Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2009 di Gresik
Deskripsi Masalah
Lazim kita saksikan praktek sholat jum'ah dimasyarakat
ketika khotib duduk diantara dua khutbah biasanya muraqqi langsung membacakan sholawat. Fenomena ini
menimbulkan kebingungan, sebab disatu sisi kita dianjurkan menjawab sholawat,
namun dalam kesempatan yang sama ketika khotib duduk diantara dua khutbah
merupakan saat yang mustajabah yang semestinya harus kita gunakan untuk khusuk
berdo’a.
Pertanyaan :
a. Adakah dalil
yang menganjurkan muraqqi membaca sholawat ketika khotib duduk diantara
dua khutbah?
Belum ditemukan dalil
b. Manakah yang
harus diprioritaskan antara membaca sholawat dan berdoa?
Jawaban
Khotib dianjurkan membaca surat ikhlas, untuk hadirin disunnahkan berdoa.
Dasar Hukum
Mughni al Muhtaj 1 halaman 557
(ويكون
جلوسه بينهما)
أي بين
الخطبتين (نحو
سورة الإخلاص)
استحباباً ، وقيل إيجاباً،
وقيل يقرأ
فيها أو
يذكر أو
يسكت لم
يتعرضوا لـه؛
لكن في
صحيح ابن
حبان: «أنه
كان يقرأ
فيها» وقال
القاضي : إن
الدعاء فيها
مستجاب. ويسنُّ
أن يختم
الخطبة الثانية
بقولـه: «أستغفر
اللـه لي
ولكم».
Fatawi al Kubro
1 252
)وَسُئِلَ)
نَفَعَ اللَّهُ
بِهِ عَمَّا
إذَا جَلَسَ
الْخَطِيبُ بَيْنَ
الْخُطْبَتَيْنِ هَلْ
يُسْتَحَبُّ لَهُ
فِي جُلُوسِهِ
دُعَاءٌ أَوْ
قِرَاءَةٌ أَوْ
لا وَهَلْ
يُسَنُّ لِلْحَاضِرِينَ. حِينَئِذٍ
أَنْ يَشْتَغِلُوا بِقِرَاءَةٍ
أَوْ دُعَاءٍ
أَوْ صَلاةٍ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِرَفْعِ
الصَّوْتِ أَوْ
لا ؟ (فَأَجَابَ)
بِقَوْلِهِ : ذُكِرَ
فِي الْعُبَابِ أَنَّهُ
يُسَنُّ لَهُ
قِرَاءَةُ سُورَةِ
الإِخْلاصِ وَقُلْتُ
فِي شَرْحِهِ
لَمْ أَرَ
مَنْ تَعَرَّضَ
لِنَدْبِهَا بِخُصُوصِهَا فِيهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ
السُّنَّةَ قِرَاءَةُ
شَيْءٍ مِنْ
الْقُرْآنِ فِيهِ
كَمَا يَدُلُّ
عَلَيْهِ رِوَايَةُ
ابْنِ حِبَّانَ
كَانَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْرَأُ
فِي جُلُوسِهِ
مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ وَإِذَا
ثَبَتَ أَنَّ
السُّنَّةَ ذَلِكَ
فَهِيَ أَوْلَى
مِنْ غَيْرِهَا
لِمَزِيدِ ثَوَابِهَا وَفَضَائِلِهَا
وَخُصُوصِيَّاتِهَا قَالَ
الْقَاضِي وَالدُّعَاءُ فِي هَذِهِ
الْجِلْسَةِ مُسْتَجَابٌ انْتَهَتْ
عِبَارَةُ الشَّرْحِ
الْمَذْكُورِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا
ذُكِرَ عَنْ
الْقَاضِي أَنَّ
السُّنَّةَ لِلْحَاضِرِينَ الاشْتِغَالُ
وَقْتَ هَذِهِ
الْجِلْسَةِ بِالدُّعَاءِ لِمَا تَقَرَّرَ
أَنَّهُ مُسْتَجَابٌ حِينَئِذٍ
وَإِذَا اشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ
فَالأَوْلَى أَنْ
يَكُونَ سِرًّا
لِمَا فِي
الْجَهْرِ مِنْ
التَّشْوِيشِ عَلَى
بَعْضِهِمْ وَلأَنَّ
الإِسْرَارَ هُوَ
الأَفْضَلُ فِي
الدُّعَاءِ إلا
لِعَارِضٍ.
Bujairimi ala
al Khatib
وَيُسَنُّ أَنْ
يَقْرَأَ الْكَهْفَ
فِي يَوْمِهَا
وَلَيْلَتِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : { مَنْ
قَرَأَ الْكَهْفَ
فِي يَوْمِ
الْجُمُعَةِ أَضَاءَ
لَهُ مِنْ
النُّورِ مَا
بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ } وَرَوَى
الْبَيْهَقِيُّ : { مَنْ
قَرَأَهَا لَيْلَةَ
الْجُمُعَةِ أَضَاءَ
لَهُ مِنْ
النُّورِ مَا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
} وَيُكْثِرُ مِنْ
الدُّعَاءِ يَوْمَهَا
وَلَيْلَتَهَا ، أَمَّا
يَوْمُهَا فَلِرَجَاءِ أَنْ يُصَادِفَ
سَاعَةَ الْإِجَابَةِ قَالَ فِي
الرَّوْضَةِ : وَالصَّحِيحُ فِي سَاعَةِ
الْإِجَابَةِ مَا
ثَبَتَ فِي
صَحِيحِ مُسْلِمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ
: { هِيَ مَا
بَيْنَ أَنْ
يَجْلِسَ الْإِمَامُ إلَى أَنْ
تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ
} قَالَ فِي
الْمُهِمَّاتِ : وَلَيْسَ
الْمُرَادُ أَنَّ
سَاعَةَ الْإِجَابَةِ مُسْتَغْرِقَةٌ
لِمَا بَيْنَ
الْجُلُوسِ وَآخِرِ
الصَّلَاةِ كَمَا
يُشْعِرُ بِهِ
ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ السَّاعَةَ لَا تَخْرُجُ
عَنْ هَذَا
الْوَقْتِ فَإِنَّهَا لَحْظَةٌ
لَطِيفَةٌ فَفِي
الصَّحِيحَيْنِ عِنْدَ
ذِكْرِهِ إيَّاهَا
{ وَأَشَارَ بِيَدِهِ
يُقَلِّلُهَا } وَأَمَّا
لَيْلَتُهَا فَلِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ : بَلَغَنِي
أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ
فِي لَيْلَةِ
الْجُمُعَةِ وَلِلْقِيَاسِ عَلَى يَوْمِهَا
.
c. Bagaimana
sighat yang sesuai dengan tuntunan ulama' salaf bagi seorang muraqqi ? (PCNU Kota Kediri)
Jawaban
إذَا قُلْت لِصَاحِبِك وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْت
sebagaimana telah lazim dilakukan. Meskipun hal ini
termasuk bid’ah, namun bisa dikatagorikan bid’ah hasanah, hal ini tidak
diharamkan karena dibaca sebelum khatib berkhutbah. Untuk bacaan muraqqi saat khatib duduk diantara dua khutbah
bisa dengan shalawat sebagaimana biasa dilakukan, tasbih, tahlil ataupun
istighfar.
Dasar Pengambilan Hukum
Al Fawakih ad Diwani III halaman 190
( تَنْبِيهٌ ) : عُلِمَ
مِمَّا مَرَّ
مِنْ حُرْمَةِ
التَّكَلُّمِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ بِشُرُوعِ الْخَطِيبِ فِيهَا عَدَمُ حُرْمَةِ مَا يَقُولُهُ الْمُرْقَى عِنْدَ صُعُودِ الْخَطِيبِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا قُلْت لِصَاحِبِك وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْت } .وَقَوْلُهُ : " أَنْصِتْ رَحِمَكُمْ اللَّهُ " ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُهُ قَبْلَ شُرُوعِ الْخَطِيبِ ، نَعَمْ فِعْلُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِدْعَةٌ َمكْرُوهَةٌ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَعَلَّلَ الْكَرَاهَةَ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الشَّامِ ، وَلِي فِي دَعْوَى الْكَرَاهَةِ بَحْثٌ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ ارْتِكَابِ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ حَالَ الْخُطْبَةِ فَلَعَلَّهُ مِنْ الْبِدْعَةِ الْحَسَنَةِ ، وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ ، وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ الْمُؤَذِّنُونَ عِنْدَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ فَيَجُوزُ ، كَمَا يَجُوزُ كُلٌّ مِنْ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذِكْرِ أَسْبَابِهَا
Fatawa al Romli
2 halaman 172
(
سُئِلَ ) عَنْ
الْمَرْقِيِّ الَّذِي
يَخْرُجُ أَمَامَ
الْخَطِيبِ يَقُولُ
{ إنَّ اللَّهَ
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
} الْآيَةُ هَلْ
لِذَلِكَ أَصْلٌ
فِي السُّنَّةِ وَهَلْ
فُعِلَ ذَلِكَ
بَيْنَ يَدَيْ
النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَمَا
هُوَ مَفْعُولٌ
الْآنَ أَوْ
فَعَلَهُ أَحَدٌ
مِنْ الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ رِضْوَانُ
اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
بِهَذِهِ الصِّفَةِ
الْمَذْكُورَةِ ؟ ( فَأَجَابَ
) بِأَنَّهُ لَيْسَ
لِذَلِكَ أَصْلٌ
فِي السُّنَّةِ وَلَمْ
يُفْعَلْ ذَلِكَ
بَيْنَ يَدَيْ
النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَلْ
{ كَانَ يُمْهِلُ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى
يَجْتَمِعَ النَّاسُ
فَإِذَا اجْتَمَعُوا خَرَجَ
إلَيْهِمْ وَحْدَهُ
مِنْ غَيْرِ
شَاوِيشٍ يَصِيحُ
بَيْنَ يَدَيْهِ
فَإِذَا دَخَلَ
الْمَسْجِدَ سَلَّمَ
عَلَيْهِمْ فَإِذَا
صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ
النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْهِمْ ثُمَّ
يَجْلِسُ وَيَأْخُذُ بِلَالٌ
فِي الْأَذَانِ فَإِذَا
فَرَغَ مِنْهُ
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَخْطُبُ
مِنْ غَيْرِ
فَصْلٍ بَيْنَ
الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ } لَا بِأَثَرٍ
وَلَا خَبَرٍ
وَلَا غَيْرِهِ
وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ
بَعْدَهُ فَعُلِمَ
أَنَّ هَذَا
بِدْعَةٌ لَكِنَّهَا حَسَنَةٌ
فَفِي قِرَاءَةِ
الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَنْبِيهٌ
وَتَرْغِيبٌ فِي
الْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي
هَذَا الْيَوْمِ
الْعَظِيمِ الْمَطْلُوبِ فِيهِ إكْثَارُهَا وَفِي قِرَاءَةِ
الْخَبَرِ بَعْدَ
الْأَذَانِ وَقَبْلَ
الْخُطْبَةِ مُيَقِّظٌ
لِلْمُكَلَّفِ لِاجْتِنَابِ الْكَلَامِ
الْمُحَرَّمِ أَوْ
الْمَكْرُوهِ فِي
هَذَا الْوَقْتِ
عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ
فِيهِ وَقَدْ
كَانَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ
هَذَا الْخَبَرَ
عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ
ما قولكم دام فضلكم في قول المؤذنين بين يدي الخطيب في
يوم الجمعة : روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام أن يوم
الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها مكان الركعتبن فإذا صعد
الخطيب المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له. هل هذا
الحديث ورد كله في حديث واحد أم لا ؟ وهل قوله "مكان" يالرفع على أنه
خبر قوله "والخطبة" , أم بالنصب على أنه ظرف, لأن علماء الجاوى اختلفوا
فيه – إلى أن قال – (الجواب) لم يرد هذا كله في حديث واحد وإنما قولهم روي عن أبي
هريرة رضي الله عنه إلى الأيام فهو بمعنى ما في الموطأ من حديث طويل – إلى أن قال
– ومنه يعلم أن قولهم : والخطبة فيها مكان الركعتين ليس بحديث – إلى أن قال – ثم
اعلم أن قول المؤذنين بين يدي الخطيب يوم الجمعة ما ذكر من الأحاديث بدعة سيئة
لوجهين: الأول: انه استظهار على الاشارع يزيادة خطبة على الخطبتين التي طلبها
وجعلها بمنزلة الركعتين. والثاني أنه يمنزلة زيادة ركعة في صلاة الجمعة – إلى أن
قال – ولم تدع الضرورة له فيتجه بل من الممكن إدراج الخطيب وهحدا من هذه الأحاديث
في افتتاح خطبته كما لايخفى على ذي لب.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik