/Data/Bahtsul_Masaail/LANGITAN/Keputusan
Komisi A_47.htm (1 hits)
1. MEMPERBESAR
USAHA DAGANGAN ( PP. Al-Falah Lebak )
Deskripsi masalah
Bakri memiliki uang sejumlah Rp 5.000.000,-, kemudian
pada awal Januari uang tersebut ia gunakan sebagai modal untuk berdagang,
setelah sampai pertengahan Juni, ia mendapat warisan sebesar Rp. 20.000.000,-,
iya pun memperbesar dagangannya dengan memakai uang tersebut .
Pertanyaan :
a.
Bagaimanakah cara penghitungan nishob dan haul dagangan tersebut ?
Jawaban:
@
Ketika harta dagangan dari masing-masing modal
tidak bercampur maka ada tiga penafsilan:
ü
Apabila masing-masing haul
dari modal pertama dan kedua mencapai satu nishob maka haul dan nishabnya
sendiri-sendiri.
ü
Apabila modal pertama tidak
mencapai satu nishob pada waktu haulnya maka digabung pada modal kedua disaat
haul kedua.
ü
Apabila modal pertama mencapai
satu nishob dan modal kedua belum mencapai satu nishob maka pada saat haul yang
kedua, modal pertama dikumpulkan dengan modal kedua dalam nishobnya akan tetapi
penghitungannya ikut pada ukuran modal yang kedua.
@ Ketika
harta dagangan dari masing-masing modal bercampur maka mauquf, karena masih belum ditemukan referensi
shorihnya.
Referensi:
تحفة المحتاج بحواشي
الشرواني الجزء الثالث ص: 294 دار صادر
(ولو تم الحول) الذى لمال
التجارة (وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدئ الحول ويبطل الأول) فلا تجب
زكاة حتى يتم حول ثان وهو نصاب ومحل الخلاف اذا لم يكن له من جنس ما يقوم به ما
يكمل نصابا والا كأن ملك مائة درهم فاشترى بنصفها عرض تجارة وبقى نصفها عنده ولزمه
زكاة الكل آخره قطعا بخلاف ما لو اشترى بالمائة وملك خمسين بعدُ فان الخمسين انما
تضم فى النصاب دون الحول فاذا تم حول الخمسين زكى المائتين إهـ تحفة (قوله ويبطل
الأول) قضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية عرضا للتجارة أول المحرم ثم بباقيه
عرضا آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم يبلغ قيمة كل واحد نصابا لأنه
بأول محرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه أولا لنقصه عن النصاب ويبتدأ له حول
من ذلك الوقت وبأول صفر
من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه ثانيا كذلك وهكذا فلا يجب في واحد منهما زكاة
إلا إذا بلغ نصابا وليس مرادا بل يزكي الجميع آخر حول الثاني ع ش ويأتي عن الإيعاب
وغيره ما يوافقه (قوله إذا لم يكن
الخ) أي من أول الحول مغني قوله ولزمه زكاة الكل الخ أي المائتين لتمام النصاب
إيعاب قوله بخلاف ما لو اشترى بالمائة الخ أي عرضا بلغت قيمته آخر الحول مائة
وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولها سم قوله وملك
خمسين بعد أي بعد ستة أشهر مثلا إيعاب (قوله فإن الخمسين الخ) ولو كان معه مائة
درهم فاشترى بها عرض تجارة أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم
استفاد مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا فإذا تم حول المائة الأولى وقيمة عرضها
نصاب زكاها وإلا فلا فإذا تم حول الثانية وبلغت مع الأولى نصابا زكاهما وإلا فلا
فإذا تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاه وإلا فلا انتهى كلام المجموع ملخصا
إيعاب وكذا في سم عن الشهاب عميرة بهامش المنهج
حاشية
الجمل - (ج 2 / ص 266)
( قوله ابتدئ حول ) أي
ويبطل الحول الأول ا هـ . شرح م ر وقضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية عرضا
للتجارة أول المحرم ثم بباقيه عرضا آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم
تبلغ قيمة كل واحد نصابا ؛ لأنه بأول المحرم من السنة الثانية ينقطع حول ما اشتراه
أولا لنقصه عن النصاب ويبتدئ له حول من ذلك الوقت ويقوم الثاني أول صفر من السنة
الثانية ، وهكذا فلا تجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصابا ، وليس مرادا بل
يزكي الجميع آخر حول الثاني لوجود الجميع في ملكه أول صفر ا هـ .ع ش عليه
المجموع
الجزء السادس ص:61 – 62 المكتبة السلفية
(فرع)
ذكره البندنيجي وصاحب «الشامل» و«البيان»
وغيرهم لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضاً للتجارة بخمسين منها فبلغت قيمته في آخر
الحول مائة وخمسين وقلنا بالمذهب إنه ينعقد الحول على ما دون النصاب لزمه زكاة
الجميع فلو اشترى العرض بمائة فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهماً من جهة
أخرى فلما تم حول العرض كانت قيمته مائة وخمسين فلا زكاة لأن الخمسين المستفادة لم
يتم حولها لأنها وإن ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول
لأنها ليست من نفس العرض ولا من ربحه فإذا تم
حول الخمسين زكى المائتين ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرضاً للتجارة
في أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضاً ثم استفاد مائة ثالثة في
أول شهر ربيع الأول فاشترى بها عرضاً آخر فإذا تم حول المائة الأولى فإن كانت قيمة
عرضها نصاباً زكاها وإن كانت
أقل فلا زكاة فإذا تم حول المائة الثانية قوم عرضها فإن بلغت قيمته مع الأولى
نصاباً زكاهما وإن نقصا عنه فلا زكاة في الحال فإذا تم حول المائة الثالثة فإن كان
الجميع نصاباً زكاه وإلا فلا إهـ
b.
Dengan
apakah pengkrusan mata uang pada saat ini, mengingat jauhnya selisih antara
harga emas dan perak ?
Jawaban :
karena tidak ditemukan referensi yang shoreh
dari kalangan syafi’iyyah, maka solusinya mengikuti pendapat Abi Hanifah yang
mengatakan bahwa cara pengkrusan mata uang adalah dengan di krus menggunakan
salah satu emas atau perak yang lebih bermanfaat bagi para fuqoro’
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 229)
وطريقة تقويم العروض(3): هي عند الجمهور غير الشافعية
أن تقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة احتياطا لحق الفقراء،
ولا تقوم بما اشتريت به. فإذا حال الحول على العروض، وقيمتها بالفضة نصاب، ولا
تبلغ نصابا بالذهب، قومناها بالفضة ليحصل للفقراء صمنها حظ، ولو كانت قيمتها
بالفضة دون النصاب، وبالذهب تبلغ نصابا قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها، ولا فرق
بين أن يكون اشتراؤها بذهب أو فضة أو عروض.
وقال الشافعية: تقوم العروض بما اشتراها التاجر به من
ذهب أو فضة؛ لأن نصاب العروض مبني على ما اشتراه به، فيجب أن تجب الزكاة فيه،
وتعتبر به، كما لو لم يشتر به شيئا. وعلى هذا إن ملك العرض بنقد قوم به إن ملك
بنصاب أو دونه في الأصح، سواء أكان ذلك النقد هو الغالب أم لا، وسواء أبطله
السلطان أم لا،
لأنه أصل ما بيده، فكان أولى من غيره. وإن ملك العرض بعرض آخر للقنية أو بخلع أو
نكاح أو صلح عن دم عمد، فيقوم بغالب نقد البلد، من الدراهم والدنانير؛ لأنه لما
تعذر التقويم بالأصل، رجع إلى نقد البلد، على قاعدة التقويمات في الإتلاف ونحوه.
فإن حال الحول بمحل لا نقد فيه، كبلد يتعامل فيه
بالفلوس أو نحوها، اعتبر أقرب البلاد إليه.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 4690)
«تقويم عروض التّجارة» - اتّفق الفقهاء على وجوب
تقويم عروض التّجارة لإخراج زكاتها ، مع مراعاة توفّر شروطها من بلوغ النّصاب
وحولان الحول. واختلفوا
فيما تقوّم به عروض التّجارة ، فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ تقويم مال
التّجارة يكون بالأنفع للفقراء. بأن
تقوّم عروض التّجارة بما يبلغ نصابا من ذهب أو فضّة. وسواء أقوّمت بنقد البلد الغالب - مع كونه الأولى عند
الحنابلة لأنّه الأنفع للفقير - أم بغيره. وسواء أبلغت قيمة العروض بكلّ من الذّهب والفضّة
نصابا ، أم بلغت نصاباً بأحدهما دون الآخر. فيلتزم في كلّ الحالات تقويم السّلعة بالأحظّ
للفقراء.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik