PONPES AL KHOZINI BUDURAN
SIDOARJO JAWA TIMUR
Rabu-Kamis 23-24
Juli 2008
KOMISI B
1. Sponsor dalam Masjid
Kegiatan dari
masjid ke masjid pada bulan Ramadhan kemarin yang diselenggarakan oleh LTMI dll
yang bekerja sama dengan salah satu Stasiun televisi swasta di Kota Batu serta
disponsori oleh produk rokok, sangat mewarnai aktifitas/ kegiatan serta
maraknya bulan Ramadhan. Dan panitia pun sibuk menghiasi Masjid bahkan sampai
membuat pentas yang dilengkapi dengan dekorasi yang ada sponsor nya.
q Pertanyaan
a.
Bagaimana hukumnya memasang gambar sponsor
rokok di dalam masjid, bahkan di tempat pengimaman dan mimbar khotbah ?
b.
Apakah sponsor tersebut termasuk kategori
membicarakan atau transaksi serta menawarkan dagangan di dalam masjid ?
c.
Sebatas mana boleh dan tidaknya menghias
Masjid untuk acara seperti diatas ?
Is-Aluny
Malang
q JAWABAN :
Hukumnya
Haram bila sampai merusak atau sampai merubah fungsi Masjid.
Dan
Makruh apabila mengganggu Musholli
&
& غاية
تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 22)
(مسألة):
قول شيخنا في العباب: يكره تعليق العمر الملهية في المسجد يعني بالعمر أوراقاً
طوالاً فيها آيات من القرآن مكتوبة بأقلام غلاظ، وفيها مثال للحرمين الشريفين، قال
ابن عبد السلام: يكره كراهة شديدة إذا كان بحيث يراها المصلي وتشوّش عليه وإلا فلا
بأس، قال الأذرعي: إلا أن يتولد من ذلك تلويث الجدار بإلصاقها فيه أو إفساد
تجصيصه ونحوه بضرب المسامير فيه فيحرم.
& & فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 8 / ص 2579)
السؤال سؤالي لكم هو: ما حكم تعليق الإعلانات التجارية على ما يسمى
بلوحة الإعلانات داخل المسجد، وكذلك ما حكم الإعلان عبر مبكرات الصوت الخاص
بالمساجد كالإعلان عن افتتاح روضة أطفال خاصة، أو عن تأجيل حفلة عرس؟ وجزاكم الله
خير الجزاء.الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد: فتعليق الإعلانات في المساجد على أقسام: الأول: أن يكون الإعلان من
باب الدلالة على الخير كالإعلان عن فتح روضة إسلامية للأطفال فلا ينبغي أن يشك في
جوازه، لأن كونه دلالة على الخير يدخل فيما بنيت له المساجد. الثاني: أن يكون
الإعلان عن أمر مباح كالإعلان عن تأجيل حفل عرس ونحو ذلك مما يحصل نادراً
وتتحقق به مصلحة عامة للناس، فلا حرج فيه والأولى عدم فعله إذا أمكن تحقيق الغرض
بغير ذلك. وأما الإعلان على سبيل الترويج التجاري، فهذا مما ينبغي أن تنزه عنه
المساجد لما في ذلك من إشغال الناس بالصفقات التجارية، وكثرة مثل هذا النوع من
الإعلانات وإقبال أصحاب السلع عليه، وقد ورد النهي عن البيع والشراء في المسجد،
وهذا وإن كان في دخوله في معنى البيع المنهي عنه نظر، إذ هو ليس بيعاً شرعاً، إلا
أنه ينبغي اجتنابه، لأن المساجد لم تبن لهذا. والله أعلم
& & المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 178
السادسة والعشرون) حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجدفي
وجوب صيانته وتعظيم حرماته وكذا سطحه والبئر التي فيه وكذا رحبته وقد نص
الشافعي والاصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم
فيهما مقتديا بمن في المسجد
& & غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 22)
(مسألة): يحرم أن يحدث في المسجد جملون ويجعل فيه ميازيب صغاراً للوضوء،
إذا كان بحيث يكون المتوضىء في صحن المسجد المذكور، ما فيه من تغيير هيئة
المسجد عما كان عليه من غير مسوّغ شرعاً،
بل في ذلك تضييق على المصلين، وتنجيس المسجد بالبول، واستعمال لبقعة من المسجد
المهيأ للصلاة في غير ما وضعت له، وفي ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز شرعاً،
والمفتى بامتناع ذلك مصيب، والمرخص في ذلك مخطىء آثم.
& & حاشية الجمل ج : 1 ص : 239
( فرع ) يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا إن قذره بها أو
قصد الازدراء به والامتهان فيحرم ويحرم إلقاء الماء المستعمل فيه ويجوز الوضوء
فيه , وإن سقط الماء المستعمل فيه والفرق بينهما أن في الأول امتهانا من غير حاجة
ا هـ م ر.
·
Sponsor (iklan) hanya sebatas
penawaran/menawarkan
& &حاشية البجيرمي على
المنهج - (ج 7 / ص 111)
( قوله
: لا عرض ) تجوز قراءته بالجر عطفا على وطء وبالرفع عطفا على التصرف اهـ . ع ش والجر غير ظاهر لاقتضائه أن العرض والإذن من جملة التصرف
.
·
Selama tidak merusak masjid atau fungsinya dan
tidak memakai barang Waqof Masjid
& & بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 131)
(مسألة:
ك): لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على
مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان
يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم
تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء، ويكره تعليق الأوراق المنقوش فيها
صورة الحرمين وما فيهما من المشاعر المسماة بالعمر في المسجد للتشويش على المصلين
وغيرهم، ولكراهة الصلاة إلى ما يلهي لأنه يخلّ بالخشوع، وقد صرحوا بكراهة نقش
المسجد وهذا منه، نعم إن كانت مرتفعة بحيث لا تشوّش فلا بأس، إلا إن تولد من
إلصاقها تلويث المسجد أو فساد تجصيصه، ولا يجوز الانتفاع بها بغير رضا مالكها، إلا
إن بليت وسقطت ماليتها، فلكل أخذها لقضاء العرف بذلك.
& & بلوغ الرام ص 60
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم
الساغة حتى يتبهى الناس فى المسجد (أى لا يتفاخر الناس بالمساجد إما بالقول كأن
يقول الرجل الاخر : مسجدي علوا وزينة وإما كأن يبالغ كل واحد في تزيين مسجده ورفع
بنأءه وغير ذالك والواجب ترك الغلو في تزيينها
&
& إحياء
علوم الدين ج 2
ص 332
إعلم أن المنكرات تنقسم على مكروهة وإلى مخظوراة فإذا قلنا هذا منكر مكروه
فاعلم أ ن المنع منه مستحب والسكوت عليه
مكروه وليس بحرم إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له لان الكراهة حكم
فى الشرع تبلغيه إلى من لا يعرفه وإذا قلنا منكر مخظور أو قلنا منكر مطلقا فنريد
به المخظور ويكون السكوت عليه مع القدرة مخظورا – إلى أن قال – ومنها ما هو مباح
خارج المسجد كالخياطة وبيع الادوية والكتب والاطعمة فهذا فى المسجد أيضا لا يحرم
إلا بعا رض وهو أن يضيق المحل على المصلين ويشوش عليهم صلاتهم فإن لم يكن شيء من
ذالك فليس بحرم والاولى تركه ولكن شرط إباحته أن يجري في أوقات وأيام معدودة فإن
إتخد المسجد دكانا على الدوام حرم ذالك ومنع منه فمن المباحات ما يباح بشرط القلة
فان كثر صار صغيرة كما ان من الذنوب ما يكون صغيرة بشرة عدم الاصرار فان كان القليل من هذا لو فاتحه بابه لخيف منه
أن يجر الى الكثير فليمنع منه .
&
&
الاادب الشرعية ( ج 3 ص 59-60)
فصل ( في صيانة المساجد وآدابها وكراهة زخرفتها ) .
يسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذاة ومخاط وبصاق فإن بدره فيه أخذه
بثوبه ذكره في الرعاية ، وذكر أيضا أنه يسن أن يصان عن تقليم الأظفار وقال ابن
عقيل ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط .وقال
في المستوعب وغيره يستحب تنزيه المسجد عن القذاة ، والبصقة في المسجد خطيئة
وكفارتها دفنها فإن كانت على حائطه وجب إزالتها ويستحب تخليق موضعها لفعله عليه
السلام .وتكره زخرفته بذهب أو فضة ، أو نقش ، أو صبغ أو كتابة ، أو غير ذلك مما
يلهي المصلي عن صلاته غالبا وينبغي أن يقال إن كان ذلك من مال الوقف حرم ووجب
الضمان .وذكر في الرعاية في موضع آخر سيأتي في اللباس أنه هل يحرم تحلية
المسجد بذهب ، أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره على قولين وقدم الأول ،
وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه لأنه تعظيم له ومنهم من استحبه لذلك
، وعند المالكية يكره ذلك ويصان المسجد عنه وهو قول بعض الحنفية ذكره صاحب المفيد
منهم وللشافعية في تحريمه وجهان .وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرف
المساجد الوليد بن عبد الملك لما بعث إلى خالد بن عبد الله القسري ، والي مكة
حينئذ فيضعف قول بعض الحنفية عمن قال بالكراهة هم محجوجون بإجماع المسلمين في
الكعبة قال الحنفية : والمتولي على المسجد إذا فعل ما يرجع إلى النقش ، والزينة من
مال الوقف ضمن ويصان عن تعليق مصحف ، أو غيره في قبلته دون وضعه بالأرض
& & غاية تلخيص المراد
ص 227 دار الفكر
(مسئلة) يحرم وضع المنبر والخزائن والسرير فى المسجد وان كان لطلبة العلم
المنقطعين عن اوطانهم ولم يتضرر بها المصلون لأن فى ذلك تحجيرا وتضييقا على
المصلين كما لايجوز وضع المصطبة فى الشارع المتسع للمسلمين وليس هذا كاالخيمة
المضروبة فى المسجد للحاجة فان ذ لك جائز لأنه لايد وم.
& & كتاب الفتاوى للامام العزابن عبد السلام عز الدين
عبد العزيز بن عبد السلام السلامي الشافعى
ولا يسرف في عما رة لمسجد وحصره وزينته إلا ما يكون مقتصدا وسطا لانقا
بمثله بحيث لا يعد إسرافا ولا تقصيرا اهـ.
2.
Wasiat masa lalu
Sekilas
Info, Pada tanggal 06-06-2006 M yang lalu , temanku sebut saja BENI sedang
sakit keras yang se- akan-akan tidak ada harapan lagi tuk hidup. Akhirnya si
Benipun berwasiat padaku “ BRO, tolong Hp-ku ini jualkan, nanti uangnya yang
setengah ambil kamu dan setengahnya masukan ke masjid” “ beres men “ jawabku.
Keesokan harinya, eh ternyata si Beni tak jadi mati, bahkan si Beni yang
kemarin hampir wafat sekarang sudah sehat dan bisa lompat-lompat. tak lama
kemudian dia menjual hp nya dan membeli hp yang baru yang lebih bagus dan
tentunya lebih mahal, Hari ber ganti minggu, minggu berganti bulan, bulan
berganti tahun, eh ternyata pada tanggal O7-O7-2007 M si Beni pun menghembuskan
nafas terakhirnya. Kepada temanku Beni kuucapkan “selamat menempuh hidup baru,
mohon maaf lahir batin”
q Pertanyaan
a.
Masihkah Beni mempunyai tanggungan terhadap
wasiatnya pada tahun 2006 yang lalu?
b.
Mengingat hp nya Beni telah di jual dan
diganti yang baru Haruskah saya melaksanakan wasiatnya?
c.
Dengan menjual hp nya yang lama, bisakah Beni
di anggap mencabut wasiat nya?
LP. Al
Khoziny Buduran
q JAWABAN :
a.
Dengan terjualnya HP yang dimaksudkan Pak
Beni, tidak mempunyai tanggungan untuk melaksanakan keinginannya
& الحاوى الكبير (ج 8 ص 866) &
ولو أوصى برجل بوصية ثم صح بعدها من مرضه ذالك وعاش دهرا ثم مات أمضية
وصيته المتقمة ما لم يعلم منه الرجوع في شيء منه
&
& حاشية الجمل) ج 4 ص 68(
( فَصْلٌ ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ
الْوَصِيَّةِ .( لَهُ ) أَيْ لِلْمُوصِي ( رُجُوعٌ ) عَنْ وَصِيَّتِهِ وَعَنْ
بَعْضِهَا ( بِنَحْوِ نَقَضْتُ ) هَا كَأَبْطَلْتُهَا وَرَجَعْتُ فِيهَا
وَرَفَعْتُهَا وَرَدَدْتُهَا ( وَ ) بِنَحْوِ قَوْلِهِ ( هَذَا لِوَارِثِي )
مُشِيرًا إلَى الْمُوصَى بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِوَارِثِهِ إلَّا إذَا
انْقَطَعَ تَعَلُّقُ الْمُوصَى لَهُ عَنْهُ ( وَ ) بِنَحْوِ ( بَيْعٍ وَرَهْنٍ
وَكِتَابَةٍ ) لِمَا وَصَّى بِهِ ( وَلَوْ بِلَا قَبُولٍ ) لِظُهُورِ صَرْفِهِ
بِذَلِكَ عَنْ جِهَةِ الْوَصِيَّةِ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ
مِمَّا عَبَّرَ بِهِ ( وَبِوَصِيَّةٍِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِنَحْوِ مَا ذُكِرَ (
وَتَوْكِيلٍ بِهِ وَعَرْضٍ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا تَوَسُّلٌ إلَى مَا
يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ وَذِكْرُ التَّوْكِيلِ ، وَالْعَرْضِ فِي غَيْرِ
الْبَيْعِ مِنْ زِيَادَتِي ( قَوْلُهُ : وَبِنَحْوِ بَيْعٍ ) أَيْ وَإِنْ حَصَلَ
بَعْدَهُ فَسْخٌ وَلَوْ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ ا هـ شَرْحُ م ر .( قَوْلُهُ :
وَبِنَحْوِ بَيْعٍ ) كَلَامُهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَا
وَصَّى بِهِ فَلَوْ كَانَ فِي بَعْضِهِ فَقَالَ شَيْخُنَا فَكَذَلِكَ فَيَكُونُ
رُجُوعًا فِي الْجَمِيعِ أَيْضًا رَاجِعْهُ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ .( قَوْلُهُ
: وَكِتَابَةٍ ) أَيْ وَلَوْ فَاسِدَةً ، وَإِعْتَاقٍ وَلَوْ مُعَلَّقًا
وَاسْتِيلَادٍ لَا وَطْءٍ وَنَظَرٍ وَاسْتِمْتَاعٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَنَحْوِهَا
كَالْإِجَارَةِ ، وَالْإِعَارَةِ وَتَزْوِيجِ الْعَبْدِ ، أَوْ الْأَمَةِ
وَالتَّعْلِيمِ وَالرُّكُوبِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ سَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ
بِفِعْلِهِ ، أَوْ إذْنِهِ ، نَعَمْ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَمَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا
، ثُمَّ زَوَّجَهَا كَانَ رُجُوعًا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ا هـ ق ل عَلَى
الْجَلَالِ .( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِلَا قَبُولٍ ) كَبِعْتُ هَذَا مَعَ أَنَّهَا
لَا تُسَمَّى بِذَلِكَ إلَّا إذَا وُجِدَ الْقَبُولُ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا
تُطْلَقُ عَلَى الْفَاسِدِ أَيْضًا وَهِيَ تُسَمَّى عُقُودًا فَاسِدَةً بِدُونِ
ذَلِكَ .( قَوْلُهُ : وَبِوَصِيَّةٍِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِنَحْوِ مَا ذُكِرَ أَيْ
بِالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ ، وَالْكِتَابَةِ ا هـ ح ل لَكِنَّ تَسْمِيَةَ
تَوْصِيَتِهِ بِالْبَيْعِ وَصِيَّةً مُسَامَحَةٌ ؛ إذْ الْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ
بِحَقٍّ ا هـ شَيْخُنَا فَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَوْصَى بِأَنْ يُبَاعَ الْمُوصَى
بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ يُكَاتَبَ أَوْ يُرْهَنَ .إهـ
& &المجموع شرح المهذب - )ج 15 / ص 503
ويحصل الرجوع بقوله: رجعت في وصيتى أو أبطلتها أو غيرتها أو ما أوصيت به
لفلان فهو لفلان أو فهو لورثتي أو في ميراثي، وإن أكله أو أطعمه أو أتلفه أو وهبه
أو تصدق به أو باعه، أو كان ثوبا غير مفصل ففصله ولبسه، أو جارية فأحبلها أو ما
أشبه ذلك فهو رجوع ولا يعد من الرجوع جماع الجارية بخلاف ما لو أحبلها.قال ابن
المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو بشئ
فأتلفه أو تصدق به أو وهبه أو بجارية فأحبلها أو أولدها أنه يكون رجوعا. وحكى عن
أصحاب الرأى أن بيعه ليس برجوع لانه أخذ بدله بخلاف الهبة، ولانه أزال ملكه
عنه فكان رجوعا كما لو وهبه، وإن عرضه على البيع أو وصى ببيعه أو أوجب الهبة فلم
يقبلها الموهوب له أو كاتبه أو وصى بإعتاقه أو دبره كان رجوعا، لانه يدل على
اختياره للرجوع بعرضه على البيع وإيجابه للهبة ووصيته ببيعه أو إعتاقه لكونه وصى
بما ينافى الوصية الاولى، والكتابة، بيع والتدبير أقوى من الوصية لانه ينجز بالموت
فيسبق أخذ الموصى له وإن رهنه كان رجوعا لانه علق به حقا يجوز بيعه فكان أعظم من
عرضه على البيع، وفيه وجه آخر أنه ليس برجوع، وهو وجه لاصحاب أحمد لانه لا يزيل
الملك فأشبه إجارته، وكذلك الحكم في الكتابة.
& &المجموع شرح المهذب - )ج 15 / ص 499
باب الرجوع في الوصية يجوز الرجوع
في الوصية لانها عطية لم تزل الملك فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض، ويجوز
الرجوع بالقول والتصرف لانه فسخ عقدا قبل تمامه فجاز بالقول والتصرف كفسخ البيع في
مدة الخيار، وفسخ الهبة قبل القبض، وإن قال هو حرام عليه فهو رجوع لانه لا يجوز أن
يكون وصية له وهو محرم عليه، فان قال: لوارثي فهو رجوع لانه لا يجوز أن يكون
للوارث وللموصى له الى ان قال... (فصل) وإن
باعه أو وهبه وأقبض أو أعتقه أو كاتبه أو أوصى أن يباع أو يوهب ويقبض أو يعتق أو
يكاتب قهو رجوع، لانه صرفه عن الموصى له، وإن عرضه للبيع أو رهنه في دين أو وهبه
ولم يقبضه فهو رجوع، لان تعريضه لزوال الملك صرف عن الموصى له. ومن أصحابنا من
قال: إنه ليس برجوع لانه لم يزل الملك، وليس بشئ، وإن وصى بثلث ماله ثم باع ماله
لم يكن ذلك رجوعا لان الوصية بثلث المال عند الموت لا بثلث ما باعه.
b.Gugur
c.Gugur
3.
Calon KADES apa calon
Jama’ah Haji?
Pak Bruto, seorang
tokoh masyarakat yang terhormat dan sangat di hormati. Pada tahun ini beliau
akan menunaikan rukun Islam yang ke-lima yakni ibadah haji, dikarenakan
tabungan untuk menunaikan ibadah hajinya lebih dari sekedar mencukupi. Namun
dalam waktu yang bersamaan ternyata, masyarakat desanya sangat berharap sekali
pada beliau untuk berkenan mencalonkan diri jadi Kades (kepala desa). Menurut
warga, hanya beliaulah yang cocok, pantas, capable serta memenuhi standar
kualifikasi dalam perspektif Syara' untuk memimpin desa mereka jika
dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Dan untuk meluluskan harapan warga
tersebut disamping panggilan untuk memperjuangkan agama, pak Bruto terpaksa
menggunakan uang tabungan hajinya untuk keperluan pencalonan tersebut. Kondisi
semacam itu menjadikan dilema tersendiri bagi pak Bruto, karena dalam keyakinan
beliau, ia tak mungkin untuk mengumpulkan ongkos haji pada tahun-tahun
berikutnya.
& Pertanyaan
a.
Manakah yang harus di dahulukan bagi pak
Bruto, antara menunaikan ibadah haji dan mencalonkan diri sebagai kades ?
b.
Apakah pak Bruto punya tanggungan haji fi
dzimmah, bila di kemudian hari ia tak punya biaya lagi, dikarenakan ia sudah
pernah istitho'ah?
PP.
MUS Sarang Rembang
& Jawaban :
a)
Apabila pak Bruto
benar2 satu2nya calon yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin sesuai
dengan persyaratan yang telah di atur dalam fikih,bukan pendapat pribadi
masing2 pendukungnya, dan pencalonannya semata2 demi untuk memperjuangkan agama
Islam serta menegakkan keadilan, bukan karena memenuhi ambisi pribadinya, maka
dia harus mencalonkan diri meskipun beresiko tidak dapat melaksanakan ibadah
haji.
&
&إعانة الطالبين ج 2 ص 301
(قوله:
مع نفقة من يجب إلـخ) الظرف متعلق بوجدان، أو بـمـحذوف صفة للراد وما عطف علـيه،
أي وتعتبر الاستطاعة بوجدان الزاد مع وجدان نفقة من تـجب علـيه نفقته. والـمراد
بـالنفقة الـمؤنة. ولو عبر بها لكان أولـى، لتشمل الكسوة، والـخدمة والسكنى،
وإعفـاف الأب، وثمن دواء، وأجرة طبـيب. والـمراد بـمن تـجب علـيه نفقته الزوجة،
والقريب، والـمـملوك الـمـحتاج لـخدمته، وأهل الضرورات من الـمسلـمين ولو من غير
أقاربه لـما ذكروه فـي السير من أن دفع ضرورات الـمسلـمين بإطعام جائع، وكسوة عار،
ونـحوهما فرض علـى من ملك أكثر من كفـاية سنة. وقد أهمل هذا غالب الناس، حتـى من
ينتـمي إلـى الصلاح
&
&بغية المسترشدين ص 271
(مسألة: ب): ونحوه ي: شرط القاضي كونه أهلاً للشهادة مجتهداً عارفاً بأحكام
الكتاب والسنة والقياس، ولسان العرب لغة ونحواً وصرفاً وبلاغة، وأقوال العلماء،
نعم قال ابن الصلاح: اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع
أبواب الفقه، أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه،
وليراع فيها ما يراعي المطلق، ولا يجوز له العدول عن نص إمامه، فإن ولى السلطان ولو
كافراً أو ذو الشوكة شخصاً غير أهل للقضاء كمقلد جاهل وعبد وامرأة وفاسق لكن مع
علمه بفسقه فيما يظهر، قاله ابن حجر وجزم بعدم الفرق نفذت توليته للضرورة إن وافق
الصواب، وإن كان ثم مجتهد عدل على المعتمد لئلا تتعطل مصالح العباد، أما لو لم يكن
ثم صالح بأن تعذر أو تعسر نفذت تولية المقلد والفاسق قطعاً ولو من غير ذي الشوكة،
لكن يتعين تقديم الأمثل فالأمثل، ولا ينعزلان حينئذ بزوال الشوكة اهـ. زاد ب :
ويلزم قاضي الضرورة وهو من فقد فيه بعض الشروط بيان مستنده في سائر أحكامه إن لم
يمنع موليه من بيانه، ومثله المحكم بالأولى فلا ينفذ قولهما، حكمنا بكذا من غير
بيان لضعف ولا يتهما.
&
& تحفة
المحتاج في شرح المنهاج - (ج 42 / ص 424(
ويندب له القبول و الطلب
للقضاء حيث أمن على نفسه منه كما هو ظاهر ( إن كان خاملا ) أي : غير مشهور
بين الناس بعلم ( يرجو به نشر العلم ) ونفع الناس به ( أو ) كان غير الخامل (
محتاجا إلى الرزق ) من بيت المال على الولاية ، وكذا إن ضاعت حقوق الناس بتولية
جاهل ، أو ظالم فقصد بطلبه ، أو قبوله تداركها ( وإلا ) يوجد أحد هذه الأسباب
الثلاثة ( فالأولى تركه ) أي : الطلب كالقبول لما فيه من الخطر من غير حاجة وهذا هو
سبب امتناع أكثر السلف الصالح منه ( قلت : ويكره ) له الطلب ، والقبول ( على
الصحيح والله أعلم ) ؛ لورود نهي مخصوص فيه وعليه حملت الأخبار المحذرة منه كالخبر
الحسن { من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين } كناية عن عظيم خطره المؤدي إلى فظيع
هلاكه ويصح كونه كناية عن علي رفعته بقيامه في الحق المؤدي إلى إيذاء الناس له بما
هو أشد من ذلك الذبح .ويحرم الطلب على جاهل وعالم قصد انتقاما ، أو ارتشاء ، ويكره
إن طلبه للمباهاة ، والاستعلاء كذا قيل ، والأوجه أنه حرام بقصد هذين أيضا هذا كله
حيث لا قاضي متول ، أو كان المتولي جائرا ، أما صالح متول فيحرم السعي في عزله على
كل أحد ولو أفضل ويفسق به الطالب ولا يؤثر بذل مال مع الطلب ممن تعين عليه ، أو
ندب له لكن الآخذ ظالم ، فإن لم يتعين ولا ندب حرم عليه بذله ابتداء لا دواما ؛
لئلا يعزل ، ويسن بذله لعزل غير صالح وينفذ العزل ، وإن أثم به العازل ، والتولية
، وإن حرم الطلب ، والقبول مطلقا خشية
الفتنة .
b)
Tidak mempunyai
tanggungan haji, karena dianggap belum istitho’ah.
& &حاشية البجيرمي على المنهج ج
1 ص 23
)
قَوْلُهُ : اسْتِطَاعَةٌ بِنَفْسِهِ ) وَيُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ
امْتِدَادُهَا مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ إلَى عَوْدِهِمْ
إلَيْهِ فَمَنْ أَعْسَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ فِي تِلْكَ
السَّنَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ ق ل عَلَى
الْجَلَالِ وَقَرَّرَهُ ح ف .
&
& إعانة
الطالبين ج 2 ص 301
(قوله: مع نفقة من يجب إلـخ) الظرف متعلق بوجدان، أو بـمـحذوف صفة للراد
وما عطف علـيه، أي وتعتبر الاستطاعة بوجدان الزاد مع وجدان نفقة من تـجب علـيه نفقته.
والـمراد بـالنفقة الـمؤنة. ولو عبر بها لكان أولـى، لتشمل الكسوة، والـخدمة
والسكنى، وإعفـاف الأب، وثمن دواء، وأجرة طبـيب. والـمراد بـمن تـجب علـيه نفقته
الزوجة، والقريب، والـمـملوك الـمـحتاج لـخدمته، وأهل الضرورات من الـمسلـمين ولو
من غير أقاربه لـما ذكروه فـي السير من أن دفع ضرورات الـمسلـمين بإطعام جائع،
وكسوة عار، ونـحوهما فرض علـى من ملك أكثر من كفـاية سنة. وقد أهمل هذا غالب
الناس، حتـى من ينتـمي إلـى الصلاح
4.
Memindah tempat Sa’i
Sebagaimana yang
telah kita ketahui bahwa sa'i dalam ibadah haji menurut mayoritas ulama
termasuk dalam rukun haji, sehingga konsekuensinya jika seseorang mengerjakan
ibadah haji tanpa melaksanakan sa'i maka hajinya tidak sah. Akan tetapi saat
ini tanpa alasan yang jelas pemerintah Saudi Arabia telah memindah tempat sa'i di
luar sofa-marwa.
& Pertanyaan:
a.
Bagaimana hukum memindah tempat sa'i
sebagaimana dalam deskripsi di atas?
b.
Sahkah ibadah haji yang dilaksanakan dengan
mengerjakan sa'i di luar sofa-marwa?
PP.
Assalafi Al-Fithrah Surabaya
q Jawaban:
a.
Musyawirin belum menemukan alas an yang
dibenarkan untuk perluasan tempat sa’I, yang berdampak pada keabsahan ibadah
sa’I ditempat yang baru.
b.
Hukumnya tidak sah. Disaraankan bagi jamaah
haji atau umroh untuk bertaqlid kepada madzhab Hanafi yang berpendapat hukum
sa’I adalah wajib bukan rukun dan bagi yang meninggalkannya hokum hajinya tetap
sah namun harus membayar dam yaitu menyembelih satu ekor kambing, atau
bertaqlid kepada salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali yang menyatakan
hokum sa’I adalah sunnah dan tidak wajib membeyar dam bagi yang
meninggalkannya.
&
&حاشية ابن قاسم ج4 ص 99
(
فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَأَنْ أَيْ وَيَجِبَ أَنْ يَسْعَى فِي بَطْنِ
الْوَادِي وَلَوْ الْتَوَى فِيهِ يَسِيرًا لَمْ يَضُرَّ . ا هـ . قَالَ فِي
شَرْحِهِ بِخِلَافِهِ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْهُ وَضُبِطَتْ ذَلِكَ فِي
الْحَاشِيَةِ بِأَنْ يَخْرُجَ عَنْ سَمْتِ الْعَقْدِ الْمُشْرِفِ عَلَى
الْمَرْوَةِ إذْ هُوَ مُقَارِبٌ لِعِرْضِ الْمَسْعَى مِمَّا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ
الَّذِي ذَكَرَهُ الْفَارِسِيُّ أَنَّهُ عَرْضُهُ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ مَا فِي
الْمَجْمُوعِ حَيْثُ قَالَ : قَالَ : الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ لَا يَجُوزُ
السَّعْيُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ السَّعْيِ فَلَوْ مَرَّ وَرَاءَ مَوْضِعِهِ فِي
زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ سَعْيُهُ ; لِأَنَّ السَّعْيَ
يَخْتَصُّ بِهِ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ كَالطَّوَافِ إلَى أَنْ قَالَ
وَلِذَا قَالَ الدَّارِمِيُّ إنْ الْتَوَى فِي سَعْيِهِ يَسِيرًا جَازَ , وَإِنْ
دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَوْ زُقَاقَ الْعَطَّارِينَ فَلَا . ا هـ . وَبِهِ يُعْلَمُ
أَنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ وَلَوْ الْتَوَى فِيهِ يَسِيرًا الْمُرَادُ بِالْيَسِيرِ
فِيهِ مَا لَا يَخْرُجُ عَنْهُ فَتَأَمَّلْهُ
&
&.أخبار
مكة : أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي. ج 2 ص 243
وذرع ما بين الصفا والمروة سبعمائة ذراع وستة وستون ذراعا واثنتا عشرة
إصبعا وذرع ما بين العلم الذي على باب
المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما
وبينهما عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا واثنتا عشرة اصبعا ومن العلم الذي على باب دار العباس رضي الله
عنه إلى العلم الذي عند دار ابن عباد بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهما
الوادي مائة ذراع وواحد وعشرون ذراعاانتهى.
&
& بحر
الرائق ج 2 ص 359
( مُهِمَّةٌ ) ذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُرْشِدِيُّ فِي
شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ أَنَّ مَسَافَةَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا فَعَلَيْهِ فَعِدَّةُ السَّعْيِ خَمْسَةُ
آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا ا هـ . وَفِي الشُّمُنِّيِّ
سَبْعُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا , وَأَمَّا عَرْضُ الْمَسْعَى
فَحَكَى الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ فِي تَارِيخِهِ
نَقْلًا عَنْ تَارِيخِ الْفَاكِهِيِّ أَنَّهُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا ,
ثُمَّ قَالَ وَهَاهُنَا إشْكَالٌ عَظِيمٌ مَا رَأَيْت أَحَدًا تَعَرَّضَ لَهُ
وَهُوَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الْأُمُورِ
التَّعَبُّدِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ وَعَلَى مَا ذَكَرَ
الثِّقَاتُ أُدْخِلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ وَحُوِّلَ ذَلِكَ
الْمَسْعَى إلَى دَارِ ابْنِ عَبَّادٍ كَمَا تَقَدَّمَ , وَالْمَكَانُ الَّذِي
يُسْعَى فِيهِ الْآنَ لَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ مِنْ عَرْضِ الْمَسْعَى الَّذِي
سَعَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ غَيْرُهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ
السَّعْيُ فِيهِ وَقَدْ حُوِّلَ عَنْ مَحِلِّهِ وَلَعَلَّ الْجَوَابَ أَنَّ
الْمَسْعَى كَانَ عَرِيضًا وَبُنِيَتْ تِلْكَ الدُّورُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَرْضِ
الْمَسْعَى الْقَدِيمِ فَهَدَمَهَا الْمَهْدِيُّ , وَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَتَرَكَ الْبَعْضَ , وَلَمْ يُحَوَّلْ تَحْوِيلًا كُلِّيًّا وَإِلَّا
لَأَنْكَرَهُ عُلَمَاءُ الدِّينِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ ا هـ .
مُلَخَّصًا . مِنْ الْمَدَنِيِّ .
&
&فتاوى الرملي ج2 ص 86
( سُئِلَ ) هَلْ ضُبِطَ عَرْضُ الْمَسْعَى ؟ ( فَأَجَابَ ) لَمْ أَرَ مَنْ
ضَبَطَهُ وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ
اسْتِيعَابُ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ كُلَّ مَرَّةٍ
بِأَنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ بِمَا يَذْهَبُ مِنْهُ وَرُءُوسَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ
بِمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ وَالرَّاكِبُ يُلْصِقُ حَافِرَ دَابَّتِهِ.
&
&نهاية المحتاج ج 3 ص 291
( وَأَنْ يَسْعَى سَبْعًا ) لِلِاتِّبَاعِ ( ذَهَابُهُ مِنْ الصَّفَا إلَى
الْمَرْوَةِ مَرَّةٌ ) بِالرَّفْعِ خَبَرُ ذَهَابِهِ ( وَعَوْدُهُ مِنْهَا إلَيْهِ
أُخْرَى ) وَلَوْ مَنْكُوسًا أَوْ كَانَ يَمْشِي الْقَهْقَرَى فَمَا يَظْهَرُ إذْ
الْقَصْدُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ , وَيُشْتَرَطُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّ مَرَّةٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَطْعُ مَا
بَيْنَهُمَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ الْمَسْعَى الْمَعْرُوفُ الْآنَ ,
وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِ الْأَزْرَقِيِّ مَا يُوهِمُ خِلَافَهُ فَقَدْ أَجْمَعَ
الْعُلَمَاءُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ زَمَنِ الْأَزْرَقِيِّ إلَى الْآنَ عَلَى ذَلِكَ ,
وَلَمْ أَرَ فِي كَلَامِهِمْ ضَبْطُ عَرْضِ الْمَسْعَى وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ
لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ , فَإِنَّ الْوَاجِبَ اسْتِيعَابُ الْمَسَافَةِ
الَّتِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّ مَرَّةٍ , وَلَوْ الْتَوَى فِي
سَعْيِهِ عَنْ مَحَلِّ السَّعْيِ يَسِيرًا لَمْ يَضُرَّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ
الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه , وَأَنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ بِأَصْلِ مَا يَذْهَبُ
مِنْهُ وَرُءُوسَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ مِنْهُمَا وَإِنْ
كَانَ رَاكِبًا سَيَّرَ دَابَّتَهُ حَتَّى يُلْصِقَ حَافِرَهَا بِذَلِكَ وَبَعْضُ
دَرَجِ الصَّفَا مُحْدَثٌ فَلْيَحْذَرْ مِنْ تَخَلُّفِهَا وَرَاءَهُ , وَيُسَنُّ
فِيهِ الطَّهَارَةُ وَالسِّتْرُ وَالْمَشْيُ وَالْمُوَالَاةُ فِيهِ وَبَيْنَهُ
وَبَيْنَ الطَّوَافِ وَالرَّمْيِ , وَالذِّكْرُ الْمَأْثُورِ كَمَا يَأْتِي
&
&عناية شرح الهداية ج 3 ص 59
( وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ
وَحَجُّهُ تَامٌّ ) لِأَنَّ السَّعْيَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فَيَلْزَمُ
بِتَرْكِهِ الدَّمُ دُونَ الْفَسَادِ
&
&.المغني
لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 267
فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي السَّعْيِ , فَرُوِيَ عَنْ
أَحْمَدَ أَنَّهُ رُكْنٌ , لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ . وَهُوَ قَوْلُ
عَائِشَةَ , وَعُرْوَةَ , وَمَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ , قَالَتْ { : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ
الْمُسْلِمُونَ - يَعْنِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - فَكَانَتْ سُنَّةً } ,
فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَعَنْ { حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تُجْرَاةَ ,
إحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ , قَالَتْ : دَخَلْت مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ
قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ , نَنْظُرُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَإِنَّ مِئْزَرَهُ
لَيَدُورُ فِي وَسَطِهِ مِنْ شِدَّةِ سَعْيِهِ , حَتَّى إنِّي لَأَقُولُ : إنِّي
لَأَرَى رُكْبَتَيْهِ . وَسَمِعْته يَقُولُ : اسْعَوْا , فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ
عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ . وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ فِي
الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , فَكَانَ رُكْنًا فِيهِمَا , كَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُنَّةٌ , لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ . رُوِيَ
ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَنَسٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ , وَابْنِ سِيرِينَ
; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
} . وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ , فَإِنَّ
هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ , وَإِنَّمَا ثَبَتَ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ : مِنْ
شَعَائِر اللَّهِ . وَرُوِيَ أَنَّ فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ : (
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) . وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ
قُرْآنًا فَلَا يَنْحَطُّ عَنْ رُتْبَةِ الْخَبَرِ ; لِأَنَّهُمَا يَرْوِيَانِهِ
عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ ذُو عَدَدٍ لَا
يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ , فَلَمْ يَكُنْ رُكْنًا كَالرَّمْيِ . وَقَالَ الْقَاضِي
: هُوَ وَاجِبٌ . وَلَيْسَ بِرُكْنٍ , إذَا تَرَكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ , وَأَبِي حَنِيفَةَ , وَالثَّوْرِيِّ . وَهُوَ أَوْلَى
; لِأَنَّ دَلِيلَ مَنْ أَوْجَبَهُ دَلَّ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ , لَا عَلَى
كَوْنِهِ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ . وَقَوْلُ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ
مُعَارَضٌ بِقَوْلِ مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ . وَحَدِيثُ بِنْتِ أَبِي
تُجْرَاةَ , قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْمُؤَمِّلِ , وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي حَدِيثِهِ . ثُمَّ إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى
أَنَّهُ مَكْتُوبٌ , وَهُوَ الْوَاجِبُ . وَأَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ
لَمَّا تَحَرَّجَ نَاسٌ مِنْ السَّعْيِ فِي الْإِسْلَامِ , لِمَا كَانُوا
يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , لِأَجْلِ صَنَمَيْنِ كَانَا عَلَى
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . كَذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ
& فتوى الحبيب أبو بكر بلفقيه
مدرس الفقه في رباط تريم خضر موت..
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
أجمعين. وبعد فهذا بحث مستعجل عن حكم السعي فى الوقت الحاضر فنقول:
1.
فى كتاب نسك الونائي الشافعي
الثالث من شروط السعي أن يقطع بمروره جميع المسعى من بطن الوادي لكن لو التوى فى
سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر
الفاسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عن العطارين فلا يصح
اهـ
2.
وفى حاشية عبد الحميد على
التحفة لابن حجر مانصه: ولو التوى عن محل السعى يسيرا لم يضر. وفى تاريخ القطب
الحنفى نقلا عن تاريخ الفاكهي: أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا. وفى العباب: لو
التوى يسيرا لم يضر. قال شارح العباب: بخلافه كثيرا بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف
على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي انه عرضه.
اهـ
3.
وفى البجيرمي : قدر المسافة
بين الصفا والمروة بذراع الآدمي سبعمائة وسبعين وسبعون ذراعا وكان عرض المسعى خمسة
والثلاثين ذراعا فأدخلوا بعضه فى المسجد. اهـ
يستفاد من هذه النصوص أن عرض المسعى:
1. ما سامت العقد المشرف على المروة 20 هو ما بين الميلين خمسة وثلاثون ذراعا وقد أدخل بعضه
فى المسجد.
ومعرفة موضع العقد المشرف والميلين يرجع فيه إلى أهل الخبره فى ذلك الموضع,
والخروج عن عرض المسعى لا يصح بأن دخل المسجد أومر عند العطارين. وقول صاحب
العباب:"لو التوى يسيرا لم يضر" قد يعارض تحديد عرض المسعى إلا أن يجاب
بأن المراد الا لتواء اليسير الذى لا يخرج عن العقد المشرف أو ما بين الميلين.
وقال السيد عمر البصري: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على
التقريب إذ لانص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الا لتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير
فانه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب.اهـ وذكر فى بعض التواريخ وذلك فى تاريخ
الغازي ص388 نقلا عن الأزرقى ماحاصله: انه فى عهد الخليفه المهدى
ثم الهادى العباسيين سنة160 هـ
جددت عمارة المسجد الحرام وأدخل فى الحرم المسعى, وحول المسعى إلى الموضع المعروف
اليوم.اهـ وقال العلامه القطبي فى الا علام: أن السعي فيه صحيح وأن المسعى فى عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلام كان عريضا فأدخل بعضه فى المسجد وترك بعضة للسعي
ولم يحول تحويلا كليا وإلا لأنكره الأئمة المجتهدون.اهـ والله أعلم بصحة ما فى هذه
التواريخ فيحتاج إلى التأكدمن ذلك فى بقيه كتب التاريخ والكتب المتعلقة بالحرم اهـ
فالحاصل مماسبق, يستحسن احتياطا السعي فى المسعى الجديد ولا يعتبر تلبسا بعبادة
فاسدة لما علمت من احتمال الصحة وأن الزياده داخلة فى المسعى القديم أوأنها من الا
لتواء اليسير الذي لا يضر. ويطلب مع هذا تقليد من يقول من الأئمة بأنه سنة أو واجب
مع اجتماع شروط التقليد. والذى يقول بالوجوب هم السادة الأحناف يقولون فى تركه هدي
بين صيام أو صدقه أو نسك تخييرا, وذكر فى
بعض الكتب أنه عند العذر يسقط الهدي فليراجع ذلك ويتأكد منهم. والله أعلم.
& هداية السالك ج2 ص 885
وصحح كثير من الحنابلة أنه (السعي) ركن, وهو رواية عن أحمد, وبها قطع
بعضهم, وعنه رواية أنه واجب يجبر بدم كدم التمتع واختارها القاضي. زقال ابن قدامة:
إنها الأولى. وعنه رواية أخرى أنه سنة.
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي
الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إلَى أَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ
وَالْعُمْرَةِ , لَا يَصِحَّانِ بِدُونِهِ . وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَعُرْوَةَ
بْنِ الزُّبَيْرِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إلَى
أَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , وَلَيْسَ بِرُكْنٍ فِيهِمَا
, فَمَنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ , وَإِنْ تَرَكَهُ
لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ سُنَّةٌ
لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ , وَابْنِ
الزُّبَيْرِ وَابْنِ سِيرِينَ . وَسَبَبُ
الْخِلَافِ أَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَة : { إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ . . . } لَمْ تُصَرِّحْ بِحُكْمِ السَّعْيِ , فَآلَ الْحُكْمُ
إلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالسُّنَّةِ وَبِحَدِيثِ : { اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ
كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ { أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَدِمْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ : بِمَا أَهْلَلْت ؟ قُلْت : أَهْلَلْت بِإِهْلَالِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ : هَلْ سُقْت مِنْ هَدْيٍ ؟ قُلْت : لَا .
قَالَ : فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ حِلَّ } .
فَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ
عَلَى الْفَرْضِيَّةِ , لِأَنَّ " كَتَبَ " بِمَعْنَى فَرَضَ ;
وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا مُوسَى بِالسَّعْيِ وَرَتَّبَ
عَلَيْهِ الْحِلَّ فَيَكُونُ فَرْضًا . وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى
الْوُجُوبِ ; لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : " مِثْلُهُ
لَا يَزِيدُ عَلَى إفَادَةِ الْوُجُوبِ , وَقَدْ قُلْنَا بِهِ . أَمَّا الرُّكْنُ
فَإِنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ . فَإِثْبَاتُهُ بِهَذَا
الْحَدِيثِ إثْبَاتٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ " . يَعْنِي بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَصْلُحُ
لِإِثْبَاتِ الرُّكْنِيَّةِ . وَاسْتَدَلَّ لِلْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ بِقَوْلِهِ
تَعَالَى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . وَنَفْيُ
الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ , فَإِنَّ هَذَا
رُتْبَةُ الْمُبَاحِ , وَإِنَّمَا تَثْبُتُ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } .
&
&الموسوعة الفقهية ج 25 ص 12-13
أَرْكَانُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ . وَلَوْ
تَرَكَهُ رَجَعَ مُعْتَمِرًا , نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ , وَنَقَلَ يَعْقُوبُ فِيمَنْ
طَافَ فِي الْحِجْرِ وَرَجَعَ بَغْدَادَ يَرْجِعُ ; لِأَنَّهُ عَلَى بَقِيَّةِ
إحْرَامِهِ , فَإِنْ وَطِئَ أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ , عَلَى حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ , وَعَلَيْهِ دَمٌ , وَنَقَلَ غَيْرُهُ مَعْنَاهُ . وَكَذَا السَّعْيُ ,
وَعَنْهُ : يَجْبُرُهُ دَمٌ , وَعَنْهُ : سُنَّةٌ وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ :
الطَّوَافُ . وَفِي إحْرَامِهَا , وَإِحْرَامُهَا مِنْ مِيقَاتِهَا وَالسَّعْيُ
وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ الْخِلَافُ فِي الْحَجِّ , وَفِي الْفُصُولِ :
السَّعْيُ فِيهَا رُكْنٌ , بِخِلَافِ الْحَجِّ ; لِأَنَّهَا أَحَدُ النِّسْكَيْنِ
, فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِرُكْنَيْنِ , كَالْحَجِّ . الفروع ج 3 ص 528
5.
Tahlilan yang terlambat
Sudah menjadi
tradisi di kalangan warga Nahdliyin, sebagai rasa penghormatan dan kasih
sayang, setiap salah satu dari keluarganya mengalami musibah kematian, mereka
melakukan rutinitas Tahlilan yang mana pahalanya hanya di Tujukan pada keluarga
yang telah meninggal. Rutinitas itu bukan di lakukan oleh keluarga saja, akan
tetapi juga mengundang warga setempat untuk berkenaan hadir. Namun Ironisnya,
ada sebagian warga yang menghadiri tidak tepat waktunya, sehingga prosesi acara
tahlilan sudah berlangsung.
q Pertanyaan
a. apakah
bisa sampai bacaan tahlil bagi warga yang terlambat datang sehingga tidak
mendengar dan mengetahui bacaan tahsisul arwah secara langsung dari imam?
b.Bagaimana hukum
menambahi tahsisul arwah bagi imam yang melebihi dari kehendak shohibul hajat?
PP.
Lirboyo Kota Kediri
q Jawaban :
a.
Pahalanya bisa sampai kepada Si Mayyit dengan cara ada niat(qosdu) dengan
membaca do’a اللهم أوصل
&
& حاشية
الجمل - (ج 16 / ص 15)
( فرع
) : ثواب القراءة للقارئ ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن كانت بحضرته ، أو بنيته
أو يجعل ثوابها له بعد فراغها على المعتمد في ذلك وقول الداعي اجعل ثواب ذلك لفلان
على معنى المثلية وما ادعاه بعضهم من منع إهداء القرب للنبي صلى الله عليه
وسلم ممنوع مخالف لما عليه المحققون
& & بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 405)
وفي فتاوى شيخنا سعيد سنبل: من عمل لنفسه ثم قال: اللهم اجعل ثوابه لفلان
وصل له الثواب، سواء كان حياً أو ميتاً، أي وسواء كان بطريق التبعية أو
الاستقلال
& & فتح المعين - (ج 3 / ص 256)
(وتنفع ميتا) من وارث وغيره- الى ان قال - أما القراءة فقد قال النووي
في شرح مسلم: المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. وقال
بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت بمجرد قصده بها، ولو بعدها، وعليه الائمة الثلاثة
واختاره كثيرون من أئمتنا، واعتمده السبكي وغيره، فقال: والذي دل عليه الخبر
بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك، وحمل جمع عدم
الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب
قراءته له أو نواه ولم يدع. وقد نص الشافعي والاصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند
الميت والدعاء عقبها، أي لانه حينئذ أرجى للاجابة، ولان الميت تناله بركة القراءة:
كالحي الحاضر
& إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 258) &
قوله: أما القراءة الخ) لم يذكر في سابقه مجملا ولا مقابلا لاما، فكان
المناسب أن يذكرهما أولا كأن يقول وينفع الميت أشياء، أما الصدقة والدعاء
فبالاجماع، ثم يقول: وأما القراءة ففيها خلاف أو يعدل عن تعبيره هذا ويقول وما
ذكرته، من أنه ينفع الميت الصدقة والدعاء فقط، هو ما ذكره في المنهاج، وأفهم أنه
لا ينفعه غيرهما من سائر العبادات، ولو قراءة وفيها خلاف فقد قال النووي الخ.
وعبارة المغني: (تنبيه) كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك، أي الصدقة
والدعاء كالصلاة عنه قضاء أو غيره وقراءة القرآن وهو المشهور عندنا، ونقله المصنف
في شرح مسلم والفتاوى عن الشافعي رضي الله عنه والاكثرين، واستثنى صاحب التلخيص من
الصلاة ركعتي الطواف وقال: يأتي بهما الاجير عن المحجور عنه تبعا للطواف، وصححاه،
وقال ابن عبد السلام في بعض فتاويه: لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت، لانه
تصرف في الثواب من غير إذن الشارع فيه.وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤي في المنام
بعد وفاته، فسئل عن ذلك، فقال كنت أقول ذلك في الدنيا، والآن بأن لي أن ثواب
القراءة يصل إلى الميت. وحكى المصنف في شرح مسلم والاذكار وجها أن ثواب القراءة
يصل إلى الميت، كمذهب الائمة الثلاثة، واختاره جماعة من الاصحاب، منهم ابن الصلاح،
والمحب الطبري، وابن أبي الدم، وصاحب الذخائر، وابن أبي عصرون.وعليه عمل الناس.وما
رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.وقال السبكي.الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن
بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه، نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما
قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقره النبي (ص) بقوله: وما يدريك أنها رقية ؟
وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اه.قوله: لا يصل ثوابها إلى الميت)
ضعيف.وقوله: (وقال بعض أصحابنا يصل) معتمد.اهـ. بجيرمي (قوله: بمجرد قصده) أي
الميت بها: أي بالقراءة. وقوله ولو بعدها، أي ولو وقع القصد بعد القراءة (قوله:
وعليه) أي على وصول ثوابها للميت، الائمة الثلاثة، وفي التحفة بعده على اختلاف فيه
عن مالك.
&
&
الفتاوي الكبرى الجزء الثاني ص: 38
( وسئل ) نفع الله به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على
الترتيب كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح
فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو التشريك
كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في الحكم بينوا لنا ما في
ذلك من نص أو قياس ؟ ( فأجاب ) بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد
وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة
المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي مرادة وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم
في الوصية والبيع وغيرهما . وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب
القراءة اتضح أنه لا فرق بين أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو
أو بدونه كأوصل ثواب ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو
قلت اللهم اغفر لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة
الدعاء الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان
بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في
الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص على طلب
أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا يخفى على موفق .
فإن قلت ظاهر قولهم ويقرب زائره منه كقربه منه حيا أنه يعامله بما كان يعامله به
لو كان حيا كتقدمه على غيره في الزيارة إن كان له عليه ولادة أو مشيخة أو نحوهما
وإذا سن ذلك فليس تقديمه في الدعاء على غيره قلت فرق واضح بين المقامين لأن
الزيارة إكرام ناجز تتفاخر به الأرواح كما ورد ما يدل على ذلك فساغ التقديم فيها
لذلك وأما الدعاء فهو طلب أفضال من الله تعالى على المدعو له والخيرة في وقت ذلك
إليه تعالى فلا دخل للترتيب فيه بوجه بل فيه تحكم وقلة أدب كما تقرر فيه فلم يقل
به نعم ينبغي إذا أراد ذكر جماعة كلا على انفراده أن يقدم في اللفظ مع العطف
بالواو لا بنحو ثم الأفضل فالأفضل كما هو ظاهر
a.
Bisa dibenarkan karena Imam diminta bantuan
membaca Tahlil oleh Shohibul Bait memiliki kebebasan untuk menghadiahkan
pahalanya kepada semua Ahli Kubur
& بغية المسترشدين للسيد
باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 196 &
فائدة: رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل
لكل منهم مثل ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق
بسعة رحمة الله تعالى اهـ.
مسألة: ب): الأولى بمن يقرأ الفاتحة لشخص أن يقول: إلى روح فلان ابن فلان
كما عليه العمل، ولعل اختيارهم ذلك لما أن في ذكر العلم من الاشتراك بين الاسم
والمسمى، والمقصود هنا المسمى فقط لبقاء الأرواح وفناء الأجسام، وإن كان لها بعض
مشاركة في النعيم، وضدّه البرزخ إذ الروح الأصل، وسر ذلك أن حقيقة المعرفة
والتوحيد وسائر الطاعات الباطنة إنما تنشأ عن الروح، فاستحقت أكمل الثواب وأفضله،
والطاعات الظاهرة كالتبع والقائم بها البدن، فاستحق أدنى الثواب وليس كالجماد من
كل وجه بل له إدراك، لأن الروح وإن كانت بعيدة عنه في عليين وهي روح المؤمن أو
سجين وهي روح الكافر فلها اتصال بالبدن، كالشمس في السماء الرابعة ولها اتصال
وشعاع ونفع عام بالأرض، فلذا كان له نوع إحساس بالنعيم وضدّه.
& حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج
9 / ص 325 &
، وتنفسخ في الباقي وكذا يقال في غير ذلك كالمداواة والاكتحال ، ولو
استأجره لحرف أو قدر فعلم غيره ، لم يستحق شيئا
فرع : تصح الإجارة لقراءة القرآن لحي أو ميت ويحصل له الثواب إن قرأ بحضرته
أو نواه بها أو أهدى له الثواب بعدها ، كأن يقول اللهم اجعل ثواب ذلك أو مثل ثوابه
لفلان ، وما جرت به العادة من نحو زيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم أو واصلا له
أو به مندوب إليه خلافا لمن نازع فيه ، ويحصل مع ذلك ثواب القراءة للقارئ كذا
قالوه فانظره مع قولهم كل عبادة كان الحامل عليها أمرا دنيويا لا ثواب فيها للفاعل
وعلى الأول تفارق الحج بعدم إمكان تعدده وإذا قرأ جنبا ولو ناسيا لا يستحق أجرة .
& بغية المسترشدين للسيد
باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 343 &
مسألة: ك): استؤجر لقراءة شيء معين من القرآن لشخص، واستؤجر لقراءة ذلك
المعين أيضاً لآخر، فاقتصر المستأجر على قراءة المعين، ثم أهدى ثوابه للشخصين،
فالذي يظهر وهو الأحوط أنه لا يكفي على المعتمد الذي رجحه ابن حجر من حصول نفس
الثواب، أما على ما اعتمده السيوطي من أن الجعل على الدعاء فيكفي، وينبغي أن يحافظ
الأجير على قراءة البسملة أوّل كل سورة غير براءة، إذ أكثر العلماء يقول إنها آية،
فإذا قرأها كان متيقناً قراءة الختمة أو السورة، خصوصاً من استؤجر أو جوعل على
قراءة الأجزاء والأسباع فيبرأ بيقين، وإلا فلا يستحق الأجرة لما أخل به عند من
يقول إنها آية، ولو أخل ذو وظيفة كقراءة بها في بعض الأيام لم ينقطع استحقاقه لغير
مدة الإخلال
6. Tes Urine (kencing) Bagi
pecandu Narkoba
Upaya POLRI untuk
menekan angka peredaran Narkoba di Indonesia bisa dikatakan maksimal, namun
upaya tersebut sering terhambat dengan masalah barang bukti karena pengguna
sering tertangkap setelah mengkonsumsi barang haram tersebut. hal ini memaksa
POLRI melakukan pembuktian dengan tes urine (kencing).
q Pertanyaan:
a.
Dapatkah dibenarkan menurut pandangan fiqih
terhadap pembuktian dengan cara tes urine?
b.
Jika tidak dibenarkan, adakah pertimbangan
hukum apabila ternyata tingkat akurasi dari tes urine tersebut mencapai 99%?
PP. Miftahul Ulum Bettet Pamekasan
q Jawaban :
a. Bisa Dibenarkan
& قرة العين بفتاوى علماء
الحرمين ص:317&
ما قولكم )داما فضلكم فيمن اتهم بتهمة قتل او سرقة او ضرب ولم يثبت عليه شئ
من ذلك على المنهج الشرعى بل وجد القرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال
ما ذكر للحكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس او ضرب بالسوط زاجرا له أم لا, أفتونا
مأجورين حال كون ذلك معزيا الى ماخذه من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (
الجواب) نعم له ذلك اعتمادا على القرائن والاحال الموجبة التهمة ففى كتاب التبصرة
للعلامة ابن فرحون فصل بان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات
قال ابن العربى على الناظر أن يلحظ أمارات إذا نعارضت فما ترجح منها قضى بجانب
الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف فى الحكم بها فى مسائل اتفقت الطوائف الأربعة
وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم أخد يعدد شاهد ذلك من المسائل ...إلى أن –
قال ... السابعة و عشرون اعتبار اللوث والإعتماد عليهفى الأقدام على القسامة
والأخد بالقود وقال الخامس والثلاثون وجوب إقامة الحد على المرأة إذا ظهر بها حمل
ولم يكن لها زوج ولا سيد معترف أنه وطنها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من
وجدت منه رائحة الخمر أوقامة.
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص259- 258 &
ومن القرائن القضائية: الحكم بالشيء لمن كان في يده، باعتبار أن وضع اليد
قرينة على الملك بحسب الظاهروإذا كانت القرينة قطعية تبلغ درجة اليقين، مثل الحكم
على الشخص بأنه قاتل إذا رئي مدهوشاً ملطخاً بالدم، ومعه سكين بجوار مضرج بدمائه
في مكان، فإنها تعد وحدها بينة نهائية كافية للقضاء.أما إذا كانت القرينة غير
قطعية، ولكنها ظنية أغلبية، كالقرائن العرفية، أو المستنبطة من وقائع الدعوى
وتصرفات الأطراف المتخاصمين، فإنها تعد دليلاً مرجحاً لجانب أحد الخصوم، متى اقتنع
بها القاضي، ولم يوجد دليل سواها، أو لم يثبت خلافها بطريق أقوى.ولا يحكم عند جمهور
الفقهاء بهذه القرائن في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات ولا في القصاص إلا في
القسامة، للاحتياط في موضوع الدماء وإزهاق النفوس. ويحكم بها في نطاق المعاملات
المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها.إلا أن
المالكية: أثبتوا شرب الخمر بالرائحة، والزنا بالحمل، ووافقهم ابن القيم في إثبات
الزنا بالحمل، وفصل الحنابلة فقالوا: تحد
الحامل بالزنا، وزوجها بعيد عنها إذا لم تدّع شبهة، ولا يثبت الزنا بحمل المرأة
وهي خلية لا زوج لها.
7.
“yang… jika saya amati wajahmu mirip ibuku”
Dhiharkah ucapan ini?
Di sebuah rumah
Mungil, hiduplah sepasang suami istri yang hidup bahagia, terlebih suami. Dia
merasa istrinya adalah makhluk tuhan yang paling cantik di dunia yang pernah
dia jumpai. Dan kebetulan paras sang istri ada kemiripan dengan ibunya yang
konon adalah bunga desa sewaktu masih muda. Dan tidak jarang si suami
melontarkan pujian-pujian karena kekagumannya atas sang istri. Di antara
pujiannya tersebut muncul kata-kata: “yang, jika saya amati, wajahmu mirip
ibuku”.
Pertanyaan:
a.
Apakah perkataan sang suami itu termasuk
zdihar? Padahal sang suami mengatakan hal tersebut hanya karena murni memuji
dan mengagumi kecantikan sang istri.
b.
Sebatas manakah penyerupaan yang bisa
dikatagorikan dzihar (Musabbah Bih/ anggota yang diserupakan)?
PP
Assunniyah Kencong
Jawaban:
a.
Tidak termasuk. Karena terdapat unsur karomah
)memuliakan, memuji) kecuali ada qosdlu atau niat dzihar
&
& الفقه
الإسلامي وأدلته – (ج 9 / ص 564)
ومذهب الشافعية (1)
: أن الصريح: ما تضمن ذكر الظهر أو عضو لا يذكر في معرض التكريم، كأن يقول الرجل لزوجته: ( أنت علي أو مني أو معي أو عندي
كظهر أمي ) وكذا إن قال: ( أنت كظهر أمي ) بحذف الصلة أي (علي) ونحوه، يكون صريحاً
على الصحيح، ومن الصريح قوله: (جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها)
لتضمنه الظهر. ومنه: ( أنت علي كيد أمي أو بطنها أو صدرها، ونحوها ) من الأعضاء
التي لا تذكر في معرض الكرامة والإعزاز مما سوى الظهر؛ لأنه عضو يحرم التلذذ به،
فكان كالظهر.
ومن الصريح: ذكر جزء شائع مثل نصفك أو ربعك، ومنه ذكر أحد الأعضاء مثل:
رأسك أو ظهرك أو يدك أو رجلك، أو بدنك أو جلدك أو شعرك أو نحو ذلك.
والكناية: أن يذكر عضواً يحتمل الكرامة، مثل أنت علي كعين أو رأس أمي
ونحوه. أو أنت كأمي أو روحها أو وجهها، فإن قصد ظهاراً، أي نوى أنها كظهر أمه في
التحريم فهو ظهار، وإن قصد كرامة ولم يقصد شيئاً، فلا يكون ظهاراً؛ لأن هذه
الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز.
& & مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - ج 5 صـ 31 – 32 )
( وصريحه ) أي الظهار ( أن يقول )
الزوج ( لزوجته ) المذكورة ( أنت علي أو مني أو معي أو عندي ) أو لدي أو نحو ذلك (
كظهر أمي ) في تحريم ركوب ظهرها ، وأصله : إتيانك علي كركوب ظهر أمي بحذف المضاف ،
وهو إتيان ، فانقلب الضمير المتصل المجرور ضميرا مرفوعا منفصلا ( وكذا ) قوله (
أنت كظهر أمي ) بحذف الصلة ( صريح على الصحيح ) ولا يضر حذفها كما أن قوله : أنت
طالق صريح وإن لم يقل : مني والثاني : أنه كناية لاحتمال أن يريد أنت على غيري
كظهر أمه بخلاف الطلاق ، وعلى الأول : لو قال : أردت به غيري لم يقبل كما صححه في
الروضة وأصلها ، وجزم به الإمام والغزالي ، وبحث بعضهم قبول هذه الإرادة باطنا
تنبيه : المراد بالأم : أم المحرمية ، فلو شبه زوجته بواحدة من زوجات النبي صلى
الله عليه وسلم فإنهن أمهات المؤمنين كان لغوا ( وقوله ) لها ( جسمك أو بدنك ) أو
جملتك ( أو نفسك ) أو ذاتك ( كبدن أمي أو جسمها أو جملتها ) أو ذاتها ( صريح )
لتضمنه الظهر ، وظاهر كلامه الجزم بذلك وإن لم يذكر الصلة ، وهو مخالف للمحرر
والروضة كأصلها من التصريح بالصلة ، أما إذا لم يذكرها فيجري فيه الخلاف المتقدم ،
ولو قال قوله إلخ كالتشبيه بالظهر لسلم من ذلك ( والأظهر ) الجديد ( أن قوله ) لها
: أنت علي ( كيدها أو بطنها أو صدرها ) ونحوها من الأعضاء التي لا تذكر في معرض
الكرامة والإعزاز ، مما سوى الظهر ( ظهار ) لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر
والثاني : أنه ليس بظهار ؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية ( وكذا
) قوله : أنت علي ( كعينها ) أو رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة ، كقوله : أنت
كأمي أو روحها أو وجهها ظهار ( إن قصد ظهارا ) أي نوى أنها كظهر أمه في التحريم (
وإن قصد كرامة فلا ) يكون ظهارا ؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز (
وكذا ) لا يكون ظهارا ( إن أطلق في الأصح )
b.
Sebatas memenuhi syarat-syarat Musabbah Bih (
anggota yang diserupakan)
& &حاشية الجمل - (ج 18 / ص 483
قوله أو جزء أنثى ) أي جزءا ظاهرا بخلاف الباطن
كالكبد فلا يكون ظهارا ؛ لأن شرط الظهار أن يشبه الظاهر بالظاهر بخلاف ما لو شبه
الباطن بالباطن أو الظاهر بالباطن أو عكسه فلا يكون ظهارا في الثلاث أو رأسك أو يدك ) أي أو شعرك أو ظفرك أو جزؤك من الأعضاء
الظاهرة بخلاف الباطنة كالكبد والقلب فلا يكون ذكرها ظهارا .
& حواشي الشرواني
- (ج 8 / ص 179) &
)بخلاف الباطنة الخ) عبارة الخطيب هنا تنبيه تخصيص المصنف الامثلة بالاعضاء
الظاهرة من الام قد يفهم إخراج الاعضاء الباطنة كالكبد والقلب به صرح صاحب الرونق
واللباب والاوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم
البعض اه وقوله والاوجه الخ ضعيف اه ع ش فلا يكون ذكرها ظهارا أي لا صريحا ولا
كناية كما هو ظاهر هذه العبارة ونقل في الدرس عن م ر أنه يكون كناية وتوقفنا فيه
والاقرب الاول للتعليل المذكور أي في الشارح اه
&
&الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 29 / ص 192)
أركان الظهار :7 - ركن
الظهار - عند الحنفية - اللفظ الدال عليه ، وهو التعبير المشتمل على تشبيه الزوجة
بامرأة محرمة على الزوج تحريما مؤبدا كأنت علي كظهر أمي أو ما يقوم مقامه ،
فالظهار لا يقوم إلا بالتعبير المنشئ له عندهم .وأركان الظهار عند المالكية
والشافعية أربعة هي .1 -
مشبه وهو الزوج المظاهر .2 -
مشبه وهو الزوجة المظاهر منها .3 -
مشبه به وهو المحرم بطريق الأصالة .4 -
الصيغة (1) .شروط الظهار :يشترط في الظهار ما يلي :الشرط الأول
8 - أن يكون التشبيه موجها إلى الزوجة كلها أو إلى جزء
منها ، فإن كان التشبيه موجها إلى المرأة كلها صح الظهار باتفاق الفقهاء ، وصورته
: أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي .أما إن كان التشبيه موجها إلى جزء من
المرأة ، فإن كان من الأجزاء الشائعة كالنصف والربع ، أو كان من الأجزاء التي يعبر
بها عن الكل مجازا فالظهار يكون صحيحا .وإن كان الجزء المشبه لا يعبر به عن الكل
مجازا مثل اليد والرجل ونحوهما فلا يصح الظهار عند الحنفية ، وقال المالكية يصح
الظهار سواء كان ذلك الجزء المشبه جزءا حقيقة كاليد والرجل ، أو كان جزءا حكما
كالشعر والريق والكلام .وقال الشافعية في الجديد والحنابلة يصح الظهار إذا كان
الجزء المشبه كاليد والرجل ، وأضاف الحنابلة أنه لا يصح الظهار إذا كان من الأجزاء
المنفصلة غير الثابتة كالدمع والريق والكلام (1) .الشرط الثاني : 9 - أن يكون التشبيه بامرأة محرمة على الزوج .والمرأة
المحرمة على الرجل إما أن يكون تحريمها عليه مؤبدا ، وإما يكون مؤقتا .فإن شبه
الزوج زوجته بامرأة محرمة عليه على سبيل التأبيد بلفظ يدل على الظهار ، بأن قال
لها : أنت علي كظهر أمي ، فقد ذهب الفقهاء إلى أن ذلك ظهار .أما إذا شبهها بمن
تحرم عليه على سبيل التأقيت ، كأخت الزوجة ، فقد اختلف الفقهاء .فذهب الحنفية
والشافعية ، ورواية عن أحمد : إلى أن تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على سبيل
التأقيت لغو وليس بظهار .وذهب المالكية إلى أنه يكون كناية ظهار ، إن نوى به ظهارا
وقع ، وإلا فلا ، وعند الحنابلة كما ذكر البهوتي ، ورواية عن أحمد أوردها ابن
قدامة أنه يكون ظهارا (1) .10 - وإذا شبه الرجل زوجته بعضو يحرم النظر إليه من
امرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا فإن كان هذا العضو هو ظهر الأم مثل أن يقول لها :
أنت علي كظهر أمي ، فلا خلاف بين الفقهاء في صحة الظهار به ، قال ابن المنذر :
أجمع أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول : أنت علي كظهر أمي ، وفي حديث خولة
امرأة أوس بن الصامت أنه قال لها : أنت علي كظهر أمي ، فذكر ذلك لرسول الله صلى
الله عليه وسلم
8.
Konflik tanah pak Romli Vs
pak Joko
Pak Ali adalah
petani tembakau yang sukses di daerah Pasuruan. Untuk bisa menanamnya dia
menyewa tanah satu hektar tanah pada joko seharga Rp. 5.000.000,- selama satu
tahun, selang beberapa bulan, terjadilah persengketaan antara pak joko dan pak
romli untuk saling memiliki terhadap tanah tersebut, sampai permasalahan itu
naik ke meja hijau ( pengadilan ). dengan mengeluarkan bukti – bukti yang kuat,
maka pak romlilah yang menang dalam pengadilan dan dia yang berhak memiliki
tanah tersebut, lalu pak romli memaksa
pada pak ali untuk mencabut tembakau yang ditanamnya ( mengingat tanah itu
sekarang menjadi milik pak romli ), tapi pak ali meminta waktu satu bulan lagi
karena tembakaunya akan panen, ironisnya, pak romli tidak menghiraukan
permintaan pak ali bahkan dengan membawa petugas ( polisi ), pak romli langsung mencabuti satu persatu.
PERTANYAAN
a. Siapakah
yang bertanggung jawab ganti rugi sewa kepada pak Ali (penyewa)dalam
permasalahan tersebut?
b.
Benarkah tindakan pak romli langsung mencabut
tembakau, mengingat masa sewanya masih ada?
c.
Wajibkah pak romli menggantinya?
FKKISB
AL Khoziny
JAWABAN
a.
Apabila nyata-nyata secara hukum syar’i,
pak Romli terbukti sebagai pemilik tanah tersebut, maka yang bertanggung jawab
membayar ganti rugi selama dimanfaatkan oleh penyewa adalah pak Joko
& الفتاى الكبرى ج6 ص 158
(
وَسُئِلَ ) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مِنْ جَمَاعَةٍ وَوَضَعَ يَدَهُ
عَلَيْهَا وَزَرَعَهَا مَثَلًا ثُمَّ إنَّ شَخْصًا ادَّعَى عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ
لِلْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ
الْأَرْضَ قَبْلَهُ وَأَظْهَرَ فِي يَدِهِ مَا يَشْهَدُ بِذَلِكَ مَثَلًا ثُمَّ
إنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ بِرَفْعِ يَدِهِ عَنْ
الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى
زَرْعِهِ إلَى حِينِ حَصَادِهِ وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَوْ يُلْزَمُ
بِقَلْعِ زَرْعِهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي بِالْقَدْرِ الَّذِي يَدُهُ عَلَى
الْأَرْضِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) لِمَنْ ثَبَتَ أَنَّ الْأَرْضَ فِي إيجَارِهِ
أَنْ يَقْلَعَ زَرْعَ الْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي وَأَنْ يُطَالِبَهُ بِمِثْلِ
أُجْرَةِ تِلْكَ الْأَرْضِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي شَغَلَهَا بِزَرْعِهِ وَلَا
رُجُوعَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي بِشَيْءٍ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ
نَعَمْ لَهُ الرُّجُوعُ بِأَرْشِ نَقْصِ زَرْعِهِ الْمَقْلُوعِ عَلَى الَّذِي
أَجَّرَهُ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
Jawaban
b.
Dapat
dibenarkan
&
تحفة المحتاج ج 6 ص 52
إذَا اشْتَرَى أَرْضًا وَبَنَى أَوْ غَرَسَ فِيهَا , ثُمَّ بَانَتْ
مُسْتَحَقَّةً لِلْغَيْرِ فَلَمْ يَرْضَ بِبَقَاءِ ذَلِكَ فِيهَا حَتَّى ( نُقِضَ
) بِالْمُعْجَمَةِ بِنَاؤُهُ أَوْ غِرَاسُهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) فِيهِمَا أَمَّا
الْأُولَى فَلِمَا مَرَّ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّهُ غَرَّهُ بِالْبَيْعِ ,
وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ بَحْثِهِ حَتَّى
وَقَعَ فِي ذَلِكَ فَرَجَعَ عَلَيْهِ بِأَرْشِ مَا حَصَلَ فِي مَالِهِ مِنْ
النَّقْصِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا
وَلِلْمُسْتَحِقِّ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي نَزْعَ مَا زَوَّقَ بِهِ مِنْ نَحْوِ
طِينٍ أَوْ جِبْسٍ ثُمَّ يَرْجِعُ بِأَرْشِ نَقْصِهِ عَلَى الْبَائِعِ لِذَلِكَ
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا
يَرْجِعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الْعَبْدِ وَمَا أَدَّى مِنْ
خَرَاجِ الْأَرْضِ ; لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي الشِّرَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُهَا .
ا هـ ( وَكُلُّ مَا لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ ) عَلَى الْغَاصِبِ
كَقِيمَةِ الْوَلَدِ وَأُجْرَةِ الْمَنَافِعِ الْفَائِتَةِ تَحْتَ يَدِهِ ( لَوْ
غَرَّمَهُ الْغَاصِبُ ) ابْتِدَاءً ( لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي ) ;
لِأَنَّ الْقَرَارَ عَلَى الْغَاصِبِ فَقَطْ ( وَمَا لَا ) أَيْ وَكُلُّ مَا لَوْ
غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ كَقِيمَةِ الْعَيْنِ
وَالْأَجْزَاءِ وَمَنَافِعَ اسْتَوْفَاهَا ( فَيَرْجِعُ ) بِهِ الْغَاصِبُ إذَا
غَرِمَهُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّ الْقَرَارَ عَلَيْهِ فَقَطْ
لِتَلَفِهِ فِي يَدِهِ هَذَا إنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْ الْغَاصِبِ اعْتِرَافٌ
لِلْمُشْتَرِي بِالْمِلْكِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ , وَإِلَّا فَهُوَ مُقِرٌّ
بِأَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ ظَالِمٌ لَهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ إلَّا
عَلَى ظَالِمِهِ وَلَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ عِنْدَ الْغَاصِبِ عَلَيْهَا عِنْدَ
الْمُشْتَرِي لَمْ يُطَالَبْ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ
يَدَهُ عَلَيْهَا فَإِذَا غَرِمَهَا الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ بِهَا وَلَيْسَ
ذَلِكَ مِمَّا شَمِلَهُ الضَّابِطُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا
يَغْرَمُ الزَّائِدَ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ ( قُلْت وَكُلُّ مَنْ انْبَنَتْ )
بِنُونَيْنِ ثَانِيَةٍ وَرَابِعَةٍ كَمَا بِخَطِّهِ ( يَدُهُ عَلَى يَدِ
الْغَاصِبِ فَكَالْمُشْتَرِي ) فِيمَا تَقَرَّرَ مِنْ الرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ (
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) وَمَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ ذِكْرُ ذَلِكَ بِأَبْيَنَ مِنْ
هَذَا فَرَاجِعْهُ .
c.
Pak Romli tidak berkewajiban membayar ganti
rugi. akan tetapi pak joko bertanggung jawab membayar kerugian tembakau pak Ali
sesuai dengan penyusutan nilai tanaman tembakau ketika masih tertanam dan sudah
dicabut
& .أسنى المطالب ج 361
(
فَصْلٌ : فِيمَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي الْجَاهِلُ ) بِالْغَصْبِ ( عَلَى
الْغَاصِبِ ) إذَا غَرَّمَهُ الْمَالِكُ ( فَالْمُشْتَرِي يَضْمَنُ أَكْثَرَ
الْقِيَمِ فِي يَدِهِ ) أَيْ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ إلَى يَوْمِ التَّلَفِ
كَالْغَاصِبِ ( وَلَا يَرْجِعُ ) عَلَيْهِ ( إلَّا بِالثَّمَنِ ) الَّذِي
غَرَّمَهُ لَهُ ( وَلَوْ نَقَصَ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ الْقِيمَةِ الَّتِي
يَغْرَمُهَا لِلْمَالِكِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ الَّتِي
دَفَعَهَا لِلْمَالِكِ ; لِأَنَّ الشِّرَاءَ عَقْدُ ضَمَانٍ فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى
بَائِعِهِ بِهَا ( وَيَرْجِعُ ) عَلَيْهِ ( إذَا غَرِمَ ) لِلْمَالِكِ بَدَلَ (
مَنَافِعَ , وَفَوَائِدَ لَمْ يَسْتَوْفِهَا ) بِخِلَافِ مَا غَرِمَهُ لَهُ مِنْ
بَدَلِ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْهَا فَلَا يَرْجِعُ بِهِ ; لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ
عَادَتْ إلَيْهِ ; وَلِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِإِتْلَافِهَا ( وَيَرْجِعُ بِنَقْصِ
الْوِلَادَةِ ) أَيْ بِأَرْشِهِ ( وَقِيمَةِ الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا )
إذَا غَرِمَهُمَا لِلْمَالِكِ ; لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ لَا
يَغْرَمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ
الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا سَبْقُ قَلَمٍ ( لَا مَا ضَمِنَ ) لَهُ ( مِنْ
أَرْشِ عَيْبٍ وَتَلَفِ عُضْوٍ ) فَلَا يَرْجِعُ بِهِ كَمَا لَا يَرْجِعُ
بِالْقِيمَةِ عِنْدَ تَلَفِ الْكُلِّ تَسْوِيَةً بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَالْأَجْزَاءِ
( وَلَوْ قَلَعَ الْمَالِكُ غِرَاسَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( وَبِنَاءَهُ رَجَعَ
بِالْأَرْشِ عَلَى الْغَاصِبِ ) لِشُرُوعِهِ فِي الْعَقْدِ عَلَى ظَنِّ
السَّلَامَةِ , وَالضَّرَرُ إنَّمَا جَاءَ بِتَغْرِيرِ الْغَاصِبِ ( لَا
بِنَفَقَةِ عَبْدٍ ) وَنَحْوِهِ ( وَخَرَاجِ أَرْضٍ ) ; لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي
الشِّرَاءِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهَا ( وَفِي رُجُوعِ الْمُتَّهَبِ مِنْهُ ) أَيْ
مِنْ الْغَاصِبِ ( بِقِيمَةِ الْوَلَدِ ) الَّتِي غَرِمَهَا لِلْمَالِكِ ( ,
وَجْهَانِ ) , وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْوَاهِبَ مُتَبَرِّعٌ وَالْبَائِعَ
ضَامِنُ سَلَامَةِ الْوَلَدِ بِلَا غُرْمٍ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَالْأَوْجَهُ
أَنَّ الْمُتَّهِبَ كَالْمُشْتَرِي
& (اسنى المطالب ج 12ص101)
(الشرط الثالث القدرة على تسليم المنفعة ) كما مر فى البيع (فإجارة
الآبق)والمغصوب لغير من هوفى يده ولا يقدر على التزاعه عقب العقد (لما تصح
وكذا)إجارة (الاعمى للحراسة)بالبصر(وغير القارئ لتعليم القراءة فى إجارة العين
ولواتسعت المدة لتعلمه)قبل تعليمه لان المنفعة مستحقة من عينه والعين لايقبل
التأجيل بخلافها فى إجارة الذمة لانها سلم من المنافع كما مر
9. Mendengarkan Ringtone HP
Ada Pepatah
mengatakan "Dunia tanpa musik bagaikan Nasi tanpa lauk". Dalam
dataran praktis, kita tidak bisa terhindar dari Musik. Mulai Siaran TV, Radio
bahkan sekarang dengan perkembangan teknologi, musik bisa didapat dengan
download dari HP.
Pertanyaan
a.
Bolehkah kita mendengarkan musik yang
cenderung dihukumi haram oleh kitab kuning dengan alasan dlolurot dari berbagai
media di atas?
b.
Bagaimanakah hukum Islam yang aplikatif yang
lebih membumi mengenai masalah musik.
c.
Bolehkah Kita Mengcopy File Musik
(MP3/Ringtone) dari HP Lain tanpa Copyright?
PP
AN-NUR 2 Malang
Jawaban:
Secara
langsung tidak boleh kecuali dalam keadaan terpaksa. Sedangkan Menggunakan media boleh bila tidak ada
ta’adzur atau khouful fitnah atau kerusakan. Hukum Ghina’ makruh.
&
& قرة
العين فتاوي الشيخ إسماعيل زين ( ص : 169)
هل يسن جواب الأذان من مكبر الصوت إذا كان المؤذن بعيدا عنه بحيث لا يسمع
أذانه إلا بواسطة مكبر الصوت أو لا بينوا ذلك الجواب نعم يسن إجابة الأذان المذكور
والمكبر غاية ما فيه أنه يقوى الصوت ويبلغه إلى مدي بعيد هذا إذا كان الأذان
منقولا بواسطة المكبر إن كان المؤذن يؤذن بالفعل أما إذا كان الأذان في شرط المسجل
فلا تسن إجابته لأنه حاك والحاكى لا يحاكى والله أعلم.
& & حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 14 / ص 89)
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ : الْغِنَاءُ إنْ قَصَدَ بِهِ تَرْوِيحَ الْقَلْبِ
لِيَقْوَى عَلَى طَاعَةٍ فَهُوَ طَاعَةٌ أَوْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ
مَعْصِيَةٌ ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَهُوَ لَهْوٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ
وَالْغِنَى بِالْقَصْرِ ضِدُّ الْفَقْرِ وَبِالْفَتْحِ مَعَ الْمَدِّ النَّفْعُ
قَالَ الشَّيْخُ سُلْطَانٌ : وَلَيْسَ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ
مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ .فَإِنْ لَحَّنَ فِيهِ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُشَدَّدَةِ
حَتَّى أَخْرَجَهُ إلَى حَدٍّ لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْقُرَّاءِ حَرُمَ
وَإِلَّا فَلَا .وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ
كَبِيرَةً كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر .وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يَفْسُقُ
الْقَارِئُ بِذَلِكَ وَيَأْثَمُ الْمُسْتَمِعُ لِأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ
نَهْجِهِ الْقَوِيمِ .وَيَحْرُمُ سَمَاعُ الْآلَةِ كَالْعُودِ وَالرَّبَابِ
وَالسِّنْطِيرِ ، فَقَوْلُهُ : عَلَى غِنَاءٍ أَيْ إنْ خَلَا .عَنْ الْآلَةِ
وَإِلَّا فَحَرَامٌ ، وَالْحَرَامُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اسْتِمَاعُ الْآلَةِ
قَالَ م ر : وَمَتَى اقْتَرَنَ بِالْغِنَاءِ آلَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْقِيَاسُ كَمَا
قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ : تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى
الْكَرَاهَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ سُلْطَانٌ : لَوْ أَخْبَرَ طَبِيبَانِ عَدْلَانِ
بِأَنَّ الْمَرِيضَ لَا يَنْفَعُهُ لِمَرَضِهِ إلَّا الْعُودُ ، عُمِلَ
بِخَبَرِهِمَا وَحَلَّ لَهُ اسْتِمَاعُهُ كَالتَّدَاوِي بِنَجِسٍ فِيهِ الْخَمْرُ
ا هـ .
& & يسألونك في الدين والحياة - (ج 2 / ص 512-514)
استماع الموسيقى والغناء السؤال : هل يحرم الاستماع الى القطع الموسيقية والغنائية الجواب : هذا
الموضوع قد اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا فمنهم من قال أن استماع الموسيقى
والأغانى حرام ومنهم من قال أنه حلال إذا لم يقع إثم أو منكر أو فتنة وقد يكون من
الخبر ان اذكر مثلا لقول القائلين بالتحريم ومثلا لقول القائلين بالحل ثم نتعرف
الطريقة المعتديل في الأمر- إلى أن قال -
وقد قرأت في هذا الموضوع لاحد
الفقهاء القرن الحادي عشر المعروفين بالورع التقوى رسالة عنوانها: "إيضاح
الدلالات في سمع الآلات" للشيخ عبد الغني النبلسي الحنفي قرر فيها انا
لاحاديث التي استدل بها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهي وبذكر
الخمر والقينات والفسوق والفجور ولا يكاد حديث يخلو من ذلك وعليه كان الحكم عنده
في سماع الأصوات والالات المطربة أنه إذا اقترن بشيء من المحرمات أو أتخذ وسيلة
للمحرمات أو أوقع في المحرمات كان حراما وأنه إذا سلم من ذلك كان مباحا في حضوره
وسماعه وتعلمه وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة
والتابعين والأئمة الفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من
المجون والمحرم وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء.
& & (بريقة محمودية ج4 ص52)
( ومنها ) استماع الملاهي آلات اللهو واللعب ( بلا اضطرار ) ( كذلك )
المذكور قبله ديني أو دنيوي ( كالتجارة ) مثال للدنيوي ( والغزو والحج ) مثالان
للدينية لا يخفى أنه مفهوم من الأمثلة كون الضرورة لأداء واجب وقد سمعت قريبا من
المصنف أداء سنة أيضا فافهم ( إذا لم يمكن ) كل واحد منها ( إلا مع استماع
الملاهي لا يضر ) لكن لا يستمعها بل يكرهها ولا يضر سماعها وهذا محمل قوله صلى
الله تعالى عليه وسلم { من حضر معصية فكرهها فكأنما غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها
فكأنه حضرها } وعن الخانية قوم خرجوا إلى الغزو وفيه قوم من الفسقة وأصحاب الملاهي
قالوا إن أمكن للصلحاء أن ينفردوا بالخروج فعلوا ذلك وإلا ففسقهم عليهم ولهؤلاء خالص
نياتهم ( قال قاضي خان عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم { استماع الملاهي
معصية } ) إذا لم يكن بضرورة أو يفرق بين الاستماع والسماع ففي الاستماع الحرمة
مطلقا .
& & حاشية الجمل
- (ج 5 / ص 389)
( قَوْلُهُ أَمَّا مَعَ الْآلَةِ فَمُحَرَّمَانِ ) ، وَهَذَا مَا مَشَى
عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَاَلَّذِي مَشَى عَلَيْهِ م ر فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْغِنَاءَ
مَكْرُوهٌ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَالْآلَةَ مُحَرَّمَةٌ وَعِبَارَتُهُ وَمَتَى
اقْتَرَنَ بِالْغِنَاءِ آلَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ
الزَّرْكَشِيُّ تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى
الْكَرَاهَةِ انْتَهَتْ
b. Mengekor jawaban sub a
c.
Boleh jika tidak mengganggu hak orang lain dan kebiasaannya hal ini
diperbolehkan.
&
& الفقه
الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صـ : 386)
حق التأليف والنشر والتوزيع : أ - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان
قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة
الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن
لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب
مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون
مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به،
سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو
الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته
لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً
فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف،
أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ
المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على
النسخ المطبوعة عبارة: ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون
السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة
في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا
لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين
بن عبد السلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء:
المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَدّ للاستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه
يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلفه. ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص
للمؤلف. وتذرع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما ينشرون العلم
ويخدمون المؤلّف هو تحايل شيطاني وذريعة فاسدة، لأن الحرام لايكون ولايصح بحال
طريقاً للحلال. ويُبطل زعمَهم، أنهم لولا قصد الربح المادي المنتظر من وراء شهرة
كتاب انتشر تداوله لما أقدموا على الطبع أو التصوير. أما الكتب القديمة التي لم
يَعُد يُعرَف ورثة مؤلّفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الاعتداء على جهد دار النشر
الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك. ب -
وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو
الموزع، فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة
التي يسري فيها الاتفاق. والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود { يا أيها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود } [المائدة:1/5] ، {
وأوفوا بالعهد } [الإسراء:34/17].
وبناء عليه يحرم شرعاً نقض بنود الاتفاق، ولايجوز للمؤلف أن يقوم بإعطاء حق النشر
أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة. وأما مايقال من جهد دار
التوزيع أو النشر، فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح، والشهرة كانت
بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه، فهذا له دور ثانوي، بدليل أن
كثيراً من الكتب ذات إخراج بديع، ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج. كذلك لايصح
القول: إن دار النشر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة، فذلك قد
استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلاً مايستفيده صاحب
التأليف ذاته. جـ - كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه،
وحق المؤلف أو الناشر حينئذٍ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة
مئوية بحسب الاتفاقات أو الأعراف الشائعة التي تُعرَفُ من مجموع اتفاقات المؤلفين
والناشرين. اهـ
& & فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 1 / ص 73)
عنوان الفتوى:حكم نسخ وبيع موضوعات من الإنترنت رقم الفتوى:10136تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم نسخ
المواضيع من الانترنت ونسخها على أسطوانات وبيعها ؟الفتوى : الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فالمعلومات التي تنشر في مواقع
الإنترنت ملك لأصحابها، وحق خالص لهم لا يجوز الاعتداء عليه.وغالب هذه المواقع
تأذن في الانتفاع بموادها العلمية بالنسخ والتحميل، لغرض الاستفادة الشخصية فقط،
لا للاتجار بها، وحقوق التأليف والابتكار والاختراع محفوظة في الشريعة لأهلها، على
ما تقتضيه مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وحفظ الحقوق، إضافة إلى
جملة من الأدلة سبق بيانها تحت الفتوى رقم:6080 .وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة
مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء في نص
القرار:(بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق
المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:أولاً: الاسم التجاري، والعنوان
التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة
لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة، لتمول الناس لها، وهذه
الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانياً: حقوق التأليف والاختراع
أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
والله أعلم). انتهى.ومنه يعلم أنه لا يجوز نسخ المواضيع من الإنترنت ووضعها على
أسطوانات لبيعها، لما في ذلك من الاعتداء على حق التأليف والاختراع المصون لأصحاب
المواقع، إلا أن يأذنوا بذلك.والله أعلم.
& & فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 1 / ص 163) مكتبة شاملة - كومفوتر
عنوان الفتوى:لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر المحمية إلا بإذن رقم الفتوى:1033تاريخ الفتوى:25 رمضان 1421السؤال : ما حكم الشرع في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر؟ أو ما يسمى بتداول
البرامج المنسوخة واستخدامها، سواْء من قبل الأفراد أو الشركات؟ وكذلك ما الحكم لو
أن شخصا ما اشترى برنامجا أصليا أو فاز به كجائزة؟ لكنه قام بتركيبه لأصدقائه مع
العلم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط.أفيدونا جزاكم الله
خيرا ويسر أمرنا وأمركم.الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن
أصحابها بذلك ، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ
البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم:
"المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله
عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال
حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه
أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير
حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وإذا نص صاحب هذه البرامج على
منع النسخ العام فقط ، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام
والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً.والله تعالى أعلم.
10.
Amanah dalam Tahlil Akbar
Gerakan-gerakan
modernisasi Islam nampaknya semakin membumi di nusantara. Hal ini terbukti
dengan munculnya sekte yang mengatasnamakan Islam, mulai yang radikal sampai
yang konservatif, hal ini yang di setiap pelosok desa, kota sampai yayasan
pendidikan tetap mempertahankan yang namanya tahlil mulai yang berskala kecil
sampai yang akbar, yang biasanya sebelum acara H dimulai banyak simpatisan yang
mengirimkan kartu khususon harapan mereka nantinya kartu-kartu tersebut dibaca
saat hari jadi. Tapi apalah daya kartu yang mereka kirimkan kadang-kadang
hilang tak berbekas. Untuk mencarinya lagi tidak dimungkinkan karena sudah
tercampur dengan kartu yang telah diketik.
Pertanyaan
a.
Apakah yang harus dilakukan oleh pihak panitia
terkait kartu khususon yang hilang?
b.
Kalau nantinya pada tulisan terjadi salah
tulis (dari simpatisan Nafisah tetapi oleh panitia ditulis Nasuhah) sampaikah
pahala amaliyah padanya?
c.
Apakah beda pahalanya menyebutkan almarhum
satu persatu dengan pahala menyebutkan secara menyeluruh (خصوصا الى ارواح من كتب
اسماءهم فى هذه الورقات)?
MA
Al-Khoziny Buduran
Jawaban
a.
Pihak panitia tidak wajib mencari akan tetapi menghadiahkan Pahala tahlil
kepada para al-marhumin yang tercatat di kartu yang hilang.
q
& بغية
المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 196)
[فائدة]:
رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل لكل منهم مثل
ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله
تعالى اهـ.
q
& الروح - (ص 159)
فصل- فان قيل – فهل تشترطون
فى وصول الثواب ان يهديه بلفظة ام يكفى فى وصوله مجرد نية العامل ان يهديه الى
الغير قيل السنة لا تشترط التلفظ بالاهداء
فى حديث واحد بل اطلق صلى الله عليه وسلم الفعل عن الغير كالصوم والحج والصدقة ولم
يقل لفاعل ذلك وقل اللهم هذا عن فلان ابن فلان والله سبحانه يعلم نية العبد وقصده
بعمله فان ذكره جاز وان ترك ذكره واكتفى بالنية والقصد وصل اليه ولا يحتاج ان يحتاج
ان يقول اللهم انى صائم غدا عن فلان ابن فلان ولهذا والله اعلم اشترط من اشتراط
النية الفعل عن الغير قبله ليكون واقعا بالقصد عن الميت فاما اذا فعله لنفسه ثم
نوى ان يجعل ثوابه للغير لم يصر للغير بمجرد النية كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو
يتصدق لم يحصل ذلك بمجرد النية
q
& الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 165)
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ
بِهِ عَمَّنْ مَرَّ بِمَقْبَرَةٍ فَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَأَهْدَاهَا لَهُمْ
فَهَلْ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَوْ يَصِلُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُ ثَوَابِهَا
كَامِلًا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى جَمْعٌ بِالثَّانِي وَهُوَ
اللَّائِقُ بِسِعَةِ الْفَضْلِ
q
& إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 259)
(والحاصل) أنه إذا نوى ثواب
قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته،
وحصل للقارئ أيضا الثواب. فلو سقط ثواب القارئ لمسقط، كأن غلب الباعث الدنيوي،
بقراءته بأجرة، فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت. ولو استأجر للقراءة للميت
ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره علم يبرأ من واجب الاجارة. وهل تكفي
نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ؟ ينبغي نعم، إذا عد ما بعد الاول من
توابعه. م ر. اه. لكن ظاهر كلام الشارح، كالتحفة وشرح المنهج، يفيد أن القراءة
بحضرة الميت من غير نية ثواب القراءة له أو القراءة لا بحضرة الميت مع النية فقط
من غير دعاء عقبها لا يحصل ثوابها لميت، فلا بد في الاولى من النية وفي الثانية من
الجمع بين النية والدعاء (قوله: أو نواه) أي ثواب القراءة للميت. وقوله ولم يدع
قضيته، كما علمت، أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء ولا يغني أحدهما عن الآخر.
وقال سم، واعتمد م ر: الاكتفاء بنية جعل الثواب له، وإن لم يدع، (قوله: وقد نص
الشافعي الخ) هذا ذكره في التحفة تأييد الكلام ساقط من عبارة الشارح ونصها بعد
وحمل جمع عدم الوصول على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت إلى آخر ما ذكره المؤلف، أما
الحاضر ففيه خلاف منشؤه الخلاف في أن الاستئجار للقراءة على القبر يحمل على ماذا ؟
فالذي اختاره في الروضة أنه كالحاضر في شمول الروضة النازلة عند القراءة له، وقيل
محملها أن يعقبها بالدعاء له، وقيل أن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت، وحمل
الرافعي على هذا الاخير الذي دخل عليه عمل الناس. وفي الاذكار أنه الاختيار قول
الشالوشي إن قرأ ثم جعل الثواب للميت لحقه.
a.
Lihat jawaban no. a.
b.
Pahalanya tidak sama, almarhumin yang
dikhususkan lebih besar pahalanya dari yang diumumkan.
&
&
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - (ج 2 / ص 206)
(قوله
: أوصل ثواب ما قرئته) قال ابن الصلاح : ينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما
قرئناه أن مثله فهو المراد وان لم يصرح به لفلان لانه إذا نفعه الدعاء بما ليس له
فما له أولى وبجرى هذا في سائر الأعمال. وبما ذكرناه في أوصل ثواب ما قرئناه يندفع
انكار الرهان الفزاري قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة وإلى المسلمين
عامة لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه اهـ وقال الزركشي : الظاهر خلاف ما
قاله فان الثواب يتفاوت فأعلاه ما خصه وأدناه ما عمه وغيره والله يتصرف فيما يعطيه
من الثواب بما شاء.
& & بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 196)
[فائدة]: رجل مرّ بمقبرة
فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاً،
أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى اهـ.
& & إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 333)
قال الزركشي: والظاهر خلاف
ما قاله، فإن الثواب قد يتفاوت، فأعلاه ما خص زيدا مثلا، وأدناه ما كان عاما،
والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء. وقد أشار الروياني في أول
الحلية إلى هذا فقال صلاة الله على نبينا محمد (ص) خاصة وعلى النبيين عامة. اه.
& & الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 28)
( وسئل ) نفع الله به عن
كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على الترتيب كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما
قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم
الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان
وفلان أو هما سيان في الحكم بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس ؟ ( فأجاب ) بقوله
إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى
يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي مرادة
وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما .وإذا تقرر أن
المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين أن يأتي بالمدعو
لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب ذلك إلى المسلمين أو
الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر لفلان وفلان أو لفلان ثم
فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما
نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي
أنه خلاف الأدب إذ اللائق في الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة
الله تعالى وأما التنصيص على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع
قلة أدب كما لا يخفى على موفق
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik