Perbedaan Pemahaman Tentang Sabilillah Dalam Zakat
Deskripsi Masalah:
Beberapa tahun belakangan ini, kian terlihat bertambah
kencang polemik dan perselisihan dikalangan warga NU dibeberapa daerah dalam
hal penerapan golongan sabilillah dalam asnaf mustahiq zakat. Hal ini
dipicu karena ketidakseragaman dasar mereka dari hasil keputusan hukum yang
disosialisasikan oleh jam’iyah NU secara kelembagaan.
Sebagaimana diketahui dari penuturan ulama’ salaf
(madzhab al-arba’ah) bahwa yang dimaksud “sabilillah” dalam asnaf mustahiq
zakat adalah “ghuzzat” (para tentara perang sabil), terkecuali wacana pendapat
yang telah dinuqil oleh imam Qoffal dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa
kata sabilillah itu bisa bermakna luas mencakup seluruh jalur sektor kebaikan
(wujuh/jihah khair).
Sejak awal berdiri, NU sudah mengambil langkah tegas
dan antisipasi melalui keputusan no.5 dalam Muktamar NU pertama di Surabaya
tanggal 21 oktober 1926, bahwa “Tidak diperbolehkan mentasharufkan zakat untuk
pendirian masjid, madrasah atau pondok-pondok dengan mengatasnamakan sabilillah
dengan berdasar pada kutipan imam Qoffal, sebab pendapat yang dikutip imam
Qoffal tersebut adalah dlo’if”. (lihat Ahkamul Fuqoha’: 1/09 – CV. Toha
Putra Semarang 1960)
Namun,
hasil keputusan masalah serupa diambil oleh PWNU jatim di era-era berikutnya ternyata
berbicara lain. Dalam data hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU yang dilaksanakan di PP. An-Nur Tegalrejo
Nganjuk tahun 1981, di PPAI Ketapang Malang tahun 1987 dan di PP. Langitan
Tuban tahun 1988, semuanya menyimpulkan bahwa : “Hukumnya ada dua alternatif,
yakni tidak boleh dengan merujuk keputusan Muktamar 1926 dimaksud. Dan yang
kedua diperbolehkan dengan dasar mengikuti pendapat kutipan imam Qoffal dan
fatwa Syekh Moh. Ali Al-Maliki dan ulama-ulama yang lain”. (lihat CD hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim
1979-1994, 1996 dan 2002)
Pertanyaan:
Pendapat siapakah sebenarnya yang dikutip oleh Imam
Qoffal tersebut? Dan seberapa mu’tabar pendapatnya dalam takaran madzhab?
(PCNU SIDOARJO)
Jawaban:
Belum diketahui secara pasti siapa yang dimaksud oleh
Imam Qoffal tersebut, namun ada kemungkinan besar mengarah pada Imam Hasan dan
Imam Anas bin Malik. Sedangkan pendapat tersebut menurut Jumhur ulama tidak
mu'tabar. Pendapat ini didukung oleh mufti Hadramaut karena pendapat tersebut
di luar lingkup madzhab empat. Namun ada juga yang sependapat dengan pendapat
kutipan Imam Qaffal, seperti Syeikh Hasanain Makhluf dan ulama mu'ashirin Mesir
yang memfatwakan dan memilih pendapat tersebut.
Dasar Pengambilan Hukum:
فتاوى شرعية وبحوث إسلامية حسنين محمد مخلوف ص 255
(الجواب) إن من مصارف الزكاة
الثمانية المذكورة فى قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} إلى آخر الآية إنفاقها
{فى سبيل الله} وسبيل الله عام يشمل جميع وجوه الخير للمسلمين من تكفين الموتى
وبناء الحصون وعمارة المساجد وتجهيز الغزاة فى سبيل الله، وما أشبه ذلك مما فيه
مصلحة عامة للمسلمين كما درج عليه بعض الفقهاء واعتمده الإمام القفال من الشافعية
ونقله عنه الرازى فى تفسيره وهو الذى نختاره للفتوى. وبناء عليه لا مانع من صرف
زكاة النقدين والحبوب والماشية وكذا زكاة الفطر فى الأغراض المشار إليها فى السؤال
لما فيها من المصلحة الظاهرة للمسلمين خصوصا فى هذه الديار. وأما جلود الأضاحى فلا
وجه للتوقف فى صرفها فى هذه المشروعات التى تعود بالخير على المسلمين إذا تصدق بها
المضحون فى ذلك، والله تعالى أعلم
فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 139)
جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال
ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك
أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل
اله} من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة
على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص
عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا يوجب القصر على كل الغزاة
فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى
جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل
اللّه عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء
فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى
من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه
وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفى
ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها
فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى
الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل وجه
من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض
النضير إذ قال. وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى
الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم
وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما
فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع
أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو
ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت
عبارة الشرح المذكور. والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء
المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة
عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم
فتاوى أبو بكر باغيثان 76- 70
سئل (س او الإنفاق عليها او اى شيئ من المرافق العامة
والنافعة للمسلمين الى ان قال ......... (فاجاب بقوله ) الحمد لله وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الجواب لايجوز صرف الزكاة فى شيئ مما ذكره السائل من
بناء المساجد وعمارتها او بناء المدارس او الإنفاق عليها او غير ذلك من المشارع
الخيرية الى ان قال ........
ولا رحمه الله ) هل
تخرج شيئ من زكاة المال اى النقد فى المشارع الخيرية كبناء مساجد أوعمارتها او
بناء مدار نعلم خلافا بين أهل العلم فى انه لايجوز دفع هذه الزكاة الى غير هذه
الأصناف الا ماروى عن انس والحسن انهما قالا ما أعطيت فى الجسور والطرقات فهى صدقة
ماضية الى ان قال ....... رايت عن السيد محمد رشيد رضا على قول الشرح المذكور لأن
سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو ما لفظه هذا غير صحيح بل سبيل الله هو الطريق
الموصل الى مرضاته وجنته وهو الإسلام فى جملته وايات الإنفاق فى سبيل الله تشمل
جميع أنواع النفقة المشروعة وماذا يقول فى ايات الصد والإضلال عن سبيل الله
والهجرة فى سبيل الله بل لا يصح ان يفسر سبيل الله فى أيات القتال نفسها بالغزو وإنما
يكون فى سبيل الله اذا اريد به ان نكون كلمة الله هى العليا ودينه المتبع فسبيل
الله فى الأية يعم الغزو الشرعي وغيره من مصالح الإسلام بحسب لفظه العربى ويحتاج
التخصيص الى دليل صحيح انتهى فلعل من قال بجواز دفع الزكاة الى من ذكر السائل من
علماء الأزهر وغيرهم أخذ بقول السيد رشيد رضا هذا ولكن هذا مخالف لما قاله أهل
المذاهب المعمول بها كما رأيته فيما نقلناه عن الشرح المذكور ثم كثر استعماله فى
الجهاد لإنه سبب للشهادة الموصلة الى الله تعالى ثم وضع على هؤلاء لانهم جاهدوا لا
فى مقابل فكانوا افضل من غيرهم وتفسير أحمد وغيره المخالف لما عليه أكثر العلماء
له بالحجج لحديث فيه أجابوا عنه اى بعد تسليم صحته التى زعمها الحاكم
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik