Langsung ke konten utama

BAHSUL MASAIL


 
1)       Deskripsi masalah
Ru’yah mu’tabaroh, mungkin ini adalah sebuah konsep yang harus kita terapkan dalam semua aqad bai’ pada lingkup Syafi’iyyah. Kejadian yang ada, ketika kita membeli HP baru, hanya diperbolehkan melihat bungkusnya saja, dan terkadang tidak ada sinopsisnya(gambaran), sedangakan jika sampai dibuka maka harus dibeli. Padahal banyak terdengar saat ini sering terjadi pemalsuan HP, dalam arti: HP lama di daur ulang dan di pasarkan layaknya HP baru(seperti yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan). Dan bila kita ingin mengembalikan dikarenakan ternyata HP nya tidak asli, harga yang diberikan tidak sesuai dengan harga pada waktu kita membelinya.
(Fraksi Fatchil Mu’in)
Pertanyaan
a.       Apakah bungkus HP termasuk dalam kategori shiwan (pelindung) sehingga dilarang membukanya?

Jawaban:
Bukan termasuk shiwan (pelindung).
\
Ø  حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 6 / ص 329)
( وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة ) من الحنطة والشعير والجوز واللوز وغيرها مما الغالب أن لا تختلف أجزاؤه ، ولا خيار له إذا رأى الباطن إلا إذا خالف الظاهر بخلاف صبرة البطيخ والرمان والسفرجل لأنها تختلف اختلافا بينا ، وتباع عددا ، فلا بد فيها من رؤية واحد واحد ( و ) مثل ( أنموذج المتماثل ) أي المتساوي الأجزاء كالحبوب ، فإن رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع ، فلا بد من إدخاله في البيع ، وهو بضم الهمزة والميم وفتح الذال المعجمة ( أو كان صوانا ) بكسر الصاد ( للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز ) أي تكفي رؤية القشر المذكور لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه وإن لم يدل هو عليه ، فقوله أو كان إلى آخره قسيم قوله : إن دل إلى آخره ، وقوله كالمحرر خلقة مزيد على الروضة وأصلها وهو صفة لبيان الواقع في الأمثلة المذكورة ونحوها ، وقد يحترز به عن جلد الكتاب ونحوه واحترزوا بوصف القشرة بالسفلى لما ذكر وهي التي تكسر حالة الأكل عن العليا فلا تكفي رؤيتها ، فلا يصح بيعه فيها كما سيأتي في باب بيع الأصول والثمار لاستتاره بما ليس من مصلحته.

قول المتن : ( صوانا ) هو الوعاء الذي يصان فيه الشيء ، ويقال الصيان أيضا بالياء كما قاله النووي في الدقائق .
قوله : ( مع أمثلة الصوان إلخ ) جعله من مسائل الصوان ظاهر لأن ظاهره لا يدل على باطنه .

Ù  تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع  حواشي الشرواني (ج 4 / ص 269)
( أو ) إن ( كان صوانا ) بكسر أوله وضمه ( للباقي خلقة ) ، وإن لم يدل عليه ( كقشر ) قصب السكر الأعلى وطلع النخل و ( الرمان والبيض ) وكذا القطن لكن بعد تفتحه ، وإنما لم يصح السلم فيه حينئذ لعدم انضباطه ( والقشرة السفلى ) ، وهي ما تكسر عند الأكل وكذا العليا إن لم تنعقد ( للجوز واللوز ) ؛ لأن بقاءه فيه من صلاحه ، وقشر القصب الأسفل قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد وتقييده كأصله بالخلقي للاحتراز عن جلد الكتاب فإنه لا بد من رؤية جميع أوراقه ، وكذا الورق البياض ، وإن أورد على طرده القطن في جوزه والدر في صدفه والمسك في فارته وعلى عكسه الخشكنان ونحوه والفقاع في كوزه والجبة المحشوة بالقطن لبطلان بيع الأول مع أن صوانها خلقي دون الآخر مع أن صوانها غير خلقي ، وقد يجاب بأن الغالب في الخلقي أن بقاءه فيه من مصلحته فأريد به ما هو الغالب فيه ومن شأنه فلا يرد عليه شيء من ذلك وتردد الأذرعي في إلحاق الفرش واللحف بالجبة ورجح غيره عدمه ؛ لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة وفيه وقفة .
 ( قوله : فأريد به ما هو ) أي كون البقاء فيه من المصلحة ( الغالب فيه ) أي فليس المراد عموم الصوان الخلقي بل نوع منه ، وهو ما بقاؤه فيه من مصالحه وحينئذ فكان الأولى حذف قوله ومن شأنه ؛ لأنه يوهم أنه يكتفى برؤية الصوان الذي ليس البقاء فيه من المصالح ؛ لأن من شأنه أن البقاء فيه من المصالح ثم إن هذا الجواب لا يدفع ما ورد على العكس .ا هـ .

Ú  شرح البهجة الوردية - (ج 8 / ص 403)
( أو صوان ) بكسر الصاد وضمها ما يصان فيه الشيء أي : أو نظر صوان باقي المبيع ، وإن لم يدل عليه كقشر الرمان ، والبيض ، والخشكنان ؛ لأن صلاح باطنه في بقائه فيه ، بخلاف جوز القطن وجلد الكتاب ونحوهما ، وكذا الفأرة وفيها المسك ؛ إذ لا يتعلق ببقائه فيها كثير صلاح بل لو كانت مفتوحة لا يصح أيضا ، ولا يصح بيع داخل الصوان وحده ؛ لأنه غير مرئي ، والصوان المرئي غير مبيع ، ولا تكفي رؤية ما في قارورة من ورائها ؛ لانتفاء تمام المعرفة وتعلق صلاح بقائه فيها ، بخلاف رؤية السمك في الماء الصافي ، والأرض تحته ويعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به فتعتبر في الدار رؤية البيوت ، والسقوف ، والسطوح ، والجدران ، والمستحم ، والبالوعة ، وفي البستان رؤية الأشجار ، والجدران ومسايل الماء ، وفي العبد ، والأمة ما عدا العورة ، واللسان ، والأسنان .وفي الدابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها ، وفي الثوب الصفيق كالديباج المنقش رؤية وجهيه ، وكذا البساط ، وفي الثوب الرقيق كالكرباس رؤية أحد وجهيه ، وفي الكتب ، والورق البياض ، والمصحف رؤية جميع الأوراق قال أبو الحسن العبادي : والفقاع يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الإمكان ، وأطلق الغزالي في الإحياء المسامحة به وصححه النووي في روضته ، وغيرها وزاد في فتاويه فقال : إنه لا كراهة فيه أيضا لمشقة رؤيته ولأن بقاءه في الكوز من مصلحته.
b.      Apakah mengembalikan HP seperti dalam deskripsi, termasuk Roddu Bil ‘Aib (pengembalian sebab 'Aib)?

Jawaban :
Termasuk pengembalian ( Rod ) karena adanya Aib.
Ø  إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 38)
(قوله: ويثبت لمشتر إلخ) شروع في خيار العيب، ويسمى خيار النقيصة، وهو حاصل بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من تغرير فعلي، أو قضاء عرفي، أو التزام شرطي. فالاول: كالتصرية. والثاني: كظهور العيب الذي ينقص العين والقيمة نقصا يفوت به غرض صحيح. والثالث: كأن شرط في المبيع شيئا، ككون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا، أو ذات لبن، فأخلف.

Ù  حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 6 / ص 328)
( والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب ) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما . ( والثاني يصح ) اعتمادا على الوصف بذكر جنسه ونوعه كأن يقول : بعتك عبدي التركي وفرسي العربي ، ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر نعم لو كان له عبدان من نوع ، فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن أو غيره . ( ويثبت الخيار ) للمشتري ( عند الرؤية ) وإن وجده كما وصف لأن الخبر ليس كالمعاينة ، وفيه حديث { من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه } لكن قال الدارقطني والبيهقي إنه ضعيف ، وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة ، ولا خيار للبائع ، وقيل له الخيار إن لم يكن رأى المبيع ، وحيث ثبت فقيل هو على الفور ، والأصح يمتد امتداد مجلس الرؤية ، ويجري القولان في رهن الغائب وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه .

Ú  حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 413)
( وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري ) حينئذ ( رده ) إذا كان العيب باقيا ، وتنقص العين به نقصا يفوت به غرض صحيح أو ينقص قيمتها ، وغلب في جنس المبيع عدمه إذ الغالب في الأعيان السلامة .
قوله : ( وإذا وجد بالمبيع ) المراد بوجوده به اتصافه به ولو فيما مضى وإن لم يوجد عند المشتري كالزنا ، فإن بعض العيوب لا يشترط وجودها عند المشتري بل يكفي العلم بوجودها عند البائع كالزنا والسرقة والإباق ، بخلاف البخر والصنان والبول فإنه لا بد من وجودها عند المشتري زيادة على وجودها عند البائع ؛ فلفظ وجد في المتن من الوجدان وهو العلم لا من الوجود ا هـ ومثل المبيع الثمن المعين . قوله : ( نقصا يفوت به غرض صحيح ) هل المراد غرض العاقدين أو غالب الناس في محل العقد ح ل ؟ والظاهر الأخير . ا هـ . شوبري .

Û  المجموع - (ج 9 / ص 148)
 (فرع) قال أصحابنا وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا باحد سبعة أسباب وهى خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الحلف بان كان شرطه كاتبا فخرج غير كاتب والاقالة والتحالف وتلف المبيع وأما خيار الرؤية ففى بيع الغائب إذا جوزناه فهو ملتحق في المعنى بخيار الشرط والله تعالى أعلم

Ü  المجموع - (ج 9 / ص 175)
اما الاحكام فقال اصحابنا الخيار ضربان خيار نقص وهو ما يتعلق بفوات شئ مظنون الحصول وخيار شهوة وهو ما لا يتعلق بفوات شئ فالاول له باب مستقل وهو الذى سماه المصنف بعد هذا باب بيع المصراة والرد بالعيب واما الثاني فله سببان المجلس والشرط فيقال خيار المجلس وخيار الشرط وإذا صححنا بيع الغائب اثبتنا فيه خيار الرؤية فتصير الاسباب ثلاثة

c.       Dan bagaimana solusinya mengingat kejadian ini sudah sangat umum di masyarakat?

Jawaban :
Mengikuti pendapat yang memperbolehkan Bai'  al-gho ib, sedangkan pengurangan harga sebagai pengganti biaya penyegelan ( pengganti kerusakan segel ).


Ø  فتاوى السبكي  - (ج 1 / ص 290)
وأما ( المسألة الرابعة ) فبيع النحل في الكوارة وخارجها بعد رؤيته صحيح وقبل رؤيته يخرج على قولي بيع الغائب وبيع ما فيها من عسل وشمع بعد رؤيته صحيح وقبلها يخرج على قولي بيع الغائب ، وبيع الغائب قد صححه أكثر العلماء واتباعهم في مثل هذا للفقير لا بأس به لثلاثة أمور : ( أحدها ) أنه قول أكثر العلماء ( والثاني ) أن الدليل يعضده ( والثالث ) احتياج غالب الناس إليه في أكثر الأمور التي يحتاج إلى شرائها من المأكول والملبوس فالأمر في ذلك خفيف إن شاء الله تعالى والأمور إذا ضاقت اتسعت ولا يكلف عموم الناس بما يكلف به الفقيه الحاذق النحرير .

Ù  الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 10 / ص 110)
وأفتى السبكي أيضا بأنه يجوز تقليد القول بصحة بيع الغائب لأنه قول الأكثر والدليل يعضده ولاحتياج أكثر الناس إليه في أكثر ما يراد شراؤه

Ú  روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 413)
ويشترط في الثوب المطوي نشره قال الإمام ويحتمل عندي أن يصحح بيع الثياب التي لا تنشر أصلاً إلا عند القطع لما في نشرها من النقص. قلت: قال القفال في شرح التلخيص لو اشترى الثوب المطوي وصححناه فنشره واختار الفسخ وكان لطيه مؤنة ولم يحسن طيه لزم المشتري مؤنة الطي كما لو اشترى شيئاً ونقله إلى بيته فوجد به عيباً فإن مؤنة الرد على المشتري والله أعلم.

Û  شرح الوجيز - (ج 8 / ص 363)
(فرع) إذا اشترى ثوبا مطويا وهو مما ينقص بالنشر فنشره ووقف على عيب به لا يوقف عليه الا بالنشر فيه القولان كذا أطلقه الاصحاب على طبقاتهم مع جعلهم بيع الثوب المطوي من صور بيع الغائب ولم يتعرض الائمة لهذا الاشكال فيما رأيته الا من وجهين (أحدهما)
ذكر إمام الحرمين أن هذا الفرع مبني على تصحيح بيع الغائب (والثاني) قال صاحب الحاوي وغيره ان كان مطويا أكثر من طاقين لم يصح البيع ان لم نجوز خيار الرؤية وان كان مطويا على طاقين يصح البيع لانه يرى جميع الثوب من جانبه وهذا حسن لكن المطوى على طاقين لا يرى من جانبه إلا أحد وجهى الثوب وفى الاكتفاء به تفصيل وخلاف قد سبق وراء ما ذكره تنزيلان (أحدهما) أن يفرض رؤية الثوب قبل الطي والطي قبل البيع ويستمر الفرع (والثاني أن ما ينقص بالنشر مرة ينتقص بالنشر مرتين فوق ما ينتقص به مرة واحدة فلو نشر مرة وبيع وأعيد طيه ثم نشره المشترى وزاد النقصان بذلك انتظم الفرع والله اعلم

Ü  روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 456)
ولا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن قلنا بيع وإلا فالأصح الجواز كالفسخ بالتحالف وعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثلياً أو قيمته إن كان متقوماً

  Ýالمجموع - (ج 9 / ص 221)
(فرع) لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشترى بأن اشترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهما ففى الانفساخ في التالف الخلاف السابق فان انفسخ جاء في الآخر قولا تفريق الصفقة وان لم ينفسخ بقى خياره في الباقي إن قلنا يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار وإلا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان وإذا بقى الخيار فيه ففسخ رده مع قيمة التالف * (فرع) لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشترى حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة هكذا جزم به الدارمي وآخرون وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلانى ثم أبدى احتمالا لنفسه في سقوط القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك * ونقل القاضى حسين عن نص الشافعي أن المشترى يلزمه القيمة. قال القاضى وهذا تفريع على أن الملك للمشترى وقد تلف في يده لان يد المستودع يد المودع حكما
2)       Deskripsi Masalah
Demi anak, orang tua rela melakukan apa saja dengan berlapar-lapar puasa pada hari kelahirannya (Weton) seorang anak, hal itu tidak lepas dari saran seorang kyai yang berkatajika ingin punya anak pintar supaya orang tuanya berpuasa pada hari kelahirannya.” Semisal senin kliwon dll.    

(PP. Darussalam Jajar Trenggalek)
Pertanyaan                                                     
a.       Apakah ada dasarnya baik dari Al-qur’an maupun Al-hadits perkataan Kyai tersebut?

Jawaban :
Ada

Referensi:
1.      Tafsirul Baidhowi Juz 01 Hal 82
2.      Tafsir Al-Khozin Juz 01 Hal. 38
3.      Tafsir Al-Rozi Juz 01 Hal. 204
4.      Tuhffatul Muhtaj Juz 31 Hal. 376
5.      Subul As-Salam Juz 03 Hal 352
6.      Ibanah Al-Ahkam Juz 2 Hal.
7.      'Ianatut Tholibin Juz 02 Hal 306
8.      Fatawil Azhar juz 8 hal 255

Ø تفسير البيضاوي - (ج 1 / ص 82)
{ واستعينوا بالصبر والصلاة } متصل بما قبله ، كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك ، والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والفرج توكلاً على الله ، أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة ، وتصفية النفس

Ù  تفسير الخازن - (ج 1 / ص 38)
وله عز وجل : { واستعينوا بالصبر والصلاة } قيل إن المخاطبين بهذا هم المؤمنون لأن من ينكر الصلاة والصبر على دين على محمد صلى الله عليه وسلم لا يقال له استعن بالصبر والصلاة فلا جرم وجب صرفه إلى من صدّق محمداً صلى الله عليه وسلم وآمن به . وقيل يحتمل أن يكون الخطاب لبني إسرائيل لأن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك نظم القرآن ولأن اليهود لم ينكروا أصل الصلاة والصبر لكن صلاتهم غير صلاة المؤمنين ، فعلى هذا القول أن الله تعالى لما أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتزام شريعته وترك الرياسة وحب الجاه والمال قال لهم استعينوا بالصبر أي بحبس النفس عن اللذات وإن ضممتم إلى ذلك الصلاة هان عليكم ترك ما أنتم فيه من حب الرياسة والجاه والمال . وعلى القول الأول يكون معنى الآية واستعينوا على حوائجكم إلى الله . وقيل : على ما يشغلكم من أنواع البلاء . وقيل : على طلب الآخرة بالصبر وهو حبس النفس عن اللذات وترك المعاصي . وقيل بالصبر على أداء الفرائض . وقيل الصبر هو الصوم لأن فيه حبس النفس عن المفطرات وعن سائر اللذات وفيه انكسار النفس والصلاة ، أي اجمعوا بين الصبر والصلاة وقيل معناه واستعينوا بالصبر على الصلاة وعلى ما يجب فيها من تصحيح النية وإحضار القلب ومراعاة الأركان والآداب مع الخشوع والخشية ، فإن اشتغل بالصلاة ترك ما سواها

Ú  تفسير الرازي - (ج 1 / ص 204)
الفائدة الحادية عشرة : الحمد لله له تعلق بالماضي وتعلق بالمستقبل ، أما تعلقه بالماضي فهو أنه يقع شكراً على النعم المتقدمة ، وأما تعلقه بالمستقبل فهو أنه يوجب تجدد النعم في الزمان المستقبل ، لقوله تعالى : { لَئِن شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَّكُمْ } [ إبراهيم : 7 ] والعقل أيضاً يدل عليه ، وهو أن النعم السابقة توجب الإقدام على الخدمة ، والقيام بالطاعة ، ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على العقل والقلب أبواب نعم الله تعالى ، وأبواب معرفته ومحبته ، وذلك من أعظم النعم

Û  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 31 / ص 376)
( فائدة ) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة سئل عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل ذلك الملك المظفر صاحب أربيل وأنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن دحية صنف له مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير ثم حكي أن الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني من متأخري المالكية ادعى أن عمل المولد بدعة مذمومة وألف في ذلك كتابا سماه المورد في الكلام على عمل المولد ثم سرده برمته ثم نقده أحسن نقد ورده أبلغ رد فلله دره من حافظ إمام . ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم { قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى } فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة ودفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي الذي هو نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله . وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة

Ü  سبل السلام - (ج 3 / ص 352)
وعلل صلى الله عليه وسلم شرعية صوم يوم الاثنين بأنه ولد فيه أو بعث فيه أو أنزل عليه فيه وكأنه شك من الراوي وقد اتفق أنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه وبعث فيه . وفيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه وقد ورد في حديث أمامة تعليل { صومه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس بأنه يوم تعرض فيه الأعمال وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم } ولا منافاة بين التعليلين .

 Ý  إبانة الأحكام – (ج 2 / ص 321)
.... سئل عن صوم الاثنين فقال : ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي الوحي ـ رواه مسلم ....
فقه الحديث : ..... ينبغ تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب إليه

Þ  إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 306)
(تتمة) يستحب صوم يوم الاربعاء شكرا لله تعالى على عدم هلاك هذه الامة فيه، كما أهلك فيه من قبلها.

ß  فتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 255)
الاحتفال بالمولد النبوى – المفتي : عطية صقر . مايو 1997 – المبادئ : القرآن والسنة
السؤال: يقول بعض الناس : إن الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم بدعة لم تكن فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى أيام الصحابة والسلف الصالح ، ويقولون إنها بدعة منكرة وضلالة تؤدى إلى النار، فما هو الرأى الصحيح فى ذلك ، وكذلك فى الاحتفال بموالد الأولياء؟
الجواب : لا يعرف المؤرخون أن أحدا قبل الفاطميين احتفل بذكرى المولد النبوى -كما قال الأستاذ حسن السندوبى - فكانوا يحتفلون بالذكرى فى مصر احتفالا عظيما ويكثرون من عمل الحلوى وتوزيعها كما قال القلقشندى فى كتابه " صبح الأعشى" .
وكان الفاطميون يحتفلون بعدة موالد لآل البيت ، كما احتفلوا بعيد الميلاد المسيحى كما قال المقريزى ، ثم توقف الاحتفال بالمولد النبوى سنة 488 هـ وكذلك الموالد كلها ، لأن الخليفة المستعلى بالله استوزر الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى ، وكان رجلا قويا لا يعارض أهل السنة كما قال ابن الأثير فى كتابه " الكامل "ج 8 ص 302 واستمر الأمر كذلك حتى ولى الوزارة المأمون البطائحى ، فأصدر مرسوما بإطلاق الصدقات فى 13 من ربيع الأول سنة 517 هـ وتولى توزيعها " سناء الملك " . ولما جاءت الدولة الأيوبية أبطلت كل ما كان من آثار الفاطميين ، ولكن الأسر كانت تقيم حفلات خاصة بمناسبة المولد النبوى، ثم صارت ، رسمية فى مفتتح القرن السابع فى مدينة " إربل " على يد أميرها مظفر الدين أبى سعيد كوكبرى بن زين الدين على بن تبكتكين ، وهو سنِّى اهتم بالمولد فعمل قبابا من أول شهر صفر، وزينها أجمل زينة ، فى كل منها الأغانى والقرقوز والملاهى، ويعطى الناس إجازة للتفرج على هذه المظاهر. وكانت القباب الخشبية منصوبة من باب القلعة إلي ، باب الخانقاه ، وكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصر، ويقف على كل قبة ويسمع الغناء ويرى ما فيها، وكان يعمل المولد سنة فى ثامن الشهر، وسنة فى ثانى عشره ، وقبل المولد بيومين يخرج الإِبل والبقر والغنم ، ويزفها بالطبول لتنحر فى الميدان وتطبخ للناس . ويقول ابن الحاج أبو عبد الله العبدرى : إن الاحتفال كان منتشرا بمصر فى عهده ، ويعيب ما فيه من البدع " المدخل ج 2 ص 11 ، 12 " . وأَلفت كتب كثيرة فى المولد النبوى فى القرن السابع ، مثل قصة ابن دحية المتوفى بمصر سنة 633 هـ ، ومحيى الدين بن العربى المتوفى بدمشق سنة 638 هـ ، وابن طغربك المتوفى بمصر سنة 670 هـ ، وأحمد العزلى مع ابنه محمد المتوفى بسبته سنة 677 هـ . ولانتشار البدع فى الموالد أنكرها العلماء ، حتى أنكروا أصل إقامة المولد ، ومنهم الفقيه المالكى تاج الدين عمر بن على اللخمى الإِسكندرى المعروف بالفاكهانى، المتوفى سنة 731 هـ ، فكتب فى ذلك رسالته " المورد فى الكلام على المولد" أوردها السيوطى بنصها فى كتابه " حسن المقصد" .
ثم قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: وقد أتى القرن التاسع والناس بين مجيز ومانع ، واستحسنه السيوطى وابن حجر العسقلانى ، وابن حجر الهيتمى، مع إنكارهم لما لصق به من البدع ، ورأيهم مستمد من آية { وذكِّرهم بأيام الله } إبراهيم : 5 . أخرج النسائى وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ، والبيهقى فى شعب الإِيمان عن أبى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فسر الأيام بنعم الله وآلائه "روح المعانى للآلوسى" وولادة النبى نعمة كبرى . اهـ . وفى صحيح مسلم عن أبى قتادة الأنصارى قال : وسئل - النبى صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الاثنين فقال " ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم بعثت أو أُنزل علىَّ فيه " روى عن جابر وابن عباس : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول ، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات أى فى شهر ربيع الأول ، فالرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن يوم ولادته له مزية على بقية الأيام ، وللمؤمن أن يطمع فى تعظيم أجره بموافقته ليوم فيه بركة ، وتفضيل العمل بمصادفته لأوقات الامتنان الإِلهى معلوم قطعا من الشريعة، ولذا يكون الاحتفال بذلك اليوم ، وشكر الله على نعمته علينا بولادة النبى وهدايتنا لشريعته مما تقره الأصول ، لكن بشرط ألا يتخذ له رسم مخصوص ، بل ينشر المسلم البشر فيما حوله ، ويتقرب إلى الله بما شرعه ، ويعرِّف الناس بما فيه من فضل ، ولا يخرج بذلك إلى ما هو محرم شرعا . أما عادات الأكل فهى مما يدخل تحت قوله تعالى { كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله } البقرة : 172 انتهى . ورأيى أنه لا بأس بذلك فى هذا العصر الذى كاد الشباب ينسى فيه دينه وأمجاده ، فى غمرة الاحتفالات الأخرى التى كادت تطغى على المناسبات الدينية ، على أن يكون ذلك بالتفقه فى السيرة ، وعمل آثار تخلد ذكرى المولد، كبناء مسجد أو معهد أو أى عمل خيرى يربط من يشاهده برسول اللّه وسيرته . ومن هذا المنطلق يجوز الاحتفال بموالد الأولياء ، حبًّا لهم واقتداء بسيرهم ، مع البعد عن كل المحرمات من مثل الاختلاط المريب بين الرجال والنساء ، وانتهاز الفرص لمزاولة أعمال غير مشروعة من أكل أو شرب أو مسابقة أو لهو، ومن عدم احترام بيوت اللّه ومن بدع زيارة القبور والتوسل بها ، ومن كل ما لا يتفق مع الدين ويتنافى مع الآداب .
فإذا غلبت هذه المخالفات كان من الخير منع الاحتفالات درءًا للمفسدة كما تدل عليه أصول التشريع . وإذا زادت الإِيجابيات والمنافع المشروعة فلا مانع من إقامة هذه الاحتفالات مع التوعية والمراقبة لمنع السلبيات أو الحد منها بقدر المستطاع ، ذلك أن كثيرا من أعمال الخير تشوبها مخالفات ولو إلى حد ما ، والكل مطالب بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالوسائل المشروعة " انظر الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " . يقول الزرقانى فى شرح المواهب للقسطلانى : إن ابن الجزرى الإمام فى القراءات والمتوفى سنة 833 هـ علَّق على خبر أبى لهب الذى رواه البخارى وغيره عندما فرح بمولد الرسول وأعتق " ثويبة" جاريته لتبشيرها له ، فخفف الله عقابه وهو فى جهنم فقال : إذا كان هذا الكافر الذى نزل القرآن بذمه جوزى فى النار بفرحه ليلة المولد فما حال المسلم الموحد من أمته حين يُسرُّ بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته فى محبته . يقول الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر : إذا كان هذا كافرا جاء ذمه * وتبَّت يداه فى الجحيم مخلدا أتى أنه فى يوم الاثنين دائما * يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذى كان عمره * بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ رجح ابن إسحاق أن ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم كان فى ثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من عام الفيل وروى ابن أبى شيبة ذلك عن جابر وابن عباس وغيرهما ، وحكوا شهرته عند الجمهور . وقد حقق صاحب كتاب " تقويم العرب قبل الإسلام " بالحساب الفلكى الدقيق أن الميلاد كان فى يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول الموافق للعشرين من شهر أبريل سنة 571 م . "انظر الحاوى للفتاوى للسيوطى ومجلة الهداية الصادرة بتونس فى ربيع الأول 1394هـ "
b.      Jika hari kelahiran bertepatan pada hari jum’at apakah puasanya masih dihukumi makruh?

Jawaban:
Tidak Makruh, karena bertepatan dengan hari yang dianjurkan berpuasa.



Referensi:
1.       Hasyiyata Qulyubi Wa 'Umairoh Juz 05 Hal 400
2.       Tuhfatul Muhtaj juz 14 hal. 85
3.       Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Alfadz Al-Minhaj Juz 05 Hal 313.

Ø  حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 5 / ص 400)
( ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت ) بالصوم قال صلى الله عليه وسلم : { لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده } رواه الشيخان وقال : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم . رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين .
قوله : ( إفراد الجمعة إلخ ) وفاقا لأحمد وأبي يوسف وخلافا لأبي حنيفة ومحمد . - قوله : ( وإفراد السبت ) وكذا إفراد الأحد قياسا على السبت لكون النصارى تعظمه كما تعظم اليهود السبت ، وخرج بالإفراد نفس الصوم فهو مندوب وخرج به جمعها أو بعضها مع غيرها أو الاثنين منها لأن ذلك لم يعظمه أحد ويؤخذ من العلة أنه يخرج عن الكراهة بصوم الجمعة والأحد ، وهو غير بعيد وحكمة كراهة الجمعة الضعف عن أعمالها غالبا .

Ù  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 14 / ص 85)
( ويكره إفراد الجمعة ) بالصوم لخبر الصحيحين بالنهي عنه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وعلته الضعف به عما يتميز به من العبادات الكثيرة الفاضلة مع كونه يوم عيد وللنظر إلى الضعف فقط قال جمع ونقل عن النص أنه لا يكره لمن لا يضعف به عن شيء من وظائفه لكن يرده ما مر من ندب فطر عرفة ولو لمن لم يضعف به ويوجه بأن من شأن الصوم الضعف وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه كما صح به الخبر وبصومه إذا وافق عادة أو نذرا أو قضاء كما صح به الخبر في العادة هنا وفي الفرض في السبت ؛ لأن صوم المضموم إليه وفضل ما يقع فيه يجبر ما فات منه ولو أراد اعتكافه سن صومه على أحد احتمالين حكاهما المصنف خروجا من خلاف من أبطل اعتكاف المفطر وقول الأذرعي يكره تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وصلاة ليلته بتسليمه لا يرد ؛ لأن كلا منا في غير التخصيص ( وإفراد السبت ) بغير ما ذكر في الجمعة للخبر المذكور وعلته أن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك أي : عن الاشتغال والكسب من عادة اليهود أو تعظيم فيشبه تعظيم اليهود له ولو بالفطر . ومن ثم كره له إفراد الأحد إلا لسبب أيضا ؛ لأن النصارى تعظمه بخلاف ما لو جمعهما ؛ لأن أحدا لم يقل بتعظيم المجموع ومن ثم روى النسائي { أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم } قيل ولا نظير لهذا في أنه إذا ضم مكروه لمكروه آخر تزول الكراهة وفي البحر لا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كالنيروز ا هـ وكان الفرق أن هذه لم تشتهر فلا يتوهم فيها تشبه .
الشرح: ( قوله في المتن ويكره إفراد الجمعة ) أي : وإن أراد اعتكافه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يراعى خلاف مانع الاعتكاف مع الفطر ؛ لأن من شروط رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة شرح م ر . - ( قوله وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه ) المتبادر أن المراد الضم على وجه الاتصال وقوله وافق عادة إلخ ينبغي أن مثل موافقة العادة وما ذكروه معها ما إذا طلب صومه في نفسه كيوم النصف من شعبان فإذا وافق يوم جمعة ينبغي أن لا يكره بل يطلب ويخصص النهي عن صوم الجمعة بالأمر بصوم يوم النصف وقد يقال بين الأمرين المذكورين عموم وخصوص من وجه فإذا خصصنا عموم كل بخصوص الآخر تعارضا في يوم الجمعة إذا وافق يوم النصف فيحتاج للترجيح وقد يرجح المنع ؛ لأنه الاحتياط وقد يرجح خلافه ؛ لأن الأصل في العبادة طلبها وعدم المنع منها . ( قوله بالصوم ) إلى قوله ولو أراد اعتكافه في النهاية والمغني ( قوله وعلته الضعف إلخ ) يؤخذ من ذلك أن كراهة صومه ليست ذاتية بل لأمر عارض ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم مما يأتي في النذور ويقاس به اليومان الآخران ؛ إذ لا تختص كراهة الإفراد بالجمعة نهاية ( قوله تميز ) أي : يوم الجمعة . ( قوله وإنما زالت الكراهة إلخ ) أي كراهة إفراد كل من الأيام الثلاثة نهاية وشرح بافضل . ( قوله بضم غيره إليه ) المتبادر أن المراد الضم على وجه الاتصال سم . ( قوله إذا وافق عادة ) أي : كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم الجمعة نهاية ومغني وإيعاب .

Ú  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 5 / ص 313)
فإن قيل : التعليل بالتقوي بالفطر في كراهة إفراد الجمعة يقتضي أنه لا فرق بين إفرادها وجمعها ؟ . أجيب بأنه إذا جمعها حصل له بفضيلة صوم غيره ما يجبر ما حصل فيها من النقص قاله في المجموع . تنبيه : محل كراهة إفراد ما ذكر إذا لم يوافق عادة له ، فإن كان له عادة كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها لم يكره كما في صوم يوم الشك ، ولخبر مسلم { لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم } وقيس بالجمعة الباقي ، ولا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كالنيروز والمهرجان ، وإطلاق المصنف كراهة إفراده محمول على النفل فلا يكره في المعتاد والفرض كما دل عليه الحديث .



Rounded Rectangle: JALSAH TSALITSAH

 


MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR
NOTULEN
K. Ma'sum 'Ali
K. Abdul Mannan
Ust. 'Abdulloh Mahrus
Ust. Muhammad Anas
Ust . M. Makhsus IA
Haqqi Muhammad
Ahmad Sujarwo
A. Muwaffiq D.H

MEMUTUSKAN
3)       Deskripsi Masalah
Sudah terjadi kebiasaan dalam sebagian masyarakat bila mayit selesai dimandikan si mayyit tersebut dibedaki dan dicelaki, bahkan ada seorang yang berprofesi sebagai perias jenazah.
(PP. Nurul Kholil)
Pertanyaan
a.       Apakah merias jenazah seperti diatas diperbolehkan syara’?

Jawaban :
Menurut Ibnu Sholah tidak diperbolehkan,
Sedangkan menurut 'ulama yang lain diperbolehkan, dengan catatan:
1.       Menggunakan riasan yang diperbolehkan baginya dimasa hidupnya
2.       Biaya periasan tidak diambil dari tirkah (harta peninggalan mayit)
3.       Atau diambil dari tirkah dengan persetujuan ahli waris yang tidak ada mahjur 'alaih-nya dan mayit tidak mempunyai hutang yang sampai mengabiskan tirkah.


b.       Dan apakah aqod Ijaroh sebagai perias jenazah diperbolehkan syara’?

Jawaban : Boleh, bila meriasnya memang diperbolehkan.
* ( فصل ) في تكفين الميت وحمله ( يكفن ) بعد غسله ( بما له لبسه ) حيا من حرير وغيره فيحل تكفين أنثى بحرير ومزعفر ومعصفر بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها ويعتبر فيه حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بالحرير وجواز التكفين بالمتنجس والظاهر كما قال الأذرعي منع الثاني مع القدرة على طاهر وإن جوزنا لبسه للحي في غير الصلاة ونحوها
( قوله بما له لبسه ) أي حيا أي بشيء من جنس ما يجوز له لبسه والأوجه كما صرح به الجرجاني وبحثه الإسنوي عدم الاكتفاء بالطين هنا عند وجود غيره ولو حشيشا وإن اكتفى به في الحياة لما فيه من الإزراء بالميت والأوجه تقديم الجلد ثم الحشيش عند فقد الثوب على التطيين ثم هو ولا يجوز في الذكر ولا في الأنثى تكفينه بما يصف البشرة مع وجود غيره وقياس إباحة تطييب المحدة بعد موتها جواز تكفينها فيما حرم عليها لبسه حال حياتها وبه صرح المتولي وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير وكل ما المقصود منه الزينة ولو امرأة كما يحرم ستر بيتها بحرير وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع وهو أوجه . ا هـ . شرح م ر . وقوله مع وجود غيره شامل لما لو كان الغير جلدا أو حشيشا أو طينا وفيه نظر خصوصا بالنسبة للحشيش والطين ولو قيل بوجوبه به مع ما يتيسر من الثلاثة لتحصيل الستر ونفي الإزراء لم يكن بعيدا وقوله وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة إلخ ومثلها ستر توابيت الأولياء وقوله فجوز الحرير فيها لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلي الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين ولا يقال إنه تضييع مال لأنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز ا هـ .م ر . ا هـ . سم على حجر وقوله وهو إكرام الميت وتعظيمه ومع ذلك فهو باق على ملك الورثة فلو أخرجه سيل أو نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لإخراجه لما فيه من هتك حرمة الميت مع رضاهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم التصرف فيه ا هـ . ع ش عليه ( فرع ) أفتى ابن الصلاح فيمن يكري أثوابا لستر الموتى وتوابيتهم بحرمة ذلك إن كان فيه زينة وتوقف فيه م ر وقال يمكن حمله على ثياب زينة تحرم على الميت كالحرير والمزعفر للرجل وإلا فليس بواضح ا هـ . سم .
( قوله أيضا مما له لبسه حيا ) ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة حل أو أثر ذي صلاح فحسن إعداده لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره بل للوارث إبداله لكن قضية بناء القاضي حسين ذلك على ما لو قال اقض ديني من هذا المال الوجوب وكلام الرافعي يومئ إليه قال الزركشي والمتجه الأول لأنه ينتقل للوارث فلا يجب عليه ذلك ولهذا لو نزع الثياب الملطخة بالدم عن الشهيد وكفنه في غيرها جاز مع أن فيها أثر العبادة الشاهدة له بالشهادة فهذا أولى انتهى والأوجه الوجوب في المبني كالمبني عليه أي في الكفن الذي أعده وفي مسألة الدين وإن انتقل الملك فيه للوارث والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد واضح إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما . ا هـ . شرح م ر وقوله إذ ليس فيه مخالفة أمر المورث يؤخذ منه أن محل وجوب التكفين فيما أعده لنفسه أن يقول بعد إعداده كفنوني في هذا أو نحو ذلك أما ما أعده بلا لفظ يدل على طلب التكفين فيه كأن استحسن لنفسه ثوبا أو ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يجب التكفين فيه نعم الأولى ذلك كما في ثياب الشهيد . ثم رأيت في سم على البهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل ا هـ . قال في شرح الروض قال أي الزركشي ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغي أن لا يكره لأنه للاعتبار بخلاف الكفن قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا ووافقه ابن يونس ا هـ . أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لأجل حفره ا هـ . ع ش عليه .- ( قوله بخلاف الرجل والخنثى ) أي فلا يجوز تكفينهما في واحد من هذه الثلاثة أما في الحرير والمزعفر فمسلم وأما في المعصفر فممنوع لأن المعتمد كراهته وما ذكره الشارح تبع فيه البيهقي انتهى زيادي . وعبارة شرح م ر فيجوز تكفين المرأة وغير المكلف من صبي ومجنون في الحرير والمزعفر والمعصفر مع الكراهة بخلاف الخنثى والبالغ فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود غيرهما إلا المعصفر فإنه مكروه انتهت ( فرع ) وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها في جعل الحناء في يدي الميت ورجليه وأجبنا عنه بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان ا هـ . ع ش على م ر . - ( قوله أيضا بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد إلخ ) نعم لو استشهد في ثياب حرير لبسها لضرورة كدفع قمل جاز تكفينه فيها لا سيما إذا تلطخت بدمه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيكون مستثنى من منع التكفين في الحرير ولهذا لو لبس الرجل حريرا لحكة أو قمل مثلا واستمر السبب المبيح له ذلك إلى موته حرم تكفينه فيه عملا بعموم النهي ولانقضاء السبب الذي أبيح له من أجله ولم يخلفه مقتض لذلك أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . ا هـ . شرح م ر . وقوله لضرورة فلو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدي به فينزع ا هـ .م ر ا هـ . سم على حج ا هـ ع ش عليه - ( قوله ويعتبر فيه حال الميت ) في شرح الروض أنه يستحب ا هـ . ح ل وسيأتي في الفلس أنه إن كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به رددناه إلى اللائق وإن كان يلبس دون اللائق تقتيرا لم يزد عليه في الإفلاس والفرق بينه وبين ما هنا لائح . ا هـ . شوبري - ( قوله أيضا ويعتبر فيه حال الميت ) أي في حال موته وظاهره أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه ازدراء به وهو حرام قاله الشيخ وفي الروض وشرحه ما هو ظاهر في خلافه ولا وجه له فليتأمل ا هـ . شوبري .( قوله فمن جياد الثياب ) أي وإن كان مقترا على نفسه ويفرق بينه وبين نظيره في الفلس بأن ذاك يناسبه إلحاق العار به الذي رضيه لنفسه لعله ينزجر عن مثل فعله بخلاف الميت ا هـ . ح ل - ( قوله فمن خشنها ) أي وإن اعتاد الجياد في حياته ا هـ . برماوي - ( قوله منع الثاني مع القدرة ) معتمد . وعبارة شرح م ر وبحث الأذرعي عدم جواز تكفينه بمتنجس بما لا يعفى عنه مع وجود طاهر وإن جاز لبسه في الحياة خارج الصلاة وجزم به ابن المقري هذا كله إذا لم يكن الطاهر حريرا فإن كان قدم عليه المتنجس على ما صرح به البغوي والقمولي وغيرهما لكنه مبني على رأي له مرجوح وهو أنه إذا خرج من الميت أو وقعت عليه نجاسة بعد تكفينه لا يجب غسلها والمذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم اشتراط تقدم غسله على الصلاة عليه بأن الصلاة عليه كصلاته لنفسه صريح فيما ذكرناه والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير وبين ستر العورة خارج الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وهو أن في تكفينه بالمتنجس إزراء به من المكفن بخلاف المباشر لنفسه أفاد ذلك الوالد رحمه الله تعالى ويؤيد ذلك قول الفقيه إبراهيم بن عجيل اليمني يشترط في الميت ما يشترط في المصلي من الطهارة وستر العورة وغير ذلك انتهت وقوله فالمذهب تكفينه في الحرير وهل يقتصر على ثوب واحد أم تجب الثلاثة نقل سم عن م ر الأول وقال إنه إنما جاز للضرورة وهي تندفع بالواحد وفيه وقفة . والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي لأدنى حاجة كالجرب والحكة ودفع القمل وللتجمل وما هنا أولى ا هـ . ع ش عليه ( قوله أيضا منع الثاني مع القدرة على طاهر ) بخلاف ما إذا لم يوجد طاهر فيكفي التكفين في المتنجس أو بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع النجاسة ا هـ . سم على البهجة ا هـ .ع ش على م ر

* ( وكره مغالاة فيه ) لخبر { لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا } رواه أبو داود بإسناد حسن ( قوله وكره مغالاة فيه ) قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان الوارث محجورا عليه أو غائبا أو كان الميت مفلسا حرمت المغالاة من التركة . ا هـ . شرح م ر ا هـ . شوبري .    وفي سم ما نصه وفي شرح الروض قال البغوي ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف فعليه غرم حصة بقية الورثة فلو قال أخرجوا الميت وخذوه لم يلزمهم ذلك وليس لهم نبش الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد قال الأذرعي والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث ا هـ . فإن قلت ما الفرق بين مرتفع القيمة والزيادة على الثلاث حتى جاز النبش في الثاني دون الأول قلت الزيادة في الثاني أصل متميزة في نفسها بخلاف الأولى فإنها تابعة وغير متميزة .ا هـ .واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته وسبوغته فإنها مستحبة لخبر مسلم { إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه } أي يتخذه أبيض نظيفا سابغا ولخبر { حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم } فإن قيل ظاهر الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وقد ينافي ذلك ما مر في الحديث قبله أنه يسلب سلبا سريعا قلت يمكن أن يجاب بأنه يسلب سلبا سريعا باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها وفي كلام بعضهم ما يصرح به ا هـ . ع ش عليه ( قوله فإنه يسلب ) أي يبلى في القبر كما تبلى الأجساد فإذا أعيدت الأجساد عادت الأكفان وعند القيام من القبور والذهاب إلى المحشر يحصل التباهي بالأكفان فإذا وصلوا إلى المحشر تساقطت الأكفان وحشروا حفاة عراة غرلا أي غير مختونين ا هـ برماوي ثم عند السوق إلى الجنة يكسون بحلل من الجنة وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري ا هـ .

* ( و ) كره ( لأنثى نحو معصفر ) من حرير أو مزعفر لما فيه من الزينة والتقييد بالأنثى مع ذكر نحو من زيادتي

Ù  حاشية الجمل - (ج 7 / ص 251)
ومن البدع المنكرة المكروه فعلها ما يفعله الناس مما يسمى بالكفارة ومن الوحشة والجمع والأربعين ونحو ذلك بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور ، ولو من التركة أو من مال ميت عليه دين أو ترتب عليه ضرر أو نحو ذلك ا هـ . برماوي

Ú  المجموع - (ج 15 / ص 3)
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاجارة يجوز عقد الاجارة على المنافع المباحة، والدليل عليه قوله تعالى (فان ارضعن لكم فآتوهن أجورهن) وروى سعيد بن المسيب عن سعد رضى الله عنه قال: كنا نكرى الارض بما على السواقى من الزرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب أو ورق. وروى أبو أمامة التيمى قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا قوم نكرى في هذا الوجه، وإن قوما يزعمون أن لا حج لنا، فقال ابن عمر: ألستم تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة، ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عما تسألونني عنه فلم يرد عليه حتى نزل (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) فتلاها عليه. وروى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولان الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الاعيان، فلما جاز عقد البيع على الاعيان وجب أن يجوز على المنافع
(فصل) ولا تجوز على المنافع المحرمة لانه يحرم فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم.

4)       Deskripsi Masalah
Tulisan nama-nama Alloh subhanahu wata’ala, ayat-ayat al qur-an dan kitab-kitab agama Islam harus dihargai dan dimulyakan sehingga tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang memberikan kesan menyepelekan dan menghina barang-barang tersebut, namun barang-barang tersebut banyak yang ditulis dengan huruf latin dan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau Jawa, dan kelihatannya banyak orang yang beranggapan bahwa hukumnyapun berbeda sehingga tidak harus dihargai dan di mulyakan sebagaimana yang ditulis dengan huruf arab dan berbahasa arab.
(Fraksi Fatchil Wahhab II)
Pertanyaan
a.       Bagaimana sebenarnya anggapan tersebut?

Jawaban:
Anggapan tersebut tidak dibenarkan, yang benar semua barang-barang tersebut harus dihargai dan dimulyakan sehingga tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang memberikan kesan menyepelekan dan menghina
  Øشرح البهجة الوردية - (ج 2 / ص 85)
( فرع ) يجوز كتابة القرآن بغير العربية ولها حكم المصحف في المس والحمل دون قراءته ويحرم جعل أوراقه وقاية لغيره نعم لا يحرم الوقاية بورقة مكتوب فيها نحو البسملة ق ل وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا ما فيها وإلا حرم بل قد يكفر سم على التحفة .

Ù  حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 317)
ويجوز كتابة القرآن بغير العربية بخلاف قراءته بغير العربية فيمتنع ، وهل يجوز كتابته بالرجل مع قدرته على كتابته باليد أم لا ؟ فيه نظر .
والأقرب المنع ؛ لأنه لا يقصد بذلك إلا مجرد الفراسة إلا أن يحمل الجواز على ما إذا اضطر لنحو نفقة ، وانحصرت في اكتسابه بكتابة القرآن بما ذكر ، وفائدة كتابته بغير العربية مع حرمة القراءة بها أنه قد يحسنها من يقرؤه بالعربية أي : ويحرم مسه وحمله ، والحالة ما ذكر ؛ لأنه مسمياتها ودوالها إنما هو القرآن ؛ لأنه لو قيل لمن كتبه بالهندي : انطق بما كتبه نطق بلفظ القرآن ، نقله ا ط ف عن ع ش .
وفيه على م ر نقلا عن سم على حج فرع ، وأفتى شيخنا م ر بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا

Ú  حاشية الجمل - (ج 1 / ص 272)
( فصل ) في آداب الخلاء وفي الاستنجاء ( سن لقاضي الحاجة ) من الخارج من قبل أو دبر أي لمريد قضائها ( أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه ) عنه لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره والتصريح بالسنية من زيادتي وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بقوله يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ( و ) أن ( ينحي ) عنه ( ما عليه معظم ) من قرآن أو غيره كاسم نبي تعظيما له وحمله مكروه لا حرام قاله في الروضة وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله ولا يحمل ذكر الله .
الشرح : ( قوله : وأن ينحي ما عليه معظم ) يدخل فيه ما علم عدم تبدله من نحو التوراة وهو ما بحثه شيخنا حج في شرح الإرشاد فقال : دون التوراة ، والإنجيل إلا ما علم عدم تبدله منهما فيما يظهر ؛ لأنه كلام الله ، وإن كان منسوخا ا هـ سم وهو ظاهر لا ينبغي خلافه ا هـ ع ش وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله أي " محمد " سطر و " رسول " سطر و " الله " سطر قال العلامة حج : ولم يصح في كيفية وضع ذلك شيء كما في تخريج أحاديث العزيز للحافظ حج لكن قال الإسنوي في المهمات : وفي حفظي قديما أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع زاد في نور النبراس والذي يظهر أن هذه الكتابة كانت مقلوبة حتى إذا ختم بها كان على الاستواء كما في خواتم الحكام اليوم ، والكبار والتجار ، وإلا لو كانت مستوية وختم بها كان مقلوبا وقد يتفق أن المكتوب إليه يكون أعجميا والختم مقلوبا يعسر عليه قراءته ولم أره لأحد قال بعضهم : وكان نقش خاتم أبي بكر نعم القادر هو الله ، ونقش خاتم عمر كفى بالموت داعيا يا عمر ونقش خاتم عثمان لتصبرن ، أو لتندمن ، ونقش خاتم علي الملك لله ا هـ برماوي . ( قوله : ما عليه معظم ) ليس المراد مطلق التعظيم بل ما يقتضي العصمة ا هـ شوبري . وفي ق ل على المحلي ومن المعظم أسماء الله الخاصة به ، أو المشتركة بقصده وأسماء الأنبياء والملائكة ولو عوامهم قال شيخنا وكذا أسماء صلحاء المؤمنين كالصلحاء ، والأولياء فإن دخل بشيء من ذلك غيبه في نحو عمامته ويحرم تنجيسه ولو في غير الاستنجاء فراجعه ا هـ .- ( قوله : من قرآن ، أو غيره ) سواء كان القرآن مكتوبا بالخط العربي ، أو بغيره كالهندي لأن ذوات الحروف ليست قرآنا ، وإنما هي دالة عليه ا هـ ع ش وبحث الأذرعي تحريم إدخال المصحف الخلاء بلا ضرورة إجلالا له وتكريما ، والمنقول الكراهة وهو المعتمد عند م ر ككل ما عليه معظم والمشترك كعزيز وكريم ومحمد وأحمد وما يوحد نظمه من القرآن في غيره على ما بحثه الأذرعي كالمختص إن قصد به المعظم أو دلت على ذلك قرينة ا هـ شرح الإرشاد لشيخنا .

Û  فيض الخبير - ( ص 23-27 )
" فائدة " الفرق بين الترجمة والتفسير والتأويل : أن الترجمة هو تبيين الكلام , وأن التفسير هو التوضيح لكلام الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الآثار أو القواعد الأدبية أو العقلية ، وأن التأويل هو أن يكون الكلام محتملا لمعان . فيقصر على بعضها الأبعد بدليل كما في (ويبقى وجه ربك) فإنه محتمل للوجه الحقيقي وهو الأقرب وللذات وهو بعيد . فيقتصر على الثاني البعيد لاستحالة الأول.
(قوله أن الترجمة الخ) اعلم أن الترجمة لغة النقل ، وعرفا قسمان : ترجمة معنوي تفسيرية وهو عبارة عن بيان معنى الكلام وشرحه بلغة أخرى من غير تقييد بحرفية النظم ومراعاة أسلوب الأصل وترتيبه . وترجمة حرفية وهو إبدال ألفاظ الأصل بألفاظ أخرى مرادفة لها من لغة أخرى ، فليس فيها تصرف في المعنى الأصلي ، وإنماا التصرف في نظمه بمحاولة إبدال لغته بلغة أخرى ، فهو خلع ثوب وإبداله بثوب آخر مع كون اللابس واحدا . فترجمة القرآن ترجمة حرفية بالمثل غير معقول ولا مقدورة ، والعلماء متفقون على عدم إمكانها فضلا عن وقوعها . وإنما موضع البحث هو الترجمة الحرفية بدون المثل بأن تكون باعتبار ما يدل عليه النظم من المعاني الأولية والخصائص البلاغية التي تدخل تحت مقدور اللغة المرتجم إليها والمرتجم نفسه . وذلك متفاوت قطعا . وهذا النوع ممتنع أيضا لما فيه من الركاكة والتبديل لنظم الكتاب والتعدد والاختلاف في مدلولاته. اهــ

Ý  فتاوي الشبكة الإسلامية - (ج 8 \ ص 1117)
السؤال : اسمي فيه لفظ الجلالة وأنا أكتبه أغلب الأوقات بالإنجليزية وسؤالي هو : هل يعامل اسم الله تعالى بالحروف اللاتينية كما يعامل باللغة العربية ؟ وجزاكم الله خيرا . الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فالواجب عليك أن تحترم وتحفظ الأشياء أو الأوراق التي كتب عليها اسم الله تعالى سواء كتب بالعربية أو أي لغة أو بأي حرف حتى تتخلص منها بالحرق أو الدفن أو تحفظ  بها في محل محترم ، فذلك من تعظيم حرمات الله تعالى وشعائره ، كما قال الله تعالى  : ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه  {الحج : 30} ، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوي رقم : 15877 ، والفتوى 1064 . والله أعلم

5)       Deskripsi Masalah
Dea adalah seorang artis film yang sangat terkenal sampai kemanca Negara, dan setiap episode film dia menerima gaji dari produser sebesar 1 Milyard, jadi sudah pasti dia tergolong Milioner (Agniya’).

Pertanyaan
-          Apakah dia wajib mengeluarkan zakat atas hartanya, mengingat pengambilan zakat itu dari para aghniya’?
(PP. Nasyrul ‘Ulum Modangan Blitar)

Jawaban :
Pembahasan masalah ini belum tuntas namun waktunya sudah habis, dan berikut ini kami cantumkan beberapa beberapa 'ibarat, semoga bermanfaat.

Ø  حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 309)
فصل : في زكاة العروض والعروض جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال.

Ù  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 12 / ص 330)
( وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة ) محضة وهي ما تفسد بفساد عوضه ( كشراء ) بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل وكإجارة لنفسه أو ماله ومنه أن يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجارة

Ú  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 12 / ص 338)
( إذا اقترنت نيتها إلخ ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه . وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشتري ليصبغ به للناس بعوض ؛ لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشتري ليعصر ويتجر بدهنه ؛ لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسا وجزء منه حقيقة لا ناشئ منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشتري ليتخذ خلا ويتجر به ؛ لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشئ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشتري ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة.

Û  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 12 / ص 340)
( قوله وكإجارة لنفسه أو ماله إلخ ) عبارة المغني والنهاية ومن المملوك بمعاوضة ما آجر به نفسه أو ماله أو ما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة ا هـ وكذا في العباب وشرحه إلا أنه أبدل المنافع بالمستغلات وفي الروض وشرحه إلا قولهم بأن كان إلخ قال سم وقوله أو ما استأجره عطف على نفسه أي من المملوك بمعاوضة ما آجر به ما استأجره وقوله أو منفعة ما استأجره عطف على قوله ما من قوله ما آجر به نفسه أي من المملوك بمعاوضة منفعة ما استأجره كذا يظهر في معنى هذه العبارة الذي قد يلتبس فليتأمل ا هـ . وقال ع ش قوله أو منفعة ما استأجره يتأمل الفرق بين هذه وما قبلها فإن الإجارة وإن وردت على العين متعلقة بمنفعتها وقد يقال الفرق ظاهر ؛ لأن المراد من قوله أو ما استأجره العوض الذي أخذه عن منفعة ما استأجره بأن آجر ما استأجره بدراهم فهي مال تجارة ومن قوله أو منفعة إلخ نفس المنفعة كأن استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة ا هـ فالمراد من قولهم أو منفعة إلخ ما ذكره الشارح بقوله ومنه أن يستأجر المنافع إلخ ويأتي ما فيه ( قوله ومنه ) أي من التملك بمعاوضة . ( قوله المنافع ) أي المستغلات ومثل ذلك جعل الجعالة إيعاب

Ü  حاشية الجمل - (ج 7 / ص 469)
( تنبيه ) قال شيخنا الذي يظهر أنه لا يمنع المالك من استعمال عروض التجارة كركوب حيوانها وسكنى عقارها ولا من الأكل من حيوانها أو ثمارها أو لبنها ولا من اللبس من نحو صوفها ولا من وطء إمائها ولا من هبة شيء من ذلك ولا من التصدق به ولا من إعارته ولا إجارته وأن كل ما خرج عن ملكه بنحو الصدقة أو استهلك بنحو الأكل بطلت فيه التجارة ولا يلزمه بدله لها ؛ لأن ذلك كنية القنية أو أقوى وأنه لا يلزمه أجرة في الاستعمال وأن أجرة ما أجر به تكون له لا مال تجارة وأن كسب رقيق التجارة ومهر إمائها ليس مال تجارة لذلك وأنه لو ولدت منه الأمة خرجت كولدها عن مال التجارة بالأولى مما مر لامتناع بيعهما وأن ما تلف من أموالها بشيء من ذلك أو بغيره خرج عن مال التجارة إلا إن أتلفه أجنبي ضامن فبدله مال تجارة كما مر هذا ما ظهر فليراجع من محاله ويعمل بما وافق المنقول منه والله الموفق للصواب والله أعلم .ا هـ .


Ý  شرح البهجة الوردية - (ج 6 / ص 288 - 295)
ثم أخذ الناظم في بيان زكاة التجارة ، فقال مستثنيا من غير ما قلناه ( إلا فيما يملك بالتعاوض المراد للاتجار ) أي : بالمعاوضة المقرونة بنية التجارة إذ نيتها المجردة لاغية وسواء المعاوضة المحضة كالشراء وغيرها كعوض البضع صداقا وخلعا والصلح عن الدم نعم القرض لا يصير للتجارة وإن نواها ذكره المتولي وخرج بالمعاوضة غيرها كالمصرح به من زيادته في قوله ( لا ) ما ملك ( بالاصطياد ) ونحوه كالهبة والإرث والرد والاسترداد بالعيب إذ لا يعد ذلك من أسباب التجارة ( والريع ) عطف على ما يملك أي : إلا فيما يملكه بالمعاوضة المرادة للتجارة وفي ريع ما يملكه بها كثمرة وولد ؛ لأنه حاصل من مال التجارة ، فله حكمه . ( ما لم ينو بعد ) أي : بعد التملك ( الاقتنا ففيه ) أي : ما ذكر مما ملك بالمعاوضة للتجارة وريعه ( ربع عشر قيمة ) له
( قوله : نعم القرض إلخ ) ؛ لأنه عقد إرفاق ورد بدله حكم من أحكامه أما العرض المأخوذ بدل القرض فتصح النية معه ، وكذا كل عرض بدل دين أو أجرة في إجارة ولو لنفسه .

Þ  الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 \ ص 1947 - 1949)
المطلب الثاني - زكاة العمل والمهن الحرة :
العمل : إما غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة . وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة ، فيعطى الموظف راتبا شهريا كما هو معروف . والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقها وصف " المال المستفاد " . والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصابا ويتم حولا ، ويزكي في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب . ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه ، ولو لم يمض عليه حول ، أخذا برأي بعض الصحابة ( ابن عباس وابن مسعود ومعاوية ) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأى عمر بن عبد العزيز ، والباقر والصادق والناصر ، وداود الظاهري. ومقدار الواجب : هو ربع العشر ، عملا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهو ربع العشر ، سواء حال عليها الحول ، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول . وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب علية زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.

ß  الفقه على مذاهب الأربعة - ( ج 1 ص 514 - 515)
زكاة الأوراق المالية (البنكنوت) جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لآنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولا يخرجون منها زكاة ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزاة فيها وخالف الحنابلة فقط فانظر تفصيل آراء المذاهب تحت الخط الشافية قالوا : الورق النقدي وهو المسمى " بالبنكنوت " التعامل به من قبيل الحوالة على النبك بقيمته فيملك قيمته  دينا على البنك والبنك مدين ملئ مقر مستعد للدفع حاضر ومتى كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة الدين في الحال وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لا يبطلها حيث جرى العرف بذلك على أن بعض أئمة الشافعية قال المراد بالإيجاب والقبول كل ما يشعر بالرضا من قول أو فعل والرضا هنا متحقق الحنفية قالوا : الأوراق المالية " البنكنوت " من قبيل الدين القوي إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا فتجب فيها الزكاة فورا. المالكية قالوا : أوراق البنكنوت وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا وتقوم مقام الذهب في التعامل فتجب فيها الزكاة بشروطها الحنابلة قالوا : لا تجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صرف ذهبا أو فضة ووجدت فيه شروط الزكاة السابقة. اهــ

à  الفقه الإسلامي وأدلته - ( ج 3 ص 1833-1834 )
سادسا - زكاة الأوراق النقدية:
الأوراق النقدية والنقود المعدنية : هي التي يتم التبادل بها بدلا عن الذهب والفضة ، وتعد بمثابة حوالة مصرفية على المصرف المركزي للدولة بما يعادلها ذهبا من الرصيد الذهبي المخزون الذي يغطي العملة المتداولة ، إلا أن أغلب الدول حرمت التعامل بالذهب ، فلم تعد تسمح بسحب الرصيد المقابل لكل ورقة نقدية أو نقد معدني مصنوع من خلائط معدنية معينة كالبرونز والنحاس وغيرهما ، حفاظا على الرصيد الذهبي في خزانة الدولة.
وبما أن هذا النظام ظهر حديثا بعد الحرب العالمية الأولى ، فلم يتكلم فيه فقهاؤنا القدامي ، وقد بحث فقهاء العصر حكم زكاة هذه النقود الورقية  ، فقرروا وجوب الزكاة فيها عند جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكيى والشافعية ) ، لأن هذه النقود إما بمثابة دين قوي على خزانة الدولة ، أو سندات دين ، أو حوالة مصرفية بقيمتها دينا على المصرف.
ولم ير أتباع المذهب الحنبلي الزكاة حتى يتم صرفها فعلا بالمعدن النفيس (الذهب أو الفضة) قياسا على قبض الدين.
والحق وجوب الزكاة فيها ، لأنها أصبحت هي أثمان الأشياء ، وامتنع التعامل بالذهب ، ولم تسمح أي دولة بأخذ الرصيد المقابل لأي فئه من أوراق التعامل ، ولا يصح قياس هذه النقود على الدين ، لأن هذا الدين لا ينتفع به صاحبه وهو الدائن ، ولم يوجب الفقهاء زكاته إلا بعد قبضه لاحتمال عدم القبض ، أما هذه النقود فينتفع بها حاملها فعلا كما ينتفع بالذهب الذي اعتبر ثمنا للأشياء ، وهو يحوزها فعلا ، فلا يصح القول بوجود اختلاف في زكاة هذه النقود . والقول بعدم الزكاة فيها لا شك بأنه اجتهاد خطأ ، لأنه يؤدي في النتيجة البينة ألا زكاة على أخطر وأهم نوع من أموال الزكاة ، فيجب قطعا أن تزكي النقود الورقية زكاة الدين الحال على مليء ، كما هو المقرر لدى الشافعية ، فيجب فيها ربع العشر (2,50 %)
ويقدر نصابها - كما أبنت - بسعر صرف نصاب الذهب المقرر شرعا وهو عشرون دينارا أو مثقالا ، ونختار أن يكون وزنها ذهبا 85 غراما ، ومن الفضة (595 غراما) عملا بالدرهم العربي وهو (975،2 غم) ، والأصح تقدير النصاب الورقي بالذهب ، لأنه المعادل لنصاب الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ، ولارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الحاجيات ، وإن كان يرى كثير من علماء العصر تقدير النصاب بالفضة ، لأنه أنفع للفقراء ، وللاحتياط في الدين ، ولأن نصاب الفضة مجمع عليه ، وثابت بالسنة الصحيحة ، وكان يساوي في الماضي ستة وعشرين ريالا مصريا وتسعة قروش وثلثي قرش ، ونحو خمسين ريالا في السعودية ودولة الإمارات ، ونحو 60 أو 55 روبية في باكستان والهند.

õ  فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 134)
زكاة ورق البنكنوت – المفتي : محمد بخيت - شوال 1333 هجرية
المبادئ:
1- أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن هى مستندات ديون والمعاملة بها من قبيل الحوالة وهى فى الحكم كالبيع .
2- البيع بالمعاطاة عند من يقول به بلا اشتراط صيغتى الإيجاب والقبول صحيح ومن يقول به يقول بصحة التعامل بهذه الأوراق بين الناس وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبى حنيفة ومالك وأحمد وهو رأى وجيه أيضا فى مذهب الإمام الشافعى .
3- ما دامت هذه الأوراق مستندات ديون تجب فيها الزكاة . عند الشافعية، أما أبو حنيفة فيرى وجوب الزكاة فى الدين القوى وهو بدل القرض ومال التجارة إذا حال عليه الحول ويتراخى الأداء عند قبضه أربعين درهما حيث يكون فيها درهم . أما الدين المتوسط وهو ما ليس بقوى فلا زكاة فيه إلا إذا قبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول . أما الدين الضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر فلا زكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويحول عليه والحول .
4- مذهب المالكية إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فتجب زكاته عن كل سنة ولو قبل قبضه . ودين البنكنوت ليس ثمن عرض وهو مال يستطيع صاحبه قبضه بسهولة ولذا تجب فيه الزكاة عندهم .
5- مذهب الحنابلة أن من له دين على ملىء وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى وأوراق البنكنوت دين على ملىء باذل فتجب فيه الزكاة وهو قادر على قبضه بسهولة فى كل وقت . ولو كان الدين على غير ملىء فحكمه حكم الملىء على الصحيح .
6- تجب الزكاة فى أوراق البنكنوت متى بلغت نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدارها ربع عشر القيمة

السؤال : رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف جنيه وهذه القيمة له خاصة . فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة
الجواب : نفيد أنه مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن بين الناس هى مستندات ديون وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة والحوالة فى الحكم كالبيع فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول يقول بصحة الحوالة بالمعاطاة فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو الجارى الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول وهناك قول وجيه فى مذهب السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة ومتى علمت أن تلك الأوراق هى سندات ديون فمذهب السادة الشافعية وجوب الزكاة فيها قولا واحدا لأن ما بها من الدين يقدر على أخذه بغاية السهولة . قال فى مختصر المزنى قال الشافعى وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة .ومذهب أبى حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب البذلة ونحوه . وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ونحو ذلك ففى القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم .وكذا فيما زاد فبحسابه . وفى المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول فى صحيح الرواية . وفى الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ولا شك أن دين الأوراق من أقوى الديون وهو بمنزلة الوديعة بل قبضه أقوى من قبض الوديعة فيجب فيه تعجيل الزكاة لأنه قادر على قبضه فى كل وقت على مذهب الحنفية وأما مذهب المالكية فقالوا إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه على مذهب المالكية وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا من له دين على ملىء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى . وفى الدين على غير الملىء روايتان الصحيح من المذهب أنه كالدين على الملىء فيزكيه إذا قبضه لما مضى . ولا شك أن دين أوراق البنكنوت دين على ملىء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا وهو قادر على قبضه بسهولة فى كل وقت . ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة فى أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدار الزكاة ربع العشر فيكون الواجب فى الأوراق التى قيمتها ألف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خمسة وعشرون جنيها لأن الجنيهات المصرية والافرنكية لا يختلف مقدارها فى الوزن قطعا واللّه أعلم

ØØ  كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - ( ج 1 ص 506)
لا تجب الزكاة في دور السكنى ، وثياب البدن ، وأثاث المنزل ، ودواب الركوب ، وسلاح الاستعمال ، وما يحتمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة ، وكذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ونحوها إذا لم تكن للتجارة باتفاق المذاهب ، وكذا لا تجب في آلات الصناعة مطلقا سواء أبقى أثرها في المصنوع أم لا ، إلا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط (1) ، وكذا لا تجب في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة سواء أكان مالكها من أهل العلم أم لا ، إلا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط (2).
                                   
1 الحنفية - قالوا : آلات الصناعة إذا بقي أثرها في المصنوع : كالصباغة تجب فيها الزكاة ، وإلا فلا ؟
2 الحنفية - قالوا : كتب العلم إذا كان مالكها من أهل العلم ، فلا تجب فيها الزكاة وإلا وجبت.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا