Bapak Ahmad adalah seorang ketua panitia
SANTUNAN ANAK YATIM yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Muharram yang
mana dana santunan tersebut diperoleh dari masyarakat setempat dengan
menentukan jumlah nominal. Untuk menengah ke atas diharuskan membayar Rp.
30000- dan untuk menengah ke bawah Rp. 15000- kemudian dana tersebut dibuat
santunan Rp. 8000000- dan untuk biaya pengajian Rp. 1000000- dan sisanya
dikembangkan oleh panitia semisal dibuat berdagang.
Pertanyaan :
a. Adakah nash yang menganjurkan menyantuni anak yatim
pada bulan Muharram?
b. Apakah status panitia di atas menurut pandangan fiqh ?
c. Bagaimana hukumnya menentukan jumlah nominal pada
kasus di atas ?
d. Bagaimana pandangan fiqh tentang pen-tasharruf-an di atas ?
PP.
Mamba'ul Ulum Pakis Tayu Pati
q
Jawaban
Tidak
ada nahs yang khusus, namun secara umum Islam menganjurkan ihsan (berbuat baik)
kepada anak yatim, dan kegiatan seperti itu jangan dihilangkan (red;perlu
dilestarikan). Dan bagi yang melakukan jangan sampai mempunyai anggapan bahwa
itu anjuran khusus dari Nabi.
q
Ibarot
تفسير ابن كثير - (ج 2 / ص 298)
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُورًا (36) ثم قال: { وَالْيَتَامَى } وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم،
ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (ج 3 / ص 451)
عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مسح على رأس يتيم لم
يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم
عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد
والطبراني
إعانة الطالبين الجزء الثاني ص 302
(فائدة) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله r إن الله عزوجل افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة
وهو يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم فصوموه ووسعوا على عيالكم فيه فإنه من
وسع فيه على عياله وأهله من ماله وسع الله عليه سائر سنته فصوموه فإنه اليوم الذي
تاب الله فيه على آدم فأصبح صفيا ورفع فيه إدريس مكانا عليا وأخرج نوحا من السفينة
ونجى إبراهيم من النار وأنزل الله فيه التوراة على موسى وأخرج فيه يوسف من السجن
ورد فيه على يعقوب بصره وفيه كشف الضر عن أيوب وفيه أخرج يونس من بطن الحوت وفيه
فلق البحر لبني إسرائيل وفيه غفر لداود ذنبه وفيه أعطى الله الملك لسليمان وفي هذا
اليوم غفر لمحمد r ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو أول يوم خلق الله فيه
الدنيا وأول يوم نزل فيه المطر من السماء يوم عاشوراء وأول رحمة نزلت إلى الارض
يوم عاشوراء فمن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر كله وهو صوم الانبياء ومن أحيا
ليلة عاشوراء بالعبادة فكأنما عبد الله تعالى مثل عبادة أهل السموات السبع ومن صلى
فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة وقل هو الله أحد إحدى وخمسين مرة
غفر الله له ذنوب خمسين عاما ومن سقى في يوم عاشوراء شربة ماء سقاه الله يوم العطش
الاكبر كأسا لم يظمأ بعدها أبدا وكأنما لم يعص الله طرفة عين ومن تصدق فيه بصدقة
فكأنما لم يرد سائل قط ومن اغتسل وتطهر يوم عاشوراء لم يمرض في سنته إلا مرض الموت
ومن مسح فيه على رأس يتيم أو أحسن إليه فكأنما أحسن إلى أيتام ولد آدم كلهم
ومن عاد مريضا في يوم عاشوراء فكأنما عاد مرضى أولاد آدم كلهم وهو اليوم الذي خلق
الله فيه العرش واللوح والقلم وهو اليوم الذي خلق الله فيه جبريل ورفع فيه عيسى
وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة .
أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب - (ج 1 / ص 343)
( أحاديث فضل يوم عاشوراء )
ثبت منها أحاديث الصيام ففي البخاري ومسلم عن عائشة
-رضي الله عنها- قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله
يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك عاشوراء
فمن شاء صامه ومن شاء تركه وأما حديث التوسعة ولفظه من وسع على عياله يوم عاشوراء
إلخ ففيه خلاف وتقدم في بابه أما غير ذلك مما اشتهر فعله في يوم عاشوراء كالإكتحال
والتزين باللباس وغيره وزيارة العلماء والإخوان ونحو ذلك من الأمور الحسنة فلم يصح
منها شيء بل هي من وضع قتلة الحسين اتخذوا عيدا كما اتخذه الروافض يوم الحزن وكذا ما يذكر في
كتب الترغيب إن آدم تاب الله عليه يوم عاشوراء ونوحا نجاه الله يوم عاشوراء
وإبراهيم نجاه الله من النار يوم عاشوراء ويونس أخرجه الله من بطن الحوت يوم
عاشوراء ويعقوب اجتمع بيوسف يوم عاشوراء والتوراة نزلت يوم عاشوراء وما أشبه ذلك
من الأخلاط فكله كذب ولا أصل له
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 301)
قال العلامة الاجهوري: ولقد سألت بعض أئمة الحديث والفقه عن الكحل وطبخ الحبوب
ولبس الجديد وإظهار السرور، فقال: لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي (ص)، ولا عن أحد
من الصحابة، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، وكذا ما قيل: إنه من اكتحل يومه لم
يرمد ذلك العام، ومن اغتسل يومه لم يمرض كذلك، قال: وحاصله أن ما ورد من فعل عشر
خصال يوم عاشوراء لم يصح فيها إلا حديث الصيام والتوسعة على العيال، وأما باقي
الخصال الثمانية: فمنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو منكر موضوع. وقد عدها بعضهم اثنتي
عشرة خصلة، وهي: الصلاة، والصوم، وصلة الرحم، والصدقة والاغتسال، والاكتحال،
وزيارة عالم، وعيادة مريض، ومسح رأس اليتيم، والتوسعة على العيال، وتقليم الاظفار،
وقراءة سورة الاخلاص - ألف مرة -.
مفاهم يجب ان تصحح ص: 314
جرت عاداتنا ان نجتمع لإحياء جملة من المناسبات
التاريخية كالمولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان والهجرة
النبوية وذكرى نزول القرآن وذكرى غزوة بدر , وفى اعتبارنا أن هذا الأمر عادي لا
صلة له بالدين فلا يوصف بأنه مشروع أو سنة كما انه ليس معارضا لأصل من أصول الدين
لأن الخطر هو فى اعتقاد مشروعية شيء ليس بمشروع , وعندي أن أمثال هذه الأمور
العادية العرفية لا يقال فيها أكثر من أنها محبوبة للشارع أو مبغوضة وأظن أن هذا
القدر متفق عليه ويدعى البعض أن هذه المناسبة التى يجتمع الناس لإحيائها ينقصها التوقيت
المضبوط المتفق عليه , قيقول : إن الناس تعودوا أن يجتمعوا ليلة السابع والعشرين
لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج , وأن يجتمعوا ليلة اثنتى عشرة من ربيع الأول لإحياء
ذكرى المولد النبوي مع أن العلماء إختلفوا فى تعيين وقت هاتين الحادثتين بالضبط
. وأنا أقول : إن عدم الإتفاق على تعيين الوقت لا يؤثر لأننا لا نعتقد مشروعية
تحديد الإجتماع بوقت مخصوص بل الأمر عادي كما أسلفنا والذى يهمنا هو اغتنام
فرصة الإجتماع وكسب ذلك لتوجيهه الى الخير فهذه الليلة قد اجتمع الناس فيها بشكل
كبير وعظيم وسواء أخطأوا التوقيت أم أصابوا فإن مجرد اجتماعهم هذا على ذكر اله
ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف فى استجلاب رحمة الله وفضله .
q
Jawaban B
Status Panitia adalah;
-
Wakil donatur
(Wahib/ Mu'thi), bila panitia diangkat oleh donator
-
Wakil anak
yatim (wakil muttahib), apabila panitia dibentuk oleh para wali anak yatim
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 284)
[فرع]: يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوماً من بعض
الوجوه، ولا يشترط علمه من كل وجه، لأن الوكالة جوزت للحاجة فسومح فيها، فلو قال: وكتلك في كل قليل وكثير لم يصح، أو في كل
أموري فكذلك لا يصح، أو فوضت إليك كل شئ لأنه غرر عظيم، وإن قال: وكلتك في بيع
أموالي، وعتق أرقائي صح لقلة الغرر بالتعيين، وفي معنى ذلك في قضاء ديوني واسترداد
الودائع ونحو ذلك، ولا يشترط أن تكون أمواله معلومة، ولو قال: في بعض أموالي ونحوه
لم يصح، بخلاف ما لو قال: أبرىء فلاناً بشئ من مالي فإنه يصح ويبرئه عن قليل منه
والله أعلم.
قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص: 90
سؤال : يا سادتي
العلماء ما قولكم دام فضلكم في كلاء الأيتام والقائمين على نفقتهم وكسوتهم
ومصروفاتهم اليومية فهل لهؤلاء الأخذ من الزكاة وجمع تبرعات الناس باسم جمعية
الأيتام وهل يكونون حينئذ وكلاء الأغنياء في تفرقة زكاتهم وهل يجوز إعطاء اليتيم
من الزكاة مباشرة مع غناه بنفقة قيمه وكفيله – إلى أن قال – إن اليتيم إذا لم يكن
له مال خاص بوراثة أو وصية أو نحوهما ولا مال عام كمصارف الفيء والموقوف على
الأيتام ونحو ذلك فإنه حينئذ يعتبر فقيرا داخلا في اسم الفقراء – إلى أن قال – إذا
عرفت ذلك فيجوز إعطاء الأيتام من مال الزكاة إذا كانوا فقراء لكن إنما يتسلمها لهم
وليهم أو قيمهم أو منصوب القاضي ويتولى صرفها لهم في النفقة والكسوة والمسكن على
الوجه الجائز شرعا وحينئذ يكون كافل الأيتام وقيمهم إنما هو وكيل للأيتام لا
للأغنياء حتى لو وكله الأغنياء في صرف زكاتهم للأيتام الذين هم في حجره وتحت
كفالته فإنه لا يجوز لاتحاد القابض والمقبض فهو حينئذ نائب الأيتام لا غير ولا
تختص نيابته بقبض الزكوات من الأغنياء فقط بل تشمل جميع التبرعات وغيرها فله أخذها
باسم اليتامى ويصرفها لهم في متطلباتهم واحتياجاتهم مع رعاية الاحتياط .
q
Jawaban C
Ditafsil sbb;
-
Kalau status
panitia adalah wakil donator, maka hukumnya boleh
-
Dan kalau
status panitia adalah wakil
wali yatim, maka
hukumnya juga boleh, dengan syarat harus didasari dengan kerelaan hati (Thibinnafhi), atau tidak ada unsure Ilhah(memaksakan dan menyakiti serta
meminta diluar kemampuan donator)
الزواجر (ج:1 ص:308-309)
والذي يظهر أيضا أن كون الالحاح كبيرة لايتقيد بتقرير
السؤال ثلاث مرات بل ينبغي تقييده بما يؤدي ويضجر عرفا لأنه حينئذ يحمل المسؤول
على غاية الغضب ويخرجه عن حيز الاعتدال ويوقعه في أشر السب والشتم وغيرهما وهذا اذى شديد وخلق قبيح ومعاص متعددة
جر إليها الالحاح وحمل عليها وكان سببا
فيها فظهر ما ذكرته من أنه حينئذ كبيرة
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 318)
(مسألة: ك): عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في
المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه، وإلا
فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادة
صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.
حاشية الجمل على شرح المنهج (ج:4 ص:111)
وفي شرح مسلم وغيره متى أذل
نفسه أو ألح في السؤال أو آذى المسئول حرم اتفاقا ، وإن كان محتاجا كما أفتى به
ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء
منه أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا ويلزمه رده ا هـ .
وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في
الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك الآخذ ما أخذه كهبة الماء في الوقت كما
قاله بعض المتأخرين وهو ظاهر وما ذهب إليه الجيلي من حرمة السؤال بالله تعالى إن
أدى إلى تضجر ولم يأمن أن يرده ومن أن رد السائل صغيرة ما لم ينهره وإلا فكبيرة
يتعين حمل أوله على ما إذا آذى بذلك المسئول إيذاء لا يحتمل عادة وثانيه على نحو
مضطر مع العلم بحاله وإلا فعموم ما قاله غريب ا هـ .
سنن الدارقطنى - (ج 7 / ص 185)
2922 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ الْعَلاَءِ الْكَاتِبُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا زَيْدُ
بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الأَحْوَلِ مَوْلَى
مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ
حَدَّثَنِى عُمَارَةُ بْنُ حَارِثَةَ الضَّمْرِىُّ ذَكَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
يَثْرِبِى قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى حَجَّةِ
الْوَدَاعِ بِمِنًى فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ
أَخِيهِ شَىْءٌ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ ». فَقُلْتُ حِينَئِذٍ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمٍّ لِى فَأَخَذْتُ
مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا أَعَلَىَّ فِى ذَلِكَ شَىْءٌ قَالَ « إِنْ
لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا فَلاَ تَمَسَّهَا ». 3/26
q
Jawaban D
Tafsil;
-
Kalau
statusnya sebagai wakil donator maka boleh mentasharufkannya selama belum
diterima oleh waliyul yatim
-
Kalau
statusnya sebagai wakil waliyul yatim dan tasharufnya bersifat tabarru', maka
tidak boleh. Kalau tasharufnya sebagai pengembangan atau proteksi, dan seizin
wali maka diperbolehkan.
1.
فتح المعين - (ج 3 / ص 174)
(وتلزم) أي الهبة بأنواعها الثلاثة: (بقبض)، فلا تلزم
بالعقد، بل بالقبض على الجديد، لخبر أنه (ص) أهدى للنجاشي ثلاثين أوقية مسكا، فمات
قبل أن يصل إليه، فقسمه (ص) بين نسائه، ويقاس بالهدية.
الباقي، وإنما يعتد بالقبض إن كان بإقباض الواهب أو
بإذنه أو إذن وكيله فيه، ويحتاج إلى إذنه فيه وإن كان الموهوب في يد المتهب. ولا
يكفي هنا الوضع بين يدي المتهب بلا إذن فيه، لان قبضه غير مستحق له، فاعتبر تحققه،
بخلافه في المبيع
الفتاوى النافعة فى مسائل الأحوال الواقعة ص: 75 شافعي
(سئل) هل يجوز لولي
المحجور أن يسامح أو يتبرع بشيئ يستحقه المحجور عند شخص؟ وهل يصح إبراء الولى أو
ينعقد نذره فيما لو أبرأ الولى أو نذر بذلك الشيئ الذى يعتقد استحقاقه للمحجور عند
ذلك الشخص الذى عنده الشيئ المستحق للمحجور ويكون برىء الذمة وغير مطالب بذلك
الشيئ في المستقبل للمحجور شرعا؟ (فأجاب بقوله) لا يجوز لولى المحجور أن يتصرف في
ماله إلا على جهة النظر والإحتياط ولا يتصرف في ماله أيضا إلا فيما فيه حظ واغتباط
فأما ما لا حظ له فيه كالعتق و النذر والصدقة والإبراء ونحوذلك فلا يملكه الولى
ولا ينفذ منه لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن وقوله صلى الله
عليه وسلم لا ضرر و لا ضرار و في هذه التصرفات اضرار للصبي فوجب أن لا يملكه ولا
ينفذ منه ولا يبرأ المستحق عليه ذلك للصبي إذا أبرأه الولي أو نذر به له لما
قلنا كما صرح به العلماء رحمهم الله تعالى والله أعلم.
الأم للشافعي الجزء الثاني ص: 269
(قال الشافعي) رحمه
الله قال الله تبارك وتعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقال (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) وقال عز وجل (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)
فبين الله عز وجل في كتابه أن مال المرأة ممنوع من زوجها الواجب الحق عليها إلا
بطيب نفسها وأباحه بطيب نفسها لأنها مالكة لمالها ممنوع بملكها مباح بطيب نفسها
كما قضى الله عز وجل في كتابه وهذا بين أن كل من كان مالكا فماله ممنوع به محرم
إلا بطيب نفسه بإباحته فيكون مباحا بإباحة مالكه له لا فرق بين المرأة والرجل وبين
أن سلطان المرأة على مالها كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت المحيض وجمعت الرشد
وقول الله عز وجل (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) يدل والله أعلم إذا لم
يستثن فيه إلا بطيب أنفس اليتامى على أن طيب نفس اليتيم لا يحل أكل ماله
واليتيم واليتيمة في ذلك واحد والمحجور عليه عندنا كذلك لأنه غير مسلط على ماله
والله أعلم لأن الناس في أموالهم واحد من اثنين مخلى بينه وبين ماله فما حل له
فأحله لغيره حل أو ممنوع من ماله فما أباح منه لم يجز لمن أباحه له لأنه غير مسلط
على إباحته له.
الموسوعة الفقهية الجزء السادس ص: 327
صدقة التطوع تبرع
فيشترط فيها : أ - أن يكون المتصدق من أهل التبرع أي : عاقلا بالغا رشيدا ذا ولاية
في التصرف وعلى ذلك فلا تصح صدقة التطوع من الصغير والمجنون والمحجور عليه بسفه أو
دين أو غيرهما من أسباب الحجر أما الصغير غير المميز فإنه ليس من أهل التصرف أصلا كما
صرح به الفقهاء والأصوليون وأما الصغير المميز : فإن الصدقة منه تعتبر من التصرفات
الضارة ضررا محضا وقد ذهب الفقهاء إلى أن التصرفات الضارة ضررا دنيويا والتي
يترتب عليها خروج شيء من ملكه من غير مقابل كالهبة والصدقة والوقف وسائر التبرعات
لا تصح بل تقع باطلة حتى لو أذن الولي أو الوصي لأن إجازتهما في التصرفات الضارة
لاغية وقد استثنى المالكية والحنابلة وصية الصبي المميز الذي يعقل الوصية وأما
المحجور عليهم للسفه أو الإفلاس أو غيرهما فهم ممنوعون من التصرف فلا تصح منهم
الصدقة وهذا في الجملة وللتفصيل ينظر مصطلح : (حجر) وكما لا تصح صدقة التطوع من
الصبي والمجنون والمحجور عليه لا تصح الصدقة من أموالهم من قبل أوليائهم نيابة
عنهم لأنهم لا يملكون التبرع من أموال من تحت ولايتهم ب - أن يكون مالكا للمال
المتصدق به أو وكيلا عنه فلا تصح الصدقة من مال الغير بلا وكالة ومن فعل ذلك يضمن
ما تصدق به لأنه ضيع مال الغير على صاحبه بغير إذنه يقول التمرتاشي : شرائط صحة
الهبة في الواهب : العقل والبلوغ والملك ثم قال : والصدقة كالهبة بجامع التبرع
ولأن الصدقة من القربات فتشترط فيها النية وهي منتفية فيما إذا تصدق من مال الغير
دون إذنه
المجموع شرح المهذب الجزء الرابعة عشر صـ :109 -110
فصل ولا يملك الوكيل من
التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن
فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين
وفى أحدهما اضرار بالموكل لم يجز ما فيه ضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا
ضرار فان تناول تصرفين وفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين
وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل
المجموع - (ج 13 / ص 346)
(فصل) ولا يتصرف الناظر في ماله
إلا على النظر والاحتياط ولا يتصرف إلا فيما فيه حظ واغتباط، فأما مالا حظ فيه
كالعتق والهبة والمحاباة فلا يملكه، لقوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا
بالتى هي أحسن " ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وفى هذه
التصرفات إضرار بالصبى فوجب أن لا يملكه
www.salafiyah-mahad.blogspot.com
BalasHapus