HASIL RUMUSAN
TENTANG PENGHIANAT BANGSA
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
Deskripsi Masalah :
Sebagaimana sering kita jumpai, bahkan di grup ini juga, ada beberapa oknum yang memposting tulisan dalam rangka melemahkan landasan negara, dan ini meresahkan kami sebagai warga negara Indonesia. Karena tidak mengakui dasar negara Pancasila, UUD '45, dan aturan lainnya dengan alasan hal itu bukan hukum Allah, tapi hukum thoghut. Dan negara yang benar harus berlandaskan al-Qur'an dan Hadits secara murni.
Sedangkan Pancasila merupakan hasil rumusan yang dibuat oleh para Pendiri Bangsa dengan mengambil intisari dari al-Qur'an.
Jika yang dituduhkan sebagai thoghut adalah sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa karena dianggap mengakui kebenaran semua agama, justru sebaliknya, Sila Pertama merangkul semua agama supaya bisa hidup berdampingan secara sosial, membangum sikap toleransi dan gotong royong. Karena adanya sila pertama tersebut, akhirnya masing-masing agama yang diakui oleh negara bisa hidup berdampingan dengan nyaman. Beribadah sesuai agamanya tanpa ada yang mengganggu.
Sebuah kesalahan jika sila pertama tersebut diartikan sebagai legalitas teologis yang membenarkan semua agama, justru nalar ini salah paham.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum para penentang negara atau yang berwacana melemahkan landasan negara dalam tinjauan Fiqh? Apakah keluar dari Hubbul Wathon?
2. Apakah oknum atau organisasi yang menolak landasan negara bisa dikatakan pemberontak (bughot) dalam tinjauan Fiqh?
3. Apa solusi dari Fiqh untuk tindakan yang harus dilakukan negara dalam rangka menghilangkan bughot tersebut?
Jawaban :
1. Haram
2. Termasuk pemberontak (bughot)
3. Pemerintah dan aparat penegak hukum yang resmi sesuai dengan kewenangannya, boleh menindak mereka melalui mekanisme dan tahapan penanganan secara berjenjang menurut kadar hukum قطاع الطارق atau البغاة, antara lain sebagai berikut :
1. Klarifikasi dan teguran dengan lemah-lembut
2. Pelarangan serta ancaman
3. Penindakan keras/penangkapan
4. Pembubaran organisasi/perusakan markas, atribut dll
5. Ancaman siksa
6. Penyiksaan dengan tanpa senjata
7. Penyiksaan dengan pemakaian senjata/operasi militer (war)
8. Wajib diperangi setelah tahapan-tahapan diatas tidak dihiraukan dan tidak taat terhadap peraturan pemerintah.
Referensi jawaban soal no. 1 :
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة - (ص٥٠٢)
ذهب غالب أهل السّنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمّة الظّلم والجور بالسّيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهـم إلى الكفر البواح أو ترك الصّلاة والدّعوة إليها أوقيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى كمانصت عليها الأحاديث السابقة في أسباب العزل.
التشريع الجنائى الإسلامى - (ج ٢ ص ٦٦٢-٦٧٥-٦٨٢)
يشترط لوجود جريمة البغى الخروج على الإمام، والخروج المقصود هو مخالفة الإمام والعمل لخلعه، أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق. ويستوى أن تكون هذه الحقوق لله أى مقررة لمصلحة الجماعة، أو للأشخاص أى مقررة لمصلحة الأفراد. فيدخل تحتها كل حق تفرضه الشريعة للحاكم على المحكوم، وكل حق للجماعة على الأفراد، وكل حق للفرد على الفرد، فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليهم ومن امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا، أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص فقد امتنع عن حق وجب عليه ومن امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذى وجب عليه وهكذا. ولكن من المتفق عليه أن الامتناع عن الطاعة فى معصية ليس بغيا وإنما هو واجب على كل مسلم لأن الطاعة لم تفرض إلا فى معروف ولا تجوز فى معصية فإذا أمر الإمام بما يخالف الشريعة فليس لأحد أن يطيعه فيما أمر إذ الطاعة لا تجب إلا فيما تجيزه الشريعة. والخروج قد يكون على الإمام وهو رئيس الدولة الأعلى وقد يكون على من ينوب عنه فمن امتنع عن طاعة الإمام فى معصية فليس بغيا لأن حق الأمر واجب الطاعة كلاهما مقيد غير مطلق فليس لآمر أن يأمر بما يخالف الشريعة وليس لمأمور أن يطيعه فيما يخالف الشريعة وذلك ظاهر من قوله تعالى: ( فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول ) ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) وقوله ( من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوا ) وقوله ( لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف ) وقد احتاط الفقهاء لهذا فى تعريف البغاة. والإمام هو رئيس الدولة الإسلامى الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان أو وزير أو حاكم أو غير ذلك من المصطلحات ويعبر بعض الفقهاء عن رئيس الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام، وعمن دونه بالإمام مطلقا إذا كان مستقلا بجزء من الدولة الإسلامية وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن الإمام الأعظم. =إلى أن قال= ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجحة فى المذهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل فتنة. وأما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها ويرى بعض هذا الفريق أنه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٨ / ص ٣١٢)
المبحث السابع ـ حقوق الإمام الحاكم :
حدد الماوردي واجبات المسلمين نحو الحاكم بأمرين وهما:
١ - الطاعة في غير معصية.
٢ - النصرة ما لم يتغير حاله. فقال: «إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله».
١ ـ حق الطاعة :
إذا بايع أكثرية المسلمين إماماً وجبت طاعته من الكل، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «يد الله على الجماعة» «ومن شذ شذ في النار» «من فارق الجماعة شبراً، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».
وبذل الطاعة مشروط بقيام الحاكم بواجباته التي ذكرت سابقاً، ومضمونها التزام أوامر الشريعة.
وحينئذ تصبح القوانين والتكاليف التي تصدر عن الحاكم واجبة التنفيذ، كالإلزام بالتجنيد الإجباري وفرض الضرائب على الأغنياء بالإضافة إلى الزكاة كلما دعت حاجة البلاد إلى ذلك.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج ٣ / ص ٢)
( الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ : الْبَغْيُ أَيْ الْخُرُوجُ عَلَى الْإِمَامِ وَلَوْ جَائِرًا بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ مَعَ تَأْوِيلٍ يُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ ) قَالَ تَعَالَى : { إنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ أَوْحَى إلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ } . وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ - أَيْ أَحَقُّ - مِنْ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ } . وَفِي حَدِيثِ الْبَيْهَقِيّ الْآتِي فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ : { لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ هُوَ أَعْدَلُ عِقَابًا مِنْ الْبَغْيِ } . وَفِي الْأَثَرِ : { لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَجَعَلَ اللَّهُ الْبَاغِيَ مِنْهُمَا دَكًّا } وَقَدْ خَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَارُونَ اللَّعِينِ الْأَرْضَ لَمَّا بَغَى عَلَى قَوْمِهِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا : { إنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ } إلَى قَوْلِهِ : { فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ } الْآيَةَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِنْ بَغْيِهِ أَنْ جَعَلَ لِبَغِيَّةٍ جُعْلًا عَلَى أَنْ تَقْذِفَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَرَّأَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ بِنَفْسِهَا فَفَعَلَتْ ، فَاسْتَحْلَفَهَا مُوسَى عَلَى مَا قَالَتْ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّ قَارُونَ هُوَ الْمُغْرِي لَهَا عَلَى ذَلِكَ فَغَضِبَ مُوسَى فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ : إنِّي قَدْ أَمَرْت الْأَرْضَ تُطِيعُك فَمُرْهَا ، فَقَالَ مُوسَى : يَا أَرْضُ خُذِيهِ فَأَخَذَتْهُ حَتَّى غَيَّبَتْ سَرِيرَهُ ، فَلَمَّا رَأَى قَارُونُ ذَلِكَ نَاشَدَ مُوسَى بِالرَّحِمِ فَقَالَ : يَا أَرْضُ خُذِيهِ فَأَخَذَتْهُ حَتَّى غَيَّبَتْ قَدَمَيْهِ ، فَمَا زَالَ مُوسَى يَقُولُ يَا أَرْضُ خُذِيهِ حَتَّى غَيَّبَتْهُ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ : يَا مُوسَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ اسْتَغَاثَ بِي لَأُغِيثَنَّهُ ، فَخُسِفَتْ بِهِ الْأَرْضُ إلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى . وَقَالَ سَمُرَةُ : يُخْسَفُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَامَةٌ . وَلَمَّا خُسِفَ بِهِ قِيلَ إنَّمَا أَهْلَكَهُ مُوسَى لِيَأْخُذَ مَالَهُ وَدَارَهُ ، فَخَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَقِيلَ : بَغْيُهُ : كِبْرُهُ ، وَقِيلَ كُفْرُهُ ، وَقِيلَ زِيَادَتُهُ فِي طُولِ ثِيَابِهِ شِبْرًا ، وَقِيلَ إنَّهُ كَانَ يَخْدُمُ فِرْعَوْنَ فَتَعَدَّى عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ وَظَلَمَهُمْ .
تَنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، لَكِنَّهُ أَطْلَقَ فَقَالَ الْكَبِيرَةُ الْخَمْسُونَ الْبَغْيُ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ فَقَدْ قَالَ أَئِمَّتُنَا : إنَّ الْبَغْيَ لَيْسَ بِاسْمِ ذَمٍّ إذْ الْبُغَاةُ لَيْسُوا فَسَقَةً ، فَمِنْ ثَمَّ قَيَّدْته فِي التَّرْجَمَةِ بِأَنْ يَكُونَ بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ بِتَأْوِيلٍ قَطْعِيِّ الْبُطْلَانِ ، وَحِينَئِذٍ اُتُّجِهَ كَوْنُهُ كَبِيرَةً لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ الَّتِي لَا يُحْصَى ضَرَرُهَا وَلَا يَنْطَفِئُ شَرَرُهَا مَعَ عَدَمِ عُذْرِ الْخَارِجِينَ حِينَئِذٍ ، بِخِلَافِ الْخَارِجِ بِتَأْوِيلٍ ظَنِّيِّ الْبُطْلَانِ فَإِنَّ لَهُمْ نَوْعَ عُذْرٍ ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضْمَنُوا مَا أَتْلَفُوهُ حَالَ الْحَرْبِ وَلَمْ يُقْتَلْ مُدَبَّرُهُمْ .
بغية المسترشدين - (ص ٩١) دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب
امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
حاشية الباجوري - (ج ٢ / ص ٢٥٢)
وعبارة المنهج مخالفو إمام قال في شرحه ولو جائرا ومثله الشيخ الخطيب فتجب طاعة الإمام ولوجائرا فيما لا يخالف الشرع من أمر أو نهي بخلاف ما يخالف الشرع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في الحديث وفي شرح مسلم يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا.
نهاية المحتاج - (ج ٨ ص ٣٨٢)
… البغاة … المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه و ترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم و تأويل و مطاع فيهم.
التشريع الجنائي في الإسلام - (ج ١ / ص ١٠١)
الرأي الغالب في المذاهب الأربعة أن الإمام لا ينعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق، ومن ثم فلا يجب الخروج عليه بقصد عزله وتولية غيره؛ لأن إباحة الخروج عليه تدعو إلى عدم الاستقرار وكثرة الفتن والثورات واضطراب أمور الناس.
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج ٤ / ص ٢٧٠)
(الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الإضطراب أو الإختلال أو الإختلاف أو المحنة أو البلاء بلا فائدة دينية) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا } قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ ( كَأَنْ يُغْرِيَ ) مِنْ الْإِغْرَاءِ ( النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ ) مِنْ الْبَاغِي فَقَوْلُهُ ( وَالْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا اعْزِلُوهُ وَلَوْ ظَالِمًا لِكَوْنِهِ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لِقَوْمٍ مَظْلُومِينَ مِنْ جِهَتِهِ إذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَعَلَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأَخْذِ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا إذْ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ يُفْضِي إلَى سَفْكِ دِمَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمُحَارَبَاتٍ وَمُقَاتَلَاتٍ أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج ٢ / ص ٢٦٤)
اعْلَمْ أَنَّ سُوءَ الظَّنِّ حَرَامٌ مِثْلُ سُوءِ الْقَوْلِ ، وَلَسْت أَعْنِي بِهِ إلَّا عَقْدَ الْقَلْبِ وَحُكْمَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِالسُّوءِ ، فَأَمَّا الْخَوَاطِرُ وَحَدِيثُ النَّفْسِ فَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، بَلْ الشَّكُّ أَيْضًا مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ أَنْ تَظُنَّ ، وَالظَّنُّ عِبَارَةٌ عَمَّا تَرْكَنُ إلَيْهِ النَّفْسُ ، وَيَمِيلُ إلَيْهِ الْقَلْبُ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ } وَسَبَبُ تَحْرِيمِهِ أَنَّ أَسْبَابَ الْقُلُوبِ لَا يَعْلَمُهَا إلَّا عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، فَلَيْسَ لَك أَنْ تَعْقِدَ فِي غَيْرِك سُوءًا إلَّا إذَا انْكَشَفَ لَك بِعِبَارَةٍ لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ .
فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُك أَلَّا تَعْتَقِدَ مَا عَلِمْته وَشَاهَدْته وَمَا لَمْ تُشَاهِدْهُ بِعَيْنِك وَلَمْ تَسْمَعْهُ بِأُذُنِك ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِك ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِيهِ إلَيْك ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُكَذِّبَهُ فَإِنَّهُ أَفْسَقُ الْفُسَّاقِ .
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى أَوَّلَ سُورَةِ تِلْكَ الْآيَةِ : { إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } الْآيَةَ .
وَلَا تَغْتَرَّ بِمَخِيلَةِ فَسَادٍ إذَا احْتَمَلَ خِلَافَهَا ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ يَجُوزُ أَنْ يَصْدُقَ فِي خَبَرِهِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَك تَصْدِيقُهُ ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَحُدَّ أَئِمَّتُنَا بِرَائِحَةِ الْخَمْرِ لِإِمْكَانِ أَنَّهَا مِنْ غَيْرِهَا .
وَتَأَمَّلْ خَبَرَ : { إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَمَالَهُ ، وَأَنْ تَظُنَّ بِهِ السُّوءَ } .
فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَسُوغُ لَك ظَنُّ السُّوءِ بِهِ إلَّا مَا يَسُوغُ لَك أَخْذُ مَالِهِ مِنْ يَقِينِ مُشَاهَدَةٍ أَوْ بَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ ، وَإِلَّا فَبَالِغْ فِي دَفْعِ الظَّنِّ عَنْك مَا أَمْكَنَك لِاحْتِمَالِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَأَمَارَةُ سُوءِ الظَّنِّ الْمُحَقَّقَةِ لَهُ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَلْبُك عَلَيْهِ عَمَّا كَانَ فَتَنْفِرَ عَنْهُ وَتَسْتَثْقِلَهُ وَتَفْتُرَ عَنْ مُرَاعَاتِهِ .
Referensi jawaban soal no. 2 :
Idem
Referensi jawaban soal no. 3 :
الحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج١ ص١٤٢-١٤٣)
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺈﺣﻴﺎﺀ: ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺳﺒﻌﺔ: ﺍﻟﺄﻭﻟﻰ: ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﻠﻄﻒ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺠﺎﻫﻞ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻠﻪ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﺨﺸﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺈﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺎﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ. ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻛﻜﺴﺮ ﺁﻟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺎﻫﻲ، ﻭﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺩﻉ ﻋﻨﻚ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﻟﺄﻛﺴﺮﻥ ﺭﺃﺳﻚ ﺃﻭ ﻟﺄﺿﺮﺑﻦ ﺭﻗﺒﺘﻚ. ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ: ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻠﺎ ﺷﻬﺮ ﺳﻠﺎﺡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻠﺂﺣﺎﺩ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺎﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ.
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﻳﺸﻬﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﺎﺡ، ﻭﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﺧﻠﺎﻑ ﻓﻘﺎﻝ ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ: ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ; ﻟﺄﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻔﺘﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ: ﻟﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺄﻗﻴﺲ; ﻟﺄﻥ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻓﻲ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﻣﻌﺎﺻﻴﻪ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺠﻮﺯ ﻟﻠﺂﺣﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﺍ ﻭﻳﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻗﻤﻌﺎ ﻟﺄﻫﻞ ﺍﻟﻜﻔﺮ, ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻗﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﺎﺋﺰ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﻋﻦ ﻓﺴﻘﻪ ﻟﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻘﺘﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ: ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻓﻠﻴﺠﺰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺯﺟﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﺑﺈﺗﻠﺎﻑ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ، ﻭﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ، ﻭﺇﺣﺮﺍﻕ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﺻﻲ، ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﺎ ﻳﺒﺘﺪﻉ, ﻫﺬﺍ ﻛﻠﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ.
نهاية المحتاج - (ج ٧ ص ٤٠٥)
ويجب على الامام قتال البغاة لاجماع الصحابة عليه. (قوله ويجب على الامام قتال البغاة) اى ويجب على المسلمين اعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم.
كشاف القناع للبهوتى الحنبلى - (ج ٦ ص٢٠٥)
الرَّابِعُ قَوْمٌ مِنْ أهْلِ الحَقِّ بَايَنُوا الإمَامَ وَرَامَوْا خَلْعَهُ أي عَزْلَهُ أوْ مُخَالَفتَهُ بِتَأوِيْلٍ سَائِغٍ بِصَوَابٍ أوْ خَطَأٍ وَلهُمْ مَنْعَةٌ وَشَوْكَةٌ بِحَيثُ يَحْتاجُ فِي كَفِّهِمْ إلَى جَمْعِ جَيْشٍ وَهُم البُغَاةُ المَقصُودُونَ بِالتَّرْجَمَةِ فَمَن خَرجَ عَلَى إمَامٍ عَدْلٍ بِأحَدِ هَذهِ الوُجُوهِ الأرْبَعةِ بَاغِيًا وَجَبَ قِتالُهُ لِمَا تَقَدَّمَ أوَّلَ البَابِ.
التشريع الجنائى الإسلامى - (ج ١ ص ١٠٤) مؤسسة الرسالة
حقوق البغاة ومسؤوليتهم قبل الثورة: للبغاة أن يدعوا إلى ما يعتقدون بالطريق السلمى المشروع, ولهم الحرية فى أن يقولوا ما يشاؤون فى حدود نصوص الشريعة، وللعادلين أن يردوا عليه ويبينوا لهم فساد آرائهم، فإذا خرج أحد من الفريقين فى قوله أو دعوته على النصوص الشرعية عوقب على جريمته باعتبارها جريمة عادية فإن كان قاذفا حد وإن كان سابا عزر وإن ارتكب أحد البغاة أية جريمة عوقب عليها اعتبارها جريمة عادية. إهـ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج ٧ ص ٤٠٥)
ويجب على الإمام قتال البغاة لإجماع الصحابة عليه (قوله ويجب على الإمام قتال البغاة) أى ويجب على المسلمين إعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم
الجامع لأحكام القرآن - (ج ١٦ ص ٣٢٠) دار الفكر
السابعة – إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج ٥ / ص ٣٦٧-٣٦٨)
وتحصل مخالفة الامام بأحد أمرين، إما بخروج عليه نفسه، وإما بسبب ترك الانقياد له، أو لا بهذين الأمرين، بل بخروج عن طاعته بسبب منع حق مالي لله تعالى، أو حق لآمي كقصاص، أو حد توجه عليهم، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قاتل مانعي الزكاة، بسبب منعهم إخراج الزكاة، ولم يخرجوا عليه، وإنما منعوا الحق المتوجه عليهم.
قالوا: وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة بشرط حصول شوكة لهم، بكثرة أو قوة، بحيث يمكن مقاومة الإمام، ويشترط تأويل يعقتدون به جواز الخروج عليه، أو منع الحق المتوجه عليهم.
ويشترط، أن يكون لهم مطاع فيهم، يحصل به قوة لشوكتهم، وإن لم يكن إماماً منصوباً، لأن الامام علي رضي الله تعالى عنه، قالتل أهل الجمل، ولا إمام لهم، وقالتل أهل صفين قبل نصب إمامهم.
TENTANG PENGHIANAT BANGSA
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
Deskripsi Masalah :
Sebagaimana sering kita jumpai, bahkan di grup ini juga, ada beberapa oknum yang memposting tulisan dalam rangka melemahkan landasan negara, dan ini meresahkan kami sebagai warga negara Indonesia. Karena tidak mengakui dasar negara Pancasila, UUD '45, dan aturan lainnya dengan alasan hal itu bukan hukum Allah, tapi hukum thoghut. Dan negara yang benar harus berlandaskan al-Qur'an dan Hadits secara murni.
Sedangkan Pancasila merupakan hasil rumusan yang dibuat oleh para Pendiri Bangsa dengan mengambil intisari dari al-Qur'an.
Jika yang dituduhkan sebagai thoghut adalah sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa karena dianggap mengakui kebenaran semua agama, justru sebaliknya, Sila Pertama merangkul semua agama supaya bisa hidup berdampingan secara sosial, membangum sikap toleransi dan gotong royong. Karena adanya sila pertama tersebut, akhirnya masing-masing agama yang diakui oleh negara bisa hidup berdampingan dengan nyaman. Beribadah sesuai agamanya tanpa ada yang mengganggu.
Sebuah kesalahan jika sila pertama tersebut diartikan sebagai legalitas teologis yang membenarkan semua agama, justru nalar ini salah paham.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum para penentang negara atau yang berwacana melemahkan landasan negara dalam tinjauan Fiqh? Apakah keluar dari Hubbul Wathon?
2. Apakah oknum atau organisasi yang menolak landasan negara bisa dikatakan pemberontak (bughot) dalam tinjauan Fiqh?
3. Apa solusi dari Fiqh untuk tindakan yang harus dilakukan negara dalam rangka menghilangkan bughot tersebut?
Jawaban :
1. Haram
2. Termasuk pemberontak (bughot)
3. Pemerintah dan aparat penegak hukum yang resmi sesuai dengan kewenangannya, boleh menindak mereka melalui mekanisme dan tahapan penanganan secara berjenjang menurut kadar hukum قطاع الطارق atau البغاة, antara lain sebagai berikut :
1. Klarifikasi dan teguran dengan lemah-lembut
2. Pelarangan serta ancaman
3. Penindakan keras/penangkapan
4. Pembubaran organisasi/perusakan markas, atribut dll
5. Ancaman siksa
6. Penyiksaan dengan tanpa senjata
7. Penyiksaan dengan pemakaian senjata/operasi militer (war)
8. Wajib diperangi setelah tahapan-tahapan diatas tidak dihiraukan dan tidak taat terhadap peraturan pemerintah.
Referensi jawaban soal no. 1 :
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة - (ص٥٠٢)
ذهب غالب أهل السّنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمّة الظّلم والجور بالسّيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهـم إلى الكفر البواح أو ترك الصّلاة والدّعوة إليها أوقيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى كمانصت عليها الأحاديث السابقة في أسباب العزل.
التشريع الجنائى الإسلامى - (ج ٢ ص ٦٦٢-٦٧٥-٦٨٢)
يشترط لوجود جريمة البغى الخروج على الإمام، والخروج المقصود هو مخالفة الإمام والعمل لخلعه، أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق. ويستوى أن تكون هذه الحقوق لله أى مقررة لمصلحة الجماعة، أو للأشخاص أى مقررة لمصلحة الأفراد. فيدخل تحتها كل حق تفرضه الشريعة للحاكم على المحكوم، وكل حق للجماعة على الأفراد، وكل حق للفرد على الفرد، فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليهم ومن امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا، أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص فقد امتنع عن حق وجب عليه ومن امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذى وجب عليه وهكذا. ولكن من المتفق عليه أن الامتناع عن الطاعة فى معصية ليس بغيا وإنما هو واجب على كل مسلم لأن الطاعة لم تفرض إلا فى معروف ولا تجوز فى معصية فإذا أمر الإمام بما يخالف الشريعة فليس لأحد أن يطيعه فيما أمر إذ الطاعة لا تجب إلا فيما تجيزه الشريعة. والخروج قد يكون على الإمام وهو رئيس الدولة الأعلى وقد يكون على من ينوب عنه فمن امتنع عن طاعة الإمام فى معصية فليس بغيا لأن حق الأمر واجب الطاعة كلاهما مقيد غير مطلق فليس لآمر أن يأمر بما يخالف الشريعة وليس لمأمور أن يطيعه فيما يخالف الشريعة وذلك ظاهر من قوله تعالى: ( فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول ) ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) وقوله ( من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوا ) وقوله ( لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف ) وقد احتاط الفقهاء لهذا فى تعريف البغاة. والإمام هو رئيس الدولة الإسلامى الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان أو وزير أو حاكم أو غير ذلك من المصطلحات ويعبر بعض الفقهاء عن رئيس الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام، وعمن دونه بالإمام مطلقا إذا كان مستقلا بجزء من الدولة الإسلامية وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن الإمام الأعظم. =إلى أن قال= ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجحة فى المذهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل فتنة. وأما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها ويرى بعض هذا الفريق أنه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٨ / ص ٣١٢)
المبحث السابع ـ حقوق الإمام الحاكم :
حدد الماوردي واجبات المسلمين نحو الحاكم بأمرين وهما:
١ - الطاعة في غير معصية.
٢ - النصرة ما لم يتغير حاله. فقال: «إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله».
١ ـ حق الطاعة :
إذا بايع أكثرية المسلمين إماماً وجبت طاعته من الكل، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «يد الله على الجماعة» «ومن شذ شذ في النار» «من فارق الجماعة شبراً، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».
وبذل الطاعة مشروط بقيام الحاكم بواجباته التي ذكرت سابقاً، ومضمونها التزام أوامر الشريعة.
وحينئذ تصبح القوانين والتكاليف التي تصدر عن الحاكم واجبة التنفيذ، كالإلزام بالتجنيد الإجباري وفرض الضرائب على الأغنياء بالإضافة إلى الزكاة كلما دعت حاجة البلاد إلى ذلك.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج ٣ / ص ٢)
( الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ : الْبَغْيُ أَيْ الْخُرُوجُ عَلَى الْإِمَامِ وَلَوْ جَائِرًا بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ مَعَ تَأْوِيلٍ يُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ ) قَالَ تَعَالَى : { إنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ أَوْحَى إلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ } . وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ - أَيْ أَحَقُّ - مِنْ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ } . وَفِي حَدِيثِ الْبَيْهَقِيّ الْآتِي فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ : { لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ هُوَ أَعْدَلُ عِقَابًا مِنْ الْبَغْيِ } . وَفِي الْأَثَرِ : { لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَجَعَلَ اللَّهُ الْبَاغِيَ مِنْهُمَا دَكًّا } وَقَدْ خَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَارُونَ اللَّعِينِ الْأَرْضَ لَمَّا بَغَى عَلَى قَوْمِهِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا : { إنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ } إلَى قَوْلِهِ : { فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ } الْآيَةَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِنْ بَغْيِهِ أَنْ جَعَلَ لِبَغِيَّةٍ جُعْلًا عَلَى أَنْ تَقْذِفَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَرَّأَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ بِنَفْسِهَا فَفَعَلَتْ ، فَاسْتَحْلَفَهَا مُوسَى عَلَى مَا قَالَتْ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّ قَارُونَ هُوَ الْمُغْرِي لَهَا عَلَى ذَلِكَ فَغَضِبَ مُوسَى فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ : إنِّي قَدْ أَمَرْت الْأَرْضَ تُطِيعُك فَمُرْهَا ، فَقَالَ مُوسَى : يَا أَرْضُ خُذِيهِ فَأَخَذَتْهُ حَتَّى غَيَّبَتْ سَرِيرَهُ ، فَلَمَّا رَأَى قَارُونُ ذَلِكَ نَاشَدَ مُوسَى بِالرَّحِمِ فَقَالَ : يَا أَرْضُ خُذِيهِ فَأَخَذَتْهُ حَتَّى غَيَّبَتْ قَدَمَيْهِ ، فَمَا زَالَ مُوسَى يَقُولُ يَا أَرْضُ خُذِيهِ حَتَّى غَيَّبَتْهُ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ : يَا مُوسَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ اسْتَغَاثَ بِي لَأُغِيثَنَّهُ ، فَخُسِفَتْ بِهِ الْأَرْضُ إلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى . وَقَالَ سَمُرَةُ : يُخْسَفُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَامَةٌ . وَلَمَّا خُسِفَ بِهِ قِيلَ إنَّمَا أَهْلَكَهُ مُوسَى لِيَأْخُذَ مَالَهُ وَدَارَهُ ، فَخَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَقِيلَ : بَغْيُهُ : كِبْرُهُ ، وَقِيلَ كُفْرُهُ ، وَقِيلَ زِيَادَتُهُ فِي طُولِ ثِيَابِهِ شِبْرًا ، وَقِيلَ إنَّهُ كَانَ يَخْدُمُ فِرْعَوْنَ فَتَعَدَّى عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ وَظَلَمَهُمْ .
تَنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، لَكِنَّهُ أَطْلَقَ فَقَالَ الْكَبِيرَةُ الْخَمْسُونَ الْبَغْيُ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ فَقَدْ قَالَ أَئِمَّتُنَا : إنَّ الْبَغْيَ لَيْسَ بِاسْمِ ذَمٍّ إذْ الْبُغَاةُ لَيْسُوا فَسَقَةً ، فَمِنْ ثَمَّ قَيَّدْته فِي التَّرْجَمَةِ بِأَنْ يَكُونَ بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ بِتَأْوِيلٍ قَطْعِيِّ الْبُطْلَانِ ، وَحِينَئِذٍ اُتُّجِهَ كَوْنُهُ كَبِيرَةً لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ الَّتِي لَا يُحْصَى ضَرَرُهَا وَلَا يَنْطَفِئُ شَرَرُهَا مَعَ عَدَمِ عُذْرِ الْخَارِجِينَ حِينَئِذٍ ، بِخِلَافِ الْخَارِجِ بِتَأْوِيلٍ ظَنِّيِّ الْبُطْلَانِ فَإِنَّ لَهُمْ نَوْعَ عُذْرٍ ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضْمَنُوا مَا أَتْلَفُوهُ حَالَ الْحَرْبِ وَلَمْ يُقْتَلْ مُدَبَّرُهُمْ .
بغية المسترشدين - (ص ٩١) دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب
امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
حاشية الباجوري - (ج ٢ / ص ٢٥٢)
وعبارة المنهج مخالفو إمام قال في شرحه ولو جائرا ومثله الشيخ الخطيب فتجب طاعة الإمام ولوجائرا فيما لا يخالف الشرع من أمر أو نهي بخلاف ما يخالف الشرع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في الحديث وفي شرح مسلم يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا.
نهاية المحتاج - (ج ٨ ص ٣٨٢)
… البغاة … المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه و ترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم و تأويل و مطاع فيهم.
التشريع الجنائي في الإسلام - (ج ١ / ص ١٠١)
الرأي الغالب في المذاهب الأربعة أن الإمام لا ينعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق، ومن ثم فلا يجب الخروج عليه بقصد عزله وتولية غيره؛ لأن إباحة الخروج عليه تدعو إلى عدم الاستقرار وكثرة الفتن والثورات واضطراب أمور الناس.
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج ٤ / ص ٢٧٠)
(الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الإضطراب أو الإختلال أو الإختلاف أو المحنة أو البلاء بلا فائدة دينية) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا } قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ ( كَأَنْ يُغْرِيَ ) مِنْ الْإِغْرَاءِ ( النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ ) مِنْ الْبَاغِي فَقَوْلُهُ ( وَالْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا اعْزِلُوهُ وَلَوْ ظَالِمًا لِكَوْنِهِ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لِقَوْمٍ مَظْلُومِينَ مِنْ جِهَتِهِ إذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَعَلَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأَخْذِ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا إذْ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ يُفْضِي إلَى سَفْكِ دِمَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمُحَارَبَاتٍ وَمُقَاتَلَاتٍ أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج ٢ / ص ٢٦٤)
اعْلَمْ أَنَّ سُوءَ الظَّنِّ حَرَامٌ مِثْلُ سُوءِ الْقَوْلِ ، وَلَسْت أَعْنِي بِهِ إلَّا عَقْدَ الْقَلْبِ وَحُكْمَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِالسُّوءِ ، فَأَمَّا الْخَوَاطِرُ وَحَدِيثُ النَّفْسِ فَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، بَلْ الشَّكُّ أَيْضًا مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ أَنْ تَظُنَّ ، وَالظَّنُّ عِبَارَةٌ عَمَّا تَرْكَنُ إلَيْهِ النَّفْسُ ، وَيَمِيلُ إلَيْهِ الْقَلْبُ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ } وَسَبَبُ تَحْرِيمِهِ أَنَّ أَسْبَابَ الْقُلُوبِ لَا يَعْلَمُهَا إلَّا عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، فَلَيْسَ لَك أَنْ تَعْقِدَ فِي غَيْرِك سُوءًا إلَّا إذَا انْكَشَفَ لَك بِعِبَارَةٍ لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ .
فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُك أَلَّا تَعْتَقِدَ مَا عَلِمْته وَشَاهَدْته وَمَا لَمْ تُشَاهِدْهُ بِعَيْنِك وَلَمْ تَسْمَعْهُ بِأُذُنِك ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِك ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِيهِ إلَيْك ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُكَذِّبَهُ فَإِنَّهُ أَفْسَقُ الْفُسَّاقِ .
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى أَوَّلَ سُورَةِ تِلْكَ الْآيَةِ : { إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } الْآيَةَ .
وَلَا تَغْتَرَّ بِمَخِيلَةِ فَسَادٍ إذَا احْتَمَلَ خِلَافَهَا ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ يَجُوزُ أَنْ يَصْدُقَ فِي خَبَرِهِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَك تَصْدِيقُهُ ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَحُدَّ أَئِمَّتُنَا بِرَائِحَةِ الْخَمْرِ لِإِمْكَانِ أَنَّهَا مِنْ غَيْرِهَا .
وَتَأَمَّلْ خَبَرَ : { إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَمَالَهُ ، وَأَنْ تَظُنَّ بِهِ السُّوءَ } .
فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَسُوغُ لَك ظَنُّ السُّوءِ بِهِ إلَّا مَا يَسُوغُ لَك أَخْذُ مَالِهِ مِنْ يَقِينِ مُشَاهَدَةٍ أَوْ بَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ ، وَإِلَّا فَبَالِغْ فِي دَفْعِ الظَّنِّ عَنْك مَا أَمْكَنَك لِاحْتِمَالِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَأَمَارَةُ سُوءِ الظَّنِّ الْمُحَقَّقَةِ لَهُ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَلْبُك عَلَيْهِ عَمَّا كَانَ فَتَنْفِرَ عَنْهُ وَتَسْتَثْقِلَهُ وَتَفْتُرَ عَنْ مُرَاعَاتِهِ .
Referensi jawaban soal no. 2 :
Idem
Referensi jawaban soal no. 3 :
الحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج١ ص١٤٢-١٤٣)
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺈﺣﻴﺎﺀ: ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺳﺒﻌﺔ: ﺍﻟﺄﻭﻟﻰ: ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﻠﻄﻒ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺠﺎﻫﻞ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻠﻪ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﺨﺸﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺈﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺎﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ. ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻛﻜﺴﺮ ﺁﻟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺎﻫﻲ، ﻭﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺩﻉ ﻋﻨﻚ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﻟﺄﻛﺴﺮﻥ ﺭﺃﺳﻚ ﺃﻭ ﻟﺄﺿﺮﺑﻦ ﺭﻗﺒﺘﻚ. ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ: ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻠﺎ ﺷﻬﺮ ﺳﻠﺎﺡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻠﺂﺣﺎﺩ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺎﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ.
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﻳﺸﻬﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﺎﺡ، ﻭﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﺧﻠﺎﻑ ﻓﻘﺎﻝ ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ: ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ; ﻟﺄﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻔﺘﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ: ﻟﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺄﻗﻴﺲ; ﻟﺄﻥ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻓﻲ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﻣﻌﺎﺻﻴﻪ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺠﻮﺯ ﻟﻠﺂﺣﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﺍ ﻭﻳﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻗﻤﻌﺎ ﻟﺄﻫﻞ ﺍﻟﻜﻔﺮ, ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻗﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﺎﺋﺰ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﻋﻦ ﻓﺴﻘﻪ ﻟﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻘﺘﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ: ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻓﻠﻴﺠﺰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺯﺟﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﺑﺈﺗﻠﺎﻑ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ، ﻭﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ، ﻭﺇﺣﺮﺍﻕ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﺻﻲ، ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﺎ ﻳﺒﺘﺪﻉ, ﻫﺬﺍ ﻛﻠﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ.
نهاية المحتاج - (ج ٧ ص ٤٠٥)
ويجب على الامام قتال البغاة لاجماع الصحابة عليه. (قوله ويجب على الامام قتال البغاة) اى ويجب على المسلمين اعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم.
كشاف القناع للبهوتى الحنبلى - (ج ٦ ص٢٠٥)
الرَّابِعُ قَوْمٌ مِنْ أهْلِ الحَقِّ بَايَنُوا الإمَامَ وَرَامَوْا خَلْعَهُ أي عَزْلَهُ أوْ مُخَالَفتَهُ بِتَأوِيْلٍ سَائِغٍ بِصَوَابٍ أوْ خَطَأٍ وَلهُمْ مَنْعَةٌ وَشَوْكَةٌ بِحَيثُ يَحْتاجُ فِي كَفِّهِمْ إلَى جَمْعِ جَيْشٍ وَهُم البُغَاةُ المَقصُودُونَ بِالتَّرْجَمَةِ فَمَن خَرجَ عَلَى إمَامٍ عَدْلٍ بِأحَدِ هَذهِ الوُجُوهِ الأرْبَعةِ بَاغِيًا وَجَبَ قِتالُهُ لِمَا تَقَدَّمَ أوَّلَ البَابِ.
التشريع الجنائى الإسلامى - (ج ١ ص ١٠٤) مؤسسة الرسالة
حقوق البغاة ومسؤوليتهم قبل الثورة: للبغاة أن يدعوا إلى ما يعتقدون بالطريق السلمى المشروع, ولهم الحرية فى أن يقولوا ما يشاؤون فى حدود نصوص الشريعة، وللعادلين أن يردوا عليه ويبينوا لهم فساد آرائهم، فإذا خرج أحد من الفريقين فى قوله أو دعوته على النصوص الشرعية عوقب على جريمته باعتبارها جريمة عادية فإن كان قاذفا حد وإن كان سابا عزر وإن ارتكب أحد البغاة أية جريمة عوقب عليها اعتبارها جريمة عادية. إهـ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج ٧ ص ٤٠٥)
ويجب على الإمام قتال البغاة لإجماع الصحابة عليه (قوله ويجب على الإمام قتال البغاة) أى ويجب على المسلمين إعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم
الجامع لأحكام القرآن - (ج ١٦ ص ٣٢٠) دار الفكر
السابعة – إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج ٥ / ص ٣٦٧-٣٦٨)
وتحصل مخالفة الامام بأحد أمرين، إما بخروج عليه نفسه، وإما بسبب ترك الانقياد له، أو لا بهذين الأمرين، بل بخروج عن طاعته بسبب منع حق مالي لله تعالى، أو حق لآمي كقصاص، أو حد توجه عليهم، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قاتل مانعي الزكاة، بسبب منعهم إخراج الزكاة، ولم يخرجوا عليه، وإنما منعوا الحق المتوجه عليهم.
قالوا: وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة بشرط حصول شوكة لهم، بكثرة أو قوة، بحيث يمكن مقاومة الإمام، ويشترط تأويل يعقتدون به جواز الخروج عليه، أو منع الحق المتوجه عليهم.
ويشترط، أن يكون لهم مطاع فيهم، يحصل به قوة لشوكتهم، وإن لم يكن إماماً منصوباً، لأن الامام علي رضي الله تعالى عنه، قالتل أهل الجمل، ولا إمام لهم، وقالتل أهل صفين قبل نصب إمامهم.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik