HASIL RUMUSAN
TENTANG UPAH PENGASUH BAYI YANG IBUNYA BEKERJA
DITEMPAT HIBURAN MALAM
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
Deskripsi Masalah :
Ada seorang perempuan yang bekerja sebagai pengasuh bayi, dia digaji sesuai dengan kesepakatan, yang memberi gaji adalah ibu bayi dan ternyata pekerjaannya itu ditempat hiburan malam, seperti melayani orang yang minum-minuman keras dan hasil pekerjaannya itu, si ibu memberikan gaji pada pengasuh bayi tersebut.
Pertanyaan :
A. Halalkah upah yang di terima pengasuh bayi itu?
B. Bolehkah upah tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari?
Jawaban :
A. Makruh kecuali jika pangasuh itu menyangka/yakin upahnya itu hasil dari barang haram, seperti uang upah itu ada tanda tulisan “ini uang dari si pemabuk X yang mesti mabuk ketika minum” atau ibu bayi itu berkata “upahmu ini didapat dari hasil penjualan barang haram”, maka mengambil/menerima upah itu haram.
B. Boleh kecuali upah yang haram.
Keterangan :
Pengasuh bayi tersebut dianjurkan meninggalkannya (tidak mengambil/menerima gaji yang makruh dan haram kemudian meminta upah yang jelas didapat dari tranksaksi yang halal atau tidak bekerja pada ibu bayi tersebut), karena ini termasuk sifat wira’i (mencegah dirinya untuk mengkonsumsi barang-barang yang makruh agar tidak terjerumus dalam barang-barang yang haram) yang disunnahkan.
Dan dia wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai tahapan-tahapannya.
Referensi jawaban soal A :
المجموع - (ج ٩ / ص ٣٤٣)
قال المصنف رحمه الله (ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغى وعن الزهري (في امرأة زنت بمال عظيم قال لا يصلح لمولاها أكله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغى) فان كان معه حلال وحرام كره مبايعته والاخذ منه لما روى النعمان بن بشير قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات وسأضرب لكم في ذلك مثلا ان الله تعالى حمى حمى وان حمى الله حرام وان من يرعى حو الحمى يوشك ان يخالط الحمي) وان بايعه وأخذ منه جاز لان الظاهر مما في يده انه له فلا يحرم الاخذ منه) الخلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال لا ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الاخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على انها من الحرام فان لم يقترن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب وكلما كثر الحرام تأكد الورع.
فتح المعين و حاشية اعانة الطالبين - (ج ٢ / ص ٢٤١)
( ﻓﺎﺋﺪﺓ ) ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ : ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻤﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﺣﻼﻝ ﻭﺣﺮﺍﻡ – ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ. ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻛﺜﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺗﻴﻘﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ. ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ : ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ : ﺷﺎﺫ.
( ﻗﻮﻟﻪ : ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺇﻟﺦ ) ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻻﺧﺬ ) ﺃﻱ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ) ﺃﻱ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ) ﺃﻱ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ – ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ – ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺃﺷﺪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻲ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪﺓ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ) ﺃﻱ ﺍﻵﺧﺬ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻟﺦ ﺃﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ : ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺑﻘﺼﺪ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﺃﻭ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﻟﺌﻼ ﻳﺴﻮﺀ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻓﻴﺮﺩﻭﻥ ﻓﺘﻴﺎﻩ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻭﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺍهـ ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ) ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺧﺒﺮﻩ ﺷﺎﺫ. ( ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﻳﺤﺮﻡ ﺇﻟﺦ ) ﻣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ. ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺑﻌﺪﻩ : ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ – ﺃﻱ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺴﻴﻄﻪ – ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺭﺑﺎ. ﻗﺎﻝ : ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ – ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﺎ – ﻻﻥ ﺍﻻﺻﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻴﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ، ﻓﺎﺳﺘﺼﺤﺐ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺎﻝ ﺑﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﺍهـ
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - (ج ٤ / ص ١٨)
وفي الحديث جواز البيع إلى أجل ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الربا كما أخبر الله تعالى عنهم، ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله تعالى وفيه معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن أن المأخوذ بعينه حرام وجواز الرهن في الحضر وإن كان في التنزيل مقيدًا بالسفر.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج ١ / ص ٨٤)
فَإِنْ قِيلَ، مَا تَقُولُونَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ أَكْثَرَ مَالِهِ حَرَامٌ، هَلْ تَجُوزُ أَمْ لَا؟ قُلْنَا: إنْ غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَنْدُرُ الْخَلَاصُ مِنْهُ لَمْ تَجُزْ مُعَامَلَتُهُ، مِثْلَ أَنْ يُقِرَّ إنْسَانٌ أَنَّ فِي يَدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ كُلَّهَا حَرَامٌ إلَّا دِينَارًا وَاحِدًا، فَهَذَا لَا تَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ، لِنُدْرَةِ الْوُقُوعِ فِي الْحَلَالِ، كَمَا لَا يَجُوزُ الِاصْطِيَادُ إذَا اخْتَلَطَتْ حَمَامَةٌ بَرِّيَّةٌ بِأَلْفِ حَمَامَةٍ بَلَدِيَّةٍ، وَإِنْ عُومِلَ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّينَارِ أَوْ اصْطِيَادِ أَكْثَرَ مِنْ حَمَامَةٍ فَلَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَإِنْ غَلَبَ الْحَلَالُ بِأَنْ اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ حَرَامٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَلَالٍ جَازَتْ الْمُعَامَلَةُ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ بِأَلْفِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ اخْتَلَطَتْ أَلْفُ حَمَامَةٍ بَرِّيَّةٍ بِحَمَامَةٍ بَلَدِيَّةٍ فَإِنَّ الْمُعَامَلَةَ صَحِيحَةٌ جَائِزَةٌ لِنُدْرَةِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - (ج ٣ / ص ٢٤)
فَالْأَصْلُ الْحِلُّ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِبَعْضِ نُسَخِ الْأَنْوَارِ وَصَرِيحِ كَلَامِ الْإِمَامِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ النَّظَرِ لِلظَّنِّ فِي الْأَوَّلَيْنِ عَلَى مَا فِيهِ وَعَدَمِ النَّظَرِ إلَيْهِ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالُهُ حَرَامٌ بِأَنَّ هُنَاكَ قَرِينَةٌ شَرْعِيَّةٌ دَالَّةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَهِيَ الْيَدُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ الظَّنُّ مَعَهَا بَلْ وَلَا الْيَقِينُ إذَا لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُ الْحَرَامِ بِخِلَافِ مَا هُنَا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - (ج ٩ / ص ٣٨٩)
يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.
Referensi jawaban soal B :
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 280)
القاعدة السابعة و العشرون ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كالربا و مهر البغي و حلوان الكاهن و الرشوة و أجرة النائحة و الزامر.
شرح القواعد الفقهية ــ للزرقا - (ج 1 / ص 123)
( القاعدة الثالثة والثلاثون ( المادة 34 ) ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) معنى هذه القاعدة أن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضاً أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل المقابلة وذلك لأن إعطاءه الغير عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه فيكون المعطي شريك الفاعل ومن المقرر شرعاً أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
TENTANG UPAH PENGASUH BAYI YANG IBUNYA BEKERJA
DITEMPAT HIBURAN MALAM
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
Deskripsi Masalah :
Ada seorang perempuan yang bekerja sebagai pengasuh bayi, dia digaji sesuai dengan kesepakatan, yang memberi gaji adalah ibu bayi dan ternyata pekerjaannya itu ditempat hiburan malam, seperti melayani orang yang minum-minuman keras dan hasil pekerjaannya itu, si ibu memberikan gaji pada pengasuh bayi tersebut.
Pertanyaan :
A. Halalkah upah yang di terima pengasuh bayi itu?
B. Bolehkah upah tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari?
Jawaban :
A. Makruh kecuali jika pangasuh itu menyangka/yakin upahnya itu hasil dari barang haram, seperti uang upah itu ada tanda tulisan “ini uang dari si pemabuk X yang mesti mabuk ketika minum” atau ibu bayi itu berkata “upahmu ini didapat dari hasil penjualan barang haram”, maka mengambil/menerima upah itu haram.
B. Boleh kecuali upah yang haram.
Keterangan :
Pengasuh bayi tersebut dianjurkan meninggalkannya (tidak mengambil/menerima gaji yang makruh dan haram kemudian meminta upah yang jelas didapat dari tranksaksi yang halal atau tidak bekerja pada ibu bayi tersebut), karena ini termasuk sifat wira’i (mencegah dirinya untuk mengkonsumsi barang-barang yang makruh agar tidak terjerumus dalam barang-barang yang haram) yang disunnahkan.
Dan dia wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai tahapan-tahapannya.
Referensi jawaban soal A :
المجموع - (ج ٩ / ص ٣٤٣)
قال المصنف رحمه الله (ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغى وعن الزهري (في امرأة زنت بمال عظيم قال لا يصلح لمولاها أكله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغى) فان كان معه حلال وحرام كره مبايعته والاخذ منه لما روى النعمان بن بشير قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات وسأضرب لكم في ذلك مثلا ان الله تعالى حمى حمى وان حمى الله حرام وان من يرعى حو الحمى يوشك ان يخالط الحمي) وان بايعه وأخذ منه جاز لان الظاهر مما في يده انه له فلا يحرم الاخذ منه) الخلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال لا ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الاخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على انها من الحرام فان لم يقترن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب وكلما كثر الحرام تأكد الورع.
فتح المعين و حاشية اعانة الطالبين - (ج ٢ / ص ٢٤١)
( ﻓﺎﺋﺪﺓ ) ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ : ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻤﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﺣﻼﻝ ﻭﺣﺮﺍﻡ – ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ. ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻛﺜﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺗﻴﻘﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ. ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ : ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ : ﺷﺎﺫ.
( ﻗﻮﻟﻪ : ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺇﻟﺦ ) ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻻﺧﺬ ) ﺃﻱ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ) ﺃﻱ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ) ﺃﻱ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ – ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ – ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺃﺷﺪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻲ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪﺓ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ) ﺃﻱ ﺍﻵﺧﺬ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻟﺦ ﺃﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ : ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺑﻘﺼﺪ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﺃﻭ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﻟﺌﻼ ﻳﺴﻮﺀ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻓﻴﺮﺩﻭﻥ ﻓﺘﻴﺎﻩ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻭﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺍهـ ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ) ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺧﺒﺮﻩ ﺷﺎﺫ. ( ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﻳﺤﺮﻡ ﺇﻟﺦ ) ﻣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ. ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺑﻌﺪﻩ : ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ – ﺃﻱ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺴﻴﻄﻪ – ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺭﺑﺎ. ﻗﺎﻝ : ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ – ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﺎ – ﻻﻥ ﺍﻻﺻﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻴﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ، ﻓﺎﺳﺘﺼﺤﺐ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺎﻝ ﺑﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﺍهـ
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - (ج ٤ / ص ١٨)
وفي الحديث جواز البيع إلى أجل ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الربا كما أخبر الله تعالى عنهم، ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله تعالى وفيه معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن أن المأخوذ بعينه حرام وجواز الرهن في الحضر وإن كان في التنزيل مقيدًا بالسفر.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج ١ / ص ٨٤)
فَإِنْ قِيلَ، مَا تَقُولُونَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ أَكْثَرَ مَالِهِ حَرَامٌ، هَلْ تَجُوزُ أَمْ لَا؟ قُلْنَا: إنْ غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَنْدُرُ الْخَلَاصُ مِنْهُ لَمْ تَجُزْ مُعَامَلَتُهُ، مِثْلَ أَنْ يُقِرَّ إنْسَانٌ أَنَّ فِي يَدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ كُلَّهَا حَرَامٌ إلَّا دِينَارًا وَاحِدًا، فَهَذَا لَا تَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ، لِنُدْرَةِ الْوُقُوعِ فِي الْحَلَالِ، كَمَا لَا يَجُوزُ الِاصْطِيَادُ إذَا اخْتَلَطَتْ حَمَامَةٌ بَرِّيَّةٌ بِأَلْفِ حَمَامَةٍ بَلَدِيَّةٍ، وَإِنْ عُومِلَ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّينَارِ أَوْ اصْطِيَادِ أَكْثَرَ مِنْ حَمَامَةٍ فَلَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَإِنْ غَلَبَ الْحَلَالُ بِأَنْ اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ حَرَامٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَلَالٍ جَازَتْ الْمُعَامَلَةُ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ بِأَلْفِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ اخْتَلَطَتْ أَلْفُ حَمَامَةٍ بَرِّيَّةٍ بِحَمَامَةٍ بَلَدِيَّةٍ فَإِنَّ الْمُعَامَلَةَ صَحِيحَةٌ جَائِزَةٌ لِنُدْرَةِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - (ج ٣ / ص ٢٤)
فَالْأَصْلُ الْحِلُّ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِبَعْضِ نُسَخِ الْأَنْوَارِ وَصَرِيحِ كَلَامِ الْإِمَامِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ النَّظَرِ لِلظَّنِّ فِي الْأَوَّلَيْنِ عَلَى مَا فِيهِ وَعَدَمِ النَّظَرِ إلَيْهِ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالُهُ حَرَامٌ بِأَنَّ هُنَاكَ قَرِينَةٌ شَرْعِيَّةٌ دَالَّةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَهِيَ الْيَدُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ الظَّنُّ مَعَهَا بَلْ وَلَا الْيَقِينُ إذَا لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُ الْحَرَامِ بِخِلَافِ مَا هُنَا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - (ج ٩ / ص ٣٨٩)
يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.
Referensi jawaban soal B :
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 280)
القاعدة السابعة و العشرون ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كالربا و مهر البغي و حلوان الكاهن و الرشوة و أجرة النائحة و الزامر.
شرح القواعد الفقهية ــ للزرقا - (ج 1 / ص 123)
( القاعدة الثالثة والثلاثون ( المادة 34 ) ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) معنى هذه القاعدة أن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضاً أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل المقابلة وذلك لأن إعطاءه الغير عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه فيكون المعطي شريك الفاعل ومن المقرر شرعاً أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik