HASIL RUMUSAN
TENTANG SUAMI MENINGGALKAN ISTRI DITEMPAT KERJA
Deskripsi Masalah :
Ada seorang wanita (WNI) di Malaysia ditinggalkan suaminya ke Indonesia sampai dua tahun, satu tahun setengah tidak ada komonikasi dan ada kabar dari teman dekatnya bahwa si-suami sudah beristri lagi, kemudian si-wanita tanya ke orang tua si-suami tentang kejadian tersebut ternyata benar kabar tersebut tapi orang tua si-suami tidak bisa mutusin apa-apa hanya bilang kasian saja. Akhirnya si-wanita kesal dan kecewa, akhirnya ngasih tahu ke bapaknya tentang hal tersebut. Walhasil oleh bapaknya disuruh bersuami lagi jika mau. Kemudian si-wanita tadi bersuami lagi karena diijinkan oleh bapaknya, karena kata bapaknya secara syari'at bukan suaminya karena sudah 2 tahun ditinggalkan dan satu tahun setengah tidak ada komonikasi bahkan beristri lagi.
Pertimbangan :
Suami-istri ini hanya nikah sirri (tidak tercatat di KUA).
Istrinya masih berpotensi dapat kabar suaminya ketika suaminya tidak ada komunikasi dengan istri selama satu tahun setengah, seperti suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
Suaminya sama sekali sejak pergi tidak pernah menafkahi (dhohir-batin) pada istrinya.
Bapak istrinya menyuruh nikah lagi, karena dianggap sudah bukan suaminya ketika bapaknya mendengar si suami nikah lagi.
Pertanyaan :
A. Bagaimana pandangan fiqih tentang suami yang meninggalkan istrinya sampai 2 tahun, satu tahun setengah tidak ada kabar bahkan beristri lagi?
B. Bagaimana padangan fiqih tentang status pernikahan si-istri yang direstui bapaknya?
C. Bagaimana jika akad si-istri tadi kalau hanya cukup dengan restu bapaknya tanpa memberi tahu lagi ke bapaknya?
Jawaban :
A. Tidak boleh, karena meninggalkan hak-hak istri yang menjadi tanggungjawab suami (seperti menemani istri di perjalanan yang melebihi 3 malam, memberikan nafkah & pamitan pada istri jika ingin bepergian) dan dia haram menikah lagi karena tidak mendapat ijin istri pertama (ini peraturan pemerintah) dan tidak berlaku adil.
B. Tidak sah, karena masih berstatus istri orang lain dan istrinya tidak boleh menfasakh pernikahannya, karena suaminya masih mampu memberikan minimal nafkah dan masih ada kabarnya.
C. Gugur
Solusi agar istrinya tidak terkena hukum nikah tidak sah & terus-menerus berbuat zina dengan laki-laki lain dan suaminya tidak terkena hukum haram menikah lagi :
Suaminya segera menjatuhkan talak/istrinya minta talak ke suami dengan memberikan imbalan pada suaminya (khulu’) untuk mentalaknya lalu si istri menjalani iddah setelah tertalak hingga habis iddahnya. Kemudian perempuan (mantan istrinya) tersebut boleh dan sah nikah dengan laki-laki yang lain.
Referensi jawaban soal A :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 310)
المبحث الأول ـ حقوق الزوجة :
للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة، وحقوق غير مالية: وهي إحسان العشرة والمعاملة الطيبة، والعدل. أما المهر: فقد تكلمت عنه تفصيلاً، وعُلم أنه حق خاص للمرأة بالقرآن والسنة، لقوله تعالى: {وآتوا النساء صدُقاتهن نحلة} [النساء:4/4]، وثبت في السنة أنه صلّى الله عليه وسلم لم يخل زواجاً من مهر.
وأما النفقة : فيخصص لها مبحث خاص بها، وهي أمر مقرر في القرآن والسنة أيضاً، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة:233/2] وعن معاوية القشيري: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تُطعمها إذا طعِمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت» أي لا تقل لامرأتك: قبحها الله ، والهجر يكون في المضجع، لا أن يتحول الرجل عن المرأة إلى دار أخرى، أو يحولها إليها.
والمراد من العشرة: ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع، ويلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وألا يمطله حقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة فيما يبذله له، بل يعامله ببشر وطلاقة، ولا يتبع عمله مِنَّة ولا أذى؛ لأن هذا من المعروف، لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء:19/4] وقوله سبحانه: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة:228/2] قال أبو زيد: «تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم» وقال ابن عباس: «إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي» ؛ لأن الله تعالى يقول: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة:228/2].
وثبت في السنة الأمر بمعاملة النساء خيراً، وورد فيها بيان حقوق وواجبات كل من الزوجين، قال صلّى الله عليه وسلم : «استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيِّنة، فإن فَعلْنَ فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً». «إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً. فأما حقكم على نسائكم ، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي». «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم».
اسعاد الرفيق - (ج ٢ / ص ١١٢-١١٣)
(و) منها هرب كل (من عليه حق) لأحد (عمايلزمه) وفاؤه (من) نحو (قصاص أودين أونفقة أوبرّ والدين) أوأحدهما (أوتربية أطفال) تجب عليه مؤونتهم. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء اثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقوت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عمااسترعاه حفظ أوضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.
المجموع - (ج 8 / ص 342)
(وأما) حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص الا مع زوج أو محرم وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المراة والله أعلم
المجموع - (ج 7 / ص 87)
(فرع) هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الاصحاب في باب الاحصار وحكاهما القاضي حسين والبغوى والرافعي وغيرهم (احدهما) يجوز كالحج (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الام وكذا نقلوه عن النص لا يجوز لانه سفر لبس بواجب هكذا علله البغوي ويستدل للتحريم ايضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة ثلاثا الا ومعها محرم) رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم (لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم) وعن ابن عباس قال (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع محرم فقال رجل يا رسول الله إنى اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج قال اخرج معها) رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم) رواه البخاري ومسلم وعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (مسيرة يوم) وفي رواية له مسيرة ليلة) وساعيد هذه المسألة بابسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات والاحصار ان شاء الله تعالي.
التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (ج 1 / ص 607)
( ان ) النساء ( المختلعات ) أي اللاتي يبذلن العوض على فراق الزوج بلا عذر شرعي ( والمنتزعات ) أي الجاذبات أنفسهن من أزواجهن كراهة لهم كما ذكر ( هن المنافقات ) نفاقاً عملياً والمراد الزجر والتهويل فيكره للمرأة طلب الطلاق بلا عذر شرعي ( طب عن عقبة بن عامر ) الجهني ( وإسناده حسن )
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 77)
كتاب الخلع هو الفرقة بعوض يأخذه الزوج وأصل الخلع مجمع على جوازه وسواء في جوازه خالع على الصداق أو بعضه أو مال آخر أقل من الصداق أو أكثر ويصح في حالتي الشقاق والوفاق وخصه ابن المنذر بالشقاق ثم لا كراهة فيه إن جرى في حال الشقاق أو كانت تكره صحبته لسوء خلقه أو دينه أو تحرجت من الإخلال ببعض حقوقه أو ضربها تأديبا فافتدت وألحق الشيخ أبو حامد به ما إذا منعها نفقة أو غيرها فافتدت لتتخلص منه وإن كان الزوج يكره صحبتها فأساء عشرتها ومنعها بعض حقها حتى ضجرت وافتدت كره الخلع وإن كان نافذا ويأثم الزوج بفعله وفي وجه منعه حقها كالإكراه على الخلع بالضرب وما في معناه وإذا أكرهها بالضرب ونحوه فاختلعت فقالت مبتدئة خالعني على كذا ففعل لم يصح الخلع ويكون الطلاق رجعيا إن لم يسم مالا وإن سماه لم يقع الطلاق لأنها لم تقبل مختارة وفي التتمة وجه أنه لا يقع الطلاق وإن لم يسم المال ولو ابتدأ وقال طلقتك على كذا وأكرهها بالضرب على القبول لم يقع شيء وإذا ادعت أنه أكرهها على بذل مال عوضا عن الطلاق وأقامت بينة فالمال مردود إليها والطلاق واقع وله الرجعة نص عليه قال الأصحاب موضع الرجعة ما إذا لم يعترف بالخلع بل أنكر المال أو سكت فأما إذا اعترف بالخلع وأنكر الإكراه فالطلاق بائن بقوله ولا رجعة ولو زنت فمنعها بعض حقها فافتدت بمال صح الخلع وحل له أخذه وعلى هذا حمل قول الله تعالى " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ومن جعل منع الحق كالإكراه بالضرب قال لا يحل الأخذ ولو أمسكها عنده وحبسها ليرثها فماتت ورثها على المشهور وحكى ابن كج والحناطي قولا أنه لا يرثها.
Referensi jawaban soal C :
-
الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 849)
كذلك من الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى وإن كان قد أباح التعدد وحدد غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن، إلا أنه - سبحانه - قد قيد هذه الإِباحة بالعدل بينهم فيما يستطيع الإِنسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية، بأن يعدل بينهن فى النفقة والكسوة والمعاشرة الزوجية فإن عجز عن ذلك لم يبح له التعدد. وللإِمام الشيخ محمد عبده كلام حسن فى المعنى، فقد قال - رحمه الله - " قد أباحت الشريعة الإِسلامية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل بينهن، وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة. قال - تعالى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقبها اختل نظام المنزل، وساءت معيشة العائلة إذا العماد القويم لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة. وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون، والعلماء الصالحون من كل قرن إلى هذا العهد يجمعون بين النسوة مع المحافظة على حدود الله فى العدل بينهن . فكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات فى نوبة الأخرى إلا بإذنها.
تفسير المنار - (ج 4 / ص 298)
((حُكْمُ الشَّرِيعَةِ فِي تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ)) قَدْ أَبَاحَتِ الشَّرِيعَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ لِلرَّجُلِ الِاقْتِرَانَ بِأَرْبَعٍ مِنَ النِّسْوَةِ إِنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِرَانُ بِغَيْرِ وَاحِدَةٍ قَالَ - تَعَالَى - : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ إِعْطَاءَ كُلٍّ مِنْهُنَّ حَقَّهَا اخْتَلَّ نِظَامُ الْمَنْزِلِ ، وَسَاءَتْ مَعِيشَةُ الْعَائِلَةِ ، إِذِ الْعِمَادُ الْقَوِيمُ لِتَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ هُوَ بَقَاءُ الِاتِّحَادِ ، وَالتَّآلُفِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ . وَالرَّجُلُ إِذَا خَصَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ دُونَ الْبَاقِيَاتِ ، وَلَوْ بِشَيْءٍ زَهِيدٍ كَأَنْ يَسْتَقْضِيَهَا حَاجَةً فِي يَوْمِ الْأُخْرَى امْتَعَضَتْ تِلْكَ الْأُخْرَى ، وَسَئِمَتِ الرَّجُلَ لِتَعَدِّيهِ عَلَى حُقُوقِهَا بِتَزَلُّفِهِ إِلَى مَنْ لَا حَقَّ لَهَا ، وَتَبَدَّلَ الِاتِّحَادُ بِالنَّفْرَةِ ، وَالْمَحَبَّةُ بِالْبُغْضِ ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَمَاعَةُ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ ، وَالْعُلَمَاءُ ، وَالصَّالِحُونَ مِنْ كُلِّ قَرْنٍ إِلَى هَذَا الْعَهْدِ يَجْمَعُونَ بَيْنَ النِّسْوَةِ مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى حُدُودِ اللهِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ وَالصَّالِحُونَ مِنْ أُمَّتِهِ لَا يَأْتُونَ حُجْرَةَ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ فِي نَوْبَةِ الْأُخْرَى إِلَّا بِإِذْنِهَا.
الفقه الاسلامي وادلته للزحيلي - (ج ٩/ ص ٦٦٦٩-٦٦٧٣)
قيود إباحة التعدد: اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما:
١ - توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:٣/ ٤] فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات. وليس المراد بالعدل ـ كما بان في أحكام الزواج الصحيح ـ هو التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي، فهوغير مراد؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحد، والشرع إنما يكلف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلِّية الفطرية التي لا تخضع للإرادة مثل الحب والبغض. ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع، لذا حذر منه الشرع في الآية الكريمة: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة} [النساء:١٢٩/ ٤] وهو كله لتأكيد شرط العدل، وعدم الوقوع في جور النساء، بترك الواحدة كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي مطلقة. والعاقل: من قدَّر الأمور قبل وقوعها، وحسب للاحتمالات والظروف حسابها، والآية تنبيه على خطر البواعث والعواطف الداخلية، وليست كما زعم بعضهم لتقرير أن العدل غير مستطاع، فلا يجوز التعدد، لاستحالة تحقق شرط إباحته.
٢ - القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... » والباءة: مؤنة النكاح.
حكمة تعدد الزوجات: إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة.
أما الأسباب العامة: فمنها معالجة حالة قلة الرجال وكثرة النساء، سواء في الأحوال العادية بزيادة نسبة النساء، كشمال أوربا، أم في أعقاب الحروب، كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، إذ أصبحت نسبة النساء للرجال واحداً إلى أربعة أو إلى ستة، فقامت النساء الألمانيات بمظاهرات يطالبن بالأخذ بنظام تعدد الزوجات، بعد أن قتلت الحرب معظم رجال ألمانيا، وبعد أن كثر اللقطاء في الشوارع والحدائق العامة. وحينئذ يصبح نظام التعدد ضرورة اجتماعية وأخلاقية، تقتضيها المصلحة والرحمة، وصيانة النساء عن التبذل والانحراف، والإصابة بالأمراض الخطيرة مثل مرض فقد المناعة (الإيدز)، والإيواء في ظل بيت الزوجية الذي تجد فيه المرأة الراحة والطمأنينة، بدلاً من البحث عن الأصحاب الوقتيين، أو حمل لافتات في مواطن إشارات المرور يعلن فيها عن الرغبة في الاتصال الجنسي، أو العرض الرخيص في واجهات بعض المحلات في الشوارع العامة كما في ألمانيا وغيرها. ومن هذه الأسباب: احتياج الأمة أحياناً إلى زيادة النسل، لخوض الحروب والمعارك ضد الأعداء، أو للمعونة في أعمال الزراعة والصناعة وغيرها. وقد أباحت اليهودية تعدد الزوجات، ولم يرد في المسيحية نص يمنع التعدد، وأذنت به الكنيسة في عصرنا للأفارقة المسيحيين. ومن هذه الأسباب: الحاجة الاجتماعية إلى إيجاد قرابات ومصاهرات لنشر الدعوة الإسلامية كما حدث للنبي صلّى الله عليه وسلم، فإنه عدد زوجاته التسع في سن الرابعة والخمسين من أجل نشر دعوته وكسب الأنصار لدين الله الجديد. وبقي إلى هذه السن على زوجة واحدة هي السيدة خديجة رضي الله عنها.
وأما الأسباب الخاصة فكثيرة منها:
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 481)
أراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق:
للفقهاء رأيان: رأي الحنفية، ورأي الجمهور :
أولاً ـ رأي الحنفية: لا يجوز في مذهب الحنفية والإمامية التفريق لعدم الإنفاق؛ لأن الزوج إما معسر أو موسر. فإن كان معسراً فلا ظلم منه بعدم الإنفاق، والله تعالى يقول: {لينفق ذو سعة من سعته، ومَنْ قُدر عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسراً } [الطلاق:7/65] وإذا لم يكن ظالماً فلا نظلمه بإيقاع الطلاق عليه.
وإن كان موسراً فهو ظالم بعدم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق، بل بوسائل أخرى كبيع ماله جبراً عنه للإنفاق على زوجته، وحبسه لإرغامه على الإنفاق. ويجاب بأنه قد يتعين التفريق لعدم الإنفاق لدفع الضرر عن الزوجة.
ويؤكده أنه لم يؤثر عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه مكن امرأة قط من الفسخ بسبب إعسار زوجها، ولا أعلمها بأن الفسخ حق لها. ويجاب بأن التفريق بسبب الإعسار مرهون بطلب المرأة، ولم تطلب الصحابيات التفريق.
ثانياً ـ رأي الجمهور: أجاز الأئمة الثلاثة التفريق لعدم الإنفاق لما يأتي:
1 - قوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا} [البقرة:231/2] وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها. وقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة:229/2] وليس من الإمساك بالمعروف أن يمتنع عن الإنفاق عليها.
2 - قال أبو الزناد: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ماينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قلت له: سنَّة؟ قال: سنَّة. وقول سعيد: سنَّة، يعني سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم .
3 - كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى.
4 - إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق من باب أولى. والراجح لدي رأي الجمهور لقوة أدلتهم، ودفعاً للضرر عن المرأة، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
بغية المسترشدين - )ص 91(
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولايةكدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبةجاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاًأو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلىالوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحةعامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدةالمأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ.قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليسبحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كتركشرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمرنائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس بهلم يسقط الوجوب اهـ.
Tafsir al-Qosimi
ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ: ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺜﻨﻰ ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺭﺑﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺃﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا ﻓﻮاﺣﺪﺓ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻷﻣﺔ. ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺫﻥ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ. ﺇﺫا ﺁﻧﺲ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻨﻬﻦ. ﻭﺇﻻ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭاﺣﺪﺓ ﻟﺌﻼ ﻳﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﻦ. ﻭاﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺩاﺭﺓ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺑﻐﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ، ﺫا ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ ﺗﺮﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮاﻧﻪ. ﻭاﻟﺮﺟﻞ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ، ﺇﺫا ﺗﺰﻭﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻛﺜﺮ ﻧﺴﻠﻪ ﻓﻜﺜﺮ اﻟﻨﻮاﺑﻎ. ﻭاﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﺜﺮ ﻧﻮاﺑﻐﻪ ﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺯﻉ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﻌﻮﺏ. ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
١ - عقم المرأة أو مرضها، أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج: قد تكون المرأة عقيماً لا تلد، أو أن بها مرضاً منفراً يحول بينها وبين تحقيق رغبات الزوج، أو أن طبعها لم ينسجم مع طبع الزوج، فيكون من الأفضل والأرحم ومن المروءة أن تظل هذه الزوجة في رباط الزوجية؛ لأنه أكرم لها وأحب إلى نفسها، وتعطى الفرصة للرجل بالزواج من ثانية تحقق له السعادة بإنجاب الأولاد، وإرواء غريزة حب الأولاد. وقد يزول مرض المرأة، وتتحسن طبائعها وأخلاقها مع مرور الزمن ونضوج العقل، فتجد في زوجها الأمل، وتنأى به عن الحرمان واليأس والعُقَد النفسية، وذلك في حدود أربع نسوة تتناسب مع طاقة الرجل وقدرته في عيشه على تحمل أعباء الحياة الزوجية. وقد بينت أن سبب الاقتصار على أربع هو كونه أقرب إلى تحقيق العدل والرحمة بالمرأة التي ينقطع عنها زوجها ثلاث ليال ثم يعود إليها. أما ما قد يؤدي إليه التعدد من فساد الأسرة بسبب التحاسد والتنافر بين الضرائر، أوتشرد الأولاد، فهو ناشئ غالباً من ضعف شخصية الرجل، وعدم التزامه بقواعد الشرع وما يوجبه عليه من عدل وقَسْم في المبيت، وعناية بالأولاد، وإحساس كبير بمطالب الحياة الزوجية، فإذا عدل الرجل بين زوجاته، وسوّى بين أولاده في التربية والتعليم والنفقة، ووضع حداً لكل زوجة لا تتجاوزه، فإنه يساهم إلى حد كبير في استئصال كل بذور الفتنة والسوء، والضغينة والبغضاء بين أفراد أسرته، وهو خير كبير له، فيريح فكره من الهموم وحل المشكلات، ويتفرغ لواجباته المعيشية وأعماله خارج المنزل. فإن بقي بعدئذ شيء في نفس المرأة والأولاد من الغيرة الطبيعية الذاتية، فهو شيء عادي لا تخلو عنه كل المجتمعات الصغيرة، ويمكن التغلب على آثاره بالحكمة والعدل وعدم الإصغاء لتدخلات الجيران والمعارف. أما منع تعدد الأزواج: ففيه توفير مصلحة المرأة نفسها، إذ تكون عادة مبعث نزاع حاد بين الرجال، وتنافس وتزاحم بين الشركاء يلحق بها ضرراً ومتاعب، وفي هذا التعدد ضرر اجتماعي، وفساد كبير، بسبب ضياع الأنساب، واختلاط أصول الأولاد، وضياعهم في نهاية الأمر، إذ قد يتخلى كل هؤلاء الرجال عن إعالتهم، بحجة أنهم أبناء الآخرين.
٢ - اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات: قد ينشأ نزاع عائلي بين الزوج وأقارب زوجته، أو بينه وبين زوجته، وتستعصي الحلول، وتتأزم المواقف، ويتصلب الطرفان، فإما فراق نهائي يأكل كبد المرأة للأبد، وإما صبر وقتي من الرجل، تتطلبه الأخلاق والوفاء، والحكمة والعقل، ولا شك أن اتخاذ الموقف الثاني بإبقاء الزوجة في عصمة زوجها مع زوجة أخرى أهون بكثير من الطلاق: «أبغض الحلال إلى الله».
٣ - ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال: قد يكون بعض الناس ذا طاقة جنسية كبيرة، تجعله غير مكتفٍ بزوجة واحدة، إما لكبر سنها، أو لكراهيتها الاتصال الجنسي، أو لطول عادتها الشهرية ومدة نفاسها، فيكون الحل لمثل هذه الظروف ومقتضى الدين الذي يتطلب التمسك بالعفة والشرف هو تعدد الزوجات، بدلاً من البحث عن اتصالات غير مشروعة، بما فيها من سخط الله عز وجل، وضرر شخصي واجتماعي عام مؤكد الحصول بشيوع الفاحشة أو الزنا.
والخلاصة: أن إباحة تعدد الزوجات مقيد بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر، أو المصلحة المقبولة شرعاً.
Referensi jawaban soal B :
فتح المعين - (ج 3 / ص 323)
(و) شرط (في الزوجة) أي المنكوحة (خلو من نكاح وعدة) من غيره.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 250)
فصل الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر وينفق عليها الحاكم من ماله إن كان في بلد الزوجة مال فإن لم يكن كتب إلى حاكم بلده ليطالبه بحقها وإن انقطع خبره ولم يوقف على حاله حتى يتوهم موته فقولان: الجديد الأظهر أنه لا يجوز لها أن تنكح غيره حتى يتحقق موته أو طلاقه ثم تعتد والقديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تنكح ومما احتجوا به للجديد أن أم ولده لا تعتق ولا يقسم ماله والأصل الحياة والنكاح وأنكر بعضهم القديم وسواء فيما ذكرناه المفقود في جوف البلد أو في السفر وفي القتال ومن انكسرت سفينته ولم يعلم حاله وإن أمكن حمل انقطاع الخبر على شدة البعد والإيغال في الأسفار فقد حكى الإمام في إجراء القول القديم تردد والأصح إجراؤه.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 2 / ص 150)
[فرع]: الصحيح المشهور أن المرأة لا تستقل بالفسخ، بل لا بد من الرفع إلى الحاكم كما في العنة لأنه أمر مجتهد فيه وقيل لها أن تفسخ بنفسها كالرد بالعيب. فعلى الصحيح إذا ثبت عنده الاعسار تولى الفسخ بنفسه أو أذن لها أن تفسخ فلو لم ترفع إلى القاضي، وفسخت بنفسها لعلمها بعجزه لم ينفذ في الظاهر، وهل ينفذ باطناً؟ وجهان. قال الإمام: الذي يقتضيه كلام الأئمة أنه لا ينفذ باطناً. واعلم أن القاضي إنما يفسخ أو يإذن لها فيه بعد إمهاله ثلاثة أيام من اعساره في الأصح والله أعلم.
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 14 / ص 134)
( فَلَا فَسْخَ بِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ ) مُوسِرًا ، أَوْ مُتَوَسِّطًا مِنْ الْإِنْفَاقِ حَضَرَ ، أَوْ غَابَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا فَسْخَ بِمَنْعِ مُوسِرٍ ( إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ ) لِانْتِفَاءِ الْإِعْسَارِ الْمُثْبِتِ لِلْفَسْخِ ، وَهِيَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ فَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ ، وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ فَلَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ وَاجِبِهَا بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهِ بِالْإِعْسَارِ ، وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِي ( وَلَا بِغَيْبَةِ مَالِهِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ ) ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ ( ، وَكُلِّفَ إحْضَارَهُ ) عَاجِلًا ، أَمَّا إذَا كَانَ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ فَلَهَا الْفَسْخُ لِتَضَرُّرِهَا بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَنَا أُحْضِرُهُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ ( ، وَلَا بِغَيْبَةِ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ ) يَسَارًا ، وَإِعْسَارًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضَى ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.
شرح البهجة الوردية - (ج 17 / ص 162)
( فَرْعٌ ) إذَا غَابَ الزَّوْجُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ فِيهِمَا مُوسِرٌ بِمَا مَرَّ أَوْ مَجْهُولُ الْحَالِ فَلَا فَسْخَ وَإِنْ نَفِدَتْ النَّفَقَةُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ الْوَارِدَةِ فِيهِ السُّنَّةُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْأُمِّ لَا فَسْخَ مَا دَامَ مُوسِرًا أَيْ مَا دَامَ لَمْ يُعْلَمْ إعْسَارُهُ بِمَا مَرَّ وَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْهُ اهـ وَجَرَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ أَوْ تَعَذُّرُهُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ الْحَاكِمُ مِنْ جَبْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ فُسِخَتْ بِالْحَاكِمِ قَالُوا لِأَنَّ سِرَّ الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ التَّضَرُّرُ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا وَلَوْ مَعَ الْيَسَارِ فَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا إمْهَالَ هُنَا لِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ كَمَا عَلِمْت هُوَ مَحْضُ التَّضَرُّرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَكَذَا لَا تَحْكِيمَ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ أَوْ تَعَذُّرِهِ وَانْظُرْ هَلْ لَهَا أَنْ تَسْتَقِلَّ بِالْفَسْخِ قِيَاسًا عَلَى الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ حَرِّرْهُ أَمَّا إذَا غَابَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِمَا مَرَّ فَلَهَا الْفَسْخُ اتِّفَاقًا بِأَنْ تَرْفَعَ إلَى الْقَاضِي فَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُ الزَّوْجِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا يَضُرُّ عِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ الْمُسْتَنَدِ وَيَمِينٌ مِنْهَا عَلَى أَنَّهُ الْآنَ مُعْسِرٌ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فَسَخَ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ بِإِمْهَالٍ أَوْ دُونَهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ م ر وَحَجَرٍ فَإِنْ فُقِدَ الْقَاضِي فَلَا تَحْكِيمَ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ وَاسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِتَضَرُّرِهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالْإِعْسَارِ اهـ شَيْخُنَا ذ قَالَ ق ل وَالْقَادِرُ عَلَى الْكَسْبِ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ كَالْمُوسِرِ الْمُمْتَنِعِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ غَابَ مُوسِرًا إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا غَابَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا أَوْ جُهِلَ حَالُهُ لَا فَسْخَ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ غَابَ مُعْسِرًا وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ بِأَنْ تَوَاصَلَتْ الْقَوَافِلُ إلَى الْأَمَاكِنِ الَّذِي يُظَنُّ وُصُولُهُ إلَيْهَا وَلَمْ تُخْبَرْ بِهِ وَلَمْ يَبْلُغْ الْعُمْرَ الْغَالِبَ نَعَمْ مَنْ غَابَ مُعْسِرًا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ اعْتِمَادًا عَلَى إعْسَارِهِ السَّابِقِ عَلَى غَيْبَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصَرِّحَ بِذَلِكَ قُبِلَتْ وَإِنْ عَلِمَهُ الْقَاضِي وَجَازَ لَهَا ذَلِكَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ إلَّا صِحَّةُ اعْتِمَادِ بَيِّنَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى إعْسَارِهِ السَّابِقِ بِخِلَافِ مَنْ غَابَ مُوسِرًا أَوْ مَجْهُولَ الْحَالِ فَتَأَمَّلْ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 14 / ص 311)
ثُمَّ شَرَعَ فِي حُكْمِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ ( وَمَنْ غَابَ ) عَنْ زَوْجَتِهِ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْهَا ، بَلْ فُقِدَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، أَوْ انْكَسَرَتْ بِهِ سَفِينَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ ) بِأَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ ( لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ ) لِغَيْرِهِ ( حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ ) أَوْ يَثْبُتَ بِمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ ( أَوْ ) يُتَيَقَّنَ ( طَلَاقُهُ ) عَلَى الْجَدِيدِ لِمَا رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : وَامْرَأَةُ الْمَفْقُودِ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ وَلَا تَنْكِحْ حَتَّى يَأْتِيَهَا " يَعْنِي مَوْتَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَبِهِ نَقُولُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُقَالُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ حَتَّى لَوْ ثَبَتَ مَا ذُكِرَ بِعَدْلَيْنِ كَفَى وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الشَّهَادَاتِ الِاكْتِفَاءُ فِي الْمَوْتِ بِالِاسْتِفَاضَةِ مَعَ عَدَمِ إفَادَتِهَا الْيَقِينَ ، وَلَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً بِمَوْتِ زَوْجِهَا حَلَّ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَتَزَوَّجَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ .
أسنى المطالب - (ج 18 / ص 123)
( الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِعْسَارِ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَطْرَافٍ )
( الْأَوَّلُ فِي ثُبُوتِ الْفَسْخِ ) بِهِ ( فَلَهَا ) وَلَوْ رَجْعِيَّةً ( فَسْخُ نِكَاحِ ) زَوْجٍ لَهَا ( عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهَا ) بِطَرِيقِهِ الْأَتْي فِي الطَّرَفِ الثَّانِي لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ لَهُ سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ سُنَّةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنَّهُ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا إذَا فُسِخَتْ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ فَلَأَنْ تُفْسَخَ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَتِهَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الصَّبْرَ عَنْ التَّمَتُّعِ أَسْهَلُ مِنْهُ عَنْ النَّفَقَةِ هَذَا ( إنْ لَمْ تَرْضَ ذِمَّتَهُ ) أَيْ بِهَا وَهَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ لَهَا الْفَسْخَ ، وَإِنْ رَضِيَتْ بِذِمَّتِهِ وَحَاصِلُ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّهَا إنْ شَاءَتْ صَبَرَتْ وَأَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا وَنَفَقَتُهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يُوسِرَ، وَإِنْ شَاءَتْ فَسَخَتْ ( لَا ) نِكَاحَ ( مُوسِرٍ ) فَلَيْسَ لَهَا فَسْخُهُ ( وَلَوْ امْتَنَعَ ) مِنْ الْإِنْفَاق عَلَيْهَا ( أَوْ غَابَ ) عَنْهَا لِتَمَكُّنِهَا مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ أَوْ بِيَدِهَا إنْ قَدَرَتْ. وَكَذَا لَوْ لَمْ تَعْلَمْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ السَّبَبِ نَعَمْ إنْ انْقَطَعَ خَبَرُ الْغَائِبِ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ النَّفَقَةِ بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهَا بِالْإِفْلَاسِ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا وَأَقَرَّهُ ( بَلْ يَبْعَثُ الْقَاضِي ) أَيْ قَاضِي بَلَدِهَا ( إلَى قَاضِي بَلَدِهِ فَيُلْزِمُهُ ) بِدَفْعِ نَفَقَتِهَا إنْ عُلِمَ مَوْضِعُهُ ( وَاخْتَارَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ ) وَغَيْرُهُمَا ( جَوَازَ الْفَسْخِ ) لَهَا ( إذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهَا ) فِي غَيْبَتِهِ لِلضَّرُورَةِ ( وَقَالَ الرُّويَانِيُّ، وَ ) ابْنُ أُخْتِهِ ( صَاحِبُ الْعُدَّةِ إنَّ الْمَصْلَحَةَ الْفَتْوَى بِهِ، وَإِنْ أَثْبَتَتْ ) أَيْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عِنْدَ حَاكِمِ بَلَدِهَا ( بِإِعْسَارِ غَائِبٍ فُسِخَتْ، وَلَوْ قَبْلَ إعْلَامِهِ وَتُفْسَخُ لِغَيْبَةِ مَالِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ )، وَلَا يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ لِتَضَرُّرِهَا بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَنَا أَحْضُرُهُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ : فَإِنْ كَانَ بِدُونِ ذَلِكَ فَلَا فَسْخَ، وَيُؤْمَرُ بِتَعْجِيلِ الْإِحْضَارِ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُهْلَةِ، وَفَرَّقَ الْبَغَوِيّ بَيْنَ غَيْبَتِهِ مُوسِرًا وَغَيْبَةِ مَالِهِ بِأَنَّهُ إذَا غَابَ مَالُهُ فَالْعَجْزُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِذَا غَابَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَقُدْرَتُهُ حَاصِلَةٌ، وَالتَّعَذُّرُ مِنْ جِهَتِهَا.
TENTANG SUAMI MENINGGALKAN ISTRI DITEMPAT KERJA
Deskripsi Masalah :
Ada seorang wanita (WNI) di Malaysia ditinggalkan suaminya ke Indonesia sampai dua tahun, satu tahun setengah tidak ada komonikasi dan ada kabar dari teman dekatnya bahwa si-suami sudah beristri lagi, kemudian si-wanita tanya ke orang tua si-suami tentang kejadian tersebut ternyata benar kabar tersebut tapi orang tua si-suami tidak bisa mutusin apa-apa hanya bilang kasian saja. Akhirnya si-wanita kesal dan kecewa, akhirnya ngasih tahu ke bapaknya tentang hal tersebut. Walhasil oleh bapaknya disuruh bersuami lagi jika mau. Kemudian si-wanita tadi bersuami lagi karena diijinkan oleh bapaknya, karena kata bapaknya secara syari'at bukan suaminya karena sudah 2 tahun ditinggalkan dan satu tahun setengah tidak ada komonikasi bahkan beristri lagi.
Pertimbangan :
Suami-istri ini hanya nikah sirri (tidak tercatat di KUA).
Istrinya masih berpotensi dapat kabar suaminya ketika suaminya tidak ada komunikasi dengan istri selama satu tahun setengah, seperti suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
Suaminya sama sekali sejak pergi tidak pernah menafkahi (dhohir-batin) pada istrinya.
Bapak istrinya menyuruh nikah lagi, karena dianggap sudah bukan suaminya ketika bapaknya mendengar si suami nikah lagi.
Pertanyaan :
A. Bagaimana pandangan fiqih tentang suami yang meninggalkan istrinya sampai 2 tahun, satu tahun setengah tidak ada kabar bahkan beristri lagi?
B. Bagaimana padangan fiqih tentang status pernikahan si-istri yang direstui bapaknya?
C. Bagaimana jika akad si-istri tadi kalau hanya cukup dengan restu bapaknya tanpa memberi tahu lagi ke bapaknya?
Jawaban :
A. Tidak boleh, karena meninggalkan hak-hak istri yang menjadi tanggungjawab suami (seperti menemani istri di perjalanan yang melebihi 3 malam, memberikan nafkah & pamitan pada istri jika ingin bepergian) dan dia haram menikah lagi karena tidak mendapat ijin istri pertama (ini peraturan pemerintah) dan tidak berlaku adil.
B. Tidak sah, karena masih berstatus istri orang lain dan istrinya tidak boleh menfasakh pernikahannya, karena suaminya masih mampu memberikan minimal nafkah dan masih ada kabarnya.
C. Gugur
Solusi agar istrinya tidak terkena hukum nikah tidak sah & terus-menerus berbuat zina dengan laki-laki lain dan suaminya tidak terkena hukum haram menikah lagi :
Suaminya segera menjatuhkan talak/istrinya minta talak ke suami dengan memberikan imbalan pada suaminya (khulu’) untuk mentalaknya lalu si istri menjalani iddah setelah tertalak hingga habis iddahnya. Kemudian perempuan (mantan istrinya) tersebut boleh dan sah nikah dengan laki-laki yang lain.
Referensi jawaban soal A :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 310)
المبحث الأول ـ حقوق الزوجة :
للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة، وحقوق غير مالية: وهي إحسان العشرة والمعاملة الطيبة، والعدل. أما المهر: فقد تكلمت عنه تفصيلاً، وعُلم أنه حق خاص للمرأة بالقرآن والسنة، لقوله تعالى: {وآتوا النساء صدُقاتهن نحلة} [النساء:4/4]، وثبت في السنة أنه صلّى الله عليه وسلم لم يخل زواجاً من مهر.
وأما النفقة : فيخصص لها مبحث خاص بها، وهي أمر مقرر في القرآن والسنة أيضاً، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة:233/2] وعن معاوية القشيري: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تُطعمها إذا طعِمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت» أي لا تقل لامرأتك: قبحها الله ، والهجر يكون في المضجع، لا أن يتحول الرجل عن المرأة إلى دار أخرى، أو يحولها إليها.
والمراد من العشرة: ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع، ويلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وألا يمطله حقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة فيما يبذله له، بل يعامله ببشر وطلاقة، ولا يتبع عمله مِنَّة ولا أذى؛ لأن هذا من المعروف، لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء:19/4] وقوله سبحانه: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة:228/2] قال أبو زيد: «تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم» وقال ابن عباس: «إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي» ؛ لأن الله تعالى يقول: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة:228/2].
وثبت في السنة الأمر بمعاملة النساء خيراً، وورد فيها بيان حقوق وواجبات كل من الزوجين، قال صلّى الله عليه وسلم : «استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيِّنة، فإن فَعلْنَ فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً». «إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً. فأما حقكم على نسائكم ، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي». «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم».
اسعاد الرفيق - (ج ٢ / ص ١١٢-١١٣)
(و) منها هرب كل (من عليه حق) لأحد (عمايلزمه) وفاؤه (من) نحو (قصاص أودين أونفقة أوبرّ والدين) أوأحدهما (أوتربية أطفال) تجب عليه مؤونتهم. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء اثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقوت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عمااسترعاه حفظ أوضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.
المجموع - (ج 8 / ص 342)
(وأما) حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص الا مع زوج أو محرم وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المراة والله أعلم
المجموع - (ج 7 / ص 87)
(فرع) هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الاصحاب في باب الاحصار وحكاهما القاضي حسين والبغوى والرافعي وغيرهم (احدهما) يجوز كالحج (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الام وكذا نقلوه عن النص لا يجوز لانه سفر لبس بواجب هكذا علله البغوي ويستدل للتحريم ايضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة ثلاثا الا ومعها محرم) رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم (لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم) وعن ابن عباس قال (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع محرم فقال رجل يا رسول الله إنى اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج قال اخرج معها) رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم) رواه البخاري ومسلم وعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (مسيرة يوم) وفي رواية له مسيرة ليلة) وساعيد هذه المسألة بابسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات والاحصار ان شاء الله تعالي.
التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (ج 1 / ص 607)
( ان ) النساء ( المختلعات ) أي اللاتي يبذلن العوض على فراق الزوج بلا عذر شرعي ( والمنتزعات ) أي الجاذبات أنفسهن من أزواجهن كراهة لهم كما ذكر ( هن المنافقات ) نفاقاً عملياً والمراد الزجر والتهويل فيكره للمرأة طلب الطلاق بلا عذر شرعي ( طب عن عقبة بن عامر ) الجهني ( وإسناده حسن )
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 77)
كتاب الخلع هو الفرقة بعوض يأخذه الزوج وأصل الخلع مجمع على جوازه وسواء في جوازه خالع على الصداق أو بعضه أو مال آخر أقل من الصداق أو أكثر ويصح في حالتي الشقاق والوفاق وخصه ابن المنذر بالشقاق ثم لا كراهة فيه إن جرى في حال الشقاق أو كانت تكره صحبته لسوء خلقه أو دينه أو تحرجت من الإخلال ببعض حقوقه أو ضربها تأديبا فافتدت وألحق الشيخ أبو حامد به ما إذا منعها نفقة أو غيرها فافتدت لتتخلص منه وإن كان الزوج يكره صحبتها فأساء عشرتها ومنعها بعض حقها حتى ضجرت وافتدت كره الخلع وإن كان نافذا ويأثم الزوج بفعله وفي وجه منعه حقها كالإكراه على الخلع بالضرب وما في معناه وإذا أكرهها بالضرب ونحوه فاختلعت فقالت مبتدئة خالعني على كذا ففعل لم يصح الخلع ويكون الطلاق رجعيا إن لم يسم مالا وإن سماه لم يقع الطلاق لأنها لم تقبل مختارة وفي التتمة وجه أنه لا يقع الطلاق وإن لم يسم المال ولو ابتدأ وقال طلقتك على كذا وأكرهها بالضرب على القبول لم يقع شيء وإذا ادعت أنه أكرهها على بذل مال عوضا عن الطلاق وأقامت بينة فالمال مردود إليها والطلاق واقع وله الرجعة نص عليه قال الأصحاب موضع الرجعة ما إذا لم يعترف بالخلع بل أنكر المال أو سكت فأما إذا اعترف بالخلع وأنكر الإكراه فالطلاق بائن بقوله ولا رجعة ولو زنت فمنعها بعض حقها فافتدت بمال صح الخلع وحل له أخذه وعلى هذا حمل قول الله تعالى " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ومن جعل منع الحق كالإكراه بالضرب قال لا يحل الأخذ ولو أمسكها عنده وحبسها ليرثها فماتت ورثها على المشهور وحكى ابن كج والحناطي قولا أنه لا يرثها.
Referensi jawaban soal C :
-
الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 849)
كذلك من الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى وإن كان قد أباح التعدد وحدد غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن، إلا أنه - سبحانه - قد قيد هذه الإِباحة بالعدل بينهم فيما يستطيع الإِنسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية، بأن يعدل بينهن فى النفقة والكسوة والمعاشرة الزوجية فإن عجز عن ذلك لم يبح له التعدد. وللإِمام الشيخ محمد عبده كلام حسن فى المعنى، فقد قال - رحمه الله - " قد أباحت الشريعة الإِسلامية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل بينهن، وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة. قال - تعالى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقبها اختل نظام المنزل، وساءت معيشة العائلة إذا العماد القويم لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة. وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون، والعلماء الصالحون من كل قرن إلى هذا العهد يجمعون بين النسوة مع المحافظة على حدود الله فى العدل بينهن . فكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات فى نوبة الأخرى إلا بإذنها.
تفسير المنار - (ج 4 / ص 298)
((حُكْمُ الشَّرِيعَةِ فِي تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ)) قَدْ أَبَاحَتِ الشَّرِيعَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ لِلرَّجُلِ الِاقْتِرَانَ بِأَرْبَعٍ مِنَ النِّسْوَةِ إِنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِرَانُ بِغَيْرِ وَاحِدَةٍ قَالَ - تَعَالَى - : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ إِعْطَاءَ كُلٍّ مِنْهُنَّ حَقَّهَا اخْتَلَّ نِظَامُ الْمَنْزِلِ ، وَسَاءَتْ مَعِيشَةُ الْعَائِلَةِ ، إِذِ الْعِمَادُ الْقَوِيمُ لِتَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ هُوَ بَقَاءُ الِاتِّحَادِ ، وَالتَّآلُفِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ . وَالرَّجُلُ إِذَا خَصَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ دُونَ الْبَاقِيَاتِ ، وَلَوْ بِشَيْءٍ زَهِيدٍ كَأَنْ يَسْتَقْضِيَهَا حَاجَةً فِي يَوْمِ الْأُخْرَى امْتَعَضَتْ تِلْكَ الْأُخْرَى ، وَسَئِمَتِ الرَّجُلَ لِتَعَدِّيهِ عَلَى حُقُوقِهَا بِتَزَلُّفِهِ إِلَى مَنْ لَا حَقَّ لَهَا ، وَتَبَدَّلَ الِاتِّحَادُ بِالنَّفْرَةِ ، وَالْمَحَبَّةُ بِالْبُغْضِ ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَمَاعَةُ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ ، وَالْعُلَمَاءُ ، وَالصَّالِحُونَ مِنْ كُلِّ قَرْنٍ إِلَى هَذَا الْعَهْدِ يَجْمَعُونَ بَيْنَ النِّسْوَةِ مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى حُدُودِ اللهِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ وَالصَّالِحُونَ مِنْ أُمَّتِهِ لَا يَأْتُونَ حُجْرَةَ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ فِي نَوْبَةِ الْأُخْرَى إِلَّا بِإِذْنِهَا.
الفقه الاسلامي وادلته للزحيلي - (ج ٩/ ص ٦٦٦٩-٦٦٧٣)
قيود إباحة التعدد: اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما:
١ - توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:٣/ ٤] فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات. وليس المراد بالعدل ـ كما بان في أحكام الزواج الصحيح ـ هو التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي، فهوغير مراد؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحد، والشرع إنما يكلف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلِّية الفطرية التي لا تخضع للإرادة مثل الحب والبغض. ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع، لذا حذر منه الشرع في الآية الكريمة: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة} [النساء:١٢٩/ ٤] وهو كله لتأكيد شرط العدل، وعدم الوقوع في جور النساء، بترك الواحدة كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي مطلقة. والعاقل: من قدَّر الأمور قبل وقوعها، وحسب للاحتمالات والظروف حسابها، والآية تنبيه على خطر البواعث والعواطف الداخلية، وليست كما زعم بعضهم لتقرير أن العدل غير مستطاع، فلا يجوز التعدد، لاستحالة تحقق شرط إباحته.
٢ - القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... » والباءة: مؤنة النكاح.
حكمة تعدد الزوجات: إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة.
أما الأسباب العامة: فمنها معالجة حالة قلة الرجال وكثرة النساء، سواء في الأحوال العادية بزيادة نسبة النساء، كشمال أوربا، أم في أعقاب الحروب، كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، إذ أصبحت نسبة النساء للرجال واحداً إلى أربعة أو إلى ستة، فقامت النساء الألمانيات بمظاهرات يطالبن بالأخذ بنظام تعدد الزوجات، بعد أن قتلت الحرب معظم رجال ألمانيا، وبعد أن كثر اللقطاء في الشوارع والحدائق العامة. وحينئذ يصبح نظام التعدد ضرورة اجتماعية وأخلاقية، تقتضيها المصلحة والرحمة، وصيانة النساء عن التبذل والانحراف، والإصابة بالأمراض الخطيرة مثل مرض فقد المناعة (الإيدز)، والإيواء في ظل بيت الزوجية الذي تجد فيه المرأة الراحة والطمأنينة، بدلاً من البحث عن الأصحاب الوقتيين، أو حمل لافتات في مواطن إشارات المرور يعلن فيها عن الرغبة في الاتصال الجنسي، أو العرض الرخيص في واجهات بعض المحلات في الشوارع العامة كما في ألمانيا وغيرها. ومن هذه الأسباب: احتياج الأمة أحياناً إلى زيادة النسل، لخوض الحروب والمعارك ضد الأعداء، أو للمعونة في أعمال الزراعة والصناعة وغيرها. وقد أباحت اليهودية تعدد الزوجات، ولم يرد في المسيحية نص يمنع التعدد، وأذنت به الكنيسة في عصرنا للأفارقة المسيحيين. ومن هذه الأسباب: الحاجة الاجتماعية إلى إيجاد قرابات ومصاهرات لنشر الدعوة الإسلامية كما حدث للنبي صلّى الله عليه وسلم، فإنه عدد زوجاته التسع في سن الرابعة والخمسين من أجل نشر دعوته وكسب الأنصار لدين الله الجديد. وبقي إلى هذه السن على زوجة واحدة هي السيدة خديجة رضي الله عنها.
وأما الأسباب الخاصة فكثيرة منها:
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 481)
أراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق:
للفقهاء رأيان: رأي الحنفية، ورأي الجمهور :
أولاً ـ رأي الحنفية: لا يجوز في مذهب الحنفية والإمامية التفريق لعدم الإنفاق؛ لأن الزوج إما معسر أو موسر. فإن كان معسراً فلا ظلم منه بعدم الإنفاق، والله تعالى يقول: {لينفق ذو سعة من سعته، ومَنْ قُدر عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسراً } [الطلاق:7/65] وإذا لم يكن ظالماً فلا نظلمه بإيقاع الطلاق عليه.
وإن كان موسراً فهو ظالم بعدم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق، بل بوسائل أخرى كبيع ماله جبراً عنه للإنفاق على زوجته، وحبسه لإرغامه على الإنفاق. ويجاب بأنه قد يتعين التفريق لعدم الإنفاق لدفع الضرر عن الزوجة.
ويؤكده أنه لم يؤثر عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه مكن امرأة قط من الفسخ بسبب إعسار زوجها، ولا أعلمها بأن الفسخ حق لها. ويجاب بأن التفريق بسبب الإعسار مرهون بطلب المرأة، ولم تطلب الصحابيات التفريق.
ثانياً ـ رأي الجمهور: أجاز الأئمة الثلاثة التفريق لعدم الإنفاق لما يأتي:
1 - قوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا} [البقرة:231/2] وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها. وقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة:229/2] وليس من الإمساك بالمعروف أن يمتنع عن الإنفاق عليها.
2 - قال أبو الزناد: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ماينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قلت له: سنَّة؟ قال: سنَّة. وقول سعيد: سنَّة، يعني سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم .
3 - كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى.
4 - إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق من باب أولى. والراجح لدي رأي الجمهور لقوة أدلتهم، ودفعاً للضرر عن المرأة، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
بغية المسترشدين - )ص 91(
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولايةكدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبةجاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاًأو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلىالوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحةعامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدةالمأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ.قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليسبحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كتركشرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمرنائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس بهلم يسقط الوجوب اهـ.
Tafsir al-Qosimi
ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ: ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺜﻨﻰ ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺭﺑﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺃﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا ﻓﻮاﺣﺪﺓ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻷﻣﺔ. ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺫﻥ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ. ﺇﺫا ﺁﻧﺲ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻨﻬﻦ. ﻭﺇﻻ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭاﺣﺪﺓ ﻟﺌﻼ ﻳﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﻦ. ﻭاﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺩاﺭﺓ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺑﻐﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ، ﺫا ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ ﺗﺮﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮاﻧﻪ. ﻭاﻟﺮﺟﻞ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ، ﺇﺫا ﺗﺰﻭﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻛﺜﺮ ﻧﺴﻠﻪ ﻓﻜﺜﺮ اﻟﻨﻮاﺑﻎ. ﻭاﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﺜﺮ ﻧﻮاﺑﻐﻪ ﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺯﻉ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﻌﻮﺏ. ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
١ - عقم المرأة أو مرضها، أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج: قد تكون المرأة عقيماً لا تلد، أو أن بها مرضاً منفراً يحول بينها وبين تحقيق رغبات الزوج، أو أن طبعها لم ينسجم مع طبع الزوج، فيكون من الأفضل والأرحم ومن المروءة أن تظل هذه الزوجة في رباط الزوجية؛ لأنه أكرم لها وأحب إلى نفسها، وتعطى الفرصة للرجل بالزواج من ثانية تحقق له السعادة بإنجاب الأولاد، وإرواء غريزة حب الأولاد. وقد يزول مرض المرأة، وتتحسن طبائعها وأخلاقها مع مرور الزمن ونضوج العقل، فتجد في زوجها الأمل، وتنأى به عن الحرمان واليأس والعُقَد النفسية، وذلك في حدود أربع نسوة تتناسب مع طاقة الرجل وقدرته في عيشه على تحمل أعباء الحياة الزوجية. وقد بينت أن سبب الاقتصار على أربع هو كونه أقرب إلى تحقيق العدل والرحمة بالمرأة التي ينقطع عنها زوجها ثلاث ليال ثم يعود إليها. أما ما قد يؤدي إليه التعدد من فساد الأسرة بسبب التحاسد والتنافر بين الضرائر، أوتشرد الأولاد، فهو ناشئ غالباً من ضعف شخصية الرجل، وعدم التزامه بقواعد الشرع وما يوجبه عليه من عدل وقَسْم في المبيت، وعناية بالأولاد، وإحساس كبير بمطالب الحياة الزوجية، فإذا عدل الرجل بين زوجاته، وسوّى بين أولاده في التربية والتعليم والنفقة، ووضع حداً لكل زوجة لا تتجاوزه، فإنه يساهم إلى حد كبير في استئصال كل بذور الفتنة والسوء، والضغينة والبغضاء بين أفراد أسرته، وهو خير كبير له، فيريح فكره من الهموم وحل المشكلات، ويتفرغ لواجباته المعيشية وأعماله خارج المنزل. فإن بقي بعدئذ شيء في نفس المرأة والأولاد من الغيرة الطبيعية الذاتية، فهو شيء عادي لا تخلو عنه كل المجتمعات الصغيرة، ويمكن التغلب على آثاره بالحكمة والعدل وعدم الإصغاء لتدخلات الجيران والمعارف. أما منع تعدد الأزواج: ففيه توفير مصلحة المرأة نفسها، إذ تكون عادة مبعث نزاع حاد بين الرجال، وتنافس وتزاحم بين الشركاء يلحق بها ضرراً ومتاعب، وفي هذا التعدد ضرر اجتماعي، وفساد كبير، بسبب ضياع الأنساب، واختلاط أصول الأولاد، وضياعهم في نهاية الأمر، إذ قد يتخلى كل هؤلاء الرجال عن إعالتهم، بحجة أنهم أبناء الآخرين.
٢ - اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات: قد ينشأ نزاع عائلي بين الزوج وأقارب زوجته، أو بينه وبين زوجته، وتستعصي الحلول، وتتأزم المواقف، ويتصلب الطرفان، فإما فراق نهائي يأكل كبد المرأة للأبد، وإما صبر وقتي من الرجل، تتطلبه الأخلاق والوفاء، والحكمة والعقل، ولا شك أن اتخاذ الموقف الثاني بإبقاء الزوجة في عصمة زوجها مع زوجة أخرى أهون بكثير من الطلاق: «أبغض الحلال إلى الله».
٣ - ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال: قد يكون بعض الناس ذا طاقة جنسية كبيرة، تجعله غير مكتفٍ بزوجة واحدة، إما لكبر سنها، أو لكراهيتها الاتصال الجنسي، أو لطول عادتها الشهرية ومدة نفاسها، فيكون الحل لمثل هذه الظروف ومقتضى الدين الذي يتطلب التمسك بالعفة والشرف هو تعدد الزوجات، بدلاً من البحث عن اتصالات غير مشروعة، بما فيها من سخط الله عز وجل، وضرر شخصي واجتماعي عام مؤكد الحصول بشيوع الفاحشة أو الزنا.
والخلاصة: أن إباحة تعدد الزوجات مقيد بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر، أو المصلحة المقبولة شرعاً.
Referensi jawaban soal B :
فتح المعين - (ج 3 / ص 323)
(و) شرط (في الزوجة) أي المنكوحة (خلو من نكاح وعدة) من غيره.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 250)
فصل الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر وينفق عليها الحاكم من ماله إن كان في بلد الزوجة مال فإن لم يكن كتب إلى حاكم بلده ليطالبه بحقها وإن انقطع خبره ولم يوقف على حاله حتى يتوهم موته فقولان: الجديد الأظهر أنه لا يجوز لها أن تنكح غيره حتى يتحقق موته أو طلاقه ثم تعتد والقديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تنكح ومما احتجوا به للجديد أن أم ولده لا تعتق ولا يقسم ماله والأصل الحياة والنكاح وأنكر بعضهم القديم وسواء فيما ذكرناه المفقود في جوف البلد أو في السفر وفي القتال ومن انكسرت سفينته ولم يعلم حاله وإن أمكن حمل انقطاع الخبر على شدة البعد والإيغال في الأسفار فقد حكى الإمام في إجراء القول القديم تردد والأصح إجراؤه.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 2 / ص 150)
[فرع]: الصحيح المشهور أن المرأة لا تستقل بالفسخ، بل لا بد من الرفع إلى الحاكم كما في العنة لأنه أمر مجتهد فيه وقيل لها أن تفسخ بنفسها كالرد بالعيب. فعلى الصحيح إذا ثبت عنده الاعسار تولى الفسخ بنفسه أو أذن لها أن تفسخ فلو لم ترفع إلى القاضي، وفسخت بنفسها لعلمها بعجزه لم ينفذ في الظاهر، وهل ينفذ باطناً؟ وجهان. قال الإمام: الذي يقتضيه كلام الأئمة أنه لا ينفذ باطناً. واعلم أن القاضي إنما يفسخ أو يإذن لها فيه بعد إمهاله ثلاثة أيام من اعساره في الأصح والله أعلم.
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 14 / ص 134)
( فَلَا فَسْخَ بِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ ) مُوسِرًا ، أَوْ مُتَوَسِّطًا مِنْ الْإِنْفَاقِ حَضَرَ ، أَوْ غَابَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا فَسْخَ بِمَنْعِ مُوسِرٍ ( إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ ) لِانْتِفَاءِ الْإِعْسَارِ الْمُثْبِتِ لِلْفَسْخِ ، وَهِيَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ فَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ ، وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ فَلَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ وَاجِبِهَا بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهِ بِالْإِعْسَارِ ، وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِي ( وَلَا بِغَيْبَةِ مَالِهِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ ) ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ ( ، وَكُلِّفَ إحْضَارَهُ ) عَاجِلًا ، أَمَّا إذَا كَانَ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ فَلَهَا الْفَسْخُ لِتَضَرُّرِهَا بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَنَا أُحْضِرُهُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ ( ، وَلَا بِغَيْبَةِ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ ) يَسَارًا ، وَإِعْسَارًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضَى ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.
شرح البهجة الوردية - (ج 17 / ص 162)
( فَرْعٌ ) إذَا غَابَ الزَّوْجُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ فِيهِمَا مُوسِرٌ بِمَا مَرَّ أَوْ مَجْهُولُ الْحَالِ فَلَا فَسْخَ وَإِنْ نَفِدَتْ النَّفَقَةُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ الْوَارِدَةِ فِيهِ السُّنَّةُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْأُمِّ لَا فَسْخَ مَا دَامَ مُوسِرًا أَيْ مَا دَامَ لَمْ يُعْلَمْ إعْسَارُهُ بِمَا مَرَّ وَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْهُ اهـ وَجَرَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ أَوْ تَعَذُّرُهُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ الْحَاكِمُ مِنْ جَبْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ فُسِخَتْ بِالْحَاكِمِ قَالُوا لِأَنَّ سِرَّ الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ التَّضَرُّرُ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا وَلَوْ مَعَ الْيَسَارِ فَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا إمْهَالَ هُنَا لِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ كَمَا عَلِمْت هُوَ مَحْضُ التَّضَرُّرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَكَذَا لَا تَحْكِيمَ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ أَوْ تَعَذُّرِهِ وَانْظُرْ هَلْ لَهَا أَنْ تَسْتَقِلَّ بِالْفَسْخِ قِيَاسًا عَلَى الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ حَرِّرْهُ أَمَّا إذَا غَابَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِمَا مَرَّ فَلَهَا الْفَسْخُ اتِّفَاقًا بِأَنْ تَرْفَعَ إلَى الْقَاضِي فَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُ الزَّوْجِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا يَضُرُّ عِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ الْمُسْتَنَدِ وَيَمِينٌ مِنْهَا عَلَى أَنَّهُ الْآنَ مُعْسِرٌ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فَسَخَ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ بِإِمْهَالٍ أَوْ دُونَهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ م ر وَحَجَرٍ فَإِنْ فُقِدَ الْقَاضِي فَلَا تَحْكِيمَ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ وَاسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِتَضَرُّرِهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالْإِعْسَارِ اهـ شَيْخُنَا ذ قَالَ ق ل وَالْقَادِرُ عَلَى الْكَسْبِ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ كَالْمُوسِرِ الْمُمْتَنِعِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ غَابَ مُوسِرًا إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا غَابَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا أَوْ جُهِلَ حَالُهُ لَا فَسْخَ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ غَابَ مُعْسِرًا وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ بِأَنْ تَوَاصَلَتْ الْقَوَافِلُ إلَى الْأَمَاكِنِ الَّذِي يُظَنُّ وُصُولُهُ إلَيْهَا وَلَمْ تُخْبَرْ بِهِ وَلَمْ يَبْلُغْ الْعُمْرَ الْغَالِبَ نَعَمْ مَنْ غَابَ مُعْسِرًا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ اعْتِمَادًا عَلَى إعْسَارِهِ السَّابِقِ عَلَى غَيْبَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصَرِّحَ بِذَلِكَ قُبِلَتْ وَإِنْ عَلِمَهُ الْقَاضِي وَجَازَ لَهَا ذَلِكَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ إلَّا صِحَّةُ اعْتِمَادِ بَيِّنَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى إعْسَارِهِ السَّابِقِ بِخِلَافِ مَنْ غَابَ مُوسِرًا أَوْ مَجْهُولَ الْحَالِ فَتَأَمَّلْ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 14 / ص 311)
ثُمَّ شَرَعَ فِي حُكْمِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ ( وَمَنْ غَابَ ) عَنْ زَوْجَتِهِ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْهَا ، بَلْ فُقِدَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، أَوْ انْكَسَرَتْ بِهِ سَفِينَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ ) بِأَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ ( لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ ) لِغَيْرِهِ ( حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ ) أَوْ يَثْبُتَ بِمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ ( أَوْ ) يُتَيَقَّنَ ( طَلَاقُهُ ) عَلَى الْجَدِيدِ لِمَا رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : وَامْرَأَةُ الْمَفْقُودِ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ وَلَا تَنْكِحْ حَتَّى يَأْتِيَهَا " يَعْنِي مَوْتَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَبِهِ نَقُولُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُقَالُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ حَتَّى لَوْ ثَبَتَ مَا ذُكِرَ بِعَدْلَيْنِ كَفَى وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الشَّهَادَاتِ الِاكْتِفَاءُ فِي الْمَوْتِ بِالِاسْتِفَاضَةِ مَعَ عَدَمِ إفَادَتِهَا الْيَقِينَ ، وَلَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً بِمَوْتِ زَوْجِهَا حَلَّ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَتَزَوَّجَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ .
أسنى المطالب - (ج 18 / ص 123)
( الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِعْسَارِ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَطْرَافٍ )
( الْأَوَّلُ فِي ثُبُوتِ الْفَسْخِ ) بِهِ ( فَلَهَا ) وَلَوْ رَجْعِيَّةً ( فَسْخُ نِكَاحِ ) زَوْجٍ لَهَا ( عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهَا ) بِطَرِيقِهِ الْأَتْي فِي الطَّرَفِ الثَّانِي لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ لَهُ سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ سُنَّةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنَّهُ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا إذَا فُسِخَتْ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ فَلَأَنْ تُفْسَخَ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَتِهَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الصَّبْرَ عَنْ التَّمَتُّعِ أَسْهَلُ مِنْهُ عَنْ النَّفَقَةِ هَذَا ( إنْ لَمْ تَرْضَ ذِمَّتَهُ ) أَيْ بِهَا وَهَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ لَهَا الْفَسْخَ ، وَإِنْ رَضِيَتْ بِذِمَّتِهِ وَحَاصِلُ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّهَا إنْ شَاءَتْ صَبَرَتْ وَأَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا وَنَفَقَتُهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يُوسِرَ، وَإِنْ شَاءَتْ فَسَخَتْ ( لَا ) نِكَاحَ ( مُوسِرٍ ) فَلَيْسَ لَهَا فَسْخُهُ ( وَلَوْ امْتَنَعَ ) مِنْ الْإِنْفَاق عَلَيْهَا ( أَوْ غَابَ ) عَنْهَا لِتَمَكُّنِهَا مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ أَوْ بِيَدِهَا إنْ قَدَرَتْ. وَكَذَا لَوْ لَمْ تَعْلَمْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ السَّبَبِ نَعَمْ إنْ انْقَطَعَ خَبَرُ الْغَائِبِ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ النَّفَقَةِ بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهَا بِالْإِفْلَاسِ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا وَأَقَرَّهُ ( بَلْ يَبْعَثُ الْقَاضِي ) أَيْ قَاضِي بَلَدِهَا ( إلَى قَاضِي بَلَدِهِ فَيُلْزِمُهُ ) بِدَفْعِ نَفَقَتِهَا إنْ عُلِمَ مَوْضِعُهُ ( وَاخْتَارَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ ) وَغَيْرُهُمَا ( جَوَازَ الْفَسْخِ ) لَهَا ( إذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهَا ) فِي غَيْبَتِهِ لِلضَّرُورَةِ ( وَقَالَ الرُّويَانِيُّ، وَ ) ابْنُ أُخْتِهِ ( صَاحِبُ الْعُدَّةِ إنَّ الْمَصْلَحَةَ الْفَتْوَى بِهِ، وَإِنْ أَثْبَتَتْ ) أَيْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عِنْدَ حَاكِمِ بَلَدِهَا ( بِإِعْسَارِ غَائِبٍ فُسِخَتْ، وَلَوْ قَبْلَ إعْلَامِهِ وَتُفْسَخُ لِغَيْبَةِ مَالِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ )، وَلَا يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ لِتَضَرُّرِهَا بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَنَا أَحْضُرُهُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ : فَإِنْ كَانَ بِدُونِ ذَلِكَ فَلَا فَسْخَ، وَيُؤْمَرُ بِتَعْجِيلِ الْإِحْضَارِ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُهْلَةِ، وَفَرَّقَ الْبَغَوِيّ بَيْنَ غَيْبَتِهِ مُوسِرًا وَغَيْبَةِ مَالِهِ بِأَنَّهُ إذَا غَابَ مَالُهُ فَالْعَجْزُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِذَا غَابَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَقُدْرَتُهُ حَاصِلَةٌ، وَالتَّعَذُّرُ مِنْ جِهَتِهَا.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik