Santri putri memaknai kitab kuning
Santri putri boleh memaknai gandul / memberi makna kitab tafsir
ketika sedang haid, ketika yang disentuh lebih banyak tafsir-nya.
Referensi
Hasyiah jamal juz 1 hal 255 maktabah syamilah
حاشية الجمل - (ج 1 / ص 255)
( قَوْلُهُ : وَحَلَّ حَمْلُهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُصْحَفِ
وَظَرْفِهِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ وَقَوْلُهُ : فِي مَتَاعٍ أَيْ
أَيِّ مَتَاعٍ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَتَاعِ ظَرْفًا لَهُ كِبَرُ حُرْمَةٍ ،
أَوْ صِغَرٌ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا
يُعَدُّ مَاسًّا لَهُ ؛ لِأَنَّ مَسَّهُ بِحَائِلٍ حَرَامٌ قَالَ حَجّ وَمِثْلُ الْحَمْلِ
الْمَسُّ فَإِذَا وَضَعَ يَدَهُ فَأَصَابَ بِبَعْضِهَا الْمُصْحَفَ وَبِبَعْضِهَا غَيْرَهُ
فَإِنَّهُ يَأْتِي فِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ ا هـ ح ل هَذَا .
وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ
يَكُونَ الْمَتَاعُ صَالِحًا لِلِاسْتِتْبَاعِ وَارْتَضَاهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ا
هـ شَيْخُنَا .
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ فِي مَتَاعٍ أَيْ أَيِّ
مَتَاعٍ ، وَإِنْ صَغُرَ جِدًّا كَخَيْطِ الْإِبْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ
وَعَدَمِهِ وَلَا نَظَرَ لِلْحَجْمِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ : لَا بُدَّ
أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ انْتَهَتْ .
( قَوْلُهُ : فِي مَتَاعٍ ) صُورَتُهُ أَنْ يَحْمِلَهُ مُعَلَّقًا فِيهِ
لِئَلَّا يَكُونَ مَاسًّا ، أَوْ يُقَالَ : لَا حُرْمَةَ مِنْ حَيْثُ الْحَمْلُ ، وَإِنْ
حَرُمَ مِنْ حَيْثُ الْمَسُّ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا ا هـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
.
( قَوْلُهُ أَيْضًا : فِي مَتَاعٍ ) فِي هُنَا بِمَعْنَى مَعَ ا هـ
شَرْحُ م ر وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا ، وَإِنْ حَصَلَ بِهِ مَا قَصَدَهُ هُنَا لَكِنَّهُ
يَقْتَضِي فِيمَا يَأْتِي فِي التَّفْسِيرِ وَالدَّنَانِيرِ أَنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُ
الْقُرْآنِ إذَا كَانَ مُصَاحِبًا لَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ضِمْنِ الْأَوَّلِ
وَلَا مَكْتُوبًا عَلَى الثَّانِيَةِ فَإِنْ جُعِلَتْ هُنَا بِمَعْنَى " مَعَ
" وَفِيمَا يَأْتِي بَاقِيَةً عَلَى الظَّرْفِيَّةِ كَمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُهُ
تَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِ حَرْفٍ وَاحِدٍ مُسْتَعْمَلًا فِي مَكَانَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا
بِمَعْنًى وَفِي الْآخَرِ بِمَعْنًى آخَرَ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُقْصَدْ ) كَانَ عَلَيْهِ إبْرَازُ الضَّمِيرِ
؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ لَبْسٍ ا هـ شَوْبَرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ الْحِلَّ فِيمَا إذَا قَصَدَهُمَا
) كَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ بِخِلَافِ الْجُنُبِ
إذَا قَصَدَ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لِعَدَمِ التَّبَعِيَّةِ لِأَنَّهُ
عَرَضٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِتْبَاعِ ا هـ شَيْخُنَا .
( قَوْلُهُ : وَفِي تَفْسِيرٍ ) أَيْ وَحَلَّ حَمْلُهُ أَيْضًا فِي
تَفْسِيرٍ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَتَاعٍ وَالضَّمِيرُ فِي حَمْلِهِ يَرْجِعُ لِلْقُرْآنِ
لَا لِمَا رَجَعَ إلَيْهِ ضَمِيرُ " حَمْلُهُ فِي مَتَاعٍ " لِمَا عَلِمْت
أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمُصْحَفِ وَظَرْفِهِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ
تَأَمَّلْ قَالَ حَجّ : وَأَمَّا لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ
فَقَطْ حَرُمَ ، وَالْعِبْرَةُ بِكَثْرَةِ الْحُرُوفِ الْمَرْسُومَةِ لَكِنْ فِي الْقُرْآنِ
يُعْتَبَرُ رَسْمُ الْمُصْحَفِ وَفِي التَّفْسِيرِ يُعْتَبَرُ قَاعِدَةُ الْخَطِّ قَالَ
شَيْخُنَا : وَالْعِبْرَةُ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالَةِ مَوْضِعِهِ
وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
ا هـ ح ل .
( قَوْلُهُ أَيْضًا : وَفِي تَفْسِيرٍ أَكْثَرَ ) هَلْ وَإِنْ قَصَدَ
الْقُرْآنَ وَحْدَهُ ؟ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ ا هـ شَوْبَرِيٌّ .
( قَوْلُهُ أَيْضًا : وَفِي تَفْسِيرٍ ) قَالَ شَيْخُنَا حَجّ فِي شَرْحِهِ
لِلْإِرْشَادِ : وَالْمُرَادُ فِيمَا يَظْهَرُ التَّفْسِيرُ وَمَا يَتْبَعُهُ مِمَّا
يُذْكَرُ مَعَهُ وَلَوْ اسْتِطْرَادًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنَاسَبَةٌ بِهِ
، وَالْكَثْرَةُ مِنْ حَيْثُ الْحُرُوفُ لَفْظًا لَا رَسْمًا وَمِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ
فَتَمَحُّضُ إحْدَى الْوَرَقَاتِ مِنْ إحْدَاهُمَا لَا عِبْرَةَ بِهِ ا هـ سم وَبِرْمَاوِيٌّ
.
( قَوْلُهُ أَيْضًا : وَفِي تَفْسِيرٍ ) قَدَّرَ " فِي "
لِيُفِيدَ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَتَاعٍ فَهُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْجَادَّةِ فِي
الْعَرَبِيَّةِ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ دُونَ الْقُرْآنِ ) إنْ كَانَ
الْمُرَادُ ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يُقْصَدُ لِلدِّرَاسَةِ مَعَ التَّفْسِيرِ فَكَانَ
يَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَصِّلَ فِي التَّفْسِيرِ بَيْنَ الْكَثِيرِ ، وَالْقَلِيلِ ؛
لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَا لِ الْمُفَسِّرِ أَنْ لَا يُثْبِتَ الْقُرْآنَ فِيهِ
لِلدِّرَاسَةِ أَصْلًا فَإِنْ قِيلَ : نَظَرُوا لِمَا هُوَ الْغَالِبُ أَنَّ التَّفْسِيرَ
إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ لَا يُنْظَرُ إلَى الْقُرْآنِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ
أَنَّ مُثْبِتَهُ قَصَدَ بِهِ الدِّرَاسَةَ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِهِ ، وَإِذَا كَانَ
التَّفْسِيرُ أَقَلَّ ، أَوْ مُسَاوِيًا نُظِرَ لِلْقُرْآنِ ، وَإِنْ قُصِدَ بِهِ عَدَمُ
الدِّرَاسَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ذَلِكَ يُقْصَدُ لِلدِّرَاسَةِ وَحِينَئِذٍ
يُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا أَفَادَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ
فِي الْمَسِّ بِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَالتَّفْسِيرُ مَفْرُوضٌ
، ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا كَانَتْ جُمْلَةُ التَّفْسِيرِ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ
، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ ، أَوْ مُسَاوِيًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ مُطْلَقًا
أَيْ وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَكْثَرَ مِنْ قُرْآنِهِ حَرِّرْ ا
هـ ح ل .
( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ أَكْثَرَ ) ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ
الْعِبْرَةَ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ بِاعْتِبَارِ الْحُرُوفِ لَا الْكَلِمَاتِ
وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالَةِ وَضْعِهِ
وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا لَوْ كُتِبَ
تَفْسِيرٌ عَلَى هَوَامِشِ مُصْحَفٍ مَثَلًا هَلْ يَبْقَى لَهُ حُكْمُ الْمُصْحَفِ
أَمْ يَصِيرُ كَالتَّفْسِيرِ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالتَّفْسِيرِ أَقُولُ
وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْهَوَامِشَ قَبْلَ كِتَابَةِ التَّفْسِيرِ عَلَيْهَا تَحْرُمُ
تَبَعًا لِلْقُرْآنِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ يَكْتُبُ الْآيَةَ
عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ يَكْتُبُ التَّفْسِيرَ عَلَى الْهَامِشِ فَوَاضِحٌ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ
***********************************************************************************************
Ngalalar al-Qur’an bagi wanita haid
Boleh-boleh saja Ngalalar al-Qur’an saat haid bagi seorang
hafidhoh
Referensi
Tarsyihul mustafidin hal 29
ويحرم
بالجنابة المكث فى المسجد وقراءة القرأن بقصده ولو بعض أية بحيث يسمع نفسه ولو
صبيا خلافا لما افتى به النووي (قوله بقصده ) اي القرأن أي إنما تحرم القرأة بشروط
منها كونه بقصد القراءة وحدها أو مع غيرها فإن لم يقصد القراءة بأن قصد نحو ذكره او مواعظه او قصصه او
التحفظ او التحصين ولم يقصد معها القراءة لم تحرم
***************************************************************************************************
Hukum
membaca tahlilan bagi wanita yg sedang haid adalah boleh bila tdak diniati
membaca al-qur’an.
Referensi
1.Tarsyihul mustafidin hal 29
2.Hasyiah bujairomi alal khotib 1 halaman 357
ويحرم
بالجنابة المكث فى المسجد وقراءة القرأن بقصده ولو بعض أية بحيث يسمع نفسه ولو
صبيا خلافا لما افتى به النووي (قوله بقصده ) اي القرأن أي إنما تحرم القرأة بشروط
منها كونه بقصد القراءة وحدها أو مع غيرها فإن لم يقصد القراءة بأن قصد نحو ذكره او مواعظه او قصصه او
التحفظ او التحصين ولم يقصد معها القراءة لم تحرم (ترشيح المستفيدين ص 29 )
-----------------------------------
( وَ ) الثَّالِثُ ( قِرَاءَةُ ) شَيْءٍ مِنْ ( الْقُرْآنِ
) بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ
، فَإِنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ النُّطْقِ هُنَا وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ لِلْإِخْلَالِ
بِالتَّعْظِيمِ ، سَوَاءٌ أَقَصَدَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرَهَا أَمْ لَا لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ
وَغَيْرِهِ : { لَا يَقْرَأْ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ
} وَيَقْرَأُ رُوِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى النَّهْيِ وَبِضَمِّهَا عَلَى الْخَبَرِ
الْمُرَادِ بِهِ النَّهْيُ ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَضَعَّفَهُ ، لَكِنْ لَهُ
مُتَابَعَاتٍ تُجْبِرُ ضَعْفَهُ وَلِمَنْ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ إجْرَاءُ الْقُرْآنِ
عَلَى قَلْبِهِ وَنَظَرٌ فِي الْمُصْحَفِ ، وَقِرَاءَةُ مَا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ وَتَحْرِيكُ
لِسَانِهِ وَهَمْسُهُ بِحَيْثُ لَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِقِرَاءَةِ
قُرْآنٍ ، وَفَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وُجُوبًا فَقَطْ لِلصَّلَاةِ
؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهَا خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ : لَا يَجُوزُ
لَهُ قِرَاءَتُهَا كَغَيْرِهَا ، أَمَّا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ
يَقْرَأَ شَيْئًا ، وَلَا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ مُطْلَقًا ، وَلَا أَنْ تُوطَأَ
الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا ، وَأَمَّا فَاقِدُ الْمَاءِ
فِي الْحَضَرِ فَيَجُوزُ لَهُ إذَا تَيَمَّمَ أَنْ يَقْرَأَ وَلَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ
.
وَهَذَا
فِي حَقِّ الشَّخْصِ الْمُسْلِمِ .
أَمَّا
الْكَافِرُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْقِرَاءَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ
ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَأَمَّا تَعْلِيمُهُ وَتَعَلُّمُهُ فَيَجُوزُ
إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ ، وَإِلَّا فَلَا .
تَنْبِيهٌ
: يَحِلُّ لِمَنْ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ أَذْكَارُ الْقُرْآنِ وَغَيْرُهَا كَمَوَاعِظِهِ
وَأَخْبَارِهِ وَأَحْكَامِهِ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ عِنْدَ الرُّكُوبِ
: { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } أَيْ مُطِيقِينَ
، وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ : { إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ } وَمَا جَرَى
بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الذِّكْرِ
حُرِّمَ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا .
كَمَا
نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي دَقَائِقِهِ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحُرْمَتِهِ
؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ
، وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ كَالْآيَتَيْنِ
الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ ، وَفِيمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ
إلَّا فِيهِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ
قَالَ الزَّرْكَشِيّ : لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ
الْقُرْآنِ ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ
قَوْلَ الرَّوْضَةِ ، أَمَّا إذَا قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ لَا عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ
فَيَجُوزُ –الى ان قال -
قَوْلُهُ
: ( وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ ) صَادِقٌ بِالْحَرْفِ الْوَاحِدِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِكَوْنِ
صُورَتِهِ فِي الْحَرْفِ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْقُرْآنَ فَيَأْثَمَ ، وَإِنْ اقْتَصَرَ
عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَعْصِيَةً وَشَرَعَ فِيهَا ، فَالتَّحْرِيمُ مِنْ هَذِهِ
الْجِهَةِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُسَمَّى قُرْآنًا كَمَا فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى
الرَّوْضِ ، وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ : وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ أَيْ وَلَوْ
حَرْفًا بِنِيَّةِ كَوْنِهِ مِنْ الْقُرْآنِ كَمَا أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ إذَا قَرَأَهُ
غَيْرُ جُنُبٍ كَذَلِكَ ، لَكِنْ إذَا عَاقَهُ عَائِقٌ عَنْ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِ مِنْهُ
مَا يُصَيِّرُهُ جُمْلَةً مُفِيدَةً بِخِلَافِ مَا لَمْ يَضُمَّ إلَيْهِ ، فَإِنَّ
الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الْحَرْفِ أَنَّهُ
مِنْ الْقُرْآنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَعَ النِّيَّةِ يُثَابُ كَمَا أَنَّهُ يَأْثَمُ
هُنَا ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِتَعْظِيمِ الْقُرْآنِ
مَعَ الْجَنَابَةِ الْمُنَافِيَةِ لَهُ مَا لَا يُحْتَاطُ لَهُ مِنْ حَيْثُ الثَّوَابُ
ا هـ حَجّ
وَعَدَدُ
حُرُوفِ الْقُرْآنِ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ حَرْفٍ وَثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ حَرْفٍ
وَسِتُّمِائَةِ حَرْفٍ وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ حَرْفًا __الى ان قال __
قَوْلُهُ
: ( إجْرَاءُ الْقُرْآنِ ) هَذَا خَرَجَ بِقَوْلِهِ : قِرَاءَةُ ، وَكَذَا قَوْلُهُ
: وَنَظَرٌ فِي الْمُصْحَفِ .
وَقَوْلُهُ
: ( وَقِرَاءَةُ مَا نُسِخَتْ ) إلَخْ هَذَا خَرَجَ بِقَوْلِهِ : " قُرْآنٍ
" .
وَقَوْلُهُ
: ( وَتَحْرِيكُ لِسَانِهِ ) خَرَجَ بِقَوْلِهِ بِاللَّفْظِ وَقَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا
) أَيْ هَذِهِ الْخَمْسَةَ .
قَوْلُهُ
: ( وَهَمْسُهُ ) أَيْ الْقِرَاءَةُ سِرًّا .
قَوْلُهُ
: ( لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ ) لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ إنَّمَا تَحْصُلُ
بِإِسْمَاعِ نَفْسِهِ .
وَاعْلَمْ
أَنَّهُ لَا يُثَابُ عَلَى الذِّكْرِ إلَّا إنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ ، وَانْظُرْ الْفَرْقَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَجَرْت الْمُسْتَحَاضَةُ الْقُرْآنَ
عَلَى قَلْبِهَا فَتُثَابُ عَلَى ذَلِكَ دُونَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهَا مَعْذُورَةٌ
كَمَا تَقَدَّمَ ، لِدَوَامِ حَدَثِهَا
********************************************************************************
Hukum masuk
musholla bagi wanita yang sedang haid
boleh, selama tidak menjadikan najis pada musholla
Referensi
1.fatawa
fiqhiyah kubro jil 1 hal 227 maktabah syamilah
الفتاوى
الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 227)
فَإِنْ
قُلْت : الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ وَاضِحٌ .
قُلْت
: لَا نَظَرَ لِخُصُوصِ الْمَسْجِدِيَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَدْرَسَةَ وَمُصَلَّى
الْعِيدِ وَنَحْوَهُمَا مِنْ مَحَالِّ الْعِبَادَةِ يَجُوزُ الْمُكْثُ فِيهِمَا لِلْجُنُبِ
، وَلَا يَثْبُتُ لَهُمَا شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْمَسْجِدِيَّةِ
وَمَعَ ذَلِكَ يُقَدِّمُ يَمِينَهُ دُخُولًا وَيَسَارَهُ خُرُوجًا فِيهِمَا كَمَا هُوَ
وَاضِحٌ مِنْ كَلَامِهِمْ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِيهِمَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُمَا
مَحَلُّ عِبَادَةٍ طُلِبَتْ فِيهِمَا ، فَكَذَلِكَ الْمَنْزِلُ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِعِبَادَاتِ
مَخْصُوصَةٍ طُلِبَتْ فِيهِ بِخُصُوصِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ عَلَى أَنَّهُ
لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا شَرَفَ فِيهِ هُوَ لَا خِسَّةَ فِيهِ اتِّفَاقًا ، وَكُلُّ
مَا لَا شَرَفَ فِيهِ وَلَا خِسَّةَ يُبْدَأُ فِيهِ بِالْيَمِينِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ
أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَإِذَا بَدَأَ فِي دُخُولِهِ بِالْيَمِينِ بَدَأَ
فِي الْخُرُوج مِنْهُ بِالْيَسَارِ
2. hasyiah jamal jil 2 hal 370
( قَوْلُهُ وَعُبُورُ مَسْجِدٍ ) أَيْ لَوْ مَشَاعًا
لِغِلَظِ حَدَثِهَا وَمِنْهُ سَطْحُهُ وَرَحْبَتُهُ وَرَوْشَنُهُ وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ
كَالرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ وَمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْخَانِقَاهْ ، فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ
بَلْ وَلَا يُكْرَهُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ التَّنْجِيسُ ، وَأَمَّا مِلْكُ الْغَيْرِ
فَيَجُوزُ تَنْجِيسُهُ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ دُونَ غَيْرِهِ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ
***************************************************************************************************************************************************************
Masuk
masjid bagi wanita mustahadoh tidak boleh bila khawatir darah akan menetes /
mengenai bagian dari masjid
1.hasyiah
jamal jil 2 hal 371
حاشية
الجمل - (ج 2 / ص 371)
( قَوْلُهُ مِمَّنْ بِهِ نَجَاسَةٌ
) كَمُسْتَحَاضَةٍ وَسَلَسِ بَوْلٍ وَمَنْ بِهِ قُرُوحٌ نَضَّاحَةٌ وَمَنْ بِنَعْلِهِ
نَجَاسَةٌ يُخْشَى سُقُوطُ شَيْءٍ مِنْهَا ا هـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ
ذَلِكَ بِالْأَوْلَى مَا يَقَعُ لِإِخْوَانِنَا الْمُجَاوِرِينَ مِنْ حُصُولِ التَّشْوِيشِ
لَهُمْ وَإِقَامَتِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ غَلَبَةِ نَجَاسَةٍ بِهِمْ فَتَحْرُمُ
عَلَيْهِمْ الْإِقَامَةُ فِيهِ وَيَجِبُ إخْرَاجُهُمْ مِنْهُ فَتَنَبَّهْ لَهُ
2.hasyiah
bujairomi alal minhaj jil 2 hal 51
حاشية
البجيرمي على المنهج - (ج 2 / ص 51)
( وَحَرُمَ بِهِ ) أَيْ بِالْحَيْضِ
( وَبِنِفَاسٍ مَا حَرُمَ بِجَنَابَةٍ ) مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا ( وَعُبُورِ مَسْجِدٍ
) إنْ ( خَافَتْ تَلْوِيثَهُ ) بِمُثَلَّثَةٍ قَبْلَ الْهَاءِ بِالدَّمِ لِغَلَبَتِهِ
أَوْ عَدَمِ إحْكَامِهَا الشَّدَّ صِيَانَةً لِلْمَسْجِدِ ، فَإِنْ أَمِنَتْهُ جَازَ
لَهَا الْعُبُورُ كَالْجُنُبِ وَغَيْرِهَا مِمَّنْ بِهِ نَجَاسَةٌ مِثْلُهَا فِي ذَلِكَ
( وَطُهْرٍ عَنْ حَدَثٍ ) أَوْ لِعِبَادَةٍ لِتَلَاعُبِهَا إلَّا أَغْسَالَ الْحَجِّ
وَنَحْوِهَا فَتُنْدَبُ ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي _ إلى
أن قال _( قَوْلُهُ جَازَ لَهَا الْعُبُورُ ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ كَالْجُنُبِ
، وَهُوَ فِي حَقِّهِ خِلَافُ الْأَوْلَى ع ش أَيْ فَالتَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ الْجَوَازِ
.( قَوْلُهُ وَ غَيْرِهَا إلَخْ ) كَمُسْتَحَاضَةٍ وَسَلَسِ بَوْلٍ وَمَنْ بِهِ جِرَاحَةٌ
نَضَّاحَةٌ أَيْ سَيَّالَةٌ ، وَمَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ يُخْشَى سُقُوطُ شَيْءٍ مِنْهَا
، وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ حُرْمَةَ الْعُبُورِ مِنْ حَيْثُ التَّنْجِيسِ لَا مِنْ
حَيْثُ الْحَيْضِ
********************************************************************************
Dasar
NU mengatur jamaah putri berada di
sebelah jamaah putra adalh untuk mengantisipasi fitnah (terjadinya maksiat )
sealur dngan prinsip
جلب
المصالح مقدّم على درء المفاسد
Reff
Fatawa
mu’aharoh juz 1 hal 121
فتاوى
معاصرة - (ج 1 / ص 121)
الموضوع:
حكم موازاة مصلى النساء في المسجد لمكان الرجال.
السؤال:
اطلعنا
على الطلب رقم 2064 لسنة 2003 المتضمن : أرجو بيان الحكم الشرعي في موازاة مصلى النساء
في المسجد للمكان المتخصص للرجال .
المفتي
:
فضيلة
الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من
المعلوم شرعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء الخروج إلى المساجد لحضور الصلاة
لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيتهن خير لهن
" وقال صلى الله عليه وسلم : " خير صفوف الرجال أولها وشرها أخرها وخير صفوف
النساء أخرها وشرها أولها " فبين صلى الله عليه وسلم موقف الرجال والنساء في الجماعة
وقال فقهائنا رضوان الله عليهم أجمعين يقف خلف الإمام الرجال ثم بعدهم الصبيان ثم بعدهم
النساء .
فالنساء
يكن في آخر الصفوف اتقاءً للفتنة وإذا ضاق المصلى عليهن اتُخذ لهن مصلى أخر توسعة للأول
وموازياً لصفوف الرجال فإنه يجوز للحاجة تنزيلاً لها منزلة الضرورة كما نص على ذلك
الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين ويكون ذلك بضوابطه التي تمنع تقدم النساء على الرجال
وعدم رؤية بعضهم البعض الآخر أثناء الصلاة فلابد من وجود الفواصل الثابتة بين مصلى
الرجال ومصلى النساء .
والله
سبحانه وتعالى أعلم.
2.majmu’
jil 4 hal 192
(فرع) قد ذكرنا انه يستحب الصف الاول ثم الذى يليه
ثم الذى يليه إلى آخرها وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال وكذا في صفوف النساء
المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال أما إذا صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس
بينهما حائل فافضل صفوف النساء آخرها لحديث ابى هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه
وسلم " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها
" رواه مسلم واعلم ان المراد بالصف الاول الصف الذى يلي الامام سواء تخلله منبر
ومقصورة واعمدة وغيرها ام لا وعن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم " رأى في اصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فائتمو بى وليأتم بكم من بعدكم لا
يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله " رواه مسلم
********************************************************************************
Vagina yg
mengeluarkan angin menurut madzhab
syafi’i dapat membatalkan wudhu
Reff
Umm 1 hal
17
الأم
- (ج 1 / ص 17)
فدلت السنة
على الوضوء من المذى والبول مع دلالتهما على الوضوء من خروج الريح فلم يجز إلا أن يكون
جميع ما خرج من ذكر أو دبر من رجل أو امرأة أو قبل المراة الذي هو سبيل الحدث يوجب
الوضوء وسواء ما دخل ذلك (1) من سبار أو حقنة ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخلطه شئ
غيره ففيه كله الوضوء لانه خارج من سبيل الحدث قال وكذلك الدود يخرج منه والحصاة وكل
ما خرج من واحد من الفروج ففيه الوضوء وكذلك
الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها الوضوء كما يكون الوضوء في الماء وغيره
يخرج من الدبر
Muhadzdzab
2 hal 4
المجموع
- (ج 2 / ص 4)
أما حكم المسألة
فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا
أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد ولا
فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما نص عليه الشافعي رحمه الله في الام
واتفق عليه الاصحاب قال أصحابنا ويتصور خروج الريح من قبل الرجل إذا كان آدر وهو عظيم
الخصيين وكل هذا متفق عليه في مذهبنا
**********************************************************************************************
Sholatnya
seorang perempuan yg tersenggol wanita
lain atau temannya yg haid sholatnya dihukuma sah
Ref
Asnal
matholib 1hal 172
أسنى
المطالب - (ج 1 / ص 172)
( فَرْعٌ تَبْطُلُ صَلَاةُ
مَنْ لَاقَى ثَوْبَهُ ، أَوْ بَدَنَهُ نَجَسًا مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَتَحَرَّكَ
ثَوْبُهُ بِحَرَكَتِهِ أَمْ لَا ( وَكَذَا ) تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ لَاقَى ( مَحْمُولُهُ
) نَجَاسَةً ( وَلَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ كَمَنْ قَبَضَ عَلَى حَبْلٍ مُتَّصِلٍ
بِمَيْتَةٍ ، أَوْ مَشْدُودٍ بِكَلْبٍ وَلَوْ بِسَاجُورِهِ ) وَهُوَ مَا يُجْعَلُ فِي
عُنُقِهِ ( أَوْ ) مَشْدُودٍ ( بِدَابَّةٍ ، أَوْ سَفِينَةٍ ) صَغِيرَةٍ بِحَيْثُ
( تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ ) أَيْ الْحَبْلِ ، أَوْ قَابِضِهِ ( يَحْمِلَانِ نَجَسًا )
أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ بِخِلَافِ سَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ بِحَيْثُ لَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ
فَإِنَّهَا كَالدَّارِ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مَشْدُودٍ بَلْ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ
أَنْ تَكُونَ فِي الْبَحْرِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَرِّ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا صَغِيرَةً
كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الصَّغِيرَةَ إذَا أَمْكَنَ جَرُّهَا
فِي الْبَرِّ تَبْطُلُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ( لَا إنْ وَضَعَ الْحَبْلَ
) الْمَذْكُورَ ( تَحْتَ قَدَمِهِ ) فَلَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَحَرَّكَ
بِحَرَكَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَامِلًا لِنَجَاسَةٍ وَلَا لِمُتَّصِلٍ بِهَا كَبِسَاطٍ
صَلَّى عَلَيْهِ وَطَرْفُهُ نَجِسٌ
Fathul bari
2 hal 277 maktabah syamilah
فتح
الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 277)
( بَاب إِذَا صَلَّى إِلَى
فِرَاشٍ فِيهِ حَائِض )
أَيْ
هَلْ يُكْرَهُ أَوْ لَا ؟ وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا كَرَاهَةَ . وَقَالَ
الْكَرْمَانِيّ : جَوَابُ إِذَا مَحْذُوف تَقْدِيرِهِ صَحَّتْ صِلَاتُهُ ، أَوْ مَعْنَاهُ
بَاب حُكَم الْمَسْأَلَة الْفُلَانِيَّة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي
أَبْوَاب سَتْر الْعَوْرَةِ فِي " بَابِ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ الْمُصَلِّي اِمْرَأَته
" وَهَذِهِ التَّرْجَمَة أَخَصّ مِنْ تِلْكَ ، وَتَقَدَّمَتْ لَهُ طَرِيق أُخْرَى
فِي آخِر كِتَاب الْحَيْض قَوْله : ( فَإِذَا
سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ )كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَلِلْمُسْتَمْلِي والْكُشْمِيهَنِيّ
" ثِيَابه " وَلِلْأَصِيلِيّ " أَصَابَتْنِي ثِيَابُهُ " . قَالَ
اِبْن بَطَّال : هَذَا الْحَدِيثُ وَشَبَهه مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا اِعْتِرَاض
الْمَرْأَةِ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَقِبْلَتِهِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْقُعُودِ لَا
عَلَى جَوَازِ الْمُرُورِ . اِنْتَهَى . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ تَرْجَمَةَ الْبَابِ لَيْسَتْ
مَعْقُودَة لِلِاعْتِرَاضِ بَلْ مَسْأَلَة الِاعْتِرَاض تَقَدَّمَتْ ، وَالظَّاهِر
أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ بَيَان صِحَّة الصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَتْ الْحَائِض بِجَنْبِ
الْمُصَلِّي وَلَوْ أَصَابَتْهَا ثِيَابُهُ ، لَا كَوْن الْحَائِض بَيْنَ الْمُصَلِّي
وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ . وَتَعْبِيرُهُ بِقَوْلِهِ " إِلَى " أَعَمُّ مِنْ
أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّ الِانْتِهَاءَ يَصْدُقُ عَلَى
مَا إِذَا كَانَتْ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ
فِي الْحَدِيثِ بِكَوْنِهَا كَانَتْ إِلَى جَنْبِهِ .
قَوْله
: ( وَأَنَا حَائِضُ )
كَذَا
لِأَبِي ذَرٍّ وَسَقَطَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ لِغَيْرِهِ ، لَكِنْ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ
بَعْدَ قَوْلِهِ " أَصَابَنِي ثَوْبُهُ " زَاد مُسَدَّد عَنْ خَالِدٍ عَنْ
الشَّيْبَانِيّ " وَأَنَا حَائِض " ، وَرِوَايَة مُسَدَّد هَذِهِ سَاقَهَا
الْمُصَنِّفُ فِي " بَابِ إِذَا أَصَابَ ثَوْب الْمُصَلِّي " وَفِيهَا هَذِهِ
الزِّيَادَةُ ، وَهِيَ أَصْرَحُ بِمُرَادِ التَّرْجَمَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْله : ( بَاب هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ اِمْرَأَته
إِلَخْ )
فِي
التَّرْجَمَةِ الَّتِي قَبْلَهَا بَيَان صِحَّة الصَّلَاةِ وَلَوْ أَصَابَتْ الْمَرْأَةُ
بَعْضَ ثِيَابِ الْمُصَلِّي ، وَفِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَيَان صِحَّتهَا وَلَوْ
أَصَابَهَا بَعْضُ جَسَدِهِ
*******************************************************************************
Muntah di
saat hamil muda tidaklah membatalkan puasa
Ref
Hasyiyah
jamal 8 jhal 171
حاشية
الجمل - (ج 8 / ص 171)
( فَرْعٌ ) أَكَلَ أَوْ شَرِبَ
لَيْلًا كَثِيرًا وَعُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ إذَا أَصْبَحَ حَصَلَ لَهُ جَشًّا
يَخْرُجُ بِسَبَبِهِ مَا فِي جَوْفِهِ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ كَثْرَةُ مَا ذُكِرَ
أَمْ لَا وَهَلْ إذَا خَالَفَ وَخَرَجَ مِنْهُ يُفْطِرُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُجَابُ
عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ كَثْرَةِ ذَلِكَ لَيْلًا وَإِذَا أَصْبَحَ وَحَصَلَ
لَهُ الْجُشَاءُ الْمَذْكُورُ يَلْفِظُهُ وَيَغْسِلُ فَاهُ وَلَا يُفْطِرُ وَإِنْ تَكَرَّرَ
ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا كَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ا هـ
Nihayatul
muhtaj 9 hal 344
نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 9 / ص 344)
( وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَوْ
تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ ) بِالِاسْتِقَاءَةِ كَأَنْ
تَقَيَّأَ مَنْكُوسًا ( بَطَلَ ) صَوْمُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مُفْطِرَةٌ لِعَيْنِهَا
لَا لِعَوْدِ شَيْءٍ ، وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ الْبِنَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ رُجُوعُ
شَيْءٍ مِمَّا خَرَجَ وَإِنْ قَلَّ ( وَلَوْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ فَلَا بَأْسَ ) أَيْ
لَمْ يَضُرَّ لِخَبَرِ { مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ } أَيْ غَلَبَ عَلَيْهِ { وَهُوَ
صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ } ( وَكَذَا لَوْ اقْتَلَعَ نُخَامَةً وَلَفَظَهَا
) أَيْ رَمَاهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ( فِي الْأَصَحِّ ) سَوَاءٌ أَقَلَعَهَا مِنْ
دِمَاغِهِ أَمْ مِنْ بَاطِنِهِ لِتَكَرُّرِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَرَخَّصَ فِيهِ
Hasiyah
qulyubi 5 hal 284
حاشيتا
قليوبي - وعميرة - (ج 5 / ص 284)
( وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَوْ
تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ ) بِالِاسْتِقَاءَةِ ( بَطَلَ
) صَوْمُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ عَيْنُهَا كَالْإِنْزَالِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ
، وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَ بِهَا لِتَضَمُّنِهَا رُجُوعَ شَيْءٍ
إلَى الْجَوْفِ وَإِنْ قَلَّ .
( وَلَوْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ
فَلَا بَأْسَ ) لِلْحَدِيثِ
********************************************************************************
Berhias /
macak bagi wanita yg masih singgle atau belum bersuami hukumnya haram
حاشية
البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 119)
قَوْلُهُ
: ( وَلَا يُسَنُّ تَطْيِيبُ ثَوْبِهِ ) أَيْ إزَارِهِ وَرِدَائِهِ قَوْلُهُ : ( خَضْبُ
يَدَيْ امْرَأَةٍ ) أَيْ غَيْرِ مُحِدَّةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ .وَيُسَنُّ
الْخَضْبُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمَةِ أَيْضًا إنْ كَانَتْ خَلِيَّةً وَإِلَّا كُرِهَ ،
وَلَا يُسَنُّ لَهَا نَقْشٌ وَتَسْوِيدٌ وَتَطْرِيفٌ وَتَحْمِيرُ وَجَنَّةٍ بَلْ يَحْرُمُ
وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ عَلَى خَلِيَّةٍ وَمَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا حَلِيلُهَا .وَقَوْلُهُ
" عَلَى خَلِيَّةٍ " أَيْ وَلَوْ غَيْرَ شَابَّةٍ ، شَرْحُ حَجّ .وَخَرَجَ
الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى ، فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا الْخَضْبُ بَلْ يَحْرُمُ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ
: ( بِشَيْءٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْخِضَابِ الَّذِي هُوَ الْحِنَّاءُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا
تَكْشِفُهُمَا فَيَرَوْنَهُمَا فَالْمَقْصُودُ تَغْيِيرُ اللَّوْنِ الْأَصْلِيِّ .وَسُمِّيَتْ
حِنَّاءً لِأَنَّهَا حَنَّتْ عَلَى آدَمَ حِينَ سَتَرَ عَوْرَتَهُ بِوَرِقِ أَشْجَارِ
الْجَنَّةِ فَصَارَتْ تَطِيرُ مِنْ عَلَى بَدَنِهِ إلَّا وَرِقَ الْحِنَّاءِ فَاسْتَمَرَّ
عَلَى بَدَنِهِ قَوْلُهُ : ( فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ) أَمَّا فِي وَقْتِهَا
فَلَا يُصَلِّي لِتَأْخِيرِ السَّبَبِ مَا لَمْ يُحْرِمْ بِالْحَرَمِ الْمَكِّيِّ قَوْلُهُ
: ( فِي دَوَامِ إحْرَامِهِ ) خَرَجَ ابْتِدَاؤُهُ فَلَا يُسَنُّ الرَّفْعُ بَلْ يُسْمِعُ
نَفْسَهُ فَقَطْ ؛ مَنْهَجٌ قَوْلُهُ : ( وَيَرْفَعَ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالنَّصْبِ
عَطْفًا عَلَى ( إكْثَارَ ) عَلَى حَدِّ : وَلُبْسِ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي قَوْلُهُ
: ( الذَّكَرُ ) بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى فَيُكْرَهُ لَهُمَا الرَّفْعُ
.وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَذَانِهِمَا حَيْثُ حُرِّمَ فِيهِ ذَلِكَ بِالْإِصْغَاءِ
إلَى الْأَذَانِ وَاشْتِغَالِ كُلِّ أَحَدٍ بِتَلْبِيَتِهِ عَنْ سَمَاعِ تَلْبِيَةِ
غَيْرِهِ ، مَنْهَجٌ .قَوْلُهُ : ( لَبَّيْكَ إلَخْ ) أَيْ أَنَا مُقِيمٌ عَلَى طَاعَتِك
إقَامَةً بَعْدَ إقَامَةٍ وَإِجَابَةً بَعْدَ إجَابَةٍ ، وَهُوَ مُثَنًّى ، أَيْ عَلَى
صُورَتِهِ ، أُرِيدَ بِهِ التَّكْثِيرُ ، وَسَقَطَتْ نُونُهُ لِلْإِضَافَةِ ، شَرْحُ
الْمَنْهَج
**************************************
Kerudung
paris adalah sejenis kerudung yg kini kian menjamur di masyarakat, dgn berbagai
motif dan ornamen-ornamen yg dipasang dalam kerudung jenis ini membuat wanita
muslimah kian mempesona. Dgn bahannya yg tipis membuat kerudung ini “nerawang “
saat dikenakan , terlebih intuk warna-warna terang seperti putih, krem dll.
Pada
dasarnya hukum memakainya adalah boleh. Namun bisa menjadi haram bila
*ada niat
fasidah (niat yg tidak dibenarkan ) ,seperti dijadikan kesombongan
*ada dugaan
terjadi fitnah (menimbulkan kecendrungan melakukan maksiat dari kaum pria )
Referensi
Faidul
qodir jil 6 hal 283
فيض
القدير - (ج 6 / ص 283)
(من لبس ثوب الشهرة) أي ثوب
تكبر وتفاخر والشهرة هي التفاخر في اللباس المرتفع أو المنخفض للغاية ولهذا قال ابن
القيم : هو من الثياب الغالي والمنخفض وقال ابن الأثير : ظهور الشئ في شنعة حتى بظهره
للناس (أعرض الله عنه) أي لم ينظر الله إليه نظر رحمة ويستمر ذلك (حتى يضعه متى وضعه)
بأن يصغره في العيون ويحقره في القلوب وقال ابن الأثير : المراد به ما ليس من لبس الرجال
يعني يشتهر بينهم بمخالفة ثوبه لألوان ثيابهم وليس ذا مختصا [ ص 219 ] بالثياب بل يحصل
لمن لبس ما يخالف ملبوس الناس فيعجبوا من لباسه ويعتقدوه وقال القاضي : المراد بثوب
الشهرة ما لا يحل لبسه وإلا لما رتب الوعيد عليه أو ما يقصد بلبسه التفاخر والتكبر
على الفقراء والإدلال والتيه عليه وكسر قلوبهم أو ما يتخذه المساخر ليجعل به نفسه ضحكة
بين الناس أو ما يرائي به من الأعمال فكنى بالثوب عن العمل وهو شائع والأظهر الأول
لملاءمته لقوله ألبسه الله ثوب مذلة
Bujairomi
‘alal khotib 11 hal 277 maktabah syamilah
حاشية
البجيرمي على الخطيب - (ج 11 / ص 277)
قَوْلُهُ
: ( لِزِينَةٍ ) أَيْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ تَتَزَيَّنَ بِهِ لِتَشَوُّفِ الرِّجَالِ
إلَيْهِ وَلَوْ بِحَسَبِ عَادَةِ قَوْمِهَا أَوْ جِنْسِهَا .
ا
هـ .بِرْمَاوِيٌّ .
قَوْلُهُ
: ( وَكَتَّانٍ ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا ا هـ ق ل .
قَوْلُهُ
: ( وَحَرِيرٍ ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَصْبُوغًا .
قَوْلُهُ
: ( كَالْأَسْوَدِ ) إلَّا إنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ يَتَزَيَّنُونَ بِهِ كَالْأَعْرَابِ
فَيَحْرُمُ ، وَلَا يَحْرُمُ الْأَصْفَرُ وَالْأَحْمَرُ الْخَلْقِيُّ مَعَ صَفَائِهِمَا
وَشِدَّةِ بِرِيقِهِمَا ، وَزِيَادَةِ الزِّينَةِ فِيهِمَا عَلَى الْمَصْبُوغِ مِنْ
غَيْرِ الْحَرِيرِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ زِينَةٌ تُشَوِّقُ الرِّجَالَ
إلَيْهَا تُمْنَعُ مِنْهُ ، وَأَمَّا طِرَازُ الثَّوْبِ فَإِنْ كَثُرَ حَرُمَ لِظُهُورِ
الزِّينَةِ فِيهِ ، وَإِنْ صَغُرَ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، ثَالِثُهَا وَبِهِ جَزَمَ
فِي الْأَنْوَارِ ، إنْ نُسِجَ مَعَ الثَّوْبِ جَازَ أَوْ رُكِّبَ عَلَيْهِ حَرُمَ
لِأَنَّهُ مَحْضُ زِينَةٍ .
قَالَ
بَعْضُهُمْ : وَلَوْ كَانَ الثَّوْبُ مَصْبُوغَ الْحَاشِيَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ
عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ سم
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik