمٌ وَلاَ يَدْخُلُ فِيْ هَذِهِ تَحْسِيْنُ أَلْفَاظِ اْلخِطَابَةِ وَالتَّذْكِيْرِ ِمِمَّا يُوْرِدُهَا فِيْ وَعْظِهِ لِلْعَامَّةِ وَالخَاصَّةِ وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ وَإِغْرَابٍ فَإِنَّ اْلمَقْصُوْدَ مِنْهَا تَحْرِيْكُ اْلقُلُوْبِ وَتَشْوِِيْقُهَا وَقَبْضُهَا وَبَسْطُهَا فَلِرَشَاقَةِ اللَّفْظِ تَأْثِيْر فِيْهِ فَهُوَ لاَئِقٌ بِهِ وَمُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ فَأَمَّا اْلمُحَاوَرَاتِ الَّتِي تَجْرِيْ لِقَضَاءِ اْلحَاجَاتِ فَلاَ يَلِيْقُ بِهَا السَّجْعُ وَالتَّشَدُّقُ وَاْلاشْتِغَالُ بِهِ مِنَ التَّكَلُّفِ اْلمَذْمُوْمِ وَلاَ بَاعِثَ عَلَيْهِ إِلاَّ الرِّيَّاءُ وَإِظْهَارُ اْلفَصَاحَةِ وَالتَّمَيُّزُ بِاْلبَرَاعَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَذْمُوْمٌ يَكْرَهُهُ الشَّرْعُ وَيَزْجُرُ عَنْهُ اهـ

&    تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي الجزء2 صحـ : 6 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
الرَّابِعُ إِنْ لمَ ْيَكُنِ الرَّاوِيْ عَالِمًا بِاْلألَْفَاظِ وَمَدْلُوْلاَتِهَا وَمَقَاصِدِهَا خَبِيْرًا بِمَا يُحِيْلُ مَعَانِيَهَا بَصِيْرًا بِمَقَادِيْرِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا لَمْ تَجُزْ لَهُ الرِّوَايَةُ لمِاَ سَمِعَهُ بِاْلمَعْنَى بِلاَ خِلاَفٍ بَلْ يَتَعيَّنُ اللَّفْظُ الَّذِيْ سَمِعَهُ فِإِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ اْلحَدِيْثِ وَاْلفِقْهِ وَاْلأُصُوْلِ لاَ يَجُوْزُ إِلاَّ بِلَفْظِهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اِبْنُ سِيْرِيْنَ وَثَعْلَبُ وَأَبُوْ بَكَرِ الرَّازِيُّ مِنَ اْلحَنَفِيَّةِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرُ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ فِيْ غَيْرِ حَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُجَوِّزْ فِيْهِ وَقَالَ جُمْهُوْرُ السَّلَفِ وَاْلخَلَفِ مِنَ الطَّوَائِفِ يَجُوْزُ بِاْلمَعْنَى فِيْ جَمِيْعِهِ إِذَا قَطَعَ بِأَدَاءِ اْلمَعْنَى. وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ فِيْ غَيْرِ حَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُجَوِّزْ فِيْهِ وَقَالَ جُمْهُوْرُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الطَّوَائِفِ مِنْهُمْ الأئَِمَّةُ اْلأَرْبَعَةُ يَجُوْزُ بِاْلمَعْنَى فِيْ جَمِيْعِهِ إِذَا قَطَعَ بِأَدَاءِ اْلمَعْنَى ِلأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِيْ تَشْهَدُ بِهِ أَحْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَتُهُمُ اْلقِصَّةَ اْلوَاحِدَةَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتلَفِة.ٍوَأُسْنِدَ أَيْضًا عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحْدِّثُ بِأَحَادِيْثَ الأَصْلُ وَاحِدٌ وَاْلكَلاَمُ مُخْتَلِفٌ-إلى أن قال- قَالَ شَيْخُ اْلإِسْلاَمِ وَمِنْ أَقْوَى حُجَجِهِمْ اْلإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيْعَةِ لِلْعَجَمِ بِلِسَانِهَا لِلْعَارِفِ بِهِ فَإِذَا جَازَ اْلإِبْدَالُ بِلُغَةٍ أُخْرَى فجَوَازُهُ بِاللُّغَةِ اْلعَرَبِيَّةِ أَوْلَى .وَقِيْلَ إنَّمَا يَجُوْزُ ذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ اْلَعَرَبِيِّ فِيْ أَحْكَامِ اْلقُرْآنِ قَالَ ِلأَنَّا لَوْ جَوَّزَنَاهُ لِكُلِّ أَحَدٍ لَمَا كنَّا عَلَى ثِقَةٍ مِنَ اْلأَخْذِ بِاْلحَدِيْثِ وَالصَّحَابَةُ اجْتَمَعَ فِيْهِمْ أَمْرَانِ اْلفَصَاحَةُ وَاْلبَلاَغَةُ جِبِلَّةً وَمُشَاهَدَةُ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ فَإِفَادَتُهُمْ اْلمُشَاهَدَةَ عَقْلُ اْلمَعْنَى جُمْلَةً وَاسْتِيْفَاءُ اْلمَقْصُوْدِ كُلِّهِ وَقِيْلَ يُمْنَعُ ذَلِكَ فِي حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ وَيَجُوْزُ فِيْ غَيْرِهِ حَكَاهُ ابْنُ الصَّلاَحِ وَرَوَاهُ اْلبَيْهَقِيُّ فِي «اْلمَدْخَلِ» عَنْ مَالِكٍ .وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَتَحَفَّظُ مِنَ اْلبَاءِ وَاْليَاءِ وَالتَّاءِ فِيْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنِ اْلخَلِيْلِ بْنِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِهِ رُبّ َمُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَإِذَا رَوَاهُ بِاْلمَعْنَى فَقَدْ أَزَالَ عَنْ مَوْضِعِهِ مَعْرِفَةَ مَا فِيْهِ .وَقَالَ المَاوَرْدِيُّ إِنْ نَسِيَ اللَّفْظَ جَازَ ِلأَنَّهُ تَحَمَّلَ اللَّفْظَ وَاْلمَعْنَى وَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ أَحَدِهِمَا فَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ اْلآخَرِ لاَسِيَّمَا أَنَّ تَرْكَهُ قَدْ يَكُوْنُ كَتَمًا لِْلأَحْكاَمِ فَإِنْ لَمْ يَنْسَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوْرِدَهُ بِغَيْرِهِ ِلأَنَّ فِيْ كَلاَمِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اْلفَصَاحَةِ مَا لَيْسَ فِيْ غَيْرِهِ .وَقِيْلَ عَكْسُهُ وَهُوَ اْلجَوَازُ لِمَنْ يَحْفَظُ اللَّفْظَ ليِتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ دُوْنَ مَنْ نَسِيَهُ وَقَالَ اْلخَطِيْبُ يَجُوْزُ بِإِزَاءِ مُرَادِفٍ وَقِيْلَ إِنْ كَانَ مُوْجِبُهُ عِلْمًا جَازَ ِلأَنَّ اْلمُعَوَّلَ عَلَى مَعْنَاهُ وَلاَ تَجِبُ مُرَاعَاةَ اللَّفْظِ وَإِنْ كَانَ عَمَلاً لَمْ يَجُزْ وَقَالَ اْلقَاضِيْ عِيَاضٌ يَنْبَغِيْ سَدُّ بَابِ الرِّوَايَةِ بِاْلمَعْنَى لِئَلاَّ يَتَسَلَّطَ مَنْ لاَ يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يُحْسِنُ كَمَا وَقَعَ لِلرُّوَاةِ كَثِيْرًا قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا وَعَلَى اْلجَوَازِ اْلأَوْلَى إِيْرَادُ اْلحَدِيْثِ بِلَفْظِهِ دُوْنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ وَلاَ شَكَّ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ لاَ يَكُونَ مِمَّا تُعُبِّدُ بلِفَظْهِِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ هُنَا الزَّرْكَشِيُّ وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ كَلاَمُ اْلعِرَاقِيِّ اْلآتِيْ فِيْ إِبْدَالِ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسِهِ وَعِنْدِيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَكُوْنَ مِنْ جَوَامِعِ اْلكَلِمِ .وَهَذَا فِيْ غَيْرِِ اْلمُصَنَّفَاتِ ولاَ يَجُوْزُ تَغْيِيْرُ مُصَنَّفٍ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهُ وَيَنْبَغِيْ للِرَّاوِيْ بِاْلمَعْنَى أَنْ يَقُوْلَ عَقِيْبَهُ أَوْ كَمَا قَالَ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ شِبْهَهُ أَوْ مَا أَشْبَهُ هَذاَ مِنَ اْلأَلفَاظِ. وَهَذَا اْلخِلاَفُ إِنَّمَا يَجْرِي فِيْ غَيْرِ اْلمُصَنَّفَاتِ وَلاَ يَجُوْزُ تَغْيِيْرُ شَيْءٍٍٍ مِنْ مُصَنَّفٍ وَإِبْْدَالُهُ بِلَفْظٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهُ قَطْعًا ِلأَنَّ اَلرََِّوَايَةَ بِاْلمَعْنَى رَخََّصَ فِيْهَا مَنْ رَخَّصَ لِمَا كَانَ عَلَيِْهِمْ فِيْ ضَبْطِ اْلألَفْاَظِ مِنَ اْلحَرَجِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ فِيْمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اْلكُتُبُ وَِلأَنَّهُ إِنْ مَلَكَ تَغْيِيْرَ اللَّفْظِ فَلَيْسَ يَمْلِكُ تَغْيِيْرَ تَصْنِيْفِ غَيْرِهِ.وَيَنْبَغِيْ لِلرَّاوِيْ بِاْلمَعْنَى أَنْ يَقُوْلَ عَقِيْبَهُ أَوْ كَمَا قَالَ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ شِبْهَهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ اْلأَلْفَاظِ وَقَدْ كَانَ قَوْمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَعَانِي اْلكَلاَمِ خَوْفًا مِنَ الزَّلَلِ لمِعْرِفَتِهْم بِمَا فِي الرِّوَايَةِ بِاْلمَعْنَى مِنَ اْلخَطَرِ. اهـ

18.     NIKAH DEMI PERINTAH IBU
“Kalau kau patuh, pada rajamu… lebih patuhlah, pada ibumu”, Itulah penggalan nyanyian bang H. Rhoma Irama, si raja dangdut. Tapi hal ini juga membuat pusing mas Abror, pasalnya ibunya meminta dia untuk menikah dengan mba’ Shalehah, yang masih sepupunya sendiri. Mas Abror yang terkenal pendiam, dalam hal ini memberanikan diri untuk berterus terang pada ortunya, ia menolak dikarenakan dia tidak mencintainya. Disamping itu, menurutnya pernikahan hanya sekali dan tidak boleh dianggap remeh.
Pertanyaan:
a.     Apakah mas Abror harus melaksanakan perintah ortunya?
b.    Bagaimana pandangan fiqh tentang sikap Mas Abror yang menentang ortunya?
Jawab:
a.     Tidak harus.
b.    Dapat dibenarkan, artinya tidak termasuk melawan orang tua (U’qûq al-Wâlidain), namun sebaiknya ia melaksanakan perintah orang tuanya.
Referensi:
&    اسعاد الرفيق الجزء 2 صحـ : 114-115 مكتبة الهداية
فَصْلٌ وَمِنْ مَعَاصِى كُلِّ اْلبَدَنِ أَيِ اْلمَعَاصِي الَّتِيْ تَحْصُلُ بِكُلِّ اْلبَدَنِ عُقُوْقُ كُلٍّ مِنَ اْلوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ عَلاَ وَلَوْ مَعَ وُجُوْدِ أَقْرَبَ مِنْهُ وَضَابِطُهُ كَمَا اسْتَوْجَهَهُ فِي الزَّوَاجِرِ هُوَ أَنْ يَصْدُرَ مِنَ اْلوَلَدِ مَا يَتَأَذَّيَانِ بِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا اِيْذَاءٌ لَيْسَ بِاْلهَيِّنِ فِي اْلعُرْفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّماً لَوْ فَعَلَهُ مَعَ اْلغَيْرِ فَيَقْطِبُ فِيْ وَجْهِهِ أَوْ يَقْدُمَ عَلَيْهِ فِيْ مَلَأٍ فَلاَ يَقُوْمُ لَهُ وَلاَ يَعْبَأُ بِهِ وَنَحْوُ ذَلَِكَ مِمَّا يَقْضِيْ أَهْلُ اْلعَقْلِ وَاْلمُرُوْءَةِ مِنْ أَهْلِ اْلعُرْفِ بِأَنَّهُ مُؤْذٍ تَأْذِيّاً عَظِيْماً وَسَيَأْتِيْ فِيْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَالَ فِيْهَا وَيَحْتَمِلُ إِنَّ اْلعَبَطَاتِ بِالتَّأَذِّيْ لَكِنْ لَوْ كَانَ فِيْ غَايَةِ الْحُمْقِ أَوْ سَفَاهَةِ اْلفِعْلِ فَأَمَرَ أَوْ نَهَى وَلَدَهُ مِمَّا لاَ يُعَدُّ مُخَالَفَتُهُ فِيْهِ فِى اْلعُرْفِ عُقُوْقاً لَمْ يَفْسُقْ بِهَا اْلوَلَدُ لِعُذْرِهِ حِيْنَئِذٍ وَعَلَيْهِ لَوْ أَمَرَهُ بِطَلاَقِ مَنْ يُحِبُّهَا فَلَمْ يَتَّصِلْ أَمْرُهُ لَمْ يَأْثَمْ وَاْلأَفْضَلُ اْلامْتِثَالُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ ابْنَهُ بِذَلِكَ فَأَبَى فَذَكَرَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَأَمَرَهُ بِطَلاَقِهَا وَكَذَا سَائِرُ أَوَامِرِهِ الَّتِيْ لاَ حَامِلَ عَلَيْهَا إِلاَّ ضُعْفُ عَقْلِهِ وَسَفَاهَةُ رَأْيِهِ وَلَوْ عُرِضَتْ عَلَى ذِيْ عَقْلٍ لَعَدَّهَا مِنَ اْلمُتَسَاهِلِ فِيْهِ هَذَا هُوَ اْلوَجْهُ فِيْ تَقْرِيْرِ اْلحَدِّ وَأَمَّا قَوْلُ شَيْخِ اْلاِسْلاَمِ اْلبُلْقِيْنِيِّ هُوَ أَنْ يُؤَذِّيَ اْلوَلَدُ أَحَدَهُمَا بِمَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِ وَالَدَيْهِ كَانَ مُحَرَّماً مِنْ جُمْلَةِ الصَّغَائِرِ فَيَنْتَقِلُ بِالنِّسْبَةِ إِلىَ أَحَدِ اْلوَالِدَيْنِ إِلىَ اْلكَبَائِرِ فَفِيْهِ وَقْفَةٌ  وَمِنَ اْلعُقُوْقِ أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ أَحَدِهِمَا أَوْ نَهِيَهُ فِيْمَا يَدْخُلُ فِيْهِ اْلخَوْفُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ كَسَفَرٍ لِنَحْوِ جِهَةٍ مِنَ اْلأَسْفَارِ اْلخَطِرَةِ لِشِدَّةٍ تُفْجِّعُ اْلوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا مِنْ ذَلِكَ - إلى أن قال - وَأَمَّا سَفَرُهُُ لِلْعِلْمِ اْلمُتَعَيِّنِ أَوِ اْلكِفَائِيِّ فَلاَ مَنْعَ مِنْهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ بِبَلَدِهِ خِلاَفاً لِمَنْ شَرَّطَ ذَلِكَ   اهـ
&    الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء 5 صحـ : 449 مكتبة دار الكتب العلمبة
كِتَابُ النِّكَاحِ وَاْلإِعْرَاضُ عَنِ اْلأَهْلِ وَاْلأَوْلاَدِ لَيْسَ مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ هُوَ دِيْنُ اْلأَنْبِيَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً } وَالنِّكَاحُ فِي اْلآيَاتِ حَقِيْقَةٌ فِي الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ وَالنَّهْيُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَيْسَ لِْلأَبَوَيْنِ إِلْزَامُ الْوَلَدِ بِنِكَاحَ مَنْ لاَ يُرِيْدُ فَلاَ يَكُوْنُ عَاقًّا كَأَكْلِ مَا لاَ يُرِيْدُ وَيَحْرُمُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَى النِّسَاءِ وَالْمُرَادُ أَنَّ مَنِ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ إِجْمَاعًا وَيَحْرُمُ النَّظَرُ مَعَ وُجُوْدِ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ وَهُوَ مَنْصُوْصُ اْلإِمَامِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ اهـ
&    الآداب الشرعية  الجزء 1 صحـ : 446 مكتبة عالم الكتب
فَصْلٌ لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ إِلْزَامُ الْوَلَدِ بِنِكَاحِ مَنْ لاَ يُرِيدُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ رَحِمَهُ اللهُ إِنَّهُ لَيْسَ ِلأَحَدِ اْلأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لاَ يُرِيْدُ وَإِنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ لاَ يَكُوْنُ عَاقًّا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ِلأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ مِنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيْهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوْهِ مَرَارَةٌ سَاعَةً وَعِشْرَةُ الْمَكْرُوْهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُوْلٍ تُؤْذِيْ صَاحِبَهُ وَلاَ يُمْكِنُهُ فِرَاقُهُ انْتَهَى كَلاَمُهُ
&    إحكام الأحكام الجزء 2 صحـ : 275 مكتبة السنة المحمدية
الْخَامِسَةُ : عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ مَعْدُوْدٌ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ وَلاَ شَكَّ فِيْ عِظَمِ مَفْسَدَتِهِ لِعِظَمِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ إِلاَّ أَنَّ ضَبْطَ الْوَاجِبِ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُمَا وَالْمُحَرَّمِ مِنْ الْعُقُوقِ لَهُمَا فِيْهِ عُسْرٌ وَرُتَبُ الْعُقُوْقِ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ شَيْخُنَا اْلإِمَامُ أَبُوْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ : وَلَمْ أَقِفْ فِيْ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ وَلاَ فِيْمَا يَخْتَصَّانِ بِهِ مِنَ الْحُقُوْقِ عَلَى ضَابِطٍ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ .فَإِنَّ مَا يَحْرُمُ فِيْ حَقِّ اْلأَجَانِبِ فَهُوَ حَرَامٌ فِيْ حَقِّهِمَا وَمَا يَجِبُ لِْلأَجَانِبِ فَهُوَ وَاجِبٌ لَهُمَا فَلاَ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ طَاعَتُهُمَا فِيْ كُلِّ مَا يَأْمُرَانِ بِهِ وَلاَ فِيْ كُلِّ مَا يَنْهَيَانِ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ حُرِّمَ عَلَى الْوَلَدِ السَّفَرُ إِلَى الْجِهَادِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا لِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِمَا مِنْ تَوَقُّعِ قَتْلِهِ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَلِشِدَّةِ تَفَجُّعِهِمَا عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ أُلْحِقَ بِذَلِكَ كُلُّ سَفَرٍ يَخَافَانِ فِيْهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَقَدْ سَاوَى الْوَالِدَانِ الرَّقِيْقَ فِي النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ وَالسُّكْنَى انْتَهَى كَلاَمُهُ .وَالْفُقَهَاءُ قَدْ ذَكَرُوْا صُوَرًا جُزْئِيَّةً وَتَكَلَّمُوْا فِيْهَا مَنْثُوْرَةً لاَ يَحْصُلُ مِنْهَا ضَابِطٌ كُلِّيٌّ فَلَيْسَ يَبْعُدُ أَنْ يُسْلَكَ فِيْ ذَلِكَ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي الْكَبَائِرِ وَهُوَ أَنْ تُقَاسَ الْمَصَالِحُ فِيْ طَرَفِ الثُّبُوْتِ بِالْمَصَالِحِ الَّتِيْ وَجَبَتْ ِلأَجْلِهَا وَالْمَفَاسِدُ فِيْ طَرَفِ الْعَدَمِ بِالْمَفَاسِدِ الَّتِيْ حُرِّمَتْ ِلأَجْلِهَا  اهـ


19.     MENGIDOLAKAN SOSOK NON MUSLIM
Dipenghujung umur dunia, sulit sekali membedakan mana budaya yang boleh dikembangkan dan mana yang terlarang. Diantaranya adalah gebyar valentine, menyemir rambut, pemakaian atribut klub-klub sepak bola dan grup band Eropa, berdandan dan berpenampilan mode barat, dan lain sebagainya yang mayoritas lebih digemari, disorot serta ditiru oleh kalangan muda. Motif mereka menggemari budaya dan tradisi tersebut, adakalanya karena kekaguman, mengidolakan (semacam mahabbah) dan ada pula hanya sekedar meniru-niru (tasyabbuh bil al-kuffar aw bil fusâq).
Pertanyaan:
a.     Bagaimana batas-batas mengagumi atau mengidolakan (mahabbah) pada sosok non muslim yang dilarang?
Jawab: Tidak ada batasan-batasan tertentu, dikarenakan semua bentuk kekaguman (mahabbah) pada orang non muslim, hukumnya haram menurut mayoritas ulamâ'. Bahkan bisa kufur apabila mahabbah tersebut karena kekafiran mereka, namun ada sebagian ulamâ' yang berpendapat, bahwa hal tersebut adalah makruh, kecuali mahabbah atau kecondongan karena kekafiran mereka, maka haram.   
Referensi:
&    تفسير البيضاوي الجزء 3 صحـ : 124 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
{ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ } وَلاَ تَمِيْلُوْا إِلَيْهِمْ أَدْنَى مَيْلٍ فَإِنَّ الرُّكُوْنَ هُوَ اْلمَيْلُ اْليَسِيْرُ كَالتَّزَيِّيْ بِزَيِّهِمْ وَتَعْظِيْمِ ذِكْرِهِمْ وَاسْتِدَامَتِهِ { فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ } بِرُكُوْنِكُمْ إِلَيْهِمْ وَإِذَا كَانَ الرُّكُوْنُ إِلىَ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُسَمَّى ظُلْماً كَذَلِكَ فَمَا ظَنُّكَ بِالرُّكُوْنِ إِلىَ الظَّالِمِيْنَ أَيِ اْلمَوْسُوْمِيْنَ بِالظُّلْمِ ثُمَّ بِاْلمَيْلِ إِلَيْهِمْ كُلَّ اْلمَيْلِ ثُمَّ بِالظُّلْمِ نَفْسِهِ وَاْلانّهِمَاكِ فِيْهِ وَلَعَلَّ اْلآيَةَ أَبْلَغُ مَا يُتَصَوَّرُ فِي النَّهْيِ عَنِ الظُّلْمِ وَالتَّهْدِيْدِ عَلَيْهِ وَخِطَابُ الرَّسُوْلِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ اْلمُؤْمِنِيْنَ بِهَا لِلتَّثْبِيْتِ عَلىَ اْلاسْتِقَامَةِ الَّتِيْ هِيَ اْلعَدْلُ فَإِنَّ الزَّوَالَ عَنْهَا بِاْلمَيْلِ إِلَى أَحَدِ طَرْفَيْ إِفْرَاطٍ وَتَفْرِيْطٍ فَإِنَّهُ ظُلْمٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ ظُلْمٌ فِيْ نَفْسِهِ وَقرُىِءَ { تِرْكَنُواْ } فَتِمَسَّكُمُ بِكَسْرِ التَّاءِ عَلىَ لُغَةِ تَمِيْمٍ وَ { تُرْكَنُواْ } عَلَى اْلبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ مِنْ أَرْكَنَهُ { وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ } مِنْ أَنْصَارٍ يَمْنَعُوْنَ اْلعَذَابَ عَنْكُمْ وَاْلوَاوُ لِلْحَالِ { ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ } أَيْ ثُمَّ لاَ يَنْصُرُكُمْ اللهُ إِذْ سَبَقَ فِيْ حُكْمِهِ أَنْ يُعَذِّبَكُمْ وَلاَ يَبْقَى عَلَيْكُمْ وَثُمَّ ِلاسْتِبْعَادِ نَصْرِهِ إِيَّاهُمْ وَقَدْ أَوْعَدَهُمْ بِاْلعَذَابِ عَلَيْهِ وَأَوْجَبَهُ لَهُمْ وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ مُنَزَّلاً مَنْزِلَةَ اْلفَاءِ لِمَعْنَى اْلاسْتِبْعَادِ فَإنَّهُ لمَاَ بُيِّنَ أَنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُمْ وَأَنَّ غَيْرَهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِمْ أَنْتَجَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لاَ يَنْصُرُوْنَ أَصْلاً اهـ
&    حاشية البجيرمي على الخطيب  الجزء 4 صحـ : 291 مكتبة دار الفكر
( خَاتِمَةٌ ) تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ يُوَادُوْنَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ  وَرَسُوْلَهُ } فَإِنْ قِيلَ قَدْ مَرَّ فِيْ بَابِ الْوَلِيْمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوْهَةٌ أُجِيْبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ فَإِنْ قِيْلَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لاَ اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيْهِ أُجِيْبَ بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِيْ يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيْلَ إنَّ اْلإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوْقَ الْمَحَبَّةِ وَاْلأَوْلَى لِْلإِمَامِ أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ اسْمَ مَنْ عَقَدَ لَهُ وَدِيْنَهُ وَحِلْيَتَهُ وَيَتَعَرَّضَ لِسِنِّهِ أَهُوَ شَيْخٌ أَمْ شَابٌّ وَيَصِفَ أَعْضَاءَهُ الظَّاهِرَةَ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ وَحَاجِبَيْهِ وَعَيْنَيْهِ وَشَفَتَيْهِ وَأَنْفِهِ وَأَسْنَانِهِ وَآثَارِ وَجْهِهِ إنْ كَانَ فِيْهِ آثَارٌ وَلَوْنَهُ مِنْ سُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ  ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيِ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوْهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ  وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لاَ مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلاَّ كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ أَكَانَتْ ِلأَصْلٍ أَوْ فَرْع أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيْمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يَرْجُ إِسْلاَمَهُ وَيُلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ اهـ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَرْجُ إسْلاَمَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لاَ يَقُوْمُ غَيْرُهُ فِيْهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلاً يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيْهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنَ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إِينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوْسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلاَ حُرْمَةَ فِيْهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر  قَوْلُهُ ( الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنَ اْلإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِيْ تَقْيِيْدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُوْلَ الْمَيْلِ بِاْلاسْتِرْسَالِ فِيْ أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُوْلِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلاَّ فَاْلأُمُوْرُ الضَّرُوْرِيَّةُ لاَ تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيْفِ وَبِتَقْدِيْرِ حُصُوْلِهَا يَنْبَغِي السَّعْيُ فِيْ دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ ( اْلإِسَاءَةَ إلخ ) أَيْ وَاْلإِحْسَانُ الَّذِيْ مِنْهُ الْمَوَدَّةُ يَجْلِبُ الْمَحَبَّةَ اهـ
&    حاشية القليوبي الجزء الرابع صحـ : 237 مكتبة دار إحيار الكتب العربية
قَوْلُهُ : ( وَلاَ يُوَقَّرُ وَلاَ يُصَدَّرُ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ مُسْلِمُوْنَ ) وَلَوْ وَاحِدًا وَلَوْ طَارِئًا وُجُوْبًا فَيَحْرُمُ ذَلِكَ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ وَيَحْرُمُ الْمَيْلُ إِلَيْهِمْ بِالْقَلْبِ مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ وَتُكْرَهُ مُهَادَاتُهُمْ إِلاَّ لِنَحْوِ رَحِمٍ أَوْ رَجَاءَ إِسْلاَمٍ أَوْ جِوَارٍ اهـ

b.    Apakah menyemir rambut dengan warna selain hitam pada zaman sekarang masih disunahkan, mengingat hal itu menjadi trend orang fâsiq?
Jawab: Masih disunahkan, kecuali menurut sebagian ulamâ' yang berpendapat, bahwa hal tersebut telah menjadi ciri khas orang-orang fâsiq, akan tetapi jika dalam menyemir bertujuan mengikuti trend orang fasiq, hukumnya haram.
Referensi:
&    البحر المحيط  الجزء 1 صحـ : 389 مكتبة دار الكتبي
مَسْأَلَةٌ [ لاَ يُتْرَكُ الْمَنْدُوْبُ إذَا صَارَ شِعَارًا لِلْمُبْتَدِعَةِ ] وَلاَ يُتْرَكُ لِكَوْنِهِ صَارَ شِعَارًا لِلْمُبْتَدِعَةِ خِلاَفًا ِلابْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَلِهَذَا تُرِكَ التَّرْجِيْعُ فِي اْلأَذَانِ  وَالْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْقُنُوْتُ فِي الصُّبْحِ وَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَمِيْنِ وَتَسْطِيْحُ الْقُبُوْرِ مُحْتَجًّا { بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ لَمَّا أُخْبِرَ أَنَّ الْيَهُوْدَ تَفْعَلُهُ } وَأُجِيْبُ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ ِلأَنَّهُ مُشَرِّعٌ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ لاَ يَتْرُكُ سُنَّةً صَحَّتْ عَنْهُ وَفَصَّلَ الْغَزَالِيُّ بَيْنَ السُّنَنِ الْمُسْتَقِلَّةِ وَبَيْنَ الْهَيْئَاتِ التَّابِعَةِ فَقَالَ لاَ يُتْرَكُ الْقُنُوْتُ إذَا صَارَ شِعَارًا لِلْمُبْتَدِعَةِ بِخِلاَفِ التَّسْطِيْحِ وَالتَّخَتُّمِ فِي الْيَمِيْنِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهَا هَيْئَاتٌ تَابِعَةٌ فَحَصَلَ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ وَالصَّحِيْحُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا اهـ
&    اتحاف الساداة المتقين صحـ : 7 591-592
اَلْعِلَّةُ الثَّالِثَةُ اْلاجْتِمَاعُ عَلَيْهَا لِمَا أَنْ صَارَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ اْلفِسْقِ وَاْلفُجُوْرِ فَيُمْنَعُ مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ ِلأَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ – إلى أن قال - وَبِهَذِهِ اْلعِلَّةِ نَقُوْلُ بِتَرْكِ السُّنَّةِ مَهْمَا صَارَتْ شِعَارًا ِلأَهْلِ اْلبِدْعَةِ خَوْفاً مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ وَقَدْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ كَاَنْ يَقُوْلَ اْلأَوْلَى تَرْكُ رَفْعِ اْليَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ فِيْ دِيَارِناَ يَعْنِيْ دِيَارَ اْلعَجَمِ قَالَ ِلأَنَّهُ صَارَ شِعَارًا لِلرَّافِضَةِ وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيْرَةٌ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ لَيْسَ كُلُّ شَيْئٍ يَفْعَلُهُ اْلفُسَّاقُ يَحْرُمُ فِعْلُهُ عَلَى غَيْرِهِمْ وَلَوْ كَانَ هَذاَ مُعْتَبَرًا لَكَانَ الضَّرْبُ بِالدُّفُوْفِ وَالشَّبَابَةِ حَرَامًا – إلى أن قال - فَلَمَّا لَمْ يَحْرُمْ شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ هَذِهِ اْلعِلَّةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٌ فَتَأَمَّلْ
&    حسن السير في بيان أنواع التشبه بالغير صحـ : 11-12
فَإِنْ قُلْتُ فَقَدْ صَارَ هَذَا اْلخِضَابُ شِعَارَ اْلأَعَاجِمِ وَقَدْ نَهَيْنَا التَّشَبُّهَ بِهِمْ ِلأَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ فَمَا تَصْنَعُ فِيْ هَذَا التَّعَارُضِ ؟ قُلْتُ أَمَّا حُجَةُ اْلإِسْلاَمِ اْلغَزَالِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِيْ كِتَابِ السَّمَاعِ مِنْ إِحْيَائِهِ مَهْمَا صَارَتْ شِعَاراً ِلأَهْلِ اْلبِدْعَةِ قُلْنَا بِتَرْكِهِ خَوْفاً مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ وَأَمَّا سُلْطَانُ اْلعُلَمَاءِ اْلعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَى رَدِّهِ فِيْ فَتَاوَاهُ إِذْ قَالَ اْلمُرَادُ بِاْلأَعَاجِمِ الَّذِيْنَ نَهَيْنَا التَّشَبَّهَ بِهِمْ أَتْبَاعَ اْلأًكًاسِرَةِ فِيْ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَيَخْتَصُّ النَّهْيُ بِمَا يَفْعَلُوْنَهُ عَلىَ خِلاَفِ مُقْتَضَى شَرْعِنَا فَأَمَّا مَا فَعَلُوْهُ عَلَى وَفْقِ اْلإِيْجَابِ أَوِ النَّدْبِ أَوِ اْلإِبَاحَةِ فِيْ شَرْعِنَا فَلاَ يُتْرَكُ ِلأَجْلِ تَعَاطِيْهِمْ إِيَّاُه فَإِنَّ الشَّرْعَ لاَ يَنْهَى عَنِ التَّشَبُّهِ بِمَا أَذِنَ اللهُ تَعَالىَ فِيْهِ اهـ

20.     STATUS MAHAR IJAZAH
Dalam pengijazahan do'a (wiridan) atau ada yang membahasakan penurunan ilmu hikmah (contoh; ijazah semar mesem, tahan bacok, penglaris dagangan, asma' arto, kewibawaan dan lain-lain), sering kita mendengar istilah mahar ijazah dengan nilai yang bervariatif, mulai ribuan hingga jutaan rupiah. Dan sebagian keterangan mengatakan, bahwa mahar tersebut sebagai ganti dari ijazah yang diberikan. Namun kenyataan tak jarang penerima ijazah merasa kecewa, ternyata ijazah yang mereka amalkan tidak membuahkan hasil (semisal; jaduk), sehingga ada yang menuntut uangnya kembali, karena ijazahnya dianggap tidak manjur.
Pertanyaan:
a.     Apa status mahar dan apakah menerimanya diperbolehkan menurut pandangan fiqh?
Jawab: Statusnya adalah ujrah dari ijarah atau jualah. Sedangkan hukum menerimanya diperbolehkan.
Referensi:
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 276 مكتبة دارالفكر
[فَائِدَةٌ] تَجُوْزُ اْلجُعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِاْلجَائِزِ كَاْلقُرْآنِ وَالدَّوَاءِ كَتَمْرِيْضِ مَرِيْضٍ وَعِلاَجِ دَابَّةٍ ثُمَّ إِنْ عَيٍَّنَ لَهَا حَدّاً فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ مَا جُوْعِلَ فِيْهِ بِضَبْطٍ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فَإِنْ قُيِّدَ بِالشِّفَاءِ اسْتَحَقَّ مَا ذُكِرَ بِهِ لاَ قَبْلَهُ اهـ قَلاَئِدُ.
&    حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 363 مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَوْلُهُ: (مِنْهَا) أَيِ اْلاَحَادِيْثِ قَوْلُهُ: (جَوَازُهَا) أَيِ اْلجُعَالَةُ قَوْلُهُ: (مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ ذَلِكَ كُلْفَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ يَنْبَغِيْ أَنْ يُقَالَ إِنْ جَعَلَ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ كَالتَّدَاوِيْ إِلىَ الشِّفَاءِ أَوْ لِتَرقِيَنِيْ إِلىَ الشِّفَاءِ فَإِنْ فَعَلَ وَوُجِدَ الشِّفَاءُ اسْتَحَقَّ اْلجُعْلَ وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَحْصُلِ الشِّفَاءَ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيِئاً لِعَدَمِ وُجُوْدِ اْلمُجَاعَلِ عَلَيْهِ وَهُوَ اْلمُدَاوَاةُ وَالرُّقْيَةُ إِلىَ الشِّفَاءِ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلِ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ كَلْتَقْرَأْ عَلَى عِلَّتِي الْفَاتِحَةَ سَبْعاً مَثَلاً اسْتَحَقَّ بِقِرَاءَتِهَا سَبْعاً ِلأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِالشِّفَاءِ وَلَوْ قَالَ لِتَرْقِيَنِيْ وَلَمْ يَزِدْ أَوْ زَادَ مِنْ عِلَّةِ كَذَا فَهَلْ يَتَقَيَّدُ اْلاسْتِحْقَاقُ بِالشِِّفَاءِ فِيْهِ نَظْرٌ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِيْ مَسْأَلَةِ اْلمُدَاوَاةِ اْلآتِيَةِ فِي اْلفَرْعِ قُبَيْلَ وَلَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ وَإِلاَّ فَأُجْرَةُ اْلمِثْلِ فَسَادُ اْلجُعَالَةِ هُنَا وَوُجُوْبُ أُجْرَةِ اْلمِثْلِ فَلْيُحَرَّرِ سم عَلَى حج اه ع ش وَهَذَا كَمَا يُفِيْدُهُُ أَوَلُّ كَلاَمِهِ إِذَا لَمْ يَعَيِّنِ اْلعَمَلَ كَقِرَاءَةِ اْلفَاتِحَةِ سَبْعاً وَكَالتَّدَاوِيْ بِالدَّوَاءِ اْلفُلاَنِيِّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِلاَّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ اْلمُسَمَّى وَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ الشِّفَاءَ اهـ
&    إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ : 3 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا أَخْذُ الطَّبِيْبِ اْلعِوَضَ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يُنَبِّهُ بِهَا عَلَى دَوَاءٍ يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَتِهِ كَوَاحِدٍ يَنْفَرِدُ بِاْلعِلْمِ بِنَبَتٍ يَقْلِعُ اْلبَوَاسِيْرَ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ يَذْكُرُهُ إِلاَّ بِعِوَضٍ فَإِنَّ عَمَلَهُ بِالتَّلَفُّظِ بِهِ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ كَحَبَةٍ مِنْ سِمْسِمٍ فَلاَ يَجُوْزُ أَخْذُ اْلعِوَضِ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَى عِلْمِهِ إِذْ لَيْسَ يَنْتَقِلُ عِلْمُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لِغَيْرِهِ مِثْلُ عِلْمِهِ وَيَبْقَى هُوَ عَالِماً بِهِ وَدُوْنَ هَذَا اْلحَاذِقِ فِي الصِّنَاعَةِ كَالصَّيْقِلِيِّ مَثَلاً الَّذِيْ يُزِيْلُ اعْوِجَاجَ السَّيْفِ أَوِ اْلِمرْآةِ بِدَقَّةٍ وَاحِدَةٍ لِحُسْنِ مَعْرِفَتِهِ بِمَوْضِعِ اْلخَلَلِ وَلِحَذْقِهِ بِإِصَابَتِهِ فَقَدْ يَزِيْدُ بِدَقَّةٍ وَاحِدَةٍ مَالٌ كَثِيْرٌ فِيْ قِيْمَةِ السَّيْفِ وَاْلِمْرآةِ فَهَذَا لاَ أَرَى بَأْساً بِأَخْذِ اْلأُجْرَةِ عَلَيْهِ ِلأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصِّنَاعَاتِ يَتْعَبُ الرَّجُلُ فِيْ تَعَلُّمِهَا لِيَكْتَسِبَ وَيُخَفِّفَ عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَةَ اْلعَمَلِ. اهـ
&    إعانة الطالبين الجزاء 3  صحـ : 131 مكتبة دار الفكر
)قَوْلُهُ: فَلاَ تَصِحُّ اكْتِرَاءُ بَيَّاعٍ) أَيْ دَلاَّلٍ وَقَوْلُهُ بِمَحْضِ كَلِمَةٍ انْظُرْ مَا فَائِدَةُ زِيَادَةِ لَفْظٍ مَحْضٍ وَفِي اْلمِنْهَاجِ إِسْقَاطُهُ وَهُوَ أَوْلىَ قَالَ فِيْ فَتْحِ اْلجَوَادِ وَاْلفِعْلُ الَّذِيْ لاَ تَعَبَ فِيْهِ كَاْلكَلِمَةِ الَّتِيْ لاَ تَعَبَ فِيْهَا نَعَمْ فِي اْلإِحْيَاءِ يَجُوْزُ أَخْذُ اْلأُجْرَةِ عَلَى ضَرْبَةٍ مِنْ مَاهِرٍ يُصْلِحُ بِهَا اعْوِجَاجَ سَيْفٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا مَشَقَّةٌ ِلأَنَّ مِنْ شَأْنِ هَذِه ِالصَّنَائِعِ أَنْ يَتْعَبَ فِيْ تَحْصِيْلِهَا بِاْلأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا بِخِلاَفِ اْلأَقْوَالِ اهـ


&    الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 150 مكتبة دار الكتب الإسلامية
(وَسُئِلَ ) فَسَّحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيْ قَبْرِهِ بِمَا صُوْرَتُهُ فِي اْلإِحْيَاءِ لاَ يَجُوْزُ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى كَلِمَةٍ يَقُوْلُهَا طَبِيْبٌ عَلَى دَوَاءٍ يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَتِهِ إِذْ لاَ مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي التَّلَفُّظِ وَعِلْمُهُ بِهِ لاَ يَنْتَقِلُ إِلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ مِمَّا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ بِخِلاَفِ مَا لَوْ عَرَفَ الصَّقِيْلُ الْمَاهِرُ إِزَالَةَ اعْوِجَاجِ السَّيْفِ وَالْمِرْآةِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهَا وَإِنْ كَثُرَ ؛ ِلأَنَّ هَذِهِ الصِّنَاعَاتِ يَتْعَبُ فِي تَعَلُّمِهَا لِيَكْتَسِبَ وَيُخَفِّفَ عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَةَ التَّعَبِ ا هـ .فَهَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمِ الْمُعْتَمَدُ مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَنَّ اْلاسْتِئْجَارَ لاَ يَصِحُّ وَهَلِ الْفَصْدُ وَنَحْوُهُ كَذَلِكَ أَوْ لاَ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ اْلأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ كَمَا اعْتَمَدَهُ اْلأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ تَصْرِيْحُهُمْ بِصِحَّةِ اْلاسْتِئْجَارِ لِلْفَصْدِ وَنَحْوِهِ مَعَ أَنَّهُ عَمَلٌ لاَ يُتْعِبُ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ وَاسْأَلْ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ اسْتِئْجَارِ الْبَيَّاعِ عَلَى كَلِمَةٍ لاَ تُتْعِبُ ا هـ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ الْغَزَالِيِّ السَّابِقِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلاَنِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ وَعَدَمِ انْتِقَالِ الْعِلْمِ لِلْغَيْرِ وَعَدَمِ التَّعَبِ فِيْ تَعَلُّمِهَا لِيَكْتَسِبَ وَيُخَفِّفَ عَنْ النَّفْسِ كَثْرَةَ التَّعَبِ وَهَذَا مَوْجُوْدٌ فِيْ كَلِمَةِ الْبَيَّاعِ وَكَلِمَةِ الطَّبِيْبِ أَمَّا اْلأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الثَّانِيْ فَِلأَنَّ الْمَقُوْلَ لَهُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ لاَ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ عِلْمُهَا وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ عِلْمِ الطِّبِّ أَنْ يَتْعَبَ فِيْ تَحْصِيْلِهِ لِيُخَفِّفَ عَنْ النَّفْسِ كَثْرَةَ التَّعَبِ بَلْ لِتَتَحَلَّى النَّفْسُ بِكَمَالِ الْعُلُوْمِ أَوْ بَعْضِهَا بِخِلاَفِ كَلِمَةِ الْمَاهِرِ فَإِنَّ عِلْمَهَا يَنْتَقِلُ إِلَى مَنْ عَرَّفَهُ إيَّاهَا ؛ ِلأَنَّهُ لاَ يَذْكُرُهَا إِلاَّ لِمَنْ شَارَكَهُ فِيْ صُنْعَتِهِ لَكِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّقِيْقَةُ وَأَيْضًا فَمِنْ شَأْنِهَا وَنَحْوِهَا التَّعَبُ فِيْ تَحْصِيْلِهِ لِلتَّخْفِيْفِ الْمَذْكُوْرِ وَبِتَأَمُّلِ ذَلِكَ يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَصْدِ وَكَلِمَةِ الْبَيَّاعِ وَنَحْوِهَا مِنَ الرَّدِّ عَلَى مَنْ غَلَّطَ فِيْهَا لاَ يُقَالُ تَعَلُّمُ الْقُرْآنِ يَتْعَبُ فِيْ تَحْصِيْلِهِ أَيْضًا ؛ ِلأَنَّا نَقُوْلُ مِثْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لاَ يَتْعَبُ فِيْ تَحْصِيْلِهَا أَوْ يَتْعَبُ لاَ لِلتَّخْفِيفِ الْمَذْكُوْرِ بَلْ لِمَا مَرَّ اهـ

b.    Apakah diperbolehkan meminta dan menggunakan ijazah, seperti; penglaris dagang, asma' arto, kewibawaan dll.?
Jawab: Meminta dan menggunakan ijazah penglaris dagang, asma' arto, kewibawaan dll. Diperbolehkan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut;
@ Pelaku adalah seseorang yang taat syari'at.
@ Tidak timbul dlarar atau ekses lain yang dilarang syari'at.
@ Bertujuan baik.
@ Faham, artinya untuk mantra yang berbahasa ‘ajamy serta kemujarabanya sudah teruji.
@ Diambilkan dari kitab-kitab yang terpercaya.
@ Meng-i'tikad-kan bahwa mu'atstsir-nya adalah Allah swt
Referensi:
&    الرقية الشرعية صحـ : 196-197
وَقَدْ أَجْمَعَ اْلعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الرَّقْىِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ بِكَلاَمِ اللهِ تَعَالىَ أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِاللِّسَانِ اْلعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لاَ تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِذَاتِ اللهِ تَعَالىَ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ كَوْنِهَا شَرْطاً وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الشُّرُوْطِ اْلمَذْكُوْرَةِ فَفِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِيْ فِي اْلجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِيْ ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ وَلاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّقْيِ فَجَاءَ آلُ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَناَ رُقْيَةٌ نَرْقِيْ  بِهَا مِنَ اْلعَقْرَبِ قَالَ فَعَرَضُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اْسَتَطَعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ اهـ
&    الموسوعة الفقهية  الجزء 12 صحـ : 123 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِمِ : 13 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّدَاوِيْ بِالرُّقَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لاَ تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ { كُنَّا نَرْقِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِيْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ اعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ } وَمَا لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الشِّرْكِ فَيُمْنَعُ احْتِيَاطًا وَقَالَ قَوْمٌ لاَ تَجُوْزُ الرُّقْيَةُ إِلاَّ مِنْ الْعَيْنِ وَاللَّدْغَةِ لِحَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه { لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ } وَأُجِيْبَ بِأَنَّ مَعْنَى الْحَصْرِ فِيْهِ أَنَّهُمَا أَصْلُ كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إلَى الرُّقْيَةِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالْحَصْرِ مَعْنَى اْلأَفْضَلِ أَوْ لاَ رُقْيَةَ أَنْفَعُ كَمَا قِيْلَ لاَ سَيْفَ إِلاَّ ذُو الْفَقَارِ وَقَالَ قَوْمٌ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ مِنْ الرُّقَى مَا يَكُوْنُ قَبْلَ وُقُوْعِ الْبَلاَءِ وَالْمَأْذُوْنُ فِيْهِ مَا كَانَ بَعْدَ وُقُوْعِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا ; لِحَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه مَرْفُوْعًا { إنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ } وَأُجِيْبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ ِلأَنَّهُمْ أَرَادُوْا دَفْعَ الْمَضَارِّ وَجَلْبَ الْمَنَافِعِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ وَلاَ يَدْخُلُ فِيْ ذَلِكَ مَا كَانَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَكَلاَمِهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي اْلأَحَادِيْثِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ قَبْلَ وُقُوْعِهِ كَحَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِيْ كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ }. اهـ
&    الفواكه الدواني على رسالة الجزء 2 صحـ : 341 مكتبة دار الفكر (مالكي)
ثُمَّ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ مَا يُرْقَى بِهِ فَقَالَ ( وَ ) لاَ بَأْسَ بِ ( الرُّقَى ) جَمْعُ رُقْيَةٍ ( بِكِتَابِ اللَّهِ ) وَلَوْ آيَةً مِنْهُ قَالَ تَعَالَى { وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ } وَيُرْقَى بِالْفَاتِحَةِ وَآخِرُ مَا يُرْقَى بِهِ مِنْهَا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَمِمَّا يُرْقَى بِهِ كَثِيْرًا آيَاتُ الشِّفَاءِ السِّتِّ َقَدْ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوْخِ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْبَرَكَةِ مِنْ كَتَبَ اللَّهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ سِتَّ عَشْرَةَ مَرَّةً فِيْ إنَِاءٍ نَظِيْفٍ وَقَرَأَ عَلَيْهَا آيَاتِ الشِّفَاءِ وَمَحَاهُ بِمَاءِ النِّيْلِ وَسَقَاهُ لِمَنْ بِهِ مَرَضٌ مُثْقِلٌ فَإِنْ قُدِّرَ لَهُ الْحَيَاةُ شَفَاهُ اللَّهُ بِأَسْرَعِ وَقْتٍ وَإِنْ قُدِّرَ لَهُ الْمَوْتُ سَكَنَ أَلَمُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ وَقَدْ جُرِّبَ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةً فَصَحَّ وَآيَاتُ الشِّفَاءِ سِتٌّ اْلأُوْلَى { وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ } الثَّانِيَةُ { وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ } الثَّالِثَةُ { يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ } الرَّابِعَةُ { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ( لْخَامِسَةُ { وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ { السَّادِسَةُ { قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَشِفَاءٌ } ( وَ ) لاَ بَأْسَ أَيْضًا بِالرُّقْيَةِ ( الْكَلاَمِ الطَّيِّبِ ) مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ حَيْثُ كَانَ عَرَبِيًّا وَمَفْهُوْمَ الْمَعْنَى كَالْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ أَوْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالطَّيِّبِ لاَ الْحَلاَلُ لِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْمَقَامِ وَأَمَّا مَا لاَ يُفْهَمُ مَعْنَاهُ فَلاَ تَجُوْزُ الرُّقْيَةُ بِهِ ِلأَنَّ اْلإِمَامَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ اْلأَسْمَاءِ الْعَجَمِيَّةِ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا كُفْرٌ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَا جُهِلَ مَعْنَاهُ لاَ يَجُوْزُ الرُّقْيَةُ بِهِ وَلَوْ جُرِّبَ وَصَحَّ وَكَانَ اْلإِمَامُ ابْنُ عَرَفَةَ يَقُوْلُ إِنْ تَكَرَّرَ النَّفْعُ بِهِ تَجُوْزُ الرُّقْيَةُ بِهِ وَلاَ شَكَّ أَنَّ تَحَقُّقَ النَّفْعِ بِهِ لاَ يَكُوْنُ كُفْرًا . اهـ
&    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء 4 صحـ : 302 مكتبة دار إحياء الكتب العربية (مالكي)
(وَسِحْرٍ ) عَرَّفَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّهُ كَلاَمٌ يُعَظَّمُ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ الْمَقَادِيْرُ وَالْكَائِنَاتُ ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيْحِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ اْلإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ تَعَلُّمَ السِّحْرِ وَتَعْلِيمَهُ كُفْرٌ وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ظَاهِرٌ فِي الْغَايَةِ إذْ تَعْظِيْمُ الشَّيَاطِيْنِ وَنِسْبَةُ الْكَائِنَاتِ إِلَيْهَا لاَ يَسْتَطِيْعُ عَاقِلٌ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ أَنْ يَقُوْلَ فِيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ وَأَمَّا إِبْطَالُهُ فَإِنْ كَانَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلاَّ فَلاَ وَيَجُوْزُ اْلاسْتِئْجَارُ عَلَى إِبْطَالِهِ حِيْنَئِذٍ وَالسِّحْرُ يَقَعُ بِهِ تَغْيِيْرُ أَحْوَالٍ وَصِفَاتٍ وَقَلْبُ حَقَائِقَ فَإِنْ وَقَعَ مَا ذُكِرَ بِآيَاتٍ قُرْآنِيَّةٍ أَوْ أَسْمَاءٍ إِلَهِيَّةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ لَكِنَّهُ يَحْرُمُ إِنْ أَدَّى إِلَى عَدَاوَةٍ أَوْ ضَرَرٍ فِيْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَفِيْهِ اْلأَدَبُ وَإِذَا حُكِمَ بِكُفْرِ السَّاحِرِ فَإِنْ كَانَ مُتَجَاهِرًا بِهِ قُتِلَ وَمَالُهُ فَيْءٌ مَا لَمْ يَتُبْ وَإِنْ كَانَ يُسِرُّهُ قُتِلَ مُطْلَقًا كَالزِّنْدِيْقِ كَمَا يَأْتِيْ
&    بريقة محمودية الجزء 1 صحـ : 273 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَالَ الْمُحَشِّي الرَّقْيُ جَائِزٌ إِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَا لاَ يَجُوزُ شَرْعًا كَاْلإِقْسَامِ بِغَيْرِهِ تَعَالَى وَاْلأَلْفَاظِ الْغَيْرَ الْمَفْهُوْمَةِ الْمَعَانِيْ مِثْلُ آهيا وشراهيا أَقُولُ إنْ أَخَذَ مِثْلَ هَذِهِ اْلأَلْفَاظِ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ كَالْغَزَالِيِّ وَبَعْضِ ثِقَاتِ الصُّوفِيَّةِ فَالظَّاهِرُ لاَ مَنْعَ حِينَئِذٍ عَلَى حَمْلِ اطِّلاَعِهِمْ عَلَى مَعْنَاهُ كَمَا قِيلَ مَعْنَى آهيا وشراهيا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ كَمَا يُقَالُ مَعْنَى جَبْرَائِيلَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ اْلأَمْرُ النَّبَوِيُّ آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ فَلْيَفْعَلْ فِيْ جَوَابِ الرَّقْيِ لاَ أَقَلُّ مِنْ النَّدْبِ وَقَدِ اخْتُصَّ بِالطِّبِّ سَابِقًا وَأَيْضًا قَالَ فِي الشِّرْعَةِ وَمِنَ السُّنَنِ أَنْ يُسْتَشْفَى بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالْقُرْآنِ وَالْفَاتِحَةِ وَقَدْكَثُرَتِ اْلأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ فِيْ هَذَا الْبَابِ .فَحَاصِلُ اْلإِشْكَالِ إنْ أُرِيْدَ مِنَ الرَّقْيِ مَا اعْتُقِدَ تَأْثِيْرُهُ مِنْ غَيْرِهِ تَعَالَى أَوْ مَا لاَ يُعْلَمُ مَعْنَاهُ فَحَرَامٌ وَإِلاَّ فَنَدْبٌ أَوْ سُنَّةٌ وَقَدْ نَفَيْتُمْ ذَلِكَ وَنُقِلَ عَنِ النَّوَوِيِّ أَنَّ الرُّقَى فِيْ حَدِيْثِ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ مَا هِيَ مِنْ كَلاَمِ الْكُفَّارِ وَالْمَجْهُوْلَةِ الْمَعْنَى وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ اْلآيَاتِ وَمَفْهُوْمَةُ الْمَعَانِيْ فَسُنَّةٌ وَنَقَلَ الْبَعْضُ اْلإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الرَّقْيِ بِهَا .وَعَنِ الْمَازِرِيِّ جَمِيْعُ الرُّقَى جَائِزٌ فِيْمَا ذُكِرَ .اهـ
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 488 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةُ ي) خَوَارِقُ اْلعَادَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْمُعْجِزَةُ اْلمَقْرُوْنَةُ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ اْلمَعْجُوْزِ عَنْ مُعَارَضَتِهَا اْلحَاصِلَةِ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ وَتَعَلُّمٍ وَاْلكَرَامَةُ وَهِيَ مَا تَظْهَرُ عَلَى يَدِ كَامِلِ اْلمُتَابَعَةِ لِنَبِيِّهِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّمٍ وَمُبَاشَرَةِ أَعْمَالٍ مَخْصُوْصَةٍ وَتَنْقَسِمُ إِلىَ مَا هُوَ إِرْهَاصٌ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عَلىَ يَدِ النَّبِيِّ قَبْلَ دَعْوَى النُّبُوَّةِ وَمَا هُوَ مَعُوْنَةٌ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عَلىَ يَدِ اْلمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَمْ يَفْسُقْ وَلَمْ يَغْتَرَّ بِهِ وَاْلاسْتِدْرَاجُ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عَلىَ يَدِ اْلفَاسِقِ اْلمُغْتَرِّ وَالسِّحْرُ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِتَعَلُّمٍ وَمُبَاشَرَةِ سَبَبٍ عَلىَ يَدِ فَاسِقٍ أَوْ كَافِرٍ كَالشَّعْوَذَةِ وَهِيَ خِفَّةُ اْليَدِ بِاْلأَعْمَالِ وَحَمْلِ اْلحَيَاتِ وَلَدْغِهَا لَهُ وَاللَّعْبِ بِالنَّارِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيْرٍ وَالطَّلاَسِمِ وَالتَّعْزِيْمَاتِ اْلمُحَرَّمَةِ وَاسْتِخْدَامِ اْلجَانِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
&    فتاوي الامام النواوي صحـ : 200
سُئِلَ شِهَابُ الدِّيْنِ ابْنِ حَجَرٍ اْلهَيْتَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىَ عَنْ كِتَابَةِ اْلأَسْمَاءِ الَّتِيْ لاَ يُعْرَفُ مَعْنَاهَا بِهَا هَلْ ذَلِكَ مَكْرُوْهٌ أَوْحَرَمٌ ؟ نَقَلَ عَنِ اْلغَزَالِيِّ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَخْصٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلىَ أَمْرٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللهِ فِيْهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِيْ أَفْتَى بِهِ اْلعِزُّ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ كَمَا ذَكَرْتُهُ عَنْهُ فِيْ شَرْحِ اْلعُبَابِ إِنَّ كَتْبَ اْلحُرُوْفِ اْلمَجْهُوْلَةِ لِْلأَمْرَاضِ لاَ يَجُوْزُ اْلاسْتِرْقاَءُ بِهَا وَلاَ الرَّقْيُ ِلأَنَّهُ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرُّقَى قَالَ  اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ فَعَرَضُوْهَا فَقَالَ لاَبَأْسَ وَإِنَّمَا لاَيَأْمُرُ بِذَلِكَ ِلأَنَّ مِنَ الرُّقَى مَا يَكُوْنُ كُفْرًا وَإِذَا حَرُمَ كَتْبُهَا حَرُمَ التَّوَسُّلُ بِهَا نَعَمْ إِنْ وَجَدْنَاهَا فِيْ كِتَابِ مَنْ يُوْثَقُ بِهِ عِلْمًا وَدِيْنًا فَإِنْ أَمَرَ بِكِتَابِهَا أَوْ قِرَاءَتِهَا احْتَمَلَ اْلقَوْلُ بِاْلجَوَازِ حِيْنَئِذٍ ِلأَنَّ أَمْرَهُ بِذَلِكَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إِلاَّ بَعْدَ إِحَاطَتِهِ وَاطِّلاَعِهِ عَلَى مَعْنَاهَا وَإِنَّهُ لاَ مَخْذُوْرَ فِيْ ذَلِكَ وَإِنْ ذَكَرَهَا عَلَى سَبِيْلِ اْلحِكَايَةِ عَنِ اْلغَيْرِ الَّذِيْ لَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ أَوْذَكَرَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِقِرَاءَتِهَا وَلاَ تَعَرَّضَ لِمَعْنَاهَا فَالَّذِيْ يَتَّجِهُ بَقَاءُ التَّحْرِيْمِ بِحَالِهِ وَمُجَرَّدُ إِمَامِ لَهَا لاَيَقْضِيْ أَنَّهُ عَرَفَ مَعْنَاهَا فَكَثِيْرًًا مِنْ أَحْوَالِ أَرْبَابِ هَذِهِ التَّصَانِيْفِ يَذْكُرُوْنَ مَا وَجَدُوْهُ مِنْ غَيْرِ فَحْصٍ عَنْ مَعْنَاهُ وَلاَ تَجْرِبَةٍ لِمَبْنَاهُ وَإِنَّمَا يَذْكُرُوْنَهُ عَلَى جِهَةِ أَنَّ مُسْتَعْمِلَهُ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ وَلِذَلِكَ نَجِدُ فِيْ وِرْدِ اْلاِمَامِ اْليَافِعِيِّ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً مَنَافِعَ وَخَوَاصَّ لاَ يَجِدُ مُسْتَعْمِلُهَا مِنْهَا شَيْئاً وَإِنْ تَزَكَّتْ أَعْمَالُهُ وَصَفَّتْ سَرِيْرَتُهُ اهـ
&    فتاوي للإمام  عز الدين بن عبد السلام صحـ : 168-169
(مَسْأَلَةٌ) فِيْمَنْ يَكْتُبُ حُرُوْفًا مَجْهُوْلَةَ اْلمَعْنَى لِْلأَمْرَاضِ فَتُنْجِحُ وَيَشْفِيْ بِهَا هَلْ يَحُوْزُ كَتْبُهَا أَمْ لاَ وَفِي الرَّجُلِ يَجِدُ اسْماً مُعَظَّماً مُلْقًى فِي الطَّرِيْقِ مَا اْلأَوْلىَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ هَلْ يُفَرِّقُ حُرُوْفَهُ وَيَكْفِيْهِ أَوْ يِغْسِلُهُ أَوْ يَجْعَلُهُ فِيْ حَائِطٍ – إلى أن قال- الْجَوَابُ إِذَا جَهِلَ مَعْنَاهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَسْتَرْقِيَ بِهَا وَلاَ يَرْقِيْ بِهَا فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرُّقَى قَالَ اعْرِضُوْا عَلَىَّ رُقَاكُمْ فَلَمَّا عَرَضُوْهَا قَالَ لاَ أَرَى بَأْساً مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِعَرْضِهَا ِلأَنَّ مِنَ الرُّقَى مَا يَكُوْنُ كُفْراً وَغَسْلُ اْلوَرَقِ اْلمَذْكُوْرِ أَوْلىَ مِنْ تَقْطِيْعِهِ وَمِنْ جَعْلِهِ فِي اْلجِدْرَانِ مُعْرَضًا ِلأَنَّهُ يُؤْخَذَ أَوْ يَسْقُطَ فَيُسْتَهَانُ بِهِ اهـ
&    شرح البهجة الوردية  الجزء 5  صحـ : 18 مطبعة الميمنية
وَأَمَّا اْلاسْتِعَانَةُ بِاْلأَرْوَاحِ اْلأَرْضِيَّةِ بِوَاسِطَةِ الرِّيَاضَةِ وَقِرَاءَةِ الْعَزَائِمِ إِلَى حَيْثُ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى عَقِيْبَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ جَرْيِ الْعَادَةِ بَعْضَ خَوَارِقَ فَإِنْ كَانَ مَنْ يَتَعَاطَى ذَلِكَ خَيْرًا مُتَشَرِّعًا فِيْ كَامِلِ مَا يَأْتِيْ وَيَذَرُ وَكَانَ مَنْ يَسْتَعِيْنُ بِهِ مِنِ اْلأَرْوَاحِ الْخَيْرَةِ وَكَانَتْ عَزَائِمُهُ لاَ تُخَالِفُ الشَّرْعَ وَلَيْسَ فِيْمَا يَظْهَرُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْخَوَارِقِ ضَرَرٌ شَرْعِيٌّ عَلَى أَحَدٍ فَلَيْسَتْ مِنَ السِّحْرِ بَلْ مِنَ اْلأَسْرَارِ وَالْمَعُوْنَةِ فَإِنْ انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْقُيُوْدِ فَتَعَلُّمُهَا حَرَامٌ إِنْ تَعَلَّمَ لِيَعْمَلَ بَلْ كَفَرَ إِنِ اعْتَقَدَ الْحِلَّ فَإِنْ تَعَلَّمَهَا لِيَتَوَقَّاهَا فَمُبَاحٌ أَوَّلاً وَإِلاَّ فَمَكْرُوْهٌ
21.     MERAYAKAN TAHUN BARU NON MUSLIM
Tepat tanggal 1 januari, di belahan dunia pasti menyelenggarakan yang namanya tahun baru, tidak terkecuali di negara kita ini. Dalam Islam, istilah demikian juga dikenal sebagaimana biasa dirayakan pada tanggal 1 muharram. Secara esensial, Tahun Baru Islam dengan tahun baru yang lain tidak jauh berbeda, yakni; moment yang begitu berharga bagi setiap orang untuk introfeksi diri, sejauh mana nilai positif dan negatifnya perbuatan yang selama ini dilakukan. Namun perberbedaan itu justru muncul dalam mengekspresikan moment tersebut. Dalam Islam, tahun baru dirayakan dengan perbuatan yang terdapat nilai-nilai ibadahnya. Akan tetapi tahun baru di luar Islam identik dengan hura-hura, ugal-ugalan dan sejenisnya. Kendati demikian, tak sedikit orang-orang muslim yang ikut merayakan hal itu. Bagimana hukum orang Islam ikut merayakan tahun baru selain Islam?
Jawab: Haram karena tasabbuh (menyerupai) dengan orang kafir atau orang fâsiq.
Referensi:
&    المعيار المعربي الجزء 11 صحـ : 150-152 للشيخ أحمد بن يحي الونشريسي المالكى
( اَْلاْحْتِفَالُ بِفَاتِحِ السُّنَّةِ اْلمِيْلاَدِيَّةِ ) وَسُئِلَ أَبُو اْلأُصْبُعِ عِيْسَي بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيْلِىُّ عَنْ لَيْلَةِ يَنِيَرَ (Januari) الَّتِيْ يَسُمُّوْنَهَا النَّاسُ اْلمِيْلاَدَ وَيَجْتَهِدُوْنَ لَهَا فِي اْلاسْتِعْدَادِ وَيَجْعَلُوْنَهَا كَأَحَدِ اْلأَعْيَادِ وَيَتَهَادُوْنَ بَيْنَهُمْ صُنُوْفَ اْلأَطْعِمَةِ وَأَنْوَاعَ التُّحَفِ وَالطُّرَفِ اْلمَثُوْبَةِ لِوَجْهِ الصِّلَةِ وَيَتْرُكُ الرِجَالُ وَالنِّسَاءُ أَعْمَالَهُمْ صَحِيْبَتَهَا تَعْظِيْماً لِلْيَوْمِ وَيَعُدُوْنَ رَأْسَ السَّنَةِ أَتَرَى ذَلِكَ أَكْرَمَكَ اللهُ بِدْعَةً مُحَرَّمَةً لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَلاَ أَنْ يَجِبَ أَحَداً مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَصْهَارِهِ إِلىَ شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ الَّذِيْ أَعَدَّهُ لَهَا أَمْ هُوَ مَكْرُوْهٌٌ لَيْسَ بِاْلحَرَامِ الصَّرَاحِ  أَمْ مُسْتَقِلٌّ وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيْثٌ مَأْثُوْرَةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اْلمُتَشَبِّهِيْنَ مِنْ أُمَّتِهِ بِالنَّصَارَى فِيْ نَيْرُوْزِهِمْ وَمِهْرَجَانِهِمْ وَأَنَّهُمْ مَحْشُوْرُوْنَ مَعَهُمْ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ .وَجَاءَتْ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُُوَ مِنْهُمْ .فَبَيَّنَ لَنَا  أَكْرَمَكَ اللهُ مَا صَحَّ لَكَ فِيْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَأَجَابَ قَرَأْتُ كِتَابََكَ هَذَا وَوَقَفْتُ عَلىَ مَا عَنْهُ سَأَلْتَ وَكُلِّ مَا ذَكَرْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ فَمُحَرَّمٌ عِنْدَ أَهْلِ اْلعِلْمِ. وَقَدْ رَوَيْتُ اْلأَحَادِيْثَ الَّتِيْ ذَكَرْتُهَا مِنَ التَّشْدِيْدِ فْي ذَلِكَ وَرَوَيْتُ أَيْضًا أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى اللَّيْثِيَّ قَالَ لاَ تَجُوْزُ اْلهَدَايَا فِي اْلمِيْلاَدِ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَلاَ مِنْ مُسْلِمٍ وَلاَ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ فِيْهِ وَِلاَ اسْتِعْدَادٌ لَهُ .وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُجْعَلَ كَسَائِرِ اْلأَيَّامِ وَرُفِعَ فِيْهِ حَدِيْثاً إِلَى النَّبِي صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْماً ِلأَصْحَابِهِ إِنَّكُمْ مُسْتَنْزِلُوْنَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْ فَمَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ فِيْ نَيْرُوْزِهِمْ وَمِهْرَجَانِهِمْ حُشِرَ مَعَهُمْ  قَالَ يَحْيَى وَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ كِنَانَةَ وَأَخْبَرْتُهُ حَالَنَا فِيْ بِلاَدِنَا فَأَنْكَرَ وَعَابَهُ وَقَالَ الَّذِيْ يَثْبُتُ عِنْدَنَا فِيْ ذَلِكَ اْلكَرَاهِيَّةُ وَكَذَلِكَ سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُوْلُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ حُشِرَ مَعَهُمْ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَكَذَلِكَ إِجْرَاءُ اْلخَيْلِ وَاْلمُبَارَاةُ فِي اْلعَنْصَرَةِ (perayaan hari ahad ke 7 sesudah hari paskah untuk Kristen / hari ahad ke 50 sesudah hari paskah untuk Yahudi pantekosta) لاَ يَجُوْزُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ النِّسَاءُ مِنْ وَشْيِ بُيُوْتِهِمْ يَوْمَ اْلعَنْصَرَةِ وَذَلِكَ مِنْ فِعْلِ اْلجَاهِلِيَّةِ وَكَذَلِكَ إِخْرَاجُ ثِيَابِهِنَّ إِلىَ النِّدَأِ بِاللَّيْلِ وَمَكْرُوْهٌ أَيْضاً تَرْكُهُنَّ اْلعَمَلَ فِيْ ذَلِكَ اْليَوْمِ وَأَنْ يَجْعَلَ وَرَقَ اْلكُرُنْبِ (kubis) وَاْلخَضْرَةِ (sayur) وَاغْتِسَالُهُنَّ بِاْلمَاءِ ذَلِكَ اْليَوْمَ لاَ يَحِلُّ أَصْلاً إِلاَّ لِحَاجَةٍ مِنْ جِبَايَةٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَشْرَكَ فِيْ دَمِ زَكَرِيَاءِ وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ رَضِيَ عَمَلاً كَانَ شَرِيْكَ مَنْ عَمِلَهُ هَذَا فِيْمَنْ رَضِيَ وَلَمْ يَعْمَلْهُ فَكَيْفَ مَنْ عَمِلَهُ وَسَنَّهُ سُنَّةً وَاللهَ نَسْأََلَهُ اَلتَّوْفِيْقَ يَطْلُبُ شَرْعاً اْلعَمَلَ فِيْ سَائِرِ اْلأَيّاَمِ ! وَإِيّاَكُنَّ تَعْظِيْمَ يَوْمِ اْلأَحَدِ وَالسَّبْتِ وَتَرْكَ اْلعَمَلِ فِيْهِماَ وَفِيْ أَعْيَادِ النَّصَارَى وَاعْمَلْنَ اْلأَيّاَمَ كُلَّهَا وَيَوْمَ اْلجُمْعَةِ حَتَّى يُنَادَى بِالصَّلاَةِ ثُمَّ تُصَلِّيْنَ فَإِذاَ فَرَغْتُنَّ فَأَقْبِلْنَ عَلىَ شُغْلِكُنَّ وَمَعَايِشِكُنَّ وَمَصْلَحَةِ أَزْوَاجِكُنَّ وَأَوْلاَدِكُنَّ وَلاَ تَدَعْنَ اْلعَمَلَ رَاتِباً وَلاَ تُعَظِّمْنَ يَوْماً بِتَرْكِ اْلعَمَلِ فِيْهِ إِلاَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَاْلأَضْحَى فَإِنَّهُماَ يَوْماَ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَشُكْرِ اللهِ.  اهـ
&    فيض القدير الجزء 6 صحـ : 104 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
( مَنْْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ ) أَيْ تَزَيَّا فِيْ ظَاهِرِهِ بِزِيِّهِمْ وَفِيْ تَعَرُّفِهِ بِفِعْلِهِمْ وَفِيْ تَخَلُّقِهِ بِخُلُقِهِمْ وَسَارَ بِسِيْرَتِهِمْ وَهَدْيِهِمْ فِيْ مَلْبَسِهِمْ وَبَعْضِ أَفْعَالِهِمْ أَيْ وَكَانَ التَّشَبُّهُ بِحَقٍّ قَدْ طَابَقَ فِيْهِ الظَّاهِرُ اْلبَاطِنَ ( فَهُوَ مِنْهُمْ ) وَقِيْلَ اْلمَعْنَى مَنْ تَشَبَّهَ بِالصَّالِحِيْنَ وَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ يُكْرَمُ كَمَا يُكْرَمُوْنَ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِاْلفُسَّاقِ يُهَانُ وَيُخْذَلُ كَهُمْ وَمَنْ وُضِعَ عَلَيْهِ عَلاَمَةُ الشَّرَفِ أُكْرِمَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرَفُهُ وَفِيْهِ أَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ مِنَ اْلجِنِّ بِاْلحَيَّاتِ وَظَهَرَ بِصُوْرَتِهِمْ قُتِلَ وَأَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ اْلآنَ لُبْسُ عِمَامَةٍ زُرْقَاءَ أَوْ صَفْرَاءَ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ رَسْلاَنِ وَبِأَبْلَغَ مِنْ ذَلِكَ صَرَّحَ اْلقُرْطُبِيُّ فَقَالَ لَوْ خَصَّ أَهْلُ اْلفُسُوْقِ وَاْلمُجُوْنِ بِلِبَاسٍ مُنِعَ لُبْسُهُ لِغَيْرِهِمْ فَقَدْ يَظُنُّ بِهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ مِنْهُمْ فَيَظُنُّ بِهِ ظَنَّ السُّوْءِ فَيَأْثَمُ الظَّانُّ وَاْلمَظْنُوْنُ فِيْهِ بِسَبَبِ اْلعَوْنِ عَلَيْهِ   اهـ
&    حاشية الجمل الجزء 2 صحـ : 200 مكتبة دار الفكر
( وَكُرِهَ ) أَنْ يُجْعَلَ لَهُ ( فُرُشٌ وَمِخَدَّةٌ ) بِكَسْرِ الْمِيْمِ ( وَصُنْدُوْقٌ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ ) ; ِلأَنَّ فِيْ ذَلِكَ إضَاعَةَ مَالٍ أَمَّا إذَا احْتِيْجَ إِلَى صُنْدُوْقٍ لِنَدَاوَةٍ وَنَحْوِهَا كَرَخَاوَةٍ فِي اْلأَرْضِ فَلاَ يُكْرَهُ وَلاَ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ بِهِ إِلاَّ حِيْنَئِذٍ .( قَوْلُهُ ; ِلأَنَّ فِيْ ذَلِكَ إضَاعَةَ مَالٍ ) أَيْ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ تَعْظِيْمُ الْمَيِّتِ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُوْلِ ; ِلأَنَّ اْلإِضَاعَةَ إنَّمَا تَكُوْنُ مُحَرَّمَةً إِذَا لَمْ تَكُنْ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ اهـ .

22.     ETIKA TAWASUL YANG BENAR
Dari berbagai macam etika tawassul, ada sebagian kyai yang bertawassul disebuah makam yang dianggap keramat dengan bahasa demikian; “Mbah Sunan, Njenengan walinipun Gusti Allah, Njenengan langkung keparek kalian Gusti Allah. Do’a Panjenengan langkung kasembadan deneng Gusti Allah. Kawulo nyuwun Panjenengan donga’aken dumateng Gusti Allah, supados ngijabahi dungo kulo”. Hal ini karena mereka berkeyakinan, bahwa para wali yang telah wafat masih tetap bisa beraktifitas seperti halnya orang hidup.
Pertanyaan:
a.     Dapatkah dibenarkan bertawasul dengan cara seperti di atas?
Jawab: Dapat dibenarkan, karena bahasa yang diungkapkan tidak mengesankan ke-syirik-an atau larangan syari’at.
Referensi:
&    فيض القدير الجزء 2 صحـ : 169 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(اَلَلَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ) أَطْلُبُ مِنْكَ (وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ) صَرَّحَ بِاسْمِهِ مَعَ وُرُوْدِ النَّهْيِ عَنْهُ تَوَاضُعاً لِكَوْنِ التَّعْلِيْمِ مِنْ جِهَتهِ ِ(نَبِيِّ الرَّحْمَةِ) أَيِ اْلمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ (يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ) أَيِ اسْتَشْفَعْتُ بِكَ (إِلَى رََبِّيْ) قَالَ الطِّيْبِيُّ اْلبَاءُ فِيْ بِكَ لِْلاسْتِعَانَةِ وَقَوْلُهُ إِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ بَعْدَ قَوْلِكَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ فِيْهِ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالىَ (مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ) [ البقرة : 255 ] (فِيْ حَاجَتيِْ هَذِهِ لِتَقْضَى لِيْ) أَيْ لِيَقْضِيَهَا رَبِّيْ ليِْ بِشَفَاعَتِهِ سَأَلَ اللهَ أَوَّلاً أَنْ يَأْذَنَ لِنَبِيِّهِ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّبِيِّ مُلْتَمِسًا شَفَاعَتَهُ لَهُ ثُمَّ كَرَّ مُقْبِلاً عَلىَ رَبِّهِ أَنْ يَقْبَلَ شَفَاعَتَهُ اهـ
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي الجزء 2 صحـ :  126 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(مَسْأَلَةَ ج) التَّوَسُّلُ بِاْلأَنْبِيَاءِ وَاْلأَوْلِيَاءِ فِيْ حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ مُبَاحٌ شَرْعاً كَمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيْحَةُ كَحَدِيْثِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْن عَصَى وَحَدِيْثِ مَنِ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَأَحَادِيْثِ الشَّفَاعَةِ وَالَّذِيْ تَلَقَّيْنَاهُ عَنْ مَشَايِخِنَا وَهُمْ عَنْ مَشَايِخِهِمْ وَهَلُمَّ جَرَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ثَابِتٌ فِيْ أَقْطَارِ اْلبِلاَدِ وَكَفَى بِهِمْ أُسْوَةٌ وَهُمُ النَّاقِلُوْنَ لَنَا الشَّرِيْعَةَ وَمَا عَرَفْنَا إِلاَّ بِتَعْلِيْمِهِمْ لَنَا فَلَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ اْلمُتَقَدِّمِيْنَ كَفَرُوْا كَمَا يَزْعُمُهُ هَؤُلاَءِ اْلأَغْبِيَاءُ لَبَطَلَتِ الشَّرِيْعَةُ اْلمُحَمَّدِيَّةُ وَقَوْلُ الشَّخْصِ اْلمُؤْمِنِ يَا فُلاَنُ عِنْدَ وُقُوْعِهِ فِيْ شِدَّةٍ دَاخِلٌ فِي التَّوَسُّلِ بِاْلمَدْعُوِّ إِلىَ اللهِ تَعَالىَ وَصَرْفُ النِّدَاءِ إِلَيْهِ مََجَازٌ لاَ حَقِيْقَةٌ وَاْلمَعْنَى يَا فُلاَنُ أَتَوَسَّلُ بِكَ إِلىَ رَبِّيْ أَنْ يَقِيْلُ عَثْرَتِيْ أَوْ يَرَدُّ غَائِبِيْ مَثَلاً فَاْلمَسْؤُوْلُ فِي اْلحَقِيْقَةِ هُوَ اللهُ تَعَالىَ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ اْلاِسْتِعَانَةَ بِالنَّبِيِّ أَوِ اْلوَلِّيِّ مَجَازاً وَاْلعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ قَصْدَ الشَّخْصِ التَّوَسُّلُ بِنَحْوِ النَّبِيِّ صَارَ كَالسَّبَبِ وَإِطْلاَقُهُ عَلىَ اْلمُسَبَّبِ جَائِزٌ شَرْعاً وَعُرْفاً وَارِدٌ فِي اْلقُرآنِ وَالسُّنَّةِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِيْ عِلْمِ اْلمَعَانِيْ وَاْلبَيَانِ نَعَمْ يَنْبَغِيْ تَنْبِيْهُ اْلعَوَامِّ عَلىَ أَلْفَاظٍ تَصْدُرُ مِنْهُم تَدُلُّ عَلىَ الْقَدْحِ فِيْ تَوْحِيْدِهِمْ فَيَجِبُ إِرْشَادُهُمْ وَإِعْلاَمُهُمْ بِأَنَّ لاَ نَافِعَ وَلاَ ضَارَّ إِلاَّ اللهُ تعَاَلىَ لاَ يَمْلِكُ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ بِإِرَادَةِ اللهِ تَعَالىَ قَالَ تَعَالىَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ {قُلْ إِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً} اهـ. قُلْتُ وَقَالَ بَعْضُ اْلمُحَقِّقِيْنَ وَلاَ يَظْهَرُ لِيْ أَنَّ حِكْمَةَ تَوَسُّلِ عُمَرَ بِاْلعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دُوْنَ النَّبِيّ هِيَ مَشْرُوْعِيَّةَ جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِغَيْرِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَذَلِكَ ِلأَنَّ التَّوَسُّلَ بِهِ أَمْرٌ مَعْلُوْمٌ مُحَقَّقٌ عِنْدَهُمْ فَلَوْ تَوَسَّلَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ِلأُخِذَ مِنْهُ عَدَمُ جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِغَيْرِهِ للهِ تَعَالىَ وَعِبَارَةُ ك وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِاْلأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فَهُوَ أَمْرٌ مَحْبُوْبٌ ثَابِتٌ في اْلأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ وَقَدْ أَطْبَقُوْا عَلَى طَلَبِهِ بَلْ ثَبَتَ التَّوَسُّلُ بِاْلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَهِيَ أَعْرَاضٌ فَبِالذَّوَاتِ أَوْلَى أَمَّا جَعْلُ اْلوَسَائِطِ بَيْنَ اْلعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَإِنْ كَانَ يَدْعُوْهُمْ كَمَا يَدْعُوْ اللهَ تَعَالىَ فِي اْلأُمُوْرِ وَيَعْتَقِدُ تَأْثِيْرَهُمْ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَهُوَ كُفْرٌ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ التَّوَسُّلَ بِهِم إِلىَ الله ِتَعَالَى فِيْ قَضَاءِ مُهِمَّاتِهِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ اللهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُّ اْلمُؤْثِرُ فِي اْلأُمُوْرِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ كُفْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ قَبِيْحاً.
&    شواهد الحق صحـ : 155 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَرَوَي اْلبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ أَنَّ النَّاسَ أَصَابَهُمْ قَحْطٌ فِيْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَ بِلاَلُ بْنِ اْلحَارِثَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى قَبْرِ النَّبِيe وَقَالَ "يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتََسْْقِ ِلأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوْا". فَأَتَاهُ رَسُوْلُ اللهِ e فِي اْلمَنَامِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ .وَلَيْسَ اْلاسْتِدْلاَلُ بِالرُّؤْيَا لِلنَّبِيِّ فَإِنَّ رُؤْيَاهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَكِنْ لاَ تَثْبُتُ بِهَا اْلأَحْكَامُ ِلإِمْكَانِ اشْتِبَاِهِ اْلكَلاَمِ عَلىَ الرَّائِيْ لاَ لِشَكٍّ فِي الرُّؤْيَا وَإِنَّمَا اْلاسْتِدْلاَلُ بِفِعْلِ بِلاَلِ ابْنِ اْلحَارِثِ فِي اْليَقْظَةِ فَإِنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي e فَإِتْيَانُهُ لِقَبْرِ النَّبِي e وَنِدَاؤُهُ لَهُ وَطَلَبُهُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ ِلأُمَّتِهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهُوَ مِنْ بَابِ التََّوَسُّلِ وَالتَشَفُّعِ وَاْلاسْتِغَاثَةِ بِهِ وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ اْلقُرْبَاتِ . اهـ
&    تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزء 3  صحـ : 200 مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ فِي اْلإِيعَابِ وَإِنَّمَا تُسَنُّ الزِّيَارَةُ لِلِاعْتِبَارِ وَالتَّرَحُّمِ وَالدُّعَاءِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيِّ إِنَّ نَدْبَ الزِّيَارَةِ مُقَيَّدٌ بِقَصْدِ اْلاعْتِبَارِ أَوِ التَّرَحُّمِ وَاْلاسْتِغْفَارِ أَوِ التِّلاَوَةِ وَالدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ وَيَكُونُ الْمَيِّتُ مُسْلِمًا أَيْ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا لاَ يَعْرِفُهُ لَكِنَّهَا فِيمَنْ يَعْرِفُهُ آكَدُ فَلاَ تُسَنُّ زِيَارَةُ الْكَافِرِ بَلْ تُبَاحُ كَمَا فِي الْمَجْمُوْعِ .وَإِذَا كَانَتْ لِلِاعْتِبَارِ فَلاَ فَرْقَ ثُمَّ قَالَ فِيْ تَقْسِيْمِ الزِّيَارَةِ أَنَّهَا إِمَّا لِمُجَرَّدِ تَذَكُّرِ الْمَوْتِ وَاْلآخِرَةِ فَتَكْفِيْ رُؤْيَةُ الْقُبُوْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ أَصْحَابِهَا وَإِمَّا لِنَحْوِ الدُّعَاءِ فَتُسَنُّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَإِمَّا لِلتَّبَرُّكِ فَتُسَنُّ ِلأَهْلِ الْخَيْرِ ِلأَنَّ لَهُمْ فِيْ بَرَازِخِهِمْ تَصَرُّفَاتٍ وَبَرَكَاتٍ لاَ يُحْصَى عَدَدُهَا .اهـ

b.    Bagaimana cara bertawassul yang benar?
Jawab: Segala macam cara yang mengandung unsur permohonan kepada Allah Swt. dan meminta syafâ’at (bantuan) dengan segala hal yang dapat memperkuat terkabulnya do’a, dengan syarat menghindari keyakinan, ucapan, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama.
Referensi:
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي الجزء 2 صحـ : 126 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(مَسْأَلَةَ ج) التَّوَسُّلُ بِاْلأَنْبِيَاءِ وَاْلأَوْلِيَاءِ فِيْ حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ مُبَاحٌ شَرْعاً كَمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيْحَةُ كَحَدِيْثِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْن عَصَى وَحَدِيْثِ مَنِ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَأَحَادِيْثِ الشَّفَاعَةِ وَالَّذِيْ تَلَقَّيْنَاهُ عَنْ مَشَايِخِنَا وَهُمْ عَنْ مَشَايِخِهِمْ وَهَلُمَّ جَرَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ثَابِتٌ فِيْ أَقْطَارِ اْلبِلاَدِ وَكَفَى بِهِمْ أُسْوَةٌ وَهُمُ النَّاقِلُوْنَ لَنَا الشَّرِيْعَةَ وَمَا عَرَفْنَا إِلاَّ بِتَعْلِيْمِهِمْ لَنَا فَلَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ اْلمُتَقَدِّمِيْنَ كَفَرُوْا كَمَا يَزْعُمُهُ هَؤُلاَءِ اْلأَغْبِيَاءُ لَبَطَلَتِ الشَّرِيْعَةُ اْلمُحَمَّدِيَّةُ وَقَوْلُ الشَّخْصِ اْلمُؤْمِنِ يَا فُلاَنُ عِنْدَ وُقُوْعِهِ فِيْ شِدَّةٍ دَاخِلٌ فِي التَّوَسُّلِ بِاْلمَدْعُوِّ إِلىَ اللهِ تَعَالىَ وَصَرْفُ النِّدَاءِ إِلَيْهِ مََجَازٌ لاَ حَقِيْقَةٌ وَاْلمَعْنَى يَا فُلاَنُ أَتَوَسَّلُ بِكَ إِلىَ رَبِّيْ أَنْ يَقِيْلُ عَثْرَتِيْ أَوْ يَرَدُّ غَائِبِيْ مَثَلاً فَاْلمَسْؤُوْلُ فِي اْلحَقِيْقَةِ هُوَ اللهُ تَعَالىَ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ اْلاِسْتِعَانَةَ بِالنَّبِيِّ أَوِ اْلوَلِّيِّ مَجَازاً وَاْلعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ قَصْدَ الشَّخْصِ التَّوَسُّلُ بِنَحْوِ النَّبِيِّ صَارَ كَالسَّبَبِ وَإِطْلاَقُهُ عَلىَ اْلمُسَبَّبِ جَائِزٌ شَرْعاً وَعُرْفاً وَارِدٌ فِي اْلقُرآنِ وَالسُّنَّةِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِيْ عِلْمِ اْلمَعَانِيْ وَاْلبَيَانِ نَعَمْ يَنْبَغِيْ تَنْبِيْهُ اْلعَوَامِّ عَلىَ أَلْفَاظٍ تَصْدُرُ مِنْهُم تَدُلُّ عَلىَ الْقَدْحِ فِيْ تَوْحِيْدِهِمْ فَيَجِبُ إِرْشَادُهُمْ وَإِعْلاَمُهُمْ بِأَنَّ لاَ نَافِعَ وَلاَ ضَارَّ إِلاَّ اللهُ تعَاَلىَ لاَ يَمْلِكُ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ بِإِرَادَةِ اللهِ تَعَالىَ قَالَ تَعَالىَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: {قُلْ إِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً} اهـ. قُلْتُ وَقَالَ بَعْضُ اْلمُحَقِّقِيْنَ وَلاَ يَظْهَرُ لِيْ أَنَّ حِكْمَةَ تَوَسُّلِ عُمَرَ بِاْلعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دُوْنَ النَّبِيّ هِيَ مَشْرُوْعِيَّةَ جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِغَيْرِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَذَلِكَ ِلأَنَّ التَّوَسُّلَ بِهِ أَمْرٌ مَعْلُوْمٌ مُحَقَّقٌ عِنْدَهُمْ فَلَوْ تَوَسَّلَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ِلأُخِذَ مِنْهُ عَدَمُ جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِغَيْرِهِ للهِ تَعَالىَ وَعِبَارَةُ ك وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِاْلأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فَهُوَ أَمْرٌ مَحْبُوْبٌ ثَابِتٌ في اْلأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ وَقَدْ أَطْبَقُوْا عَلَى طَلَبِهِ بَلْ ثَبَتَ التَّوَسُّلُ بِاْلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَهِيَ أَعْرَاضٌ فَبِالذَّوَاتِ أَوْلَى أَمَّا جَعْلُ اْلوَسَائِطِ بَيْنَ اْلعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَإِنْ كَانَ يَدْعُوْهُمْ كَمَا يَدْعُوْ اللهَ تَعَالىَ فِي اْلأُمُوْرِ وَيَعْتَقِدُ تَأْثِيْرَهُمْ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَهُوَ كُفْرٌ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ التَّوَسُّلَ بِهِم إِلىَ الله ِتَعَالَى فِيْ قَضَاءِ مُهِمَّاتِهِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ اللهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُّ اْلمُؤْثِرُ فِي اْلأُمُوْرِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ كُفْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ قَبِيْحاً.
&    نور الإسلام صحـ : 102 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
إِنَّ التَّوَسُّلَ وَقَعَ وَيَقَعُ بِأَوْجَهٍ كَثِيْرَةٍ وَيَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ اْلالْتِجَاءُ إِلىَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ التَّوَسُّلِ وَالتَّشَفُّعِ بِمَا يُؤَيِّدُ إِجَابَةَ دُعَائِهِ وَطَلَبِهِ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَبَابُ التَّشَفُّعِ بَابٌ وَاسِعٌ عَلىَ مَا هُوَ وَاضِحٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ .اهـ
&    أنوار البروق في أنواع الفروق  الجزء 3  صحـ : 51 مكتبة عالم الكتب
وَفِيْ حَاشِيَةِ الشَّيْخِ عَلِيِّ الْعَدَوِيِّ عَلَى الْخَرَشِيِّ فِيْ بَابِ الْيَمِيْنِ .وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِبَعْضِ مَخْلُوْقَاتِهِ فَجَائِزَةٌ وَأَمَّا اْلإِقْسَامُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّعَاءِ بِبَعْضِ مَخْلُوْقَاتِهِ كَقَوْلِهِ يَعْنِي الدَّاعِيْ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لَنَا فَخَاصٌّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ .

23.     DISCOUNT DI HARI NATAL
Dalam menyambut moment hari Natal dan Tahun Baru, para pengelola Departement Store biasanya berlomba-lomba untuk dapat memikat hati para konsumennya. Diantaranya dengan menggelar Big Sale dengan discount yang beragam. Mulai dari 10 % sampai 90 %. Masyarakatpun sangat antusias dan seakan tidak mau kehilangan kesempatan emas ini. Mereka berbondong-bondong mengunjungi Departement Store di kota mereka masing-masing.
Pertanyaan:
a.    Apakah tindakan para pengelola Departement Store tersebut diharamkan karena termasuk menyemarakkan hari raya Nasroni?
b.   Jika kita kebetulan berkeliling kota atau shopping (belanja) di malam Natal tanpa kita sengaja atau untuk mendapatkan harga murah. Apakah termasuk pekerjaan yang diharamkan dengan alasan yang ada pada sub a atau dengan alasan yang lain?
Jawab:
a.    Ya, jika ada tujuan memeriahkan Natal, atau yang disediakan di Mall adalah kebutuhan Natal.
b.    Tidak, kecuali bila ada tujuan untuk memriahkan atau hal tersebut dapat menimbulkan persepsi yang salah (taghrir) pada kaum muslimin.
Referensi:
&    الآداب الشرعية  الجزء  3  صحـ : 260  مكتبة عالم الكتب
فَصْلٌ ( فِي التِّجَارَةِ إلَى بِلَادِ الْأَعْدَاءِ وَمُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ ) تُكْرَهُ التِّجَارَةُ وَالسَّفَرُ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَبِلَادِ الْكُفْرِ مُطْلَقًا قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ وَالْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ وَالرَّوَافِضِ وَالْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ فِيهَا حَرُمَ سَفَرُهُ إلَيْهَا وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي جَوَازِ حَمْلِ التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ فَقَدْ يُقَالُ إنَّ بَيْعَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ فِي أَعْيَادِهِمْ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى عِيدِهِمْ مِنْ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَنِحْوِ ذَلِكَ كَحَمْلِهَا إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى دِينِهِمْ فِي الْجُمْلَةِ وَإِذَا مَنَعْنَا مِنْهَا إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ فَهُنَا أَوْلَى وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ وَأَنَّ الْأَقْوَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَذَكَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْوَاضِحَةِ أَنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ مُهَادَاتُهُمْ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى أَعْيَادِهِمْ أَمَّا بَيْعُ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ فَلَا يَجُوزُ وَالْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْفِقْهِ  اهـ
&    الآداب الشرعية  الجزء 3  صحـ : 431 مكتبة عالم الكتب
فَصْلٌ ( دُخُولُ مَعَابِدِ الْكُفَّارِ وَالصَّلَاةُ فِيهَا وَشُهُودُ أَعْيَادِهِمْ ) وَلَهُ دُخُولُ بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَالصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ وَعَنْهُ ، يُكْرَهُ إنْ كَانَ ثَمَّ صُورَةٌ وَقِيلَ مُطْلَقًا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرِّعَايَةِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْفَرْضِ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ لَا بَأْسَ بِدُخُولِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ الَّتِي لَا صُوَرَ فِيهَا وَالصَّلَاةِ فِيهَا - الى أن قال - وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شُهُودُ أَعْيَادِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ لَا يَجُوزُ شُهُودُ أَعْيَادِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ } قَالَ الشَّعَانِينُ وَأَعْيَادُهُمْ فَأَمَّا مَا يَبِيعُونَ فِي الْأَسْوَاقِ فَلَا بَأْسَ بِحُضُورِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا فَقَالَ إنَّمَا يُمْنَعُونَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ وَكَنَائِسَهُمْ فَأَمَّا مَا يُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ مِنْ الْمَأْكَلِ فَلَا وَإِنْ قَصَدَ إلَى تَوْفِيرِ ذَلِكَ وَتَحْسِينِهِ لِأَجْلِهِمْ وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ ( بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْيَادِ الْمُشْرِكِينَ ) وَذَكَرَ عَنْ مُهَنَّا قَالَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ شُهُودِ هَذِهِ الْأَعْيَادِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَنَا بِالشَّامِ مِثْلَ دَيْرِ أَيُّوبَ وَأَشْبَاهِهِ يَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ يَشْهَدُونَ الْأَسْوَاقَ وَيَجْلِبُونَ فِيهِ الْغَنَمَ وَالْبَقَرَ وَالدَّقِيقَ وَالْبُرَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَسْوَاقِ يَشْتَرُونَ وَلَا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ قَالَ إذَا لَمْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ وَإِنَّمَا يَشْهَدُونَ السُّوقَ فَلَا بَأْسَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَإِنَّمَا رَخَّصَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي دُخُولِ السُّوقِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ فَعُلِمَ مَنْعُهُ مِنْ دُخُولِ بِيَعِهِمْ وَكَذَلِكَ أَخَذَ الْخَلَّالُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْعَ مِنْ خُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ فَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مِثْلِ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ كَنَائِسِهِمْ فِي أَعْيَادِهِمْ وَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِهِمْ قَالَ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى مَسْأَلَةٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ حُضُورِ أَعْيَادِهِمْ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي بَابِ كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كَنَائِسِهِمْ وَالتَّشَبُّهِ بِهِمْ يَوْمَ نَيْرُوزِهِمْ وَمِهْرَجَانِهِمْ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَكَذَلِكَ أَيْضًا عَلَى هَذَا لَا نَدَعُهُمْ يُشْرِكُونَا فِي عِيدِنَا يَعْنِي لِاخْتِصَاصِ كُلِّ قَوْمٍ بِعِيدِهِمْ اهـ
&    الفتاوى الفقهية الكبرى  الجزء 4  صحـ :  238-239  مكتبة دار الفكر
( بَابُ الرِّدَّةِ ) ( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ هَلْ يَحِلُّ اللَّعِبُ بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَقْتُلُ صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ لِلَعِبِ الْكُفَّارِ وَأَكْلُ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُلَوَّنَةِ بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا لِاعْتِنَاءِ الْكَفَرَةِ بِهَذِهِ فِي بَعْضِ أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لَهُمْ فِيهِ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَجِيرًا لِلْآخَرِ مِنْ قَبِيلِ تَعْظِيمِ النَّيْرُوزِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوكَهُمْ يَعْتَنُونَ بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الصِّغَارِ وَاللَّعِبِ بِهَا وَبِأَكْلِ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا بِإِلْبَاسِ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ وَإِعْطَاءَ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ صَنَمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي سَعْدِ الذَّابِحِ فِي بُرْجِ الْأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا أَفْعَالَهُمْ يَفْعَلُونَ مِثْلَهُمْ فَهَلْ يَكْفُرُ ، أَوْ يَأْثَمُ الْمُسْلِمُ إذَا عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَعْظِيمِ عِيدِهِمْ وَلَا افْتِدَاءٍ بِهِمْ أَوْ لَا ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لَا كُفْرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ أَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ لَمْ يَكْفُرْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ اهـ فَعَدَمُ كُفْرِهِ بِمَا فِي السُّؤَالِ أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ لَا يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ بِالْكُفَّارِ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَ كُفْرًا قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا أَوْ فِي شِعَارِ الْعَبْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّشْبِيهَ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِينَ النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّونَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيدِهِ لَا لَحْمًا وَلَا أُدْمًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوزِ بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ فِي خَمِيسِ الْعِيدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِينَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَالْأَدْوِيَةُ فِي السَّبْتِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّورِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَبْتُ الظَّلَّامِ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ الشَّبَثَ وَيَقُولُونَ إنَّهُ لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُونَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُونَ بِهِ فِيهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُونَ فِيهِ لِزِيَادَةِ نُورِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُونَ فِيهِ بِالْكِبْرِيتِ وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُونَ عَرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ وَيَطْبُخُونَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُونَهُ فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنْ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ اهـ
&    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 2 صحـ : 421  مكتبة دار الفكر
قَالَ الرُّويَانِيُّ لَا يَجُوزُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ } اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُ اسْتِدْرَاجًا كَمَا اُسْتُجِيبَ لِإِبْلِيسَ فَيُؤَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِ هَذَا وَلَوْ قِيلَ وَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِي التَّأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَتَغْرِيرًا لِلْعَامَّةِ بِحُسْنِ طَرِيقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا اهـ
&    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 2 صحـ : 382  مكتبة دار الفكر
وَإِفْرَاطُ تَوْسِعَةِ الثِّيَابِ وَالْأَكْمَامِ بِدْعَةٌ وَسَرَفٌ وَتَضْيِيعٌ لِلْمَالِ نَعَمْ مَا صَارَ شِعَارًا لِلْعُلَمَاءِ يُنْدَبُ لَهُمْ لُبْسُهُ لِيُعْرَفُوا بِذَلِكَ فَيُسْأَلُوا وَلِيُطَاوَعُوا فِيمَا عَنْهُ زَجَرُوا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِامْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالِانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ يُنْدَبُ لَهُمْ لُبْسُهُ ) أَيْ وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِمْ التَّشَبُّهُ بِهِمْ فِيهِ لِيُلْحَقُوا بِهِمْ وَعِبَارَةُ طب فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الصَّالِحِ التَّزَيِّي بِزِيِّهِ إنْ غَرَّبَهُ غَيْرُهُ حَتَّى يَظُنَّ صَلَاحَهُ فَيُعْطِيَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قَصَدَ بِهِ هَذَا التَّغْرِيرَ فَلْيُتَأَمَّلْ
&    بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية الجزء 2  صحـ : 51 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَأَنَا أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً وَفِيهِ أَيْضًا إيمَاءٌ إلَى طَرِيقِ الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَفِيهِ أَيْضًا جَوَازُ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّجْنِيسِ مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ لِلْمَصْلَحَةِ وَلِإِشْعَارِ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ مِنْ التَّوَدُّدِ وَالِائْتِلَافِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخُصُّ بِالْخِطَابِ فِي السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَذْكُرُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ وَإِنْ رَأَى السَّلَامَ عَلَى الْكَافِرِ وَلَكِنْ لَمْ يَرِدْ لِأَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ وَالْحَقِيقَةِ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِمَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَبَعِيَّةُ هُدًى بَلْ فِيهِ إغْرَاءٌ عَلَى دَلِيلِ اسْتِحْقَاقِ الدُّعَاءِ بِالسَّلَامِ مِنْ تَبِيعَةِ الْهُدَى  اهـ


Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا

Tata Cara Shalat Bagi Pengantin Saat Walimah Ursy

 *Tata Cara Shalat Bagi Pengantin Saat Walimah Ursy* Maklum diketahui bahwa ketika seseorang mengadakan acara walimah, maka penganten, bahkan ibu penganten dan keluarga terdekat, merias wajah dengan make up yang cukup tebal. Acara walimah ini biasanya memakan waktu berjam-jam bahkan tak jarang belum selesai sampai waktu shalat tiba. Maka bagaimanakah tata cara thaharah dan shalat bagi wanita yang memakai riasan ini? Solusi 1: Menghapus riasan wajah dan shalat sesuai waktunya Perlu diketahui bahwa salah satu syarat sah wudhu adalah tidak terdapat hal yang menghalangi tersampainya air wudhu ke anggota badan yang wajib dibasuh, tentu penggunaan make up yang tebal sudah pasti menghalangi air wudhu. Maka bagi wanita yang memakai riasan pengantin tersebut tidak boleh berwudhu kecuali sudah menghapus bersih riasan yang ada di wajah, sehingga yakin jika air wudhu benar-benar mengenai anggota wudhu, tidak cukup hanya dengan mengalirkan air tanpa terlebih dahulu menghapus make up nya seperti yan