1.
Diskripsi Masalah
Di desa saya terdapat sosok tokoh agama yang sudah
sangat berpengaruh, setiap anjuran dan perintahnya bak satu kebenaran yang
mutlak adanya, satu halnya ia melarang keras bagi mereka yang setelah adzan
berdzikir lewat pengeras suara ( puji-pujian. red) sambil menunggu imam, ia tak
segan-segan menegur langsung bagi mereka yang melakukan hal tersebut dengan
alasan mengganggu orang yang melakukan shalat sunnah. Di sisi lain justru
banyak yang memanfaatkan hal demikian, karena dirasa dengan media itu mereka bisa
mengenal bahkan hafal dengan dzikir (puji-pujian) tersebut.
Ia juga berpendapat bahwa dzikir lafadz لااله الا الله harus selalu disertakan dengan lafadz محمد رسول الله dengan dalil
Al-Qur’an ورفعنا لك ذكرك. Dengan dalil ini, ia berdalih
ALLOH saja mengagungkan nama Muhammad, kenapa kita harus malas
mengucapkanمحمد رسول لااله الاالله dalam setiap dzikir kita ?
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum
berdzikir dengan menggunakan pengeras suara sambil menunggu datangnya imam ?
Jawaban :
Berdzikir untuk menunggu jama’ah hukumnya sunnah. Adapun hukum menggunakan
Pengeras Suara tafsil. Apabila teredapat mashlachah atau manfa’at,
maka hukumnya sunnah, apabila tidak, seperti timbulnya tasywisy (mengganggu)
pada orang yang sholat atau orang tidur, maka hukumnya haram, karena disamakan
dengan sholat di samping orang yang sedang tidur.
Referensi :
1. Bughyatul
Musytarsyidin, Hal. 48
2. Chawasyi As
Syarwany, II hal. 238 – 239
3. At Tarmasy, II
hal. 396 – 397
4. Al Fiqh Alal
Madzahibil Arba’ah, I hal. 326
بغية المسترشدين ص. 98
(مسألة : ك) : الذكر كالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث
لم يخف رياء ولم يشوّش على نحو مصل أفضل ، لأن العمل فيه أكثر ، وتتعدى فضيلته
للسامع ، ولأنه يوقظ قلب القارىء ، ويجمع همه للفكر ، ويصرف سمعه إليه ، ويطرد
النوم ، ويزيد في النشاط ، ولو جلس أناس يقرأون القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى
بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة جمعاً بين فضيلة القراءة وترك الأذى ،
فإن لم يخفضوه كره ، وإن أذن المتأذي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء.
حواشي الشرواني ج. 2 ص. 238 – 239
وَلَا يَجْهَرُ مُصَلٍّ وَلَا غَيْرُهُ إنْ شَوَّشَ عَلَى نَحْوِ نَائِمٍ أَوْ
مُصَلٍّ فَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفَتَاوَى الْمُصَنِّفِ وَبِهِ رَدَّ
عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ نَقْلَهُ عَنْهُمَا الْحُرْمَةَ إنْ كَانَ مُسْتَمِعُو
الْقِرَاءَةِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُصَلِّينَ نَظَرًا لِزِيَادَةِ الْمَصْلَحَةِ
ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ وَبَحَثَ الْمَنْعَ مِنْ الْجَهْرِ بِحَضْرَةِ الْمُصَلِّي
مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمَسْجِدَ وَقْفٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَيْ أَصَالَةً دُونَ
الْوُعَّاظِ وَالْقُرَّاءِ وَنَوَافِلُ اللَّيْلِ الْمُطْلَقَةُ يَتَوَسَّطُ فِيهَا
بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ بِأَنْ يَقْرَأَ هَكَذَا مَرَّةً وَهَكَذَا
أُخْرَى أَوْ يَدَّعِيَ أَنَّ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةً بِأَنْ يَرْفَعَ عَنْ
إسْمَاعِ نَفْسِهِ إلَى حَدٍّ لَا يَسْمَعُهُ غَيْرُهُ قوله: (لا يجهر مصل الخ)
شامل للفرض وغيره. قوله: (على نحو نائم) ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة
وفيه نظر لانه مقصر بالنوم حينئذ سم. قوله: (وبه) أي بقوله وفتاوى المصنف. قوله:
(إن كان الخ) المناسب لما قبله وما بعده إن لم يكن الخ..قوله: (ثم نظر فيه) أي ابن
العماد أي فيما نقله عن الفتاوي. قوله: (وبحث الخ) أي ابن العماد حيث قال: ويحرم
على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل أو قارئ أو نائم
للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لانه لا يعرف إلا منه اهـ. وما ذكره من الحرمة
ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على
ما إذا خف التشويش اهـ شرح المختصر للشارح اهـ بصري ويأتي عن شيخنا جمع آخر..قوله:
(مطلقا) أي وإن كان المصلي أقل من مستمع القراءة..قوله: (ونوافل الليل) إلى الفرع
في النهاية والمغني. قوله: (المطلقة) خرج به المقيدة بوقت أو سبب فنحو العيدين
يندب فيه الجهر كما مر ونحو الرواتب يندب فيه الاسرار شرح بافضل. قوله: (يتوسط
الخ) إن لم يخف رياء أو تشويشا على مصل أو نائم وإلا سن له الاسرار كما في المجموع
ويقاس على ما ذكر من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف
كما أفتى به الشهاب الرملي، قال: ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر والاسرار
بكونه سنة من حيث ذاته نهاية ومغني. وقال ع ش: قضية تخصيص ذلك التقييد بالنفل
المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء والتراويح لا يتركه فيه لما ذكر وهو ظاهر لانه
مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض اه وهذا يخالف لاطلاق الشارح المار ولا يجهر مصل
الخ الذي كالصريح في العموم وقول السيد البصري المتقدم هناك ثم رأيت قال شيخنا في
شرح والجهر في موضعه وهو الصبح وأولتا المغرب الخ ما نصه: ويحرم الجهر عند من
يتأذى به واعتمد بعضهم أنه يكره فقط، ولعله محمول على ما إذا لم يتحقق التأذي ويندب
التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والاسرار إن لم يشوش على نائم أو مصل أو
نحوهما اه وهو صريح في العموم.
الترمسي ج. 2 ص. 397-396
(ويحرم ) علي كل احد (الجهر) في الصلاة و خارجها (ان شوش علي غيره) من نحو مصل
او قارئ او نائم للضرر و يرجع لقول المتشوش و لو فاسقا لانه لا يعرف الا منه وما
ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع و غيره فانه كالصريح في عدمها الا ان
يجمع بحمله علي ما اذا خف التشويش .
(قوله علي ما اذا خف التشويش )
اي و ما ذكره المصنف من الحرمة علي اذا اشتد و عبارة الايعاب ينبغي حمل قول
المجموع وان اذي جاره علي ايذاء خفيف لا يتسامح به بخلاف جهر يعطله عن القران
بالكلية
الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص . 326
الشافعية قالوا : يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن هوش على مصل أو مدرس أو
قارئ أو مطالع أو نائم لا يسن إيقاظه وإلا فر كراهة أما رفع الصوت بالكلام فإن كان
بما لا يحل كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوها فإنه يحرم مطلقا . وإن كان بما يحل
لم يكره إلا إذا ترتب عليه تهويش ونحوه
b. Apakah di
benarkan larangan tersebut dengan alasan
mengganggu orang yang shalat sunnah ? Bagaimanakah sikap kita terhadap ia?
Jawaban :
Tafsil. Apabila larangan tersebut karena adanya tasywisy,
maka itu dibenarkan. Apabila tidak, seperti karena adanya unsur sentiment
dengan orang yang dzikir, maka tidak dibenarkan. Akan tetapi, seorang mukallaf
diperintahkan untuk husnudh dhon kepada orang lain dan tidak
diperbolehkan untuk berburuksangka.
Referensi :
1. Ichya'
Ulumiddin, II hal. 335
2. Bughyatul
Musytarsyidin, hal. 523
3. Syarchul
Arba'in, I hal. 29
إحياء علوم الدين ج. 2 ص. 335
الباب الثالث في المنكرات المألوفة في العادات. فنشير إلى جمل منها ليستدل بها
على أمثالها إذ لا مطمع في حصرها واستقصائها فمن ذلك منكرات المساجد ؛ اعلم أن
المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة فإذا قلنا هذا منكر مكروه. فاعلم أن المنع
منه مستحب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب
ذكره له لأن الكراهة حكم في الشرع . يجب تبليغه إلى من لا يعرفه . وإذا قلنا منكر
محظور أو قلنا منكر مطلقا فنزيد به المحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة محظورا .
فما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود وهو
منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه إلا عند الحنفي الذي يعتقد أن ذلك لا
يمنع صحة الصلاة إذ لا ينفع النهي معه.
بغية المسترشدين 523
(مسألة : ج) : ونحوه ي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين ، فمن قام
به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك
والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد ، وله أركان : الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام
والتمييز ، ويشترط لوجوبه التكليف ، فيشمل الحر والعبد ، والغني والفقير ، والقوي
والضعيف ، والدنيء والشريف ، والكبير والصغير ، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر
على الكبير وأنه إساءة أدب معه ، بل ذلك عادة أهل الكتاب ، نعم شرط قوم كونه عدلاً
، ورده آخرون ، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه
وإلا فلا وهو الحق ، ولا يشترط إذن السلطان. الثاني : ما فيه الحسبة وهو كل منكر
ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر ، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم ، كونه منكراً
عند فاعله ، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت ، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه
عازم على المعصية وعظه ، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية ، كأصوات المزامير
من وراء الحيطان ، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ ، ولا لحنفي على شافعي في
أكل الضب مثلاً. الثالث : المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً
ومجنوناً.
شرح الأربعين ج. 1 ص. 29
قالوا ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولاية بل ذلك ثابت
لآحاد المسلمين وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، فإن كان من الأمور الظاهرة
مثل الصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فكل المسلمين علمآء بها ، وإن كان
من دقآئق الأفعال والأقوال وما يتعلق بلاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل فليس لهم
إنكاره ، بل ذلك للعلمآء. والعلمآء إنما ينكرون ما أجمع عليه . أما المختلف فيه
فلا إنكار فيه لأن على أحد المذهبين إن كان مجتهدى مصيب وهو المختار عند كثير من
المحققين. وعلى المذهب الآخر أن المصيب واحد والمخطيء غير متعين لنا ، والإثم
موضوع عنه لكن على الجهة النصيحة للخروج من الخلاف فهو حسن مندوب إلى فعله برفق.
الرابع : نفس الاحتساب وله درجات : التعريف ، ثم الوعظ بالكلام اللطيف ، ثم السب
والتعنيف ، ثم المنع بالقهر ، والأولان يعمان سائر المسلمين ، والأخيران مخصوصان
بولاة الأمور ، زاد ج : وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق ، إذ بها تندفع
المنكرات وتصير الحسبة من القربات ، وإلا لم يقبل منه ، بل ربما تكون الحسبة منكرة
لمجاوزة حدّ الشرع ، وليكن المحتسب صالح النية ، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله
تعالى ، وليوطن نفسه على الصبر ، ويثق بالثواب من الله تعالى.
c.
Lebih afdlol manakah dzikir لااله الاالله dengan لآ إله إلا الله محمد رسول الله ?
Jawaban :
Lebih afdlol لآ إله إلا الله محمد رسول الله pada tempat yang
telah dihususkan seperti ketika diucapkan pada waktu adzan, tasyahhud
dan ketika masuk Islam. Adapun jika tidak pada tempat yang tidak dihususkan,
maka keutamaannya tergantung dengan keikhlasan orang yang dzikir.
Referensi :
1.
Al Anwarul Qudsiyyah, 29 – 30
2.
Tuchfatul Muchtaj, X hal. 196 (Al Maktabah Syamilah)
3.
Syarchul Chikam, I hal. 53 – 54 (Al Maktabah Syamilah)
الأنوار القدسية 29 – 30
فإن قيل أيما أفضل لآ إله إلا الله أو زيادة محمد رسول
الله ؟ فالجواب الأفضل في ذكر السالكين ذكر لآ إله إلا الله دون محمد رسول الله
حتى يحصل لهم الجمعية مع الله تعالى بقلوبهم، فإذا حصلت فذكر محمد رسول الله مع
ذلك أفضل – إلى أن قال – فلم يقل في هذه الرواية وأن محمد رسول الله لتضمن هذه
الشهادة الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإن قيل أيما أفضل الذكر أو
تلاوة القرآن من حيث إنه ذكر أو تلاوة ؟ فالجواب الذكر أفضل للمريد وتلاوة القرآن
أفضل للكامل الذي عرف عظمة اللة الله تعالى ، ومرادنا بالذكر والقرآن ما لم يقيده
الشارع بوقت ، فإن وقعت ذلك كان الذكر أفضل في موضعه والتلاوة في موضعها أفضل.
وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول (تارة يكون القرآن أفضل وتارة يكون الذكر
أفضل) وكان يقول " اجتلف العلمآء في
أيما أفضل قول العبد : الله الله الله أو لآ إله إلا لاالله فذهب قوم من الصوفية
إلى أن ذكر الجلالة أفضل للمبتدئ، وذهب جمهور الصوفية والمحدثين والفقهآء إلى أن
لآ إله إلا الله أفضل للمبتدئ, وذهب قوم إل أن لآ إله إلا الله ذكر المبتدئ وقول
الله الله ذكر المنتهي ولكل من المذاهب الثلاثة وجه.
تحفة المحتاج ج . 10 ص. 196 (المكتبة الشاملة)
( قَوْلُهُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ) صَرِيحُ
كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا تُنْدَبُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَكِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بَيْنَ
النَّاسِ بِإِتْيَانِهِمْ بِهَا بَعْدَ تَمَامِ التَّكْبِيرِ وَلَوْ قِيلَ
بِاسْتِحْبَابِهَا عَمَلًا بِظَاهِرِ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَعَمَلًا
بِقَوْلِهِمْ : إنَّ مَعْنَاهُ لَا أُذْكَرُ إلَّا وَتُذْكَرُ مَعِي لَمْ يَكُنْ
بَعِيدًا ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَتُسَنُّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ
ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَأَنْصَارِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ .
شرح الحكم ج. 1 ص. 53 – 54 (المكتبة الشاملة)
ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلب راغب . يعني : أن العمل
الصادر من الزاهد في الدنيا كثير في المعنى وإن كان قليلاً في الصورة لسلامته من
الآفات القادحة في قبوله من الرياء والتصنع للناس وطلب الأعراض الدنيوية بخلاف
الصادر من الراغب فيها فإنه على العكس من ذلك وقد شكا بعض الناس لرجل من الصالحين
أنه يعمل أعمال البر ولا يجد لها حلاوة في قلبه فقال : لأن عندك بنت إبليس وهي
الدنيا ولا بد للأب أن يزور ابنته في بيتها وهو قلبك ولا يؤثر دخوله إلا فسادا
d. Apakah
dibenarkan, dalil ورفعنا لك ذكرك digunakan
sebagai dalil bahwa setiap lafadz لااله الاالله harus diikutsertakan dengan lafadz محمد رسول الله ?
Jawaban :
Tidak dibenarkankan menggunakan dalil tersebut. Tetapi
dalam dzikir-dzikir tertentu dibenarkan.
Referensi :
1. Tafsirul Munir,
II hal. 456
2. Tafsir Ibnu
Katsir, VIII hal. 430
3. Shofwatut
Tafasir, III hal. 502
4. Chasyiyah Al
Bujayromy, I hal. 449
تفسير المنير ج. 2 ص. 456
( ورفعنا لك ذكرك ) اي رفع ذكره حيث قرن اسمه الله تعالى
فى كلمة الشهادة والأذان والإقامة وجعل طاعته تعالى وصلى عليه هو وملائكته وأمر
المؤمنين بالصلاة عليه وسمى رسول الله ونبي الله ولو أن رجلا عبد الله تعالى وصدق
بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينفع بشيء وكان كافرا.
تفسير ابن كثير ج. 8 ص. 430
{ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ } قال مجاهد: لا أُذْكرُ إلا ذُكِرتَ معي: أشهد
أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. وقال قتادة: رفع اللهُ ذكرَه في
الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا مُتشهد ولا صاحبُ صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا
إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. قال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب،
أخبرنا عمرو بن الحارث، عن دَراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال: "أتاني جبريل فقال: إنّ ربي وربك يقول: كيف رفعت
ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذُكِرتُ ذُكِرتَ معي" ، وكذا رواه ابن أبي
حاتم عن يونس بن عبد الأعلى، به ورواه أبو يعلى من طريق ابن لَهِيعة، عن دَرَّاج
(2) .
صفوة التفاسير ج. 3 ص. 502
( ورفعنا لك ذكرك ) رفعنا شأنك – وأعلينا مقامك فى الدنيا والأخرة, وجعلنا
إسمك مقرونا باسمي, قال مجاهد :لا أذكر إلا ذكرت معي, وقال قتادة : رفع الله ذكره
فى الدنيا والأخرة , فليس خطيب ولا متشهد , ولا صاحب صلاة إلا ينادى : أشهد أن
لاإله الا الله وأن محمدا رسول الله , وفى الحديث (أتاني جبريل فقال لي يا محمد إن
ربك يقول أتدري كيف رفعت ذكرك ؟ قلت الله تعالى أعلم , قال ااذا ذكرت ذكرت معي )
قال فى البحر : قرن الله ذكر رسول بذكره جلا وعلا , فى كلمة الشهادة والأذان
والإقامة والتشهد والخطبة وفى غير موضع من القرآن , وأخذ من الأنبياء وأممهم أن
يؤمنوا به كما قال حسان بن ثابت : وضم الإله إسم النبي الى إسمه اذا قال فى الخمس
المؤذن أشهد وسق له من إسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد .
حاشية البجيرمي على المنهاج ج. 1 ص. 449
( قَوْلُهُ : أَيْ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ) وَلَا تُسَنُّ زِيَادَةُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَجَبَ تَلْقِينُهُ لَفْظَ
الشَّهَادَتَيْنِ وَأَمْرُهُ بِهِ حَيْثُ رُجِيَ إسْلَامُهُ وَإِلَّا نُدِبَ
ذَلِكَ ح ل وَقَوْلُهُ : وَلَا تُسَنُّ زِيَادَةُ مُحَمَّدٌ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ
الْمَطْلُوبَ أَنْ لَا يَأْتِيَ بَعْدَهَا بِكَلَامٍ أَصْلًا وَلَوْ قُرْآنًا
وَذِكْرًا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف لَكِنْ قَالَ ع ش عَلَى م ر : وَلَا
يَضُرُّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لِأَنَّهَا مِنْ تَمَامِهَا وَإِنْ كَانَتْ لَا
تُسَنُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا قَالَهُ م ر ، وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ
وَشَرْحِ م ر : وَنَقَلَ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ جَمَاعَةٍ
مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُلَقَّنُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَيْضًا قَالَ :
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ أَيْ : فَلَا تُسَنُّ زِيَادَةُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ
وَقَوْلُ الطَّبَرِيِّ كَجَمْعٍ : إنَّ زِيَادَتَهَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ
الْمَقْصُودَ مَوْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا مُسْلِمٌ .
2. Deskripsi
masalah
Sulit memang kalau kita berbicara masalah kehidupan masyarakat yang majmuk
.sebut saja Ahmad , jebolan pesantren yang satu ini di samping alim, ia juga
kaya sawahnya banyak. Namun popularitasnya kalah dengan pendahulunya meski
kurang alim dan bacaan Al-Quranya kurang baik, di kampungnya Ahmad dipercaya
oleh pendahulunya sebagai badal imam sholat dan khutbah ketika mereka
(pendahulunya) berhalangan. Dan kejanggalan-kejanggalanpun terjadi, diantaranya
:
ü Waktu panen raya
banyak masyarakatnya yang tidak mustahiq zakat meminta bagian zakat kepadanya
dengan dalih menuntut keadilan ( sing adil lech mbah ne andum zakat, jen
roto ) kata mereka.
ü Dia terpaksa
ma'mum pada imam yang lahn dan tidak mungkin menghindar karena takut
adanya hasutan.
PP. Al Anwar
Sarang
Pertanyaan
1. Sahkah zakatnya
Ahmad, jika hanya mengeluarkan qodru mukhrojnya saja dan membaginya secara
rata?
Jawaban :
Sah, kecuali yang tidak tepat sasaran.
Sah, kecuali yang tidak tepat sasaran.
Referensi :
1. I'anatut
Thalibin, II hal. 200
2. Raudlatut
Thalibin, II hal. 338
3. Fiqhuz Zakat,
hal. 81
إعانة الطالبين ج. 2 200 – 201
( ولو أعطاها ) أي الزكاة ولو الفطرة ( لكافر أو من به
رق ) ولو مبعضا غير مكاتب ( أو هاشمي أو مطلبي ) أو مولى لهما لم يقع عن الزكاة
لأن شرط الآخذ الإسلام وتمام الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا وإن انقطع عنهم
خمس الخمس لخبر إن هذه الصدقات أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد
ولا لآله . قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية . (
أو غني ) وهو من له كفاية العمر الغالب على الأصح . وقيل من له كفاية سنة أو الكسب
الحلال اللائق ( أو مكفي بنفقة قريب ) من أصل أو فرع أو زوج بخلاف المكفي بنفقة
متبرع ( لم يجزىء ) ذلك عن الزكاة ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن
استحقاقهم ، ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام برىء المالك. ( قوله ولا تتأدى
) أي الزكاة بذلك أي الإعطاء أي لا تقع بذلك
وهو عين عدم
الإجزاء فالأخصر حذفه
روضة الطالبين ج. 2 ص. 338
الرابعة إذا دفع الزكاة إلى من ظنه مستحقا فبان غير مستحق ككافر وعبد وغني وذي
قربى فالفرض يسقط عن المالك بالدفع إلى الإمام لأنه نائب المستحقين ، ولا يجب
الضمان على الإمام إذا بان غنيا لأنه لا تقصير ويسترد سواء أعلمه أنها زكاة أم لا
فإن كان قد تلف غرمه وصرف الغرم إلى المستحقين . وفي باقي الصور المذكورة قولان ؛
أظهرهما لا يضمن وقيل لا يضمن قطعا ن وقيل يضمن قطعا لتفريطه فإنها لا تخفى غالبا
بخلاف الغني ولأنها أشد منافاة فإنها تنافي الزكاة بكل حال بخلافه . ولو دفع
المالك بنفسه فبان المدفوع إليه غنيا لم يجزه على الأظهر بخلاف الامام لأنه نائب
الفقراء . وإن بان كافرا أو عبدا أو ذا قربى لم يجزه على الأصح .
فقه الزكاة ص. 81
وتدفع الزكاة إلى أصناف الثمانية عند وجودهم فى محل المال وهم الذين ذكرهم
الله تعالى فى كتابه العزيز لقوله تعالى [إنما الصدقات للفقرآء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والعارمين وفى سبيل الله وابن السبيل]
قد علم من الحصر بإنما أنها لا تصرف لغيرهم وهو مجموع عليه ، وإنمكا وقع الخلاف فى
استيعابهم وإضاف فى الأية الكريمة إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة
الأخيرة بفى الظرفية للإشعار بإطلاق الملك فى الأربعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل
الصرف فى مصارفها استرجع ، بخلافه فى الأولى على ما يأتى . وسكت المصنف عن تعريف
هذه الأصناف .
2. Kalau tidak sah,
bagaimana solusinya agar tidak memberatkan Ahmad dan aman dari hasutan?
Jawaban :
Kalau mungkin, maka Ahmad harus meminta kembali (istirja') qodril
mukhroj yang tidak tepat sasaran. Apabila tidak mungkin, maka Ahmad wajib
mengeluarkan kembali qodril mukhroj yang tidak tepat sasaran dan
memberikannya pada orang yang berhak (mustachiq).
Catatan :
Kemungkinan istirja' adalah semisal keberadaan
mal masih ada.
Referensi :
1. Al Majmu'
Syarchul Muhadzab, VI hal. 231
2. Al Fiqhul Islamy
Wa Adillatuh, III hal. 309
المجموع شرح المهذب ج. 6 ص. 231
فان تعذر الاسترجاع من القابض لم يجب الضمان على الامام ولا علي رب المال لما
ذكره المصنف وان بان المدفوع إليه عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا فلا ضمان على
رب المال وهل يجب علي الامام فيه ثلاث طرق (أصحها) فيه قولان (اصحهما) لا ضمان
عليه (والثاني) يضمن (والطريق الثاني) يضمن قطعا لتفريطه فان هؤلاء لا يخفون الا
باهمال (والثالث) لا يضمن قطعا لانه امين ولم يتعمد هذا كله إذا فرق الامام فلو
فرق رب المال فبان المدفوع إليه غنيا لم يجز عن الفرض فان لم يكن بين انها زكاة لم
يرجع وان بين رجع في عينها فان تلفت ففى بدلها فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر فان
تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان والاخراج ثانيا .
الفقه الإسلامي وأدلته ج. 3 ص. 309
والخلاصة: أن المانع من الصدقة وهو الغنى: هو أقل ما ينطلق عليه الاسم عند
الشافعية والحنابلة أخذاً بالمعنى اللغوي للكلمة، وهو ملك النصاب عند الحنفية
أخذاً بالمعنى الشرعي؛ لأن الشرع اعتبر في حديث معاذ مالك النصاب هو الغني. وقال
مالك: ليس في ذلك حد إنما هو راجع إلى الاجتهاد، وذلك يختلف باختلاف الحالات
والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة. ويحرم سؤال الزكاة أو صدقة التطوع أو
الكفارة ونحوها، وله ما يغنيه أي يكفيه؛ لأنه لا يحل له أخذها إذن، ووسائل المحرم
محرمة. الإعلام بكون المدفوع زكاة: إذا دفع المسلم الزكاة إلى من يظنه فقيراً أو
رآه ظاهر الحاجة، لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة. إذا ظهر كونه غنياً أو غير مستحق:
إن دفعت إلى من ظاهره الفقر أو يظنه فقيراً، فبان غنياً، أو ظنه مسلماً، فبان
كافراً ، لم يجزه ذلك عن الفرض ويجب ردها منه، في رأي المالكية والشافعية وفي
الراجح عند الحنابلة (1) ؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه، فلم يخرج من عهدته،
كما لو دفعها إلى كافر أو ذي قرابة، كديون الآدميين. ثم إن كان المال باقياً،
استرجع منه، ودفع إلى فقير، وإن كان فائتاً، أخذ البدل، وصرف إلى فقير. فإن لم يكن
للمدفوع إليه مال، لم يجب على رب المال ضمانه؛ لأنه إذا دفعه إلى الإمام، سقط
الفرض عنه بذلك، ولا يضمنه الإمام؛ لأنه أمين غير مفرط. وإن كان الدافع هو رب
المال نفسه، فإن لم يبين عند الدفع أنه زكاة واجبة، لم يكن له أن يرجع، لأنه قد
يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع. وإن كان قد بين أنها زكاة، رجع فيها. والخلاصة: إن
الجمهور يقررون أنه لا تجزئ الزكاة إذا دفعت لغير مستحق إلا الإمام، ومثله عند
المالكية نائب القاضي والوصي، فإنها تجزئ إن تعذر ردها؛ لأنهم يدفعونها بالاجتهاد.
واستثنى الحنابلة حالة الدفع لغني ظنه فقيراً، فإنها تجزئه. وقال الحنفية : إذا
دفع الزكاة لإنسان ثم بان أنه غني أو ذمي، أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو
هاشمي، لا يعيد الدفع؛ لأنه أتى بما في وسعه، أي أتى بالتمليك الذي هو ركن الأداء
على قدر وسعه، إذ ليس مكلفاً بأكثر من التحري والبحث، فلو دفع بلا تحرٍ، لم يجز؛
لأنه أخطأ.
3. Sahkah sholatnya
Ahmad melihat pertimbangan di atas?
Jawaban :
Tafsil, apabila lahnnya merubah ma'na, maka sholatnya tidak sah. Apabila tidak sampai merubah ma'na, maka sholatnya sah
Tafsil, apabila lahnnya merubah ma'na, maka sholatnya tidak sah. Apabila tidak sampai merubah ma'na, maka sholatnya sah
Referensi :
1. Raudlatut
Thalibin, I hal. 349
2. Syarchul Bahjah,
I hal. 415
3. Fathul Mu'in,
hal. 53
4. Busyrol Karim, I
hal. 123
روضة الطالبين ج. 1 ص. 349
وإن اعتقد أنه إمام صحت ولو شك كل واحد أنه إمام أم مأموم بطلت صلاتهما ، وإن
شك أحدهما بطلت صلاته . وأما الآخر فإن ظن أنه إمام صحت وإلا فلا . وإن كان غير
مأموم فتارة يخل بالقراءة وتارة لا يخل فإن أخل بأن كان أميا ففي صحة اقتداء
القارىء به ثلاثة أقوال ؛ الجديد الأظهر لا تصح ، والقديم إن كانت سرية صح وإلا
فلا . والثالث مخرج أنه يصح مطلقا ، هكذا نقل الجمهور ، وأنكر بعضهم الثالث وعكس
الغزالي فجعل الثاني ثالثا والثالث ثانيا والصواب الأول ؛ قلت هذه الأقوال جارية
سواء علم المأموم كون الامام أميا أم لا هكذا قاله الشيخ أبو حامد وغيره ، وهو
مقتضى اطلاق الجمهور . وقال صاحب الحاوي الأقوال إذا لم يعلم كونه أميا فإن علم لم
يصح قطعا والصحيح أنه لا فرق ، والله أعلم . والمراد بالأمي من لا يحسن الفاتحة أو
بعضها لخرس أو غيره فيدخل فيه الأرت ، وهو الذي يدغم حرفا بحرف في غير موضع
الادغام .
شرح البهجة ج. 1 ص. 415
( قَوْلُهُ : وَبِالْأُمِّيِّ إلَخْ ) حَاصِلُ مَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَنْهَجِ
وَشَرْحِهِ وَحَوَاشِيهِ أَنَّ الْأُمِّيَّ وَاللَّاحِنَ بِمَا يُغَيِّرُ
الْمَعْنَى فِي الْفَاتِحَةِ إنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ
الْقَارِئِ بِهِ عَلِمَ أَوْ لَا ، أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ أَوْ لَا ، فَإِنْ
تَبَيَّنَ فِي الْأَثْنَاءِ كَذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْمَأْمُومُ ، أَوْ بَعْدَهَا
اسْتَأْنَفَ أَيْضًا ، وَتَصِحُّ صَلَاةُ ذَلِكَ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ
التَّعَلُّمُ ، وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مِثْلِهِ بِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ
وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَا الْقُدْوَةُ بِهِ وَلَوْ لِمِثْلِهِ ،
فَإِنْ كَانَ اللَّاحِنُ الْمُغَيِّرُ يُحْسِنُهَا صَحَّتْ الْقُدْوَةُ بِهِ ،
وَوَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ عِنْدَ رُكُوعِهِ بِلَا إعَادَةِ مَا لَحَنَ فِيهِ
عَلَى الصَّوَابِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ
بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هَذَا إنْ تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ
يَتَبَيَّنْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَحِيحَةً فَإِنْ فُرِضَ
وَعَلِمَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ امْتَنَعَتْ الْقُدْوَةُ بِهِ ، وَأَمَّا صَلَاةُ
الْإِمَامِ فَلَا تَبْطُلُ إلَّا إنْ تَعَمَّدَ ، أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ،
وَتَذَكَّرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَرَكَعَ وَلَمْ يُعِدْهَا عَلَى الصَّوَابِ
هَذَا حُكْمُ الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى ، فَإِنْ كَانَ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى
صَحَّتْ الصَّلَاةُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا هَذَا حُكْمُ اللَّحْنِ فِي الْفَاتِحَةِ
.
حاشية إعانة الطالبين ص. 53
( ولا ) قدوة ( قارىء بأمي ) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها ولو بحرف منها بأن
يعجز عنه بالكلية أو عن إخراجه عن مخرجه أو عن أصل تشديدة وإن لم يمكنه التعلم ولا
علم بحاله لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا ويصح الاقتداء بمن يجوز
كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته
الإعادة ما لم يتبين أنه قارىء . ومحل عدم صحة الإقتداء بالأمي إن لم يستو الإمام
والمأموم في الحرف المعجوز عنه بأن أحسنه المأموم فقط أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه
الآخر ؛ ومنه أرت يدغم في غير محله بإبدال وألثغ يبدل حرفا بآخر ، فإن أمكنه
التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته وإلا صحت كاقتدائه بمثله وكره اقتداء بنحو تأتاء
وفأفاء ولاحن بما لا يغير معنى كضم هاء لله وفتح دال نعبد فإن لحن لحنا يغير
المعنى في الفاتحة ك أنعمت بكسر أو ضم أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم لأنه
ليس بقرآن ؛ نعم إن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد لتقصيره . قال شيخنا ويظهر أنه لا
يأتي بتلك الكلمة لأنه غير قرآن قطعا فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها بل تعمدها
ولو من مثل هذا مبطل ، انتهى .
بشرى الكريم ج. 1 ص. 123
والرابع : أن لا يكون أميا ولو في سرية – إلى أن قال _ وكذا تكره بلاحن لحنا
لا يغير المعنى ، فإن غيّره ولو في غير الفاتحة أو أبطله أبطل صلاة من أمكنه
التعلم ولم يتعلم لإتيانه بما ليس بقرآن وكاللحن هنا الإبدال لكنه يبطل وإن لم
يغير المعنى كما مر .
4. Kalau tidak sah
bagaimana solusinya?
Jawaban :
1.
Wajib mengqodloi sholat yang telah dilaksanakan
2.
Wajib mufaroqoh (boleh menyesuaikan gerakan
imam untuk menjaga fitnah)
3.
Wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan
urutan tahapannya.
Referensi :
1. Chasyiyah Al Bujayromy,
I hal. 307
2. Ichya'
Ulumuddin, II hal. 335
3. Ghoyatut
Talkhish, hal. 98
حاشية البجيرمي على المنهاج ج. 1 ص. 307
ح ل وَقَوْلُهُ : أَيْ ح ل لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مُطْلَقًا هُوَ
كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عِنْدَ تَبَيُّنِ الْحَالِ
وَأَمَّا فِي حَالِ التَّحَرُّمِ فَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْعِلْمِ ، وَالْجَهْلِ
جَارٍ فِيهِمَا أَيْ الْأُمِّيِّ ، وَاللَّاحِنِ فَعِنْدَ الْعِلْمِ لَا يَصِحُّ
وَعِنْدَ الْجَهْلِ يَصِحُّ ظَاهِرًا فَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ ابْتِدَاءً
وَتَبَيَّنَا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشَّمْسُ ح ف ( قَوْلُهُ : فَإِنْ
أَحْسَنَ اللَّاحِنُ الْفَاتِحَةَ ) أَيْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِمَا يَلْحَنُ
فِيهِ عَلَى الصَّوَابِ وَقَوْلُهُ : وَتَعَمَّدَ اللَّحْنَ أَيْ الْمُغَيِّرَ
لِلْمَعْنَى أَيْ وَعَلِمَ كَوْنَهُ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ فِي الْأُولَى سَوَاءٌ أَعَادَ الْكَلِمَةَ
الْأُولَى عَلَى الصَّوَابِ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ بَطَلَتْ بِتَعَمُّدِهِ
، وَفِي الثَّانِيَةِ أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ سَبْقَ لِسَانِهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ
وَرَكَعَ قَبْلَ إعَادَتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَافْهَمْ وَعِبَارَةُ ع
ش قَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِحَالِ نَفْسِهِ بَعْدَ
سَبْقِ لِسَانِهِ أَوْ جَاهِلًا .
( قَوْلُهُ : وَلَا الِاقْتِدَاءُ بِهِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ ) قَالَ
الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ : قَضِيَّتُهُ الصِّحَّةُ عِنْدَ الْجَهْلِ وَهُوَ
كَذَلِكَ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمَأْمُومِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ
تَبَيُّنِ أَنَّهُ أُمِّيٌّ ا هـ .
إحياء علوم الدين ج. 2 ص. 335
اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة فإذا قلنا هذا منكر مكروه ،
فاعلم أن المنع منه مستحب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام إلا إذا لم يعلم الفاعل
أنه مكروه فيجب ذكره له لأن الكراهة حكم في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه .
وإذا قلنا منكر محظور أو قلنا منكر مطلقا فنزيد به المحظور ويكون السكوت عليه مع
القدرة محظورا . فما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في
الركوع والسجود وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه إلا عند الحنفي
الذي يعتقد أن ذلك لا يمنع صحة الصلاة إذ لا ينفع النهي معه . ومن رأى مسيئا في
صلاته فسكت عليه فهو شريكه هكذا ورد به الأثر وفي الخبر ما يدل عليه إذ ورد في
الغيبة أن المستمع شريك القائل // حديث المغتاب والمستمع شريكان في الإثم تقدم في
الصوم // وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوبه لا يراها أو انحراف عن
القبلة بسبب ظلام أو عمى فكل ذلك تجب الحسبة فيه . ومنها قراءة القرآن باللحن يجب
النهي عنه ويجب تلقين الصحيح ، فإن كان المعتكف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في
أمثال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به فإن هذا أفضل له من ذكره وتطوعه
لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها فهي أوشك من نافلة تقتصر عليه فائدتها ، وإن
كان ذلك يمنعه عن الوراقة مثلا أو عن الكسب الذي هو طعمته فإن كان معه مقدار
كفايته لزمه الاشتغال بذلك ولم يجز له ترك الحسبة لطلب زيادة الدنيا وإن احتاج إلى
الكسب لقوت يومه فهو عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذي يكثر اللحن في القرآن إن
كان قادرا على التعلم فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به وإن كان لا
يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه لحنا فليتركه وليجتهد في تعلم الفاتحة
وتصحيحها وإن كان الأكثر صحيحا وليس يقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ ولكن
ينبغي أن يخفض به الصوت حتى لا يسمع غيره . ولمنعه سرا منه أيضا وجه ولكن إذا كان
ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى به باسا والله أعلم .
غاية التلخيص ص. 98
لا يجوز نصب العامي الذي لا يمييز فرائض الوضوء والصلاة من سننها لإمامكة
الصلاة ، وإن كان مخالطا للعلمآء ويستفيد منهم ما احتاج إليهى من الفقه لأن ذلك
ولاية وهو ليس من أهلها . وإذ قد اشترطوا فى الخارص أو الساعى أو الجارح أن يكون فقيها فيما ولى عليه فأولى فى نصب
الإمام أن يكون فقيها فى الصلاة ؛ وقد عمت البلوى بتولية العوام الجهال فى كثير من
المساجد فيجب إنكار ذلك ورفعه إلى ولاة الأمور .
3. Deskripsi
masalah
Akad nikah (mantenan, jawa) menrupakan sebuah
perosesi yang sacral dan mungkin merupakan sebuah peristiwa yang mingkin baru
kali pertamanya di alami oleh seseorang, wajar apa bila ada yang mengatakan
bahwa saat akad nikah (mantenan,jawa) merupakan saat yang mendebarkan, dan
iailah yang di alami oleh Fadlil seorang yang ingin melepas masa lajang dengan
wanita idamannya, namun entah karena nervous atau sesuatu yang lain dia sempat
mengalami telmi (telat mikir) dalam menjawab ijab dari wali nikah, (tidak
sepontan dalam mengucapkan kata Qobul) dan seromtak tatkala saksi ditanya
tentang keabsahan akad nikah mengatakan tidak sah, karena ada fshol di antara
ijab dan Qobul, beda halnya dengan pendapat pak naib yang mengatakan bahawa
akad nikah tetap sah meskipun ada fasol. (sing penting wes ono ijab qobul
yoo sah.. kata Pak Naib).
Pertanyaan :
a.
Bagaimanakah setatus hukum
akad nikahnya Fadil seperti yang ada pada deskripsi di atas ? Kalaupun tidak sah, adakah qoul yang mengesahkannya
?
Jawaban :
Tidak Sah. *
Referensi :
1. I'anatut
Thalibin, III hal. 9
2. Raudlatut
Thalibin, V hal. 385
3. Chasyiyah
Qulyuby, I, 17
4. Kifayatul
Akhyar, I hal. 358
إعانة الطالبين ج. 3 ص. 9
( قوله كونهما ) أي الإيجاب والقبول ( وقوله بلا فصل )
متعلق بمحذوف خبر الكون باعتبار الشرح وباعتبار المتن يكون متعلقا بيصح أو بمحذوف
صفة لكل من إيجاب وقبول ( قوله بسكوت ) متعلق بفصل ( وقوله طويل ) هو ما أشعر
بالإعراض عن القبول ؛ قال البجيرمي المعتمد أنه بقدر ما يقطع القراءة في الفاتحة
وهو الزائد على سكتة التنفس ، اهـ . ( وقوله يقع بينهما ) أي بين لفظهما أو
إشارتهما أو كتابتهما أو لفظ أحدهما أو كتابة أو إشارة الآخر أو كتابة أحدهما
وإشارة الآخر لكن العبرة في الفصل بالسكوت بالنسبة للكتابة بعد علم المكتوب إليه.
روضة الطالبين ج. 5 ص. 385
فرع تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على ما سبق في البيع ونقل القاضي أبو سعد الهروي أن أصحابنا
العراقيين اكتفوا بوقوع القبول في مجلس الإيجاب ؛ قلت الصحيح اشتراط القبول على
الفور فلا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول فهذا هو
المعروف في طريقتي العراق وخراسان . وما ادعاه الهروي عن العراقيين جملة لا يقبل
والمشاهدة تدفعه والدليل يبطله فلا اغترار به . والله أعلم.
حاشية قليوبي ج. 1 ص. 17
قوله : ( ويقطع السكوت الطويل ) العمد بالفعل ولو لتدبر أو تأمل أو غيرهما إلا
لعذر كإعياء أو جهل أو غلبه نحو سعال أو تذكر آية على المعتمد.
كفاية الأخيار ج. 1 ص. 358
( فرع ) يجوز للأعمى أن يتزوج بلا خلاف وله أن يزوج على الأصح وأما الأخرس فإن
كان له كتابة أو إشارة مفهمة ففيه الخلاف في الأعمى وإلا فلا ولاية له والله أعلم
واعلم أن هذه الشروط كما تعتبر في الولي كذلك تعتبر في الشاهدين فلا يصح عقد
النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين وإن كانت الزوجة ذمية مكلفين حرين ذكرين عدلين
يعني في الظاهر ويشترط مع ذلك أن يكونا ممن تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين
وعليه وأن يكونا سميعين بصيرين عارفين بلسان المتعاقدين متيقظين فلا ينعقد بحضرة
المغفل الذي لا يضبط وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم .
*
Ulama' Chanafiyah, Malikiyah dan Chanabilah berpendapat tidak disyaratkan
segera mengucapkan qobul, selagi masih dalam satu majlis.
الموسوعة الفقهية الكوتية ج. 30 ص. 216
التراخي أو الفورية فى القبول . 24 : ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية
والحنابلة إلى أنه لا يشترط الفورية فى القبول ، فما دام المتعاقدان فى المجلس ،
وصدر الإيجاب من أحدهما ، ولم يصدر القبول إلا فى آخر المزجلس تم العقد عندهم ،
فلا يضر التراخي بين الإيجاب والقبول إذا صدر فى مجلس واحد .
b.
Siapakah yang bertanggung
jawab atas ketidak sahan akad tersebut ? mengingat telah mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk
prosesi akad nikah tersebut ?
Jawaban : Gugur
Alumni PPRT
4. Deskripsi
masalah
Sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, itulah yang
sekarang banyak dirasakan Oleh masyarakat kita, bisa dibayangkan untuk satu
lowongan pekerjaan ada seratus orang yang ngantri untuk mendapatkanya, itupun
masih harus memenuhi persyaratan yang
ditentukan, contoh adanya persaratan
standar pendidikan yang tinggi dan dibuktikan dengan adanya ijasah yang diakui
pemerintah. Sehingga sekolah yang berbasis kurikulum pemerintahlah yang saat
ini banyak diminati meskipun hanya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan
ijasah.
Pertanyaan
a. Bolehkan
pemerintah mengangkat seorang pegawai tidak berdasarkan kemampuan yang dimiliki
( namun hanya dengan standar ijasah yang dimiliki )?
Jawaban :
Tidak boleh,
bahkan dianggap sebagai bentuk penghiyanatan kepada Alloh dan Rosul-Nya,
berdasarkan sebuah hadits : من استعمل عاملا ... إلخ .
Referensi :
1. As Siyasah As
Syar'iyah, hal. 14 – 15
2. Roddul Mukhtar,
IV hal 217
3. Qowa'idul
Achkam, II hal 122
السياسة الشرعية ص. 14 – 15
قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى
أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش
وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير
ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم وإن
لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة الله
ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله { وتعاونوا على البر والتقوى ولا
تعاونوا على الإثم والعدوان } .
وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع
السياسة العادلة والولاية الصالحة فإن النبي صلى الله عليه و سلم لما فتح مكة
وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها نه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة
البيت فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة فيجب على ولي الأمر
أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل قال النبي صلى الله
عليه : [ من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه
فقد خان الله ورسوله ]
وفي رواية [ من قلد رجلا عملا على
عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين ] رواه
الحاكم في صحيحه .
رد المختار ج. 4 ص. 217
وَفِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الثَّالِثِ مِنْ الْأَشْبَاهِ إذَا وَلَّى
السُّلْطَانُ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ لَمْ تَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ وَفِي
الْبَزَّازِيَّةِ السُّلْطَانُ إذَا أَعْطَى غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ فَقَدْ ظَلَمَ
مَرَّتَيْنِ بِمَنْعِ الْمُسْتَحِقِّ وَإِعْطَاءِ غَيْرِهِ ا هـ فَفِي تَوْجِيهِ
هَذِهِ الْوَظَائِفِ لِأَبْنَاءِ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ ضَيَاعُ الْعِلْمِ ،
وَالدِّينِ ، وَإِعَانَتُهُمْ عَلَى إضْرَارِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجِبُ عَلَى
وُلَاةِ الْأُمُورِ تَوْجِيهُهَا عَلَى أَهْلِهَا وَنَزْعُهَا مِنْ أَيْدِي غَيْرِ
الْأَهْل .
قواعد الأحكام ج. 2 ص. 122
فصل : فى تصريف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى
عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفعوالرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة
على الأصلح إلا أن ي}دي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون فى التصرف حسب تحيرهم فى حقوق
أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقوله نعالى : ولا تقربوا
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . وإن هذا فى حقوق اليتمى فأولى أن يثبتفى حقوق عامة
المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من أموال العامة لأن اعتناع الشرع بالمصالح أوفر
وأكثر من اعتناعه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهي منهي عنه.
b. Jika memang
syarat untuk mendapatkan pekerjaan adalah seperti pada deskripsi di atas
(persaratan standar pendidikan yang tinggi dan dibuktikan dengan adanya ijasah
yang diakui pemerintah), bagaimanakah hukum menggunakan ijasah yang didapatkan
dengan cara membeli atau dengan ujian yang tidak jujur (nyontek), untuk
mendapatkan pekerjaan tersebut?
Jawaban :
Tidak boleh,
karena termasuk akhdzi milkil ghoir (mengambil hak orang lain) dengan
cara dholim dan membujuk dan termasuk mengambil harta orang lain dengan
cara yang tidak dibenarkan.
Referensi :
1. Is'adur Rofiq,
II hal. 105
2. Ichya'
Ulumiddin, III hal. 135
3. Futuchatuln
Ilahiyah, II hal. 74 – 75
4. Faidlul Qodir, V
493
إسعاد الرفيق ج. 2 105
ومنها كتابة ما يحرم النطق به . قال فى البداية لأن القلم أحد لسانين فاحفظه
عما يجب حفظ اللسان منه : أي من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع
ما مر وغيرهخ وفى الخظبة ، وكاللسان فى ذلك كله : أي ما ذكر من آفات اللسان القلم
إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أي شك بل ضرربه أعظم ,ادوم فليصن الإنسان قلمه عن
الكتابة اليل والمخادعات والمنكرات حادثات معاملات.
إحياء علوم الدين ج. 3 ص. 135
ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور فينبغي
أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق
أشد وقعا في الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق
فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى
لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم
فيرجع إليه ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما
أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب فأما إذا
تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به وأكثر كذب الناس إنما هو
لحظوظ أنفسهم ثم هو لزيادات المال والجاه ولأمور ليس فواتها .
فتوحات الإلهية جز 2 ص. 74 – 75
هل يعبر النقل فى الامتحان غشا
؟ أليس النقل فى الامتحان نوعا من أبرز أنواع الغش ؟ اعتقد أن الجواب على هذا السؤال محل الاتفاق . وقد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه : من غش فبيس منا لعلك تفرق فى همك
بين مقرر وآخر من المقررات الامتحانية المطلوبة أن هذا تفرق غير وارد قط . وإذا
خضع الطالب لنظام الامتحان فى الظاهر . وتجب أن يكون باطنه بظنه مثل ظاهره فى
ؤغاية النظام الامتحان والخضوع له وإلا فهو مخادع وغاش .
فيض القدير ج. 5 ص. 493
(ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره) أي خادعه أي من فعل به ذلك لكونه مسلما
فليس بمسلم قال ابن العربي : وهذه الخصال حرام بإجماع الأمة والنصيحة عامة في كل
شئ ومتعبد بها الأنبياء وكذا الملائكة قال تعالى في جبريل * (وما هو على الغيب
بضنين) * أي بمتهم بالغش والتدليس في التبليغ.
إذا وجد الخطاء فى النسخة فارجع إلى الكتب الأصلية
تم بحمد الله
شكرا كثيرا فجزاكم الله أحسن الجزآء... إلى اللقآء فى
السنة الأتية !
Terimakasih Atas
Segala Partisipasinya…
Selamat Berjumpa
Kembali Di Tahun Yang Akan Datang.
)
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik