Tebang Pilih Penanganan Koruptor
Deskripsi masalah :
Korupsi
kekayaan Negara masuk kategori hirabah/sariqoh kubra, dan sebagai hudud pantang
terjadi pemberian syafaat (vide : hadis Usamah bin zayd terkait pencurian oleh
Fatimah al-Makhzumiyah). Karena datanya berasal dari temuan audit BPK, KPK,
TIPIKOR yang telah dilaporkan, maka proses peradilannya harus ditindak lanjuti.
" "
فما بلغنى من حد فقد وجب .
Tindak korupsi pasti berunsur kesengajaan, direncanakan dan terkemas dalam
penyimpangan penyalahgunaan dana publik. Betapa pelakunya birokrat atau pelaku
bisnis terpandang, tindakannya sulit dipandang sebagai kelalaian " "اقيلوا
ذوى الهيئات عثر اتهم" Namun
bila melihat koruptor yang diadili terbilang sedikit dengan angka kerugian
Negara di bawah 1 trilyun, hal itu mengindikasikan terjadi "tebang
pilih" dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi.
Pertanyaan :
a. Adakah
dasar petunjuk hukum islam yang membenarkan praktek tebang pilih dalam
mengadili tindak pidana korupsi oleh aparat birokrasi atau pejabat publik yang
lain ?
Jawaban
:
Tidak
ditemukan hukum tebang pilih di dalam hukum islam.
1. صحيح البخارى نمرة الحديث 3965
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا
يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ
امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ
وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُكَلِّمُنِي
فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ خَطِيبًا فَأَثْنَى
عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ
النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ
لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا
فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ
تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
b. Sejauhmana
lembaga yudicial memiliki kewenangan untuk mendeponer perkara korupsi menurut
system peradilan islam ?
Jawaban
:
Lembaga
yudicial boleh mendeponer (menangguhkan) menindak koruptor, selama ada perkara
yang dipertimbangkan statusnya lebih urgen dan harus didahulukan akan tetapi
jika dilepaskan secara total maka tidak boleh.
1. بدائع السلك في طبائع الملك - (ج 1 / ص
191-193).
المسألة الثانية من السياسة في العقوبة السلطانية أن تٌعَجَّل
تارة وتؤجل أخرى، لما في ذلك من الفائدة المقصودة الحصول. قال بعضهم: ليكن عقابك
مٌعَجَّلاً ومؤجلاً حتى يظن السالم منه أنه سياسة، فلا ينبسط إلى العودة إلى مثل
فعله لخوفه من عقوبته. قلت: ووجوه الفائدة في ذلك متعددة، والناظر إليها بعين
البصيرة يعتمد منها ما يقتضيه الوقت، والحال. المسألة الثالثة من الوصية به في هذا
الباب مطابقة العقوبة للجناية سراً وعلانية. قال بعضهم: اجعل لذنب السر عقوبة
السر، ولذنب العلانية عقوبة علانية، فإنك إذا عاقبت على ذنب السر علانية، رأى
الناس العقوبة، وغفلوا عن الذنب فرموا رأيك بالفساد، ونسبوك إلى الظلم، وإذا عاقبت
على ذنب العلانية سراً، انبسطت عليك الذنوب واجترأ الظالم والسفيه. قال: وقد تندر
من ذلك ندرات يعاقب فيها السلطان على ذنب العلانية سراً إذا أراد أن يتصف بالحلم.
قلت: وقد تقتضي الحال شهرة العقوبة، وإن خفيت جنايتها، حيث يؤمن ذلك المحذور.
c. Wajarkah
praktek tebang pilih dalam menindak pelaku korupsi didiamkan ? Siapakah yang
harus diminta pertanggung jawaban hukum atas kondisi kerja institusi yudicial
tersebut dan apakah sanksi hukumnya menurut Islam ?
Jawaban
:
Tidak
wajar. Dan yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah, sedangkan sanksinya
adalah sampai pemecatan.
1. التحرير والتنوير ج 4 ص 54
يا أها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا
الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
انتقل من الأمر بالعدل فى أحوال معينة من معاملات اليتامى
والنساء إلى الأمر بالعدل الذى يعم الأحوال كلها وما يقارنه من الشهادة الصادفة
فإن العدل فى الحكم وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع الإسلامى والإنحراف
عن ذلك ولو قيد أنملة يجر إلى فساد متسلسل وصيغة.
2. الفقه الإسلامى وأدلته ج 6 ص 719
المساوة أمام القنون : العدل بمعناه الشامل يشمل المبدأ الشائع
الآن لأن العدل كما بينا يتطلب التسوية فى المعاملة وفى القضاء وفى الحقوق وملكية
الأموال وقبح عبر أبو بكر رضى الله عنه عن ذلك بقوله " الضعيف فيكم قوى عندى
حتى آخذ الحق له : والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله" وفى
رسالة عمر المشهورة لأبى حسن الأشعرى : "آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك
حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك ولقد حمل رسول الله صلى الله عليه
وسلم محاولة التمييز بين الناس أمام القضاء والشريعة. فقال فيما يرويه البخارى
ومسلم عن عائشة رضى الله عنها :"إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد
سرقت لقطعت يدها
3. إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 337 دار إحياء الكتب العربية
(الباب
الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بال ونهيهم عن المنكر) قد ذكرنا درجات الأمر بال
وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى
الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان
الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان
فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحظور أكثر وأما التخشين
فى القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة
يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه
فلقد كان من عادة السلف التعرض للاخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك
المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلهم بأن ذلك شهادة قال رسول الله e خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى إمام فأمره
ونهاه فى ذات الله تعالى فقتله على ذلك وقال e أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ووصف النبى e عمر ابن الخطاب t فقال قرن من حديد لا تأخذه فى الله لومة لائم وتركه قوله الحق
ما له من صديق ولما علم المتصلبون فى الدين أن أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر
وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد كما وردت به الأخبار قدموا على ذلك موطنين أنفسهم
على الهلاك ومحتملين أنواع العذاب اهـ
4. الوسيط الجزء السابع ص: 295
الثانية في جواز العزل فللإمام عزل القاضي إذا رابه منه أمر ويكفي
غلبة الظن فإن لم يظهر سبب فعزله بمن هو أفضل نفذ وإن عزله بمن هو دونه لم ينفذ
على الأظهر وإن عزله بمثله فوجهان واختار الإمام نفوذ عزله بكل حال إذ ربما يرى من
هو دونه أصلح لهم منه نعم عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن لا يعزل إلا لمصلحة
المسلمين فإن خالف المصلحة عصى ولكن ينبغي أن ينفذ عزله فإن ذلك يجر فسادا في
الأقضية فرع حيث ينفذ العزل فهل يقف على بلوغ الخبر إليه طريقان أحدهما أنه على
قولين كالوكيل والثاني القطع بأنه لا ينعزل لما فيه من الضرر
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik