Rumusan Pembahasan Haid No. 11
Tidak Ada Darah Saat Adat
Wanita punya kebiasaan haid 7 hari, mengeluarkan darah 5 hari, lalu naqo' 8 hari, keluar lagi 6 hari.
Maka haidnya kembali ke adat yakni 7. Namun karena darahnya hanya 5 maka yg dihukumi haid hanya 5
Rujukan Risalah Baqusyair
وحيث حكم لها بابتداء الحيض من دم ولم يمكن استيفاء العادة إلا بنقاء قبله أو بعده نقص حيضها كأن يكون عادتها خمسا أول الشهر فرأته أوله يومين ثم يوما نقاء ثم يوما دما( ) وهكذا فحيضها الأربع الأولى دون النقاء الأخير ؛ لأنه لم يحتوشه دماء حيض إذ لو حيضناها السادس لزدنا على قدر العادة ، وكذا لو لم تره إلا ثانية وتقطع يوما دما فيومين نقاء ، فحيضها الثاني وثلاث بعده لا الأول إذ لم يسبقه دم ولا ما بعدها لما سبق فلو رأت الدم في الدور الثاني أول الثلاثين حيضناها من أوله ، ولا يصير نقاء ولها مع التقطع عادة ، وهكذا ما دام التقطع فنأخذ ما انطبق على أيام العادة ، فإن لم يقع شيء منه فيها ، فأول حيضها أقرب أول الدمين إلى أولها فإن استويا فالأخيرة كما سبق ، فلو كان حيضها أول الشهر خمسا كما ذكر فرأته أربعا وثلاثة نقاء واستمر ، فحيضها الأربع من يوم تسع وعشرين لا من يوم ست وثلاثين ؛ لأن الأول أقرب لأول دم العادة وفي الدور الثاني من أول الثلاثين الثانية ، لأنها أيام عادتها أصلا ، وكذا تدور بمراعاتها على ما ذكر ما دامت كذلك فلو رأت هذه يومين ويومين فاتفق أول دمها يوم تسع وعشرين ويوم الثالث والثلاثين حيضناها من الثاني لاستواء أقربهما وتأخره فهو أولى والله أعلم .
Tidak Ada Darah Saat Adat
Wanita punya kebiasaan haid 7 hari, mengeluarkan darah 5 hari, lalu naqo' 8 hari, keluar lagi 6 hari.
Maka haidnya kembali ke adat yakni 7. Namun karena darahnya hanya 5 maka yg dihukumi haid hanya 5
Rujukan Risalah Baqusyair
وحيث حكم لها بابتداء الحيض من دم ولم يمكن استيفاء العادة إلا بنقاء قبله أو بعده نقص حيضها كأن يكون عادتها خمسا أول الشهر فرأته أوله يومين ثم يوما نقاء ثم يوما دما( ) وهكذا فحيضها الأربع الأولى دون النقاء الأخير ؛ لأنه لم يحتوشه دماء حيض إذ لو حيضناها السادس لزدنا على قدر العادة ، وكذا لو لم تره إلا ثانية وتقطع يوما دما فيومين نقاء ، فحيضها الثاني وثلاث بعده لا الأول إذ لم يسبقه دم ولا ما بعدها لما سبق فلو رأت الدم في الدور الثاني أول الثلاثين حيضناها من أوله ، ولا يصير نقاء ولها مع التقطع عادة ، وهكذا ما دام التقطع فنأخذ ما انطبق على أيام العادة ، فإن لم يقع شيء منه فيها ، فأول حيضها أقرب أول الدمين إلى أولها فإن استويا فالأخيرة كما سبق ، فلو كان حيضها أول الشهر خمسا كما ذكر فرأته أربعا وثلاثة نقاء واستمر ، فحيضها الأربع من يوم تسع وعشرين لا من يوم ست وثلاثين ؛ لأن الأول أقرب لأول دم العادة وفي الدور الثاني من أول الثلاثين الثانية ، لأنها أيام عادتها أصلا ، وكذا تدور بمراعاتها على ما ذكر ما دامت كذلك فلو رأت هذه يومين ويومين فاتفق أول دمها يوم تسع وعشرين ويوم الثالث والثلاثين حيضناها من الثاني لاستواء أقربهما وتأخره فهو أولى والله أعلم .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik