Langsung ke konten utama

AS’ ILAH MUSYAWARAH GABUNGAN I



AS’ ILAH   MUSYAWARAH   GABUNGAN   I
2  SHOFAR 1427 H

  1. Deskripsi  masalah :
Waqof  adalah masalah yang sering terjadi di masyarakat, suatu ketika ada orang mewaqofkan karpet kepada masjid yang di tentukan. akan tetapi masjid tersebut tidak membutuhkan, sementara, ada masjid lain yang lebih membutuhkan. ( III ‘Aliyah )

PERTANYAAN :

  1. Bolehkah memindahkan karpet tersebut ke masjid lain yang lebih membutuhkan ?
Jawaban : hukumnya di perbolehkan kalau tidak di butuhkan oleh masjid yang pertama, karena tidak adanya penggunaan (kemanfaatan ) mauquf itu bertentangan dengan tujuan waqof yaitu pemanfaatan penuh terhadap mauquf sehingga mendapatkan pahala .
الفقه الاسلامى ج 10 ص 7601
وهو مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فر رقبته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود او بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا الى الله تعالى .

الفقه الاسلامى ج 10 ص 7678

يقصد بالوقف دوام الانتفاع به وتحصيل الثواب والاجر بنفعه
ويجرى الخلاف المذكور فى بسط المسجد وحصره وقناديله اذا استغنى عنها ينقل عند ابى يوسف فى رواية عنه الى مسجد اخر ويرجع الى مالكه عند محمد اذا خرج عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية

هامش اعانة الطالبين  ج 3 ص 181

ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه اذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة فى بيعها وكذا جذوعة المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد ان لم يمكن شراء حصير اوجذع به والخلاف فى الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة اى المصلحة وان تبل وكذا نحو القناديل ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه مطلقا سواء كانت لحاجة ام لا كما افتى به شيخنا , ... الى ان قال .... , ولا ينقض المسجد الا اذا خيف على نفضه فينقض ويخفظ او يعمر به مسجدا اخر ان رآه الحاكم والاقرب اليه اولى ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر كالعكس الا اذا تعذر جنسه والذى يتجه ترجيهه فى ريع المسجد المنهدم انه ان توقع عوده خفظ له والا صرف لمسجد اخر فان تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط , وسئل شيخنا عما اذا عمر مسجد بآلات جدد وبقيت الآته القديمة فهل يجوز عمارة مسجد اخر قديم بها حيث قطع بعدم احتياج ماهى منه اليها قبل فنائها ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه اهـ  ونقل حصير المسجد وقناديله كنقل الآته اى فى انه ان لم يحتج المسجد اليه جاز نقله الى مسجد اخر والا فلا يجوز . وتقدم أنفا انه يجوز بيع نحو الحصر الموقوفة اذا بليت وكانت المصلحة  وخالف جمع فى ذلك وان المملوكة يجوز بيعها لمصلحة مطلقا  .

الفقه الاسلامى ج 10 ص 7646

شروط الجهة الموقوف عليها : يشترط فى الموقوف عليه غير المعين ما يأتى :
الشرط الاول ان يكون معلوما وان يكون جهة خير وبر يحتسب الانفاق عليها قربة لله تعالى : وهذا متفق عليه فى المسلم فقط , بان يكون الموقوف عليه قربة فى ذاته , والجهة تتملك الموقوف حكما. والبر : اسم جامع للخير , واصله : الطاعة لله تعالى , والمراد اشتراط معنى القربة فى الصرف الى الموقوف عليه لان الوقف قربة وصدقة , فلا بد من وجودها فيما لاجله الوقف اذ هو المقصود عليه  مثل الوقف على الفقراء والعلماء والاقارب او على غير ادمى كالمساجد والمدارس والمشافى { البيمارستانات } والملاجئ والحج والجهاد وكتابة الفقه والقران والسقايات والقناطر واصلاح الطرق وذكر الحنفية انه يصح وقف الاكسية على الفقراء فتدفع اليهم شتاء ثم يردونها بعده . وان وقف مصحفا على اهل مسجد للقراءة جاز , ان كانوا يحصون , ويستوى فيه الاغنياء والفقراء . وان وقفه على المسجد , جاز ولا يكون محصورا فيه ويجوز نقله منه الى مسجد اخر كما يجوز نفل كتب الاوقاف من محلها للانتفاع بها .

الفقه الاسلامى ج 10 ص 7631

{ وكذلك قرر  الشافعية }  - اتبع شرط الواقف كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة , فلو وقف ان لايؤجر الموقوف اصلا او الا يؤجر اكثر من سنة , صح الوقف . ويستثنى حال الضرورة , كما لو شرط الا تؤجر الدار اكثر من سنة , ثم انهدمت , وليس لها جهة عمارة الا بأجارة سنين , جاز اجارتها فى عقود مستأنفة , وان شرط الواقف الا يستأنف , لان المنع فى هذه الحالة يفضى الى تعطيله , وهو مخالف لمصلحة الوقف .


الفقه الاسلامى ج 10 ص 7660
شرط باطل : وهو ما ينافى مقتضى الوقف , كأن يشترط ابقاء الموقوف على ملكه , شرط فاسد : وهو ما يخل بالانتفاع بالموقوف او بمصلحة الموقوف عليه او يخالف الشرع . مثال الاول : ان يشترط صرف الريع الى المستحقين ولو احتاج الموقوف الى التعمير فهو فاسد لانه يخل بالانتفاع بالموقوف ومثال الثانى : ان يشترط الا يعزل الناظر من اولاده ولو خان فهو فاسد لانه يخل بمصلحة الموقوف عليه ومثال الثالث : ان يحصص جزء ا من الريع لارتكاب جريمة فهو فاسد لانه يخالف الشريعة . شرط صحيح : هو كل شرط لا ينافى مقتضى الوقف ولا يخل بالمنفعة ولا يصادم الشرع .

حاشية الجمل ج 3 ص 578

{ و } شرط { فى الموقوف عليه ان لم يتعين } بان كان جهة { عدم كونه معصية فيصح } الوقف { على فقراء و } على { اغنياء } { لا } على { معصية كعمارة كنيسة } { و } شرط فيه { ان تعين } ولو جماعة { مع ما } اى  من عدم كونه معصية وهو من زيادتى . { امكان تملكه } للموقوف من الواقف لان الوقف تمليك للمنفعة .

حاشية الجمل ج 3 ص 583

{ ولو شرط } الواقف { شيئا } يقصد كشرط ان لايؤجر او ان يفضل نحو مسجد لمدرسة ورباط بطائفة كشافعية { اتبع } شرطه رعاية لغرضه وعملا بشرطه  .  { قوله : اتبع } اى فى غير حالة الضرورة كسائر شروطه التى لاتخالف الشرع وخرج بغير حالة الضرورة ما لو لم يوجد من يرغب فيه الا على وجه مخالف لذلك اى لما شرطه فانه يجوز لان الظاهر انه لايريد تعطيل وقفه وكذا لو انهدمت الدار المشروط عدم اجارتها الا مقدار كذا ولم يمكن عمارتها الا باجارتها اكثر من ذلك اجرت بقدر ما يفى بالعمارة فقط مراعيا مصلحة الواقف لا مصلحة المستحق اهـ شرح م ر .
الفتاوى الكبرى ج 4 ص 158
قَاعِدَةٌ فِيمَا يَشْتَرِطُ النَّاسُ فِي الْوَقْفِ فَإِنَّ فِيهَا مَا فِيهِ عِوَضٌ دُنْيَوِيٌّ وَأُخْرَوِيٌّ وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ , وَفِي بَعْضِهَا تَشْدِيدٌ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَنَقُولُ الْأَعْمَالُ الْمَشْرُوطَةُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ مِثْلُ الْوَقْفِ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَالْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , أَوْ بِالْعِبَادَاتِ أَوْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : عَمَلٌ يَتَقَرَّبُ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْوَاجِبَاتُ الْمُسْتَحَبَّاتُ الَّتِي رَغَّبَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا , وَحَضَّ عَلَى تَحْصِيلِهَا فَمِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ , وَيَقِفُ اسْتِحْقَاقُ الْوَقْفِ عَلَى جِهَةِ حُصُولِهِ فِي الْجُمْلَةِ . وَالثَّانِي : عَمَلٌ نَهَى النَّبِيُّ عَنْهُ , نَهْيَ تَحْرِيمٍ أَوْ نَهْيَ تَنْزِيهٍ , فَاشْتِرَاطُ مِثْلِ هَذَا الْعَمَلِ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ لِمَا قَدْ اسْتَفَاضَ , عَنْ النَّبِيِّ . أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى مِنْبَرِهِ , فَقَالَ : { مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ } . وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ خَرَجَ بِسَبَبِ شَرْطِ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ , فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ , وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَكَذَا مَا كَانَ مِنْ الشُّرُوطِ مُسْتَلْزِمًا وُجُودَ مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا نَهَى عَنْهُ , وَمَا عُلِمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ بِبَعْضِ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا عُلِمَ أَنَّهُ صَرَّحَ بِالنَّهْيِ عَنْهُ , لَكِنْ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ هَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَيَخْتَلِفُ اجْتِهَادُهُمْ فِي ذَلِكَ الشَّرْطِ بِنَاءً عَلَى هَذَا , وَهَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْأُمَّةِ . وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ الْمُشْتَرَطُ لَيْسَ مُحَرَّمًا فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ مُنَافٍ  لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ الْمَأْمُورِ بِهِ , وَمِثَالُ هَذِهِ الشُّرُوطِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى أَهْلِ الرِّبَاطِ مُلَازَمَتَهُ , وَهَذَا مَكْرُوهٌ فِي الشَّرِيعَةِ مِمَّا أَحْدَثَهُ النَّاسُ , أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَى الْفُقَهَاءِ اعْتِقَادَ بَعْضِ الْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , أَوْ بَعْضِ الْأَقْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ , أَوْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ الْمُؤَذِّنِ تَرْكَ بَعْضِ سُنَنِ الصَّلَاةِ أَوْ الْأَذَانِ , أَوْ فِعْلُ بَعْضِ بِدَعِهِمَا مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَجْرِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ , أَوْ أَنْ يَصِلَ الْأَذَانَ بِذِكْرٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ , أَوْ أَنْ يُقِيمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَدْرَسَةِ أَوْ الْمَسْجِدِ مَعَ إقَامَةِ الْمُسْلِمِينَ لَهَا عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِمْ , وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا وُحْدَانًا , وَمِمَّا يَلْحَقُ بِهَذَا الْقِسْمِ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مُسْتَلْزِمًا تَرْكَ مَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّارِعُ , مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى أَهْلِ رِبَاطٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ إلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ أَنْ يُصَلُّوا فِيهَا فَرْضَهُمْ , فَإِنَّ هَذَا دُعَاءٌ إلَى تَرْكِ الْفَرْضِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَا يَلْتَفِتُ إلَى مِثْلِ هَذَا . بَلْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ هُوَ الْأَفْضَلُ , بَلْ الْوَاجِبُ هَدْمُ مَسَاجِدِ الضَّرَائِرِ , مِمَّا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ تَفْصِيلِهِ . وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اشْتِرَاطُ الْإِيقَادِ عَلَى الْقُبُورِ , إيقَادُ الشَّمْعِ أَوْ الدُّهْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , فَإِنَّ { النَّبِيَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ } . وَبِنَاءُ الْمَسْجِدِ أَوْ إسْرَاجُ الْمَصَابِيحِ عَلَى الْقُبُورِ مِمَّا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ خِلَافًا أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ , وَتَفَاصِيلُ هَذِهِ الشُّرُوطِ يَطُولُ جِدًّا وَإِنَّمَا نَذْكُرُ هَاهُنَا جِمَاعَ الشُّرُوطِ . الْقِسْمُ الثَّالِثُ : عَمَلٌ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ فِي الشَّرْعِ وَلَا مُسْتَحَبٍّ . بَلْ هُوَ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ . فَهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ , وَالْجُمْهُورُ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْمَشْهُورَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّ شَرْطَهُ بَاطِلٌ , فَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يَشْرِطَ إلَّا مَا كَانَ قُرْبَةً إلَى اللَّهِ تَعَالَى , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْذُلَ مَالَهُ إلَّا لِمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي الدِّينِ أَوْ الدُّنْيَا , فَمَا دَامَ الْإِنْسَانُ حَيًّا فَلَهُ أَنْ يَبْذُلَ مَالَهُ فِي تَحْصِيلِ الْأَغْرَاضِ الْمُبَاحَةِ , لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ , فَأَمَّا الْمَيِّتُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ الْمَوْتِ يَنْتَفِعُ مِنْ أَعْمَالِ الْأَحْيَاءِ إلَّا بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدْ أَمَرَ بِهِ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَهْدَى إلَيْهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ , فَأَمَّا الْأَعْمَالُ الَّتِي لَيْسَتْ طَاعَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا الْمَيِّتُ بِحَالٍ , فَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُوصِي أَوْ الْوَاقِفُ عَمَلًا أَوْ صِفَةً لَا ثَوَابَ فِيهَا كَانَ السَّعْيُ فِي تَحْصِيلِهَا سَعْيًا فِيمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي دُنْيَاهُ وَلَا فِي آخِرَتِهِ , وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ , وَهَذَا إنَّمَا مَقْصِدُهُ بِالْوَقْفِ التَّقَرُّبُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

الفتاوى الكبرى ج 3 ص 288

( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا جَدَّدَ مَسْجِدًا بِآلَاتٍ جُدُدٍ , فَهَلْ يَجُوز صَرْفُ مَا بَقِيَ مِنْ آلَاتِهِ الْقَدِيمَةِ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ مُحْتَاجٍ لِلْعِمَارَةِ أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ تُحْفَظُ هِيَ لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ آجِلًا وَلَوْ نَوَى أَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا وَجَمَعَ لِذَلِكَ آلَاتٍ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرِّقُ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْقَصْدِ أَوْ لَا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ يَصْرِفَ مَا نَذَرَهُ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَفَرَاشِهِ لِحَاجَاتٍ كَحَاجَةِ الْعُرْسِ وَكَعَرْضِ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ عَلَى الشَّمْسِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ صَرْفُ تِلْكَ الْآلَاتِ الَّتِي قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا مَسْجِدُهَا فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا يَبِيعَهَا بَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُعَمِّرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعَمِّرَ غَيْرَهُ بَدَلًا عَنْهُ هَذَا إنْ تَلَفَّظَ بِالنَّذْرِ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ شَيْءٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فُرُشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِالْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ
الموسوعة الفقهية ج 6 ص 326
ب - انْدِرَاسُ الْوَقْفِ : 4 - مَعْنَى انْدِرَاسِ الْوَقْفِ أَنَّهُ أَصْبَحَ بِحَالَةٍ لَا يُنْتَفَعُ  بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ , بِأَلَّا يَحْصُلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلًا , أَوْ لَا يَفِي بِمَئُونَتِهِ , كَأَوْقَافِ الْمَسْجِدِ إذَا تَعَطَّلَتْ وَتَعَذَّرَ اسْتِغْلَالُهَا . فِي هَذِهِ الصُّورَةِ جَوَّزَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ الِاسْتِبْدَالَ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَرَأْيِهِ لِمَصْلَحَةٍ فِيهِ . وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ أَجَازَ جُمْهُورُهُمْ اسْتِبْدَالَ الْوَقْفِ الْمَنْقُولِ فَقَطْ إذَا دَعَتْ إلَى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ , وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ مَالِكٍ . قَالَ الْخَرَشِيُّ : إنَّ الْمَوْقُوفَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَقَارًا - إذَا صَارَ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي وُقِفَ فِيهِ كَالثَّوْبِ يَخْلَقُ , وَالْفَرَسِ يَمْرَضُ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيَشْتَرِي مِثْلَهُ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ . وَأَمَّا الْعَقَارُ فَقَدْ مَنَعَ الْمَالِكِيَّةُ اسْتِبْدَالَهُ مَعَ شَيْءٍ مِنْ التَّفْصِيلِ . فَفِي الْمَسَاجِدِ : أَجْمَعَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهَا . وَفِي الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ إذَا كَانَتْ قَائِمَةَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا , وَاسْتَثْنَوْا تَوْسِيعَ الْمَسْجِدِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ أَوْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَأَجَازُوا بَيْعَهُ , لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِلْأُمَّةِ , وَاذَا لَمْ تُبَعْ الْأَحْبَاسُ لِأَجْلِهَا تَعَطَّلَتْ , وَأَصَابَ النَّاسَ ضِيقٌ , وَمِنْ الْوَاجِبِ التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ فِي عِبَادَتِهِمْ وَسَيْرِهِمْ وَدَفْنِ مَوْتَاهُمْ . وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ شَدَّدُوا كَثِيرًا فِي اسْتِبْدَالِ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ , حَتَّى أَوْشَكُوا أَنْ يَمْنَعُوهُ مُطْلَقًا خَشْيَةَ ضَيَاعِ الْوَقْفِ أَوْ التَّفْرِيطِ فِيهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إذَا بَلِيَتْ , وَجُذُوعِهِ إذَا انْكَسَرَتْ , وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ . وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَ إعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بِحَالٍ , وَتُصْرَفُ غَلَّةُ وَقْفِهِ إلَى أَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إلَيْهِ . ثُمَّ إنَّ الْمَسْجِدَ الْمُنْهَدِمَ لَا يُنْقَضُ إلَّا إذَا خِيفَ عَلَى نَقْضِهِ , فَيُنْقَضُ وَيُحْفَظُ أَوْ يُعَمَّرُ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ إنْ رَآهُ الْحَاكِمُ , وَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ أَوْلَى , وَلَا يُصْرَفُ نَقْضُهُ لِنَحْوِ بِئْرٍ وَقَنْطَرَةٍ وَرِبَاطٍ . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُبْتَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ } . وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ : فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ فِي جَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ وَعَدَمِهِ , وَأَخَذُوا حُكْمَ الْعَقَارِ مِنْ حُكْمِ الْمَنْقُولِ , فَكَمَا أَنَّ الْفَرَسَ الْحَبِيسَةَ عَلَى الْغَزْوِ إذَا كَبِرَتْ وَلَمْ تَصْلُحْ لِلْغَزْوِ , وَصَلَحَتْ لِشَيْءٍ آخَرَ يَجُوزُ بَيْعُهَا , فَكَذَلِكَ يُقَاسُ الْمَنْقُولُ الْآخَرُ وَغَيْرُ الْمَنْقُولِ عَلَيْهَا . فَبَيْعُ الْمَسْجِدِ لِلْحَنَابِلَةِ لَهُمْ فِيهِ رِوَايَتَانِ : الرِّوَايَةُ الْأُولَى : يَجُوزُ بَيْعُ الْمَسْجِدِ إذَا صَارَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ صَالِحٍ لِلْغَايَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ , كَأَنْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ , أَوْ خَرِبَتْ النَّاحِيَةُ , وَحِينَئِذٍ يُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي إنْشَاءِ مَسْجِدٍ آخَرَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي مَكَان آخَرَ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : إنَّ الْوَقْفَ إذَا خَرِبَ وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ , كَدَارٍ انْهَدَمَتْ , أَوْ أَرْضٍ خَرِبَتْ وَعَادَتْ مَوَاتًا وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهَا , أَوْ مَسْجِدٍ انْتَقَلَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ , أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَوْسِيعُهُ فِي مَوْضِعِهِ , أَوْ تَشَعَّبَ جَمِيعُهُ , وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهُ , وَلَا عِمَارَةُ بَعْضِهِ إلَّا بِبَيْعِ بَعْضِهِ , جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِتُعَمَّرَ بِهِ بَقِيَّتُهُ , وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِيعَ جَمِيعُهُ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَسَاجِدِ . رَوَى عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تُبَاعُ وَإِنَّمَا تُنْقَلُ آلَتُهَا .  وَقَدْ رَجَّحَ ابْنُ قُدَامَةَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى .


  1. Bagaimanakah nasib waqofan keramik yang ditutupi karpet, apakah masih mendapat  pahala seperti sebelum di pasang karpet ?
Jawaban : selagi mauquf nya masih ada  , memang pada dasarnya tingkatan pahala itu berbeda –beda sesuai amalnya , namun dalam permasalahan kali ini perbedaan pahala tidak ada karena yang dilakukan hanya satuamal.
فيض القدير ج 1 ص 651
اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية اوعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له .
{ جارية } دائمة متصلة كالوقوف المرصدة فيدوم ثوابها مدة دوامها ....الى ان قال ...... اما هذه الثلاثة فالاعمال تجدد بعد موته لاتنقطع عنه لكونه سببا لها فانه تعالى يثيب المكلف بكل فعل يتوقف وجوده توقفا ما على كسبه سواء فيه المباشرة والسبب وما يتجدد حالا فحالا من منافع الوقف ويصل من نتائج فعل الواقف  الى ان قال وبدأ بالصدقة لان المال زينة الدنيا والنفوس متعلقة بحبه فايثار الخروج عنه لله اية صدة فاعله  .
الموسوعة الفقهية ج 15 ص 60
تَفَاوُتُ الثَّوَابِ : يَتَفَاوَتُ الثَّوَابُ قِلَّةً وَكَثْرَةً بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ , وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي : أ - مِنْ حَيْثُ الْمَشَقَّةُ : 14 - الْأَصْلُ أَنَّ الْمَشَقَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ , فَإِنَّ الْحَرَجَ مَرْفُوعٌ عَنْ الْمُكَلَّفِ , وَلَكِنَّ الْمَشَقَّةَ فِي الْجُمْلَةِ مُثَابٌ عَلَيْهَا إذَا لَحِقَتْ فِي أَثْنَاءِ التَّكْلِيفِ , وَيَخْتَلِفُ أَجْرُ تَحَمُّلِ الْمَشَاقِّ بِشِدَّةِ الْمَشَاقِّ وَخِفَّتِهَا , وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَيْنِ إذَا اتَّحَدَا فِي الشَّرَفِ , وَالشَّرَائِطِ , وَالسُّنَنِ , وَالْأَرْكَانِ , وَكَانَ أَحَدُهُمَا شَاقًّا فَقَدْ اسْتَوَيَا فِي أَجْرِهِمَا لِتَسَاوِيهِمَا فِي جَمِيعِ الْوَظَائِفِ , وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِتَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ لِأَجْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , فَأُثِيبَ عَلَى تَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ لَا عَلَى عَيْنِ الْمَشَاقِّ , وَذَلِكَ كَالِاغْتِسَالِ فِي الصَّيْفِ وَالرَّبِيعِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الِاغْتِسَالِ فِي شِدَّةِ بَرْدِ الشِّتَاءِ , فَيَزِيدُ أَجْرُ الِاغْتِسَالِ فِي الشِّتَاءِ لِأَجْلِ تَحَمُّلِ مَشَقَّةِ الْبَرْدِ , وَكَذَلِكَ مَشَاقُّ الْوَسَائِلِ فِي مَنْ يَقْصِدُ  الْمَسَاجِدَ , وَالْحَجَّ , وَالْغَزْوَ , مِنْ مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ , وَمَنْ يَقْصِدُ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ , فَإِنَّ ثَوَابَهَا يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الْوَسِيلَةِ , وَيَتَسَاوَى مِنْ جِهَةِ الْقِيَامِ بِسُنَنِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ وَشَرَائِطِهَا وَأَرْكَانِهَا , فَإِنَّ الشَّرْعَ يُثِيبُ عَلَى الْوَسَائِلِ إلَى الطَّاعَاتِ , كَمَا يُثِيبُ عَلَى الْمَقَاصِدِ مَعَ تَفَاوُتِ أُجُورِ الْوَسَائِلِ وَالْمَقَاصِدِ , وَكَذَلِكَ جَعَلَ لِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا الْمُصَلِّي إلَى إقَامَةِ الْجَمَاعَةِ رَفْعَ دَرَجَةٍ وَحَطَّ خَطِيئَةٍ , وَجَعَلَ أَبْعَدَهُمْ مَمْشًى إلَى الصَّلَاةِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ أَقْرَبِهِمْ مَمْشًى إلَيْهَا , وَجَعَلَ لِلْمُسَافِرِينَ إلَى الْجِهَادِ بِمَا يَلْقَوْنَهُ مِنْ الظَّمَأِ , وَالنَّصَبِ , وَالْمَخْمَصَةِ , وَالنَّفَقَةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ , وَقَطْعِ الْأَوْدِيَةِ , وَبِمَا يَنَالُونَهُ مِنْ الْأَعْدَاءِ أَجْرَ عَمَلٍ صَالِحٍ , وَعَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَشَقَّاتُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَشَقَّاتٌ مُثَابًا عَلَيْهَا زِيَادَةً عَلَى مُعْتَادِ التَّكْلِيفِ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا مَقْصُودَةٌ لَهُ , وَإِلَّا فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا ثَوَابٌ . ب - تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ : 15 - مِنْ ذَلِكَ تَفْضِيلُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الشُّهُورِ , وَتَفْضِيلُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَعَرَفَةَ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَيَّامِ , وَتَفْضِيلُ الْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ اللَّيَالِيِ مَعَ مُسَاوَاتِهَا لِقِيَامِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ , وَتَفْضِيلُ الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَزْمِنَةِ . وَغَيْرُ ذَلِكَ . وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ الْكَثِيرُ مِنْ الْأَدِلَّةِ . مِنْهَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ } . ج - تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ : 16 - تَفَضَّلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِتَضْعِيفِ الْأُجُورِ عَلَى الْعِبَادَةِ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ , فَجَعَلَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الصَّلَاةِ , وَالصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى , وَالصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ , وَكَتَفْضِيلِ عَرَفَةَ , وَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَمُزْدَلِفَةَ , وَمِنًى , وَمَرْمَى الْجِمَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْبِقَاعِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَفْضِيلِهَا عَلَى غَيْرِهَا . يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ } .  د - تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَصْلَحَةُ فِي الْفِعْلِ : 17 - مِنْ ذَلِكَ الْإِيمَانُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَعْمَالِ بِكَثْرَةِ ثَوَابِهِ , فَإِنَّ ثَوَابَهُ الْخُلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْخُلُوصُ مِنْ النَّارِ . وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً . بُطْلَانُ الثَّوَابِ : 18 - لَا تَلَازُمَ بَيْنَ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ وَإِجْزَائِهَا وَبَيْنَ بُطْلَانِ ثَوَابِهَا , فَإِنَّ الْعِبَادَةَ قَدْ تَكُونُ صَحِيحَةً مُجْزِئَةً لِاسْتِكْمَالِ أَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا , وَلَكِنْ لَا يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهَا الثَّوَابَ , لِمَا يَقْتَرِنُ بِهَا مِنْ الْمَقَاصِدِ وَالنِّيَّاتِ الَّتِي تُبْطِلُ ثَمَرَتَهَا فِي الْآخِرَةِ , وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ } . وَمِنْ ذَلِكَ الرِّيَاءُ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ ثَوَابَ الْعِبَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ . 19 - وَقَدْ يَصِحُّ الْعَمَلُ وَيَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الثَّوَابَ وَلَكِنْ يُتْبِعُهُ بِمَا يُبْطِلُ هَذَا الثَّوَابَ , فَالْمَنُّ وَالْأَذَى يُبْطِلُ أَجْرَ الصَّدَقَةِ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى } يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ : فَمَثَلُ صَاحِبِهَا وَبُطْلَانِ عَمَلِهِ { كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا } , وَمِنْ الْمَعَاصِي مَا يُبْطِلُ ثَوَابَ الْعِبَادَةِ , فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً } . قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ . 20 - وَالْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ يُبْطِلُ صِحَّةَ الْعَمَلِ وَثَوَابَهُ لقوله تعالى : { لَئِنْ أَشْرَكَتْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك } . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي : ( رِدَّةٌ ) .

الموسوعة الفقهية ج 15 ص 54

ثَوَابٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الثَّوَابُ : الْعِوَضُ : وَاَللَّهُ يَأْجُرُ عَبْدَهُ , أَيْ يُثِيبُهُ , وَأَصْلُهُ مِنْ ثَابَ أَيْ رَجَعَ , كَأَنَّ الْمُثِيبَ يُعَوِّضُ الْمُثَابَ مِثْلَ مَا أَسْدَى إلَيْهِ وَالثَّوَابُ : الْجَزَاءُ ; لِأَنَّهُ نَفْعٌ يَعُودُ إلَى الْمَجْزِيِّ , وَهُوَ اسْمٌ مِنْ الْإِثَابَةِ أَوْ التَّثْوِيبِ , مِنْهُ قَوْلُهُ فِي الْهِبَةِ : مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا , أَيْ مَا لَمْ يُعَوَّضْ . وَالثَّوَابُ : جَزَاءُ الطَّاعَةِ , وَكَذَلِكَ الْمَثُوبَةُ , قَالَ تَعَالَى : { لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ } وَأَعْطَاهُ ثَوَابَهُ وَمَثُوبَتَهُ , أَيْ جَزَاءَ مَا عَمِلَهُ . وَفِي تَعْرِيفَاتِ الْجُرْجَانِيِّ : الثَّوَابُ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى , وَالشَّفَاعَةَ مِنْ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم . وَقِيلَ : الثَّوَابُ هُوَ إعْطَاءُ مَا يُلَائِمُ الطَّبْعَ . وَفِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي : الثَّوَابُ مِقْدَارٌ مِنْ الْجَزَاءِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى يُعْطِيهِ لِعِبَادِهِ فِي نَظِيرِ أَعْمَالِهِمْ الْحَسَنَةِ الْمَقْبُولَةِ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْحَسَنَةُ : 2 - الْحَسَنَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْمَدْحُ فِي الْعَاجِلِ وَالثَّوَابُ فِي الْآجِلِ . وَهِيَ بِذَلِكَ تَكُونُ سَبَبًا لِلثَّوَابِ . ب - الطَّاعَةُ : 3 - الطَّاعَةُ : الِانْقِيَادُ فَإِذَا كَانَتْ فِي الْخَيْرِ كَانَتْ سَبَبًا لِلثَّوَابِ , وَإِذَا كَانَتْ فِي الْمَعْصِيَةِ كَانَتْ سَبَبًا فِي الْعِقَابِ . مَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّوَابِ مِنْ أَحْكَامٍ . لِلثَّوَابِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ إطْلَاقَانِ : أ - الثَّوَابُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ جَزَاءَ طَاعَتِهِ . ب - الثَّوَابُ فِي الْهِبَةِ ( أَيْ الْعِوَضِ الْمَالِيِّ ) . وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي : أَوَّلًا : الثَّوَابُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى : 4 - الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ , بَلْ الثَّوَابُ فَضْلُهُ وَالْعِقَابُ عَدْلُهُ { لَا يُسْأَلُ عَمَّا  يَفْعَلُ } وَالتَّكَالِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَاَللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادَةِ الْكُلِّ , لَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ الطَّائِعِينَ , وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ الْعَاصِينَ . , وَقَدْ أَجْرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحْكَامَهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَسْبَابٍ رَبَطَهَا بِهَا , لِيَعْرِفَ الْعِبَادُ بِالْأَسْبَابِ أَحْكَامَهَا , فَيُسَارِعُوا بِذَلِكَ إلَى طَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ , إذَا وَقَفُوا عَلَى الْأَسْبَابِ , فَأَمَرَ الْمُكَلَّفِينَ كُلَّهُمْ وَنَهَاهُمْ , وَقَدْ وَعَدَ مَنْ أَطَاعَهُ بِالثَّوَابِ , وَتَوَعَّدَ مَنْ عَصَاهُ بِالْعِقَابِ . مَنْ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ : 5 - لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُكَلَّفَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُثَابُ عَلَى الطَّاعَاتِ , وَيُعَاقَبُ عَلَى الْمَعَاصِي إلَّا أَنْ يَشْمَلَهُ اللَّهُ بِعَفْوِهِ ; لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِالتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَوَامِرَ وَنَوَاهٍ وَهِيَ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ . 6 - أَمَّا غَيْرُ الْمُكَلَّفِينَ كَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ فَالْأَصْلُ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِالتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ , غَيْرَ أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ أَهْلٌ لِلثَّوَابِ لِمَا لَهُ مِنْ قُدْرَةٍ قَاصِرَةٍ , وَتَصِحُّ عِبَادَتُهُ مِنْ صَلَاةٍ , وَصَوْمٍ , وَاعْتِكَافٍ , وَحَجٍّ , وَغَيْرِ ذَلِكَ وَيُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ مَا يَعْمَلُهُ , وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ عِبَادَتِهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ } وَحَدِيثُ صَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ , ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , ثُمَّ نَامَ , ثُمَّ قَامَ فَجِئْت فَقُمْت عَنْ يَسَارِهِ , فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ } وَحَدِيثُ تَصْوِيمِ الصَّحَابَةِ الصِّبْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ . فَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : { أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَى قُرَى الْأَنْصَارِ : مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ , وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ . قَالَتْ : فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا , وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ . فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ } , وَقَدْ رَجَّحَ الْمَالِكِيَّةُ تَعَلُّقَ النَّدْبِ  وَالْكَرَاهَةِ بِالصَّبِيِّ دُونَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ فَيُشْتَرَطُ لَهَا الْبُلُوغُ , وَذَلِكَ لِأَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ مِنْ الشَّارِعِ , بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ أَمْرٌ بِالشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ , وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ أَهْلٌ لِلثَّوَابِ ; لِأَنَّهُ يَبْقَى مُسْلِمًا بَعْدَ الْجُنُونِ وَالْمُسْلِمُ يُثَابُ . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الْأُصُولِيِّ : ( صَبِيٌّ , جُنُونٌ , أَهْلِيَّةٌ ) .
7 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْكَافِرُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ ثُمَّ يُسْلِمُ , هَلْ يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ السَّابِقُ أَوْ لَا يَنْفَعُهُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ { حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرَأَيْت أَشْيَاءَ كُنْت أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَمِنْ صِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَسْلَمْت عَلَى مَا أَسْلَفْت مِنْ خَيْرٍ } . قَالَ الْحَرْبِيُّ : مَعْنَاهُ مَا تَقَدَّمَ لَك مِنْ الْخَيْرِ الَّذِي عَمِلْته هُوَ لَك . وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي أَسْلَفَهُ , كُتِبَ لَهُ , لَكِنَّ ابْنَ حَجَرٍ نَقَلَ عَنْ الْمَازِرِيِّ رِوَايَةً أُخْرَى فِي مَكَان آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّقَرُّبُ , فَلَا يُثَابُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ الصَّادِرِ مِنْهُ فِي شِرْكِهِ . . . وَتَابَعَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَلَى ذَلِكَ . وَاسْتَضْعَفَ النَّوَوِيُّ رَأْيَ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الثَّوَابِ وَقَالَ : الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ فِيهِ الْإِجْمَاعَ أَنَّ الْكَافِرَ إذَا فَعَلَ أَفْعَالًا جَمِيلَةً كَالصَّدَقَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَّ ثَوَابَ ذَلِكَ يُكْتَبُ لَهُ , وَقَدْ جَزَمَ بِمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ وَابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْقُدَمَاءِ , وَالْقُرْطُبِيُّ وَابْنُ الْمُنِيرِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ . أَمَّا مَا فَعَلَهُ الْكَافِرُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ ثُمَّ مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ , فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَا قَالَ النَّوَوِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ , وَإِنَّمَا يُطْعَمُ فِي الدُّنْيَا بِمَا عَمِلَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ , وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { إنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ , وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إذَا أَفْضَى إلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا } . مَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَشُرُوطُهُ : 8 - مِنْ الْمُقَرَّرِ شَرْعًا أَنَّ الْإِنْسَانَ يُثَابُ - بِفَضْلِ  اللَّهِ - عَلَى مَا يُؤَدِّي مِنْ طَاعَاتٍ , وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ مَنْدُوبَةً , وَعَلَى مَا يَتْرُكُ مِنْ مُحَرَّمَاتٍ وَمَكْرُوهَاتٍ . يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } , وَيَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { إنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ } لَكِنَّ فِعْلَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ وَتَرْكَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ لَيْسَ سَبَبًا فِي حَدِّ ذَاتِهِ - لِلثَّوَابِ - مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْفِعْلُ مُجْزِئًا وَمُبْرِئًا لِلذِّمَّةِ وَالتَّرْكُ كَافِيًا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْعُهْدَةِ ; لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِحُصُولِ الثَّوَابِ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ نِيَّةُ امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . بَلْ إنَّ الْمُبَاحَاتِ رَغْمَ أَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ , لَكِنْ إنْ أُرِيدَ بِهَا الثَّوَابُ بِجَعْلِهَا وَسِيلَةً لِلْعِبَادَةِ الْمَشْرُوعَةِ افْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ . قَالَ الشَّاطِبِيُّ : الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَالْمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ , وَالْأَدِلَّةُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا تَنْحَصِرُ , مِنْهَا قوله تعالى : { وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } . وَمِنْ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : لَا ثَوَابَ إلَّا بِالنِّيَّةِ , قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ : قَرَّرَ الْمَشَايِخُ فِي حَدِيثِ . { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } , أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُقْتَضَى , إذْ لَا يَصِحُّ بِدُونِ تَقْدِيرٍ لِكَثْرَةِ وُجُودِ الْأَعْمَالِ بِدُونِهَا فَقَدَّرُوا مُضَافًا أَيْ حُكْمُ الْأَعْمَالِ , وَهُوَ نَوْعَانِ : أُخْرَوِيٌّ , وَهُوَ الثَّوَابُ وَاسْتِحْقَاقُ الْعِقَابِ , وَدُنْيَوِيٌّ وَهُوَ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ , وَقَدْ أُرِيدَ الْأُخْرَوِيُّ بِالْإِجْمَاعِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ إلَّا بِالنِّيَّةِ , وَسَاقَ ابْنُ نُجَيْمٍ الْأَمْثِلَةَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَفْعَالِ وَالتُّرُوكِ , ثُمَّ قَالَ : وَلَا تُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ , بَلْ يُثَابُ عَلَى نِيَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِهِ , كَمَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا عَلَى ظَنِّ طَهَارَتِهِ . 9 - بَلْ إنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُثَابُ عَلَى مَا لَمْ يَعْمَلْ , وَيَكُونُ الثَّوَابُ عَلَى النِّيَّةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً } وَقَوْلِهِ : { مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ فِي اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى  وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ } وَيُثَابُ كَذَلِكَ عَلَى الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ الْمُنَاسِبَ , فَفِي الْبُخَارِيِّ حَدِيثُ الْمُتَصَدِّقِ الَّذِي وَقَعَتْ صَدَقَتُهُ فِي يَدِ زَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ وَسَارِقٍ . وَحَدِيثُ { مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ الَّذِي أَخَذَ صَدَقَةَ أَبِيهِ مِنْ الرَّجُلِ الَّذِي وُضِعَتْ عِنْدَهُ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لَك مَا نَوَيْت يَا يَزِيدُ وَلَك مَا أَخَذْت يَا مَعْنُ } قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إذَا كَانَتْ صَالِحَةً قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ تَقَعْ الْمَوْقِعَ . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ فَقَدْ قِيلَ : إنَّ الْقُرُبَاتِ الَّتِي لَا لُبْسَ فِيهَا لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ كَالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي ( نِيَّةٌ ) . مَا يُثَابُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ كَسْبِهِ : لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الثَّوَابَ يَتَعَلَّقُ بِمَا هُوَ مِنْ كَسْبِ الْإِنْسَانِ وَاكْتِسَابِهِ , أَمَّا ثَوَابُ مَا لَيْسَ مِنْ كَسْبِهِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ . وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ : أَوَّلًا - فِيمَا يَهَبُهُ الْإِنْسَانُ لِغَيْرِهِ مِنْ الثَّوَابِ : 10 - يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَجْعَلَ الْإِنْسَانُ ثَوَابَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ , سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْعِبَادَةُ صَلَاةً , أَمْ صَوْمًا , أَمْ حَجًّا , أَمْ صَدَقَةً , أَمْ قِرَاءَةً وَذِكْرًا , وَغَيْرَ ذَلِكَ لِظَاهِرِ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ , وَمِنْهَا قوله تعالى : { وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ } وقوله تعالى : { وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } وَقَدْ { ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْهُ وَالْآخَرُ عَنْ أُمَّتِهِ } , وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ { رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ أَبِيهِ : لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ , أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ , أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ } .  وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّةِ , وَأَمَّا قوله تعالى : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى } فَمَعْنَاهُ لَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ فِيمَا عَدَا الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ , وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا عَدَا الصَّلَاةَ , وَفِي الصِّيَامِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خِلَافٌ , وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ .

  1. Deskripsi  masalah :
Sholat lima waktu dan puasa bukanlah suatu yang susah untuk dikerjakan. tapi, bagi mereka yang jauh dari garis katulistiwa  akan terjadi perbedaan siang dan malam yang tidak seimbang. suatu saat cuma tiga jam. bahkan suatu saat nyaris tanpa siang, begitu pula sebaliknya. ( I ‘Aliyah )
PERTANYAAN :
Bagaimanakah cara menentukan waktu sholat dan puasa bagi mereka, Padahal negara
terdekat  pun  mengalami hal yang sama?.
Jawaban :
 untuk sholatnya mengikuti negara yang terdekat atau kalau sailnya masih muskil juga ya…..mengikuti miqotnya makah al-mukarromah .
Untuk waktu puasa itu dengan mengetahui hilal apabila langitnya cerah atau dengan menyempurnakan bulan sa’ban ( 30 hari ) .

الفقه الاسلامى ج 1 ص 664

واجمع المسلمون على ان الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة مححدودة ثبتت فى احاديث صحاح جياد وتجب الصلاة باول الوقت وجوبا موسعا الى يبقى من الوقت مايسعها فيضيق الوقت حينئذ . وفى المناطق القطبية ونحوها يقدرون الاوقات بحسب اقرب البلاد او بميقات مكة المكرمة . 

الفقه الاسلامى ج 2 ص 1650

ويجب صوم رمضان اما برؤية هلاله اذا كانت السماء صحوا , او بأكمال شعبان ثلاثين يوما اذا وجد غيم اوغبار ونحوهما .
الموسوعة الفقهية ج 7 ص 189
مَنْ لَمْ يَجِدْ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ 41 - اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ , كَسُكَّانِ الْمَنَاطِقِ الْقُطْبِيَّةِ , فَإِنَّ هَذِهِ الْمَنَاطِقَ تَسْتَمِرُّ فِي نَهَارٍ دَائِمٍ سِتَّةَ أَشْهُرٍ , وَفِي لَيْلٍ دَائِمٍ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أُخْرَى , كَمَا يَقُولُ الْجُغْرَافِيُّونَ , فَهَلْ يَجِبُ عَلَى سُكَّانِ هَذِهِ الْمَنَاطِقِ - إنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ - أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَمْ يَجِدُوا وَقْتًا لَهَا , بِأَنْ يُقَدِّرُوا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتًا أَوْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ ؟ . وَكَذَلِكَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْمَنَاطِقِ الْقُطْبِيَّةِ , تَأْتِي فِيهَا فَتَرَاتٌ لَا يُوجَدُ وَقْتُ الْعِشَاءِ , أَوْ يَطْلُعُ الْفَجْرُ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ مُبَاشَرَةً . وَفِي بَعْضِ الْمَنَاطِقِ لَا تَغِيبُ الشَّمْسُ مُطْلَقًا . ذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ إلَى عَدَمِ سُقُوطِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ عَنْهُمْ , وَيُقَدِّرُونَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتًا , فَفِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَسْتَمِرُّ فِي نَهَارٍ دَائِمٍ يُقَدِّرُونَ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ وَالْفَجْرِ وَقْتًا , مِثْلُ ذَلِكَ السِّتَّةُ الْأَشْهُرُ الْأُخْرَى يُقَدِّرُونَ لِلصُّبْحِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَقْتًا , بِاعْتِبَارِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ الَّتِي لَا تَتَوَارَى فِيهَا الْأَوْقَاتُ الْخَمْسَةُ . وَقَدْ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى أَيَّامِ الدَّجَّالِ , الَّذِي هُوَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى , فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّقْدِيرِ فِيهَا , فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ : { ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ وَلُبْثَهُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا : يَوْمٌ كَسَنَةٍ , وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ , وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ , وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ . قَالَ الرَّاوِي قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَرَأَيْت الْيَوْمَ الَّذِي كَالسَّنَةِ , أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : لَا , وَلَكِنْ اُقْدُرُوا لَهُ } . أَيْ صَلُّوا صَلَاةَ سَنَةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ كَسَنَةٍ , وَقَدِّرُوا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتًا .  وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ إلَى سُقُوطِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَمْ يَجِدُوا وَقْتًا لَهَا ; لِأَنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ , فَإِذَا عُدِمَ السَّبَبُ - وَهُوَ الْوَقْتُ - عُدِمَ الْمُسَبَّبُ وَهُوَ الْوُجُوبُ . وَهَذَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْبِلَادِ الَّتِي يَقْصُرُ فِيهَا اللَّيْلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي الصَّيْفِ , فَقَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ , يَظْهَرُ الْفَجْرُ الصَّادِقُ فَلَا يُوجَدُ وَقْتٌ لِلْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ ; لِأَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ مَغِيبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ , وَقَدْ ظَهَرَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ . فَذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ إلَى عَدَمِ سُقُوطِ الْوِتْرِ وَالْعِشَاءِ عَنْ أَهْلِ هَذِهِ الْبِلَادِ , بَلْ يُقَدِّرُونَ لِلْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ وَقْتًا بِاعْتِبَارِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ . وَذَهَبَ بَعْضٌ آخَرُ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ إلَى سُقُوطِ الْوِتْرِ وَالْعِشَاءِ , وَهُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ نُورِ الْإِيضَاحِ وَعِبَارَتُهُ : وَمَنْ لَمْ يَجِدْ وَقْتَهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ . لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ وَمَا عَلَيْهِ الْمُتُونُ . وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ , وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى تَقْدِيرِ مَغِيبِ شَفَقِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ , فَإِذَا كَانَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ يَغِيبُ فِيهَا الشَّفَقُ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ , وَمُدَّةُ اللَّيْلِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ ثَمَانِي سَاعَاتٍ , فَيَكُونُ أَوَّلُ الْعِشَاءِ عِنْدَهُمْ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ , وَإِذَا كَانَتْ مُدَّةُ اللَّيْلِ فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا عِشَاءٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً , فَيُقَدَّرُ مَغِيبُ الشَّفَقِ عِنْدَهُمْ بِسَاعَةٍ وَنِصْفٍ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ ; لِأَنَّ مُدَّةَ بَقَاءِ الشَّفَقِ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ سَاعَةٌ , وَهِيَ تُعَادِلُ الثُّمُنُ مِنْ اللَّيْلِ ; لِأَنَّ اللَّيْلَ عِنْدَهُمْ ثَمَانِي سَاعَاتٍ , وَالْبِلَادُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا عِشَاءٌ وَلَيْلُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً , يُقَدَّرُ لِغِيَابِ الشَّفَقِ ثُمُنَ هَذِهِ الْمُدَّةِ , وَهِيَ سَاعَةٌ وَنِصْفٌ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الْعِشَاءِ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْبِلَادِ , وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ . قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَقَلُوا فِيهَا الْخِلَافَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ مِنْ مَشَايِخِنَا وَهُمْ : الْبَقَّالِيُّ وَالْحَلْوَانِيُّ وَالْبُرْهَانِيُّ الْكَبِيرُ , وَأَفْتَى الْبَقَّالِيُّ : بِعَدَمِ الْوُجُوبِ , وَكَانَ الْحَلْوَانِيُّ يُفْتِي بِالْقَضَاءِ , ثُمَّ وَافَقَ الْبَقَّالِيُّ حِينَمَا أَرْسَلَ إلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَمَّنْ أَسْقُط صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ : أَيَكْفُرُ ؟ فَأَجَابَ الْبَقَّالِيُّ السَّائِلَ : مَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ أَوْ رِجْلَاهُ كَمْ فُرُوضُ وُضُوئِهِ ؟ قَالَ : ثَلَاثٌ . قَالَ : فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ , فَاسْتَحْسَنَ الْحَلْوَانِيُّ , وَرَجَعَ إلَى قَوْلِ الْبَقَّالِيِّ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ . أَمَّا الْكَمَالُ ابْنُ الْهُمَامِ فَقَدْ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ , وَمَنَعَ مَا أَفْتَى بِهِ الْبَقَّالِيُّ مِنْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ لِعَدَمِ السَّبَبِ وَهُوَ الْوَقْتُ , كَمَا يَسْقُطُ غُسْلُ الْيَدَيْنِ عَنْ مَقْطُوعِهِمَا . وَقَالَ : لَا يَرْتَابُ مُتَأَمِّلٌ فِي ثُبُوتِ الْفَرْقِ بَيْنَ عَدَمِ مَحَلِّ الْفَرْضِ , وَبَيْنَ عَدَمِ السَّبَبِ وَهُوَ الْوَقْتُ . إلَى أَنْ قَالَ : وَانْتِفَاءُ الدَّلِيلِ عَلَى الشَّيْءِ لَا يَلْزَمُ فِيهِ انْتِفَاءُ هَذَا الشَّيْءِ ; لِجَوَازِ دَلِيلٍ آخَرَ . وَقَدْ وُجِدَ وَهُوَ  مَا تَوَاطَأَتْ عَلَيْهِ أَخْبَارُ الْإِسْرَاءِ , مِنْ فَرْضِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ , وَجَعْلِهَا شَرْعًا عَامًّا لِأَهْلِ الْآفَاقِ , لَا تَفْضِيلَ بَيْنَ قُطْرٍ وَقُطْرٍ . قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : وَقَدْ وَرَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مُصَحَّحَانِ فِي الْمَذْهَبِ , وَالْأَرْجَحُ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ , لَا سِيَّمَا إذَا قَالَ بِهِ إمَامٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ , وَهُوَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه , وَهَلْ يَنْوِي الْقَضَاءَ أَوْ لَا يَنْوِيهِ ؟ ذَكَرَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْوِي الْقَضَاءَ لِفَقْدِ وَقْتِ الْأَدَاءِ , وَاعْتَرَضَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ الْقَضَاءَ يَكُونُ أَدَاءً , ضَرُورَةً لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا , وَهِيَ لَيْسَتْ أَدَاءً , لِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي صُلِّيَتْ فِيهِ لَيْسَ وَقْتًا لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ , بَلْ وَقْتٌ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ . وَمَعْنَى التَّقْدِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : افْتِرَاضُ أَنَّ الْوَقْتَ مَوْجُودٌ , وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَقْتًا لِصَلَاةِ الصُّبْحِ , وَهَذَا بِخِلَافِ مَعْنَى التَّقْدِيرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ , عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ سَابِقًا مِنْ مَذْهَبِهِمْ . أَمَّا الْبِلَادُ الَّتِي يَقْصُرُ فِيهَا وَقْتُ الظُّهْرِ , فَيَبْلُغُ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ بِوَقْتٍ قَصِيرٍ لَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ , فَلَمْ نَجِدْ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ نَصًّا عَلَى حُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .








Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا