TAQLID
DOKTER ATAUKAH ULAMA? | PP AL-ISHLAHIYYAH KEMAYAN
Menurut ahli medis, ketika sel telur (ovum) tidak dibuahi oleh
spermatozoa maka sel tersebut akan menjadi darah menstruasi, jika dibuahi maka
menjadi bakal bayi (janin). sehingga menurut ahli medis, orang hamil tidak
mungkin Haidh. Hal ini berbeda dengan keterangan dalam kitab fiqh, bahwa orang
hamil juga memungkinkan haidh. Perbedaan tersebut menimbulkan kesulitan bagi
wanita yang dikala hamil mengeluarkan darah. Sebut saja Fatimah, di usia kandungan
8 minggu ia mengeluarkan darah layaknya haidh. karena khawatir terjadi
sesuatu pada janinnya, maka ia langsung konsultasi pada dokter kandungan. Kata
dokter setelah di USG janin tetap dalam keadaan sehat. Adapun keluarnya darah
diantaranya karena kecapekan.
Catatan :
•
8 minggu dihitung mulai dari hari
pertama haid terakhir (HPHT)
•
Jika dihitung dari pertama kali
berkumpul, maka usia kandungan sudah 11 minggu
•
Ia mengeluarkan darah di tanggal yang
biasanya ia haidh selama kurang lebih 23 jam
•
Sebelum dan sesudah mengeluarkan darah
ia juga mengeluarkan bercak-bercak darah (flek)
Pertanyaan
a. Atas dasar apa ulama menyatakan bahwa orang
hamil tidak mungkin haidl?
Jawaban : Berdasarkan
keumuman/kemutlakan ayat Al Qur’an & Hadist, sehingga mencakup darah yang
keluar saat hamil (selama memenuhi kriteria yang berlaku dalam hukum haidl).
REFERENSI
|
1. Al Fiqhu Al Islami, Juz 1 Hal. 538
|
2. Al Hawi Fi Fiqhis Syafi’I, Juz 11 Hal 198
|
3. Al Mahalli, Juz 1 Hal. 263
|
1
- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 538)
وهل تحيض الحامل؟ للفقهاء فيه رأيان:
فذهب المالكية، والشافعية في الأظهر الجديد : إلى أن
الحامل قد تحيض، وقد يعتريها الدم أحياناً ولو في آخر أيام الحمل، والغالب عدم
نزول الدم بها، ودليلهم إطلاق الآية السابقة، والأخبار الدالة على أن الحيض من
طبيعة المرأة، ولأنه دم صادف عادة، فكان حيضاً كغير الحامل. وذهب الحنفية
والحنابلة : إلى أن الحامل لا تحيض، ولو قبل خروج أكثر الولد عند الحنفية، أما عند
الحنابلة: فما تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، يكون دم نفاس. ودليلهم: قول
النبي صلّى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل
حتى تحيض» فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه وقال
صلّى الله عليه وسلم في حق ابن عمر ـ لما طلق زوجته وهي حائض ـ «ليطلقها طاهراً،
أو حاملاً» فجعل الحمل علماً على عدم الحيض، كما جعل الطهر علماً على انتهاء
الحيض، ولأنه زمن لا تعتاد المرأة فيه الحيض غالباً، فلم يكن ما تراه فيه حيضاً
كالآيسة. والطب والواقع يؤيد هذا الرأي. وعليه: لا تترك الحامل الصلاة لما تراه من
الدم، لأنه دم فساد، لا حيض، كما لا تترك الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها من
العبادات، ولا يمنع زوجها من وطئها؛ لأنها ليست حائضاً، وتغتسل الحامل إذا رأت
دماً زمن حملها عند انقطاعه استحباباً، خروجاً من الخلاف.
2
- الحاوي في فقه الشافعي - (ج 11 / ص 198)
مَسْأَلَةٌ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ كَانَتْ تَحِيضُ عَلَى الْحَمْلِ تَرَكَتِ
الصَّلَاةَ وَاجْتَنَبَهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَنْقَضِ بِالْحَيْضِ عِدَّتُهَا ؛
لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُعْتَدَّةً بِهِ ، وَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
" . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ أَجْرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعَادَةَ
فِي أَغْلَبِ أَحْوَالِ النِّسَاءِ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْهُنَّ الْحَيْضُ فِي
مُدَّةِ الْحَمْلِ لِمَا ذُكِرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْعَلُهُ غِذَاءً
لِلْجَنِينِ وَرُبَّمَا بَرَزَ الدَّمُ فِي حَالِ الْحَمْلِ ؛ إِمَّا لِأَنَّهُ
أَكْثَرُ مِنْ غِذَاءِ الْجَنِينِ ، وَإِمَّا لِضَعْفِ الْجَنِينِ عَنِ
الِاغْتِذَاءِ بِجَمِيعِهِ فَيَخْرُجُ فَاضِلُ الدَّمِ ، وَيَكُونُ عَلَى صِفَةِ
الْحَيْضِ وَقَدْرِهِ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا لَا تَعْتَدُّ
بِهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ ، هَلْ يَكُونُ حَيْضًا تَجْتَنِبُ
فِيهِ مَا تَجْتَنِبُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ أَوْ يَكُونُ دَمَ فَسَادٍ لَا
حُكْمَ لَهُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ ،
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَكُونُ حَيْضًا وَيَكُونُ دَمَ فَسَادٍ لَا
تُمْنَعُ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَإِتْيَانِ الزَّوْجِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ :
اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ [
الرَّعْدِ : ] فَأَخْبَرَ أَنَّ الْحَيْضَ يَفِيضُ مَعَ الْحَمْلِ فَدَلَّ عَلَى
أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنَ الدَّمِ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَلَا لَا تُوطَأُ
حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ فَجَعَلَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ
بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَدَلَّ عَلَى تَنَافِي اجْتِمَاعِهِمَا ، وَلِأَنَّهُ
دَمٌ لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ حَيْضًا كَدَمِ
الِاسْتِحَاضَةِ عَلَى الْحَمْلِ ، وَلِأَنَّ الْحَيْضَ عَلَى الْحَمْلِ فِي
ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ لَيْسَ بِدَالٍّ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، فَلَوْ حَاضَتْ
لَمَا دَلَّتْ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْهُ وَلَكَانَتِ الْعِدَّةُ غَيْرَ
مُقْتَضِيَةٍ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ الْجَدِيدُ وَبِهِ قَالَ
مَالِكٌ أَنَّهُ يَكُونُ حَيْضًا فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ
وَاجْتِنَابِ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِهِ الْعِدَّةُ ، لِقَوْلِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ
: إِنَّ لِدَمِ الْحَيْضِ عَلَامَاتٍ وَأَمَارَاتٍ ، إِنَّهُ الْأَسْوَدُ
الثَّخِينُ الْمُحْتَدِمُ ، فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي
الصَّلَاةَ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ
وَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَيْهَا إِذَا وُجِدَتْ ، وَلِأَنَّ الْحَيْضَ
وَالْحَمْلَ لَا يُنَافِي اجْتِمَاعُهُمَا سُنَّةً وَإِجْمَاعًا وَاسْتِدْلَالًا .
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ ،
فَلَمَّا رَأَتْ بَرِيقَ أَسَارِيرِهِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَنْتَ
أَحَقُّ بِمَا قَالَهُ أَبُو كَبِيرٍ الْهُذَلِيُّ . وَمُبَرَّإٍ مِنْ كُلِّ
غُبَّرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيِلِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى
أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ بَرِئَ أَنْ تَكُونَ
أُمُّهُ حَمَلَتْ بِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؛ لِأَنَّ مَا تَحْمِلُهُ فِي الْحَيْضِ
يَكُونُ غَبْرَ اللَّوْنِ كَمِدَاءٍ ، وَمَا يَحْمِلُهُ فِي الطُّهْرِ وَضِيءَ
الْأَسَارِيرِ صَافِيَ اللَّوْنِ ، وَكَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ . وَقَوْلُهُ :
وَدَاءٍ مُغْيِلٍ : الْوَطْءُ عَلَى الْحَمْلِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ يَعْنِي وَطْءَ
الْحَامِلِ حَتَّى قِيلَ لِي : إِنَّ نِسَاءَ الرُّومِ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ وَلَا
يَضُرُّهُنَّ فَمَوْضِعُ السُّنَّةِ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا مِنْ هَذَا الْخَبَرِ
أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَزَّهَتْ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَمْلِ بِهِ فِي حَيْضِ أُمِّهِ وَعَنْ
غِيلَتِهَا بِصِفَتِهِ الَّتِي يُخَالِفُ حَالَ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ فِي
حَيْضَتِهَا ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
هَذَا الْقَوْلِ وَمَا أَنْكَرَهُ مِنْهَا ، وَلَوْ خَالَفَ الشَّرْعَ
لِأَنْكَرَهُ وَنَهَى عَنْهُ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْغِيلَةِ : " أَرَدْتُ أَنْ
أَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ عَرَفْتُ أَنَّ الرُّومَ لَا يَضُرُّهُمْ " يُرِيدُ
فِي الْحَمْلِ الْحَادِثِ مِنْهُ فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَمِنْ إِقْرَارِهِ
عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَنَافَى فِي اجْتِمَاعِ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وَأَمَّا
الِاجْتِمَاعُ فَمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعِيًا وَلَدًا وَتَنَازَعَا
فِيهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ
فَأَلْحَقُوهُ بِهِمَا ، فَدَعَا لَهُ عَجَائِزَ قُرَيْشٍ وَسَأَلَهُنَّ عَنْهُ
فَقُلْنَ : إِنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ مِنَ الْأَوَّلِ وَحَاضَتْ عَلَى الْحَمْلِ
فَاسْتَخْشَفَ الْوَلَدُ ، فَلَمَّا تَزَوَّجَ بِهَا الثَّانِي انْتَعَشَ
بِمَائِهِ فَأَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَأَلْحَقَ
الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ شَهِدَهَا الْمُهَاجِرُونَ
وَالْأَنْصَارُ ، وَسَمِعُوا مَا جَرَى فَأَقَرُّوا عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ ،
فَدَلَّ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهِ . وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ فَهُوَ مَا
انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ فِيمَنْ وَطِئَ فِي حَيْضٍ أَوْ عَقَدَ نِكَاحًا
عَلَى حَائِضٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ وَعَقْدِهِ
فِي الْحَيْضِ أَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ لِوُجُودِ زَمَانِ حَمْلِهِ مِنْ
وَقْتِ وَطْئِهِ وَعَقْدِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ
حَمْلِهَا فِي الْحَيْضِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاعْتَبَرُوا سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْ
بَعْدِ انْقِضَاءِ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ فَرَّقُوا بَيْنَ عُلُوقِ الْوَلَدِ
وَبَيْنَ الْحَمْلِ جَوَّزْنَاهُ قِيَاسًا ، فَقُلْنَا : إِنَّ كُلَّ حَالَةٍ
لَا تُنَافِي عُلُوقَ الْوَلَدِ لَا تُنَافِي الْحَمْلَ كَالطُّهْرِ ؛ لِأَنَّهُ
لَمَّا صَحَّ حُدُوثُ الْحَمْلِ عَلَى الْحَيْضِ صَحَّ حُدُوثُ الْحَيْضِ عَلَى
الْحَمْلِ ؟ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَنَافَيَانِ ؛ وَلِأَنَّ مَا تَأَخَّرَ بِهِ
الْحَيْضُ فِي الْغَالِبِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ثُبُوتِ حُكْمِهِ إِذَا حَدَثَ
نَادِرًا كَالرَّضَاعِ ، لِأَنَّ الْحَيْضَ يَتَأَخَّرُ بِهِ الْحَمْلُ ؛
وَلِأَنَّ الْأَقْرَاءَ فِي الْعِدَّةِ أَقْوَى مِنَ الشُّهُورِ ، وَالْحَمْلَ
فِيهَا أَقْوَى مِنَ الْأَقْرَاءِ ، فَلَمَّا انْتَقَلَتْ إِلَى الْحَمْلِ مَعَ
وُجُودِ الشُّهُورِ جَازَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الْحَمْلِ مَعَ وُجُودِ
الْأَقْرَاءِ ، وَهَذَا اسْتِدْلَالُ الْمُزَنِيِّ وَفِيهِ انْفِصَالٌ .
3
- المحلى - (ج 1 / ص 263)
وَأَمَّا الدَّمُ الظَّاهِرُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ
الْحَامِلِ فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ, فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أُمِّ
عَلْقَمَةَ, عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ,
وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ
وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ وَرَبِيعَةَ وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ
وَالشَّافِعِيِّ, وَرُوِّينَا, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ
وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ لاَ حَائِضٌ وَرُوِيَ,
عَنْ مَالِكٍ, أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا لاَ تُصَلِّي
إلاَّ أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا فَحِينَئِذٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي, وَلَمْ
يَحِدَّ فِي الطُّولِ حَدًّا, وَقَالَ أَيْضًا لَيْسَ أَوَّلُ الْحَمْلِ
كَآخِرِهِ, وَيَجْتَهِدُ لَهَا, وَلاَ حَدَّ فِي ذَلِكَ. وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
عَطَاءٍ, عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ الْحَامِلَ وَإِنْ رَأَتْ
الدَّمَ فَإِنَّهَا تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي, وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ
بْنِ عُتَيْبَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ, وَأَحَدُ قَوْلَيْ الزُّهْرِيِّ, وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَدَاوُد وَأَصْحَابِهِمْ: قال أبو
محمد: " صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى, عَنْ طَلاَقِ
الْحَائِضِ وَأَمَرَ بِالطَّلاَقِ فِي حَالِ الْحَمْلِ, وَإِذَا كَانَتْ حَائِلاً
فَصَحَّ أَنَّ حَالَ الْحَائِضِ وَالْحَائِلِ غَيْرُ حَالِ الْحَامِلِ وَقَدْ
اتَّفَقَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا عَلَى أَنَّ ظُهُورَ الْحَيْضِ اسْتِبْرَاءٌ
وَبَرَاءَةٌ مِنْ الْحَمْلِ, فَلَوْ جَازَ أَنْ تَحِيضَ الْحَامِلُ لَمَا كَانَ
الْحَيْضُ بَرَاءَةً مِنْ الْحَمْلِ, وَهَذَا بَيِّنٌ جِدًّا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ,
وَإِذَا كَانَ لَيْسَ حَيْضًا, وَلاَ عِرْقَ اسْتِحَاضَةٍ فَهُوَ غَيْرُ مُوجِبٍ
لِلْغُسْلِ, وَلاَ لِلْوُضُوءِ إذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ وَلاَ إجْمَاعٌ
Pertanyaan
b. Dalam penentuan awal usia kandungan, manakah
yang kita ikuti, pendapat dokter (hari pertama haidl terakhir) atau pendapat
ulama (jima’ terakhir) ?
Jawaban : Yang diikuti
adalah pendapat ulama’ melalui pendekatan rumusan ulama’ dalam mempertemukan
nasab (ilhaqun nasab) yang dimulai dari masa imkanul ijtima’ (مدة امكان الإجتماع).
REFERENSI
|
Idem
|
3. BEDA ITU ADALAH ROHMAT |
PP MIS SARANG
Dalam sebuah kehidupan pasti ada yang namanya masalah dan juga pasti ada
solusinya, sehingga bukan hal yang tabu bila satu masalah menemui beragam
solusi (ikhtilafu ummati rohmatun) sehinga tidak ada salahnya kita kaji ulang
hal tersebut. Seperti yang kita jumpai
dalam suatu bahtsul masa’il, satu masalah menuai beberapa jawaban entah dari
sudut pandang yang berbeda atau memang kemampuan kita yang terbatas sehingga
terbitlah buku-buku hasil bahtsul masa’il.
Pertanyaan
a. Apakah
keputusan yang dihasilkan dari beberapa pondok pesantren bisa setara
kedudukannya dengan pendapat ulama yang konsekuensinya lahir dari “ikhtilafu
ummati rohmatun” ?
Jawaban : Kalau keputusan Bahtsul Masa’il tersebut berlandaskan kitab-kitab yang mu’tabaroh
‘ala madzahibil ‘arba’ah, maka setara dan boleh untuk
digunakan.
REFERENSI
|
1. Attaisir Bisyarhi Jami’is Shoghir, Juz 1
Hal. 97
|
2. Fatawi Ibnu Hajar, Juz 4 Hal. 303
|
3. Syarah Yaqut Nafis, hal. 881
|
4. An Nafahat Fi Syarhil Waroqot, Hal. 159-160
|
1
- شرح الياقوت النفيس – ( جــ 4 صـ 453)
الاجتهاد الجماعي : قلنا ان شروط المجتهد اجتهادا مطلقا
صعبة قلّ ان تجتمع في شخص واحد اليوم ، لانهم قالوا لابد ان يتبحر في نحو سبعين
علما، سواء كان علما فرعيا او علما اصليا ، ولابد ان يعرف علم الاصول . لكن هنالك
اجتهادا اسمه الجتهاد الجماعي – عفوا : هذا الاسم لم يذكر في كتب الفقه لمنني احب
ان اسميه اجتهادا جماعيا. الاجتهاد الجماعي هو ان يجتمع عدد من العلماء يدرسون
المسائل او القضايا التي امامهم ويقول كل واحد منهم فهمه فيها لأنه قد يكون عند
واحد فهم ليس عند الآخر ، وهذا يحفظ دليلا لايحفظه ذاك فهذا يسمي اجتهادا ، وقد
يكون اجتهادا مقيدا بالمذاهب لانهم لن يأتوا بحكم لم يقل به احد من السابقين .
2 - فتاوى ابن حجر
الهيتمى – (ج 4 ص 303)
وأما قوله عقب الأقسام الأربعة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ
المذهب أي معظمه مع التمكن من الوقوف على الباقي على قرب كما ذكره قبل ذلك وفقه
النفس فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ألا يظن أولئك أنهم
مبعوثون ليوم عظيم فهو محمول على ما إذا وجد هناك متصف بأحد الأقسام الأربعة التي
ذكرها بقرينة قوله بعد ذلك، فإن قيل من حفظ كتاباً أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم
يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره فهل له الرجوع إلى قوله
فالجواب إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه فإن
تعذر ذكر مسألته لذلك القاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل
خبره نقل له حكمها بنصها وكان العامي فيها مقلداً صاحب المذهب. قال ابن الصلاح
وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم، والدليل يعضده اهـ. قال ابن الصلاح عقب ذلك ثم لا
يعد هذا القاصر بأمثال ذلك من المفتين ولا من الأصناف المستعار لهم سمة المفتين
وأما ما قطع به الحليمي و الجويني و الروياني وغيرهم من تحريم إفتاء المقلد بما هو
مقلد فيه فهو محمول كما قاله ابن الصلاح على ما إذا ذكره بصورة من يقوله من عند
نفسه ثم قال فعلى هذا من عهدناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما
قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلاً مذهب الشافعي ـ رضى الله تعالى عنه ـ كذا ونحو هذا ومن ترك الإضافة فقد اكتفى
بالمعلوم من الحال عن التصريح به اهـ.
3
- التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (ج 1 / ص 97)
( اختلاف أمتي ) أي مجتهدي أمتي في الفروع التي يسوغ
الاجتهاد فيها ( رحمة ) أي توسعة يجعل المذاهب كشرائع متعددة بعث النبيّ بكلها
توسيعا في شريعته السمحة السهلة ( نصر المقدسي في ) كتاب ( الحجة والبيهقيّ في
الرسالة الأشعرية ) معلقا ( بغير سند ) لكنه لم يجزم به بل قال روى ( وأورده
الحليمي ) الحسين بن الحسن الإمام أبو عبد الله ( والقاضي حسين ) أحد رفعاء
الشافعية وعظمائهم ( وإمام الحرمين ) الفحل ابن الفحل أبو المعالي الجويني (
وغيرهم ) كالديلمي والسبكي ( ولعله خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا )
والأمر كذلك فقد أسنده البيهقيّ في المدخل وكذا الديلمي في الفردوس من حديث ابن
عباس لكن بلفظ اختلاف أصحابي رحمة .
4
– النفحات في الشرح الورقات – ( ص 159 - 160)
قال العلامة النزيلي في حاشيته على متن الارشاد المفتي
المستقل قد عدم من دهر طويل وصارت الفتوى الى المنتسبين الى أئمة المذهب المتبوعة,
وللمفتي المنتسب أربعة احوال (احدها) ان لا يكون مقلد الامام لا فى المذهب ولا فى
الدليل لاتصافه بصفة المستقل وانما ينتسب اليه لسلوك طريقه فى الاجتهاد ثم فتوى
المفتي فى هذه الحالة كفتوى المستقل فى العمل بها والاعتداد بها فى الاجماع
والخلاف ...الى ان قال... (الحالة الرابعة) ان يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه فى
الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف فى تقرير ادلته وتحرير اقيسته . فهذا يعتمد نقله
وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص امامه او تفريع المجتهدين فى مذهبه
وما لايجده منقولا الا ان وجد فى المنقول معناه بحيث يدرك بغير كثير فكر فكانه لا
فرق بينهما جاو الحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد فى
المذهب فما ليس كذلك يجب امساكه عن الفتوى فيه ...الى ان قال... اقول ومفاتي عصرنا
الممارسين للفتاوي وتدربوا فيها بحيث يقتدرون على الحاق جزئيات الحوادث الغير
المسطورة فى كتب المذهب بالمسطورة فيها من هذه الطبقة والا لما جاز العمل بفتواهم
وعمل الناس من زمن طويل على العمل بفتواهم ولكنهم مع ذلك ليس لهم فى الاجتهاد شيء
. والعامل بفتواهم مقلد لإمامهم وهم مجرد واسطة فى بيان ان الحادثة المذكورة من
جملة ما اندرج فى قواعد امامه او تحت العلة المسطورة فى المذهب . فهذه الطبقة هي
المذكورة فيما مر عن شرح المهذب ويجوز لهم قياس حوادث غير المنصوصة على المنصوصة
فيما يقطع فيه بعدم الفارق ونص امامه او مجتهد مذهبه اذ المأخوذ من نص امامه كنص
الشارع بالنسبة اليه .
Pertanyaan
b. Apakah kita boleh mengambil pendapat-pendapat
yang telah diputuskan oleh dewan mushohih?
Jawaban : Boleh
REFERENSI
|
Idem
|
JALSAH TSANIYYAH
|
||
MUSHAHHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1.
KH. Ardani Ahmad
|
1.
Agus H. Ali Saudi
|
Ust. Harsandi KK
|
2.
KH. A. Asyhar Shofwan
|
2.
Agus H. Abdurrohman Al Kautsar
|
|
3.
KH. Soelaiman
|
3.
Bapak Ust. Abdulloh Mahrus
|
NOTULEN
|
4.
K. M. Su’ud Abdulloh
|
4.
Bapak Ust. Miftahul Khoiri
|
1.
M. Faishol
|
5.
KH. M. Nu’man
|
5.
Bapak Ust. Firdaus Zayyadi
|
2.
Muhtawil Ulum
|
6.
K. Zainal Arifin
|
6.
Bapak Ust. Mahshush Izzi
|
|
7.
K. Abdul Mannan
|
7.
Bapak Ust. Nur Mufid
|
|
8.
Bapak Ust. Dinul Qoyyim
|
||
9.
Bapak Ust. M. Bagus Aminulloh
|
||
10.
Bapak Ust. Lutfi Hakim
|
Sebut saja Subhan, ibarat disambar petir di siang bolong, Subhan memergoki
Amelia, istri tercintanya, selingkuh dengan pembantunya. Karena tidak mampu
mengontrol emosi, lagi-lagi ucapan “ sampeyan ta’ talak tiga “ keluar dari mulutnya. Setelah tujuh bulan
berlalu, hati Subhan mulai luluh karena melihat anaknya yang masih kecil selalu
menanyakan ibunya, juga kabar kalau mantan istrinya itu hidupnya sengsara,
Subhan pun akhirnya membulatkan tekad untuk menjadikan Amelia sebagai istrinya
lagi, dengan menemui Parman, orang yang dia kenal di jalan, untuk menjadi
muhallil melalui nikah siri. Tapi nahas, setelah satu minggu dari pernikahan
siri, Parman minggat tanpa ada kejelasan apakah Amelia sudah ditalak atau
belum. Kehidupan Subhan pun menjadi suram setelah pengajuan fasakh nikah yang
dilakukan Amelia ke pihak KUA tidak ditanggapi karena pernikahan Parman dan
Amelia tidak melalui pihak KUA ( nikah sirri ).
Pertanyaan
a. Bagaiman solusi fiqih agar Subhan bisa
menikahi Amelia lagi ?
Jawaban : Dengan cara
Amelia melakukan Fasakh sesuai dengan prosedurnya yaitu :
1. Harus memenuhi salah satu diantara
sebab-sebab fasakh.
2. Fasakh harus melalui muhakkam dan jika
tidak memungkinkan maka fasakh dilakukan oleh dirinya sendiri
REFERENSI
|
|
1. Fathul
Mu’in, Juz 4 Hal. 104-105
|
3. Fathul Mu’in, Juz 4 Hal. 102
|
2. Bughyatul
Mustarsyidin, Hal. 243
|
4. Syarah Bahjah, Juz 4 Hal. 293
|
1
- فتح المعين بهامش اعانة الطالبين – ( ج 4 ص 104 - 105 )
وفي فتاوي شيخنا ابن زياد لو عجزت المرأة عن بينة الإعسار جاز
لها الإستقلال بالفسخ انتهى وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه إذا تعذر
القاضي أو تعذر الإثبات عنده لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن تشهد بالفسخ وتفسخ
بنفسها
2 - بغية المسترشدين ص :
243
ولو
غاب الزوج وجهل يساره واعساره لإنقطاع خبره ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ
ايضا بشرطه كما جزم به فى
النهاية وزكريا والمزجد والسنباطى وابن زياد وسم الكردى وكثيرون وقال ابن حجر وهو
متجه مدركا لا نقلا بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ
والرويانى أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج فى ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر
الزوج أو غاب وقواه ابن الصلاح ورجحه ابن زياد والطنبداوى والمزجد وصاحب
المهذب والكافى وغيرهم فيما اذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية قال سم وهذا
أولى من غيبة ماله وحده المجوز للفسخ أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع
فلا يجوز اتفاقا وان خافت الزنا.
3 - فتح المعين - (ج 4 /
ص 102)
(فلا فسخ) على المعتمد (بامتناع غيره) موسرا أو متوسطا من
الانفاق حضر أو غاب (إن لم ينقطع خبره) فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها
الفسخ لان تعذر واجبها بانقطاع خبره كتعذر ربالاعسار، كما جزم به الشيخ زكريا،
وخالفه تلميذه شيخنا. واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل
النفقة منه الفسخ، وقواه ابن الصلاح اهـ
4
- شرح البهجة الوردية ( ج 4 ص 293 )
المطبعة الميمنية
( فَرْعٌ ) إذَا غَابَ الزَّوْجُ أَوِ امْتَنَعَ مِن
اْلإِنْفَاقِ وَهُوَ فِيْهِمَا مُوْسِرٌ بِمَا مَرَّ أَوْ مَجْهُوْلُ الْحَالِ
فَلاَ فَسْخَ وَإِنْ نَفَدَتْ النَّفَقَةُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ اْلإِعْسَارِ
الْوَارِدَةِ فِيْهِ السُّنَّةُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي اْلأُمِّ لاَ
فَسْخَ مَا دَامَ مُوْسِرًا أَيْ مَا دَامَ لَمْ يُعْلَمْ إعْسَارُهُ بِمَا مَرَّ
وَإِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْهُ .ا هـ
وَجَرَى ابْنُ الصَّلاَحِ وَشَيْخُ اْلإِسْلاَمِ وَكَثِيْرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِيْنَ
عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ
ِلانْقِطَاعِ خَبَرِهِ أَوْ تَعَذُّرِهِ بِحَيْثُ لاَ يَتَمَكَّنُ الْحَاكِمُ مِنْ
جَبْرِهِ وَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَالٌ فُسِخَتْ بِالْحَاكِمِ
قَالُوْا ِلأَنَّ سِرَّ الْفَسْخِ بِاْلإِعْسَارِ التَّضَرُّرُ وَهُوَ مَوْجُوْدٌ
هُنَا وَلَوْ مَعَ الْيَسَارِ فَلاَ نَظَرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ اْلإِعْسَارِ
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لاَ إمْهَالَ هُنَا ِلأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ كَمَا عَلِمْتَ
هُوَ مَحْضُ التَّضَرُّرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْيَسَارِ وَاْلإِعْسَارِ وَكَذَا
لاَ تَحْكِيْمَ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ أَوْ تَعَذُّرِهِ
وَانْظُرْ هَلْ لَهَا أَنْ تَسْتَقِلَّ بِالْفَسْخِ قِيَاسًا عَلَى الْفَسْخِ
بِاْلإِعْسَارِ حَرِّرْهُ أَمَّا إذَا غَابَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِمَا مَرَّ
فَلَهَا الْفَسْخُ اتِّفَاقًا بِأَنْ تَرْفَعَ إلَى الْقَاضِيْ فَإِذَا ثَبَتَ
إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ اْلآنَ وَلَوِ
اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلاَ
يَضُرُّ عِلْمُ الْقَاضِيْ بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ
الْمُسْتَنَدِ وَيَمِينٍ مِنْهَا عَلَى أَنَّهُ اْلآنَ مُعْسِرٌ وَلَوِ اسْتِصْحَابًا
لِمَا كَانَ فَسَخَ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِيْهِ بِإِمْهَالٍ أَوْ دُوْنَهُ عَلَى مَا
مَرَّ عَنْ م ر وَابْنِ حَجَرٍ فَإِنْ فُقِدَ الْقَاضِيْ فَلاَ تَحْكِيْمَ
لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ وَاسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِتَضَرُّرِهَا مَعَ عِلْمِهَا
بِاْلإِعْسَارِ ا هـ شَيْخُنَا ذ قَالَ ق ل وَالْقَادِرُ عَلَى الْكَسْبِ
الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ كَالْمُوْسِرِ الْمُمْتَنِعِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر ا هـ
Pertanyaan
b. Andai Amelia mengaku sudah dijima’ dan
ditalak, bisakah ucapannya dijadikan hujjah syar’i ?
Jawaban : Bisa dijadikan
hujjah syar’i, bahkan andaikan Parman mengingkari pengakuannya maka Amelia
tetap bisa dibenarkan dengan sumpahnya.
REFERENSI
|
|
1. Fathul
Mu’in, Juz 4 Hal. 26
|
3. Nihayatuzzein, Hal. 129
|
2. Haawi
al Kabir, Juz 10 hal 818
|
1
- فتح المعين - (ج 4 / ص 26)
( ويقبل
قولها ) أي المطلقة ( في تحليل ) وانقضاء عدة عند إمكان ( وإن كذبها الثاني ) في
وطئه لها لعسر إثباته ( و ) إذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليهما جاز ( له )
لزوج ( الأول نكاحها ) وإن ظن كذبها لأن العبرة في العقود بقول أربابها ولا عبرة
بظن لا مستند له
2 - الحاوى الكبير
للماوردى - (ج 10 / ص 818)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَوْ
ذَكَرْتَ أَنَّهَا نُكِحَتْ نِكَاحًا صَحِيحًا وَأُصِيبَتْ وَلَا نَعْلَمُ حَلَّتْ
لَهُ وَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَالْوَرَعُ أَنْ لَا يَفْعَلَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا نُكِحَتْ
بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوْجًا دَخَلَ بِهَا ، وَأَنَّهُ طَلَّقَهَا
وَانْقَضَتْ مِنْهُ عَدَّتُهَا لِيَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ
: أَحَدُهُمَا : أَنْ يَقْصُرَ الزَّمَانُ عَنِ انْقِضَاءِ عِدَّتَيْنِ وَعَقْدٍ
وَإِصَابَةٍ فَقَوْلُهَا مَرْدُودٌ لِلْإِحَاطَةِ بِكَذِبِهَا .وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الزَّمَانُ مُتَّسِعًا
لِذَلِكَ فَلَا تَخْلُو حَالُ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ مَعَهَا مِنْ ثَلَاثَةِ
أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَتَيَقَّنَ كَذِبَهَا فَيَحْرُمَ عَلَيْهِ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا . وَالثَّانِي : أَنْ يَتَيَقَّنَ صِدْقَهَا فَيَجُوزَ نِكَاحُهَا .وَالثَّالِثُ : أَنْ لَا يَتَيَقَّنَ صِدْقَهَا وَلَا كَذِبَهَا
فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حُكْمًا
وَوَرَعًا وَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ كَذِبُهَا كَرِهْنَا لَهُ وَرَعًا أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا ، وَجَازَ لَهُ فِي الْحُكْمِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : لِأَنَّهَا
مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا لَا سِيَّمَا فِيمَا لَا يُمْكِنُهَا إِقَامَةُ
الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْإِصَابَةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَجَازَ فِي
الشَّرْعِ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهَا ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ مَعَ جَوَازِ
كَذِبِهَا كَالْمُحْدِثِ إِذَا غَابَ وَعَادَ فَذَكَرَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ جَازَ
الْإِتْمَامُ بِهِ مَعَ جَوَازِ كَذِبِهِ : لِأَنَّ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى
نِيَّتِهِ مُتَعَذِّرَةٌ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ قَبُولُ قَوْلِهَا فِي
الْإِصَابَةِ ، وَهُوَ أَحَدُ شَرْطَيِ الْإِبَاحَةِ جَازَ قَبُولُ قَوْلِهَا فِي
الشَّرْطِ الثَّانِي ، وَهُوَ الْعَقْدُ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ غَابَ مَعَ زَوْجَتِهِ
ثُمَّ عَادَ فَذَكَرَ مَوْتَ زَوْجَتِهِ حَلَّ لِأُخْتِهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ
، وَيَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْمَوْتِ مَقْبُولًا ، وَلَكِنْ لَوْ غَابَتْ
زَوْجَتُهُ مَعَ أُخْتِهَا ، ثُمَّ قَدِمَتِ الْأُخْتُ ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَوْتَ
زَوْجَتِهِ /1 لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ
يَتَيَقَّنَ زَوَالَ مِلْكِهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْأُخْتُ : لِأَنَّهَا لَا
مِلْكَ لَهَا ، فَجَازَ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى قَوْلِ الزَّوْجِ فِي مَوْتِ أُخْتِهَا
. 0 وَلَوْ قَالَتِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا : نَكَحْتُ زَيْدًا وَطَلَّقَنِي
بَعْدَ الْإِصَابَةِ ، فَقَالَ زَيْدٌ : طَلَّقْتُهَا قَبْلَ الْإِصَابَةِ ، لَمْ
تُقْبَلْ دَعْوَى الْإِصَابَةِ وَتُدْخِلُ عَلَى الثَّانِي ضَرَرًا فِي تَكْمِيلِ
الْمَهْرِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيهِ ، وَغَيْرُ مُدْخِلَةٍ عَلَى
الْأَوَّلِ ضَرَرًا فَقُبَلَ قَوْلُهَا فِيهِ .
فَلَوْ قَالَ زَيْدٌ : لَمْ أَتَزَوَّجْهَا وَقَالَتْ : قَدْ تَزَوَّجَنِي
وَأَصَابَنِي وَطَلَّقَنِي /1 قُبِلَ قَوْلُهَا فِي إِحْلَالِهَا لِلْأَوَّلِ ،
وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِي ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ ائْتِمَانِهَا عَلَى
نَفْسِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الثَّانِي ، فَلَوْ أَقَرَّ زَيْدٌ
بِتَزْوِيجِهَا وَإِصَابَتِهَا وَادَّعَتْ عَلَيْهِ طَلَاقَهَا فَأَنْكَرَهَا حُرِّمَتْ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا
: لِأَنَّ إِنْكَارَ الثَّانِي لِطَلَاقِهَا مُوجِبٌ لِبَقَائِهَا عَلَى نِكَاحِهِ
فَلَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَنْكِحَهَا وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ فِي
طَلَاقِهَا .
3
- نهاية الزين شرح قرة العين - ( ص 129)
(ويقبل قولها) أي المطلقة ثلاثاً (في تحليل) لا في وجوب المهر:
أي فتصدق في أنها زوجت، وأنه أدخل حشفته، وأن العدة انقضت عند الإمكان بأن مضى زمن
يمكن فيه التزوج وانقضاء العدة (وإن كذبها الثاني) كأن أنكر المحلل بعد طلاقها
الوطء فحينئذ تصدق بيمينها، أما إذا لم يعارض أحد وصدقها الزوج الأوّل فلا حاجة
إلى اليمين (وللأوّل نكاحها) وإن ظن كذبها لكن يكره بحيث لم يصرح بالظن، فإن صرح
به فلا بد أن يقول: تبين لي صدقها، لأن العبرة في العقود بقول أربابها وأنه لا
عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي، ولو أنكرت الوطء لم تحل للأوّل وإن اعترف به
المحلل، ولو أنكرت النكاح ثم كذبت نفسها وادعت نكاحاً بشروطه فللأوّل تزوجها إن
صدقها، ولو كذبها الغير والولي والشهود فعند بعضهم تحل للأوّل وعند آخر لا تحل
(ولو أخبرته) أي الزوج الأوّل (أنها تحللت ثم رجعت) عن الإخبار بالتحليل (قبلت قبل
عقد) من الزوج الأوّل (لا بعده وإن صدقها الثاني) ولو حرمت عليه زوجته الأمة
بازالة ما يملكه عليها من الطلاق ثم اشتراها قبل التحليل لم يحل له وطؤها لظاهر
قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} ((2) البقرة: الآية 230)
Pertanyaan
c. Bisakah kyai pada zaman sekarang menjadi
muhakkam, melihat KUA zaman sekarang tidak seperti hakim zaman dahulu ?
Jawaban : Bisa.
REFERENSI
|
|
1. Hasyiyah Jamal, Juz 4 Hal 144
|
3. Tuhfatul Habib, Juz 4 Hal. 146
|
2. Bughyatul Mustarsyidin, Hal. 207
|
1
- حاشية الجمل - (ج 4 / ص 144)
( فَصْلٌ )
فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ ( لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا
) وَلَوْ بِإِذْنٍ إيجَابًا كَانَ أَوْ قَبُولًا لَا لِنَفْسِهَا وَلَا
لِغَيْرِهَا إذْ لَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ دُخُولُهَا فِيهِ لِمَا
قُصِدَ مِنْهَا مِنْ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ ذِكْرِهِ أَصْلًا وَتَقَدَّمَ خَبَرُ {
لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ } وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ خَبَرَ { لَا تُزَوِّجُ
الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا } وَأَخْرَجَهُ
الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى
لَكِنْ لَوْ زَوَّجَ أُخْتَهُ مَثَلًا فَبَانَ رَجُلًا صَحَّ ذَكَرَهُ ابْنُ
الْمُسْلِمِ وَخَرَجَ بِلَا تَعْقِدُ مَا لَوْ وَكَّلَهَا رَجُلٌ فِي أَنَّهَا
تُوَكِّلُ آخَرَ فِي تَزْوِيجِ مَوْلِيَّتِهِ أَوْ قَالَ وَلِيُّهَا وَكِّلِي
عَنِّي مَنْ يُزَوِّجُك أَوْ أَطْلَقَ فَوَكَّلَتْ وَعَقَدَ الْوَكِيلُ ،
فَإِنَّهُ يَصِحُّ ( قَوْلُهُ : لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا ) أَيْ لَا
يَكُونُ لَهَا دَخْلٌ فِيهِ وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ هُنَا أَحَدُ شِقَّيْهِ
أَيْ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ
بَعْضُهُمْ أَصْلًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ التَّوَجُّهُ لَهُ جَازَ لَهَا
أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجُهَا
مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ هِيَ
وَالْخَاطِبُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا
لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا
لِأَصْلِهِ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِعَقْدِ الْحَاكِمِ
بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا وَحَضَرَا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِي
جَوَازِ التَّحْكِيمِ كَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ
وَمُرَادُ الْإِسْنَوِيِّ مَا إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ ،
وَأَمَّا الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ
تَكْفِي الْعَدَالَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ فَشَرْطُهُ
السَّفَرُ وَفَقْدُ الْقَاضِي أَيْ وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةٍ وَأَيَّدَهُ
الْأَذْرَعِيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ الْقَاضِي وَفَقْدِهِ
لَا عَلَى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يُزَوِّجُ
إلَّا بِدَرَاهِمَ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَيْنِ لَا تُحْتَمَلُ فِي
مِثْلِهِ عَادَةً كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْبِلَادِ فِي زَمَنِنَا اُتُّجِهَ
جَوَابُ تَوْلِيَةِ أَمْرِهِمَا لِعَدْلٍ مَعَ وُجُودِهِ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا
أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ بِأَنْ عَلِمَ مُوَلِّيهِ بِذَلِكَ حَالَ
التَّوَلِّيَةِ وَلَوْ اُبْتُلِينَا بِوِلَايَةِ امْرَأَةٍ الْإِمَامَةَ نَفَذَ
حُكْمُهَا لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ .
2 - بغية المسترشدين ص :
207
(مسئلة ب ش) الحاصل فى مسئلة التحكيم أن تحكيم المجتهد فى غير
نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقا أى ولو مع وجود القاضى المجتهد كتحكيم الفقيه غير
المجتهد مع فقد القاضى المجتهد وتحكيم العدل مع فقد القاضى أصلا أو طلبه مالا وإن
قل لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى ويجوز تحكيم الفقيه العدل ولو مع وجود
القاضى كغير الفقيه مع عدمه بمحل المرأة ولو مع وجود فقيه
3 - تحفة الحبيب على شرح
الخطيب - (ج 4 / ص 146(
( ثم إن فقد المعتق ) أي جنسه الشامل لمعتق المعتق . قوله : (
زوج الحاكم ) فإن فقد الحاكم كان للزوجين أن يحكما لهما عدلاً يعقد لهما وإن لم
يكن مجتهداً ولو مع وجود مجتهد . أما مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة فلا يحكمان
إلا مجتهداً إلا إن كان الحاكم يأخذ دراهم لها وقع لا تحتمل عادة في مثلها كما في
كثير من البلاد ، ومن ذلك قضاة مصر في زمننا هذا فلهما أن يحكما عدلاً ولو غير
مجتهد . ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر ، فإن لم يجدا أحداً وخافت الزنا زوجت
نفسها لكن بشرط أن يكون بينها وبين الولي مسافة القصر ، ثم إذا رجعا إلى العمران
ووجدا الناس جددا العقد إن لم يكونا قلدا من يقول بذلك .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik