TUGAS
1.
Al-Quran
seng durung katam diwarahne, bolehkah ?
Jawaban
Boleh,
karena khatam 30 juz bukan termasuk persyaratan , yang penting mengetahui ilmu
tajwid dan yang penting punya keahlian dalam mengajar
الإتقان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 273)
الإجازة من الشيخ غير شرط جواز التصدي للإقراء
والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد وعلى
ذلك السلف الأولون والصدر الصالح وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء
خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا وإنما إصطلح الناس على الإجازة
لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور
مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ
للمجاز بالأهلية
أرشيف ملتقى أهل التفسير 3 - (ج 1 / ص 2017)
سؤال : هل يشترط السند في الإقراء ؟
قال السيوطي في الإتقان :" الإجازة من
الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة فمن علم في نفسه الأهلية جاز له
ذلك وإن لم يجزه أحد وعلي ذلك السلف الأولون والصدر الصالح ،وكذلك في كل علم
في الإقراء والإفتاء خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا وإنما اصطلح
الناس علي ذلك الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من
المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت
الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية ."أ.هـ
2.
Keramik
kena najis apakah harus didongkel ?
Jawaban
Belum
ditemukan dalam syariat islam, namun itu ditemukan dalam syariatnya Bani Isroil atau kaum yahudi
تفسير الجلالين (ص: 61)
{ ربنا ولا تحمل علينا
إصرا } أمرا يثقل علينا حمله { كما حملته على الذين من قبلنا } اي بني إسرائيل من
قتل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة
تفسير الخازن (1/ 331،
بترقيم الشاملة آليا)
{ ربنا ولا تحمل علينا إصراً } يعني عهداً
ثقيلاً وميثاقاً غليظاً فلا نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه وتركه { كما حملته على
الذين من قبلنا } يعني اليهود فلم يقوموا به فعذبتهم عليه ، وقيل معناه ولا تشدد
علينا كما شددت على اليهود من قبلنا وذلك أن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة
وأمرهم بأداء ربع أموالهم زكاة ومن أصاب منهم ثوبه نجاسة قطعها ومن أصاب
ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابه . ونحو هذا من الأثقال والآصار التي كتبت عليهم
فسأل المسلمون ربهم أن يصونهم عن أمثال هذه التغليظات والعهود الثقيلة وقد أجاب
الله تعالى دعاءهم برحمته وخفف عنهم بفضله وكرمه فقال تعالى : { وما جعل عليكم في
الدين من حرج }
تفسير البيضاوي (ص: 586)
{ ربنا ولا تحمل علينا إصرا } عبأ ثقيلا يأصر
صاحبه أي يحبسه في مكانه يريد به التكاليف الشاقة وقرئ { ولا تحمل } بالتشديد
للمبالغة { كما حملته على الذين من قبلنا } حملا مثل حملك إياه على { من قبلنا }
أو مثل الذي حملته إياهم فيكون صفة لإصرا والمراد به ما كلف به بنو إسرائيل من قتل
الأنفس وقطع موضع النجاسة وخمسين صلاة في اليوم والليلة وصرف ربع المال
للزكاة أو ما أصابهم من الشدائد والمحن
------------------
Bahkan
shalat diatas lantai yg lantainya terbikin dari bahan yang bercampur dengan
najis dihukumi sah
فى نهاية الزين ص39
: ولو بنى المسجد بالآجر المعجون بالزبل أو فرشت أرض المسجد
به عفي عنه فتجوز الصلاة عليه والمشي عليه ولو مع رطوب
وفى القليوبي 1/76
: وأما
الآجر المعجون بالسرجين فيجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش عرصها به وتصح الصلاة عليه بلاحائل حتى قال
بعضهم يجوز بناء الكعبة به.
3.
Zakat orang
tua pada anak yang sudah tidak kumpul dan dapat usaha sendiri, apakah
diperbolehkan ?
jawaban
Boleh, Jika anaknya tadi, termasuk orang
yang tidak wajib untuk dinafkahinya, maka boleh baginya berzakat kepadanya....
بغية
المسترشدين - (ج 1 / ص 219)
مسألة
: ب ك) : يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولإتمامها
على الراجح ، وإن كان فقيراً ذا عيلة ، وكان ينفق عليه تبرعاً ، بخلاف من
لا يستقل بنفسه كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد
، فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح ، حيث كفته نفقة المنفق ، وإلا
كأكول لم يكفه ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليه ، ومثله في ذلك الزوجة ، وكالزكاة
كل واجب كالكفارة ، زاد ب : نعم إن تعذر أخذها من المنفق بمنع أو إعسار أو غيبة
ولم يترك منفقاً ولا مالاً يمكن التوصل إليه ، وعجزت الزوجة عن الاقتراض أعطي
كفايته أو تمامها ، أما إذا لم تطالبه الزوجة بها مع قدرتها على التوصل منه كأن
سامحته بلا موجب فلا تعطى لاستغنائها بها حينئذ ككسوب ترك اللائق به من غير عذر ،
وكناشزة لقدرتها عليها حالاً بالطاعة ، وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه
، ويجوز تخصيص نحو قريب بل يسن ، إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين
الأصناف
المجموع
شرح المهذب - (ج 6 / ص 229)
قال
المصنف رحمه الله
* { ولا يجوز دفعها الي من تلزمه نفقته من الاقارب
والزوجات من
سهم الفقراء لان ذلك انما جعل للحاجة ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة }
* { الشرح } هذا الذى ذكره متفق عليه عندنا وقد
اختصر المصنف هذه المسألة وهي مبسوطة في كتب الاصحاب أكمل بسط وأنا أنقل فيها عيون
ما ذكروه ان شاء الله تعالي.
قال
أصحابنا لا يجوز للانسان أن يدفع الي ولده ولا والده الذى يلزمه نفقته من سهم
الفقراء والمساكين لعلتين (احداهما) أنه غنى بنفقته (والثانية) انه بالدفع إليه
يجلب الي نفسه نفعا وهو منع وجوب النفقة عليه قال أصحابنا ويجوز أن يدفع الي
ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة
ولا يجوز ان يدفع إليه من سهم المؤلفة ان كان ممن يلزمه نفقته لان نفعه يعود إليه
وهو اسقاط النفقة فان كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه إليه (وأما) سهم ابن السبيل
فالمذهب انه إذا كان من أبناء السييل أعطاه من النفقة ما يزيد علي نفقة الحضر
ويعطيه المركوب والحمولة لان هذا لا يلزم المنفق ولا
يعطيه
قدر نفقة الحضر لانها لازمة وبهذا قطع كثيرون من الاصحاب أو أكثرهم
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik