1. Bagaimana hukumnya persalinan dengan cara operasi bedah sesar ?
2. Apakah diwajibkan bagi wanita tersebut untuk melakukan mandi wiladah setelah melakukan operasi ?
3. Bagaimana status nifas wanita tersebut ?
Jawaban :
Pertama, Operasi sesar adalah operasi yang bertujuan untuk mengeluarkan janin dari perut ibunya, baik itu dilakukan setelah janin tersebut sempurna penciptaannya atau sebelumnya.
Terdapat dua kondisi diperbolehkannya melakukan operasi sesar :
1. Dhorurot, yaitu keadaan dikhawatirkannya keselamatan ibu, janinnya atau keselamatan keduanya, seperti pada kondisi kehamilan diluar rahim, kematian ibu yang sedang mengandung dan tergoncangnya rahim.
Dalam kondisi seperti ini operasi cesar boleh dilakukan, bahkan wajib jika memang itumerupakan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan bayi atau wanita yang mengandungnya.
2. Hajat, yaitu keadaan dimana dokter merasa perlu untuk melakukan operasi yang disebabkan sulitnya melahirkan secara normal, dan akan menimbulkan bahaya yang menghawatirkan akan menyebabkan kematian bayi atau ibunya, seperti operasi yang dilakukan karena sempitnya rahim atau rahim sang ibu lemah.
Pada keadaan seperti ini para dokter lah yang memutuskan apakah melakukan operasi atau tidak, bukan atas permintaan wanita yang akan melahirkan atau suaminya yang menginginkan terhindar dari kesakitan saat melahirkan. Dokter yang memutuskan untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan kondisi wanita tersebut, apakah mampu untuk melahirkan secara normal atau tidak, selain itu dipertimbangkan juga tentang efek yang akan ditimbulkan, jika memang bahaya yang akan ditimbulkan diluar kemampuan wanita tersebut atau akan membahayakan keselamatan janin maka diperbolehkan untuk melakukan operasi jika memang tak ada cara lain yang bisa dilakukan.
Kedua, Para Fuqoha’ dalam hal ini berbeda pendapat. Sebagian menggolongkan persalinan dengan jalan operasi sebagai wiladah, dengan demikian tetap wajib mandi wiladah. Sedangkan sebagian lagi yang lain, menganggapnya bukan wiladah, maka mandi wiladah tidak lagi menjadi sebuah kewajiban.
Ketiga, Darah yang keluar setelah melakukan kelahiran bayi dengan jalan operasi tersebut tidak termasuk darah nifas dan bukan pula darah haidl, maka tidak ada konsekuensi hukum apapun kecuali ia adalah sesuatu yang najis.
Referensi :
1. Ahkamul Jirohah Ath Thibbiyyah Wal Atsar Al Mutarottibah Alaiha, Hal : 154-158
2. Qutul Habib Al Ghorib, Hal : 25
3. Hasyiyah Al Bujairomi Ala Syarhil Manhaj, Juz : 1 Hal : 90
4. Hasyiyah Bujairomi Alal Khotib, Juz : 1 Hal : 205
5. Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnul Qosim, Juz : 1 Hal : 74
6. Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Juz : 14 Hal : 16
7. Al Fiqhu Alal Madzahib Al Arba'ah, Juz : 1 Hal : 121
Ibarot :
- Ahkamul Jirohah Ath Thibbiyyah Wal Atsar Al Mutarottibah Alaiha, Hal. 154-158 :
المبحث الثالث في جراحة الولادة
وهي الجراحة التي يقصد منها إخراج الجنين من بطن أمه، سواء كان ذلك بعد اكتمال خلقه، أو قبله، ولا تخلو الحاجة الداعية إلى فعلها من حالتين
الحالة الأولى
أن تكون ضرورية، وهي الحالة التي يخشى فيها على حياة الأم، أو جنينها، أو هما معًا، ومن أمثلتها ما يلي:
(1) جراحة الحمل المنتبذ.
(2) جراحة استخراج الجنين الحي بعد وفاة أمه.
(3) الجراحة القيصرية في حال التمزق الرحمي
فهذه الحالات تعتبر فيها جراحة الولادة ضرورية، لأن المقصود منها إنقاذ حياة الأم، أو الجنين، أو هما معاً
ففي المثال الأول: يتكون الجنين خارج الرحم في قناة المبيض، ويسمى بالحمل المهاجر، أو القنوي، وهذا الموضع الذي تكون فيه الجنين يستحيل بقاؤه فيه حيًا، وغالبًا ما ينفجر في القناة التي بداخلها، وحينئذ تصبح حياة الأم مهددة بالخطر، فيرى الأطباء ضرورة إجراء الجراحة، واستخراجه قبل انفجاره، وذلك كله إنقاذًا لحياة الأم
وفي المثال الثاني: تموت الأم بعد اكتمال خلق الجنين، وحياته، فيضطر الأطباء إلى شق بطنها لاستخراج ذلك الجنين قبل موته.
وهذه الصورة ليست بحديثة بل هي صورة كانت موجودة من القدم وهي محل خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مباحث العمل الجراحي، وأنه لا حرج في فعل هذا النوع من الجراحة إنقاذًا لحياة الجنين
وفي المثال الثالث: يتعرض الرحم إلى التمزق الذي يهدد حياة الأم، وجنينها وذلك بعد اكتمال خلقه، فيضطر الأطباء إلى إجراء الجراحة واستخراج الجنين. حتى لا تتعرض الأم وجنينها للهلاك
فهذه ثلاث صور من صور جراحة الولادة الضرورية، الأولى قصد منها إنقاذ حياة الأم، والثانية قصد منها إنقاذ حياة الأثنين، والثالثة قصد منها إنقاذ حياتهما معًا
وهذا النوع من الجراحة يعتبر مشروعًا وجائزًا، نظرًا لما يشتمل عليه من إنقاذ النفس المحرمة الذي هو من أجلِّ ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو داخل في عموم قوله سبحانه: {وَمَن أحْيَاهَا فَكَأنَّمَا أحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (1)، ولأنه كما جاز استئصال الداء الموجب للهلاك من جسم المريض كذلك يجوز استخراج الجنين إذا كان بقاؤه موجبًا لهلاك أمه، بجامع دفع الضرر في كل.
وكذلك شق بطن المرأة الحامل الميتة من أجل إنقاذ جنينها الحي، فكما يجوز شق البطن للعلاج والتداوي، كذلك يجوز شقها لإنقاذ النفس المحرمة، ولأن بقاءها في البطن بدون ذلك يعتبر ضررًا محضًا، فتشرع إزالته بالجراحة اللازمة للقاعدة الشرعية التي تقول: الضرر يزال
قال الإمام ابن حزم -رحمه الله-: "ولو ماتت امرأة حامل، والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق عن بطنها طولاً، ويخرج الولد، لقوله تعالى: {وَمَنْ أحْيَاهَا فَكَأنمَا أحْيَا الناسَ جَمِيعًا} ومن تركه عمدًا حتى يموت فهو قاتل نفس" (3) اهـ.
فاعتبر -رحمه الله- فعل هذا النوع من الجراحة فرضًا لازمًا على الطبيب إذا امتنع من فعله عمدًا كان قاتلاً، لامتناعه من فعل السبب الموجب للنجاة مع قدرته على فعله
ولا يشكل على القول بجواز الجراحة في الصورة الأولى ما تتضمنه من إتلاف الجنين وتعريضه للهلاك، وذلك لأن حياة الأم مهددة ببقائه، وبقاؤه في الغالب غير منته بسلامته وخروجه حيًا، ومن ثم كانت حياة الجنين موهومة، وحياة الأم متيقنة فلا يجوز تعريض الحياة المتيقنة للهلاك طلبًا لحياة موهومة، وجاز استخراج الجنين بالجراحة على هذا الوجه ارتكابًا لأخف الضررين للقاعدة الشرعية التي تقول: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما
فالضرر المترتب على بقاء الجنين في هذه الصورة يعرض الأم والجنين للهلاك، بخلاف الضرر المترتب على استخراجه فإنه مختص بالجنين فهو أخفهما.
وينبغي على الأطباء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبذلوا كل ما في وسعهم لعلاج هذه الحالات بالوسائل التي تنتهي بسلامة الأم وجنينها، وألا يقدموا على فعل هذا النوع من الجراحة إلا إذا تعذرت تلك الوسائل، وتحققوا من أن بقاء الجنين مفض إلى هلاكه وأمه، أو غلب على ظنهم ذلك ... والله تعالى أعلم
الحالة الثانية
أن تكون حاجية: وهي الحالة التي يحتاجها الأطباء فيها إلى فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية، وترتب الأضرار عليها إلى درجة لا تصل إلى مرتبة الخوف على الجنين أو أمه من الهلاك.
ومن أشهر أمثلتها: الجراحة القيصرية التي يلجأ إليها الأطباء عند خوفهم من حصول الضرر على الأم أو الجنين أو هما معًا، إذا خرج المولود بالطريقة المعتادة, وذلك بسبب وجود العوائق الموجبة لتلك الأضرار، ومن أمثلتها: ضيق عظام الحوض، أو تشوهها أو إصابتها ببعض الآفات المفصلية، بحيث يتعذر تمدد مفاصل الحوض.
أو يكون جدار الرحم ضعيفًا، ونحو ذلك من الأمور الموجبة للعدول عن الولادة الطبيعية دفعًا للضرر المترتب عليها
والحكم بالحاجة في هذا النوع من الجراحة راجع إلى تقدير الأطباء، فهم الذين يحكمون بوجودها، ولا يعد طلب المرأة أو زوجها مبررًا لفعل هذا النوع من الجراحة طلبًا للتخلص من آلام الولادة الطبيعية، بل ينبغي للطبيب أن يتقيد بشرط وجود الحاجة، وأن ينظر في حال المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية وكذلك ينظر في الآثار المترتبة على ذلك، فإن اشتملت على أضرار زائدة عن القدر المعتاد في النساء ووصلت إلى مقام يوجب الحوج والمشقة على المرأة، أو غلب على ظنه أنها تتسبب في حصول ضرر للجنين، فإنه حينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها، بشرط ألا يوجد بديل يمكن بواسطته دفع تلك الأضرار وإزالتها ... والله تعالى أعلم
- Qutul Habib Al Ghorib, Hal. 25 :
ويجب الغسل على من ولدت من غير الطريق المعتاد، لثبوت أمية الولدمنه
- Hasyiyah Al Bujairomi Ala Syarhil Manhaj, Juz. 1 Hal. 90 :
قوله ونحو ولادة ) ظاهره ولو من غير محلها المعتاد لانه أطلق فيه، وفصل فيما بعده ع ن، وقيد إبن قاسم بكون الفرج منسدا
- Hasyiyah Bujairomi Alal Khotib, Juz 1 Hal. 205 :
قال الشوبري فيما كتبه على المنهاج ولو ولدت من غير طريقه المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل أخذا مما قالوه من ثبوت أمية الولدبه ومما بحثه م ر فيما لوقال إن ولدت فأنت طالق فألقته من غير طريقه المعتاد حيث لم يقع، فليحرر، وقد يتجه عدم وجوب الغسل، لأن علته خروج المني، ولاعبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع إنفتاح الأصلي. وقد يفرق بينه وبين ما مر. إنتهى ما قاله ق ل ( ألشهاب أحمد ألقليوبي )، أ ج ( عطية الأجهوري ) . وقوله وقد يفرق بينه أي بين عدم وجوب الغسل وبين ثبوت أمية الولد ووقوع الطلاق. وصورة الفرق أن أمية الولد منوطة بالولادة وقدحصلت، ولو من غير طريقها المعتاد. ووجوب الغسل بخروج المني من طريقه ولم يوجد. قلت؛ وقد يرد الفرق، ويقال بوجوب الغسل بأنه إنما وجب هنا للولادة لا لخروج المني، بقيده الذي ذكره ، فالولادة غير خروج المني، والغسل يجب بكل منهما. فإذا كان الخارج منيا تقيد بمحله كما ذكر، والولادة لا تتقيد, إذ المقصود خروج الولد من أي محل ، فليتأمل، ذكر ذلك م د ( محمد المدابغي ). وعبارة الاطفيحي : وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل في إنسداد الفرج بين الأصلي و العارض، فإن كان الإنسداد أصليا: قيل لها ولادة وكانت مو جبة للغسل ، و إلا فلا، لأن خروج الولد من جنبها مثلا مع إنفتاح فرجها لا يسمى ولادة
- Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnul Qosim, Juz 1 Hal. 74 :
ولو ولدت من غير الطريق المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل أخذا مما بحثه الرملي فيما لو قال؛ إن ولدت فأنت طالق، فولدت من غير طريقه المعتاد، وقال بعضهم : قد يتجه عدم الوجوب، لأن علته أن الولد مني منعقد، ولاعبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع إنفتاح الاصلي، ورد، بأن الولادة نفسها صارت موجبة للغسل، فهي غير خروج المني
- Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Juz 14 Hal. 16 :
الولادة بجرح في البطن
لما كان النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة، فقد نص الحنفية على أنه إذا ولدت من سرتها - مثلا - وسال منها دم لا تكون نفساء، بل هي صاحبة جرح ما لم يسل من فرجها، لكن يتعلق بالولد سائر أحكام الولادة
- Al Fiqhu Alal Madzahib Al Arba'ah, Juz 1 Hal. 121 :
ولو شق بطن المرأة ، ولو خرج منها الولد، فإنها لاتكون نفساء
2. Apakah diwajibkan bagi wanita tersebut untuk melakukan mandi wiladah setelah melakukan operasi ?
3. Bagaimana status nifas wanita tersebut ?
Jawaban :
Pertama, Operasi sesar adalah operasi yang bertujuan untuk mengeluarkan janin dari perut ibunya, baik itu dilakukan setelah janin tersebut sempurna penciptaannya atau sebelumnya.
Terdapat dua kondisi diperbolehkannya melakukan operasi sesar :
1. Dhorurot, yaitu keadaan dikhawatirkannya keselamatan ibu, janinnya atau keselamatan keduanya, seperti pada kondisi kehamilan diluar rahim, kematian ibu yang sedang mengandung dan tergoncangnya rahim.
Dalam kondisi seperti ini operasi cesar boleh dilakukan, bahkan wajib jika memang itumerupakan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan bayi atau wanita yang mengandungnya.
2. Hajat, yaitu keadaan dimana dokter merasa perlu untuk melakukan operasi yang disebabkan sulitnya melahirkan secara normal, dan akan menimbulkan bahaya yang menghawatirkan akan menyebabkan kematian bayi atau ibunya, seperti operasi yang dilakukan karena sempitnya rahim atau rahim sang ibu lemah.
Pada keadaan seperti ini para dokter lah yang memutuskan apakah melakukan operasi atau tidak, bukan atas permintaan wanita yang akan melahirkan atau suaminya yang menginginkan terhindar dari kesakitan saat melahirkan. Dokter yang memutuskan untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan kondisi wanita tersebut, apakah mampu untuk melahirkan secara normal atau tidak, selain itu dipertimbangkan juga tentang efek yang akan ditimbulkan, jika memang bahaya yang akan ditimbulkan diluar kemampuan wanita tersebut atau akan membahayakan keselamatan janin maka diperbolehkan untuk melakukan operasi jika memang tak ada cara lain yang bisa dilakukan.
Kedua, Para Fuqoha’ dalam hal ini berbeda pendapat. Sebagian menggolongkan persalinan dengan jalan operasi sebagai wiladah, dengan demikian tetap wajib mandi wiladah. Sedangkan sebagian lagi yang lain, menganggapnya bukan wiladah, maka mandi wiladah tidak lagi menjadi sebuah kewajiban.
Ketiga, Darah yang keluar setelah melakukan kelahiran bayi dengan jalan operasi tersebut tidak termasuk darah nifas dan bukan pula darah haidl, maka tidak ada konsekuensi hukum apapun kecuali ia adalah sesuatu yang najis.
Referensi :
1. Ahkamul Jirohah Ath Thibbiyyah Wal Atsar Al Mutarottibah Alaiha, Hal : 154-158
2. Qutul Habib Al Ghorib, Hal : 25
3. Hasyiyah Al Bujairomi Ala Syarhil Manhaj, Juz : 1 Hal : 90
4. Hasyiyah Bujairomi Alal Khotib, Juz : 1 Hal : 205
5. Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnul Qosim, Juz : 1 Hal : 74
6. Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Juz : 14 Hal : 16
7. Al Fiqhu Alal Madzahib Al Arba'ah, Juz : 1 Hal : 121
Ibarot :
- Ahkamul Jirohah Ath Thibbiyyah Wal Atsar Al Mutarottibah Alaiha, Hal. 154-158 :
المبحث الثالث في جراحة الولادة
وهي الجراحة التي يقصد منها إخراج الجنين من بطن أمه، سواء كان ذلك بعد اكتمال خلقه، أو قبله، ولا تخلو الحاجة الداعية إلى فعلها من حالتين
الحالة الأولى
أن تكون ضرورية، وهي الحالة التي يخشى فيها على حياة الأم، أو جنينها، أو هما معًا، ومن أمثلتها ما يلي:
(1) جراحة الحمل المنتبذ.
(2) جراحة استخراج الجنين الحي بعد وفاة أمه.
(3) الجراحة القيصرية في حال التمزق الرحمي
فهذه الحالات تعتبر فيها جراحة الولادة ضرورية، لأن المقصود منها إنقاذ حياة الأم، أو الجنين، أو هما معاً
ففي المثال الأول: يتكون الجنين خارج الرحم في قناة المبيض، ويسمى بالحمل المهاجر، أو القنوي، وهذا الموضع الذي تكون فيه الجنين يستحيل بقاؤه فيه حيًا، وغالبًا ما ينفجر في القناة التي بداخلها، وحينئذ تصبح حياة الأم مهددة بالخطر، فيرى الأطباء ضرورة إجراء الجراحة، واستخراجه قبل انفجاره، وذلك كله إنقاذًا لحياة الأم
وفي المثال الثاني: تموت الأم بعد اكتمال خلق الجنين، وحياته، فيضطر الأطباء إلى شق بطنها لاستخراج ذلك الجنين قبل موته.
وهذه الصورة ليست بحديثة بل هي صورة كانت موجودة من القدم وهي محل خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مباحث العمل الجراحي، وأنه لا حرج في فعل هذا النوع من الجراحة إنقاذًا لحياة الجنين
وفي المثال الثالث: يتعرض الرحم إلى التمزق الذي يهدد حياة الأم، وجنينها وذلك بعد اكتمال خلقه، فيضطر الأطباء إلى إجراء الجراحة واستخراج الجنين. حتى لا تتعرض الأم وجنينها للهلاك
فهذه ثلاث صور من صور جراحة الولادة الضرورية، الأولى قصد منها إنقاذ حياة الأم، والثانية قصد منها إنقاذ حياة الأثنين، والثالثة قصد منها إنقاذ حياتهما معًا
وهذا النوع من الجراحة يعتبر مشروعًا وجائزًا، نظرًا لما يشتمل عليه من إنقاذ النفس المحرمة الذي هو من أجلِّ ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو داخل في عموم قوله سبحانه: {وَمَن أحْيَاهَا فَكَأنَّمَا أحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (1)، ولأنه كما جاز استئصال الداء الموجب للهلاك من جسم المريض كذلك يجوز استخراج الجنين إذا كان بقاؤه موجبًا لهلاك أمه، بجامع دفع الضرر في كل.
وكذلك شق بطن المرأة الحامل الميتة من أجل إنقاذ جنينها الحي، فكما يجوز شق البطن للعلاج والتداوي، كذلك يجوز شقها لإنقاذ النفس المحرمة، ولأن بقاءها في البطن بدون ذلك يعتبر ضررًا محضًا، فتشرع إزالته بالجراحة اللازمة للقاعدة الشرعية التي تقول: الضرر يزال
قال الإمام ابن حزم -رحمه الله-: "ولو ماتت امرأة حامل، والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق عن بطنها طولاً، ويخرج الولد، لقوله تعالى: {وَمَنْ أحْيَاهَا فَكَأنمَا أحْيَا الناسَ جَمِيعًا} ومن تركه عمدًا حتى يموت فهو قاتل نفس" (3) اهـ.
فاعتبر -رحمه الله- فعل هذا النوع من الجراحة فرضًا لازمًا على الطبيب إذا امتنع من فعله عمدًا كان قاتلاً، لامتناعه من فعل السبب الموجب للنجاة مع قدرته على فعله
ولا يشكل على القول بجواز الجراحة في الصورة الأولى ما تتضمنه من إتلاف الجنين وتعريضه للهلاك، وذلك لأن حياة الأم مهددة ببقائه، وبقاؤه في الغالب غير منته بسلامته وخروجه حيًا، ومن ثم كانت حياة الجنين موهومة، وحياة الأم متيقنة فلا يجوز تعريض الحياة المتيقنة للهلاك طلبًا لحياة موهومة، وجاز استخراج الجنين بالجراحة على هذا الوجه ارتكابًا لأخف الضررين للقاعدة الشرعية التي تقول: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما
فالضرر المترتب على بقاء الجنين في هذه الصورة يعرض الأم والجنين للهلاك، بخلاف الضرر المترتب على استخراجه فإنه مختص بالجنين فهو أخفهما.
وينبغي على الأطباء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبذلوا كل ما في وسعهم لعلاج هذه الحالات بالوسائل التي تنتهي بسلامة الأم وجنينها، وألا يقدموا على فعل هذا النوع من الجراحة إلا إذا تعذرت تلك الوسائل، وتحققوا من أن بقاء الجنين مفض إلى هلاكه وأمه، أو غلب على ظنهم ذلك ... والله تعالى أعلم
الحالة الثانية
أن تكون حاجية: وهي الحالة التي يحتاجها الأطباء فيها إلى فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية، وترتب الأضرار عليها إلى درجة لا تصل إلى مرتبة الخوف على الجنين أو أمه من الهلاك.
ومن أشهر أمثلتها: الجراحة القيصرية التي يلجأ إليها الأطباء عند خوفهم من حصول الضرر على الأم أو الجنين أو هما معًا، إذا خرج المولود بالطريقة المعتادة, وذلك بسبب وجود العوائق الموجبة لتلك الأضرار، ومن أمثلتها: ضيق عظام الحوض، أو تشوهها أو إصابتها ببعض الآفات المفصلية، بحيث يتعذر تمدد مفاصل الحوض.
أو يكون جدار الرحم ضعيفًا، ونحو ذلك من الأمور الموجبة للعدول عن الولادة الطبيعية دفعًا للضرر المترتب عليها
والحكم بالحاجة في هذا النوع من الجراحة راجع إلى تقدير الأطباء، فهم الذين يحكمون بوجودها، ولا يعد طلب المرأة أو زوجها مبررًا لفعل هذا النوع من الجراحة طلبًا للتخلص من آلام الولادة الطبيعية، بل ينبغي للطبيب أن يتقيد بشرط وجود الحاجة، وأن ينظر في حال المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية وكذلك ينظر في الآثار المترتبة على ذلك، فإن اشتملت على أضرار زائدة عن القدر المعتاد في النساء ووصلت إلى مقام يوجب الحوج والمشقة على المرأة، أو غلب على ظنه أنها تتسبب في حصول ضرر للجنين، فإنه حينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها، بشرط ألا يوجد بديل يمكن بواسطته دفع تلك الأضرار وإزالتها ... والله تعالى أعلم
- Qutul Habib Al Ghorib, Hal. 25 :
ويجب الغسل على من ولدت من غير الطريق المعتاد، لثبوت أمية الولدمنه
- Hasyiyah Al Bujairomi Ala Syarhil Manhaj, Juz. 1 Hal. 90 :
قوله ونحو ولادة ) ظاهره ولو من غير محلها المعتاد لانه أطلق فيه، وفصل فيما بعده ع ن، وقيد إبن قاسم بكون الفرج منسدا
- Hasyiyah Bujairomi Alal Khotib, Juz 1 Hal. 205 :
قال الشوبري فيما كتبه على المنهاج ولو ولدت من غير طريقه المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل أخذا مما قالوه من ثبوت أمية الولدبه ومما بحثه م ر فيما لوقال إن ولدت فأنت طالق فألقته من غير طريقه المعتاد حيث لم يقع، فليحرر، وقد يتجه عدم وجوب الغسل، لأن علته خروج المني، ولاعبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع إنفتاح الأصلي. وقد يفرق بينه وبين ما مر. إنتهى ما قاله ق ل ( ألشهاب أحمد ألقليوبي )، أ ج ( عطية الأجهوري ) . وقوله وقد يفرق بينه أي بين عدم وجوب الغسل وبين ثبوت أمية الولد ووقوع الطلاق. وصورة الفرق أن أمية الولد منوطة بالولادة وقدحصلت، ولو من غير طريقها المعتاد. ووجوب الغسل بخروج المني من طريقه ولم يوجد. قلت؛ وقد يرد الفرق، ويقال بوجوب الغسل بأنه إنما وجب هنا للولادة لا لخروج المني، بقيده الذي ذكره ، فالولادة غير خروج المني، والغسل يجب بكل منهما. فإذا كان الخارج منيا تقيد بمحله كما ذكر، والولادة لا تتقيد, إذ المقصود خروج الولد من أي محل ، فليتأمل، ذكر ذلك م د ( محمد المدابغي ). وعبارة الاطفيحي : وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل في إنسداد الفرج بين الأصلي و العارض، فإن كان الإنسداد أصليا: قيل لها ولادة وكانت مو جبة للغسل ، و إلا فلا، لأن خروج الولد من جنبها مثلا مع إنفتاح فرجها لا يسمى ولادة
- Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnul Qosim, Juz 1 Hal. 74 :
ولو ولدت من غير الطريق المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل أخذا مما بحثه الرملي فيما لو قال؛ إن ولدت فأنت طالق، فولدت من غير طريقه المعتاد، وقال بعضهم : قد يتجه عدم الوجوب، لأن علته أن الولد مني منعقد، ولاعبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع إنفتاح الاصلي، ورد، بأن الولادة نفسها صارت موجبة للغسل، فهي غير خروج المني
- Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Juz 14 Hal. 16 :
الولادة بجرح في البطن
لما كان النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة، فقد نص الحنفية على أنه إذا ولدت من سرتها - مثلا - وسال منها دم لا تكون نفساء، بل هي صاحبة جرح ما لم يسل من فرجها، لكن يتعلق بالولد سائر أحكام الولادة
- Al Fiqhu Alal Madzahib Al Arba'ah, Juz 1 Hal. 121 :
ولو شق بطن المرأة ، ولو خرج منها الولد، فإنها لاتكون نفساء
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik