AQIQAH UNTUK ORANG
MATI
Di Desa terpencil
di Pulau Madura sebut saja pak Shobri, dia sedang berduka cita atas kematian
ayahnya. Sebagai tanda rasa sayang sang anak pada sang bapak, pak Shobri
melakukan aqiqoh untuk bapaknya yang telah tiada di hari ketiga dari
kematiannya. Namun ada seorang Muballigh yang menyampaikan dalam ceramahnya
"Bahwa tidak cukup seorang meng-aqiqohi orang yang sudah mati bahkan
aqiqoh tersebut menjadi shodaqoh biasa". Namun dalam kitab Tanwir Al-Qulub
tersurat :
قال الشيخ محمد أمين الكردى
ويدخل وقتها بالولادة ولا آخر له
Pertanyaan
a.
Cukupkah Aqiqoh yang disembelih Pak Shobri untuk orang tuanya tersebut ?
b.
Apa maksud sebenarnya ibarat di atas ?
(Panitia PBMK PP Nurul
Cholil)
Jawaban
a. Tidak cukup, dan
daging hewan yang di sembelih menjadi shodaqoh
Reference :
1. Tuhfatul Muhtaj,
Juz : IX, Hal : 379
2. Syarwani, Juz :
IX, Hal : 420
3. Al-Mausu’ah
Al-Fiqhiyah, Juz : XXX, Hal : 277-278
1.
تحفة المحتاج الجزء التاسع ص : 372
(وسنها)
وجنسها (وسلامتها) عن العيوب والنية (والأكل والتصدق) والإهداء والادخار وقدر
المأكول وامتناع نحو البيع وغير ذلك مما مر (كالأضحية) لأنها شبيهة بها في
الندب (و) لكونها فداء عن النفس قد
تفارقها في أحكام قليلة جدا منها أن ما يهدى منها للغني يملكه ويتصرف فيه بما شاء
لأنها ليست ضيافة عامة بخلاف الأضحية ومنها أنه (يسن طبخها) لأنه السنة. اهـ
2.
الشروانى الجزء التاسع ص :
420
( يسن ) سنة مؤكدة ( أن يعق
عن ) الولد بعد تمام انفصاله وإن مات بعده على المعتمد في المجموع خلافا لمن اعتمد
مقابله لا سيما الأذرعي لا قبله فيما يظهر من كلامهم لكن ينبغي حصول أصل السنة به
; لأن المدار على علم وجوده وقد وجدوا والعاق هو من تلزمه نفقته بتقدير فقره من
مال نفسه لا الولد بشرط يسار العاق أي بأن يكون ممن تلزمه زكاة الفطر فيما يظهر
قبل مضي مدة أكثر النفاس وإلا لم تشرع له وفي مشروعيتها للولد حينئذ بعد بلوغه
احتمالان في شرح العباب وأن ظاهر إطلاقهم
سنها لمن لم يعق عنه بعد بلوغه الأول لأنه حينئذ مستقل فلا ينتفي الندب في
حقه بانتفائه في حق أصله. ( قوله وإن ظاهر إلخ ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله
وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو من كلامه عبارة البجيرمي
عن الشوبري . نصه فإن أيسر بعدها أي مدة
النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح
في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع
عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة
النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو
كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله
كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن نفسه
يشهد للثاني ا هـ إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب أن ظاهر
إطلاقهم إلخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ.
3.
الموسوعة الفقهية الجزء
الثلاثون ص : 277-278
من تطلب منه العقيقة : 8 - ذهب الشافعية إلى أن العقيقة تطلب من الأصل الذي
تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره , فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود , ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من
تلزمه . ولا يقدح في الحكم { أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن ,
والحسين } , مع أن الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما ; لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت
على الرسول صلى الله عليه وسلم لا على والديهما , ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام
عق عنهما بإذن أبيهما . ومن بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد يندب له أن يعق عن
نفسه عند الشافعية . ويشترط في المطالب بالعقيقة عندهم : أن يكون موسرا بأن يقدر
عليها فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته قبل مضي أكثر مدة النفاس وهي ستون يوما
فإن قدر عليها بعد ذلك لم تسن له . وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب .
وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير أب إلا إن تعذر بموت أو امتناع , فإن فعلها غير الأب
لم تكره ولكنها لا تكون عقيقة , وإنما { عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن
والحسين } ; لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وصرحوا بأنها تسن في حق الأب وإن كان
معسرا , ويقترض إن كان يستطيع الوفاء . قال أحمد : إذا لم يكن مالكا ما يعق
فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه ; لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
b. Yang dimaksud
dalam ibarat diatas adalah "Waktu disunnahkannya Aqiqoh dimulai semenjak
lahirnya sibayi sampai waktu yang tidak terbatas selama hayat masih dikandung
badan". Hanya saja anjuran untuk melakukan Aqiqoh ditujukan pada :
1. Orang tua atau
orang yang wajib menafkahi ketika sibayi belum baligh menurut sebagian pendapat
2. Si anak itu
sendiri ketika sudah baligh, baik semasa belum baligh orang tua mampu atau
tidak menurut sebagian pendapat.
Reference :
1. As-Syarqowi, Juz :
III, Hal : 470
2. Hawasy
Al-Syarwani, Juz : IX, Hal : 370
1.
الشرقاوى على التحرير الجزء
الثانى ص : 470
ويدخل وقتها بالولادة ولا آخر له فلا تفوت بموت الولد ولا بطول الزمان بل
ينتقل طلبها بالبلوغ من الأب إلى ولد فيخير فى العق عن نفسه ولو لم تطلب من الأب لفقره
لم تطلب من الولد على المعتمد اهـ.
2.
حواشى الشروانى الجزء التاسع
ص : 370
( قوله بشرط يسار العاق إلخ ) عبارة المغني ولو كان الولي عاجزا عن العقيقة
حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع استحب في حقه وإن أيسر بها بعد السابع مع
بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها
بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ومقتضي كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها ولا
يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ يحسن له أن يعق عن نفسه تداركا
لما فات ا هـ . ( قوله قبل مضي إلخ ) متعلق بيسار العاق ا هـ رشيدي ( قوله وإلا لم
تشرع ) وفاقا للمغني كما مر آنفا ( قوله حينئذ ) أي حين إذ لم تشرع لوليه ( قوله
احتمالان ) تشرع لا تشرع ا هـ سيد عمر . ( قوله وإن ظاهر إلخ ) ظاهر صنيعه أنه
معطوف على قوله وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو من كلامه
عبارة البجيرمي عن الشوبري . نصه فإن أيسر
بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا
يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل
البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل
موسرا في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب
بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه
في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق
عن نفسه يشهد للثاني ا هـ إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب أن
ظاهر إطلاقهم إلخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ. اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik