1, Diskripsi mas'alah
Haji sebagai salah satu ritual penyempurna rukun islam,dalam penunaiannya
membutuhkan sejumlah kesiapan,jasmani dan rohani fisik dan mental serta juga
bekal finansial.adalah sebuah karunia jika pak bakar telah memiliki semuanya
usia masih muda,kesehatannya prima,penghidupan keseharian yang mapan dan
keluarga yang bahagia. Hanya satu yang menjadi ganjalan,semnjak kecil dia amat
takut akan ketinggian,sehinnga sampai sekarang pun dia belum pernah naik
pesawat terbang.kalaupun di paksa,bias jadi dia akan pingsan,jantungan atau
bahkan mati
ketakutan.apalagi,akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan pesawat
terbang.terlepas dari apakah hal tersebut terjadi karena by accident (murni
kecelakaan) ataukah terdapat human error (kesalahan teknis),yang jelas,
kecelakaan di dunia penerbangan ini semakin menjadikan orang tidak percaya akan
jaminan keselamatan transportasi udara,apalagi bagi pak bakar yang memang dari
sononya menderita "penyakit"(dalam tanda kutip) takut ketinggian.
(LBM-P2L)
(LBM-P2L)
Pertanyaan:
a)
Apakah takut akan
ketinggian merupakan salah satu hal yang menyebabkan gugurnya kewajiban haji?
Jawab :-Termasuk menurut imam wana`I
karena ada masyaqoh syadidah
-Tidak termasuk
menurut selain wana`I karena masyaqohnya belum memperbolehkan tayamum.
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 377)
وقال
الشافعية(2): للاستطاعة المباشرة بالنفس بحج أو عمرة لمن كان بعيدا عن مكة مسافة
القصر (89 كم) شروط سبعة نشمل أنواع الاستطاعة الثلاثة السابقة: الأول: القدرة
البدنية: بأن يكون صحيح الجسد، قادرا أن يثبت على الراحلة بلا ضرر شديد أو مشقة شديدة،
وإلا فهو ليس بمستطيع بنفسه. وعلى الأعمى الحج والعمرة إن وجد قائدا يقوده
ويهديه عند نزوله، ويركبه عند ركوبه. والمحجور عليه بسفه يجب عليه الحج كغيره، لكن
لا يدفع المال إليه لئلا يبذره، بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في
الطريق بالمعروف، أو يرسل معه شخصا ثقة ينوب عن الولي، ولو بأجرة مثله، إن لم يجد
معبرعا كافيا، لينفق عليه بالمعروف.
& موهب ذى الفضل ج4 ص363batasan dhoror
(وضابطها
)أى المشقة الشديداة (أن يحشى منها مبيح التيمم )كذا فى النهاية وقال فى المغنى
وظابطها الشيخ أبو محمد بما يوازى ضرره الضرر الذى بين الركوب والمشي وعبر غيره بما يحشى منه المرض قال الامام وهما متقاربان
بلاخلاف بينهما فيما أظن قال الأضرعى فيه وقفة للمتأمل قال فى الايعاب وبينها
الزركسى بانه قد يشق عليه ما لايحشى منه المرض واقول الذى يتجه ان المراد فى هذا
الباب بالمشقة الشديدة حيث ذكروها ما يحشى منه محذور تيمم وكذا ان لم يحش منه ذلك
ولكنه لايطاق الصبر عليه عادة اهـ وعلى هذا جري فى التحفه والحاشية قال الكردى
ولعله المعتمد من الاربعة الاراء المذكورة على انه يمكن ان يقال خشية المرض من
مبيحات التيمم والمراد بالمشقة الشديدة ما لايطاق الصبر عليه عادة فترجع الاربعة
الى رأيين والراجح الاكتفاء بأحدهما تأمل
& موهب ذى الفضل ج 3 ص381
(
الخامس ) اى من الشروط التسعة ( ان يثبت على الراحلة ) مراده بها ما يشمل المحمل
فالكنيسة فالمحفة فالسرير الذى يحمله الرجال فلو عبر بالمركوب لكان اولى وقد عبر
فى الروض والمنهج به وقال فى شرحه وتعبير بالمركوب اعم من تعبيره بالراحلة (بغير
مشقة شديدة )مر ظابطها انه ما يحشى منه مبيح تيمم وسيأتى ما يفيده بما فيه ( فمن
لم يثبت عليها ) اى على الراحلة بالمعنى المار (اصلا) اى بان لم يكن فيه قوة
يستمسك بها على الراحلة ( او يحشى من ثبوته عليها ) اى او ثبت عليها لكن يحشى الح
(محذورتيمم) هذا موافق للظابط السابق لكن مر هناك خلاف فيه وعبارة الونائ هنا
ثبوت على مركوب بلاضرر شديد لايطاق الصبر عليه عادة وان لم يبح التيمم كدوران رأس
ويوافقه قول المغنى ولاتضر مشقة تحتمل فى العادة تأمـل
& نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 10 / ص179- 174) wonk jereh
( الثَّالِثُ
) مِنْ شُرُوطِ الِاسْتِطَاعَةِ ( أَمْنُ الطَّرِيقِ ) وَلَوْ ظَنًّا بِحَسَبِ مَا
يَلِيقُ بِهِ ( فَلَوْ خَافَ ) فِي طَرِيقِهِ ( عَلَى نَفْسِهِ ) أَوْ عُضْوٍ أَوْ
بَضْعٍ ( أَوْ مَالِهِ ) وَلَوْ يَسِيرًا . نَعَمْ يَنْبَغِي كَمَا قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ بَحْثًا تَقْيِيدُهُ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلنَّفَقَةِ
وَالْمُؤَنِ ، فَلَوْ أَرَادَ اسْتِصْحَابَ مَالٍ خَطِيرٍ لِلتِّجَارَةِ وَكَانَ
الْخَوْفُ لِأَجْلِهِ لَمْ يَكُنْ عُذْرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَمِنَ عَلَيْهِ
لَوْ تَرَكَهُ فِي بَلَدِهِ ( سَبُعًا أَوْ عَدُوًّا أَوْ رَصَدِيًّا )
بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِهَا وَهُوَ مَنْ يَرْصُدُ : أَيْ
يَرْقُبُ مَنْ يَمُرُّ لِيَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ( وَلَا طَرِيقَ ) لَهُ (
سَوَاءٌ لَمْ يَجِبْ ) عَلَيْهِ ( الْحَجُّ ) أَوْ الْعُمْرَةُ لِحُصُولِ
الضَّرَرِ وَلِهَذَا جَازَ التَّحَلُّلُ بِذَلِكَ كَمَا يَأْتِي ،
وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ الْخَوْفُ الْعَامُّ ، وَكَذَا الْخَاصُّ فِي
الْأَرْجَحِ ، فَلَوْ اخْتَصَّ الْخَوْفُ بِوَاحِدٍ لَمْ يُقْضَ مِنْ تَرِكَتِهِ ،
خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي
الْكِفَايَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّمِنِ وَالنِّكَاحِ حَيْثُ لَا
تَمْنَعُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ الْوُجُوبَ كَمَا يَأْتِي ؛ لِأَنَّ الزَّمِنَ
مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْحَجِّ بِنَائِبِهِ بِخِلَافِ هَذَا ، وَبِمَا مَرَّ مِنْ
أَنَّ النِّكَاحَ مِنْ الْمَلَاذِّ فَلَمْ تَكُنْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ مَانِعَةٌ
لِإِمْكَانِ الْحَجِّ مَعَهَا بِخِلَافِ هَذَا ، وَسَوَاءٌ فِيمَنْ خَافَ مِنْهُ
أَكَانَ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا . نَعَمْ إنْ كَانُوا كُفَّارًا وَأَطَاقَ
الْخَائِفُونَ مُقَاوَمَتَهُمْ اُسْتُحِبَّ لَهُمْ الْخُرُوجُ لِلنُّسُكِ
وَمُقَاتَلَتُهُمْ لِيَنَالُوا ثَوَابَ النُّسُكِ وَالْجِهَادِ أَوْ مُسْلِمِينَ
فَلَا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ قِتَالُ الْكُفَّارِ عِنْدَ عَدَمِ زِيَادَتِهِمْ
عَلَى مِثْلَيْنَا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ
وَهَذَا بِخِلَافِهِ، وَمَحَلُّ عَدَمِ الْوُجُوبِ إذَا كَانَ هُوَ الْمُعْطِي
لِلْمَالِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَجَبَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ
، بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمِنَّةِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنْ
أَطَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي رَدِّهِ ، وَقَوْلُ الْجَوْجَرِيِّ : بَذْلُهُ عَنْ
الْجَمِيعِ يُضَعِّفُ الْمِنَّةَ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ فَرْدٍ فَلَا
يَمْنَعُ ذَلِكَ الْوُجُوبَ وَاضِحٌ وَإِنْ قِيلَ بِمَنْعِهِ ، وَأَنَّهُ
يَلْزَمُهُ أَنَّ مَنْ بَذَلَ مَالًا لِرَكْبٍ يَشْتَرُونَ بِهِ مَاءً
لِطَهَارَتِهِمْ يَلْزَمُهُمْ الْقَبُولُ وَكَلَامُهُمْ يَأْبَاهُ ، وَحِينَئِذٍ
فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَالَ الْمَبْذُولَ لِلطَّهَارَةِ يَدْخُلُ
تَحْتَ يَدِهِمْ وَلَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهِ فَقَوِيَتْ الْمِنَّةُ ، وَلَا
كَذَلِكَ الْمَبْذُولُ فِي دَفْعِ مَنْ ذَكَرَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ
فِي يَدِهِمْ ، وَيُكْرَهُ إعْطَاؤُهُ مَالًا وَلَوْ مُسْلِمًا لَكِنْ قَبْلَ
الْإِحْرَامِ ، إذْ لَا حَاجَةَ لِارْتِكَابِ الذُّلِّ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ
بَعْدَهُ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ
التَّحَلُّلِ ، فَعُلِمَ أَنَّ إطْلَاقَ الرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ
الْكَرَاهَةَ هُنَا لَا يُنَافِي تَخْصِيصَهُمَا لَهَا بِالْكَافِرِ فِي بَابِ
الْإِحْصَارِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحَلُّهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَهَذَا قَبْلَهُ
كَمَا تَقَرَّرَ ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ آمِنٌ لَزِمَهُ سُلُوكُهُ
وَلَوْ أَبْعَدَ مِنْ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ
إذَا كَانَ هُوَ الْمُعْطِي لِلْمَالِ ) إطْلَاقُهُ الْمَالَ يَشْمَلُ الْيَسِيرَ
وَهُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ أَوْ مَالُهُ وَلَوْ يَسِيرًا (
قَوْلُهُ : كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ
وَيُكْرَهُ إعْطَاؤُهُ ) أَيْ الرَّصَدِيُّ
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ قِتَالُ الْكُفَّارِ ) أَيْ فِي
هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَكَانَ حَقُّ الْمَقَامِ الْإِضْمَارَ لِأَنَّ الْإِظْهَارَ
مُوهِمٌ . وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ
يَعْبُرُوا بِلَادَنَا أَمَّا إذَا عَبَرُوهَا فَتَجِبُ مُقَاتَلَتُهُمْ مُطْلَقًا
كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ ، لَا جَرَمَ عَلَّلَ ابْنُ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ
لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْحُجَّاجِ عَدَمُ اجْتِمَاعِ كَلِمَتِهِمْ وَضَعْفُ
جَانِبِهِمْ فَلَوْ كُلِّفُوا الْوُقُوفَ لَهُمْ كَانُوا طُعْمَةً لَهُمْ وَذَلِكَ
يَبْعُدُ وُجُوبُهُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ لَا يُكْرَهُ ) أَيْ
لِلْمُسْلِمِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ وَمَا بَعْدَهُ ( وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ ) ( رُكُوبِ الْبَحْرِ
) بِسُكُونِ الْحَاءِ وَيَجُوزُ فَتْحَهَا لِمَنْ لَا لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ
وَلَوْ عَلَى امْرَأَةٍ وَجَبَانٍ ( إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ ) فِي رُكُوبِهِ
كَسُلُوكِ طَرِيقِ الْبَرِّ عِنْدَ غَلَبَتِهَا ، فَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ
لِخُصُوصِ ذَلِكَ الْبَحْرِ أَوْ لِهَيَجَانِ الْأَمْوَاجِ فِي بَعْضِ
الْأَحْوَالِ أَوْ اسْتَوَيَا حَرُمَ الرُّكُوبُ لِلْحَجِّ كَغَيْرِهِ ، إلَّا
أَنْ يَكُونَ لِلْغَزْوِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ بِشَرْطِ عَدَمِ عِظَمِ
الْخَطَرِ فِيهِ بِحَيْثُ تَنْدُرُ النَّجَاةُ وَإِلَّا حَرُمَ حَتَّى لِلْغَزْوِ
، فَإِنْ رَكِبَ لِلْحَجِّ أَيْ فِي غَيْرِ الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ فِيمَا
يَظْهَرُ وَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا قَطَعَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ
لِقُرْبِهِ مِنْ مَقْصِدِهِ ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ اسْتَوَيَا وَوَجَدَ بَعْدَ
الْحَجِّ طَرِيقًا آخَرَ فِي الْبَرِّ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ وَطَنٌ يُرِيدُ
الرُّجُوعَ إلَيْهِ لَزِمَهُ التَّمَادِي لِاسْتِوَاءِ الْجِهَتَيْنِ فِي حَقِّهِ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْكَثْرَةِ وَالتَّسَاوِي
الْمُتَبَادَرِ مِنْهُ النَّظَرُ إلَى الْمَسَافَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ
الِاسْتِوَاءِ فِي الْخَوْفِ فِي جَمِيعِ الْمَسَافَةِ ، أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ فَيَنْبَغِي
أَنْ يَنْظُرَ إلَى الْمَوْضِعِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ
أَمَامَهُ أَقَلَّ مَسَافَةٍ لَكِنَّهُ أَخْوَفُ أَوْ هُوَ الْمَخُوفُ لَا
يَلْزَمُهُ التَّمَادِي وَإِنْ كَانَ أَطْوَلَ مَسَافَةً وَلَكِنَّهُ سَلِيمٌ
وَخَلَّفَ الْمَخُوفَ وَرَاءَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ ا هـ . وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا
يُقَالُ : الْخُرُوجُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : عَارَضَهُ
مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ وَهُوَ قَصْدُ النُّسُكِ مَعَ تَضْيِيقِهِ عَلَيْهِ كَمَا
يَأْتِي ، عَلَى أَنَّا نَمْنَعُ دَوَامَ الْمَعْصِيَةِ إذْ هِيَ فِي ابْتِدَاءِ
الرُّكُوبِ فَقَطْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ فِي الْأَوَّلِ لَهُ الرُّجُوعُ ،
وَفَارَقَ مَا هُنَا جَوَازُ تَحَلُّلِ مُحْصَرٍ أَحَاطَ بِهِ الْعَدُوُّ
مُطْلَقًا بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَحْبُوسٌ ، وَعَلَيْهِ فِي مُصَابَرَةِ
الْإِحْرَامِ مَشَقَّةٌ ، بِخِلَافِ رَاكِبِ الْبَحْرِ وَلَوْ مُحْرِمًا فَلَا
يَكُونُ كَالْمُحْصَرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ
مِنْ الرُّجُوعِ مَعَ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ
فِيمَنْ خَشِيَ الْعَضْبَ أَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَضَاقَ وَقْتُهُ أَوْ نَذَرَ
أَنْ يَحُجَّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِمَا ذُكِرَ
اسْتِقْرَارُ الْوُجُوبِ .نَعَمْ لَوْ نُذِرَتْ السَّلَامَةُ مِنْهُ فَالْأَوْجَهُ
وُجُوبُ الرُّجُوعِ فِي حَالَةِ جَوَازِهِ فِي غَيْرِهَا وَخَرَجَ بِالْبَحْرِ
أَيْ الْمِلْحِ إذْ هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْأَنْهَارِ
الْعَظِيمَةِ كَسَيْحُونَ وَجَيْحُونَ وَالدِّجْلَةِ فَيَجِبُ رُكُوبُهَا
مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْمُقَامَ فِيهَا لَا يَطُولُ وَخَطَرُهَا لَا يَعْظُمُ ،
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَطْعِهَا طُولًا أَوْ عَرْضًا وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ
الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْإِسْعَادِ ؛ وَلِأَنَّ جَانِبَهَا قَرِيبٌ
يُمْكِنُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ سَرِيعًا بِخِلَافِهِ فِي الْبَحْرِ .
نَعَمْ
يَظْهَرُ إلْحَاقُهَا بِالْبَحْرِ فِي زَمَنِ زِيَادَتِهَا وَشِدَّةِ هَيَجَانِهَا
وَغَلَبَةِ الْهَلَاكِ فِيهَا إذَا رَكِبَهَا طُولًا وَيُمْكِنُ حَمَلَ كَلَامِ
الْأَذْرَعِيِّ عَلَيْهِ ، وَسَيَأْتِي فِي الْحَجْرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
بَيَانُ أَحْكَامِ إرْكَابِ الصَّبِيِّ وَمَالِهِ وَالْبَهِيمَةِ وَالرَّقِيقِ
وَرُكُوبِ الْحَامِلِ الْبَحْرَ ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ يَجِبُ مُطْلَقًا
لَا يَجِبُ مُطْلَقًا يَجِبُ فِي الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ ، وَقَوْلُ
الشَّارِحِ وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجِبُ اُسْتُحِبَّ عَلَى الْأَصَحِّ إنْ غَلَبَتْ
السَّلَامَةُ تَفْرِيعٌ عَلَى مُقَابِل الْأَظْهَرِ .
الشَّرْحُ
(قَوْلُهُ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ ) عِبَارَةُ الْإِمْدَادِ وَمَعَ أَمْنٍ
لَائِقٍ بِالسَّفَرِ وَمِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 374)
ويشترط
في القدرة على الراحلة شروط: أ- أن تكون مختصة به، فلا يكفي
القدرة على راحلة مشتركة يركبها مع غيره على التعاقب. والقدرة اليوم بالاشتراك في
السيارات أو البواخر أو الطائرات.ب- أن تكون بحسب أحوال الناس: فمن لا يستطيع
الركوب على المُقتَب (وهو الرَّحل أو الإكاف الصغير حول سنام البعير) ولم يجد شيئا
آخر كالهودج أو المحمل، لا يجب عليه الحج.ج- أن تطلب بالنسبى للآفاقي: وهو من
كان بعيدا عن مكة بثلاثة أيام فأكثر. أما المكي أو القريب من مكة (وهو من كان بينه
وبين مكة أقل من ثلاثة أيام)، فيجب عليه الحج متى قدر على المشي.
& لمجموع
شرح المهذب - (ج 7 / ص 79)
wedi neng awa'e
(وإن كان الطريق غير آمن لم يلزمه لحديث ابي
امامة ولان في ايجاب الحج مع الخوف تغريرا بالنفس والمال وإن كان الطريق آمنا الا
انه محتاج إلى خفارة لم يلزمه لان ما يؤخذ من الخفارة بمنزلة ما زاد علي ثمن المثل
واجرة المثل في الزاد والراحلة فلا يلزمه ولانه رشوة علي واجب فلم يلزمه)
(الشرح) حديث ابي امامة سبق في الفصل الذى قبل
هذا انه حديث ضعيف وسبق في الفصل المذكوران الخفارة - بضم الخاء وكسرها وفتحها -
والرشوة بكسر الراء وضمها - لغتان مشهورتان (أما) الاحكام فقال اصحابنا يشترط
لوجوب الحج أمن الطريق في ثلاثة أشياء النفس والمال والبضع (فأما) البضع
فمتعلق بحج المرأة والخنثى وسنذكرهما بعد هذا بقليل حيث ذكرهما المصنف ان شاء الله
تعالي قال امام الحرمين وليس للامن المشترط أمنا قطعيا قال ولا يشترط الامن الغالب
في الحضر بل الامن في كل مكان بحسب ما يليق به (فأما) النفس فمن خاف عليها من
سبع أو عدو كافر أو مسلم أو غير ذلك لم يلزمه الحج ان لم يجد طريقا آخر آمنا فان
وجده لزمه سواء كان مثل طريقه أو أبعد إذا وجد ما يقطعه به وفيه وجه شاذ ضعيف انه
لا يلزمه سلوك الابعد حكاه المتولي والرافعي والصحيح الاول وبه قطع الجمهور
& المجموع
شرح المهذب - (ج 7 / ص 83)
mong ono segoro
(وان لم يكن له طريق الا في البحر فقد قال في الام لا يجب عليه
وقال في الاملاء ان كان أكثر معاشه في البحر لزمه فمن أصحابنا من قال فيه قولان
(أحدهما) يجب لانه طريق مسلوك فاشبه البر
(والثانى) لا يجب لان فيه تغريرا
بالنفس والمال فلا يجب كالطريق المخوف ومنهم من قال ان كان الغالب منه السلامة
لزمه وان كان الغالب منه الهلاك لم يلزمه كطريق البر ومنهم من قال ان كان له عادة
بركوبه لزمه وان لم يكن له عادة بركوبه لم يلزمه لان من له عادة لا يشق عليه ومن
لا عادة له يشق عليه)
(الشرح) اختلفت نصوص الشافعي
في ركوب البحر فقال في الام والاملاء ما ذكره المصنف وقال في المختصر ولا يتبين لي
أن أوجب عليه ركوب البحر قال أصحابنا ان كان في البر طريق يمكن سلوكه قريب أو بعيد
لزمه الحج بلا خلاف وان لم يكن ففيه طرق (أصحها) وبه قال أبو إسحق المروزى وأبو
سعيد الاصطخرى وغيرهما فيما حكاه صاحب الشامل والتتمة وغيرهما أنه ان كن الغالب
منه الهلاك اما لخصوص ذلك البحر واما لهيجان الامواج لم يجب الحج وان غلبت السلامة
وجب وان استويا فوجهان (أصحهما) أنه لا يجب (والطريق الثاني) يجب قولا واحدا
(الثالث) لا يجب (والرابع) في وجوبه قولان (والخامس) ان كان عادته ركوبه وجب والا
فلا (والسادس) حكاه امام الحرمين أنه يفرق بين من له جرأة وبين المستشعر
وهو ضعيف القلب فلا يلزم المستشعر وفى غيره قولان (والسابع) حكاه الامام وغيره
يلزم الجريئ وفى المستشعر قولان (والثامن) يلزم الجريئ ولا يلزم المستشعر قال
أصحابنا وإذا قلنا لا يجب ركوب البحر ففى استحبابه وجهان (أحدهما) لا يستحب مطلقا لما فيه من الخطر (وأصحهما) وبه
قطع كثيرون يستحب ان غلبت السلامة فان غلب الهلاك حرم نقل امام الحرمين اتفاق
الاصحاب على تحريمه والحالة هذه فان استويا ففى التحريم وجهان (أصحهما) التحريم
وبه قطع الشيخ أبو محمد الجوينى (والثانى)
لا يحرم لكن يكره قال امام الحرمين لا خلاف في ثبوت الكراهية وانما الخلاف
في التحريم قال أصحابنا وإذا لم نوجب ركوب البحر فتوسطه بحارة أو غيرها فهل يلزمه
التمادي في ركوبه إلى الحج أم له الانصراف إلى وطنه ينظر ان كان ما بين يديه الي
مكة أكثر مما قطعه من البحر فله الرجوع إلى وطنه قطعا وان كان أقل لزمه التمادي
قطعا وان استويا فوجهان وقيل قولان (أصحهما) يلزمه التمادي لاستواء الجهدين في حقه
(والثاني) لا قالوا وهذان الوجهان فيما إذا كان له في الرجوع من مكة إلى وطنه طريق
في البر فان لم يكن فله الرجوع إلى وطنه قطعا لئلا يتحمل زيادة الخطر بركوب البحر
في الرجوع من الحج قال أصحابنا وهذان الوجهان كالوجهين فيمن أحصر وهو محرم وأحاط
به العدو من كل جهة فهل له التحلل ام لا وسنوضحهما في موضعهما ان شاء الله تعالي
هذا كله في الرجل (أما) المرأة فان لم نوجب ركوب البحر علي الرجل فهى اولي والا
ففيها خلاف (والاصح) الوجوب (والثاني) المنع لضعفها عن احتمال الاهوال ولكونها
عورة معرضة للانكشاف وغيره لضيق المكان قال أصحابنا فان لم نوجبه عليها لم يستحب
علي المذهب وقيل في استحبابه لها حينئذ الوجهان السابقان في الرجل وحكى البندنيجي
قولين هذا كله حكم البحر (أما) الانهار العظيمة كدجلة وسيحون وجيحون وغيرها فيجب
ركوبها قولا واحدا عند الجمهور لان المقام فيها لا يطول ولا يعظم الخطر فيها وبهذا
قطع المتولي والبغوى وحكى الرافعي فيه وجها شاذا ضعيفا أنه كالبحر والله أعلم .
& فتاوى
الأزهر - (ج 1 / ص 203)
من لا يتحمل السفر لكبر سنه
واعتلال صحته لا يعتبر مستطيعا بدنيا للحج، إلا إذا كانت لديه استطاعة مالية
فعندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج عنه
& بغية
المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 119) مفسدة غير محققة
(مسألة: ك): شخص أمكنه حفظ
القرأن العظيم، وخاف هو ومعلمه تضييعه ونسيانه المنهي عنه، فالذي يظهر أن الأولى
التعلم والتعليم، والاستعانة بالله تعالى على التوفيق للمنهج المستقيم، وليس هذا
من قاعدة درء المفاسد، إذ المفسدة هنا غير محققة بل متوهمة، وثواب حفظ القرآن
محقق، والخير المحقق لا يترك لمفسدة متوهمة.
& الموسوعة
الفقهية ج3ص331.
اسْتِطَاعَةٌ التَّعْرِيفُ 1
- الِاسْتِطَاعَةُ فِي اللُّغَةِ : الْقُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ . وَالْقُدْرَةُ :
هِيَ صِفَةٌ بِهَا إنْ شَاءَ فَعَلَ , وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ . وَهِيَ عِنْدَ
الْفُقَهَاءِ كَذَلِكَ , فَهُمْ يَقُولُونَ مَثَلًا : الِاسْتِطَاعَةُ شَرْطٌ
لِوُجُوبِ الْحَجِّ . وَإِذَا كَانَتْ الِاسْتِطَاعَةُ وَالْقُدْرَةُ بِمَعْنًى
وَاحِدٍ , فَإِنَّهُ يَجْدُرُ بِنَا أَنْ نُنَوِّهَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ
يَسْتَعْمِلُونَ كِلْتَا الْكَلِمَتَيْنِ : ( اسْتِطَاعَةٌ , قُدْرَةٌ ) . وَأَنَّ
الْأُصُولِيِّينَ يَسْتَعْمِلُونَ كَلِمَةَ : ( قُدْرَةٌ ) . قَالَ فِي فَوَاتِحِ
الرَّحَمُوتِ شَرْحِ مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ : اعْلَمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ
الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْفِعْلِ , الْمُسْتَجْمِعَةَ لِجَمِيعِ الشَّرَائِطِ الَّتِي
يُوجَدُ الْفِعْلُ بِهَا , أَوْ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهَا , تُسَمَّى :
( اسْتِطَاعَةٌ ) . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : الْإِطَاقَةُ 2 - لَا
خِلَافَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ اسْتِطَاعَةٍ وَإِطَاقَةٍ , إذْ أَنَّ كُلَّ
كَلِمَةٍ مِنْهُمَا تَدُلُّ عَلَى غَايَةِ مَقْدُورِ الْقَادِرِ , وَاسْتِفْرَاغِ
وُسْعِهِ فِي الْمَقْدُورِ . إلَّا أَنَّ مَا يُفَرِّقهُمَا عَنْ ( الْقُدْرَةِ )
فِي الِاسْتِعْمَالِ اللُّغَوِيِّ هُوَ : أَنَّ الْقُدْرَةَ لَيْسَتْ لِغَايَةِ
الْمَقْدُورِ , وَلِذَلِكَ يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقَادِرِ وَلَا يُوصَفُ
بِالْمُطِيقِ أَوْ الْمُسْتَطِيعِ ....الى ان قال... شَرْطُ الِاسْتِطَاعَةِ : 4 -
وَشَرْطُ تَحَقُّقِ الِاسْتِطَاعَةِ : وُجُودُهَا حَقِيقَةً لَا حُكْمًا .
وَمَعْنَى وُجُودِهَا حَقِيقَةً وُجُودُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ
تَعَسُّرٍ , وَمَعْنَى وُجُودِهَا حُكْمًا الْقُدْرَةُ عَلَى الْأَدَاءِ
بِتَعَسُّرٍ
b)
Apakah
kecemasan sebagian masyarakat tentang jaminan keselamatan penerbangan (dengan
bukti seringnya terjadi kecelakaan pesawat terbang) juga menjadi pertimbangan
kewajiban haji.?
Jawab : tidak, karna yang mempertimbangkan jaminan keselamatan
adalah pakar/ahlinya dalam mas'alah penerbangan
& إعانة
الطالبين - (ج 2 / ص 320)orep 1 mati 9
قوله
وغلبة السلامة معطوف على أمن الطريق أي ويشترط أيضا غلبة السلامة لراكب البحر أي
عند أهل البحر العارفين به قال في التحفة وظاهر تعبيرهم بغلبة السلامة أنه لو
اعتيد في ذلك الزمن الذي يسافر فيه أنه يغرق فيه تسعة ويسلم عشرة لزم ركوبه ويؤيده
الحاقهم الاستواء بغلبة الهلاك ولا يخلو عن بعد فلو قيل المعتبر العرف فلا يكتفي
بتفاوت الواحد ونحوه لم يبعد ويؤيده ما يأتي في الفرار عن الصف وعليه فالمراد
الاستواء العرفي أيضا لا الحقيقي وخرج بالبحر الانهار العظيمة كجيحون والنيل فيجب
ركوبها قطعا لان المقام فيها لا يطول والخوف لا يعظم وقول الاذرعي محله إذا كان
يقطعها عرضا وإلا فهي في كثير من الاوقات كالبحر وأخطر مردود بأن البر فيها قريب
أي غالبا فيسهل الخروج إليه اه بتصرف قوله فإن غلب الهلاك هو وما بعده محترز غلبة
السلامة وقوله لهيجان الامواج أي أو لخصوص ذلك البحر وقوله في بعض الاحوال أي
الاوقات قوله أو استويا أي السلامة والهلاك ومثله جهل الحال كما في البجيرمي قوله
لم يجب أي ركوب البحر بدليل الاضراب بعده ويحتمل لم يجب أي الحج أي لم يلزمه قوله
بل يحرم الخ الاضراب انتقالي وقوله فيه أي في البحر قوله له ولغيره أي للحج ولغير
الحج.
2) Diskripsi
masalah
Salah satu penawaran bank syariah dari sisi
pembiayaan adalh system bay` murobahah.dalam skala besar,system ini di gunakan
untuk pembiayaan atas pembelian barang-barang inventasi,baik domestic maupun
luar negeri , semisal melalui letter of credit(L/C).dalam skala kecil ,system
ini di gunakan untuk pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit
misalnya.dalam hal ini,karena nasabah
belum memiliki dana untuk membelinya secara kontan,maka ia mengajukan
kepada pihak bank untuk di belikan sepeda motor terbut. Semisal di ketahui
bahwa harga sepeda motor dari dealer adalah Rp.10,000,000,00 maka pihak nasabah
bersepakat dengan pihak bank bahwa untuk memberikan keuntungan 20% misalna
(dalm hal ini Rp.2,000,000,00 ).sehinggadalam peluasannya ,nasabah harus
membayar sejumlah total Rp.12,000,000,00 dalm jangka waktu yang telah di
tentukan.
(sumber : buku Bank Syariah Syafii Antonio
dan sumber di Bank Mu`amalat)
Pertimbangan :
@ Ketika akad di
lakuakan,barang yang di butuhkan belum ada atau belum secara resmi di beli dan
dimiliki oleh pihak bank
@ Akad yang dilakukan
adalh mengikat,sehingga nasabah tidak bias membatalkan pembelian tersebut. (LBM-P2L)
Pertanyaan:
- Dalam konsep fiqh lintas madzhab , adakah pendapat yang melegalkan praktik murobahah sebagaimana diskripsi di atas.
Jawab : Wonten
- Jika praktik diatas tidak memenuhi standar persyaratan mmurobahah,adakah sistem akad lain yang menjadi solusinya.
&
روضة الطالبين وعمدة المفتين
- (ج 1 / ص 468)
القسم
الثاني: المرابحة بيع المرابحة جائز من غير كراهة وهو عقد يبنى الثمن فيه على ثمن
المبيع الأول مع زيادة بأن يشتري شيئاً بمائة ثم يقول لغيره بعتك هذا بما اشتريته
وربح درهم زيادة أو بربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة ويجوز أن يضم إلى رأس المال
شيئاً ثم يبيعه مرابحة مثل أن يقول اشتريته بمائة وقد بعتكه بمائتين وربح درهم
زيادة وكأنه قال بعت بمائتين وعشرين وكما يجوز البيع مرابحة يجوز محاطة مثل أن
يقول بعت بما اشتريت به وحط درهم زيادة وفي القدر المحطوط وجهان أحدهما من كل عشرة
واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد وأصحهما يحط من كل أحد عشر واحد لأن
الربح في المرابحة جزء من أحد عشر فكذا الحط وليس في حط واحد من عشرة رعاية للنسبة
فإذا كان قد اشترى بمائة فالثمن على الوجه الأول تسعون وعلى الثاني تسعون وعشرة
أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ولو اشترى بمائة وعشرة فالثمن على الوجه الأول تسعة
وتسعون وعلى الثاني مائة وطرد كثير من العراقيين وغيرهم الوجهين فمن قال بعت بما
اشتريت بحط درهم من كل عشرة قال إمام الحرمين هذا غلط فإن في هذه الصيغة تصريحا
بحط واحد من كل عشرة فلا وجه للخلاف فيه وهذا الذي قاله الإمام بين وذكر الماوردي
وغيره أنه إذا قال بحط درهم من كل عشرة فالمحطوط درهم من كل عشرة وإن قال بحط درهم
لكل عشرة فالمحطوط واحد من أحد عشر. فصل عبارات بيع المرابحة لبيع المرابحة
عبارات أكثرها دوراناً على الألسنة ثلاث. إحداهن: بعت بما اشتريت أو بما بذلت من
الثمن وربح كذا. الثانية: بعت بما قام علي وربح كذا ويختلف حكم العبارتين فيما
يدخل تحتهما وفيما يجب الإخبار عنه كما سنفصله إن شاء الله تعالى فإذا قال بعت بما
اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن فإذا قال بما قام علي دخل فيه مع الثمن أجرة الكيال
والدلال والحمال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وأجرة الختان وتطيين
الدار وسائر المؤن التي تلتزم للاسترباح وألحق بها كراء البيت الذي فيه المتاع
وأما المؤن التي يقصد بها استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف
الدابة فلا تدخل على الصحيح ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع لكن
العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل وأجرة الطبيب إن اشتراه مريضاً كأجرة
القصار فإن حدث المرض عنده فكالنفقة وفي مؤنة السائس تردد عند الإمام والأصح أنها
كالعلف. ولو قصر الثوب بنفسه أو كال أو حمل أو طين الدار بنفسه لم تدخل الأجرة فيه
لأن السلعة إنما تعد قائمة عليه بما بذل وكذا لو كان البيت ملكه أو تبرع أجنبي
بالعمل أو بإعارة البيت فإن أراد استدراك ذلك فطريقه أن يقول اشتريت أو قام علي
بكذا وعملت فيه ما أجرته كذا وقد بعتكه بهما وربح كذا. العبارة الثالثة: بعتك برأس
المال وربح كذا فالصحيح أنه كقوله بما اشتريت وقال القاضي أبو الطيب هو كقوله بما
قام علي واختاره ابن الصباغ. فرع قال في التتمة المكس الذي يأخذه السلطان يدخل في
لفظ القيام قال وفي دخول فداء العبد إذا جنى ففداه وجهان وقطع الجمهور بأن الفداء
لا يدخل ولا ما أعطاه لمن رد المغصوب في شيء من الألفاظ. فرع العبارات الثلاث تجري
في المحاطة جريانها في المرابحة.
·
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9
/ ص 427) K P P murobahah
تسير
المصارف الإسلامية المعاصرة على معاملة معينة أطلق عليها (بيع المرابحة للآمر
بالشراء) باعتبارها بديلا شرعيا عما تقوم به البنوك الربوية. صورتها أن يتقدم
شخص إلى المصرف راغبا مثلا بشراء سيارة ذات مواصفات معينة أو شراء أجهزة مخبر أو
أجهزة طبية أو آلات معمل معين، فيشتري المصرف تلك الأشياء، ثم يبيعها لراغبها بثمن
معين مؤجل لأجل محدد، يكون أكثر من الثمن النقدي.وتكون العملية مركبة من وعدين:
وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: الآمر بالشراء، ووعد من المصرف بالبيع
بطريق المرابحة، أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول(1).
وهذه
العملية جائزة بدليل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: "وإذا
أرى الرجل الرجل السلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء
جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه"(2). فأصل
العملية جائز كما صرح الشافعي بشرط تسلم المصرف الشيء المشترى، أما الإلزام بالوعد
فيمكن تقليد مذهب آخر فيه وهو المذهب المالكي إن ترتب على الوعد الدخول في التزام
مالي معين، وهو رأي ابن شبرمة الذي يقول: إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم
حلالا، يكون وعدا ملزما قضاء وديانة. ولا يعد هذا ممنوعا، وليس من التلفيق
المحظور؛ لأن المسألتين قضيتان منفصلتان، ولا مانع من تقليد كل إمام في مسألة
تختلف عن مسألة أخرى يؤخذ فيها بقول إمام آخر. وأجاز المالكية أيضا هذا النوع من
التعامل، جاء في كتبهم: "من البيع المكروه: أن يقول: أعندك كذا وكذا تبيعه
مني بدين؛ فيقول: لا، فيقول: ابتع ذلك، وأنا أبتاعه منك بدين، وأربحك فيه، فيشتري
ذلك، ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه"(3). وأقر العملية مؤتمران للمصارف
الإسلامية، جاء في مؤتمر المصرف الإسلامي الأول في دبي سنة 1399هـ-1979م: إن مثل
هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي. وهو ملزم للطرفين ديانة
طبقا لأحكام المذاهب الأخرى. وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء، إذا اقتضت
المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فيه.
·
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9
/ ص 429) perjanjian murobahah
وجاء
في مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت سنة 1403هـ-1983: يقرر المؤتمر أن
المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة، وحيازتها، ثم
بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعا، ما دامت تقع على
المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب
خفي، وجميع الضمانات كالتأمين. ومنع البيع قبل القبض هو رأي الجمهور، وأجاز
المالكية بيع غير الطعام قبل قبضه. وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو
المصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار
المعاملات، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا.
وليس هذا التعامل من البيعتين في بيعة المنهي عنه؛ لأن النهي كما ذكر الشافعي وارد
على حالة كون القبول لإحدى البيعتين مبهما أو معلقا أو مجهولا، فإن عيّن المشتري
إحدى البيعتين جاز، أو أن النهي وارد على حالة اشتراط بيعة أخرى، كأن يقول: بعتك
منزلي على أن تبيعني فرسك.
·
فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج
29 / ص 234-237)
revrensi
sub a
عنوان الفتوى:الخطوات التي تقوم عليها عملية بيع
المرابحة رقم الفتوى:45858تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال:أكتب لكم هذه المشكلة
وأرجو أن تجيبوني في أسرع وقت ممكن، أنا أردت أن اشتري دراجة نارية عن طريق أحد
البنوك الإسلامية عندنا، والذي أريد أن اشتري منه الدراجة أعرفه وهو أستاذي، ويكون
البيع بالتقسيط علي حتى أكمل باقي المبلغ، ويبلغ مبلغ الدراجة مائة ألف ريال يمني،
وتمت العملية ولكن إذا أخذت الدراجة من أستاذي قبل أن يُسلم المبلغ له من قبل
البنك، وعندما جاء مندوب البنك لكي يسلم صاحب الدراجة نقوده فوجئ بأني قد استلمت
الدراجة من صاحبها، وقال لي مندوب البنك إني قد ارتكبت خطأ باستلامي الدراجة،
والمفروض أن يستلمها البنك ثم يأخذونها ويسلمونها لي وقال هذا هو الربا، علما بأني
لم أكن أعلم بأنه لا يجوز، وقال إن العملية كلها قد أبطلت، فحاولت أن أفهمه أني لم
أكن أقصد وغير متعمد والله يعلم ذلك ولو كنت أريد الربا لذهبت إلى البنوك الربوية،
فما حكم الله في هذه المسألة وهل علي إثم، علما كما قلت لكم بأني جاهل بهذه
المسألة، فماذا أعمل الآن وأنا بحاجة إلى الدراجة، وهل يوجد مخرج لهذه المسألة،
ولا أظن أن الشريعة قد تضيق عن هذه المسألة ولا تجد لها حلاً، أفتوني؟ وجزاكم الله
خيراً عن الإسلام والمسلمين. Praktek murobahah
KPP
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيشترط في
عقد المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية أن يتم تملك البنك للسلعة
المراد شراؤها بأمر العميل، ثم بعد دخولها في ملك البنك يقوم البنك ببيعها للعميل
بزيادة على أقساط شهرية. وزيادة في الإيضاح فإن عملية المرابحة تقوم على الخطوات
التالية:1- يحدد المشتري السلعة التي يريدها. 2- يعد المشتري البنك بشراء السلعة
إذا اشتراها وعداً ملزماً. 3- يقوم البنك بشراء السلعة من البائع عن طريق وكيله،
وقد يكون الوكيل هو المشتري نفسه إن وكله البنك، ويدفع البنك قيمة السلعة، وبذلك
تدخل في ملكه ويقبضها قبضاً عرفياً، كل سلعة بحسبها. 4- يوقع المشتري مع البنك عقد
بيع المرابحة ويتسلم السلعة، وبهذا تنتهي عملية بيع المرابحة. وفي الصورة المذكورة
في السؤال قام المشتري باستلام السلعة من البائع، وهذا العمل لا يترتب عليه إبطال
العقد لأنه لن يتملكها بهذا الاستلام حتى يشتريها البنك ويعاينها المندوب ثم
يدفعها للمشتري تمليكاً. وعليه؛ كان بإمكان المندوب معاينة السلعة وقبضها ثم
يدفع قيمتها للبائع وتباع بعد ذلك للمشتري وتسلم له. والفرق الجوهري بين
المرابحة وبين القرض الربوي أن البنك في القرض الربوي لا يشتري السلعة شراء حقيقاً
وإنما يدفع ثمنها نيابة عن المشتري ليسدده مقسطاً مع الزيادة وهذا هو الربا،
وعلى كلٍ؛ فإذا كان البنك أبطل المعاملة كلها فلك أن تجري معاملة جديدة وتلتزم
فيها بضوابط عقد المرابحة، ولتعلم أن الشخص إذا ارتكب منهياً عنه جاهلاً بحكمه فلا
إثم عليه إذا لم يك مفرطاً في معرفة الأحكام. والله أعلم.
·
فتاوى يسألونك - (ج 2 / ص 76) Pendukung
يقول
السائل:ما هو المقصود بعقد المرابحة الذي تتعامل به بعض المؤسسات والبنوك التي
تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية وما الفرق بينه وبين الربا ؟
الجواب
: عقد المرابحة هو في الأصل بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين وإن
اختلفت بعض صوره الحديثة التي تتعامل وفقها المؤسسات والبنوك الإسلامية كبيع
المرابحة للآمر بالشراء فبيع المرابحة عند الفقهاء هو بيع بمثل الثمن الأول مع
زيادة ربح .وصورة بيع المرابحة المستعملة الآن في البنوك والمؤسسات الإسلامية
هي أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء
البنك لها وهذه الصورة هي المسماة ببيع المرابحة للآمر بالشراء ومثال ذلك أن يطلب
صاحب مصنع من البنك أو المؤسسة التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية أن يشتري له
جهازاً من الأجهزة اللازمة له ويكون طلب الشراء مصحوباً باستعداد لشراء ذلك الجهاز
من البنك أو المؤسسة إذا كانت مواصفاته كما طلب ويدفع المشتري ربحاً يتم الاتفاق
عليه مقابل قيام البنك أو المؤسسة بشراء ذلك الجهاز وتأجيل الثمن وجعله على أقساط
فيشتري البنك أو المؤسسة الجهاز ويحوزه في ملكه ثم يبيعه للآمر بالشراء حسب الشروط
التي تم الاتفاق عليها ، وإذا لحق بالجهاز ضرر يكون الضرر على البنك إلى أن يقوم
بتسليمه للآمر بالشراء ويكون الآمر بالشراء ملزماً بشراء السلعة إذا كانت
مواصفاتها كما طلب .فهذه الصورة من بيع المرابحة للآمر بالشراء هي أكثر صورة
منتشرة الآن وهذه الصورة جائزة شرعاً عند كثير من فقهاء العصر وصدرت بجوازها
فتاوى كثيرة والأدلة على جوازها ، قوله تعالى :( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ) فالآية الكريمة تدل على حل جميع أنواع البيع إلا إذا ورد
دليل بتحريم نوع معين والمرابحة من ضمن البيوع المباحة .
·
فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج
48 / ص 61) sebatas
perjanjian
عنوان
الفتوى : عقد المرابحة والمواعدة على البيع رقم الفتوى:68909تاريخ الفتوى:05 شوال
1426السؤال: في حقيقة الأمر أنا في حاجة ماسة لهذه الفتوى حتى أقرر هل أفعل ما
أنوي أم لا أفعل فجزاكم الله خيراً، وأنا على أحر من الجمر في انتظار فتواكم وهي:
أحتاج إلى المال لبدء مشروع، ففكرت أن أتفق مع أحد سماسرة الأراضي بأنه حينما يأتي
له زبون ليشتري منه قطعة أرض بأن نتفق مع الزبون على أن أقوم أنا بشراء تلك الأرض
عن طريق البنك الإسلامي بنظام المرابحة وفي نفس الوقت أقوم أنا ببيعها للزبون الذي
يريد شراء الأرض وآخذ أنا منه الفلوس نقدا وفي نفس الوقت أسدد مبلغ الأرض للبنك
بالتقسيط، فهل يجوز أن أفعل ذلك، وهو أن أجد من يشتري مني الأرض قبل أن أقوم أنا
بشرائها من البنك الإسلامي لأحصل على المال لبدء مشروع أكسب من ورائه المال؟ جزاكم
الله خيراً، وأنا في انتظار فتواكم أرجو أن لا تتأخروا علي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع من أن
تبحث عن شخص يشتري منك الأرض التي تريد أن تشتريها عن طريق عقد المرابحة الذي
تجريه البنوك الإسلامية للآمر بالشراء. ويشترط في هذا الجواز أن يكون ما يتم
بينك وبين من يريد الأرض مجرد مواعدة على البيع لا أن يكون بيعاً لأنك لم تملك
الأرض بعد، وراجع في مسألة بيع المرابحة الفتوى رقم: 20793، وكذا راجع في جواز
التورق الفتوى رقم: 2819، والفتوى رقم: 22172. والله أعلم.
·
فتاوى الإسلام سؤال وجواب -
(ج 2 / ص 30-29) nyicil
البيع
قبل التملك وبالتقسيط
الفقه
> معاملات > البيوع > البيوع المحرمة > سؤال رقم 10958: البيع قبل
التملك وبالتقسيط السؤال : انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل
الزيادة في سعر المبيع علماً بأن البنك لا يملك السيارة أو العمارة وليست عنده
وإنما يختارها المشتري بالتقسيط بعد أن يُوقع العقد بينهما ويلتزم بالشروط
المطلوبة في التسديد ويتسلمها بعد ذلك . والسؤال : هل يجوز هذا البيع لأننا نسمع
منكم ومن العلماء ونقرأ في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً إلا إذا ملكه
وحازه إلى رحله ، والبنك في الواقع لم يملك هذه السيارة والعمارة ولم يشترها لنفسه
وإنما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها بعينها بعد ما طلبها على أنها له ويحتجون
بأن المشتري ليس ملزماًَ بشرائها لو عدل عنه لكنهم يعلمون أنه عازم عليها ولولا
ذلك لم يشتروها ؟.
والسؤال
الثاني : يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن الشراء فإنه ملزم بدفع ما يلحق
البنك من نقص نتيجة عدوله عن الشراء فهل هذا الشرط صحيح ؟. الجواب : الحمد لله أجابت على هذا السؤال
اللجنة الدائمة للإفتاء وهذا نص الجواب : بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا
يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء ،
والصور المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع
الأمة ، فالواجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
3.
Deskripsi masalah
Sering kita membahas dan mengakaji tentang masalah waqof, akan tetapi sering
pula kita menjumpai kejanggalan-kejanggaln yang terjadi dimasyarakat yang
terkait dengan masalah ini, semisal ada sebuah madrasah yang di waqofkan untuk
kegiatan belajar mengajar, namun entah kenapa dan mengapa lambat laun karena
tantangan zaman madrasah tersebut tidak lagi di pergunakan (kukut;jw),
akhirnya pihak nadzir (pengelola) kebingungan akan diapakan bangungan-bangunan
tersebut . (Kelas III
Tsanawiyah )
Pertanyaan
a.
Dalam kondisi seperti di atas wajibkah bagi pengelola merawat
bangunan tersebut padahal tidak ada yang memanfaatkan sama sekali.?
Jawab : Tetep wajib
·
الفتاوي الكبري ج3 ص270
( وَسُئِلَ ) عَنْ وَاقِفٍ شَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ
يُصْرَفَ رِيعُهُ فِي جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا قُرَّاءٌ يَقْرَءُونَ مَا
تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَهَلْ يَسْتَحِقُّونَ مَعْلُومَ
كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمَقْبُوضَةِ أَوْ بَعْضِهَا بِحِسَابِهِ أَمْ
لَا يَسْتَحِقُّونَ إلَّا بَعْد انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ وَالْحَال أَنَّ
الْوَاقِفَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا حَصَلَ فِي
الْوَقْفِ هَدْمٌ أَوْ خَلَلٌ فِيهِ فَتَوَقَّفَ النَّاظِرُ عَنْ عِمَارَتِهِ
وَإِصْلَاحِهِ مِنْ رِيعِهِ فَهَلْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ مُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ
لِئَلَّا يَتَمَادَى إلَى خَرَابِهِ كُلِّهِ فَيَفُوتُ غَرَضُ الْوَاقِفِ وَهَلْ
لِلْمُسْتَحِقِّينَ مُحَاسَبَتُهُ بِالْأُجْرَةِ فِي كُلِّ سَنَةٍ لِيَعْلَمَ
كُلٌّ مِنْهُمْ مَا يَخُصُّهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ
بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَهَذَا
مَحْسُوسٌ لَا خَفَاءَ فِيهِ وَإِذَا قُلْتُمْ لَهُمْ ذَلِكَ فَهَلْ لَهُمْ
تَحْلِيفُهُ إذَا لَمْ يُصَادِقْهُمْ عَلَى شَيْءٍ خَفِيَ أَوْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ
مَنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ وَهَلْ لَهُمْ أَيْضًا مُحَاسَبَتُهُ فِي
الْعِمَارَةِ أَيْضًا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ يَسْتَحِقُّونَ مَا يَخُصُّ
كُلَّ يَوْمٍ قَرَءُوهُ بِمُضِيِّهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ اسْتِحْقَاقُهُمْ لِذَلِكَ
عَلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَيَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ الْعِمَارَةُ وَإِنْ
لَمْ يَشْرِطهَا الْوَاقِفُ فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ التَّمَكُّنِ فَسَقَ
وَانْعَزَلَ عَنْ النَّظَرِ وَلِلْمُسْتَحِقَّيْنِ مُطَالَبَتُهُ بِهَا
وَلَهُمْ أَيْضًا مُطَالَبَتُهُ بِالْحِسَابِ إذَا كَانُوا مُعَيَّنِينَ كَمَا
قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ كَشُرَيْحٍ
وَغَيْرِهِ بِأَنَّ النَّاظِرَ لَوْ ادَّعَى صَرْفَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ
وَهُمْ مُعَيَّنُونَ وَأَنْكَرُوا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَلَهُمْ الْمُطَالَبَةُ
بِالْحِسَابِ وَبِهِ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ جَمِيعِ مَا فِي السُّؤَالِ .
b.
Tindakan apa yang paling maslahah (di biarkan atau dialih
fungsikan) yang harus dilakukan oleh para pengelola ?
Jawab : Di alih fungsikan
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 358)
(مسألة: ب): بيوت موقوفة على معينين أشرفت على الخراب
بأن تعطل الانتفاع بها من الوجه الذي قصده الواقف كالسكنى ولم يرغب فيها الموقوف
عليهم، جاز للناظر الخامس ثم العام أو نائبه ثم صلحاء البلد إجارة الأرض والبيوت
مدة معلومة وإن طالت كمائة سنة مثلاً، بحيث تفي تلك المدة بعمارة الوقف ورده على
حالته الأولى أو الممكن، ويتسامح بذلك للضرورة، مراعياً في الإجارة مصلحة الوقف لا
الموقوف عليهم، فتؤجر بأجرة مثلها معجلة كل سنة على حدتها ويحتاط لذلك، ولا
يدفع للمستحقين شيء من الأجرة ما دام الاحتياج إليها لعمارة عين الوقف، بل لو لم
يرغب أحد في الوقف المذكور إلا بشراء بعضه جاز بيعه في الأصح، قياساً على بيع حصر
المسجد البالية وجذعه المنكسر كما جرى عليه الشيخان، فتحصيل يسير من ثمنها يعود
على الوقف أولى من ضياعها، ويعمر بالثمن الباقي احتياطاً لغرض الواقف وبقية
البطون، فإن تعذر انتفاع الوقف بالثمن في عمارة عينه أو بدله بشرطه لقلته فلا يبعد
انقطاع الوقف حينئذ، ويملكه الموقوف عليهم على المعتمد نظير قيمة العبد التالف،
وجافّ الشجر إذا لم يكن شراء بدله ولو شقصاً أو الانتفاع إلا باستهلاكه. الهبة
والإباحة
·
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص
213)
(والحاصل)
أن هذا المسجد الذي قد انهدم، أي أو تعطل بتعطيل أهل البلد له، كما مر، لا ينقض،
أي لا يبطل بناؤه بحيث يتمم هدمه في صورة المسجد المنهدم، أو يهدم من أصله في صورة
المتعطل، بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل، وذلك لامكان الصلاة فيه وهو
بهذه الحالة ولامكان عوده كما كان.
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 128)
(فائدة ) تعطل مسجد وتعذرت
عمارته لخراب البلاد وقلة ما يحصل من غلته وخيف ضياعها باستيلاء ظالم، جاز نقلها
لمسجد آخر معمور على المعتمد من خمسة أوجه، نعم المسجد الأقرب أولى، وكذا يقال في
البئر والقنطرة إذا تعذرت إعادتها أو استغني عنها، أما المسجد في المكان العامر
فتجمع غلاّت وقفه إلى أن يحصل منها ما يعمره ولا تنقل عنه اهـ حسن النجوق للعموي،
وبنحوه أفتى العلامة أحمد بن حسن الحداد قال: فإن تعذر وجود مسجد فلرباط أو زاوية
أو قنطرة أو بئر ونحوها من الأوقاف العامة الأشبه فالأشبه، ولا يبنى بها مسجد جديد
مع إمكان صرفها لعامر اهـ
·
الموسوعة الفقهية ج30ص299
عِمَارَةٌ
التَّعْرِيفُ : 1 - الْعِمَارَةُ فِي اللُّغَةِ مَا يَعْمُرُ بِهِ الْمَكَانُ ,
يُقَالُ : عَمَّرَ اللَّهُ بِك مَنْزِلَك : وَأَعْمَرَهُ جَعَلَهُ آهِلًا عَامِرًا
بِك , وَعَمَّرْت الْخَرَابَ أَعْمُرُهُ عِمَارَةً أَحْيَيْته , وَيُطْلَقُ عَلَى
الْبِنَاءِ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : الْقِيَامُ بِمَا يُصْلِحُ الْعَقَارَ , أَوْ
الْبِنَاءَ مِنْ إحْيَاءِ الْأَرْضِ , وَتَرْمِيمِ الْبِنَاءِ , وَتَجْصِيصِهِ ,
وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُصْلِحُهُ عُرْفًا . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) :
أ - ( الْبِنَاءُ ) : 2 - الْبِنَاءُ : وَضْعُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ عَلَى وَجْهٍ
يُرَادُ بِهِ الثُّبُوتُ . فَالْبِنَاءُ أَخَصُّ مِنْ الْعِمَارَةِ . ب - (
التَّرْمِيمُ ) : 3 - التَّرْمِيمُ : إصْلَاحُ الْبِنَاءِ . وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْعِمَارَةِ . ج - (
الْإِحْيَاءُ ) : 4 - الْإِحْيَاءُ : عِمَارَةُ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ بِبِنَاءٍ ,
أَوْ غَرْسٍ , أَوْ سَقْيٍ وَيَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ بِاخْتِلَافِ الْمُضَافِ
إلَيْهِ فَيُقَالُ : إحْيَاءُ السُّنَّةِ وَإِحْيَاءُ اللَّيْلِ وَنَحْوِهِمَا .
وَعَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْعِمَارَةِ . الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ
بِالْعِمَارَةِ : 5 - تَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الْعِمَارَةِ بِاخْتِلَافِ
الْمَعْمُورِ , فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَجِبُ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ
عِمَارَةُ الْمَوْقُوفِ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ , أَوْ مِنْ جِهَةٍ شَرَطَهَا
الْوَاقِفُ , كَمَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ عِمَارَةُ عَقَارِ مُوَلِّيهِ مِنْ
مَالِهِ , أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ لَهُ , وَعَلَى النَّاظِرِ فِي
الْمُشْتَرَكِ بِطَلَبِ شَرِيكِهِ , سَوَاءٌ الْمَوْقُوفُ وَالْمَمْلُوكُ لِنَحْوِ
مَسْجِدٍ , وَعَلَى وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِمَارَةُ أَمْلَاكِهِ ,
وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ فِي مَالِ غَائِبٍ , أَوْ مَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ ,
وَعَلَيْهِ دُيُونٌ , أَمَّا الْبَالِغُ الرَّشِيدُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ
عِمَارَةُ أَمْلَاكِهِ مِمَّا لَا رُوحَ لَهُ كَقَنَاةٍ وَدَارٍ , وَأَرْضٍ لَهُ خَرَابٍ
; لِأَنَّ تَنْمِيَةَ الْمَالِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ , لَكِنَّهُ يُنْدَبُ
عِمَارَتُهَا , وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا حَذَرًا مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ بِغَيْرِ
الْفِعْلِ .
·
الموسوعة الفقهية ج30 ص299.
عمارة
المساجد : 6 - عمارة المساجد مأمور بها بالكتاب الكريم والسنة المطهرة , وهي فرض
كفاية إن قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين , وإن تركوها جميعا أثموا
جميعا , قال تعالى : { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر } قال ابن
كثير في تفسير الآية : إنما يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية والعملية
, ومن عمارتها : بناؤها , وتزيينها بالفرش , وتنويرها بالسرج , وإدامة العبادة
ودرس العلم فيها , وصيانتها عما لم تبن له كحديث الدنيا , وفي الحديث القدسي : قال
تعالى : { إن بيوتي في أرضي المساجد , وإن زواري عمارها , فطوبى لعبد تطهر في بيته
ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره }
·
اعانة الطالبين ج3ص174
قال ع ش ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف. فلو كان البعض
فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهما قدم الفقير.اهـ
·
الفتاوى الكبرى ص361
مَسْأَلَةٌ
: فِي قَرْيَةٍ بِهَا عِدَّةُ مَسَاجِدَ بَعْضُهَا قَدْ خَرِبَ لَا تُقَامُ
الصَّلَاةُ إلَّا فِي وَاحِدٍ مِنْهَا , وَلَهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا كُلِّهَا فَهَلْ
تَجِبُ عِمَارَةُ الْخَرِبِ وَإِقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ ثَانٍ ؟ وَهَلْ
يَحِلُّ إغْلَاقُهَا ؟ الْجَوَابُ : نَعَمْ , تَجِبُ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ إلَى
إقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ . وَكَذَلِكَ تَرْتِيبُ إمَامٍ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ
يَجِبُ أَنْ يُفْعَلَ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ ; وَلَا يَحِلُّ إغْلَاقُ
الْمَسَاجِدِ عَمَّا شُرِعَتْ لَهُ . وَأَمَّا عِنْدَ قِلَّةِ أَهْلِ الْبُقْعَةِ
وَاكْتِفَائِهِمْ بِمَسْجِدٍ وَاحِدٍ مِثْلَ أَنْ يَكُونُوا حَوْلَهُ فَلَا يَجِبُ
تَفْرِيقُ شَمْلِهِمْ فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِمْ .
·
حاشية الجمل ج3ص591
( لا يُبَاعُ مَوْقُوفٌ وَإِنْ
خَرِبَ ) كَشَجَرَةٍ جَفَّتْ وَمَسْجِدٍ انْهَدَمَ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ
وَحُصُرِهِ الْمَوْقُوفَةِ الْبَالِيَةِ وَجُذُوعِهِ الْمُنْكَسِرَةِ إدَامَةً
لِلْوَقْفِ فِي عَيْنِهِ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَصَلَاةٍ
وَاعْتِكَافٍ فِي أَرْضِ الْمَسْجِدِ وَطَبْخِ جِصٍّ أَوْ آجُرٍّ لَهُ بِحُصُرِهِ
وَجُذُوعِهِ وَمَا ذَكَرْته فِيهِمَا بِصِفَتِهِمَا الْمَذْكُورَةِ هُوَ مَا
اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ
وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَبِهِ أَفْتَيْت وَصَحَّحَ الشَّيْخَانِ تَبَعًا
لِلْإِمَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا لِئَلَّا يَضِيعَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِمَا مِثْلُهُمَا وَالْقَوْلُ بِهِ
يُؤَدِّي إلَى مُوَافَقَةِ الْقَائِلِينَ بِالِاسْتِبْدَالِ
·
فتح الوهب ج3 ص592 tugas
nadzir
.
( قَوْلُهُ وَظِيفَتُهُ عِمَارَةٌ وَإِجَارَةٌ ) , وَكَذَا الِاقْتِرَاضُ عَلَى
الْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ
الْحَاكِمُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ سَوَاءٌ
فِي ذَلِكَ مَالُ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ ا هـ . شَرْحُ م ر قَالَ فِي الْعُبَابِ
وَيُصَدَّقُ النَّاظِرُ بِيَمِينِهِ فِي الْإِنْفَاقِ الْمُحْتَمَلِ وَفِي
الصَّرْفِ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ بِلَا يَمِينٍ , فَإِنْ اتَّهَمَهُ الْقَاضِي
حَلَّفَهُ أَوْ لِمُعَيَّنٍ صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ ا هـ . انْتَهَى سم
وَيَسْتَحِقُّ النَّاظِرُ مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى
أُجْرَةِ مِثْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الْوَاقِفُ كَمَا مَرَّ فَلَوْ لَمْ
يُشْتَرَطْ لَهُ شَيْءٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً نَعَمْ لَهُ رَفْعُ الْأَمْرِ
إلَى الْحَاكِمِ لَيُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةً قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ
وَالْعِمَارَةُ إنْ شَرَطَهَا الْوَاقِفُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ
تَعَيَّنَ , فَإِنْ فُقِدَ فَبَيْتُ الْمَالِ ثُمَّ الْمَيَاسِيرُ لَا
الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ , وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّ الْعِمَارَةَ عَلَى
السَّاكِنِ وَشَرَطَ أَنَّ تِلْكَ الدَّارَ لَا تُؤَجَّرُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي
مِنْ كَلَامِهِمْ بَعْدَ الْفَحْصِ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ صَحِيحٌ كَمَا
شَمَلَهُ عُمُومُ قَوْلِهِمْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ مَا لَمْ
يُنَافِ الْوَقْفَ أَوْ الشَّرْعَ وَفَائِدَةُ صِحَّتِهِ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ
بِأَنَّ الْعِمَارَةَ لَا تَجِبُ عَلَى أَحَدٍ فَلَا يَلْزَمُ بِهَا الْمَوْقُوفُ
عَلَيْهِ ; لِأَنَّ لَهُ تَرْكَ مِلْكِهِ بِلَا عِمَارَةٍ فَمَا يَسْتَحِقُّ
مَنْفَعَتَهُ بِالْأَوْلَى فَلَوْ تَوَقَّفَ اسْتِحْقَاقُهُ عَلَى تَعْمِيرِهِ
فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِيمَا أَشْرَفَتْ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا عَلَى الِانْهِدَامِ
لَا بِسَبَبِهِ بَيْنَ أَنْ يَعْمُرَ وَيَسْكُنَ وَبَيْنَ أَنْ يُهْمِلَ وَإِنْ
أَفْضَى ذَلِكَ إلَى خَرَابِهَا . نَعَمْ عَلَى النَّاظِرِ إيجَارُهَا
الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ بَقَاؤُهَا وَإِنْ خَالَفَ شَرْطُ الْوَاقِفِ عَدَمَهُ
لِأَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ لَا يُقَالُ
شَرْطُ الْعِمَارَةِ عَلَى السَّاكِنِ يُنَافِي مَقْصُودَ الْوَقْفِ مِنْ إدْخَالِ
الْوَقْفِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إذْ شَأْنُهُ أَنْ يَغْنَمَ وَلَا يَغْرَمَ
وَلِأَنَّا نَقُولُ قَدْ قَطَعَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِالصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ
وَقَفَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَ مَكَانَ كَذَا كَمَا مَرَّ وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا
إذَا عَيَّنَ مَكَانًا لَا يَسْكُنُ إلَّا بِأُجْرَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى أُجْرَةِ
مِثْلِهِ , وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لِسُكْنَاهُ أَوْ زَادَتْ
أُجْرَتُهُ عَلَى مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ فَكَمَا وَجَبَ
لِاسْتِحْقَاقِهِ هُنَا السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ عَدَمِ
الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا فَكَذَلِكَ تَجِبُ الْعِمَارَةُ لِاسْتِحْقَاقِ السُّكْنَى
إنْ أَرَادَهَا وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ
مِنْهَا فَعُلِمَ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ قَدْ يَغْرَمُ , وَقَدْ لَا
يَحْصُلُ لَهُ رِفْقٌ بِالْمَوْقُوفِ وَأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ غَيْرُ مُنَافٍ
لِلْوَقْفِ حَتَّى يُلْغَى كَشَرْطِ الْخِيَارِ فِيهِ مَثَلًا , وَإِنَّمَا غَايَتُهُ
أَنَّهُ قَيَّدَ اسْتِحْقَاقَهُ لِسُكْنَاهُ بِأَنْ يَعْمُرَ مَا انْهَدَمَ مِنْهُ
, فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَلْيَعْمُرْهُ وَإِلَّا فَلْيُعْرِضْ عَنْهُ ثُمَّ
رَأَيْت بَعْضَ مَشَايِخِنَا أَيَّدَهُ ا هـ . حَجّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ . (
قَوْلُهُ وَحِفْظُ أَصْلٍ وَغَلَّةٍ ) وَتَوْلِيَةُ مُدَرِّسٍ وَتَنْزِيلُ
طَلَبَةٍ مَدْرَسَةً وَصُوفِيَّةٍ خَانْقَاهْ , وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ الْوَاقِفُ
لَهُ ذَلِكَ , وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِلْوَاقِفِ وَلَا لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ
عَزْلُ أَحَدٍ مِنْ مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ بِدُونِ سَبَبٍ يَفْسُقُ بِهِ . نَعَمْ
لَا يَلْزَمُ الْمَوْثُوقُ بِعِلْمِهِ وَدِيَانَتِهِ بَيَانَ مُسْتَنِدِ الْعَزْلِ
ا هـ . ح ل . ( قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا ) أَيْ , وَلَوْ بِإِذْنِ
الْآخَرِ إلَّا فِي شَيْءٍ خَاصٍّ وَيُحْتَمَلُ مُطْلَقًا ا هـ . ح ل ( قَوْلُهُ
وَلِوَاقِفٍ نَاظِرٍ إلَخْ ) وَأَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ لِلْوَاقِفِ
وَالنَّاظِرِ عَزْلَ الْمُدَرِّسِ وَنَحْوِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي
الْوَقْفِ , وَلَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ , وَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إسْقَاطُ بَعْضِ الْأَجْنَادِ الْمُثْبَتِينَ فِي
الدِّيوَانِ بِغَيْرِ سَبَبٍ فَالنَّاظِرُ الْخَاصُّ أَوْلَى وَلَا أَثَرَ
لِلْفَرْقِ بِأَنَّ هَؤُلَاءِ رَبَطُوا أَنْفُسَهُمْ لِلْجِهَادِ الَّذِي هُوَ
فَرْضٌ وَمَنْ رَبَطَ نَفْسَهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ بِلَا سَبَبٍ بِخِلَافِ
الْوَقْفِ فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَنْ فَرْضِ الْكِفَايَاتِ بَلْ يُرَدُّ بِأَنَّ
التَّدْرِيسَ فَرْضٌ أَيْضًا , وَكَذَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَمَنْ رَبَطَ
نَفْسَهُ بِهِمَا فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ عَلَى تَسْلِيمِ مَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ الرَّبْطَ
بِهِ كَالتَّلَبُّسِ بِهِ وَإِلَّا فَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا , وَمِنْ ثَمَّ
اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ عَزْلَهُ مِنْ غَيْرِ مُسَوِّغٍ لَا يَنْفُذُ
بَلْ هُوَ قَادِحٌ فِي نَظَرِهِ , وَلَوْ طَلَبَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ
النَّاظِرِ كِتَابَ الْوَقْفِ لِيَكْتُبُوا مِنْهُ نُسْخَةً حِفْظًا
لِاسْتِحْقَاقِهِمْ لَزِمَهُ تَمْكِينُهُمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رحمه
الله تعالى ا هـ . شَرْحُ م ر .
·
مغني المحتاج ج2ص394.
تنبيه
: أفتى ابن عبد السلام بأن المدرس هو الذي ينزل الفقهاء ويقرر جامكياتهم , وأنه
ليس للناظر إلا تحصيل الريع وقسمه على المنزلين , وهذا قد يخالفه قول المصنف بعد :
وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره , والناظر قائم مقام الواقف , فإنه قد أقامه مقام
نفسه فكيف يقال : بتقديم غيره عليه , وكيف يقال الناظر يولي المدرس وهو ينزل
الطلبة فالمدرس فرع الناظر فكيف يقدم الفرع على الأصل , وهذا هو المعتمد كما صوبه
الزركشي وغيره .
·
جواهر العقود - (ج 1 / ص 274)nadzir madrasah
وعلى الناظر:
أن يقوم بالنظر في المدرسة المذكورة وأوقافها، وبجميع ما يتحصل من جهاتها من مغل وأجور.وغير
ذلك.ويجتهد في عمارة المدرسة، وما هو وقف عليها، وصرف ما تحتاج إليه العمارة، وصرف
معاليم أهلها، وإثبات كتاب وقفها وتعاهده بالثبوت والتنفيذ.وعلى المعمار: القيام بما
هو بصدده من المعمارية من مشتري آلات.وما لا بدمنه، وملازمة العمل أيامه على عادة أمثاله.وعلى
الناظر أيضا: ملازمة المدرسة أيام الدروس، وإلزام كل من المدرس والفقهاء وأرباب الوظائف
بالقيام بوظيفته على الشرط والترتيب المعين أعلاه.
·
حواشي الشرواني - (ج 6 / ص 283) masjid podo
karo madrosah
( لو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم نتبع بحال ) لامكان
الانتفاع به حالا بالصلاة فى ارضه وبه فارق ما مر فى الفرس ونحوه ولا ينقض الا ان خيف
نقضه على نقضه فينقض , ويخفظ او يعمر مسجد اخر ان رأه حاكم , والاقرب اليه اولى لا
نحو بئر او رباط قال جمع الا ان تعذر النقل لمسجد اخر
(ولو انهدم
مسجد الخ) أي أو تعطل بخراب البلد مثلا اه مغني قوله: (لامكان) إلى قوله أي وحينئذ
في النهاية قوله: (ولا ينقض) إلى قوله قال جمع في المغني قوله: (أو يعمر به الخ) أي
إن لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله اه سم قوله:
(أو يعمر به مسجد آخر الخ) أي ويصرف للثاني جميع ما كان يصرف للاول من الغلة الموقوفة
عليه ومنه بالاولى ما لو أكل البحر المسجد فتنقل أنقاضه لمحل آخر ويفعل بغلته ما ذكر
ومثل المسجد أيضا غيره من المدارس والربط وأضرحة الاولياء نفعنا الله بهم فينقل الولي
منها إلى غيرها للضرورة ويصرف على مصالحه بعد نقله ما كان يصرف عليه في محله الاول
اه ع ش قوله: (والاقرب الخ) أي المسجد الاقرب اه ع ش.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik