1.
Deskripsi Masalah:
Di sebuah
koran di beritakan, seseorang dituduh melakukan tindak pidana dan perdata.
Namun belum sampai kasus tersebut selesai di meja persidangan , tersangka
terlanjur meninggal dunia.
Pertanyaan:
Bagaimana
pandangan islam bila tersangka tetap di tuntut hukum perdata ?
1.
Siapa yang
bertanggungjawab apabila tuntutan di kabulkan ?
Jawaban.
Bisa
dilanjutkan
الفتاوى الكبرى الجزء الرابع
ص : 364
(وسئل) رحمه الله تعالى عن
عين تحت يد رجل يتصرف فيها مدة مديدة ادعى رجل آخر انها له خلفها له مورثه وادعى
صاحب اليد انها ملكه خلفها ابوه له فاى البنتين تقدم
(فاجاب) نفعنا الله سبحانه
وتعالى بعلومه بان بينة اليد الشاهدة بانها ملكه مقدمة على بينة الخارج مطلقا اهـ
1. الفتاوى الكبرى الجزء الرابع
ص : 368
ويوافق ذلك ما فى الجواهر
وغيرها من انه لو ادعى على انسان عينا او دينا فانكر وحلف ثم مات المدعى عليه فهل
له تحليف وارثه ثانيا وجهان اصحهما نعم وتحليفه على نفى استحقاق تسليم العين ونفي
العلم بالدين وكذا له تحليف وارث الوارث اهـ
2. بغية المسترشدين ص: 279
(مسئلة ش) مات وعليه دين وله
مال بمحل ولاية القاضى وورثه فوق مسافة العدوى فلذى الدين
الدعوى عند الحاكم بان مورث فلان الغائب مات ولى عليه كذا ويقيم البينة بذلك
ويسمعها الحاكم سواء نصب مسخرا ينكر علم الوارث او لا إذ ليس نصبه شرطا ثم يخلفه
يمين الإستظهار وجوبا بأنه لم يستوف دينه ولا أبرأه منه ثم يوفيه من التركة ولوارث
على حجته يوم يحذر فان كان الوارث حاضرا او بمسافة العدوى بمحل ولاية الحاكم
فالدعوى حقيفة إنما هى على الميت لكن لا تسمع لا فى وجه الوارث الكامل ووالى غيره
فيزيد لصحة الدعوى مع ما مر وأنه يعنى الوارث حصل فى يده من التركة ما يفى بدينى
او بعضه ويبينه وأنه يعلم دينا ويقيم بينة المال ويخلفه الحاكم يمين الإستظهار إن
طلبها الوارث فان جهلها عرفة الحاكم بان له اليمين فان سكت حكم بالبينة ولا أثر
لطلبها بعد الحكم حتى لو غاب المدعى حينئذ ووكل بقضاء الدين فليس للوارث الإمتناع
لطلب اليمين لسقوطها بخلاف ما لو غاب قبل أن يصرح الوارث بالإسقاط فله الإمتناع
حتى يخلف وليس هذا كغائب وكل حاضرا ذا لم تتوجه اليه اليمين بخلاف هذا فان اليمين
توجهت اليه قبل غيبته اهـ
2. Latar belakang mas’alah
Di daerah kami ada Masjid yang setiap hari Jum’at diadakan kumpulan
untuk dana kesejahteraan masjid, setelah dana itu kumpul begitu banyak, Ta’mir
mengadakan musyawaroh beserta pengurus yang lain dan punya kesepakatan bahwa
dana itu dibelikan tanah dibelakang Masjid untuk dibuat sarean dan
dibuat aturan bahwa setiap orang yang mengubur disitu diharuskan membayar Rp.
700.000,- karena banyak promosi dari pengurus-pengurus masjid maka banyak yang
ingin mengubur keluarganya yang menigggal disitu. Contoh promosi: (setiap
Jum’at setelah sholat, banyak orang yang menghadiahkan Fatihah-nya pada ahli
kubur dan kuburan yang dekat dengan Masjid banyak manfaatnya bagi ahli kubur)
PERTANYAAN:
2.
Bagaimana tanggapan fuqoha’ terhadap tindakan ta’mir masjid tersebut?
3.
Bagaimana hukumnya mengubur janazah dikuburan tersebut?
4.
Bagaimana status tanah yang dibuat kuburan dari hasil dana masjid
tersebut?
Pon. Pes.
Gedongsari
Tegaron Prambon Nganjuk Jatim 64484
(0358) 791293 – 791297
Rumusan Jawaban :
a.
Tindakan ta’mir tersebut dibenarkan apabila
ada maslahat yang kembali pada masjid. Kecuali ada penyebutan tujuan pemberian yang diperuntukkan pada pembangunan
masjid. Atau ada indikasi (qorinah) yang menunjukkan adanya tujuan pemberian itu
untuk pembangunan masjid.
Referensi :
3. بغية المسترشدين ص: 169 دار الفكر
(مسئلة ب) – إلى أن قال -
ولو قال تصدقت بكذا على مسجد كذا ولم يقل بعده صدقة محبوسة أو مسبلة أو موقوفة أو
لا تباع أو محرمة ونحوها كان كناية في الوقف فإن علمت نيته وإلا فتمليك محض للمسجد
فيجوز بيعه والمبادلة به بشرطه بل قديجب نحو البيع إن خيف استيلاء ظالم عليه ويصرف
ما اشتراه أو استبدله مصرف الأول
4. بغية
المسترشدين ص: 65 دار الفكر
(مسألة
ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع
وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو
هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه
المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض
الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن اذن فى دفعه للناظر أو
دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كمامر
وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة
وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا ان جرت العادة أو القرينة أو الإذن
بالصرف كذلك ايضا وإلا فان أمكنت مراجعة الباذل لزمت وان لم تمكن فالذى أراه عدم
جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها اذ لايجوز قبض الصدقة الا بإذن المتصدق وقد
انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو ان ما قبض بغير إذن الناظر: اذامات باذله قبل قبض
الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل
إذنه فى صرفه.
5. بغية المسترشدين ص :
174 دار الفكر
(مسألة ب) وظيفة الولى فيما
تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث
الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء- إلى أن
قال – وتجوز بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد إن رأى المصلحة كأن كانت أرض
المسجد لا تحرث أو تحرث نادرا فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائما ويكون بصيغة المعاوضة
أولى فيكتب فى الصيغة أما بعد فقد صار الزبر الفلانى المحدد بكذا لمسجد كذا من
فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان فصار الزبر المذكور من أملاك
المسجد قطعا قلاطا وتعوض فلان المذكور فى مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو
الزبر الفلانى بحدوده الأربعة على لسان القيم والولى شرعا على المسجد المذكور فلان
بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.
6. نهاية
المحتاج الجزء
الخامس ص: 392 مصطفى البابى
أما ما اشتراه الناظر من
ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو
الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر
اذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله او يعمره منهما الخ) اى مستقلا
كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس
البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) اى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان
عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من
ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة . إهـ
7. فتح
المعين بحاشية إعانة الطالبين الجزء
الثالث ص: 156 دار الفكر
ولو
قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه .
إهـ
(قوله خذ هذا) أي الدرهم أو الدينار قوله تعين أي الشراء المأمور
به وقوله ما لم يرد أي بقوله واشتر كذا وقوله التبسط أي التوسع وعدم تعيين ما أمره
بشرائه وقوله أو تدل قرينة حاله الإضافة للبيان وقوله عليه أي على التبسط قال في التحفة لأن القرينة هنا محكمة
ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة عليه
تعين له . إهـ
8. تحفة
المحتاج الجزء الثامن ص : 151-152
أما غير المنهدم فما فضل من
غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف
عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها
اى ان توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكى ويظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما
يخشى منه عليه والا لم يدخر منه شيء لأجلها لأنه يعرضه للضياع او لظالم يأخذه اى
وحينئذ يتعين ان يشتري به عقارا له وان أخرجه بشرطه لعمارته للضرورة حينئذ وعليه
ينبغى تعين صرف غلة هذا للعمارة إن وجدت لأنه أقرب الى غرض الواقف المشترط له على
عمارته فإن لم يحتج لعمارة فإن أمن عليها
حفظها والا صرفها لمصالحه لا لمطلق مستحقيه لأن المصالح أقرب الى العمارة .اهـ
Rumusan Jawaban :
5.
Mengubur mayit tersebut hukumnya boleh, bila
dengan cara aqad jual beli. Sedangkan tanah tersebut mutlak menjadi milik
pembeli. Namun bila lewat aqad ijaroh, ketetapan hukumnya terjadi khilaf di
antara ulama’. Sebagian menyatakan boleh dan sebagian yang lain menyatakan
tidak boleh.
Referensi :
1. فتح المعين مع إعانة
الطالبين الجزء الثالث ص: 180-181 دار
الفكر
ويجوز بيع حصر المسجد
الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه
المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع
به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة
للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل
(قوله ويجوز بيع حصر المسجد
الخ) قال في التحفة أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من
ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومة اه قوله بأن ذهب جمالها ونفعها
أي مع بقاء عينها وهو تصوير لبلائها قوله وكانت المصلحة أي للوقف وقوله في بيعها أي الحصر قوله وكذا جذوعه الخ أي ومثل الحصر
الجذوع فيجوز بيعها إذا انكسرت وجذع النخلة ما بين أصلها الذي في الأرض ورأسها كما
في تفسير الخطيب وقوله المنكسرة أي أو المشرفة على الانكسار وزاد في متن المنهاج
ولم تصلح إلا للإحراق قال في التحفة وخرج بقوله ولم تصلح الخ ما إذا أمكن أن يتخذ
منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف
قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر
اهـ (قوله خلافا لجمع فيهما) أي في الحصر والجذوع صححوا عدم
جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما ولأنه يمكن الانتفاع بهما في
طبخ جص أو آجر قال السبكي وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة كذا في المغني وفيه
أيضا وأجاب الأول أي القائل بصحة البيع بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه
الأمور لأن ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد اهـ وعبارة شرح المنهج
وما ذكرته فيها أي من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور
وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام
أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقه
القائلين بالاستبدال اهـ (قوله ويصرف ثمنهما) أي الحصر والجذوع إذا بيعا قوله إن
لم يمكن شراء حصير أو جذع به أي بالثمن فإن أمكن اشتري به ولا يصرف لمصالح المسجد
قوله والخلاف أي بين جواز البيع وعدمه وقوله في
الموقوفة أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قوله ولو بأن اشتراها الناظر
ووقفها) غاية في الموقوفة أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف
ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف
المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أي ولو
من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع
جزما) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.اهـ
ع ش قوله وإن لم تبل أي الموهوبة أو المشتراة. وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة
للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل
المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين
جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر.
2. نهاية المحتاج الجزء الخامس
ص:292
قال البغوى لا يجوز استئجار
الارض لدفن ميت لان نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت ولا يعرف متى يكون اهـ
حواشىالروض لوالد الشارح . أقول وقياس ما تقدم فى العارية من صحتها له وتتأبد
للحاجة الصحة هنا ويغتفر الجهل بالمدة للضرورة . إهـ
3. فتح المعين هامش إعانة
الطالبين ج: 3 ص: 114
قال في العباب لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل
بلائه وجهالة وقت البلى
3.
Latar belakang masalah :
Seseorang
mewaqafkan sawah pada masjid. Namun oleh karena antara waqif dan nadhir
ada suatu masalah, hingga waqif tidak mau menyerahkan sawah tersebut.
Padahal telah diikrarkan.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana
hukum tindakan waqif tersebut ?
b.
Bolehkah
waqif memindahkan sawah tersebut pada masjid atau pondok lain ?
Pon. Pes. Mamba’ul Maárif
Denanyar Jombang
Rumusan Jawaban :
a.
Tindakan waqif
tersebut tidak dibenarkan ( haram ).
Referensi :
1.
Al Muhadzab
juz 1 hal. 442 ( Thoha Putra Semarang )
2.
Al
Bujairomi ’Alal Manhaj juz 3 hal. 210 – 211 ( Darul Fikr )
1. المهذب الجزء الأول ص : 442 طه فوترا سماراغ
وإذا صح الوقف لزم وانقطع
تصرف الواقف فيه لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لعمر
رضى الله عنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه
عن العين ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه من العين لأن الوقف
حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك والصحيح هو الأول لأنه سبب يزيل
ملكه عن التصرف فى العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق.
2. البجيرمى الجزء الثالث ص : 211-212 دار الفكر
(
الموقوف ملك لله تعالى ) أى ينفك عن اختصاص الأدمى كالعتق فلا يكون للواقف ولا
للموقوف عليه ( قوله فلا يكون للواقف ) خلافا للإمام مالك ولا للموقوف عليه خلافا
للإمام أحمد, ومؤنة الموقوف وعمارته من فوائده فالقن مؤنته من كسبه, فإن لم يف
بذلك ففى بيت المال فعلى أغنياء المسلمين والعقار عمارته فى غلته ح.ل. وعبارة شرح
م.ر.: فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه أى كما قيل بهما فى المذهب, ومحل الخلاف
فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو مثل التحرير نصا كالمسجد والمقبرة وكذا الربط
والمدارس اهـ فالملك لله تعالى اتفاقا.
b.
Bagi waqif
tidak boleh memindah mauqufnya masjid tersebut. Kecuali jika masjid itu
sudah tidak dipergunakan. Karena tidak ada yang mau sholat di situ atau penduduk
desanya sudah pindah semua.
Referensi :
4.
Fathul
Jawad Bi Syarhil Irsyad juz 1 hal. 621-622 ( Maktabah Musthofa Al Babi )
5.
I’anatuth
Tholibin juz 3 hal. 181 & 182 ( Darul Fikr )
6.
Al Mughni
was Syarhul Kabir juz 6 hal. 253 ( Darul Fikr )
1. فتح الجواد بشرح الإرشاد الجزء الأول ص : 621-622 مكتبة مصطفى البابى
(
والوقف ) بعد تمام شرطه ( لازم ) فى المال فلا يصح الرجوع عنه و ( يمنع ) لزومه (
تصرفا نافاه ) لقدحه فى غرض الواقف أو شرطه وإن لم يحكم به ولا قبضه المستحق
كالعتق.
2. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 182 دار الفكر
( وسئل
) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد, وبقيت آلاته القديمة: فهل يجوز عمارة مسجد
آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث
بها أى حيث قطع بعدم احتياج ما هى منه إليها قبل فنائها, ولا يجوز بيعه بوجه من
الوجوه اهـ. ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته ( قوله ونقل ) مبتدأ خبره
الجار والمجرور بعده. وقوله نحو حصير المسجد أى كفرشه غير الحصير. وقوله كنقل
آلته:أى فى أنه إن لم يحتج المسجد إليه جاز نقله إلى مسجد آخر, وإلا فلا يجوز.
وتقدم آنفا أنه يجوز بيع نحو الحصر الموقوفة إذا بليت وكانت المصلحة فى بيعها.
وخالف جمع فى ذلك, وأن المملوكة يجوز بيعها لمصلحة مطلقا.
3. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 181 دار الفكر
ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف
على نقضه فينقض ويحفظ, أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم. والأقرب إليه أولى, ولا
يعمر به غير جنسه كرباط و بئر - كالعكس – إلا إذا تعذر جنسه. ( قوله ولا ينقض
المسجد ) أى المنهدم المتقدم ذكره فى قوله فلو انهدم مسجد. ومثل المنهدم: المتعطل
( والحاصل ) أن هذا المسجد الذى قد انهدم أى أو تعطل بتعطيل أهل البلد له - كما مر
- لا ينقض: أى لا يبطل بناؤه بحيث يتم هدمه فى صورة المسجد المنهدم, أو يهدم من
أصله فى صورة المتعطل, بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل, وذلك لإمكان
الصلاة فيه وهو بهذه الحالة ولإمكان عوده كما كان.
4. المغنى والشرح الكبير الجزء السادس ص : 253 دار الفكر
( 4413
) فصل: وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على
أهل الوقف لم يجز بيعه, لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود
الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع, وإن قل ما يضيع المقصود اللهم إلا
أن يبلغ فى قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا فيكون وجود ذلك كالعدم.
7.
Latar belakang masalah :
Sebidang
sawah diwaqofkan pada masjid atau pondok. Kemudian oleh nadzirnya
dengan seizin waqif, sawah tadi
dijual untuk pembangunan yang ada hubungannya dengan masjid atau pondok
tersebut.
Pertanyaan :
Bagaimanakah
hukum tindakan nadzir tersebut ?
Pon. Pes. Mamba’’ul Ma’arif
Denanyar Jombang
Rumusan Jawaban :
Hukum
tindakan nadzir tersebut tidak diperbolehkan sekalipun taqlid
kepada Imam Hanafi. Karena waqaf boleh dijual / ditukar, menurut Imam
Hanafi itu deangan syarat:
- Ada
keputusan hakim.
- Mauquf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi.
- Diganti
dengan yang lebih baik.
Referensi :
1.
I’anatuth
Tholibin juz 3 hal. 169 & 179-180 ( Darul Fikr )
2.
Asy
Syarqowi juz 2 hal. 9 ( Al Haromain )
1. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 169 دار الفكر
ثم رأيت فى فتح الجواد ما
يؤيده, وعبارته: وتبع شرطه حيث لم يناف الوقف. اهـ والشرط الذى ينافيه: كشرط
الخيار لنفسه فى إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء أو شرط أن يبيعه وأن يزيد فيه أو
ينقص من شاء وغير ذلك مبطل للوقف: إذ وضع الوقف على اللزوم.
2. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 179-180 دار الفكر
ولا يباع موقوف وإن خرب فلو
انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع, ولا يعود ملكا بحال - لإمكان الصلاة والاعتكاف
فى أرضه – أو جف, الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف, فلا يباع ولا يوهب, بل
ينتفع الموقوف عليه – ولو بجعله أبوابا, إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله - فإن تعذر
الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق: انقطع الوقف - أى
ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد. فينتفع بعينه ولا يبيعه (قوله ولا يباع
موقوف ) أى ولا يوهب للخبر المار أول الباب وكما يمتنع بيعه وهبته يمتنع تغيير
هيئته كجعل البستان دارا وقال السبكى يجوز بثلاثة شروط: أن يكون يسيرا لا يغير
مسماه, وعدم إزالة شىء من عينه بل ينقله
من جانب إلى آخر, وأن يكون فيه مصلحة للوقف. أفاده م ر.
3. الشرقاوى الجزء الثانى ص : 9 الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع
( و )
بيع ( الموقوف ) وإن أشرف على الخراب والأضحية والمرهون بعد القبض بلا إذن ( قوله
وإن أشرف على الخراب ) أى أو لم ينتفع به أصلا على المعتمد نعم نحو حصر بليت
كالقناديل والجذوع الموقوفة ولا نفع فيها يجوز بيعها ليصرف ثمنها فى مصالح الموقوف
بخلاف العقارات والكلام فى غير المسجد أما هو فلا يصح بيعه بحال ( قوله ولأضحية )
أى المنذورة مطلقا أو المتطوع بها بعد ذبحها.
8.
Latar Belakang Masalah :
Seiring
dengan maraknya pembangunan baik pondok maupun madrasah tidak lepas pula dari
uluran tangan para dermawan yang mengeluarkan hartanya untuk bershodaqoh /
wakaf pada bangunan tersebut .
Pertanyaan :
b.
Bagaimana
hukum shodaqoh / wakaf pada madrasah atau pondok yang dibangun di atas tanah
yang masih bisa diwaris (bangunan tersebut ada kemungkinan akan dirusak oleh
ahli waris tanah) ?
6.
Seandainya
boleh dirusak oleh ahli waris, bagaimana solusi amal jariyah nya?
PP. Hidayatuth Thulab
Kamulan Trenggalek
Rumusan Jawaban :
c.
Hukumnya
sah (diperbolehkan) menurut qoul ashoh.
Referensi :
4.
As Syarwani
Juz 6 hal. 239 dan 240
Hasyiah
Jamal Juz 3 hal. 758
Mughni
Muhtaj Juz 3 hal. 378
الشروانى الجزء السادس ص : 239 و 240
(وإلا فقيل هو مع أرشه إلخ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن
انتفاع به مقلوعا وإلا بقى موقوفا فإن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه وجب كما قاله
الأسنوى ويقدم على الإنتفاع به مقلوعا لأنه الأقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض
أخرى فإن بقى منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه فعل وإن
لم يبقى منتفعا به صار مملوكا للموقوف عليه
شرح م ر إهـ
5. حاشبة الجمل الجزء الثالث ص
: 577 – 578
(بأرض بحق) أى ولو مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة
مثلا فلو قلع ذلك وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا
للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوى أن الصحيح
غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه وهو قياس النظائر فى أخير الباب ونقل
الأذرعى نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور – إلى أن قال – قوله فلو قلع ذلك إلخ ويجوز إبقاؤه بأجرة من ريعه
ولا تجئ هنا الخصلة الثالثة وهى تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع إهـ
6. مغنى المحتاج الجزء
الثالث ص : 378
(ولو وقف بناء أو غرسا فى أرض مستأجرة لهما) أو مستعارة أو
موصى له بمنفعتها (فالأصح جوازه) سواء أكان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح
أو بعد رجوع المعير لأن كلا منه مملوك يمكن الانتفاع به فى الجملة مع بقاء
عينه ويكفى دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعير والثانى المنع لأنه
معرض للقلع فكأنه وقف ما لا ينتفه به اهـ
7.
Menawarkan
kepada pemilik tanah agar bangunan tersebut ditetapkan dengan kompensasi
membayar ujroh. Kalau pemilik tanah
menghendaki agar bangunan tersebut dibongkar dan keadaan bangunan tadi (
setelah dibongkar ) masih bisa dimanfa’atkan, maka statusnya masih tetap barang
waqofan. Namun apabila sudah tidak bisa
lagi dimanfa’atkan akan tetapi masih memungkinkan untuk dijual maka harus
dijual untuk kemudian dibelikan semisal pekarangan sebagai gantinya. Dan bila sudah tidak memungkinkan dijual maka
menurut qoul ashoh dikembalikan kepada mauquf ‘alaih.
Catatan : Kalau yang merusak ahli waris, maka wajib
mengganti.
Referensi :
7.
Al Jamal ‘Alal Manhaj Juz 3 hal. 576 - 578
Al Jamal ‘Alal Manhaj Juz 3 hal. 578
Al Qulyubi
Juz 3 hal. 99
Assyarwani
Juz 6 hal. 285
Itsmidil
‘Ainain hal. 97
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 175
حاشية الجمل الجزء الثالث ص : 576 – 578
(و) شرط (فى الموقوف كونه عينا معينة) ولو مغصوبة أو غير
مرئية (مملوكة تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا كمشاع وبناء وغراس) وضعا (بأرض بحق). (قوله بأرض بحق) أى ولو مستأجرة إجارة
صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن
لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول
الجمال الأسنوى أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه وهو قياس
النظائر فى أخير الباب ونقل الأذرعى نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام
الشيخين فى الأول محمول على عدمه ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم
المذكور اهـ
8. حاشبة الجمل الجزء الثالث ص
: 578
ويجوز إبقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجئ هنا الخصلة الثالثة وهى
تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع اهـ
9. القليوبى الجزء الثالث ص :
99
لووقف بناء أو غراسا فى أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه
والثانى المنع إذ لمالك الأرض قلعهما فلايدوم الانتفاع بهما قلنا يكفى دوامه إلى
القلع بعد مدة الإجارة فإن قلع البناء وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق
فيصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع إلى الواقف وجهان ويقاس بالبناء فى ذلك الغراس
(قوله وجهان) أصحهما الأول ومحله إذا كان لاينتفع به أصلا فإن أمكن بيعه بيع وجوبا
واشترى شقص أو بعضه مكانه وهذا ما جمع به شيخنا الرملى بين التناقض فى كلامهم
ويفعل بأرش نقصه كذلك اهـ
10. الشروانى الجزء السادس ص :
285
قال الشيخ أبو محمد لو أخذ من الناس شيئا ليبنى له زواية أو
رباطا فيصير كذلك أى فى أنه يصير وقفا بمجرد البناء واعترض بعضهم ما قاله الشيخ
بأنه فرعه على طريقة ضعيفة (قوله على طريقة ضعيفة) وهى عدم اشتراط اللفظ فى الوقف
وكفاية الفعل والنية فقط اهـ
11. إثمد العينين ص : 97
ويجوز استعارة أرض الغير وجداره ليبنى عليهما مسجدا وللمالك
الرجوع وفائدته أخذ الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الإستعارة لجدار اهـ
12. بغية المسترشدين ص : 175
(مسئلة ك) أتلف العين الموقوفة شخص ضمنها اهـ
sebagai
respon atas tawaran tersebut banyak masyarakat berantusias menyumbangkan amal
jariyahnya. Selang beberapa tahun,
bangunan tersebut ditempati burung walet yang hasilnya cukup besar.
Pertanyaan :
d.
Milik
siapakah sarang dan burung walet ?
8.
Bagaimana
status tanah dan bangunan tersebut ?
9.
Bolehkah
Ahmadi memanfa’atkan bangunan tersebut ? (semisal untuk garasi mobil)
PP. Lirboyo
Lirboyo Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
e.
Burung
walet menjadi hak milik madrasah kalau dibangun dengan tujuan agar ditempati
burung walet atau dengan tujuan untuk dimiliki madrasah. Kalau tidak ada tujuan memiliki, maka
madrasah lebih berhak untuk memilikinya.
Referensi :
13.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 65
Al Qulyubi
Juz 2 hal. 101
Assyarwani
Juz 6 hal. 249 & 239
Roudlotut
Tholibin Juz 2 hal. 255
Al Jamal
‘Alal Manhaj Juz 5 hal. 245
I’anatut
Tholibin juz 3 hal. 180 - 181
بغية المسترشدين ص : 65
(مسألة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى
أمر الأوقاف وأحوال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل وحينئذ فما يجمعه الناس
ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى
العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء
الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله
فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد
حينئذ فيتصرف كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر والقابض أمين الباذل فعليه صرفه
للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة
والقرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم
تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لايجوز قبض الصدقة
إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ماقبض بغير إذن الناظر إذا
مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك
الميت وبموته بطل إذنه فى الصرف .اهـ
14. القليوبى الجزء الثانى ص :
101
(ولايصح إلا بلفظ) كغيره من التمليك (وصريحه وقفت كذا على
كذا) .(قوله إلا بلفظ) نعم قد مر أنه تكفى النية فى البئر والمسجد فى الموات ومثله
ما يأخذ من الناس أموالا ليبنى بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد أما آلة بناء
ذلك فهى لايزول ملك ملاكها عنها إلا بوضعها فى محلها من البناء مع قصد نحو المسجد
أو بقوله هو للمسجد ونحوه مع قبول ناظره وقبلها وإلا فهى عارية اهـ
15. الشروانى الجزء السادس ص :
249
قال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبنى له زاوية
أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بناء واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة
ضعيفة (قوله على طريقة ضعيفة) وهى عدم اشتراط اللفظ فى الوقف مطلقا وكفاية الفعل
والنية فقط. اهـ
16. الشروانى الجزء السادس ص :
239
(لو وقف بناء أو غراسا فى أرض مستأجرة) إجارة صحيحة أو فاسدة
أو مستعارة مثلا (لهما فالأصح جوازه) لأنه مملوك ينتفع به مع بقاء عينه وإن كان
معرضا للقلع باختيار مالك الأرض المؤجر أو المعير له لأنه بعده وقف بحاله.
17. روضة الطالبين الجزء الثالث
ص : 255
ولو وقع صيد فى أرضه وصار مقدورا عليه أو عشش طائر فيها وباض
وفرخ وحصلت القدرة على البيض والفرخ لم يملكه على الأصح وبه قطع فى التهذيب - إلى
أن قال - ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر فعشش فيها طير أو ووقعت الشبكة من يده
بغير قصد فتعقل بها صيد فوجهان لأنه وجد فى الأولى قصد لكنه ضعيف وفى الثانية حصل
استيلاء بملكه لكن بلا قصد والأصح أنه يملك فى الأولى دون الثانية اهـ
18. حاشية الجمل الجزء الخامس ص
: 245
وخرج بقصدا ما لو وقع فى ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم
يقصده به فلا يملكه ولا ما حصل منه كبيض وفرخ ( ولم يقصده ) أى التملك به أى
بالتوحل والتوحل هو الوقوع فى الوحل لكن المراد سببه وهو صنع الوحل وتحصيله لأنه
الذى هو فعل الشخص فإن قصد التملك بصنع الوحل ملكه بوقوعه اهـ
19. إعانة الطالبين الجزء الثالث
ص : 180 – 181
والخلاف فى الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها (قوله ولو
بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية فى الموقوفة أى ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر
من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجرى فيها أيضا اهـ
10.
Status
tanahnya tetap menjadi milik Pak Ahmadi sebagai barang pinjaman selama tidak
diniati wakaf. Bangunan tersebut menjadi barang wakaf jika nadzir atau
penyumbang mewakafkan dengan shighot shorih atau shighot kinayah yang disertai
mewakafkan. Hukum ini berlaku, bila barang yang dijariyahkan berupa
barang-barang yang sah diwakafkan dan menjadi milik madrasah dengan status
shodaqoh bila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas.
Referensi :
20.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 65
Ianatut
Tholibin Juz 3 hal 127
Assyarwani
Juz 8 hal. 164
Syarhu
Wajiz Juz 6 hal. 263
بغية المسترشدين ص : 65
فما يجمعه الناس ويبذلونه
لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة
بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة
والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن
فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ
فيتصرف كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر والقابض أمين الباذل فعليه صرفه
للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة
والقرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم
تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لايجوز قبض الصدقة
إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ماقبض بغير إذن الناظر إذا
مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك
الميت وبموته بطل إذنه فى الصرف اهـ
21. إعانة الطالبين الجزء الثالث
ص : 127
صح من ذى تبرع إعارة عين لانتفاع مع بقاء عينه مملوك بلفظ
يشعر بإذن فيه - إلى أن قال - كأعرتك وأبحتك اهـ
22. الشروانى الجزء الثامن ص :
164
(فرع) ما يشتريه الناظر من
ماله أو من ريع الوقف لا يصير وقفا إلا إن وقفه الناظر بخلاف بدل الموقوف المنشئ
لوقفه هو الحاكم كما مر اهـ
23. شرح الوجيز الجزء السادس
ص: 263
أحدها أن يقول وقفت كذا أو
حبست أو سبلت أو أرضى موقوفة أو محبوسة أو مسبلة فكل ذلك صريح – إلى أن قال – أن
التحبيس والتسبيل كنايتان لأنهما لم يشتهر اشتهار الوقف وعنه رواية أخرى إن
التحبيس صريح والتسبيل كناية لأن التسبيل من السبيل وهو مبهم والتحبيس حبس الملك
فى الرقبة عن التصرفات المزيلة وهو معنى الوقف إهـ
11.
Pak Ahmadi
tidak boleh memanfaatkan bangunan tersebut kecuali untuk hal-hal yang berkait
dengan kesejahteraan madarsah. Semisal untuk pengasuh atau pengurus madrasah.
Referensi :
24.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 65 & 66
I’anatut
Tholibin juz 3 hal. 183
بغية المسترشدين ص : 65
(مسئلة ب) يجوز بل يندب
للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب المصلين إن لم
يعتد قبل إذا زاد على عمارته اهـ
25. بغية المسترشدين ص : 66
(مسئلة ك) قال الخطيب فى
المغنى ويصرف الموقوف على المسجد وقفا مطلقا على عمارته فى البناء والتجصيص المحكم
والسلم والسوارى للتظليل بها والمكانس والمساحى لينقل بها التراب وفى ظلة تمنع حطب
الباب من نحو المطر إن لم تضر بالمارة وفى أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن لأن
القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقى فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر
لا لتزويقه ونقصه بل لو وقف عليه لم يصح اهـ
26. إعلنة الطالبين الجزء الثالث
ص : 184
وفى ع ش ما نصه : وقع السؤال
فى الدرس عما يوجد من الأشجار فى المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو لا ماذا يفعل فيه
إذا جف فالجواب أن الظاهر من غرسه فى المسجد أنه موقوف لما صرحوا به فى الصلح من
أن محل جواز غرس الشجر فى المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين وأنه غرسه لنفسه لم يجز
وأن يضر بالمسجد اهـ
9.
Latar Belakang Mas/alah
Ahmadi
mempersilahkan kepada masyarakat untuk membangun sebuah pesantren di atas tanah
miliknya tanpa diwakafkan,
10.
Latar belakang
mas’alah
Banyak madrasah-madrasah yang telah terdaftar di Depag mendapatkan
sumbangan BOP, DPO dan sebagainya. Di sisi lain, Depag menerapkan peraturan
yang harus diikuti oleh madrasah-madrasah tersebut. Seperti mengikuti semester
dari Depag dan menerapkan mata pelajaran yang telah dikirim oleh Depag. Namun
hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh madrasah setempat (hanya untuk
mendapatkan sumbangan saja). Sementara dari pihak pengawas yang ditugaskan di
lapangan menganggap hal tersebut sudah biasa (maklum).
PERTANYAAN:
f.
Bagaimana hukum mendaftarkan diri ke Depag secara
formalitas saja?
12.
Bagaimana hukum menerima sumbangan seperti kasus di atas?
Pon. Pes. Daru
Mafatihil Ulum
Podokaton Bayeman Gondang wetan
Pasuruan 67174 (0343) 441279
Rumusan Jawaban :
g.
Hukum
mendaftarkan diri ke Depag secara formalitas (memanipulasi data)
haram, kecuali untuk mendapatkan haknya dan itu merupakan satu-satunya jalan /
cara.
Referensi :
27. سلم التوفق ص: 65
واعلم ان الكلام وسيلة إلى
المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام
لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان
كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم
وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم
قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر . إهـ
28. الإمام عند أهل السنة
والجماعة ص: 365-367
فإن عدل عن الأحق الأصلح
لأجل قرابة بينهما أو صدقة أو موافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية
والفارسية والتركية والرومية ونحو ذلك أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك
من الأسباب أو لضغن فى قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله
والمؤمنين – إلى أن قال - له اتخاذ
الوزراء والأعوان على تدبير الأمور إلا أنه يجب عليه أن يشرف بنفسه على هؤلاء
الوزراء والأعوان وإلا يتكل عليهم فعليه أيضا ان يقوم بالأشراف على أموال الرعية
ويتفقد أحوالهم وإلا يحتجب عنهم حتى يعرف أوضاعهم فيعين محتاجهم وينصر مظلومهم
ويقمع ظالمهم.
29. المجموع على شرح المهذب
الجزء التاسع ص: 349
(فرع) قال الغزالي مال
المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة، أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل
من يتولى أمراً تتعدى مصلحته إلى المسلمين، ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو
فيه، فله في بيت المال كفايته، فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين، كعلم التفسير
والحديث والفقه والقراءة ونحوها، ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون
والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى، ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان، وما
تقتضيه المصلحة، ويختلف بضيق المال وسعته.
30. الإمام عند أهل السنة
والجماعة ص: 358
الواجب على الإمام عند صرف
الأموال أن يبتدئ فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المؤمنين كعطاء من يحصل
للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين.
31. إحياء علوم الدين الجزء
الثانى ص : 138 دار إحياء الكتب العربية
( النظر الثانى من هذا الباب
فى قدر المأخوذ وصفة الآخذ ) ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة الأخماس الفىء
والمواريث فإنما أداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فىء أو خمس
غنيمة وما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطى ما شاء لمن شاء
وإنما النظر فى الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة
عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغنى الذى لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف
مال بيت المال إليه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه وفى كلام عمر
رضى الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا فى بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع
الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات
فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل
بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه
العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير
والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون, وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم
إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا
بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل
البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب
ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح
والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة
الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط
بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن
يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من
هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس
يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا
يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى
اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال
وسعة المال فقد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية فى دفعة واحدة أربعمائة ألف درهم وقد كان عمر رضى الله عنه يعطى لجماعة عشر
ألف درهم نقرة فى السنة وأثبتت عائشة رضى الله عنها فى هذه الجريدة ولجماعة عشرة
آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيئ فإن
خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوى الخصائص
بالخلع والجوائز فقد كان بفعل ذلك فى السلف ولكن ينبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة
ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث الناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به
فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان.اهـ
32. إسعاد الرفيق الجزء الثانى
ص: 105.
ومنها كتابة ما يحرم النطق
به. قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من
غيبة وغيرهافلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر.
33. إسعاد الرفيق الجزء الثانى
ص: 82.
ومنها الخلف فى الوعد لمسلم
من المسلمين لكن لا مطلقا بل إذا وعد وهو يضمر أى ينوى بقلبه الخلف أو ترك الوفاء
به بلا عذر.
Rumusan Jawaban :
13.
Hukum menerimanya haram, kecuali memang menjadi haknya dan melengkapi
administrasi merupakan satu- satunya cara.
Referensi :
1. Idem
dengan sub A dan ditambah :
34. القليوبى الجزء الثالث ص: 204.
وفى شرح شيخنا: وحيث أعطاه
على ظن صفة وهو فى الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه ولم يملك ما أخذه.
1.
PEMANFAATAN
LIAR FASILITAS MASJID
DESKRPSI
Sering
kita jumpai di masyarakat , orang-orang mnyerahkan hewan kurban ke masjid atau ta’mir masjid. Diantara sighat
yang disampaikan oleh orang yang berkurbaan; “hewan kurban ini saya serahkan
kemasjid”. Atau “hewan kurban ini saya serahkan kepada ta’mir masjid”. Kemudin
hewan yang sudah diterima terkadang ditempatkan dihalaman masjid, begitu
pula menyembelih, memboling,
membagibagi–bagikan dagingnya. Orang-orang yang terlibat dengan penyembelihan kurban tersebut biasanya
tidak lepas dari pemanfaatan fasilitas
milik masjid, seperti menggunakan alat-alat masjid, air jading masjid, alas dan lain sebagainya.
PERTANYAAN
a.
Bagaimana hukum menyembelih, menempatkan ,memboleng dan
membagi-bagikan daging kurban dihalaman
masjid sebagaimana deskripsi masalah ?
b.
Bagimana hukum
menggunakan fasilitas masjid seperti
alat-alat, jading dan lainnya untuk kepentingan di atas ?
c.
Siapakah yang menjadi wakil dalam kasus di atas ?
1. حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 9 / ص 446)
( ويجوز
الجلوس إلخ ) سواء في ذلك المسلم والكافر إلا في التظليل عند شيخنا زي فيمنع منه
الكافر . قال
السبكي : كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك ، ولا
أدري بأي وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك . قال الأذرعي . ويقال بمثله في الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم
المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس في شيء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه
مدة دوامه فيه ، ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا
، ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه ، ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع
رؤية يريد معاملته أو منع وصوله إليه ، ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من
يعامله . كما مر
ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر . قوله : ( وله ) أي المسلم كما تقدم ويمنع الكافر
أيضا من اغتساله في المغاطس المشهورة للمسلمين ، ولو خارجة عن المسجد إلا بإذن
مكلف ، وكذا من قضاء حاجته في سقاية مسجد المسلمين .
2. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 /
ص 122)
(مسألة: ب): ليست الجوابي المعروفة وزواياها من
رحبة المسجد ولا حريمه، بل هي مستقلة لما وضعت له، ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا
نكير، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما، ولا تحتاج إلى معرفة نص من
واقفها، إذ العرف كاف في ذلك، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها، وأما
الممرّ من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد، وما فصل بينهما بطريق معترضة
فلا، وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقاً للعرف.
3. أسنى المطالب
- (ج 12 / ص 478)
( فصل يراعى شرط الواقف في ) ما شرط من (
التسوية والتفاضل والتخصيص بوصف وزمان ) ومكان ولو اقتصر على الوصف كان أولى وأخصر
( فإن قال ) وقفت ( على فقراء الأبناء وأرامل البنات أعطي الفقراء ومن افتقر ) من
الأبناء بعد غناه ( والأرملة ) من البنات ( ومن تطلقت ) منهن ، أو فارقت بفسخ ، أو
وفاة لصدق الاسم على هؤلاء وقضية كلامه كأصله أن من لم تتزوج أصلا أرملة وليس كذلك
بل الذي نص عليه الشافعي أنها التي فارقها زوجها وفي الوصية من الروضة أنه الأصح
وشرطها على ما اقتضاه كلام الأصل في الوصية الفقر ذكره الإسنوي وهو كما قال ، وإن
توقف الأذرعي في الاقتضاء المذكور ( لا الرجعية ) لأنها زوجة فليست أرملة ( أو )
قال وقفت ( على أمهات الأولاد إلا من تزوجت ) أو استغنت منهن فتزوجت ، أو استغنت
واحدة منهن خرجت عن الاستحقاق و ( لم يعد استحقاقها بالطلاق ) والفقر ؛ لأنها لم
تخرج به عن كونها تزوجت أو استغنت ولأن غرض الواقف أن تفي له أم ولده ولا يخلفه
عليها أحد فمن تزوجت لم تف وبذلك فارقت هذه ما قبلها ( ولو خصص ) الواقف ( كل واحد
) من الموقوف عليه ( بغلة سنة جاز ) واتبع عملا بشرطه. ( قوله : يراعى شرط الواقف
إلخ ) قال الشيخ عز الدين : العرف المطرد بمنزلة الشرط فينزل الوقف عليه فإن وقف
على المدرس ، والمعيد ، والفقهاء بالمدرسة كذا نزل على ما يقتضيه العرف من التفاوت
بينهم وبين الفقيه ، والأفقه وكذا ينزل على إلقاء الدروس في الغدوات فلا يكفي
إلقاؤها ليلا .
( تنبيه ) وقف دارا على زيد وعمر وعلي أن لزيد
منها النصف ولعمرو منها الثلث قال الماوردي في الحاوي كانت بينهما مقسومة على خمسة
أسهم ويرجع السدس الفاضل عليهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة أخماسها ولعمرو خمساها ولو
وقفها هكذا ولم يقل عليهما كان لكل واحد منهما ما سمى وكان السدس الفاضل إذا صححنا
الوقف فيه للفقراء ولو وقفها على أن لزيد جميعها ولعمر ثلثها قسمت بينهما على
أربعة أسهم لزيد ثلاثة أسهم ولعمرو سهم قال السبكي وقع السؤال قديما عما يقع في
كتب الأوقاف من قولهم صرف ذلك إلى أهل الوقف والصواب أنهم المتناولون منه حينئذ
فالمحجوب ليس من أهله وإن كان موقوفا عليه ( قوله : وفي الوصية من الروضة أنه أصح
) وجرى عليه المصنف ثم ( قوله : وشرطها على ما اقتضاه كلام الأصل في الوصية الفقر
) وجرى عليه المصنف ثم ( قوله : أو على أمهات الأولاد إلخ ) قال شيخنا يظهر أن
صورة الصرف إلى أمهات أولاده أن يكون بلفظ الوصية أو بلفظ الوقف ووقف على مصرف
صحيح وشرط صرف كذا منه على أمهات أولاده بعد كمالهن وإلا فتقدم أن الوقف على العبد
نفسه باطل ، وأم الولد
داخلة في الرقيق ، كاتبه .
4. فتح المعين - (ج 3 / ص 202)
تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف
المطرد في زمنه - لانه بمنزلة شرطه - ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين - كما يدل
عليه كلامهم - ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء
منها ولو للشرب. وبحث
بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد، وإن كثر. (وسئل) العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار
التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب، أو الوضوء أو الغسل
الواجب، أو المسنون، أو غسل النجاسة ؟ (فأجاب) إنه إذا دلت قرينة على أن الماء
موضوع لتعميم الانتفاع: جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة
وغيرها. ومثال
القرينة: جريان الناس على تعميم لانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره، إذا الظاهر من
عدم النكير: أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة. فمثل
هذا إيقاع يقال بالجواز.
وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما
ذكره. انتهى. قال
القفال وتبعوه: ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده
وألحق به شرط ضامن. وأفتى بعضهم في الوقف على النبي (ص) أو النذر له بأنه يصرف
لمصالح حجرته الشريفة فقط، أو على أهل بلد أعطي مقيم بها أو غائب عنها لحاجة غيبة
لا تقطع نسبته إليها عرفا.
5. (غاية التلخيص : 155)
مسئلة : مسجد بجانبه موضع في طرفه داخل في حده
دلت القرائن على انه من المسجد بأن لم يعلم حدوثه, او دلت على أنه من مرتفقاته بأن
كانت فيه زيادة نفع له , كمن مرض من المدرسة أو إستمطر وهو يالبرق أو المستحم يجلس فيه ويسرج فيه بالليل,
ونحو ذلك من المرتافاقات, لم يجز للناظر تغييرها وجعلها بركا ولا غرس شجر فيها,
لأن منافع الموضع المذكور مستحقة للإنتفاع المذكور, ويأثم الناظر ومن عاونه, ويجب
إعادة ما هدمه من جدران المسجد إن أدى فعله لهدم شيئ من جدرانه, وليس ذلك كهدم
جدران الغير يجب أرش نقصه لا إعادته, ولا كجدران الموقوف وفناء غير تحريز لأنهما
مالان, والمسجد ليس بمال بل هو كالحر, ولذلك لا تجب أجرته بالإستيلاء حتى يستوفي,
نبه عليه السبكي, وعلي ولي الأمر منع الناظر من ذلك, ويضمن ما صرفه فيه من غلة
المسجد, وإذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به إنتفاعا خاصا, ودلت القرائن على ذلك من
غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك.
6. (غاية التلخيص : 156)
(مسألة ) رحبة المسجد بفتح الحاء هي المكان
الراحب المتسع الذى يجعل غالبا امام باب المسجد, وهو المكان المحوط لأجل المسجد,
وهو أرخص من الحريم, وليس كل مسجد له رحبة ولا كل مسجد له حريم, قفد يوجدان معا,
وقد يوجد واحد, وقد لا, فإذا وقف إنسان بقعة وخط فيها البناء وترك أمام الباب قطعة
من تلك البقعة الموقوفة فهي رحبة لها أحكام المسجد, وقد يقف الإنسان دارا محفوفة
بالدور ومسجدا, قهذه لا رحبة لها ولا حريم, وتارة يقف البقعة مسجدا, ويكون بجوارها
أرض موات, ويتخذ له رحبة قالمسجد ههنا له رحبة وحريم, ويجب على الناظر تمييز
الرحبة من الحريم ليحترز منها الجنب وتحترم, ويصلى فيها التحية, إذ أحكام المسجد
ثابتة لها, والمراد بالحريم ما يحتاج إليه لطرح القمامات والزبالات وقشور الفاكهة
ونحوها مما يحتاج إليه عمارة المسجد والمترددون إليه, ولو وقف تلك البقعة وحوطها
ولم يترك منها بقعة خارج الباب, فهذا المسجد لا رحبة له وله حريم, وهذا معنى
كلامهم فاعلمه, ويتحقق كون الرحبة من المسجد إما بوقف أو باطلاق المسجد عليها,
وكذا إن جهل حالها أهي من المسجد أم لا, كما قاله السمهودي .
7. المجموع - (ج 4 / ص 303)
أما
رحبة المسجد فقال الرافعي عدها الاكثرون منه ولم يفرقوا بين أن يكون بينهما وبين
المسجد طريق أم لا وقال ابن كج ان انفصلت فهي كمسجد آخر والمذهب الاول فقد نص
الشافعي والاصحاب علي صحة الاعتكاف فيها قال البندنيجى ورحبة المسجد هي البناء
المبنى له حوله متصلا به وقال القاضي أبو الطيب هي ما حواليه.
8. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 /
ص 128)
(مسألة: ك): قال الخطيب في المغني: ويصرف
الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم
والسواري للتظليل بها، والمكانس والمساحي لينقل بها الترب، وفي ظلة تمنع حطب الباب
من نحو المطر إن لم تضرّ بالمارة، وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن، لأن
القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي، فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن
ذكر لا لتزويقه ونقشه، بل لو وقف عليها لم يصح اهـ. واعتمد في النهاية أنه يصرف
للمؤذن وما بعده في الوقف المطلق أيضاً، ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن.
9. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 /
ص 121)
(مسألة: ي): المسجد المعمور بموات تثبت له أحكام
المسجدية بشرط أن يكون العامر مسلماً، وأن يتلفظ بوقفه، أو يقصد بالبناء جعله
مسجداً، وأن تكون الأرض المذكورة لم تعمر أصلاً، أو شك في عمارتها أو عمرها كافر
قبل استيلاء المسلمين عليها أو بعده ولم تدخل تحت يد مسلم…الى أن قال ...وإذا ثبتت لأرض المسجد أحكامه
ثبتت لجدرانه وأخشابه وغيرها من آلات العمارة، لأن المتصدي لقبض ذلك من الناس نائب
عنهم في شرائها، فيزول ملكهم عنها باستقرارها في محلها لا قبله، كما لو قال لقيم
المسجد: اضرب اللبن للمسجد من أرضي فضربه وبنى به يصير له حكم المسجد حينئذ.
10. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 /
ص 302)
(مسألة: ي): لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه،
إلا أن يأذن له الموكل، أو لا تليق به مباشرته، أو لا يحسنه، أو يشق عليه مشقة لا
تحتمل أو يعجز عنه، وعلمه الموكل في الكل، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له
الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن، وقدره كالأجل والحلول وغيرها، أو دلت عليه قرينة
قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل
بالأحوط، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً، ودلت القرائن على ذلك لغير
غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل
فيه.
11. المهذب - (ج 2 / ص 162)
فصل :
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف
لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن
تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله ( ص ) [
لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل
لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله ( ص ) [ رأس الدين
النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين
وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
12. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 8 / ص 302)
مهمة : هل المراد في شرط الوكيل صحة مباشرته
التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة أو في عينه ؟ خلاف ، والأصح أن المراد
صحة مباشرته لذلك الجنس وإن امتنع عليه التصرف لنفسه في بعض أفراده فيسقط استثناء
كثير من المسائل السابقة ولذلك قال الزركشي لا حاجة لاستثناء الأعمى من الضابط
المتقدم ، فإن الأعمى يصح بيعه في الجملة وهو السلم ، ويصح شراؤه نفسه فهو مالك
لمطلق البيع والشراء وإنما امتنع في الكل لأمر خارج ، ألا ترى أن البصير لو ورث
عينا غائبة ، فوكل في بيعها جاز ، وإن لم يصح منه البيع .
13. الموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص 4368)
والتّفرّق عن تراض يدلّ على صحّته ، ولو كان
الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشقّ ذلك ، ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة ،
وأكثر أموالهم محرّمة ، ولأنّ الإيجاب والقبول إنّما يرادان للدّلالة على التّراضي
، فإذا وجد ما يدلّ عليه من المساومة والتّعاطي قام مقامهما وأجزأ عنهما ، لعدم
التّعبّد فيه.
«الإقالة بالتّعاطي» .
14. الحاوى الكبير
ـ الماوردى - (ج 6 / ص 1107)
فصل :
فإذا تقرر ما وصفنا فلا بد في عقد الوكالة شروطها من لفظ تنعقد به الوكالة وأن
يكون مقارنا لذكر ما وقعت فيه الوكالة ثم قبول الوكالة فتتم الوكالة بهذه الشروط
الثلاثة شرطان منها من جهة الموكل وهما : اللفظ بالوكالة وذكر الموكل فيه .
والثالث : من جهة الوكيل وهو القبول . فأما الشرط الأول وهو لفظ العقد صيغة
الوكالة فينقسم ثلاثة أقسام : قسم هو صريح العقد . وقسم هو مقصود العقد . وقسم
يخرج من الأمرين فلا يكون صريحا ولا مقصودا . فأما صريح العقد فهو أن يقول قد
وكلتك وأنت وكيلي أو قد جعلتك لي وكيلا فيصح عقد الوكالة بهذا اللفظ لكونه صريحا
فيه لمفهوم المراد به . وأما مقصود العقد فهو أن يقول قد أقمتك مقامي أو قد جعلتك
نائبا عني فيصح عقد الوكالة بهذا اللفظ أيضا لأنه هو المقصود باللفظ والصريح فيها
فكان أحق بصحة العقد ، وهكذا لو قال قد استنبتك صح العقد لأن الوكالة نيابة ، ولكن
لو قال سأوكلك لم يصح لأنه محتمل وهكذا لو قال أوكلك لأنه موعد . وأما الخارج عن
الأمرين من صريح ومقصود فهو أن يقول : قد عولت عليك فلا يصح عقد الوكالة لاحتماله
أن يكون معولا على رأيه أو معونته أو نيابته .
15. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 8 / ص 365)
ثم شرع في الحكم الثالث من أحكام الوكالة وهو
العهدة ، فقال ( وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل ، فيعتبر في الرؤية ولزوم
العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط ) كالربوي ورأس مال السلم (
الوكيل دون الموكل ) ؛ لأن الوكيل هو العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس ، وكذا
بالخيار المشروط له وحده كما قاله بعض المتأخرين ، وإن رضي الموكل ببقائه ، بخلاف
ما مر في المعيب من أن الموكل إذا رضي به ليس للوكيل الرد ؛ لأنه لدفع الضرر عن
المالك ، وليس منوطا باسم المتعاقدين .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik