HASIL RUMUSAN
TENTANG NIAT SHOLAT BERUBAH DIPERTENGAHAN
Deskripsi Masalah :
Zaid sholat Dzuhur di pertengahan sholatnya dia berniat sholat sunnah dua rokaat.
Pertanyaan :
1. Bagaimana sebenarnya hukum pindah-pindah niat dalam ibadah?
Jawaban :
1. Hukum musholli (orang yang sholat) merubah niat dengan sengaja dan tahu terhadap hukumnya ditengah melaksanakan sholat ini membatalkan sholat kecuali musholli sholat sendirian lalu ia melihat ada jama’ah dengan sholat yang sama, maka musholli dianjurkan merubah niat sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak (bukan sholat sunnah yang tertentu (mu’ayyan), seperti sholat dluha, tahajjud, qobliyah, ba’diyah dll, karena jika dirubah ke sholat sunnah tertentu, maka batal sholatnya).
Referensi jawaban soal no. 1 :
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج ٤ / ص ٤٤٧)
( وَ ) السَّادِسُ ( تَغْيِيرُ النِّيَّةِ ) إلَى غَيْرِ الْمَنْوِيِّ ، فَلَوْ قَلَبَ صَلَاتَهُ الَّتِي هُوَ فِيهَا صَلَاةً أُخْرَى عَالِمًا عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِلَفْظِ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ نَوَاهَا وَقَصَدَ بِذَلِكَ التَّبَرُّكَ أَوْ أَنَّ الْفِعْلَ وَاقِعٌ بِالْمَشِيئَةِ لَمْ يَضُرَّ أَوْ التَّعْلِيقُ أَوْ طَلَّقَ لَمْ تَصِحَّ لِلْمُنَافَاةِ ، وَلَوْ قَلَبَ فَرْضًا نَفْلًا مُطْلَقًا لِيُدْرِكَ جَمَاعَةً مَشْرُوعَةً وَهُوَ مُنْفَرِدٌ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُدْرِكَهَا صَحَّ ذَلِكَ. أَمَّا لَوْ قَلَبَهَا نَفْلًا مُعَيَّنًا كَرَكْعَتَيْ الضُّحَى فَلَا تَصِحُّ لِافْتِقَارِهِ إلَى التَّعْيِينِ أَوْ لَمْ تَشْرَعْ الْجَمَاعَةُ كَمَا لَوْ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ فَوَجَدَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَا يَجُوزُ الْقَطْعُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ .
قَوْلُهُ : ( تَغْيِيرُ النِّيَّةِ ) أَيْ الْمَنْوِيُّ كَأَنْ نَوَى فَرْضًا ثُمَّ نَوَى جَعْلَهُ فَرْضًا آخَرَ أَوْ نَفْلًا أَوْ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يُغَيِّرُ أَوْ لَا قَوْلُهُ : ( وَلَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ ) هَذَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ : ( وَلَوْ قَلَبَ إلَخْ ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ تَغْيِيرِ النِّيَّةِ كَمَا عَلِمْت. وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَلْبَ الْفَرْضِ نَفْلًا مُطْلَقًا مَنْدُوبٌ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ :
الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِنَحْوِ بِدْعَةٍ .
الثَّانِي : أَنْ يَتَحَقَّقَ إتْمَامُهَا فِي الْوَقْتِ لَوْ اسْتَأْنَفَهَا وَإِلَّا حَرُمَ الْقَلْبُ فِي هَذَيْنِ .
الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ ثُلَاثِيَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً .
الرَّابِعُ : أَنْ لَا يَقُومَ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ أَيْ لَا يَشْرَعَ فِيهَا وَإِلَّا لَمْ يُنْدَبْ الْقَلْبُ فِي هَذَيْنِ وَإِنْ جَازَ .
الْخَامِسُ : أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَطْلُوبَةً فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَلَوْ كَانَ يُصَلِّي فَائِتَةً لَمْ يَجُزْ قَلْبُهَا نَفْلًا لِيُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ حَاضِرَةٍ أَوْ فَائِتَةٍ غَيْرِهَا ، فَلَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِي تِلْكَ الْفَائِتَةِ بِعَيْنِهَا جَازَ وَلَمْ يُنْدَبْ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ فَوْرًا وَإِلَّا حَرُمَ قَلْبُهَا وَلَوْ خَشِيَ فِي فَائِتَةٍ فَوْتَ الْحَاضِرَةِ وَجَبَ قَلْبُهَا نَفْلًا كَمَا فِي شَرْحِ سم. فَعُلِمَ أَنَّ الْقَلْبَ تَارَةً يُسَنُّ وَتَارَةً يَجِبُ وَتَارَةً يَحْرُمُ وَتَارَةً يَجُوزُ مُلَخَّصًا مِنْ ا ج وَغَيْرُهُ. وَفِي سم عَلَى الْمَتْنِ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُسَنُّ قَلْبُ الصُّبْحِ نَفْلًا مُطْلَقًا لِيُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَةٍ اهـ
قَوْلُهُ : ( مِنْ رَكْعَتَيْنِ ) أَوْ رَكْعَةٍ لِأَنَّ لِلْمُتَنَفِّلِ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا ، فَفِي الصُّبْحِ يُقَلِّبُهَا أَيْ جَوَازًا نَفْلًا وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَةٍ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ كَمَا قَالَهُ سم
قَوْلُهُ : ( أَوْ لَمْ تُشْرَعْ الْجَمَاعَةُ ) هُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِيُدْرِكَ جَمَاعَةً مَشْرُوعَةً ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَشْرُوعَةِ الْمَطْلُوبَةُ وَإِلَّا فَالِاقْتِدَاءُ فِي الْفَائِتَةِ بِالْحَاضِرَةِ صَحِيحٌ جَائِزٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَنْدُوبٍ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ الْقَطْعُ لِتَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٢ / ص ٢١٧)
تغيير النية إلى صلاة أخرى، أي صرف الفرض إلى غيره: فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالماً عامداً بطلت صلاته، إلا إذا قلب فرضاً نفلاً مطلقاً ليدرك جماعة مشروعة، وهومنفرد، فسلم من ركعتين ليدركها، لم تبطل صلاته، بل يندب له القلب إن كان الوقت متسعاً، فإن ضاق الوقت حرم القلب. ولو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى لم تصح لافتقاره إلى التعيين حال النية، أو كانت الجماعة غير مشروعة، كما لو كان يصلي الظهر، فوجد من يصلي العصر، فلا يجوز له القلب، وكما لو كان الإمام ممن يكره الاقتداء به، فلا يندب القلب، بل يكره. ولو قام للركعة الثالثة من الثلاثية أو الرباعية لم يندب القلب، بل يباح، كما يباح ولا يندب لو كان في الركعة الأولى ولو من الصلاة الثنائية؛ لأن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٠٣٥/٢
تغيير النية: تبطل الصلاة بفسخ النية أو تردده فيها، أو عزمه على إبطالها أو نية الخروج من الصلاة، أو إبطالها وإلغاء ما فعله من الصلاة، أو شكه هل نوى أم لا، فعمل مع الشك عملاً. وهذا متفق عليه. وتبطل الصلاة أيضاً عند الحنفية (2) بالانتقال من صلاة إلى مغايرتها، كأن ينوي الانتقال من صلاته التي هو فيها إلى صلاة أخرى: كمن صلى ركعة من الظهر، ثم افتتح بتكبير العصر أو التطوع، فقد نقض الظهر؛ لأنه صح شروعه في غيره، فيخرج عنه. ولو كان يصلي منفرداً في فرض، فكبر ناوياً الشروع في الاقتداء بإمام، أو كبر ناوياً إمامة النساء، فسدت الصلاة الأولى، وصار شارعاً في الصلاة الثانية.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٨٥/١
تغيير النية: اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا أحرم بفريضة، ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى، بطلت الاثنتان؛ لأنه قطع نية الأولى، ولم ينو الثانية عند الإحرام. فإن حول الفرض إلى نفل، فالأرجح عند الشافعية أنها تنقلب نفلاً؛ لأن نية الفرض تتضمن نية النفل، بدليل أنه لو أحرم بفرض، فبان أنه لم يدخل وقته، كانت صلاته نافلة، والفرض لم يصح، ولم يوجد ما يبطل النفل.
والحاصل: تبطل الصلاة بفسخ النية أو تردده فيها أو عزمه على إبطالها أو نية الخروج من الصلاة، أو إبطالها وإلغاء ما فعله من الصلاة، أو شكه هل نوى أو لا، أو بالانتقال من صلاة إلى أخرى
المجموع - (ج ٣ / ص ٢٨٦)
(ﻓﺎﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﺛﻢ ﺻﺮﻑ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻲ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﻄﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﻻﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺼﺢ اﻟﻌﺼﺮ ﻻﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻮﻩ ﻋﻨﺪ اﻻﺣﺮاﻡ ﻭاﻥ ﺻﺮﻑ ﻧﻴﺔ اﻟﻈﻬﺮ اﻟﻲ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﻄﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻭﻓﻰ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻗﻮﻻﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻰ ﺗﺼﺢ ﻻﻥ ﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﺽ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻭاﻝ ﻭﻫﻮ ﻳﻈﻦ اﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻭاﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﻧﺎﻓﻠﺔ) ﻣﺘﻰ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺛﻢ ﺻﺮﻑ ﻧﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﻫﺎ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﻓﻲ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﻨﻔﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺃﻭ اﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻄﻞ ﻓﺮﺿﻪ ﻫﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻧﻔﻼ ﺃﻡ ﺗﺒﻄﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻮﺭ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫا ﻗﻠﺐ ﻇﻬﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺮ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻞ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺃﻭ ﻭﺟﺪ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻗﺎﻋﺪا ﺧﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻢ ﺃﻭ ﺃﺣﺮﻡ اﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﺽ ﻗﺎﻋﺪا ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﻄﻼﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﺃﺣﺮﻡ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻭاﻝ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎﻝ ﻓﺎﻷﺻﺢ اﻟﺒﻄﻼﻥ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻼﻋﺐ ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻞ ﻭﻇﻦ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ اﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻧﻔﻼ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭاﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ اﻟﻤﺴﺒﻮﻕ اﻹﻣﺎﻡ ﺭاﻛﻌﺎ ﻓﺄﺗﻰ ﺑﺘﻜﺒﻴﺮﺓ اﻹﺣﺮاﻡ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ ﻓﺎﻷﺻﺢ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻧﻔﻼ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻓﺎﻷﺻﺢ اﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻧﻔﻼ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻓﻲ اﻷﻡ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻴﻬﻤﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﺃﺣﺮﻡ ﺑﻔﺮﻳﻀﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩا ﺛﻢ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻟﻴﺪﺭﻛﻬﺎ اﻷﺻﺢ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺒﻄﻞ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﺷﺮﻋﻮا ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺛﻢ ﺧﺮﺝ اﻟﻮﻗﺖ ﻭﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﻮﻧﻬﺎ ﻇﻬﺮا ﻭﺗﺠﺰﻳﻬﻢ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭاﻟﻌﺮاﻗﻴﻮﻥ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻴﻴﻦ ﻗﻮﻻﻥ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﻫﺬا ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﺠﺰﻳﻬﻢﻋﻦ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎﻑ اﻟﻈﻬﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻞ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻧﻔﻼ ﺃﻡ ﺗﺒﻄﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮﻻﻥ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻧﻔﻼ
المجموع - (ج ٤ / ص ٢١١)
(فرع) ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻭاﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﻭاﻟﻤﺤﺎﻣﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻗﻠﺐ اﻟﻔﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻮاﻉ (ﺃﺣﺪﻫﺎ) اﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﻇﺎﻧﺎ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻴﺘﺒﻴﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻴﻘﻊ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻫﻜﺬا ﺟﺰﻣﻮا ﺑﻪ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼﺓ (اﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻔﺮﻳﻀﺔ ﺛﻢ ﻳﻨﻮ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻨﺬﻭﺭﺓ ﻓﺘﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻧﻔﻼ ﻗﻮﻻﻥ ﺳﺒﻘﺎ (اﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻔﺮﻳﻀﺔ ﺛﻢ ﻳﻨﻮﻱ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻓﺘﺒﻄﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻭﺣﻜﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻭﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﺟﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻧﻔﻼ (اﻟﺮاﺑﻊ) ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻔﺮﺽ ﻣﻨﻔﺮﺩا ﺛﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻭﻃﺮﺩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻼﻑ ﻭاﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺃﻧﻪ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻼﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﻼﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ (ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﻧﻘﻞ ﻓﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ (اﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻧﻘﻞ ﻧﻔﻞ ﺭاﺗﺐ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻞ ﺭاﺗﺐ ﻛﻮﺗﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ (اﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻧﻘﻞ ﻧﻔﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ (اﻟﺮاﺑﻊ) ﻧﻘﻞ ﻓﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻞ ﻓﻬﺬا ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﺣﻜﻢ ﻛﻤﻦ ﺃﺣﺮﻡ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻭاﻝ ﺟﺎﻫﻼ ﻓﺘﻘﻊ ﻧﻔﻼﻭاﻟﺜﺎﻧﻰ ﻧﻔﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻗﻠﺒﻪ ﻧﻔﻼ ﻋﺎﻣﺪا ﻓﻴﺒﻄﻞ ﻓﺮﺿﻪ ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻧﻔﻼ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
فقه العبادات - شافعي - (ج ١ / ص ٣٣٣)
ولو دخل في الظهر مثلا ثم نوى صرف النية إلى العصر بطل الظهر لأنه قطع نيته ولم تصح العصر لأنه لم ينوه عند الإحرام ويحرم على المصلي إذا دخل في الصلاة المكتوبة قطعها إلا لضرورة كإنقاذ حياة طفل أو تجنب حصول ضرر شديد كنشوب حريق . ويجوز قطع النافلة إجابة لأحد الوالدين إن لم يعلم أنه في صلاة وكان يشق عليه عدم الإجابة
الأم للإمام محمد ابن ادريس الشافعي - (ج ١ / ص ١٢١)
(قال الشافعي) ولو دخل في الصلاة بعينها بنية ثم عزبت عنه النية فصلى الصلاة أجزأته لانه دخلها والنية مجزئة له وعزوب النية لا يفسدها إذا دخلها وهى مجزئة عنه إذا لم يصرف النية عنها ولو أن رجلا دخل في صلاة بنية ثم صرف النية إلى صلاة غيرها أو صرف النية إلى الخروج منها وإن لم يخرج منها ثم أعاد النية إليها فقد فسدت عليه وساعة يصرف النية عنها تفسد عليه ويكون عليه إعادتها وكذلك لو دخلها بنية ثم حدت نفسه أيعمل فيها أم يدع؟ فسدت عليه إذا أزال نيته عن المضى عليها بحال وليس كالذى نوى ثم عزبت نيته ولم يصرفها إلى غيره لانه ليس عليه ذكر النية في كل حين فيها إذا دخل بها ولو كان مستيقنا أنه دخلها بنية ثم شك هل دخلها بنية أم لاثم تذكر قبل أن يحدث فيها عملا أجزأته والعمل فيها قراءة أو ركوع أو سجود ولو كان شكه هذا وقد سجد فرفع رأسه فسجد فيها كان هذا عملا وإذا عمل شيئا من عملها وهو شاك في نيته أعاد الصلاة وإن ذكر قبل أن يعمل بعملها شيئا أجزأته الصلاة ولو دخل الصلاة بنية ثم صرف النية إلى صلاة غيرها نافلة أو فريضة فتمت نيته على الصلاة التى صرفها إليها لم تجز عنه الصلاة الاولى التى دخل فيها ينويها لانه صرف النية عنها إلى غيرها ولا تجزيه الصلاة التى صرف إليها النية لانه لم يبتدئها وإن نواها ولو كبر ولم ينو صلاة بعينها ثم نواها لم تجزه لانه قد دخل في صلاة لم يقصد قصدها بالنية ولو فاتته ظهر وعصر فدخل في الظهر ينوى بها الظهر والعصر لم تجزه صلاته عن واحدة منها لانه لم يحض النية للظهر ولا العصر ولو فاتته صلاة لا يدرى أي صلاة هي فكبر ينويها لم تجزه حتى ينويها بعينها.
فتح المعين واعانة الطالبين - (ج ١ / ص ٢٢٧-٢٢٨)
(وندب لمنفرد رأى جماعة) مشروعة (أن يقلب فرضه) الحاضر لا الفائت (نفلا) مطلقا، (ويسلم من ركعتين) إذا لم يقم لثالثة، ثم يدخل في الجماعة نعم، إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها جماعة ذكره في المجموع. وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ركعة، أما إذا قام لثالثة أتمها ندبا إن لم يخش فوت الجماعة، ثم يدخل في الجماعة.
(قوله: وندب لمنفرد) أي بشروط يعلم معظمها من كلامه:
الاول: أن يكون منفردا، فلو كان في جماعة لا يجوز له قلبها نفلا والدخول في جماعة أخرى. أما لو نقل نفسه إلى الاخرى من غير قلب فإنه يجوز من غير كراهة إن كان بعذر، وإلا كره كما سيصرح به في فصل صلاة الجماعة.
الثاني: أن يرى جماعة يصلي معهم، فلو لم يرها حرم القلب.
الثالث: أن تكون الجماعة مشروعة، أي مطلوبة. فلو لم تكن مشروعة، كما لو كان يصلي الظهر فوجمن يصلي العصر فلا يجوز له القلب، كما ذكره في المجموع.
الرابع: أن لا يكون الامام ممن يكره الاقتداء به لبدعة أو غيرها، كمخالفة في المذهب، فإن كان كذلك لم يندب القلب بل يكره.
الخامس: أن يكون في ثلاثية أو رباعية. فلو كان في ثنائية لم يندب القلب بل يباح.
السادس: أن لا يقوم لثالثة، فلو قام لها لم يندب القلب بل يباح كالذي قبله.
السابع: أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيه لو استأنفها، فإن علم وقوع بعضها خارجة، أو شك في ذلك، حرم القلب. فعلم مما تقرر أن القلب تعتريه الاحكام الخمسة ما عدا الوجوب.
(قوله: لا الفائت) مفهوم الحاضر. فلو كان يصلي فائتة والجماعة القائمة حاضرة أو فائتة ليست من جنس التي يصليها حرم القلب، فإن كانت من جنسها كظهر خلف ظهر لم يندب بل يجوز. كذا في الروض وشرحه.
(قوله: نفلا مطلقا) أي غير معين. فلو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى لم يصح.
(قوله: ويسلم من ركعتين) هذا يفيد اشتراط كون الصلاة ثلاثية أو رباعية، إذ لا يتصور السلام من ركعتين إلا إذا كانت كذلك.
(قوله: إذا لم إلخ) متعلق بيقلب، وهو قيد لا بد منه كما علمت.
(قوله: ثم يدخل) معطوف على يسلم.
(قوله: نعم، إن خشي إلخ) تقييد لندب القلب والسلام من ركعتين.
فكأنه قال: محل ذلك إذا لم يخف فوت الجماعة التي رآها لو قلب وسلم من ركعتين، فإن خاف ذلك لم يفعل بل يقطعها ويصليها مع الجماعة.
(قوله: وبحث البلقيني أنه يسلم) أي بعد قلبها نفلا.
وقوله: ولو من ركعة وعليه لا يشترط أن تكون ثلاثية أو رباعية.
(قوله: أما إذا قام لثالثة إلخ) محترز إذا لم يقم لثالثة.
(قوله: أتمها ندبا) فلو خالف وقلبها نفلا وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر.
(قوله: إن لم يخش فوت الجماعة) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة.
(قوله: ثم يدخل في الجماعة) معطوف على جملة أتمها.
(تتمة) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفلا وجوبا واشتغل بالحاضرة. ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا نعم، إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب، والوقت متسع، فالاولى إتمام نافلته ثم يصلي الفريضة معها والله سبحانه وتعالى أعلم.
TENTANG NIAT SHOLAT BERUBAH DIPERTENGAHAN
Deskripsi Masalah :
Zaid sholat Dzuhur di pertengahan sholatnya dia berniat sholat sunnah dua rokaat.
Pertanyaan :
1. Bagaimana sebenarnya hukum pindah-pindah niat dalam ibadah?
Jawaban :
1. Hukum musholli (orang yang sholat) merubah niat dengan sengaja dan tahu terhadap hukumnya ditengah melaksanakan sholat ini membatalkan sholat kecuali musholli sholat sendirian lalu ia melihat ada jama’ah dengan sholat yang sama, maka musholli dianjurkan merubah niat sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak (bukan sholat sunnah yang tertentu (mu’ayyan), seperti sholat dluha, tahajjud, qobliyah, ba’diyah dll, karena jika dirubah ke sholat sunnah tertentu, maka batal sholatnya).
Referensi jawaban soal no. 1 :
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج ٤ / ص ٤٤٧)
( وَ ) السَّادِسُ ( تَغْيِيرُ النِّيَّةِ ) إلَى غَيْرِ الْمَنْوِيِّ ، فَلَوْ قَلَبَ صَلَاتَهُ الَّتِي هُوَ فِيهَا صَلَاةً أُخْرَى عَالِمًا عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِلَفْظِ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ نَوَاهَا وَقَصَدَ بِذَلِكَ التَّبَرُّكَ أَوْ أَنَّ الْفِعْلَ وَاقِعٌ بِالْمَشِيئَةِ لَمْ يَضُرَّ أَوْ التَّعْلِيقُ أَوْ طَلَّقَ لَمْ تَصِحَّ لِلْمُنَافَاةِ ، وَلَوْ قَلَبَ فَرْضًا نَفْلًا مُطْلَقًا لِيُدْرِكَ جَمَاعَةً مَشْرُوعَةً وَهُوَ مُنْفَرِدٌ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُدْرِكَهَا صَحَّ ذَلِكَ. أَمَّا لَوْ قَلَبَهَا نَفْلًا مُعَيَّنًا كَرَكْعَتَيْ الضُّحَى فَلَا تَصِحُّ لِافْتِقَارِهِ إلَى التَّعْيِينِ أَوْ لَمْ تَشْرَعْ الْجَمَاعَةُ كَمَا لَوْ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ فَوَجَدَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَا يَجُوزُ الْقَطْعُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ .
قَوْلُهُ : ( تَغْيِيرُ النِّيَّةِ ) أَيْ الْمَنْوِيُّ كَأَنْ نَوَى فَرْضًا ثُمَّ نَوَى جَعْلَهُ فَرْضًا آخَرَ أَوْ نَفْلًا أَوْ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يُغَيِّرُ أَوْ لَا قَوْلُهُ : ( وَلَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ ) هَذَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ : ( وَلَوْ قَلَبَ إلَخْ ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ تَغْيِيرِ النِّيَّةِ كَمَا عَلِمْت. وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَلْبَ الْفَرْضِ نَفْلًا مُطْلَقًا مَنْدُوبٌ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ :
الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِنَحْوِ بِدْعَةٍ .
الثَّانِي : أَنْ يَتَحَقَّقَ إتْمَامُهَا فِي الْوَقْتِ لَوْ اسْتَأْنَفَهَا وَإِلَّا حَرُمَ الْقَلْبُ فِي هَذَيْنِ .
الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ ثُلَاثِيَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً .
الرَّابِعُ : أَنْ لَا يَقُومَ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ أَيْ لَا يَشْرَعَ فِيهَا وَإِلَّا لَمْ يُنْدَبْ الْقَلْبُ فِي هَذَيْنِ وَإِنْ جَازَ .
الْخَامِسُ : أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَطْلُوبَةً فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَلَوْ كَانَ يُصَلِّي فَائِتَةً لَمْ يَجُزْ قَلْبُهَا نَفْلًا لِيُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ حَاضِرَةٍ أَوْ فَائِتَةٍ غَيْرِهَا ، فَلَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِي تِلْكَ الْفَائِتَةِ بِعَيْنِهَا جَازَ وَلَمْ يُنْدَبْ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ فَوْرًا وَإِلَّا حَرُمَ قَلْبُهَا وَلَوْ خَشِيَ فِي فَائِتَةٍ فَوْتَ الْحَاضِرَةِ وَجَبَ قَلْبُهَا نَفْلًا كَمَا فِي شَرْحِ سم. فَعُلِمَ أَنَّ الْقَلْبَ تَارَةً يُسَنُّ وَتَارَةً يَجِبُ وَتَارَةً يَحْرُمُ وَتَارَةً يَجُوزُ مُلَخَّصًا مِنْ ا ج وَغَيْرُهُ. وَفِي سم عَلَى الْمَتْنِ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُسَنُّ قَلْبُ الصُّبْحِ نَفْلًا مُطْلَقًا لِيُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَةٍ اهـ
قَوْلُهُ : ( مِنْ رَكْعَتَيْنِ ) أَوْ رَكْعَةٍ لِأَنَّ لِلْمُتَنَفِّلِ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا ، فَفِي الصُّبْحِ يُقَلِّبُهَا أَيْ جَوَازًا نَفْلًا وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَةٍ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ كَمَا قَالَهُ سم
قَوْلُهُ : ( أَوْ لَمْ تُشْرَعْ الْجَمَاعَةُ ) هُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِيُدْرِكَ جَمَاعَةً مَشْرُوعَةً ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَشْرُوعَةِ الْمَطْلُوبَةُ وَإِلَّا فَالِاقْتِدَاءُ فِي الْفَائِتَةِ بِالْحَاضِرَةِ صَحِيحٌ جَائِزٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَنْدُوبٍ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ الْقَطْعُ لِتَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٢ / ص ٢١٧)
تغيير النية إلى صلاة أخرى، أي صرف الفرض إلى غيره: فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالماً عامداً بطلت صلاته، إلا إذا قلب فرضاً نفلاً مطلقاً ليدرك جماعة مشروعة، وهومنفرد، فسلم من ركعتين ليدركها، لم تبطل صلاته، بل يندب له القلب إن كان الوقت متسعاً، فإن ضاق الوقت حرم القلب. ولو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى لم تصح لافتقاره إلى التعيين حال النية، أو كانت الجماعة غير مشروعة، كما لو كان يصلي الظهر، فوجد من يصلي العصر، فلا يجوز له القلب، وكما لو كان الإمام ممن يكره الاقتداء به، فلا يندب القلب، بل يكره. ولو قام للركعة الثالثة من الثلاثية أو الرباعية لم يندب القلب، بل يباح، كما يباح ولا يندب لو كان في الركعة الأولى ولو من الصلاة الثنائية؛ لأن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٠٣٥/٢
تغيير النية: تبطل الصلاة بفسخ النية أو تردده فيها، أو عزمه على إبطالها أو نية الخروج من الصلاة، أو إبطالها وإلغاء ما فعله من الصلاة، أو شكه هل نوى أم لا، فعمل مع الشك عملاً. وهذا متفق عليه. وتبطل الصلاة أيضاً عند الحنفية (2) بالانتقال من صلاة إلى مغايرتها، كأن ينوي الانتقال من صلاته التي هو فيها إلى صلاة أخرى: كمن صلى ركعة من الظهر، ثم افتتح بتكبير العصر أو التطوع، فقد نقض الظهر؛ لأنه صح شروعه في غيره، فيخرج عنه. ولو كان يصلي منفرداً في فرض، فكبر ناوياً الشروع في الاقتداء بإمام، أو كبر ناوياً إمامة النساء، فسدت الصلاة الأولى، وصار شارعاً في الصلاة الثانية.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٨٥/١
تغيير النية: اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا أحرم بفريضة، ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى، بطلت الاثنتان؛ لأنه قطع نية الأولى، ولم ينو الثانية عند الإحرام. فإن حول الفرض إلى نفل، فالأرجح عند الشافعية أنها تنقلب نفلاً؛ لأن نية الفرض تتضمن نية النفل، بدليل أنه لو أحرم بفرض، فبان أنه لم يدخل وقته، كانت صلاته نافلة، والفرض لم يصح، ولم يوجد ما يبطل النفل.
والحاصل: تبطل الصلاة بفسخ النية أو تردده فيها أو عزمه على إبطالها أو نية الخروج من الصلاة، أو إبطالها وإلغاء ما فعله من الصلاة، أو شكه هل نوى أو لا، أو بالانتقال من صلاة إلى أخرى
المجموع - (ج ٣ / ص ٢٨٦)
(ﻓﺎﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﺛﻢ ﺻﺮﻑ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻲ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﻄﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﻻﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺼﺢ اﻟﻌﺼﺮ ﻻﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻮﻩ ﻋﻨﺪ اﻻﺣﺮاﻡ ﻭاﻥ ﺻﺮﻑ ﻧﻴﺔ اﻟﻈﻬﺮ اﻟﻲ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﻄﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻭﻓﻰ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻗﻮﻻﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻰ ﺗﺼﺢ ﻻﻥ ﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﺽ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻭاﻝ ﻭﻫﻮ ﻳﻈﻦ اﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻭاﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﻧﺎﻓﻠﺔ) ﻣﺘﻰ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺛﻢ ﺻﺮﻑ ﻧﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﻫﺎ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﻓﻲ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﻨﻔﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺃﻭ اﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻄﻞ ﻓﺮﺿﻪ ﻫﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻧﻔﻼ ﺃﻡ ﺗﺒﻄﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻮﺭ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫا ﻗﻠﺐ ﻇﻬﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺮ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻞ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺃﻭ ﻭﺟﺪ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻗﺎﻋﺪا ﺧﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻢ ﺃﻭ ﺃﺣﺮﻡ اﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﺽ ﻗﺎﻋﺪا ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﻄﻼﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﺃﺣﺮﻡ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻭاﻝ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎﻝ ﻓﺎﻷﺻﺢ اﻟﺒﻄﻼﻥ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻼﻋﺐ ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻞ ﻭﻇﻦ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ اﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻧﻔﻼ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭاﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ اﻟﻤﺴﺒﻮﻕ اﻹﻣﺎﻡ ﺭاﻛﻌﺎ ﻓﺄﺗﻰ ﺑﺘﻜﺒﻴﺮﺓ اﻹﺣﺮاﻡ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ ﻓﺎﻷﺻﺢ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻧﻔﻼ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻓﺎﻷﺻﺢ اﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻧﻔﻼ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻓﻲ اﻷﻡ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻴﻬﻤﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﺃﺣﺮﻡ ﺑﻔﺮﻳﻀﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩا ﺛﻢ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻟﻴﺪﺭﻛﻬﺎ اﻷﺻﺢ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺒﻄﻞ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﺷﺮﻋﻮا ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺛﻢ ﺧﺮﺝ اﻟﻮﻗﺖ ﻭﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﻮﻧﻬﺎ ﻇﻬﺮا ﻭﺗﺠﺰﻳﻬﻢ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭاﻟﻌﺮاﻗﻴﻮﻥ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻴﻴﻦ ﻗﻮﻻﻥ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﻫﺬا ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﺠﺰﻳﻬﻢﻋﻦ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎﻑ اﻟﻈﻬﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻞ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻧﻔﻼ ﺃﻡ ﺗﺒﻄﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮﻻﻥ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻧﻔﻼ
المجموع - (ج ٤ / ص ٢١١)
(فرع) ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻭاﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﻭاﻟﻤﺤﺎﻣﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻗﻠﺐ اﻟﻔﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻮاﻉ (ﺃﺣﺪﻫﺎ) اﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﻇﺎﻧﺎ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻴﺘﺒﻴﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻴﻘﻊ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻫﻜﺬا ﺟﺰﻣﻮا ﺑﻪ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼﺓ (اﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻔﺮﻳﻀﺔ ﺛﻢ ﻳﻨﻮ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻨﺬﻭﺭﺓ ﻓﺘﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻧﻔﻼ ﻗﻮﻻﻥ ﺳﺒﻘﺎ (اﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻔﺮﻳﻀﺔ ﺛﻢ ﻳﻨﻮﻱ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻓﺘﺒﻄﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻭﺣﻜﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻭﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﺟﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻧﻔﻼ (اﻟﺮاﺑﻊ) ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻔﺮﺽ ﻣﻨﻔﺮﺩا ﺛﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻭﻃﺮﺩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻼﻑ ﻭاﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺃﻧﻪ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻼﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﻼﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ (ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﻧﻘﻞ ﻓﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ (اﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻧﻘﻞ ﻧﻔﻞ ﺭاﺗﺐ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻞ ﺭاﺗﺐ ﻛﻮﺗﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ (اﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻧﻘﻞ ﻧﻔﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ (اﻟﺮاﺑﻊ) ﻧﻘﻞ ﻓﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻞ ﻓﻬﺬا ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﺣﻜﻢ ﻛﻤﻦ ﺃﺣﺮﻡ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻭاﻝ ﺟﺎﻫﻼ ﻓﺘﻘﻊ ﻧﻔﻼﻭاﻟﺜﺎﻧﻰ ﻧﻔﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻗﻠﺒﻪ ﻧﻔﻼ ﻋﺎﻣﺪا ﻓﻴﺒﻄﻞ ﻓﺮﺿﻪ ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻧﻔﻼ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
فقه العبادات - شافعي - (ج ١ / ص ٣٣٣)
ولو دخل في الظهر مثلا ثم نوى صرف النية إلى العصر بطل الظهر لأنه قطع نيته ولم تصح العصر لأنه لم ينوه عند الإحرام ويحرم على المصلي إذا دخل في الصلاة المكتوبة قطعها إلا لضرورة كإنقاذ حياة طفل أو تجنب حصول ضرر شديد كنشوب حريق . ويجوز قطع النافلة إجابة لأحد الوالدين إن لم يعلم أنه في صلاة وكان يشق عليه عدم الإجابة
الأم للإمام محمد ابن ادريس الشافعي - (ج ١ / ص ١٢١)
(قال الشافعي) ولو دخل في الصلاة بعينها بنية ثم عزبت عنه النية فصلى الصلاة أجزأته لانه دخلها والنية مجزئة له وعزوب النية لا يفسدها إذا دخلها وهى مجزئة عنه إذا لم يصرف النية عنها ولو أن رجلا دخل في صلاة بنية ثم صرف النية إلى صلاة غيرها أو صرف النية إلى الخروج منها وإن لم يخرج منها ثم أعاد النية إليها فقد فسدت عليه وساعة يصرف النية عنها تفسد عليه ويكون عليه إعادتها وكذلك لو دخلها بنية ثم حدت نفسه أيعمل فيها أم يدع؟ فسدت عليه إذا أزال نيته عن المضى عليها بحال وليس كالذى نوى ثم عزبت نيته ولم يصرفها إلى غيره لانه ليس عليه ذكر النية في كل حين فيها إذا دخل بها ولو كان مستيقنا أنه دخلها بنية ثم شك هل دخلها بنية أم لاثم تذكر قبل أن يحدث فيها عملا أجزأته والعمل فيها قراءة أو ركوع أو سجود ولو كان شكه هذا وقد سجد فرفع رأسه فسجد فيها كان هذا عملا وإذا عمل شيئا من عملها وهو شاك في نيته أعاد الصلاة وإن ذكر قبل أن يعمل بعملها شيئا أجزأته الصلاة ولو دخل الصلاة بنية ثم صرف النية إلى صلاة غيرها نافلة أو فريضة فتمت نيته على الصلاة التى صرفها إليها لم تجز عنه الصلاة الاولى التى دخل فيها ينويها لانه صرف النية عنها إلى غيرها ولا تجزيه الصلاة التى صرف إليها النية لانه لم يبتدئها وإن نواها ولو كبر ولم ينو صلاة بعينها ثم نواها لم تجزه لانه قد دخل في صلاة لم يقصد قصدها بالنية ولو فاتته ظهر وعصر فدخل في الظهر ينوى بها الظهر والعصر لم تجزه صلاته عن واحدة منها لانه لم يحض النية للظهر ولا العصر ولو فاتته صلاة لا يدرى أي صلاة هي فكبر ينويها لم تجزه حتى ينويها بعينها.
فتح المعين واعانة الطالبين - (ج ١ / ص ٢٢٧-٢٢٨)
(وندب لمنفرد رأى جماعة) مشروعة (أن يقلب فرضه) الحاضر لا الفائت (نفلا) مطلقا، (ويسلم من ركعتين) إذا لم يقم لثالثة، ثم يدخل في الجماعة نعم، إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها جماعة ذكره في المجموع. وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ركعة، أما إذا قام لثالثة أتمها ندبا إن لم يخش فوت الجماعة، ثم يدخل في الجماعة.
(قوله: وندب لمنفرد) أي بشروط يعلم معظمها من كلامه:
الاول: أن يكون منفردا، فلو كان في جماعة لا يجوز له قلبها نفلا والدخول في جماعة أخرى. أما لو نقل نفسه إلى الاخرى من غير قلب فإنه يجوز من غير كراهة إن كان بعذر، وإلا كره كما سيصرح به في فصل صلاة الجماعة.
الثاني: أن يرى جماعة يصلي معهم، فلو لم يرها حرم القلب.
الثالث: أن تكون الجماعة مشروعة، أي مطلوبة. فلو لم تكن مشروعة، كما لو كان يصلي الظهر فوجمن يصلي العصر فلا يجوز له القلب، كما ذكره في المجموع.
الرابع: أن لا يكون الامام ممن يكره الاقتداء به لبدعة أو غيرها، كمخالفة في المذهب، فإن كان كذلك لم يندب القلب بل يكره.
الخامس: أن يكون في ثلاثية أو رباعية. فلو كان في ثنائية لم يندب القلب بل يباح.
السادس: أن لا يقوم لثالثة، فلو قام لها لم يندب القلب بل يباح كالذي قبله.
السابع: أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيه لو استأنفها، فإن علم وقوع بعضها خارجة، أو شك في ذلك، حرم القلب. فعلم مما تقرر أن القلب تعتريه الاحكام الخمسة ما عدا الوجوب.
(قوله: لا الفائت) مفهوم الحاضر. فلو كان يصلي فائتة والجماعة القائمة حاضرة أو فائتة ليست من جنس التي يصليها حرم القلب، فإن كانت من جنسها كظهر خلف ظهر لم يندب بل يجوز. كذا في الروض وشرحه.
(قوله: نفلا مطلقا) أي غير معين. فلو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى لم يصح.
(قوله: ويسلم من ركعتين) هذا يفيد اشتراط كون الصلاة ثلاثية أو رباعية، إذ لا يتصور السلام من ركعتين إلا إذا كانت كذلك.
(قوله: إذا لم إلخ) متعلق بيقلب، وهو قيد لا بد منه كما علمت.
(قوله: ثم يدخل) معطوف على يسلم.
(قوله: نعم، إن خشي إلخ) تقييد لندب القلب والسلام من ركعتين.
فكأنه قال: محل ذلك إذا لم يخف فوت الجماعة التي رآها لو قلب وسلم من ركعتين، فإن خاف ذلك لم يفعل بل يقطعها ويصليها مع الجماعة.
(قوله: وبحث البلقيني أنه يسلم) أي بعد قلبها نفلا.
وقوله: ولو من ركعة وعليه لا يشترط أن تكون ثلاثية أو رباعية.
(قوله: أما إذا قام لثالثة إلخ) محترز إذا لم يقم لثالثة.
(قوله: أتمها ندبا) فلو خالف وقلبها نفلا وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر.
(قوله: إن لم يخش فوت الجماعة) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة.
(قوله: ثم يدخل في الجماعة) معطوف على جملة أتمها.
(تتمة) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفلا وجوبا واشتغل بالحاضرة. ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا نعم، إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب، والوقت متسع، فالاولى إتمام نافلته ثم يصلي الفريضة معها والله سبحانه وتعالى أعلم.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik