/Data/Bahtsul_Masaail/LANGITAN/Hasil Heputusan BMW IV
PAYAMAN-MAGELANG_24.htm (11 hits)
1. TOLERANSI BERAGAMA
@ Motif permasalahan
Indonesia adalah Negara yang menjujung tinggi
toleransi beragama. hal itu terbukti
dari salah satu sila dari pancasila yang berbunyi " keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia".
Mungkin hal itu yang mendasari banyak cendekiawan muslim untuk tetap mempertahankan kebebasan
beragama, malahan sering kita dengar dimedia masa bahwa kantor-kantor Ormas
Islam dijadikan tempat pertemuan antara tokoh-tokoh antar agama. (PPHM Ngunut Tulungagung)
@ Pertanyaan:
a.
Apakah yang
membedakan antara toleransi dan Ridho bil kufri ?
Jawaban :
Toleransi adalah pergaulan secara umum yang mengandung tiga hokum :
1)
Boleh apabila sekedar hubungan lahir saja.
2)
Haram apabila sisertai rasa kasih sayang, membantu dan membela mereka tapi
masih diyakini bahwa agama mereka adalah batil.
3)
Murtad apabila Ridho dengan kekufurannya.
4)
Sementara Ridho bil kufri hukumnya kufur walaupun tanpa ada toleransi
kepada mereka.
Refrensi :
المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين (1/ 214(
الرِّضَا لُغَةً : مَصْدَرُ رَضِيَ يَرْضَى رِضًا -
بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا , وَرِضْوَانًا - بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ . فَيُقَالُ : رَضِيت الشَّيْءَ , وَرَضِيت عَنْهُ ,
وَعَلَيْهِ , وَبِهِ . وَهُوَ بِمَعْنَى : سُرُورِ الْقَلْبِ وَطِيبِ النَّفْسِ
, وَضِدُّ السُّخْطِ وَالْكَرَاهِيَةِ . وَالرِّضَاءُ - بِالْمَدِّ - اسْمُ
مَصْدَرٍ عِنْدَ الْأَخْفَشِ , وَمَصْدَرُ رَاضَى بِمَعْنَى الْمُفَاعَلَةِ عِنْدَ
غَيْرِهِ , فَيَكُونُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى الْمُرَاضَاةِ وَالْمُوَافَقَةِ .
وَالتَّرَاضِي : مَصْدَرُ تَرَاضَى . . . , وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُشَارَكَةِ ,
حَيْثُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قوله تعالى : { إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } جَاءَتْ مِنْ التَّفَاعُلِ , إذْ التِّجَارَةُ بَيْنَ
اثْنَيْنِ , أَيْ عَنْ رِضَا كُلٍّ مِنْهُمَا . 2 - وَفِي الِاصْطِلَاحِ :
عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ : امْتِلَاءُ الِاخْتِيَارِ , أَيْ بُلُوغُهُ
نِهَايَتَهُ , بِحَيْثُ يُفْضِي أَثَرُهُ إلَى الظَّاهِرِ مِنْ ظُهُورِ
الْبَشَاشَةِ فِي الْوَجْهِ , وَنَحْوِهَا , وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَخَصَّهَا
التَّفْتَازَانِيُّ , وَابْنُ عَابِدِينَ , وَالرَّهَاوِيُّ مِنْهُمْ , هِيَ أَنَّ
الرِّضَا : إيثَارُ الشَّيْءِ وَاسْتِحْسَانُهُ . وَعَرَّفَهُ الْجُمْهُورُ
بِأَنَّهُ قَصْدُ الْفِعْلِ دُونَ أَنْ يَشُوبَهُ إكْرَاهٌ . فَعَلَى ضَوْءِ
ذَلِكَ : إنَّ الرِّضَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَخَصُّ مِنْ الرِّضَا عِنْدَ
الْجُمْهُورِ , فَمُجَرَّدُ الْقَصْدِ إلَى تَحْقِيقِ أَثَرٍ فِي الْمَعْقُودِ
عَلَيْهِ يُسَمَّى الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ
الِاخْتِيَارُ غَايَتَهُ , وَلَمْ يَظْهَرْ السُّرُورُ , فِي حِينِ لَا يُسَمَّى
بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ الِاسْتِحْسَانُ وَالتَّفْضِيلُ
عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ.
مراح لبيد تفسير النووى – (1 / 94)
(لايتخذ المؤمنون
الكافرين أولياء من دون المؤمنين) اى لايوال المؤمنون الكافرين لا استقلالا ولا
اشتراكا مع المؤمنين وانما الجائز لهم قصر الموالاة والمحبة على المؤمنين بان
يوالى بعضهم بعضا فقط واعلم ان كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة اوجه احدها
ان يكون راضيا بكفره ويتولاه لاجله وهذا ممنوع لان الرضا بالكفر كفر. وثانيها
المعاشرة الجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع. وثالثها الركون الى
الكفار والمعونة والنصرة إما بسبب القربة او بسبب المحبة مع اعتقاد ان دينه باطل
فهذا لايوجب الكفر إلا انه منهي عنه لان الموالاة بهذا المعنى قد تجره الى استحسان
طريقة والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الاسلام فهذا هو الذى هدد الله فيه – الى ان
قال- (الا ان تتقوه منهم تقاه) اى لاتتخذوا الكافرين أولياء ظاهرا او باطنا فى حال
من الاحوال الا حال اتقائكم من جهتهم اتقاء والمعنى ان الله نهى المؤمنين عن
مداهنة الكفار الا ان يكون الكفار غالين او يكون المؤمن فى قوم كفار فيداهنهم
بلسانه مطمئنا قلبه بالايمان دفعا عن نفسه من غير ان يستحل دما حراما او مالا
حراما او غير ذلك من المحرمات ومن غير ان يظهر الكفار على عورة المسلمين والتقية
لاتكون الا مع خوف القتل مع صحة النية روى عن الحسن انه قال التقية جائزة للمؤمنين
الى يوم القيامة لان دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان اهـ
تفسير الرازي جــ 4 صــ 168
واعلم أن كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه
أحدها : أن يكون راضيا بكفره ويتولاه لأجله ، وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك
كان مصوبا له في ذلك الدين ، وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر ، فيستحيل أن
يبقى مؤمنا مع كونه بهذه الصفة. فإن قيل :
أليس أنه تعالى قال : { ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء } وهذا لا يوجب الكفر
فلا يكون داخلا تحت هذه الآية ، لأنه تعالى قال : { يا أيها الذين آمنوا } فلا بد
وأن يكون خطابا في شيء يبقى المؤمن معه مؤمنا وثانيها : المعاشرة الجميلة في
الدنيا بحسب الظاهر ، وذلك غير ممنوع منه. والقسم الثالث : وهو كالمتوسط بين القسمين
الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة ، والمظاهرة ، والنصرة
إما بسبب القرابة ، أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا
أنه منهي عنه ، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه
، وذلك يخرجه عن الإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال :
{ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء } .
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد
(ص: 295)
وقد قال الله تعالى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ } . . . الآيةفالصلة والمكافأة
الدنيوية شيء، والمودة شيء آخر؛ لأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكافر في
الإسلام، فهما من وسائل الدعوة؛ بخلاف المودة والموالاة؛ فهما يدلان على
إقرار الكافر على ما هو عليه والرضى عنه، وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام
.وكذلك تحريم موالاة الكفار لا يعني تحريم التعامل معهم بالتجارة المباحة واستيراد
البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم؛ فالنبي صلى الله
عليه وسلم استأجر ابن أريقط الليثي ليدله على الطريق وهو كافر، واستدان من بعض
اليهود، وما زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار، وهذا من باب
الشراء منهم بالثمن، وليس لهم علينا فيه فضل ومنة، وليس هو من أسباب محبتهم
وموالاتهم؛ فإن الله أوجب محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم
حاشية البجيرمي على الخطيب جـــ 4 صــ 291
خاتمة : تحرم مودة الكافر لقوله تعالى : { لا تجد قوما
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله } ، فإن قيل : قد مر في باب
الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى
الميل القلبي .فإن قيل :
الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه. أجيب : بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة التي
ينشأ عنها ميل القلب كما قيل : إن الإساءة تقطع عروق المحبة. والأولى للإمام أن
يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته. ويتعرض لسنه أهو شيخ أم شاب ويصف
أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته ، وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه
، إن كان فيه آثار ولونه من سمرة أو شقرة وغيرهما. ويجعل لكل من طوائفهم عريفا
مسلما يضبطهم ليعرفه بمن مات أو أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهم. وأما من يحضرهم
ليؤدي كل منهم الجزية أو يشتكي إلى الإمام من يتعدى عليهم منا أو منهم ، فيجوز
جعله عريفا لذلك ، ولو كان كافرا وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول لأن الكافر لا
يعتمد خبره. قوله : ( تحرم مودة الكافر ) أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة
الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر
وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو
بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار ا
هـ وقوله : ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه
كأن فوض إليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه. وألحق
بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس له
أخذا من قولهم : يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل
منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه ا هـ ع ش على م ر .
قوله : ( الميل القلبي ) ظاهره أن الميل إليه بالقلب
حرام وإن كان سببه ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة وينبغي تقييد ذلك بما إذا
طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب المحبة إلى حصولها بقلبه وإلا فالأمور
الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها. ينبغي السعي في دفعها ما أمكن
فإن لم يمكن دفعها لم يؤاخذ بها ع ش على م ر. قوله : ( الإساءة إلخ ) أي والإحسان
الذي منه المودة يجلب المحبة .
b.
Bolehkah
menggunakan fasilitas Ormas Islam sebagai media pertemuan antar tokoh agama ?
Jawaban : Tidak boleh kecuali jika ada maslahat
bagi umat Islam dan tidak ada unsur maksiat di dalamnya.
Refrensi :
المجموع شرح المهذب - (ج 19 / ص
437(
)فصل ( ولا يمكن حربى من دخول دار الاسلام من غير حاجة، لانه لا يؤمن كيده، ولعله
للتجسيس أو شراء سلاح، فإن استأذن في الدخول لاداء رسالة أو عقد ذمة أو هدنة
أو حمل ميرة وللمسلمين إليها حاجة جاز الاذن له من غير عوض، لان في ذلك مصلحة
للمسلمين، وإذا انقضت حاجته لم يمكن من
المقام، فإن دخل من غير ذمة ولا أمان فالامام أن يختار ما يراه من القتل
والاسترقاق والمن والفداء.
روح المعاني – (ج 3 / ص 116)
ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه
ولو مع أهل الذمة لا سيما اذا أوقع شيئا في قلوب ضعفاء المؤمنين ولا أرى لي القيام
لأهل الذمة في المجلس الا من الأمور المحظورة لأن دلالته على التعظيم قوية وجعله
من الإحسان لا أراه من الإحسان كما لا يخفى.
حاشية الجمل – (ج 6 / ص 320)
( وَلَا
يُمْنَعُ أَهْلُ ذِمَّةٍ حُضُورًا ) لِأَنَّهُمْ مُسْتَرْزَقُونَ وَفَضْلُ اللَّهِ
وَاسِعٌ وَقَدْ يُجِيبُهُمْ اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ
كَرَاهَتُهُ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا سَبَبًا لِلْقَحْطِ لِأَنَّهُمْ
مَلْعُونُونَ وَيُكْرَهُ أَمْرُهُمْ بِالْخُرُوجِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي
الْأُمِّ ( وَلَا يَخْتَلِطُونَ بِنَا ) فِي مُصَلَّانَا بَلْ يَتَمَيَّزُونَ
عَنَّا فِي مَكَان لِذَلِكَ إذْ قَدْ يَحِلُّ بِهِمْ عَذَابٌ بِكُفْرِهِمْ
فَيُصِيبُنَا قَالَ تَعَالَى { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً } ( قَوْلُهُ وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ ذِمَّةٍ حُضُورًا
) أَيْ لَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ لَا إيجَابًا وَلَا نَدْبًا وَهَذَا هُوَ
الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ كَرَاهَتُهُ أَيْ كَرَاهَةُ حُضُورِهِمْ أَيْ كَرَاهَةُ
تَمْكِينِنَا لَهُمْ مِنْ الْحُضُورِ فَعَلَى هَذَا مَنْعُهُمْ مَنْدُوبٌ
وَتَرْكُهُ مَكْرُورُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ .ا هـ .شَيْخُنَا وَفِي شَرْحِ م ر مَا
نَصُّهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَكِنْ يَنْبَغِي أَيْ يَجِبُ أَنْ يَحْرِصَ
الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُمْ فِي غَيْرِ يَوْمِ خُرُوجِنَا لِئَلَّا
تَقَعَ الْمُسَاوَاةُ وَالْمُضَاهَاةُ فِي ذَلِكَ .ا هـ .لَا يُقَالُ فِي
خُرُوجِهِمْ وَحْدَهُمْ مَظِنَّةُ مَفْسَدَةٍ هِيَ مُصَادَفَةُ يَوْمِ
الْإِجَابَةِ فَيَظُنُّ ضُعَفَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِهِمْ خَيْرًا لِأَنَّا نَقُولُ
فِي خُرُوجِهِمْ هُنَا مَعَنَا مَفْسَدَةٌ مُحَقَّقَةٌ فَقُدِّمَتْ عَلَى الْمَفْسَدَةِ
الْمُتَوَهَّمَةِ .ا هـ .
كاشفة السجا صــ 29
وأما الكافر فلا يمنع من المكث في المسجد جنبا لإنه
لايعتقد حرمته وان حرم عليه لإنه مخاطب بفروع الشريعة ولايجوز له دخول المسجد ولو
غير جنب إلا بإذن مسلم بالغ مع الحاجة منها جلوس القاضي أو المفتي فيه أو عمارته.
c.
Bagaimana
sebenarnya batasan-batasan toleransi dalam Islam ?
Jawaban :
Sebatas pergaulan tersebut
hanya dalam sikap lahirnya saja tanpa ada unsur mahabbah, membantu mereka dan Ridho bil kufri.
Referensi : Merujuk
pada ibaroh jawaban No. 2 a
2. PROBLEMATIKA TEKHNOLOGI
CANGGIH
@ Motif permasalahan
Dalam dunia yang penuh tehnologi canggih dan mutakhir
ini semua nya serba instan sehingga di mana-mana kita banyak temukan berbagai
bentuk alat-alat yang tidak lepas dari mesin. Dalam satu contoh yaitu mesin
minuman dan tiket elektrik bus way, dan masih banyak lagi yang lain yang
pastinya tidak luput dari masalah-masalah fiqhiyah. Diantara nya dalam masalah
transaksi aqad yang hanya menggunakan mesin. Dalam artian hanya terdapat
satu a’qid saja, sedangkan a’qid yang lain berupa mesin tadi.
Sebenar nya praktek tadi dapat di tasawwurkan seperti yang terjadi di
sebagian pesantren yang biasanya ketika petugas kantin tidak berada di tempat,
lalu sebagian santri ketika ingin membeli sesuatu, ia cukup menaruh uang di
meja kasir tanpa ada ba’I’ sebagai a’qid nya. Yang lebih marak lagi toko online yang
dapat kita temukan di dunia maya yang menyajikan berbagai produk dari mulai
penjualan tiket online sampai jual beli barang-barang elektronik dan lain-lain.
@ Pertanyaan
a.
Bagaimana hukum transaksi dengan mesin ataupun akad yang hanya terdapat satu a’qid seperti praktek di atas ?
Jawaban :
Boleh, dan sebagian ulama menamakan transaksi
tersebut sebagai bai’ dan sebagian yang lainnya mengatakan الرضا بظن الشيء أخذ .
Referensi :
حواشي الشرواني: جـ 7 صـ 436
قوله: (إن ظن الاخذ) أي الرضا بالاخذ قوله: (إن ظن الاخذ بالبدل الخ) ينبغي أن
يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الاخذ بالقيمة فينبغي أن
يكون بيعا وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الاولى أن يقال كان
قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمنيا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو
أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا تغفل
اه.
ترشيح المستفيدين : 213 باب البيع
(قوله: فلا مطالبة بها) لك أن
تقول: الكلام جميعه مفروضة فيمن لم يعلم أو يظن رضا المأخوذ منه ولو بلا بدل، أما
من علم أو يظن رضاه فلا يأتي فيه خلاف المعاطة لأنهم إذا جاوزوا له الأخذ من له
مجانا مع علم الرضا أو ظنه فلأن يجوز الأخذ عند بدل الشيء أولى لأن المدار ليس على
عوض ولا على عدمه بل على ظن الرضا فحيث وجد عمل به. وحينئذ لايكون الأخذ من باب
البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا بما وصل إليه، وعجيب من الأئمة كيف أغفلوا
التنبيه على ما ذكرته وكأنهم وكلوه إلى كونه معلوما إهـ إيعاب
حواشي الشرواني: جـ 7 صـ 436
( وله ) أي الضيف مثلا ( أخذ ما )
يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر
بمن وهم فيه ( يعلم ) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو
ظاهر ( رضاه به ) ؛ لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل
وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال وإذا جوزنا له الأخذ
فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمينا أو بلا بدل توقف الملك على ما
ظنه لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الازدراد أنه هنا يتوقف على التصرف فيه
فلا يملكه بمجرد قبضه له ؛ لأنا نقول الفرق بينهما واضح ؛ لأن قرينة التقديم للأكل
ثم قصرت الملك على حقيقته ولا يتم إلا بالازدراد وهنا المدار على ظن الرضا فأنيط
بحسب ذلك الظن فإن ظن رضاه بأنه يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو بغيرهما عمل بمقتضى
ذلك وعلم مما تقرر أنه يحرم التطفل وهو الدخول إلى محل الغير لتناول طعامه بغير
إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بقرينة معتبرة بل يفسق بهذا إن تكرر منه للحديث المشهور
أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا وإنما لم يفسق بأول مرة للشبهة ولأن شرط كون السرقة
فسقا مساواة المسروق لربع دينار كالمغصوب على ما فيهما ومنه أن يدعي ولو صوفيا
مسلكا وعالما مدرسا فيستصحب جماعته من غير إذن الداعي ولا ظن رضاه بذلك وأما إطلاق
بعضهم أن دعوته تتضمن دعوة جماعته فليس في محله بل دعوته تتضمن دعوة جماعته فليس
في محله بل.
c.
Bagaimana hukum transaksi melalui toko online seperti kasus di atas?
Jawaban :
Sah, sebagai bai’ maushuf fi
dzimmah dengan syarat mabi’nya maklum dan bai’nya tidak ada
syarat isyhad.
Referensi:
حاشية الجمل (11/ 487)
( كتاب السلم ) ويقال له السلف
والأصل فيه قبل الإجماع آية { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } فسرها ابن عباس
بالسلم وخبر الصحيحين { من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل
معلوم } ( هو ) ( بيع ) شيء (موصوف في ذمة
بلفظ سلم ) ؛ لأنه بلفظ البيع بيع لا سلم على ما صححه الشيخان لكن نقل الإسنوي فيه
اضطرابا ، وقال الفتوى على ترجيح أنه سلم وعزاه للنص وغيره واختاره السبكي وغيره
والتحقيق أنه بيع نظرا للفظ سلم نظرا للمعنى فلا منافاة بين النص وغيره لكن الأحكام تابعة للمعنى الموافق للنص حتى يمتنع
الاستبدال فيه كما مر وفاقا للجمهور خلافا لما في الروضة كأصلها ويدل لذلك ما
ذكروه في إجارة الذمة من أنها إجارة ويمتنع فيها الاستبدال نظرا للمعنى ثم محل
الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم ، وإلا وقع سلما كما جزم به الشيخان في تفريق
الصفقة .
شرح الياقوت النفيس صحـ 356
المبايعة بوسائل الاتصال وبالمكاتبة" واما البيع والشراء بالمكاتبة
والتوقيع عليهما وبواسطة وسائل الاتصال
الحديثة"كالتليفون والتلكس وغيرهما فإن هده الاجهزة اصبح جريان التعامل
بواسطتها يتم البيع والشراء
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/ 2950(
كيفية إبرام التعاقد بالهاتف
واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة:
ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في
مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال،
كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس:
اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد، فمجلس العقد: هو
الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد (2)، وعن هذا قال
الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات» (3).وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال
ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التلكس أو الفاكس
ونحوها: هو مجلس تبليغ الرسالة، أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار التلكس
والفاكس، لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب
فقبل، في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان، لم ينعقد العقد. وبه تبين أن مجلس
التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب، ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول
الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية.لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود، بشرط أن يكون قبل قبول
الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتلكس والفاكس. ويرى جمهور
المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها، كما
تقدم.هذا وإن
بقية شروط الإيجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لا بد من توافرها في وسائط الاتصال
الحديثة.
3. PERCERAIAN
@ Motif permasalahan
Ada seseorang yang telah mentolaq istrinya ( baik
tolaq roj’i atau bain) kemudian mereka mengajukan gugatan cerai
kepengadilan agama, namun karena alasan yang diajukan kurang kuat, akhirnya
pengadilan agama mendamaikan mereka sehingga rumah tangga mereka kembali seperti semula.
@ Pertanyaan:
a.
Dikatakan zina kah jika mereka masih melakukan hubungan layaknya suami
istri ?
Jawaban:
Bila thalak roj’i, maka bukan zina tapi haram kecuali menurut pendapat yang
mengatakan boleh ruju’ dengan wathi’. Dan bila thalak ba’in, maka dikatakan zina
kecuali bila ada syubhat. Tanpa memandang isbat dari hakim karena sudah
wuqu’u thalak.
Referensi:
( فتح الوهاب 2ص 132)
الباب الثاني في أحكام
الرجعية والرجعة وفيه مسائل إحداها يحرم وطء الرجعية ولمسها والنظر إليها
وسائر الاستمتاعات فإن وطىء فلا حد وإن
كان عالما بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته وفي العالم وجه ضعيف ولا تعزير أيضا
إن كان جاهلا أو يعتقد الإباحة وإلا فيجب
وإذا وطىء ولم يراجع لزمه مهر المثل وإن راجعها فالنص وجوب المهر أيضا
ونص فيما لو ارتدت فوطئها الزوج في العدة ثم أسلمت فيها فلا مهر وكذا لو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطئها
ثم أسلم المتخلف في العدة فقال الاصطخري في الجميع قولان وحكى ابن كج عن ابن
القطان أنه وجدهما منصوصين والمذهب تقرير النصين الأولين لأن أثر الطلاق لا يرتفع الرجعة بل يبقى نقصان العدة فيكون ما بعد
الرجعة وما قبل الطلاق كعقدين وأما أثر الردة وتبديل الدين فيرتفع بالإسلام فيكون
الوطء مصادفا للعقد الأول
مغني
المحتاج - (3 / 340)
( ويحرم الاستمتاع بها ) بوطء وغيره حتى بالنظر ولو بلا
شهوة كما يقتضيه كلام الروضة لأنها مفارقة كالبائن وإن اقتضى كلام الرافعي خلافه
ولأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق لأنه ضده واحتجاج الحنفية على جواز الاستمتاع بها بتسميته بعلا
وأنه يطلق منقوض بالمظاهر وزوج الحائض (
فإن وطىء ) الرجعية ( فلا حد ) عليه وإن كان عالما بالتحريم لاختلاف العلماء في
إباحته ( ولا يعزر إلا معتقد تحريمه ) إذا كان عالما بالتحريم لإقدامه على معصية
عنده بخلاف معتقد حله والجاهل بتحريمه لعذره ومثله في ذلك المرأة وكالوطء في
التعزير سائر التمتعات.
روضة
الطالبين - (8 / 221)
فصل الرجعة مختصة بعدة
الطلاق فلو وطىء الزوج الرجعية في
العدة فعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء من وقت الوطء ويدخل فيها ما بقي من عدة الطلاق
ولا تثبت الرجعة إلا فيما بقي من عدة الطلاق وله تجديد النكاح فيما زاد بسبب
الوطء ولا يجوز ذلك لغيره ولو أحبلها
بالوطء اعتدت بالوضع عن الوطء وفي دخول ما بقي من عدة الطلاق في عدة الوطء وجهان
أصحهما يدخل فعلى هذا له الرجعة في عدة الحمل على الأصح وحكى البغوي وجها أن
الرجعة تنقطع على هذا بالحمل فإن قلنا لا تدخل فإذا وضعت رجعت إلى بقية الأقراء
وللزوج الرجعة في البقية التي تعود إليها بعد الوضع وله الرجعة أيضا قبل الوضع على
الأصح.
b.
Bagaimana dengan iddahnya ?
Jawaban :
Ø
Jika wathinya syubhat, maka hukumnya tadakhul.
Ø
Jika wathinya tidak syubhat, maka hukumnya zina.
Semua itu ketika tidak ada muasyaroh setelah thalak (pada kasus thalak roj’i),
namun jika ada muasyaroh, maka hukum iddah thalaknya di pending selama muasyaroh,
baru setelah selasai muasyaroh iddahnya thalak dimulai/melanjutkan yang sebelum muasyaroh
sedangkan iddah wathi’nya tetap jalan terus.
Referensi:
قليوبي جـــ 13 صـــ323
فصل في حكم معاشرة المعتدة قوله : (
عاشرها ) أي الرجعية كما يأتي ولو في أثناء العدة ، أو مع علمه بالتحريم وليس
زانيا بوطئها ولا حد عليه به كما في شرح شيخنا ، وحاصل الحكم فيها أن معاشرته لها
تمنع من حسبان عدتها ، لأن الطلاق مدتها ؛ لأنها في فراش أجنبي بوجود طلاقها لكنها
كالمعتدة لتأخر عدتها إلى فراغ المعاشرة ، بالتفرق بينهما ولها في مقدار عدتها من
وقت الطلاق حكم الرجعية ، وفيما بعد ذلك حكم البائن إلا في لحوق الطلاق ، وما ألحق
به ، وإذا انقطعت المعاشرة تشرع في عدة الطلاق كلها إن لم يسبق منها شيء على
المعاشرة وإلا فتكملها ولها في حكم البائن ، فلا يصح رجعتها فيها ، وتنقضي
بها عدة وطء قبلها ، وإن تكرر لدخولها فيها فتأمل ذلك وراجعه .
إعانة الطالبين جـــ 4 صـــ93
(قوله:
وتنقطع عدة الخ) شروع في حكم معاشرة المفارق للمعتدة، وقد ترجم له الفقهاء بترجمة
مستقلة (قوله: بغير حمل) خرج به عدة الحمل فلا تنقطع بما ذكر، بل تنقضي بوضعه
مطلقا (قوله: بمخالطة الخ) الباء سببية متعلقة بتنقطع. وقوله مفارق: يقرأ بصيغة
اسم الفاعل. وقوله لمفارقة يقرأ بصيغة اسم المفعول أي زوجة مفارقة: أي فارقها
زوجها وقوله رجعية: صفة لمفارقة (قوله: فيها) أي في العدة، وهو متعلق بمخالطة أو
بمحذوف صفة لها: أي مخالطة حاصلة في العدة (قوله: لا بائن) معطوف على رجعية: أي لا
تنقطع العدة بمخالطة مفارق لبائن لانه لا شبهة لفراشه، وعبارة المغني: لان
مخالطتها محرمة بلا شبهة فأشبهت المزني بها فلا أثر للمخالطة.
تحفة المحتاج جـــ 3 صـــ 42
( فصل ) في تداخل
العدتين إذا ( لزمها ) ف ( عدتا شخص ) واحد ( من جنس ) واحد ( بأن ) بمعنى كان (
طلق ، ثم وطئ ) رجعية أو بائنا ( في عدة ) غير حمل من ( أقراء أو أشهر ) ولم تحبل
من وطئه ( جاهلا ) بأنها المطلقة أو بتحريم وطء المعتدة وعذر لنحو بعده عن
العلماء ( أو عالما ) بذلك ( في رجعية ) لا بائن ؛ لأنه زان ( تداخلتا ) أي عدتا
الطلاق والوطء ( فتبتدئ عدة ) بأقراء أو أشهر ( من ) فراغ ( الوطء ويدخل فيها بقية
عدة الطلاق ) وهذه البقية واقعة عن الجهتين ؛ فله الرجعة في الرجعي فيها إجماعا
على ما حكاه العبادي دون ما بعدها
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (14/ 56(
الشَّرْحُ( وَلَوْ وَطِئَ ) الزَّوْجُ (
رَجْعِيَّتَهُ ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ بِخَطِّهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا(
وَاسْتَأْنَفَتْ الْأَقْرَاءَ ) أَوْ الْأَشْهُرَ ( مِنْ وَقْتِ ) فَرَاغِهِ مِنْ
( الْوَطْءِ ) كَمَا نَقَلَاهُ فِي بَابِ تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ عَنْ
الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مِنْ
ابْتِدَاءِ الْوَطْءِ ،فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ ( رَاجَعَ فِيمَا كَانَ بَقِيَ )
مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ وَقَعَ الْوَطْءُ بَعْدَ قُرْأَيْنِ ثَبَتَ
الرَّجْعَةُ فِي قُرْءٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قُرْءٍ فَلَهُ الرَّجْعَةُ
فِي قُرْأَيْنِ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ تَخْتَصُّ بِعِدَّةِ الطَّلَاقِ فَلَا
يُرَاجِعُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا بِالْوَطْ ءِ، وَلَوْ قَالَ: وَاسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ لَكَانَ أَعَمَّ يَشْمَلُ مَا
قَدَّرْته فِي كَلَامِهِ تَنْبِيهٌ : لَوْ أَحْبَلَهَا بِالْوَطْءِ رَاجَعَهَا مَا
لَمْ تَلِدْ لِوُقُوعِ عِدَّةِ الْوَطْءِ عَنْ الْجِهَتَيْنِ كَالْبَاقِي مِنْ
الْأَقْرَاءِ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَعَّضُ وَعِدَّةُ الْحَمْلِ لَا تَتَبَعَّضُ
، وَإِنْ وَلَدَتْ فَلَا رَجْعَةَ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا،فَإِنْ وَطِئَ
فَلَا حَدَّ، وَلَا يُعَزَّرُ إلَّا مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ ، وَيَجِبُ مَهْرُ
مِثْلٍ إنْ لَمْ يُرَاجِعْ ،وَكَذَا إنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 398)
فَصْلٌ وَطْؤُهُ لِمُطَلَّقَتِهِ الْبَائِنِ مع عِلْمِهِ
بِالتَّحْرِيمِ في الْعِدَّةِ لَا يَمْنَعُ احْتِسَابَ الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ زِنًا
لَا حُرْمَةَ له بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِبَرَاءَةِ
الرَّحِمِ وهو مَشْغُولٌ بِمَا له حُرْمَةٌ فَإِنْ لم يَطَأْ الرَّجْعِيَّةَ بَلْ
كان يَخْلُو بها وَيُعَاشِرُهَا كَالزَّوْجَةِ وَلَوْ اللَّيَالِيَ أَيْ فيها
فَقَطْ أَيْ دُونَ الْأَيَّامِ وفي نُسْخَةٍ وَلَوْ لَيْلَةً من لَيَالٍ مُنِعَ
احْتِسَابُهَا أَيْضًا بِخِلَافِهِ في الْبَائِنِ لِأَنَّ مُخَالَطَتَهَا
مُحَرَّمَةٌ بِلَا شُبْهَةٍ بِخِلَافِهَا في الرَّجْعِيَّةِ فإن الشُّبْهَةَ
قَائِمَةٌ وهو بِالْمُخَالَطَةِ مُسْتَفْرِشٌ لها فَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ
الِاسْتِفْرَاشِ من الْعِدَّةِ.
c.
Bolehkah orang yang menjalani iddah
tinggal serumah dengan suami yang menceraikannya?
Jawaban : Dibolehkan
selama tidak terjadi kholwah muharromah
Referensi :
الوسيط - (6 / 156)
الفصل الثالث فيما يجب
على الزوج وفيه مسائل الأولى إذا كانت الدار
مملوكة للزوج لم يجز له إزعاجها ولا يجوز له مداخلتها لتحريم الخلوة إلا في موضعين أحدهما أن تكون هي في
حجرة مفردة بالمرافق وعليها باب فإن لم يكن عليها باب أو كان مرافقها واحدا
كالمطبخ والمستراح في الدار لم تجز المداخلة لأن التوارد على المرافق يفضي إلى
الخلوة وكذلك تحرم المداخلة وإن كانت الدار فيحاء مهما لم تنفصل المرافق ولم يحجب
الباب الثاني
أن يكون معها في الدار محرم لها فلا خلوة وكذلك إن كان مع الرجل زوجة أخرى أو
جارية أو محرم له ولو كان معها أجنبية أو معتدة أخرى فهل يمنع ذلك الخلوة فيه تردد
مأخذه أن النسوة المنفردات هل لهن السفر عند الامن بغير محرم ولو استخلى رجلان
بامرأة فهو محرم وليس ذلك كاستخلاء رجل بامرأتين والوجه أن يقال إن كان ممن يحتشم
أو يخاف من جانبه حكاية ما يجري من فجور إن كان فهو مانع للخلوة وإلا فلا – الى ان
قال - المسألة الثانية إذ كانت الدار
مستعارة فعليها الملازمة إلى أن يرجع المعير فإن رجع فعلى الزوج أن يسلم إليها
دارا يليق بها ويبذل الأجرة إن لم يجد بعارية وكذلك إذا انتهت مدة الإجارة فإن مست
الحاجة إلى الأجرة وأفلس الزوج ضاربت الغرماء بأجرة ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات
الأشهر وإن كانت من ذوات الأقراء وعادتها مختلفة ضاربت بالأقل وإن كانت مستقيمة
فمقدار العادة على الأصح وفيه وجه أنها بالأقل وهو ضعيف لأن حصتها لا تسلم إليها
وما يخص الغرماء يسلم إليهم فالإحتياط لجانبها أولى وكذلك الحامل تضارب لتمام تسعة
أشهر فإن الزيادة على ذلك نادر لا يعتبر هذا إذا كان الزوج حاضرا فإن كان غائبا
استقرض القاضي عليه فإن استأجرت من مالها بغير إذن القاضي ففي رجوعها على الزوج
خلاف ولا خلاف في أنها لو كانت في دار مملوكة فلا تباع لحق الغرماء لأنها
كالمرهونة فلا تخرج منها بحال.
4. BARANG SELUNDUPAN
@ Motif permasalahan
Berdasarkan peraturan kenegaraan tentang impor barang
(membeli barang dari luar negeri untuk dijual kembali) Dalam uu no 10 tahun
1995 tanggal 30 Desember tengtang kepabeanan. Maka pemerintah melarang
penyelundupan barang atau membeli barang dari luar negeri tanpa melalui bea
cukai. Telah kita ketahui bersama masih terjadi proses pembelian dari luar
negeri tanpa bea cukai (penyelundupan) pada umumnya barang selundupan lebih
murah harganya karna tidak membayar pajak (cukai) oleh karna itu sebagian
masyarakat masih berminat membeli barang ini.
@ Pertanyaan :
a.
Bagaimana hukum mengimpor &
ekspor barang barang selundupan?
Jawaban : Hukumnya boleh
bila barang tersebut milik sendiri dan bukan barang haram.
Referensi :
التشريع الجنائي في
الإسلام - (1 / 259)
مدى بطلان ما يخالف
الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً
مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما
ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة،
فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص، ولو أنها أدمجت في فانون
واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة. وتعتبر
النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة، واستوفت
الإجراءات الشكلية المقررة. وإذا كان البطلان قاصراً على النصوص المخالفة للشريعة
فإن هذه النصوص لا تعتبر باطلة في كل حالة، وإنما هي باطلة فقط في الحالات التي
تخالف فيها الشريعة، صحيحة في الحالات التي تتفق فيها مع الشريعة، وليس هذا
بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجع إلى موافقة الشريعة أو مخالفتها، إذ
العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً.
بغيةالمسترشدين – (91)
(مسألة
ك) يجب امتثال الامر الامام في كل ماله فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر
فان لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المنذورة جاز الدفع اليه
والاستقلال يصرفه في مصرفه وان كان المأمور فيه مباحا اومكروها او حراما لم
يجب امتثال امره فيه كماقاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال الى الوجوب في كل
ماامربه الامام ولومحرما لكن ظاهرا فقط وماعداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا
وباطنا والافظاهرا فقط ايضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور
ومعنى قولهم ظاهرا أنه لايأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم انتهى. قلت وقال
ش ق والحاصل انه تجب طاعة الامام فيما أمرله ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام
أومكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح ان كان فيه مصلحة كترك شربه التـنباك
اذا قلنا لكراهيته لان فيه خسة لذوي الهيئات وقد وقع ان السلطان أمر نائبة بأن
ينادي بعدم شرب الناس له في الاسواق والقهاوى فخالفوه وشربو فهم العصاة ويحرم شربه
الان امتثالا لامره ولو امر الامام بشيء ثم رجع ولو قيل التلبس به لم يسقط الوجوب.
المستصفى
ج 1 ص 383
أما
المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني بها ذلك فإن جلب
المنفعة ودفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة
المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة .
بغية المسترشدين صــ 180
(مسألة: ك): عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها
في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه، وإلا
فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادة
صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.
حاشية الباجوري جــ 2 صـــ 274
وقوله وعشر التجارة اي الّذي يشترط عليهم إذا دخلوا دارنا بتجارة وقد انقلب
الحال الأن فصار لا يؤخذ منهم شئ ويؤخذ من المسلمين ويسمى بالمكس الم يكن فهذا من
فساد الزمان ولاحول ولاقوة الا بالله اهـ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik