*Rumusan ke-12*
HUKUM BERWISATA KE BOROBUDUR
*Pertanyaan*
Assalamu 'alaikum Gus
Langsung saja minta pencerahannya terkait wisata ke Borobudur,bagaimana hukumnya bagi seorang Muslim berwisata ke Candi Borobudur
Terima kasih sebelumnya
Wassalamu 'alaikum wr wb
*Jawaban*
Boleh dengan syarat :
1. Tidak ada gambar atau patung yang dimulyakan
2. Tidak menimbulkan mafsadah seperti menambah syiar agama mereka dll
NB : Dalam salah satu pendapat boleh meskipun terdapat gambar atau patung yang di muliakan
*Himbauan*
Sebisa mungkin dihindari dalam rangka ihtiyat
*Referensi*
*١. المواهب المدنية بهامش الترمسي الجزء الثاني صــ ٣٩٨*
(قوله الكنيسة) قال في التحفة بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود انتهى قال في شرح العباب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها إن كانوا يقرونان عليها وإلا فلا قال ابن العماد ككنائس مصر وفي إطلاقه نظر قال يحرم دخولها إن كان فيها تصاوير ولا يقدر على إزالتها انتهى وصرح غيره بحل دخولها وإن كان فيها صور ويمكن حمله على صور غير مرفوعة معظمة أو صور منصوبة بغير محل الجلوس قال وشرط الحل أيضا أن لا تحصل مفسدة من تكثير سوادهم وإظهار شعارهم وإيهام صحة عبادتهم وتعظيم متعبداتهم وهو ظاهر انتهى كلام شرح العباب بحروفه وذكر نحوه في الإمداد مختصرا وفي النهاية يمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتى.
*٢. تحفة المحتاج مع الشرواني الجزء الثاني عشر صــ ١٥٧*
وَلَا يَجُوزُ دُخُولُ كَنَائِسِهِمْ الْمُسْتَحَقَّةِ الْإِبْقَاءَ إلَّا بِإِذْنِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا صُورَةٌ مُعَظَّمَةٌ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُ كَنَائِسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ الْجَوَازُ بِالْإِذْنِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا صُورَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ، وَهِيَ لَا تَنْفَكُّ عَنْ ذَلِكَ حَرُمَ هَذَا إذَا كَانَتْ مِمَّا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا جَازَ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِمْ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِزَالَةِ، وَغَالِبُ كَنَائِسِهِمْ الْآنَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: مُعَظَّمَةٌ) احْتِرَازٌ عَنْ الصُّورَةِ الْمَنْقُوشَةِ فِي الْأَحْجَارِ الْمَفْرُوشَةِ
*٣. الآداب الشرعية والمنمح المرعية للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ج ٣ صـ ٢٩٢ ط/دار الكتب العلمية*
فصل ( دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم ) . وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه , يكره إن كان ثم صورة , وقيل : مطلقا ذكر ذلك في الرعاية . وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين- إلى أن قال - وينبغي أن يكون دخول مسجد فيه تصاوير كذلك , وعندنا أنه لا يحرم واحتج في المغني بدخول الكنائس والبيع , ويباح ترك الدعوة لأجله عقوبة للداعي ; لأنه أسقط حرمته باتخاذه ذلك . وقال أكثر الشافعية : إذا كانت الصورة على الستور وما ليس بموطوء لم يجز له الدخول وهو الذي ذكره ابن الجوزي في منهاج القاصدين قال في صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله : من لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا لضرورة وليعدل إلى حمام آخر . وذكر أيضا في منكرات الضيافة أن تعليق الستور وفيها الصور منكر يجب تغييره ومن عجز لزمه الخروج انتهى كلامه , وهو مقتضى كلام غير واحد . ويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى { والذين لا يشهدون الزور } قال الشعانين : وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا فقال : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم , فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا , وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم - إلى أن قال - . قال الشيخ تقي الدين : فإنما رخص أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم , وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم
*٤. الحاوى الكبير للماوردى ج ٩ ص ٥٧٦ - دار الفكر*
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ صُوَرَ ذَاتِ أَرْوَاحٍ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ ، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ وَصَانِعُهَا عَاصٍ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ل
َعْنُ الْمُصَوِّرِ ، وَقَالَ : وَيُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : انْفُخْ فِيهِ الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهِ أَبَدًا . وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [ الْأَحْزَابِ : 57 ] أَنَّهُمْ أَصْحَابُ التَّصَاوِيرِ ، وَإِذًا عَمَلُهَا مُحَرَّمٌ عَلَى صَانِعِهَا ، فَالْكَلَامُ فِي تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِهَا وَإِبَاحَتِهِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِ الِاسْتِعْمَالِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِي مَنْصُوبٍ مُصَانٍ عَنِ الِاسْتِبْدَالِ كَالْحِيطَانِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ، يَسْقُطُ مَعَهَا فَرْضُ الْإِجَابَةِ ، لِمَا رُوِيَ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : صَنَعْتُ طَعَامًا ، وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ ، رَجَعَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا رَجَعَكَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ صُورَةً ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ . وَرَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ أَمَرَ عُمَرَ أَنْ يَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِي الْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا مُحِيَتْ دَخَلَهَا . وَلِأَنَّ الصُّوَرَ كَانَتِ السَّبَبَ فِي عِبَادَاتِ الْأَصْنَامِ ، حُكِيَ : أَنَّ آدَمَ لَمَّا مَاتَ افْتَرَقَ أَوْلَادُهُ فَرِيقَيْنِ : فَرِيقٌ تَمَسَّكُوا بِالدِّينِ وَالصَّلَاحِ ، وَفَرِيقٌ مَالُوا إِلَى الْمَعَاصِي وَالْفَسَادِ ، ثُمَّ اعْتَزَلَ أَهْلُ الصَّلَاحِ ، فَصَعِدُوا جَبَلًا ، وَأَخَذُوا مَعَهُمْ تَابُوتَ آدَمَ ، وَمَكَثَ أَهْلُ الْمَعَاصِي وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ، فَكَانُوا يَسْتَغْوُونَ مَنْ نَزَلَ إِلَيْهِمْ مَنْ أَهْلِ الْجَبَلِ ، وَاسْتَوْلَوْا عَلَى تَابُوتِ آدَمَ فَصَوَّرَ لَهُمْ إِبْلِيسُ صُورَةَ آدَمَ ؛ لِيَتَّخِذُوهَا بَدَلًا مِنَ التَّابُوتِ فَعَظَّمُوهَا ، ثُمَّ حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَنْ رَأَى تَعْظِيمَهَا ، فَعَبَدَهَا ، فَصَارَتْ أَصْنَامًا مَعْبُودَةً ، فَلِذَلِكَ حُرِّمَ اسْتِعْمَالُ الصُّوَرِ فِيمَا كَانَ مُصَانًا مُعَظَّمًا .
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ : إِنَّمَا كَانَ التَّحْرِيمُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْأَصْنَامِ وَمُشَاهَدَتِهِمْ
بِعِبَادَتِهَا ؛ لِيَسْتَقِرَّ فِي نُفُوسِهِمْ بُطْلَانُ عِبَادَتِهَا وَزَوَالُ تَعْظِيمِهَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ زَالَ فِي وَقْتِنَا لِمَا قَدِ اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْعُدُولِ عَنْ تَعْظِيمِهَا ، فَزَالَ حُكْمُ تَحْرِيمِهَا ، وَحَظْرُ اسْتِعْمَالِهَا ، وَقَدْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَنْ يَعْبُدُ كُلَّ مَا اسْتَحْسَنَ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ ، فَلَوْ كَانَ حُكْمُ الْحَظْرِ بَاقِيًا لَكَانَ اسْتِعْمَالُ كُلِّ مَا اسْتُحْسِنَ حَرَامًا . وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ يَدْفَعُهُ ، وَإِنَّ مَا جَانَسَ الْمُحَرَّمَاتِ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمُهَا ، وَلَوْ سَاغَ هَذَا فِي صُوَرٍ غَيْرِ مُجَسَّمَةٍ لَسَاغَ فِي الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ ، وَمَا أَحَدٌ يَقُولُ هَذَا فَفَسَدَ بِهِ التَّعْلِيلُ .
*٥. إحياء علوم الدين الجزء الثاني صــ ٣٣٨*
وإنما يمنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ لنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات.
*٦. شرح أربعين النووي ص: ٨*
قال ولا إخلاص في محرم ولا مكروه كمن ينظر إلى ما لا يحل النظر إليه ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله تعالى كالنظر إلى الأمرد وهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة البتة*
*٧. حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس صــ ٢٢٣ دار الفكر*
(فرع) لا يجوز لنا دخولها إلا بإذنهم نعم إن كانت مما لا يقرءون عليها جاز بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وإن كان فيها صور حرم قطعا ولو بإذنهم وكذا كل بيت فيه صورة اهـ شوبري
HUKUM BERWISATA KE BOROBUDUR
*Pertanyaan*
Assalamu 'alaikum Gus
Langsung saja minta pencerahannya terkait wisata ke Borobudur,bagaimana hukumnya bagi seorang Muslim berwisata ke Candi Borobudur
Terima kasih sebelumnya
Wassalamu 'alaikum wr wb
*Jawaban*
Boleh dengan syarat :
1. Tidak ada gambar atau patung yang dimulyakan
2. Tidak menimbulkan mafsadah seperti menambah syiar agama mereka dll
NB : Dalam salah satu pendapat boleh meskipun terdapat gambar atau patung yang di muliakan
*Himbauan*
Sebisa mungkin dihindari dalam rangka ihtiyat
*Referensi*
*١. المواهب المدنية بهامش الترمسي الجزء الثاني صــ ٣٩٨*
(قوله الكنيسة) قال في التحفة بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود انتهى قال في شرح العباب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها إن كانوا يقرونان عليها وإلا فلا قال ابن العماد ككنائس مصر وفي إطلاقه نظر قال يحرم دخولها إن كان فيها تصاوير ولا يقدر على إزالتها انتهى وصرح غيره بحل دخولها وإن كان فيها صور ويمكن حمله على صور غير مرفوعة معظمة أو صور منصوبة بغير محل الجلوس قال وشرط الحل أيضا أن لا تحصل مفسدة من تكثير سوادهم وإظهار شعارهم وإيهام صحة عبادتهم وتعظيم متعبداتهم وهو ظاهر انتهى كلام شرح العباب بحروفه وذكر نحوه في الإمداد مختصرا وفي النهاية يمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتى.
*٢. تحفة المحتاج مع الشرواني الجزء الثاني عشر صــ ١٥٧*
وَلَا يَجُوزُ دُخُولُ كَنَائِسِهِمْ الْمُسْتَحَقَّةِ الْإِبْقَاءَ إلَّا بِإِذْنِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا صُورَةٌ مُعَظَّمَةٌ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُ كَنَائِسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ الْجَوَازُ بِالْإِذْنِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا صُورَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ، وَهِيَ لَا تَنْفَكُّ عَنْ ذَلِكَ حَرُمَ هَذَا إذَا كَانَتْ مِمَّا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا جَازَ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِمْ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِزَالَةِ، وَغَالِبُ كَنَائِسِهِمْ الْآنَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: مُعَظَّمَةٌ) احْتِرَازٌ عَنْ الصُّورَةِ الْمَنْقُوشَةِ فِي الْأَحْجَارِ الْمَفْرُوشَةِ
*٣. الآداب الشرعية والمنمح المرعية للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ج ٣ صـ ٢٩٢ ط/دار الكتب العلمية*
فصل ( دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم ) . وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه , يكره إن كان ثم صورة , وقيل : مطلقا ذكر ذلك في الرعاية . وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين- إلى أن قال - وينبغي أن يكون دخول مسجد فيه تصاوير كذلك , وعندنا أنه لا يحرم واحتج في المغني بدخول الكنائس والبيع , ويباح ترك الدعوة لأجله عقوبة للداعي ; لأنه أسقط حرمته باتخاذه ذلك . وقال أكثر الشافعية : إذا كانت الصورة على الستور وما ليس بموطوء لم يجز له الدخول وهو الذي ذكره ابن الجوزي في منهاج القاصدين قال في صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله : من لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا لضرورة وليعدل إلى حمام آخر . وذكر أيضا في منكرات الضيافة أن تعليق الستور وفيها الصور منكر يجب تغييره ومن عجز لزمه الخروج انتهى كلامه , وهو مقتضى كلام غير واحد . ويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى { والذين لا يشهدون الزور } قال الشعانين : وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا فقال : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم , فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا , وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم - إلى أن قال - . قال الشيخ تقي الدين : فإنما رخص أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم , وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم
*٤. الحاوى الكبير للماوردى ج ٩ ص ٥٧٦ - دار الفكر*
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ صُوَرَ ذَاتِ أَرْوَاحٍ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ ، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ وَصَانِعُهَا عَاصٍ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ل
َعْنُ الْمُصَوِّرِ ، وَقَالَ : وَيُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : انْفُخْ فِيهِ الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهِ أَبَدًا . وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [ الْأَحْزَابِ : 57 ] أَنَّهُمْ أَصْحَابُ التَّصَاوِيرِ ، وَإِذًا عَمَلُهَا مُحَرَّمٌ عَلَى صَانِعِهَا ، فَالْكَلَامُ فِي تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِهَا وَإِبَاحَتِهِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِ الِاسْتِعْمَالِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِي مَنْصُوبٍ مُصَانٍ عَنِ الِاسْتِبْدَالِ كَالْحِيطَانِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ، يَسْقُطُ مَعَهَا فَرْضُ الْإِجَابَةِ ، لِمَا رُوِيَ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : صَنَعْتُ طَعَامًا ، وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ ، رَجَعَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا رَجَعَكَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ صُورَةً ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ . وَرَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ أَمَرَ عُمَرَ أَنْ يَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِي الْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا مُحِيَتْ دَخَلَهَا . وَلِأَنَّ الصُّوَرَ كَانَتِ السَّبَبَ فِي عِبَادَاتِ الْأَصْنَامِ ، حُكِيَ : أَنَّ آدَمَ لَمَّا مَاتَ افْتَرَقَ أَوْلَادُهُ فَرِيقَيْنِ : فَرِيقٌ تَمَسَّكُوا بِالدِّينِ وَالصَّلَاحِ ، وَفَرِيقٌ مَالُوا إِلَى الْمَعَاصِي وَالْفَسَادِ ، ثُمَّ اعْتَزَلَ أَهْلُ الصَّلَاحِ ، فَصَعِدُوا جَبَلًا ، وَأَخَذُوا مَعَهُمْ تَابُوتَ آدَمَ ، وَمَكَثَ أَهْلُ الْمَعَاصِي وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ، فَكَانُوا يَسْتَغْوُونَ مَنْ نَزَلَ إِلَيْهِمْ مَنْ أَهْلِ الْجَبَلِ ، وَاسْتَوْلَوْا عَلَى تَابُوتِ آدَمَ فَصَوَّرَ لَهُمْ إِبْلِيسُ صُورَةَ آدَمَ ؛ لِيَتَّخِذُوهَا بَدَلًا مِنَ التَّابُوتِ فَعَظَّمُوهَا ، ثُمَّ حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَنْ رَأَى تَعْظِيمَهَا ، فَعَبَدَهَا ، فَصَارَتْ أَصْنَامًا مَعْبُودَةً ، فَلِذَلِكَ حُرِّمَ اسْتِعْمَالُ الصُّوَرِ فِيمَا كَانَ مُصَانًا مُعَظَّمًا .
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ : إِنَّمَا كَانَ التَّحْرِيمُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْأَصْنَامِ وَمُشَاهَدَتِهِمْ
بِعِبَادَتِهَا ؛ لِيَسْتَقِرَّ فِي نُفُوسِهِمْ بُطْلَانُ عِبَادَتِهَا وَزَوَالُ تَعْظِيمِهَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ زَالَ فِي وَقْتِنَا لِمَا قَدِ اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْعُدُولِ عَنْ تَعْظِيمِهَا ، فَزَالَ حُكْمُ تَحْرِيمِهَا ، وَحَظْرُ اسْتِعْمَالِهَا ، وَقَدْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَنْ يَعْبُدُ كُلَّ مَا اسْتَحْسَنَ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ ، فَلَوْ كَانَ حُكْمُ الْحَظْرِ بَاقِيًا لَكَانَ اسْتِعْمَالُ كُلِّ مَا اسْتُحْسِنَ حَرَامًا . وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ يَدْفَعُهُ ، وَإِنَّ مَا جَانَسَ الْمُحَرَّمَاتِ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمُهَا ، وَلَوْ سَاغَ هَذَا فِي صُوَرٍ غَيْرِ مُجَسَّمَةٍ لَسَاغَ فِي الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ ، وَمَا أَحَدٌ يَقُولُ هَذَا فَفَسَدَ بِهِ التَّعْلِيلُ .
*٥. إحياء علوم الدين الجزء الثاني صــ ٣٣٨*
وإنما يمنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ لنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات.
*٦. شرح أربعين النووي ص: ٨*
قال ولا إخلاص في محرم ولا مكروه كمن ينظر إلى ما لا يحل النظر إليه ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله تعالى كالنظر إلى الأمرد وهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة البتة*
*٧. حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس صــ ٢٢٣ دار الفكر*
(فرع) لا يجوز لنا دخولها إلا بإذنهم نعم إن كانت مما لا يقرءون عليها جاز بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وإن كان فيها صور حرم قطعا ولو بإذنهم وكذا كل بيت فيه صورة اهـ شوبري
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik