HASIL RUMUSAN
TENTANG TA’ZIR DENGAN DENDA UANG
Pertanyaan :
1. Bagaimanakah hukumnya memberi denda dengan uang kepada santri yang tidak taat kepada peraturan lembaga?
Jawaban :
1. Khilaf :
Tidak boleh, karena hal demikian tidak ada ketetapan syara’nya dan karena kewajiban ta’zir itu mendidik sopan-santun yang tidak ada dalam perusakan harta benda. Ini pendapat mayoritas ulama.
Boleh, menurut sebagian ulama, seperti Imam Abu Yusuf, Abdul Qohir al-Maghrobi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim.
Referensi jawaban soal no. 1 :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 518)
التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها.
معنى التعزير بأخذ المال :
روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.
قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة.
وأما مصاردة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال. وصادر عمر طعاماً من سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع.
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ - )ج ٣ / ص ٢٧٢)
ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﻢ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻛﻤﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻰ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ اهـ
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - (ج ٦ / ص ٢٢٤)
( وَكَذَا ) يَحْرُمُ تَعْزِيرٌ ( بِأَخْذِ مَالٍ أَوْ إتْلَافِهِ ) لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ، وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ أَدَبُهُ وَالْأَدَبُ لَا يَكُونُ بِالْإِتْلَافِ ( خِلَافًا لِلشَّيْخِ ) تَقِيِّ الدِّينِ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ التَّعْزِيرَ بِالْمَالِ سَائِغٌ إتْلَافًا وَأَخْذًا.
حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (ج 10 / ص 363)
وَأَمَّا التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَالِ فَلَا يَجُوزُ إجْمَاعًا ، وَمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ جَوَازِ التَّعْزِيرِ لِلسُّلْطَانِ بِأَخْذِ الْمَالِ فَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ الْبَرَادِعِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَمْسِكَ الْمَالَ عِنْدَهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إلَيْهِ لَا أَنَّهُ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ ، إذْ لَا يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ وَفِي نَظْمِ الْعَمَلِيَّاتِ : وَلَمْ تَجُزْ عُقُوبَةٌ بِالْمَالِ أَوْ فِيهِ عَنْ قَوْلٍ مِنْ الْأَقْوَالِ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 13 / ص 168)
وَقَدْ قِيلَ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّعْزِيرَ مِنْ السُّلْطَانِ بِأَخْذِ الْمَالِ جَائِزٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ سَمِعْت عَنْ ثِقَةٍ أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَالِ إنْ رَأَى الْقَاضِي ذَلِكَ أَوْ الْوَالِي جَازَ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ رَجُلٌ لَا يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ يَجُوزُ تَعْزِيرُهُ بِأَخْذِ الْمَالِ اهـ وَأَفَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَنْهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ لَا أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ وَفِي الْمُجْتَبَى لَمْ يَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الْأَخْذِ وَأَرَى أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمْسِكَهَا فَإِنْ أَيِسَ مِنْ تَوْبَتِهِ يَصْرِفُهَا إلَى مَا يَرَى وَفِي شَرْحِ الْآثَارِ التَّعْزِيرُ بِالْمَالِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ.
الفتاوى الهندية - (ج 15 / ص 395)
التَّعْزِيرُ قَدْ يَكُونُ بِالْحَبْسِ وَقَدْ يَكُونُ بِالصَّفْعِ وَتَعْرِيكِ الْأُذُنِ وَقَدْ يَكُونُ بِالْكَلَامِ الْعَنِيفِ وَقَدْ يَكُونُ بِالضَّرْبِ وَقَدْ يَكُونُ بِنَظَرِ الْقَاضِي إلَيْهِ بِنَظَرٍ عَبُوسٍ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ التَّعْزِيرُ لِلسُّلْطَانِ بِأَخْذِ الْمَالِ وَعِنْدَهُمَا وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. وَمَعْنَى التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عِنْدَهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدَهُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ لَا أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
الفقه على المذاهب الاربعة - (ج ٥ / ص ٤٠١)
وأجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على أنه اذا تاب يرد له.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ٣٥٠)
ولا يجوز التعزير بأخذ المال عندنا.
أسنى المطالب - (ج 20 / ص 175)
( التَّعْزِيرُ ) هُوَ لُغَةً التَّأْدِيبُ وَشَرْعًا تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ( وَهُوَ ) مَشْرُوعٌ ( فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا فِيهِ حَدٌّ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ، وَالسَّبُّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ أَمْ لَا كَالتَّزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ، وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِخِلَافِ الزِّنَا لِإِيجَابِهِ الْحَدَّ وَبِخِلَافِ التَّمَتُّعِ بِالطِّيبِ وَنَحْوِهِ فِي الْإِحْرَامِ لِإِيجَابِهِ الْكَفَّارَةَ.
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 61)
الوظيفة الرابعة وهي من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح. وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ فإن التصريح يهتك حجاب الهيئة ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ويهيج الحرص على الإصرار.
حاشية الجمل - (ج 10 / ص 253)
( فَرْعٌ ) لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا تَعْزِيرُ مُوَلِّيهِ بِارْتِكَابِهِ مَا لَا يَلِيقُ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ مَعَ صَبِيٍّ تَكْفُلُهُ كَذَلِكَ وَلِلسَّيِّدِ تَعْزِيرُ رَقِيقِهِ لِحَقِّهِ وَحَقِّ اللَّهِ وَلِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّهِ كَنُشُوزٍ وَلِلْمُعَلِّمِ تَعْزِيرُ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 12 / ص 190)
أَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ اسْتِيفَاءِ غَيْرِ الْأُمِّ مَالَهُ نَعَمْ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَأْدِيبُ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَمِثْلُهُمَا الْأُمُّ كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَلِلسَّيِّدِ تَأْدِيبُ قِنِّهِ وَلَوْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلِلْمُعَلِّمِ تَأْدِيبُ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ لَكِنْ بِإِذْنِ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ ، وَلِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ كَنُشُوزٍ م ر : وَقَوْلُهُ : وَلِلْمُعَلِّمِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَافِرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ تَعَيَّنَ لِلتَّعْلِيمِ ، أَوْ كَانَ أَصْلَحَ مِنْ غَيْرِهِ فِي التَّعْلِيمِ ، وَعِبَارَةُ ق ل وَمُعَلِّمٌ لِمُتَعَلِّمٍ مِنْهُ وَلَوْ غَيْرَ صَبِيٍّ وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ ، أَوْ لَا إذْ لَهُ التَّأْدِيبُ وَلَوْ بِالضَّرْبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ . قَالَ ع ش وَمِنْ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَعَ الطَّلَبَةِ فَلَهُ تَأْدِيبُ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي تَأْدِيبَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّعَلُّمِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ إذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ يَأْتِي صَاحِبُ الْحَقِّ لِلشَّيْخِ وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ فَإِذَا طَلَبَهُ الشَّيْخُ مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ فَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهُ وَلَا تَأْدِيبُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ تَوْفِيَةِ الْحَقِّ فَلَوْ عَزَّرَهُ الشَّيْخُ بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ حُرِّمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ .
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 529)
حق التأديب :
وأما إذا ضرب الأب ولده تأديباً، أو ضرب الزوج زوجته، أو المعلم إذا ضرب الصبي تأديباً، فتلف من التأديب المشروع، فإن أبا حنيفة والشافعي قالا في هذه الحالات: إنه يجب الضمان، ودليلهما عرفناه في الحالة السابقة، ولأنه تأديب مباح، فيتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق ونحوه. وقال مالك وأحمد والصاحبان: لا ضمان عليه في هذه الحالات؛ لأن التأديب فعل مشروع للزجر والردع، فلا يضمن التالف به كما في الحدود. التعزير للإمام: التعزير كالحدود منوط بالإمام، وليس لأحد حق التعزير إلا لثلاثة: الأب، والسيد، والزوج.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 179)
ﻭﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺗﺄﺩﻳﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﺈﺫﻥ ﻭﻟﻲ اﻟﻤﺤﺠﻮﺭ
(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺇﻟﺦ) ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻠﻪ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺄﺩﻳﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺇﺫا ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻳﺄﺗﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﺫا ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻓﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻭﻻ ﺗﺄﺩﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺴﻤﻮﻥ ﺑﻤﺸﺎﻳﺦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ اﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺔ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻋﺰﺭﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻩـ ﻋ ﺷ (ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺄﺩﻳﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺇﻟﺦ) ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﺎﻟﻎ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺏ ﻭاﻷﺏ ﻻ ﻳﺆﺩﺏ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻔﻴﻪ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻭاﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺃﺷﺒﻪ اﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻔﻪ ﻭﻫﻮ ﻟﻮﻟﻴﻪ ﺗﺄﺩﻳﺒﻪ اﻩـ ﻋ ﺷ ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺳﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺼﻴﺎﻝ ﺑﺎﻟﺼﻐﻴﺮ.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 4 / ص 130)
ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ ﺇﻻ اﻹﻣﺎﻡ، ﻭاﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ: اﻷﻭﻟﻰ للأب ﻭاﻷﻡ ﺿﺮﺏ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭاﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺯﺟﺮا ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺊ اﻷﺧﻼﻕ ﻭﺇﺻﻼﺣﺎ ﻟﻬﻤﺎ. ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ: ﻭﻣﺜﻠﻬﻤﺎ اﻟﺴﻔﻴﻪ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﺪﻣﻴﺮﻱ: ﻭﻟﻴﺲ للأب ﺗﻌﺰﻳﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺗﺒﻌﻪ اﺑﻦ ﺷﻬﺒﺔ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﺏ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ، ﻟﻜﻦ ﺑﺈﺫﻥ اﻟﻮﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺿﺔ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ: اﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻄﺮﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺫﻥ. اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺿﺮﺏ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﻨﺸﻮﺯﻫﺎ ﻭﻟﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭﻝ اﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻟﺤﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺿﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﺃﻓﺘﻰ اﺑﻦ اﻟﺒﺮﺯﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﻣﺮ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻤﺴﻠﻢ. اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺿﺮﺏ ﺭﻗﻴﻘﻪ ﻟﺤﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻭﺝ، ﺑﻞ ﺃﻭﻟﻰ؛ ﻷﻥ ﺳﻠﻄﻨﺘﻪ ﺃﻗﻮﻯ، ﻭﻛﺬا ﻟﺤﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﺗﻌﺰﻳﺮا، ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺿﺮﺏ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺗﺄﺩﻳﺒﺎ ﻻ ﺗﻌﺰﻳﺮا، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء.
أسنى المطالب - (ج 20 / ص 182)
( فَصْلٌ ) ( لِلْأَبِ ، وَالْأُمِّ ضَرْبُ الصَّغِيرِ ، وَالْمَجْنُونِ زَجْرًا ) لَهُمَا عَنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ ( وَإِصْلَاحًا ) لَهُمَا مِثْلُهُمَا السَّفِيهُ ( وَلِلْمُعَلِّمِ ) ذَلِكَ ( بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَسَكَتَ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرُهُ عَنْ هَذَا الْقَيْدِ ، وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ مُطَّرِدٌ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ( وَلِلزَّوْجِ ) ضَرْبُ زَوْجَتِهِ ( لِنُشُوزِهَا وَلِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ) مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ ( لَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ لَكِنْ أَفْتَى ابْنُ الْبَزْرِيِّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَفِي الْوُجُوبِ نَظَرٌ ( وَلِلسَّيِّدِ ) ضَرْبُ رَقِيقِهِ ( لِحَقِّ نَفْسِهِ ) كَمَا فِي الزَّوْجِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ سُلْطَتَهُ أَقْوَى ( وَكَذَا لِحَقِّ اللَّهِ ) تَعَالَى لِمَا مَرَّ فِي الزِّنَا ( وَيُسَمَّى الْكُلُّ تَعْزِيرًا ) وَقِيلَ إنَّمَا يُسَمَّى مَا عَدَا ضَرْبَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مِمَّا ذُكِرَ تَأْدِيبًا لَا تَعْزِيرًا ( وَإِنْ لَمْ يُفِدْ تَعْزِيرُهُ إلَّا بِضَرْبٍ مُبَرِّحٍ ) أَيْ شَدِيدٍ مُؤْذٍ ( تُرِكَ ) ضَرْبُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُبَرِّحَ مُهْلِكٌ وَغَيْرُهُ لَا يُفِيدُ ( وَلِلْإِمَامِ تَرْكُ تَعْزِيرٍ لِحَقِّ اللَّهِ ) تَعَالَى لِإِعْرَاضِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ كَالْغَالِّ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَاوِي شَدْقِهِ فِي حُكْمِهِ لِلزُّبَيْرِ ( وَكَذَا الْآدَمِيُّ ) أَيْ لِحَقِّهِ وَلَوْ طَلَبَهُ كَمَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَقِيلَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ عِنْدَ طَلَبِهِ كَالْقِصَاصِ ، وَالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَرَى الْحَاوِي الصَّغِيرُ وَمُخْتَصَرُهُ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْأَوْجَهُ ( وَلَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( تَعْزِيرُ مَنْ عَفَا عَنْهُ مُسْتَحِقُّ التَّعْزِيرِ ) لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ لَا يُعَزِّرُهُ قَبْلَ مُطَالَبَتِهِ الْمُسْتَحِقَّ لَهُ ( لَا ) تَعْزِيرُ مَنْ عَفَا عَنْهُ مُسْتَحِقُّ ( الْحَدِّ ) ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَتَعَلَّقُ أَصْلُهُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِيهِ إسْقَاطُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ.
الأدب النبوي ص : 96 دار الفكر
أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين من ملك ووزير ورائس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء والمبادرة إلى تنفيذها سواء أكانت محبوبة له أم بغيضة إليه أهـ.
TENTANG TA’ZIR DENGAN DENDA UANG
Pertanyaan :
1. Bagaimanakah hukumnya memberi denda dengan uang kepada santri yang tidak taat kepada peraturan lembaga?
Jawaban :
1. Khilaf :
Tidak boleh, karena hal demikian tidak ada ketetapan syara’nya dan karena kewajiban ta’zir itu mendidik sopan-santun yang tidak ada dalam perusakan harta benda. Ini pendapat mayoritas ulama.
Boleh, menurut sebagian ulama, seperti Imam Abu Yusuf, Abdul Qohir al-Maghrobi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim.
Referensi jawaban soal no. 1 :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 518)
التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها.
معنى التعزير بأخذ المال :
روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.
قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة.
وأما مصاردة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال. وصادر عمر طعاماً من سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع.
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ - )ج ٣ / ص ٢٧٢)
ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﻢ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻛﻤﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻰ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ اهـ
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - (ج ٦ / ص ٢٢٤)
( وَكَذَا ) يَحْرُمُ تَعْزِيرٌ ( بِأَخْذِ مَالٍ أَوْ إتْلَافِهِ ) لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ، وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ أَدَبُهُ وَالْأَدَبُ لَا يَكُونُ بِالْإِتْلَافِ ( خِلَافًا لِلشَّيْخِ ) تَقِيِّ الدِّينِ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ التَّعْزِيرَ بِالْمَالِ سَائِغٌ إتْلَافًا وَأَخْذًا.
حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (ج 10 / ص 363)
وَأَمَّا التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَالِ فَلَا يَجُوزُ إجْمَاعًا ، وَمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ جَوَازِ التَّعْزِيرِ لِلسُّلْطَانِ بِأَخْذِ الْمَالِ فَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ الْبَرَادِعِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَمْسِكَ الْمَالَ عِنْدَهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إلَيْهِ لَا أَنَّهُ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ ، إذْ لَا يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ وَفِي نَظْمِ الْعَمَلِيَّاتِ : وَلَمْ تَجُزْ عُقُوبَةٌ بِالْمَالِ أَوْ فِيهِ عَنْ قَوْلٍ مِنْ الْأَقْوَالِ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 13 / ص 168)
وَقَدْ قِيلَ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّعْزِيرَ مِنْ السُّلْطَانِ بِأَخْذِ الْمَالِ جَائِزٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ سَمِعْت عَنْ ثِقَةٍ أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَالِ إنْ رَأَى الْقَاضِي ذَلِكَ أَوْ الْوَالِي جَازَ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ رَجُلٌ لَا يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ يَجُوزُ تَعْزِيرُهُ بِأَخْذِ الْمَالِ اهـ وَأَفَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَنْهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ لَا أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ وَفِي الْمُجْتَبَى لَمْ يَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الْأَخْذِ وَأَرَى أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمْسِكَهَا فَإِنْ أَيِسَ مِنْ تَوْبَتِهِ يَصْرِفُهَا إلَى مَا يَرَى وَفِي شَرْحِ الْآثَارِ التَّعْزِيرُ بِالْمَالِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ.
الفتاوى الهندية - (ج 15 / ص 395)
التَّعْزِيرُ قَدْ يَكُونُ بِالْحَبْسِ وَقَدْ يَكُونُ بِالصَّفْعِ وَتَعْرِيكِ الْأُذُنِ وَقَدْ يَكُونُ بِالْكَلَامِ الْعَنِيفِ وَقَدْ يَكُونُ بِالضَّرْبِ وَقَدْ يَكُونُ بِنَظَرِ الْقَاضِي إلَيْهِ بِنَظَرٍ عَبُوسٍ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ التَّعْزِيرُ لِلسُّلْطَانِ بِأَخْذِ الْمَالِ وَعِنْدَهُمَا وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. وَمَعْنَى التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عِنْدَهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدَهُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ لَا أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
الفقه على المذاهب الاربعة - (ج ٥ / ص ٤٠١)
وأجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على أنه اذا تاب يرد له.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ٣٥٠)
ولا يجوز التعزير بأخذ المال عندنا.
أسنى المطالب - (ج 20 / ص 175)
( التَّعْزِيرُ ) هُوَ لُغَةً التَّأْدِيبُ وَشَرْعًا تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ( وَهُوَ ) مَشْرُوعٌ ( فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا فِيهِ حَدٌّ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ، وَالسَّبُّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ أَمْ لَا كَالتَّزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ، وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِخِلَافِ الزِّنَا لِإِيجَابِهِ الْحَدَّ وَبِخِلَافِ التَّمَتُّعِ بِالطِّيبِ وَنَحْوِهِ فِي الْإِحْرَامِ لِإِيجَابِهِ الْكَفَّارَةَ.
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 61)
الوظيفة الرابعة وهي من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح. وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ فإن التصريح يهتك حجاب الهيئة ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ويهيج الحرص على الإصرار.
حاشية الجمل - (ج 10 / ص 253)
( فَرْعٌ ) لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا تَعْزِيرُ مُوَلِّيهِ بِارْتِكَابِهِ مَا لَا يَلِيقُ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ مَعَ صَبِيٍّ تَكْفُلُهُ كَذَلِكَ وَلِلسَّيِّدِ تَعْزِيرُ رَقِيقِهِ لِحَقِّهِ وَحَقِّ اللَّهِ وَلِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّهِ كَنُشُوزٍ وَلِلْمُعَلِّمِ تَعْزِيرُ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 12 / ص 190)
أَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ اسْتِيفَاءِ غَيْرِ الْأُمِّ مَالَهُ نَعَمْ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَأْدِيبُ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَمِثْلُهُمَا الْأُمُّ كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَلِلسَّيِّدِ تَأْدِيبُ قِنِّهِ وَلَوْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلِلْمُعَلِّمِ تَأْدِيبُ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ لَكِنْ بِإِذْنِ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ ، وَلِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ كَنُشُوزٍ م ر : وَقَوْلُهُ : وَلِلْمُعَلِّمِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَافِرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ تَعَيَّنَ لِلتَّعْلِيمِ ، أَوْ كَانَ أَصْلَحَ مِنْ غَيْرِهِ فِي التَّعْلِيمِ ، وَعِبَارَةُ ق ل وَمُعَلِّمٌ لِمُتَعَلِّمٍ مِنْهُ وَلَوْ غَيْرَ صَبِيٍّ وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ ، أَوْ لَا إذْ لَهُ التَّأْدِيبُ وَلَوْ بِالضَّرْبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ . قَالَ ع ش وَمِنْ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَعَ الطَّلَبَةِ فَلَهُ تَأْدِيبُ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي تَأْدِيبَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّعَلُّمِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ إذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ يَأْتِي صَاحِبُ الْحَقِّ لِلشَّيْخِ وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ فَإِذَا طَلَبَهُ الشَّيْخُ مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ فَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهُ وَلَا تَأْدِيبُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ تَوْفِيَةِ الْحَقِّ فَلَوْ عَزَّرَهُ الشَّيْخُ بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ حُرِّمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ .
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 529)
حق التأديب :
وأما إذا ضرب الأب ولده تأديباً، أو ضرب الزوج زوجته، أو المعلم إذا ضرب الصبي تأديباً، فتلف من التأديب المشروع، فإن أبا حنيفة والشافعي قالا في هذه الحالات: إنه يجب الضمان، ودليلهما عرفناه في الحالة السابقة، ولأنه تأديب مباح، فيتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق ونحوه. وقال مالك وأحمد والصاحبان: لا ضمان عليه في هذه الحالات؛ لأن التأديب فعل مشروع للزجر والردع، فلا يضمن التالف به كما في الحدود. التعزير للإمام: التعزير كالحدود منوط بالإمام، وليس لأحد حق التعزير إلا لثلاثة: الأب، والسيد، والزوج.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 179)
ﻭﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺗﺄﺩﻳﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﺈﺫﻥ ﻭﻟﻲ اﻟﻤﺤﺠﻮﺭ
(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺇﻟﺦ) ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻠﻪ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺄﺩﻳﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺇﺫا ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻳﺄﺗﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﺫا ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻓﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻭﻻ ﺗﺄﺩﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺴﻤﻮﻥ ﺑﻤﺸﺎﻳﺦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ اﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺔ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻋﺰﺭﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻩـ ﻋ ﺷ (ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺄﺩﻳﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺇﻟﺦ) ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﺎﻟﻎ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺏ ﻭاﻷﺏ ﻻ ﻳﺆﺩﺏ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻔﻴﻪ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻭاﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺃﺷﺒﻪ اﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻔﻪ ﻭﻫﻮ ﻟﻮﻟﻴﻪ ﺗﺄﺩﻳﺒﻪ اﻩـ ﻋ ﺷ ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺳﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺼﻴﺎﻝ ﺑﺎﻟﺼﻐﻴﺮ.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 4 / ص 130)
ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ ﺇﻻ اﻹﻣﺎﻡ، ﻭاﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ: اﻷﻭﻟﻰ للأب ﻭاﻷﻡ ﺿﺮﺏ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭاﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺯﺟﺮا ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺊ اﻷﺧﻼﻕ ﻭﺇﺻﻼﺣﺎ ﻟﻬﻤﺎ. ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ: ﻭﻣﺜﻠﻬﻤﺎ اﻟﺴﻔﻴﻪ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﺪﻣﻴﺮﻱ: ﻭﻟﻴﺲ للأب ﺗﻌﺰﻳﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺗﺒﻌﻪ اﺑﻦ ﺷﻬﺒﺔ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﺏ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ، ﻟﻜﻦ ﺑﺈﺫﻥ اﻟﻮﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺿﺔ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ: اﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻄﺮﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺫﻥ. اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺿﺮﺏ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﻨﺸﻮﺯﻫﺎ ﻭﻟﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭﻝ اﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻟﺤﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺿﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﺃﻓﺘﻰ اﺑﻦ اﻟﺒﺮﺯﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﻣﺮ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻤﺴﻠﻢ. اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺿﺮﺏ ﺭﻗﻴﻘﻪ ﻟﺤﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻭﺝ، ﺑﻞ ﺃﻭﻟﻰ؛ ﻷﻥ ﺳﻠﻄﻨﺘﻪ ﺃﻗﻮﻯ، ﻭﻛﺬا ﻟﺤﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﺗﻌﺰﻳﺮا، ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺿﺮﺏ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺗﺄﺩﻳﺒﺎ ﻻ ﺗﻌﺰﻳﺮا، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء.
أسنى المطالب - (ج 20 / ص 182)
( فَصْلٌ ) ( لِلْأَبِ ، وَالْأُمِّ ضَرْبُ الصَّغِيرِ ، وَالْمَجْنُونِ زَجْرًا ) لَهُمَا عَنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ ( وَإِصْلَاحًا ) لَهُمَا مِثْلُهُمَا السَّفِيهُ ( وَلِلْمُعَلِّمِ ) ذَلِكَ ( بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَسَكَتَ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرُهُ عَنْ هَذَا الْقَيْدِ ، وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ مُطَّرِدٌ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ( وَلِلزَّوْجِ ) ضَرْبُ زَوْجَتِهِ ( لِنُشُوزِهَا وَلِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ) مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ ( لَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ لَكِنْ أَفْتَى ابْنُ الْبَزْرِيِّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَفِي الْوُجُوبِ نَظَرٌ ( وَلِلسَّيِّدِ ) ضَرْبُ رَقِيقِهِ ( لِحَقِّ نَفْسِهِ ) كَمَا فِي الزَّوْجِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ سُلْطَتَهُ أَقْوَى ( وَكَذَا لِحَقِّ اللَّهِ ) تَعَالَى لِمَا مَرَّ فِي الزِّنَا ( وَيُسَمَّى الْكُلُّ تَعْزِيرًا ) وَقِيلَ إنَّمَا يُسَمَّى مَا عَدَا ضَرْبَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مِمَّا ذُكِرَ تَأْدِيبًا لَا تَعْزِيرًا ( وَإِنْ لَمْ يُفِدْ تَعْزِيرُهُ إلَّا بِضَرْبٍ مُبَرِّحٍ ) أَيْ شَدِيدٍ مُؤْذٍ ( تُرِكَ ) ضَرْبُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُبَرِّحَ مُهْلِكٌ وَغَيْرُهُ لَا يُفِيدُ ( وَلِلْإِمَامِ تَرْكُ تَعْزِيرٍ لِحَقِّ اللَّهِ ) تَعَالَى لِإِعْرَاضِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ كَالْغَالِّ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَاوِي شَدْقِهِ فِي حُكْمِهِ لِلزُّبَيْرِ ( وَكَذَا الْآدَمِيُّ ) أَيْ لِحَقِّهِ وَلَوْ طَلَبَهُ كَمَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَقِيلَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ عِنْدَ طَلَبِهِ كَالْقِصَاصِ ، وَالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَرَى الْحَاوِي الصَّغِيرُ وَمُخْتَصَرُهُ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْأَوْجَهُ ( وَلَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( تَعْزِيرُ مَنْ عَفَا عَنْهُ مُسْتَحِقُّ التَّعْزِيرِ ) لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ لَا يُعَزِّرُهُ قَبْلَ مُطَالَبَتِهِ الْمُسْتَحِقَّ لَهُ ( لَا ) تَعْزِيرُ مَنْ عَفَا عَنْهُ مُسْتَحِقُّ ( الْحَدِّ ) ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَتَعَلَّقُ أَصْلُهُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِيهِ إسْقَاطُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ.
الأدب النبوي ص : 96 دار الفكر
أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين من ملك ووزير ورائس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء والمبادرة إلى تنفيذها سواء أكانت محبوبة له أم بغيضة إليه أهـ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik