1.
Deskripsi Masalah (ROUDLOTUL ‘ULUM KENCONG)
Penyebaran agama Islam
sudah meluas sampai kepenjuru dunia. Negara-negara Eropa juga sangat banyak
terdapat masyarakat muslim sama – ada masih sedikit maupun sudah banyak.
Seperti di Inggris masyarakat muslim sudah tersebar hampir disetiap kotanya.
Dengan itu banyak pula permasalahan ‘ubudiyah muncul karena factor keadatan
disana sangat berbeda dengan Hijaz, dimana tempat lahirnya Islam. Pada bulan
Romadlon, orang Islam diwajibkan mengeluarkan zakat Fitrah berupa QUUT negara
tersebut menurut madzhab Syafi’i. Seperti di Indonesia masyarakat bisa membayar
dengan beras karena makanan pokoknya adaalah nasi. Akan tetapi di Inggris,
makanan pokoknya adalah kentang atau roti.
Pertimbangan :
Masyarakat kebanyakan sudah
tidak ada yang membeli gandum untuk dimasak supaya menjadi roti, akan tetapi
lebih memilih langsung roti.
Pertanyaan
a. Apakah
kentang itu sendiri termasuk QUUT yang sah untuk digunakan sebagai kewajiban
mengeluarkan zakat fitrah ?
Jawaban
:
b. Apakah
kriteria QUUT menurut versi Syafi’i ?
Jawaban
:
c. Kalau
bisa kentang berada diurutan yang mana dibandingkan dengan QUUT-QUUT yang lain
?
Jawaban
:
d. Dan
bagaimanakah kita ukur serta jumlah satu Sho’nya kentang untuk zakat fitrah ?
Jawaban
:
&
موسوعة
الفقهية ج 6 ص 44
( اقْتِيَاتٌ ) التَّعْرِيفُ : 1 - الِاقْتِيَاتُ لُغَةً :
مَصْدَرُ اقْتَاتَ , وَاقْتَاتَ : أَكَلَ الْقُوتَ , وَالْقُوتُ : مَا يُؤْكَلُ
لِيَمْسِكَ الرَّمَقَ , كَالْقَمْحِ وَالْأُرْزِ . وَالْأَشْيَاءُ الْمُقْتَاتَةُ
: هِيَ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ قُوتًا تُغَذَّى
بِهِ الْأَجْسَامُ عَلَى الدَّوَامِ , بِخِلَافِ مَا يَكُونُ قِوَامًا
لِلْأَجْسَامِ لَا عَلَى الدَّوَامِ . وَيُسْتَعْمَلُ
الِاقْتِيَاتُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ , إذْ عَرَّفَهُ
الدُّسُوقِيُّ بِأَنَّهُ : مَا تَقُومُ الْبِنْيَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ بِحَيْثُ لَا
تَفْسُدُ عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ . وَالْأَغْذِيَةُ أَعَمُّ مِنْ الْقُوتِ
, فَإِنَّهَا قَدْ يَتَنَاوَلُهَا الْإِنْسَانُ تَقَوُّتًا أَوْ تَأَدُّمًا أَوْ
تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ : وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ
: 2 - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنْ الِاقْتِيَاتِ فِي الزَّكَاةِ , وَفِي بَيْعِ
الرِّبَوِيَّاتِ , وَفِي الِاحْتِكَارِ . فَفِي الزَّكَاةِ لَا يُخَالِفُ أَحَدٌ
مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ إنْ كَانَتْ
مِمَّا يُقْتَاتُ اخْتِيَارًا وَيُدَّخَرُ , أَمَّا غَيْرُ الْقُوتِ فَفِي بَعْضِ
أَنْوَاعِهِ زَكَاةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ , وَلَا زَكَاةَ فِيهِ عِنْدَ
الْبَعْضِ الْآخَرِ . 3 - وَفِي بَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ لَا يُعْتَبَرُ
الِاقْتِيَاتُ عِلَّةً فِي الرِّبَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَعِنْدَ
الْمَالِكِيَّةِ : عِلَّةُ الرِّبَا الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ , إذْ حَرَّمُوا
الرِّبَا فِي كُلِّ مَا كَانَ قُوتًا مُدَّخَرًا , وَنَفَوْهُ عَمَّا لَيْسَ
بِقُوتٍ كَالْفَوَاكِهِ , وَعَمَّا هُوَ قُوتٌ لَا يُدَّخَرُ كَاللَّحْمِ , وَفِي
مَعْنَى الِاقْتِيَاتِ عِنْدَهُمْ : مَا يُصْلِحُ الْقُوتَ كَالْمِلْحِ
وَالتَّوَابِلِ . وَفِي الِاحْتِكَارِ يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَنْعِ
احْتِكَارِ الْأَقْوَاتِ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَنْعِ ,
فَأَغْلَبُهُمْ عَلَى تَحْرِيمِهِ . وَنَظَرًا لِأَهَمِّيَّةِ الْأَقْوَاتِ
لِكُلِّ النَّاسِ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ : الِاحْتِكَارُ لَا يَجْرِي إلَّا
فِي الْأَقْوَاتِ . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي بَحْثِ ( احْتِكَارٌ ) . .
&
الفقه
الاسلامي ج 3 ص 2045
وذهب
الشافعية الى أنها تجب من غالب قوت البلد او المحل, لأن ذلك يختلف باختلاف
النواحى, والمعتبر فى غالب القوت غالب قوت السنة, ويجزئ الأعلى عن الأدنى, لا
العكس, وذلك بزيادة الاقتيات فى الأصح لا بالقيمة, فالبرّ خير من التمر والأرزّ,
والأصح أن الشعير خير من التمر, وأن التمر خير من الزبيب,
ولايبعض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من جنسين, ولو كان فى بلد أقوات لا غالب
فيها تخير, والأفضل أشرفها, والواجب : الحب السليم, فلا يجزئ المسوس والمعيب وإن
كان يقتاته. ومقدارها صاع وهو فى الأصح ست مئة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة
أسباع درهم (5/7 675 ) او خمسة أرطال وثلث بالبغدادي, وأربعة أرطال ونصف وربيع
رطل وسبع اوقية بالمصري.
وقرر
الحنابلة : أنه يجب المنصوص عليه من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط, فإن لم
توجد هذه الأصناف يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار, ولا يجزئ المقتات من غيرها كاللحم
واللبن. وظاهر المذهب أنه لايجوز له العدول عن هذه الأصناف مع القدرة عليها, سواء
كان المعدول اليه قوت بلده او لم يكن, ويجوز إخراج الدقيق والسويق. ولايجوز إخراج
الخبز, ومن أى الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز, وإن لم يكن قوتا له, او كان قوته
غالب قوت البلد.ومقدارها
صاع عراقى وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة, لأنه الذى أخرج به فى عهده رسول
الله صلى الله عليه وسلم, ويقدر كما سبق عند الجمهور ﺑ(2751
غم) وعند جماعة : (2176 غم) وهو ما اعتمدته فى تقدير الأوسق الخمسة.
&
الميزان
الكبرى ج 2 ص 5 (هداية)
وأما
ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبى حنيفة فى كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع
العشر سواء سقى بالسماء او بالنضح إلاالحطب والحشيش والقصب الفارسى خاصة مع قول
مالك والشافعى إنه يجب فى كل ما ادخر واقتيت كالحنطة والشعير والأرز وثمر النخل
والكرم
ومع قول أحمد يجب فى كل ما يكال ويدخر من الثمار والزروع حتى أوجبها فى اللوز
وأسقطها فى الجوز وفائدة الخلاف عند مالك والشافعى وأحمد أن عند أحمد تجب فى
السمسم واللوز والفستق وبزر الكتان والكمون والكراويا والخردل وعندهما لا تجب
وفائدة الخلاف عند أبى حنيفة أنه يوجب فى الخضراوات كلها وعند الثلاثة لازكاة فيها
فالأول فيه تشديد والثانى فيه تحفيف والثالث مشدد فرجع الأمر الى مرتبتى الميزان,
وقد وردت الأحاديث شاهدة لكل مذهب فلا
يحتاج
الى توجيه.
& تحفة
المنهاج ج 3 ص 240
(
بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ ) أَيْ : النَّابِتِ , وَهُوَ إمَّا شَجَرٌ , وَهُوَ
عَلَى الْأَشْهَرِ مَا لَهُ سَاقٌ وَإِمَّا نَجْمٌ , وَهُوَ مَا لَا سَاقَ لَهُ
كَالزَّرْعِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ (
تَخْتَصُّ بِالْقُوتِ ) , وَهُوَ مَا يَقُومُ بِهِ الْبَدَنُ غَالِبًا ; لِأَنَّ
الِاقْتِيَاتَ ضَرُورِيٌّ لِلْحَيَاةِ فَأَوْجَبَ الشَّارِعُ مِنْهُ شَيْئًا
لِأَرْبَابِ الضَّرُورَاتِ بِخِلَافِ مَا يُؤْكَلُ تَنَعُّمًا أَوْ تَأَدُّمًا
مَثَلًا كَمَا يَأْتِي ( وَهُوَ مِنْ الثِّمَارِ الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ )
إجْمَاعًا ( وَمِنْ الْحَبِّ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالْأَرُزُّ )
بِفَتْحٍ فَضَمٍّ فَتَشْدِيدٍ فِي أَشْهَرِ اللُّغَاتِ ( وَالْعَدَسُ وَسَائِرُ الْمُقْتَاتِ اخْتِيَارًا ) ,
وَلَوْ نَادِرًا كَالْحِمَّصِ وَالْبَسْلَاءِ وَالْبَاقِلَاءِ وَالذُّرَةِ
وَالدُّخْنِ , وَهُوَ نَوْعٌ مِنْهَا وَاللُّوبِيَا , وَهُوَ الدَّجْرُ
وَالْجُلُبَانُ وَالْمَاشُّ , وَهُوَ نَوْعٌ مِنْهُ , وَظَاهِرٌ أَنَّ الدُّقْسَةَ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَهِيَ حَبٌّ كَالْجَارُوشِ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهَا
بِمَكَّةَ وَنَوَاحِيهَا مُقْتَاتَةٌ اخْتِيَارًا بَلْ قَدْ تُؤَثِّرُ كَثِيرًا
عَلَى بَعْضِ مَا ذُكِرَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ
وَالسَّيْلُ وَالْبَعْلِ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ
الْعُشْرِ } . وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الثَّمَرِ وَالْحِنْطَةِ
وَالْحُبُوبِ فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَضْبُ أَيْ
: بِالْمُعْجَمَةِ , وَهُوَ الرَّطْبَةُ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ بِجَامِعِ
الِاقْتِيَاتِ وَصَلَاحِيَّةِ الِادِّخَارِ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ , وَعَدَمُهُمَا
فِيمَا لَا تَجِبُ فِيهِ سَوَاءٌ أَزَرَعَ ذَلِكَ قَصْدًا أَمْ نَبَتَ اتِّفَاقًا
كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ حَاكِيًا فِيهِ الِاتِّفَاقَ وَبِهِ يُعْلَمُ ضَعْفُ
قَوْلِ شَيْخِنَا فِي مَتْنِ تَحْرِيرِهِ وَشَرْحِهِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ : وَأَنْ
يَزْرَعَهُ مَالِكُهُ أَوْ نَائِبُهُ فَلَا زَكَاةَ فِيمَا انْزَرَعَ بِنَفْسِهِ
أَوْ زَرَعَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَنَظِيرِهِ فِي سَوْمِ النَّعَمِ ا هـ .
وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا حَاصِلُهُ أَنَّ مَا تَنَاثَرَ مِنْ حَبٍّ
مَمْلُوكٍ بِنَحْوِ رِيحٍ أَوْ طَيْرٍ زُكِّيَ . وَجَرَى عَلَيْهِ شُرَّاحُ
التَّنْبِيهِ وَغَيْرُهُمْ فَقَالُوا مَا نَبَتَ مِنْ زَرْعٍ مَمْلُوكٍ بِنَفْسِهِ
زُكِّيَ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالْمَاشِيَةِ بِأَنَّ لَهَا نَوْعَ
اخْتِيَارٍ فَاحْتِيجَ لِصَارِفٍ عَنْهُ , وَهُوَ قَصْدُ إسَامَتِهَا بِخِلَافِهِ
هُنَا وَأَيْضًا فَنَبَاتُ الْقُوتِ بِنَفْسِهِ نَادِرٌ فَأُلْحِقَ بِالْغَالِبِ
وَلَا كَذَلِكَ فِي سَوْمِ الْمَاشِيَةِ فَاحْتِيجَ لِقَصْدٍ مُخَصِّصٍ ,
وَيَظْهَرُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْمَمْلُوكِ مَا حَمَلَهُ سَيْلٌ إلَى أَرْضِهِ
مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ فَنَبَتَ وَقَصَدَ تَمَلُّكَهُ بَعْدَ النَّبْتِ أَوْ
قَبْلَهُ , وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا حَمَلَهُ سَيْلٌ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَنَبَتَ بِدَارِنَا وَبِهِ يُخَصُّ
إطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ كَنَخْلٍ مُبَاحٍ وَثِمَارٍ مَوْقُوفَةٍ
عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَمَسْجِدٍ أَوْ فُقَرَاءَ ; إذْ لَا مَالِكَ لَهَا
مُعَيَّنٌ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ كَأَوْلَادِ زَيْدٍ مَثَلًا ذَكَرَهُ فِي
الْمَجْمُوعِ . وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي مَوْقُوفٍ عَلَى إمَامِ الْمَسْجِدِ أَوْ
الْمُدَرِّسِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ كَالْمُعَيَّنِ , وَفِيهِ نَظَرٌ
ظَاهِرٌ بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ الْجِهَةُ
دُونَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْوَقْفِ
وَبَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ الْمَصْرُوفَ لِأَقْرِبَاءِ الْوَاقِفِ فِيمَا
يَأْتِي كَالْوَقْفِ عَلَى مُعَيَّنٍ , وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ
أَيْضًا ; لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَقْصِدْهُمْ وَإِنَّمَا الصَّرْفُ إلَيْهِمْ
حُكْمُ الشَّرْعِ , وَمِنْ ثَمَّ لَا زَكَاةَ فِيمَا جُعِلَ نَذْرًا أَوْ
أُضْحِيَّةً أَوْ صَدَقَةً قَبْلَ وُجُوبِهَا وَلَوْ نَذْرًا مُعَلَّقًا بِصِفَةٍ
حَصَلَتْ قَبْلَهُ كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِتَمْرِ
نَخْلِي فَشُفِيَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَإِنْ بَدَا قَبْلَ الشِّفَاءِ فَإِنْ
قُلْنَا إنَّ النَّذْرَ الْمُعَلَّقَ يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ قَبْلَ وُجُودِ
الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لَمْ تَجِبْ , وَإِلَّا وَجَبَتْ وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُ
ذَلِكَ فِي النَّذْرِ.
& إعانة
الطالبين ج 2 ص 160
(و)تجب
على من مر (فى قوت) اختيارى من حبوب (كبر) وشعير (وأرز) وذرة وحمص ودخن وباقلاء
ودقسة (و) فى (تمر وعنب)من ثمار (بلغ) قدر كل منهماخمسة (أوسق) وهى بالكيل ثلثمائة
صاع والصاع أربعة أمداد والمدر طل وثلث (منقى) من تبن و قشر لايؤكل معه غالبا.
(قوله كبر الخ) تمثيل للقوت من الحبوب وذكر ثماتية أمثلة والبر بضم الموحدة ويقال
له قمح وحنطة كانت الحبة منه حين نزل من الجنة قدر بيضة النعامة وألين من الزبد
وأطيب من رائحة المسك ثم صغرت فى زمن فرعون فصارت الحبة قدر بيضة الدجاجة ثم صغرت
حين قتل يحيى بن زكريا فصارت قدر بيضة الحمامة ثم صغرت فصارت قدر البندقة ثم قدر
الحمصة ثم صارت الى ماهى عليه الان فنسأل الله أن لاتصغر عنه نقله ش ق عن الاجهورى
ومثل البر اللوبيا والجلبان والماش وهو نوع من الجلبان وانما وجبت الزكاة فى
جميع ذلك لورود بعضها فى الاخبار وألحق به الباقى وأما قوله صلى الله عليه
وسلم لأبى موسى الاشعرى ومعاذ بن جبل حين بعثهما الى اليمن لاتأخذا الصدقة الا من
هذه الأر بعه الشعير والحنطة والتمر والزبيب فالحصر فيه اضافى اى بالنسبة الى ما
كان موجودا عندهم لخبر الحاكم وقال صحيح الاسناد عن معاذ أنه صلى الله عليه وسلم
قال فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر وانما يكون
ذلك فى التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفوعفا عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
&
موسوعة
الفقهية ج 31 ص 128
و -
( زَكَاةُ الْفِطْرِ ) : 7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَاجِبِ مِنْ
الْأَقْوَاتِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْوَجْهُ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إلَى
أَنَّ الْوَاجِبَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ هُوَ غَالِبُ قُوتِ بَلَدِ الْمُخْرِجِ ;
لِأَنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ وَتَعَلَّقَ بِالطَّعَامِ , فَوَجَبَ مِنْ
غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ , فَإِنْ عَدَلَ عَنْ قُوتِ الْبَلَدِ إلَى قُوتِ
بَلَدٍ آخَرَ نُظِرَ : فَإِنْ كَانَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ أَجْوَدَ
أَجْزَأَهُ , وَإِنْ كَانَ دُونَهُ لَمْ يُجْزِهِ . وَإِنْ كَانَ أَهْلُ
الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً مِنْ الْأَطْعِمَةِ لَيْسَتْ
بَعْضُهَا بِأَغْلَبَ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّهَا أَخْرَجَ أَجْزَأَهُ , وَلَكِنَّ
الْأَفْضَلَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَحْسَنِهَا لقوله تعالى : { لَنْ تَنَالُوا
الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَالَ الْغَزَالِيُّ رحمه الله
: الْمُعْتَبَرُ هُوَ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ وَقْتَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ لَا فِي
جَمِيعِ السَّنَةِ وَفِي قَوْلٍ لَهُ : الِاعْتِبَارُ هُوَ غَالِبُ قُوتِ
الْبَلَدِ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرَةِ , إلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَهُمْ أَنَّ
الِاعْتِبَارَ هُوَ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ . وَالْوَجْهُ
الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُزَكِّي
غَالِبُ قُوتِ نَفْسِهِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُ مَا فَضَلَ
عَنْ قُوتِهِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُوتِهِ . وَذَهَبَ
الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ
إلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَقْوَاتِ الَّتِي تَصِحُّ بِهَا زَكَاةُ
الْفِطْرَةِ , فَيُخْرِجُ مَا شَاءَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قُوتِهِ وَغَيْرَ قُوتِ
أَهْلِ بَلَدِهِ , لِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : { كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ
صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ } . وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ
كُلَّهُ لَمْ يَكُنْ قُوتَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ
الْجَمِيعِ .
&
مغنى
المحتاج ج2 ص 118
وَيَجِبُ
مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ , وَقِيلَ قُوتِهِ , وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأَقْوَاتِ
, وَيُجْزِئُ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى , وَلَا عَكْسَ , وَالِاعْتِبَارُ
بِالْقِيمَةِ فِي وَجْهٍ , وَبِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ فِي الْأَصَحِّ ,
فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالْأُرْزِ , وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّعِيرَ
خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ , وَأَنَّ التَّمْرَ خَيْرٌ مِنْ الزَّبِيبِ .
( وَيَجِبُ ) الصَّاعُ ( مِنْ )
غَالِبِ ( قُوتِ بَلَدِهِ ) إنْ كَانَ بَلَدِيًّا وَفِي غَيْرِهِ مِنْ غَالِبِ
قُوتِ مَحِلِّهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِيَ ( وَقِيلَ
) مِنْ غَالِبِ ( قُوتِهِ ) عَلَى الْخُصُوصِ ( وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ )
جَمِيعِ ( الْأَقْوَاتِ ) فَأَوْفَى الْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ عَلَى
الْأَوَّلَيْنِ لِلتَّنْوِيعِ , وَعَلَى الثَّالِثِ لِلتَّخْيِيرِ ,
وَالْمُعْتَبَرُ فِي غَالِبِ الْقُوتِ غَالِبُ قُوتِ السَّنَةِ كَمَا فِي
الْمَجْمُوعِ لَا غَالِبُ قُوتِ وَقْتِ
الْوُجُوبِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ فِي وَسِيطِهِ . تَنْبِيهٌ : لَوْ قَالَ مِنْ
غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ كَمَا قَدَّرْتُ غَالِبَ فِي عِبَارَتِهِ لَكَانَ أَوْلَى
, فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْبَلَدِ أَقْوَاتٌ وَغَلَبَ بَعْضُهَا وَجَبَ مِنْ
الْغَالِبِ وَلْيَحْسُنْ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ : وَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ
أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا تَخَيَّرَ ( وَيُجْزِئُ ) عَلَى الْأَوَّلَيْنِ
الْقُوتُ ( الْأَعْلَى عَنْ ) الْقُوتِ ( الْأَدْنَى ) ; لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا
فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَ بِنْتَ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ
, وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ كَالْحِنْطَةِ عَنْ الشَّعِيرِ , وَالذَّهَبِ عَنْ
الْفِضَّةِ , وَفَرَقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الزَّكَوَاتِ الْمَالِيَّةَ تَتَعَلَّقُ
بِالْمَالِ , فَأُمِرَ أَنْ يُوَاسِيَ الْمُسْتَحِقِّينَ بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ
تَعَالَى , وَالْفِطْرَةُ زَكَاةُ الْبَدَنِ فَوَقَعَ النَّظَرُ فِيهَا إلَى مَا
هُوَ غِذَاءُ الْبَدَنِ وَبِهِ قِوَامُهُ , وَالْأَعْلَى يَحْصُلُ بِهِ هَذَا
الْغَرَضُ وَزِيَادَةٌ ( وَلَا عَكْسَ ) لِنَقْصِهِ عَنْ الْحَقِّ فَفِيهِ ضَرَرٌ
عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ ( وَالِاعْتِبَارُ ) فِي الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى (
بِالْقِيمَةِ فِي وَجْهٍ ) رِفْقًا بِالْمَسَاكِينِ ( وَبِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ
فِي الْأَصَحِّ ) ; لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ , ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ فَقَالَ (
فَالْبُرُّ ) لِكَوْنِهِ أَنْفَعَ اقْتِيَاتًا ( خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ
وَالْأُرْزِ ) وَمِنْ الزَّبِيبِ وَالشَّعِيرِ , قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَلَوْ
قِيلَ أَفْضَلُهَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ لَكَانَ مُتَّجِهًا ,
وَرُدَّ بِأَنَّ النَّظَرَ لِلْغَالِبِ لَا لِلْبَلَدِ نَفْسِهِ ( وَ الْأَصَحُّ :
أَنَّ الشَّعِيرَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ ) ; لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الِاقْتِيَاتِ
( وَأَنَّ التَّمْرَ خَيْرٌ مِنْ الزَّبِيبِ ) لِمَا مَرَّ فَالشَّعِيرُ خَيْرٌ
مِنْهُ بِالْأَوْلَى , وَالثَّانِي أَنَّ التَّمْرَ خَيْرٌ مِنْ الشَّعِيرِ ,
وَأَنَّ الزَّبِيبَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ نَظَرًا إلَى الْقِيمَةِ , وَعَلَى
الْأَوَّلِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَّعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْأَرُزِّ , وَأَنَّ
الْأَرُزَّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ .
&
المجموع
ج 6 ص 95
( فَرْعٌ
) قَالَ أَصْحَابُنَا : فِي الْوَاجِبِ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْمُجْزِئَةِ
ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ , أَصَحُّهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ : غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ ,
مِمَّنْ صَحَّحَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ
وَالْجُرْجَانِيُّ فِي " التَّحْرِيرِ " وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ ,
وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْمُخْتَصَرَاتِ , وَنَقَلَهُ
الْمَحَامِلِيُّ فِي " الْمَجْمُوعِ " وَصَاحِبُ " الْبَيَانِ
" عَنْ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ , وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ
تَصْحِيحَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي
إسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ . ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ
قُوتُ نَفْسِهِ , وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي " الْمُخْتَصَرِ
" وَ " الْأُمِّ " ; لِأَنَّهُ قَالَ : أَدَّى مِمَّا يَقْتَاتُهُ
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ حَرْبَوَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِيمَا
حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ عَنْهُ , وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْهُ ,
وَعَنْ الْإِصْطَخْرِيِّ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَبُو الْفَضْلِ
بْنُ عَبْدَانَ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَطَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْجُمْهُورُ عَلَى
تَصْحِيحِ الْأَوَّلِ , وَتَأَوَّلُوا النَّصَّ عَلَى مَا إذَا كَانَ قُوتُهُ
قُوتَ الْبَلَدِ , كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْعَادَةِ . ( وَالثَّالِثُ ) :
يَتَخَيَّرُ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَقْوَاتِ فَيُخْرِجُ مَا شَاءَ , وَإِنْ كَانَ
غَيْرَ قُوتِهِ وَغَيْرَ قُوتِ أَهْلِ بَلَدِهِ , لِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ , وَهَذَا الثَّالِثُ حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَجْهًا ,
وَحَكَاهُ أَبُو إسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي "
الْمُجَرَّدِ " وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ قَوْلًا
لِلشَّافِعِيِّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : نَصَّ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ ,
وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي " الْمُجَرَّدِ "
اخْتِيَارًا لِنَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ
أَنَّ الْمَذْهَبَ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَسَائِرُ
أَصْحَابِنَا : ( فَإِنْ قُلْنَا ) : يُعْتَبَرُ قُوتُ الْبَلَدِ أَوْ قُوتُ
نَفْسِهِ , فَعَدَلَ إلَى مَا دُونَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ بِالِاتِّفَاقِ , وَوَقَعَ
فِي " التَّنْبِيهِ " وَ " الْحَاوِي " وَ "
الْمُجَرَّدِ " لِلْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهَا : أَنَّهُ إذَا
عَدَلَ إلَى مَا دُونَهُ فَفِي إجْزَائِهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ , وَهَذَا
النَّقْلُ مُؤَوَّلٌ وَاَلَّذِينَ أَطْلَقُوهُ لَمْ يَذْكُرُوا فِي أَصْلِ
الْوُجُوبِ إلَّا وَجْهَيْنِ . ( أَحَدُهُمَا ) : يَجِبُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ
بَلَدِهِ . ( وَالثَّانِي ) : يَجِبُ مِنْ قُوتِ نَفْسِهِ , ثُمَّ قَالُوا :
فَإِنْ عَدَلَ عَنْ الْوَاجِبِ إلَى أَدْنَى مِنْهُ , فَفِي إجْزَائِهِ قَوْلَانِ
, وَمُرَادُهُمْ : الْقَوْلُ الثَّالِثُ
الَّذِي يَقُولُ : هُوَ مُخَيَّرٌ فِي جَمِيعِ الْأَقْوَاتِ , فَكَأَنَّهُمْ
تَرَكُوا ذِكْرَ هَذَا الْقَوْلِ أَوَّلًا ثُمَّ نَبَّهُوا عَلَيْهِ , وَأَمَّا
الَّذِينَ ذَكَرُوا فِي الْوَاجِبِ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا التَّخْيِيرُ ,
فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا
قُلْنَا : الْوَاجِبُ قُوتُهُ أَوْ قُوتُ الْبَلَدِ , فَعَدَلَ إلَى دُونِهِ لَا
يُجْزِئُهُ قَوْلًا وَاحِدًا , فَحَصَلَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ
بَيْنَ الْأَصْحَابِ , وَأَنَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ
بَعْضُهَا مَنْصُوصٌ لِلشَّافِعِيِّ ( أَصَحُّهَا ) : الْوَاجِبُ غَالِبُ قُوتِ
بَلَدِهِ . ( وَالثَّانِي ) : قُوتُ نَفْسِهِ . ( وَالثَّالِثُ ) : يَتَخَيَّرُ
بَيْنَ جَمِيعِ الْأَقْوَاتِ , فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ لَمْ يُتَصَوَّرْ
الْعُدُولُ إلَى مَا دُونَ الْوَاجِبِ , وَإِنْ قُلْنَا
بِتَعَيُّنِ قُوتِهِ أَوْ قُوتِ بَلَدِهِ , فَعَدَلَ إلَى مَا دُونَهُ لَمْ
يُجْزِئْهُ بِلَا خِلَافٍ , أَمَّا إذَا عَدَلَ إلَى أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ
فَيُجْزِئُهُ وَهُوَ أَفْضَلُ ; لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا . هَذَا هُوَ الصَّوَابُ
الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ
فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ إلَّا صَاحِبَ " الْحَاوِي " , فَإِنَّهُ
ذَكَرَ فِي إجْزَاءِ الْأَعْلَى وَجْهَيْنِ . ( أَحَدُهُمَا ) : قَالَ وَهُوَ
نَصُّ الشَّافِعِيِّ : يُجْزِئُهُ , كَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِنٌّ مِنْ
الْمَاشِيَةِ فَأَخْرَجَ أَعْلَى مِنْهَا . ( وَالثَّانِي ) : لَا يُجْزِئُهُ ;
لِأَنَّهُ غَيَّرَ الْوَاجِبَ , كَمَنْ أَخْرَجَ حِنْطَةً عَنْ شَعِيرٍ
اسْتَغَلَّهُ أَوْ دَنَانِيرَ عَنْ دَرَاهِمَ أَوْ بَقَرَةً عَنْ شَاةٍ
وَنَظَائِرَهُ , وَالْجَوَابُ عَنْ
هَذَا الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ : أَنَّ الْحِنْطَةَ لَا تُجْزِئُ عَنْ الشَّعِيرِ
وَلَا الدَّنَانِيرَ عَنْ الدَّرَاهِمِ فِي حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الزَّكَاةِ ,
بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ فَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ قَدْ يَكُونُ فِي وَقْتٍ
قُوتُهُ أَوْ قُوتُ بَلَدِهِ جِنْسًا ثُمَّ يَصِيرُ غَيْرَهُ . وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ . وَفِيمَا يُعْتَبَرُ بِهِ الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى وَجْهَانِ
مَشْهُورَانِ . ( أَصَحُّهُمَا ) : الِاعْتِبَارُ بِزِيَادَةِ صَلَاحِيَتِهِ
لِلِاقْتِيَاتِ . ( وَالثَّانِي ) : زِيَادَةُ الْقِيمَةِ , فَعَلَى هَذَا
يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقْوَاتِ وَالْبِلَادِ قَالَ الرَّافِعِيُّ : إلَّا
أَنْ يُعْتَبَرَ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ فِي الْأَكْثَرِ , وَعَلَى الْأَوَّلِ قَالَ
أَصْحَابُنَا : الْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ الشَّعِيرِ بِلَا خِلَافٍ , قَالَ
الْجُمْهُورُ : وَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , وَنَقَلَهُ
الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ . وَقَالَ صَاحِبُ "
الْحَاوِي " فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ
وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا . ( أَحَدُهُمَا ) : التَّمْرُ أَفْضَلُ وَخَيْرٌ
; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ مِنْهُ , وَعَلَيْهِ
عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , قَالَ : وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ
وَأَحْمَدُ ,
(
وَالثَّانِي ) : قَالَ : وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ الْبُرُّ أَفْضَلُ ,
قَالَ : وَلَوْ قِيلَ : إنَّ أَفْضَلَهُمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ ,
لَكَانَ مُتَّجَهًا , هَذَا كَلَامُهُ , وَالْمَشْهُورُ : تَرْجِيحُ الْبُرِّ
مُطْلَقًا , وَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ الْأُرْزِ بِالِاتِّفَاقِ , وَفِي
التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ وَجْهَانِ . ( أَحَدُهُمَا ) : وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ
أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ تَرْجِيحُ التَّمْرِ , ( وَأَصَحُّهُمَا ) عِنْدَ
الْبَغَوِيِّ : تَرْجِيحُ الشَّعِيرِ , وَهَذَا أَصَحُّ ; لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي
الِاقْتِيَاتِ , وَتَرَدَّدَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , وَفِي
الزَّبِيبِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا أَرْجَحُ ؟ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ :
وَالْأَشْبَهُ تَقْدِيمُ التَّمْرِ عَلَى الزَّبِيبِ , وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ
الْإِمَامُ هُوَ الصَّوَابُ الْمُتَعَيَّنُ , وَالصَّوَابُ : تَقْدِيمُ الشَّعِيرِ
عَلَى الزَّبِيبِ , وَإِذَا قُلْنَا : الْمُعْتَبَرُ قُوتُ نَفْسِهِ كَانَ يَلِيقُ
بِهِ الْبُرُّ , وَهُوَ يَقْتَاتُ الشَّعِيرَ بُخْلًا لَزِمَهُ الْبُرُّ
بِالِاتِّفَاقِ , وَإِنْ كَانَ يَلِيقُ بِهِ الشَّعِيرُ وَهُوَ يَقْتَاتُ الْبُرَّ ( تَنَعُّمًا
) فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ , هَكَذَا وَجْهَيْنِ وَهُوَ
الصَّوَابُ , وَحَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَوْلَيْنِ : ( أَصَحُّهُمَا ) :
يُجْزِئُهُ الشَّعِيرُ . ( وَالثَّانِي ) : تَتَعَيَّنُ الْحِنْطَةُ . وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ .
( فَرْعٌ ) إذَا
أَوْجَبْنَا غَالِبَ قُوتِ الْبَلَدِ فَكَانُوا يَقْتَاتُونَ أَجْنَاسًا لَا
غَالِبَ فِيهَا , أَخْرَجَ مَا شَاءَ مِنْهَا , وَالْأَفْضَلُ : أَعْلَاهَا , هَكَذَا
نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ وَجَزَمُوا بِهِ , وَهُوَ ظَاهِرٌ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَرْعٌ ) إذَا قُلْنَا : الْمُعْتَبَرُ غَالِبُ قُوتِ
الْبَلَدِ : قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي " الْوَسِيطِ " : الْمُعْتَبَرُ
غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ وَقْتَ وُجُوبِ الْفِطْرِ لَا فِي جَمِيعِ السَّنَةِ ,
وَقَالَ فِي " الْوَجِيزِ " : غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ يَوْمَ الْعِيدِ
, قَالَ الرَّافِعِيُّ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ ( قُلْتُ )
: هَذَا النَّقْلُ غَرِيبٌ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ , وَالصَّوَابُ : أَنَّ
الْمُرَادَ قُوتُ السَّنَةِ , كَمَا سَنُوضِحُهُ فِي الْفَرْعِ الَّذِي بَعْدَ
هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( فَرْعٌ ) إذَا اعْتَبَرْنَا قُوتَ الْبَلَدِ
وَقُوتَ نَفْسِهِ , فَكَانَ الْقُوتُ
مُخْتَلِفًا بِاخْتِلَافِ الْأَقْوَاتِ , فَفِي بَعْضِهَا يَقْتَاتُونَ
أَوْ يَقْتَاتُ جِنْسًا , وَفِي بَعْضِهَا جِنْسًا آخَرَ , قَالَ السَّرَخْسِيُّ
فِي " الْأَمَالِي " : إنْ أَخْرَجَ مِنْ عَلَى الْأَعْلَى أَجْزَأَهُ
وَكَانَ أَفْضَلَ , وَإِنْ اقْتَصَدَ وَأَخْرَجَ مِنْ الْأَدْنَى فَقَوْلَانِ : (
أَحَدُهُمَا ) : لَا يُجْزِئُهُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ . وَأَصَحُّهُمَا :
يُجْزِئُهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ ; وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى مُخْرَجًا مِنْ
قُوتِ الْبَلَدِ أَوْ مِنْ قُوتِهِ .
&
بجيرمى
على الخطيب ج 2 ص 354
وَيُزَكِّي
عَنْ نَفْسِهِ ( صَاعًا مِنْ ) غَالِبِ ( قُوتِ بَلَدِهِ ) إنْ كَانَ بَلَدِيًّا ,
وَفِي غَيْرِهِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ مَحَلِّهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخْتَلِفٌ
بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي , وَالْمُعْتَبَرُ فِي غَالِبِ الْقُوتِ غَالِبُ قُوتِ
السَّنَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَا غَالِبُ قُوتِ وَقْتِ الْوُجُوبِ خُلَاصَةً لِلْغَزَالِيِّ فِي وَسِيطِهِ . وَيُجْزِئُ
الْقُوتُ الْأَعْلَى عَنْ الْقُوتِ الْأَدْنَى لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَلَا
عَكْسٌ لِنَقْصِهِ عَنْ الْحَقِّ , وَالِاعْتِبَارُ فِي الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى
بِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ
التَّمْرِ وَالْأُرْزِ وَمِنْ الزَّبِيبِ وَالشَّعِيرِ , وَالشَّعِيرُ خَيْرٌ مِنْ
التَّمْرِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الِاقْتِيَاتِ وَالتَّمْرُ خَيْرٌ مِنْ
الزَّبِيبِ فَالشَّعِيرُ خَيْرٌ مِنْهُ
بِالْأَوْلَى , وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَّعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْأُرْزِ
وَأَنَّ الْأَرُزَّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ .
وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ قُوتٍ وَاجِبٍ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ
فِطْرَتُهُ كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَقَرِيبِهِ أَوْ عَمَّنْ تَبَرَّعَ عَنْهُ
بِإِذْنِهِ أَعْلَى مِنْهُ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا , وَلَا يُبَعِّضُ الصَّاعَ
الْمُخْرَجَ عَنْ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ مِنْ جِنْسَيْنِ , وَإِنْ كَانَ أَحَدُ
الْجِنْسَيْنِ أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ , كَمَا لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ
الْيَمِينِ أَنْ يَكْسُوَ خَمْسَةً وَيُطْعِمَ خَمْسَةً , أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ
الصَّاعَ عَنْ اثْنَيْنِ كَأَنْ مَلَكَ وَاحِدٌ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ أَوْ
مُبَعَّضَيْنِ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْقُوتِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَبْعِيضُ
الصَّاعِ , أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ نَوْعَيْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ إذَا كَانَا مِنْ
الْغَالِبِ وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا تَخَيَّرَ ,
وَالْأَفْضَلُ أَعْلَاهَا فِي الِاقْتِيَاتِ لقوله تعالى { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
مِمَّا تُحِبُّونَ } .
قَوْلُهُ
: ( وَيُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ ) اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لَيْلًا . ثُمَّ .
قَوْلُهُ " صَاعًا مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ " إذْ زَكَاتُهُ عَنْ غَيْرِهِ
مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِ الْغَيْرِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ قَرِيبًا .
فَإِنْ قُلْتَ : صَرِيحُ الْمَتْنِ أَنَّ
هَذَا رَاجِعٌ لِزَكَاتِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَزَكَاتِهِ عَمَّنْ تَلْزَمُهُ
نَفَقَتُهُ . قُلْتُ : فِي كَلَامِ الْمَتْنِ تَوْزِيعٌ , وَلَمَّا كَانَ فِي
كَلَامِهِ نَوْعُ إجْمَالٍ بَيَّنَ الشَّارِحُ الْمُرَادَ مِنْهُ بِمَا ذَكَرَهُ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْبَلَدِيِّ وَهُوَ الْبَدْوِيُّ .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ غَالِبَ قُوتِ مَحِلِّهِ , وَانْظُرْ هَذَا
عِلَّةٌ لِمَاذَا . وَعِبَارَةُ م ر : وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ إلَخْ , مِنْ
غَيْرِ جَعْلِهِ عِلَّةً , إذْ لَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ عِلَّةً لِلْغَالِبِ أَوْ
الْقُوتِ إذْ لَا يُنْتَجُ الْمَطْلُوبُ
قَوْلُهُ : ( وَيُجْزِئُ الْقُوتُ الْأَعْلَى إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ
زَكَاةِ الْمَالِ , فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا إخْرَاجُ الذَّهَبِ عَنْ
الْفِضَّةِ مَثَلًا , قَالَ الرَّافِعِيُّ : لِأَنَّ الزَّكَاةَ الْمَالِيَّةَ
مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَالِ فَأُمِرَ أَنْ يُوَاسِيَ الْفُقَرَاءَ بِمَا وَاسَاهُ
اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَالْفِطْرَةُ زَكَاةُ الْبَدَنِ فَوَقَعَ النَّظَرُ فِيهَا
لِمَا هُوَ غِذَاءُ الْبَدَنِ وَالْأَعْلَى يُحَصِّلُ هَذَا الْغَرَضَ وَزِيَادَةً
ز ي مَرْحُومِيٌّ . قَوْلُهُ : ( بِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ ) أَيْ بِزِيَادَةِ
نَفْعِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدُ , وَلَيْسَ الْمُرَادُ
بِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ كَثْرَتُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ
كَثُرَ الِاقْتِيَاتُ بِنَحْوِ الشَّعِيرِ كَانَ أَعْلَى مِنْ الْبُرِّ ; وَلَيْسَ
كَذَلِكَ , وَلَيْسَ مُرَادُهُ بِالْأَعْلَى الْأَعْلَى قِيمَةً . قَوْلُهُ : (
فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ ) لِكَوْنِهِ أَنْفَعَ اقْتِيَاتًا .
قَوْلُهُ : ( وَالْأَرُزُّ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ
الزَّايِ فِي أَشْهَرِ اللُّغَاتِ السَّبْعِ . الثَّانِيَةُ : كَذَلِكَ , إلَّا
أَنَّ الْهَمْزَةَ فِيهَا مَضْمُومَةٌ أَيْضًا . الثَّالِثَةُ : ضَمُّهُمَا ,
إلَّا أَنَّ الزَّايَ مُخَفَّفَةٌ . الرَّابِعَةُ : ضَمُّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونُ
الرَّاءِ . الْخَامِسَةُ : حَذْفُ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدُ الزَّايِ . السَّادِسَةُ
: رُنْزٌ بِنُونٍ بَيْنَ الرَّاءِ وَالزَّايِ . السَّابِعَةُ : فَتْحُ الْهَمْزَةِ
وَضَمُّ الرَّاءِ مَعَ تَخْفِيفِ الزَّايِ عَلَى وَزْنِ عَضُدٍ ذَكَرَهُ م ر
الْكَبِيرُ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ . قَالَ الْبُوَيْطِيُّ تِلْمِيذُ
الشَّافِعِيِّ : يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم عِنْدَ أَكْلِ الْأَرُزِّ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نُورِهِ صلى الله
عليه وسلم , لَكِنَّ قَوْلَهُ { خُلِقَ مِنْ نُورِهِ } فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ
حَدِيثَهُ لَمْ يَثْبُتْ . وَالْعَدَسُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالدَّالِ
وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَاتِ رَدِيءُ الْغِذَاءِ عَسِرُ الْهَضْمِ لِأَنَّهُ
بَارِدٌ يَابِسٌ , وَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ مِنْ
قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ : { وَعَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدِّسَ عَلَى
لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا } رَدَّهُ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ بَلْ
قَالَ بِوَضْعِهِ , ثُمَّ قَالَ : وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يُقَدَّسْ وَلَا عَلَى
لِسَانِ وَلِيٍّ لِلَّهِ فَرَاجِعْهُ . قَالَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الَأُجْهُورِيُّ :
أَخْبَارُ رُزٍّ ثُمَّ بَاذِنْجَانِ عَدَسٌ هَرِيسَةٌ ذَوُو بُطْلَانِ قَالَ
الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَرِّ : لَمَّا حَرَثَ آدَم وَهُوَ أَوَّلُ حَارِثٍ فِي
الْأَرْضِ , فَلَمَّا مَشَى الثَّوْرَانِ عَلَى الْأَرْضِ بَكَيَا عَلَى مَا
فَاتَهُمَا مِنْ رَاحَةِ الْجَنَّةِ وَقَطَرَتْ دُمُوعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ
فَنَبَتَ مِنْهَا الْحَشِيشُ الْأَخْضَرُ , وَبَالَا فَنَبَتَ مِنْ بَوْلِهِمَا
الْحِمَّصُ , وَرَاثَا فَنَبَتَ مِنْ رَوْثِهِمَا الْعَدَسُ ; ثُمَّ كَسَرَ
جِبْرِيلُ تِلْكَ الْحُبُوبَ حَتَّى كَثُرَتْ ثُمَّ بَذَرَ وَنَبَتَ مِنْ
سَاعَتِهِ . قَوْلُهُ : ( فَالشَّعِيرُ خَيْرٌ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الزَّبِيبِ ,
فَعُلِمَ أَنَّ الْأَعْلَى الْبُرُّ فَالشَّعِيرُ فَالْأَرُزُّ فَالتَّمْرُ
فَالزَّبِيبُ , وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي بَقِيَّةِ الْحُبُوبِ كَالذُّرَةِ وَالْفُولِ
وَالْحِمَّصِ ,
قَالَ
شَيْخُنَا ح ف : وَتَرْتِيبُهَا فِي الْأَعْلَى كَتَرَتُّبِهَا الْوَاقِعِ فِي
الْبَيْتَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ , أَعْنِي : بِاَللَّهِ سَلْ شَيْخَ ذِي رَمْزٍ
حَكَى مَثَلًا عَنْ فَوْرِ تَرْكِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ جَهِلَا حُرُوفُ
أَوَّلِهَا جَاءَتْ مَرْتَبَةً أَسْمَاءُ قُوتِ زَكَاةِ الْفِطْرِ إنْ عَقْلًا .
قَوْلُهُ : ( أَعْلَى مِنْهُ ) مَفْعُولُ يُخْرِجُ الْمُقَدَّرَ . قَوْلُهُ : (
أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ نَوْعَيْنِ ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ مِنْ جِنْسَيْنِ .
& الموسوعة
الفقهية ج23 ص 278
رَابِعًا
: زَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ : مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ أَجْنَاسِ
النَّبَاتِ : 97 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ فِي التَّمْرِ ( ثَمَرِ
النَّخْلِ ) وَالْعِنَبِ ( ثَمَرِ الْكَرْمِ ) مِنْ الثِّمَارِ , وَالْقَمْحِ
وَالشَّعِيرِ مِنْ الزُّرُوعِ الزَّكَاةَ إذَا تَمَّتْ شُرُوطُهَا . وَإِنَّمَا
أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ,
مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما مَرْفُوعًا : {
الزَّكَاةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ } وَفِي لَفْظٍ
{ الْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ } وَمِنْهَا
حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : { إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْحِنْطَةِ
وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ } وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى
وَمُعَاذٍ رضي الله عنهم أجمعين { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بَعَثَهُمَا إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ ,
فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ :
الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ } . 98 - ثُمَّ اخْتَلَفَ
الْعُلَمَاءُ فِي مَا عَدَا هَذِهِ الْأَصْنَافَ الْأَرْبَعَةَ : فَذَهَبَ أَبُو
حَنِيفَةَ إلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي كُلِّ مَا يُقْصَدُ بِزِرَاعَتِهِ
اسْتِنْمَاءُ الْأَرْضِ , مِنْ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ وَالْخَضْرَاوَاتِ
وَالْأَبَازِيرِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ اسْتِغْلَالُ الْأَرْضِ , دُونَ
مَا لَا يُقْصَدُ بِهِ ذَلِكَ عَادَةً كَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ وَالْقَصَبِ (
أَيْ الْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ بِخِلَافِ قَصَبِ السُّكَّرِ ) وَالتِّبْنِ وَشَجَرِ
الْقُطْنِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَبَذْرِ الْبِطِّيخِ وَالْبُذُورِ الَّتِي لِلْأَدْوِيَةِ كَالْحُلْبَةِ وَالشُّونِيزِ ,
لَكِنْ لَوْ قَصَدَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا أَنْ
يَشْغَلَ أَرْضَهُ بِهَا لِأَجْلِ الِاسْتِنْمَاءِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ,
فَالْمَدَارُ عَلَى الْقَصْدِ . وَاحْتُجَّ بِقَوْلِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ
عَثَرِيًّا الْعُشْرُ } . فَإِنَّهُ عَامٌّ فَيُؤْخَذُ عَلَى عُمُومِهِ , وَلِأَنَّهُ يُقْصَدُ
بِزِرَاعَتِهِ نَمَاءُ الْأَرْضِ وَاسْتِغْلَالُهَا فَأَشْبَهَ الْحَبَّ .
وَذَهَبَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا فِيمَا
لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ حَوْلًا . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى التَّفْرِيقِ
بَيْنَ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ , فَأَمَّا الثِّمَارُ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَيِّ
جِنْسٍ مِنْهَا زَكَاةٌ غَيْرُ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ , وَأَمَّا الْحُبُوبُ ,
فَيُؤْخَذُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ
وَالْأُرْزِ وَالْعَلَسِ , وَمِنْ الْقَطَانِيِّ السَّبْعَةِ الْحِمَّصِ
وَالْفُولِ وَالْعَدَسِ وَاللُّوبِيَا وَالتُّرْمُسِ وَالْجُلُبَّانِ
وَالْبَسِيلَةِ , وَذَوَاتِ الزُّيُوتِ الْأَرْبَعِ الزَّيْتُونِ وَالسِّمْسِمِ
وَالْقُرْطُمِ وَحَبِّ الْفُجْلِ . فَهِيَ كُلُّهَا عِشْرُونَ جِنْسًا
, لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَيْءٍ سِوَاهَا زَكَاةٌ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى
أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ إلَّا مَا
كَانَ قُوتًا . وَالْقُوتُ هُوَ مَا بِهِ يَعِيشُ الْبَدَنُ غَالِبًا دُونَ مَا
يُؤْكَلُ تَنَعُّمًا أَوْ تَدَاوِيًا , فَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْ الثِّمَارِ فِي
الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ خَاصَّةً , وَمِنْ الْحُبُوبِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
وَالْأُرْزِ وَالْعَدَسِ وَسَائِرِ مَا يُقْتَاتُ اخْتِيَارًا كَالذُّرَةِ
وَالْحِمَّصِ وَالْبَاقِلَاءِ , وَلَا تَجِبُ فِي السِّمْسِمِ وَالتِّينِ
وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالرُّمَّانِ وَالتُّفَّاحِ وَنَحْوِهَا
وَالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ وَالْقُرْطُمِ . وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي
رِوَايَةٍ عَلَيْهَا الْمَذْهَبُ إلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي كُلِّ مَا
اسْتَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّونَ مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ , وَكَانَ مِمَّا
يَجْمَعُ وَصْفَيْنِ : الْكَيْلُ , وَالْيُبْسُ مَعَ الْبَقَاءِ ( أَيْ
إمْكَانِيَّةِ الِادِّخَارِ ) وَهَذَا يَشْمَلُ أَنْوَاعًا سَبْعَةً : الْأَوَّلُ
: مَا كَانَ قُوتًا كَالْأُرْزِ وَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ . الثَّانِي : الْقُطْنِيَّاتُ كَالْفُولِ
وَالْعَدَسِ وَالْحِمَّصِ وَالْمَاشِّ وَاللُّوبِيَا . الثَّالِثُ : الْأَبَازِيرُ
, كَالْكُسْفَرَةِ وَالْكَمُّونِ وَالْكَرَاوْيَا . الرَّابِعُ : الْبُذُورُ ,
وَبَذْرُ الْخِيَارِ , وَبَذْرُ الْبِطِّيخِ , وَبَذْرُ الْقِثَّاءِ , وَغَيْرِهَا
مِمَّا يُؤْكَلُ , أَوْ لَا يُؤْكَلُ كَبُذُورِ الْكَتَّانِ وَبُذُورِ الْقُطْنِ
وَبُذُورِ الرَّيَاحِينِ . الْخَامِسُ : حَبُّ الْبُقُولِ كَالرَّشَادِ وَحَبِّ
الْفُجْلِ وَالْقُرْطُمِ وَالْحُلْبَةِ وَالْخَرْدَلِ . السَّادِسُ : الثِّمَارُ الَّتِي تُجَفَّفُ ,
وَتُدَّخَرُ كَاللَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ . السَّابِعُ : مَا لَمْ
يَكُنْ حَبًّا وَلَا ثَمَرًا لَكِنَّهُ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ كَسَعْتَرٍ وَسُمَّاقٍ
, أَوْ وَرَقِ شَجَرٍ يُقْصَدُ كَالسِّدْرِ وَالْخِطْمِيِّ وَالْآسِ . قَالُوا :
وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَالْخُضَارِ كُلِّهَا , وَكَثِمَارِ
التُّفَّاحِ وَالْمِشْمِشِ وَالتِّينِ وَالتُّوتِ وَالْمَوْزِ وَالرُّمَّانِ
وَالْبُرْتُقَالِ وَبَقِيَّةِ الْفَوَاكِهِ , وَلَا فِي الْجَوْزِ , نَصَّ
عَلَيْهِ أَحْمَدُ ; لِأَنَّهُ مَعْدُودٌ , وَلَا تَجِبُ فِي الْقَصَبِ وَلَا فِي
الْبُقُولِ كَالْفُجْلِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ , وَلَا فِي نَحْوِ الْقُطْنِ
وَالْقُنَّبِ وَالْكَتَّانِ وَالْعُصْفُرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَنَحْوِ جَرِيدِ
النَّخْلِ وَخُوصِهِ وَلِيفِهِ . وَفِي الزَّيْتُونِ عِنْدَهُمْ اخْتِلَافٌ
يَأْتِي بَيَانُهُ . وَاحْتَجَّ الْحَنَابِلَةُ لِذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ
وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ } فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْكَيْلِ , وَأَمَّا
الِادِّخَارُ فَلِأَنَّ غَيْرَ الْمُدَّخَرِ لَا تَكْمُلُ فِيهِ النِّعْمَةُ
لِعَدَمِ النَّفْعِ بِهِ مَآلًا . وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ , وَأَبُو
عُبَيْدٍ , وَالشَّعْبِيُّ , وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
إلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ غَيْرِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ ,
لِأَنَّ النَّصَّ بِهَا وَرَدَ ; وَلِأَنَّهَا غَالِبُ الْأَقْوَاتِ وَلَا
يُسَاوِيهَا فِي هَذَا الْمَعْنَى وَفِي كَثْرَةِ نَفْعِهَا شَيْءٌ غَيْرُهَا ,
فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا شَيْءٌ . وَاحْتَجَّ مَنْ عَدَا أَبَا حَنِيفَةَ عَلَى
انْتِفَاءِ الزَّكَاةِ فِي الْخُضَرِ وَالْفَوَاكِهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم : { لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ } وَعَلَى انْتِفَائِهَا فِي
نَحْوِ الرُّمَّانِ وَالتُّفَّاحِ مِنْ الثِّمَارِ بِمَا وَرَدَ أَنَّ سُفْيَانَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ عَلَى الطَّائِفِ :
أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا مِنْ الفرسك ( الْخَوْخِ ) وَالرُّمَّانِ مَا
هُوَ أَكْثَرُ مِنْ غَلَّةِ الْكُرُومِ أَضْعَافًا فَكَتَبَ يَسْتَأْمِرُ فِي
الْعُشْرِ . فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ , وَقَالَ :
هِيَ مِنْ الْعُفَاةِ كُلِّهَا وَلَيْسَ فِيهَا عُشْرٌ .
&
حاشية
الجمل ج2 ص 283
( وَيَجِبُ ) الصَّاعُ ( مِنْ قُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ )
كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلِتَشَوُّفِ النُّفُوسِ إلَيْهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ
بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي فَأَوْ فِي الْخَبَرَيْنِ
السَّابِقَيْنِ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ فَلَوْ كَانَ الْمُؤَدِّي
بِمَحَلٍّ آخَرَ اُعْتُبِرَ بِقُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِنَاءً عَلَى
الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ أَوَّلًا عَلَيْهِ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا
عَنْهُ الْمُؤَدِّي فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَحَلَّهُ كَعَبْدٍ آبِقٍ فَيُحْتَمَلُ
كَمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ أَوْ يُخْرِجُ فِطْرَتَهُ مِنْ قُوتِ
آخِرِ مَحَلٍّ عُهِدَ وُصُولُهُ إلَيْهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ فِيهِ . أَوْ يُخْرِجُ لِلْحَاكِمِ ; لِأَنَّ لَهُ
نَقْلَ الزَّكَاةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوتُ الْمَحَلِّ مُجْزِئًا اُعْتُبِرَ
أَقْرَبُ الْمَحَالِّ إلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ مَحَلَّانِ
مُتَسَاوِيَانِ قُرْبًا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا وَتَعْبِيرِي بِالْمَحَلِّ أَعَمُّ
مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَلَدِ ( فَإِنْ كَانَ بِهِ ) أَيْ بِالْمَحَلِّ (
أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا خُيِّرَ ) بَيْنَهَا ( وَالْأَفْضَلُ أَعْلَاهَا )
اقْتِيَاتًا وَإِنْ كَانَ فِيهَا غَالِبٌ تَعَيَّنَ , وَالْعِبْرَةُ بِغَالِبِ
قُوتِ السَّنَةِ لَا وَقْتِ الْوُجُوبِ .
(
قَوْلُهُ : مِنْ قُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ ) فَلَوْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ
لَا يَقْتَاتُونَ فِيهَا مَا يُجْزِئُ أُخْرِجَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ
الْبِلَادِ إلَيْهِ مِمَّا يُجْزِئُ فِيهَا فَإِنْ اسْتَوَى بَلَدَانِ فِي
الْقُرْبِ إلَيْهِ وَاخْتَلَفَ الْغَالِبُ مِنْ أَقْوَاتِهِمَا تَخَيَّرَ ا هـ .
شَرْحُ م ر ( وَيُجْزِئُ ) قُوتٌ ( أَعْلَى
عَنْ ) قُوتٍ ( أَدْنَى ) ; لِأَنَّهُ زِيدَ فِيهِ خَيْرٌ لَا عَكْسُهُ لِنَقْصِهِ
عَنْ الْحَقِّ ( وَ الْعِبْرَةُ ) فِي الْأَعْلَى , وَالْأَدْنَى ( بِزِيَادَةِ
الِاقْتِيَاتِ ) لَا بِالْقِيمَةِ ( فَالْبُرُّ ) لِكَوْنِهِ أَنْفَعَ اقْتِيَاتًا
( خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ , وَالْأُرْزِ ) وَالزَّبِيبِ ( وَالشَّعِيرِ )
وَذِكْرُهُ مِنْ زِيَادَتِي ( وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ , وَالتَّمْرُ )
خَيْرٌ ( مِنْ الزَّبِيبِ ) لِذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الشَّعِيرَ خَيْرٌ مِنْ
الْأُرْزِ وَأَنَّ الْأُرْزَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ .
(
قَوْلُهُ
: وَيُجْزِئُ أَعْلَى ) رَسْمُهُ بِالْيَاءِ هُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّهُ مِمَّا
يُمَالُ ا هـ . ع ش عَلَى م ر وَفَارَقَ عَدَمُ إجْزَاءِ الذَّهَبِ عَنْ
الْفِضَّةِ بِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ ثَمَّ بِالْعَيْنِ فَتَعَيَّنَتْ الْمُوَاسَاةُ
مِنْهَا , وَالْفِطْرَةُ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ فَنُظِرَ لِمَا بِهِ غِذَاؤُهُ
وَقِوَامُهُ , وَالْأَقْوَاتُ مُتَسَاوِيَةٌ فِي هَذَا الْغَرَضِ وَتَعْيِينُ
بَعْضِهَا إنَّمَا هُوَ رِفْقٌ فَإِذَا عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى كَانَ أَوْلَى فِي
غَرَضِ هَذِهِ الزَّكَاةِ ا هـ . شَرْحُ حَجّ . ( قَوْلُهُ
: لِأَنَّهُ زِيدَ فِيهِ خَيْرٌ ) أَيْ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَ بِنْتَ لَبُونٍ
عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ ا هـ . شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَالْعِبْرَةُ بِزِيَادَةِ
الِاقْتِيَاتِ ) أَيْ بِزِيَادَةِ نَفْعِ الِاقْتِيَاتِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ
الْآتِي لِكَوْنِهِ أَنْفَعَ . . . إلَخْ . ( تَنْبِيهٌ ) عُلِمَ مِنْ
كَلَامِهِ أَنَّ الْأَعْلَى الْبُرُّ ثُمَّ الشَّعِيرُ ثُمَّ الْأُرْزُ ثُمَّ
التَّمْرُ ثُمَّ الزَّبِيبُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي بَقِيَّةِ الْحُبُوبِ
كَالذُّرَةِ , وَالدُّخْنِ , وَالْفُولِ , وَالْحِمَّصِ , وَالْعَدَسِ وَالْمَاشِّ
وَيَظْهَرُ أَنَّ الذُّرَةَ بِقِسْمَيْهَا فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ , وَأَنَّ
بَقِيَّةَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصُ فَالْمَاشُّ فَالْعَدَسُ فَالْفُولُ
فَالْبَقِيَّةُ بَعْدَ الْأُرْزِ وَأَنَّ الْأَقِطَ فَاللَّبَنَ فَالْجُبْنَ
بَعْدَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا ا هـ . شَرْحُ حَجّ وَمُرَادُهُ بِالْقِسْمِ
الثَّانِي مِنْ الذُّرَةِ الدُّخْنُ كَمَا فِي سم قَالَ شَيْخُنَا ح ف
وَتَرْتِيبُهَا فِي الْأَعْلَى كَتَرْتِيبِهَا الْوَاقِعِ فِي الْبَيْتِ
الْمَشْهُورِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَالَ سم قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ أَنَّ الذُّرَةَ
بِقِسْمَيْهَا فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ . . . إلَخْ الْوَجْهُ تَقْدِيمُ
الشَّعِيرِ عَلَى الذُّرَةِ , وَالدُّخْنِ وَتَقْدِيمُ الْأُرْزِ عَلَى التَّمْرِ
, وَالزَّبِيبِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ , وَالدُّخْنِ عَلَى
الْأُرْزِ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ الدُّخْنِ قِسْمًا مِنْ الذُّرَةِ أَنَّهَا لَا
تُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُقَدَّمُ بَعْضُ أَنْوَاعِ الْبُرِّ مَثَلًا عَلَى
بَعْضٍ نَعَمْ إنْ ثَبَتَ أَنَّهَا أَنْفَعُ مِنْهُ فِي الِاقْتِيَاتِ فَيَنْبَغِي
تَقْدِيمُهَا , وَالْقِيَاسُ الْتِزَامُ ذَلِكَ فِي أَنْوَاعِ نَحْوِ الْبُرِّ
إذَا تَفَاوَتَتْ فِي الِاقْتِيَاتِ لَكِنْ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ خِلَافُهُ ا هـ
. بِحُرُوفِهِ ( قَوْلُهُ : بِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ
مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ ا هـ . بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ :
وَالتَّمْرُ خَيْرٌ مِنْ الزَّبِيبِ ) وَيَلِيهِ الْأَقِطُ فَاللَّبَنُ فَجُمْلَةُ
مَرَاتِبِ الْأَقْوَاتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرْتَبَةً مَرْمُوزٌ إلَيْهَا
بِحُرُوفِ أَوَائِلِ كَلِمَاتِ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ
فِي قَوْلِ الْقَائِلِ نَظْمًا لِضَبْطِهَا بِاَللَّهِ سَلْ شَيْخَ ذِي رَمْزٍ
حَكَى مَثَلًا عَنْ فَوْرِ تَرْكِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ جَهِلَا حُرُوفٌ
أَوَّلُهَا جَاءَتْ مُرَتَّبَةً أَسْمَاءُ قُوتِ زَكَاةِ الْفِطْرِ إنْ عَقَلَا
فَالْبَاءُ لِلْبُرِّ وَالسِّينُ لِلسُّلْتِ , وَالشِّينُ لِلشَّعِيرِ ,
وَالذَّالُ لِلذُّرَةِ , وَمِنْهَا الدَّخْنُ وَالرَّاءُ لِلْأُرْزِ , وَالْحَاءُ
: لِلْحِمَّصِ , وَالْمِيمُ لِلْمَاشِّ , وَالْعَيْنُ : لِلْعَدَسِ وَالْفَاءُ :
لِلْفُولِ , وَالتَّاءُ : لِلتَّمْرِ , وَالزَّايُ : لِلزَّبِيبِ , وَالْأَلِفُ :
لِلْأَقِطِ وَاللَّامُ : لِلَّبَنِ , وَالْجِيمُ : لِلْجُبْنِ وَهَذَا هُوَ
الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ فِي كَلَامِ ابْنِ وَحْشِيَّةَ مُخَالَفَةٌ لِبَعْضِ ذَلِكَ
فَرَاجِعْهُ ا هـ . بِرْمَاوِيٌّ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik