1. GADAI ESTAFET
Mungkin karena masalah ekonomi
yang tak menentu dan sulitnya mencari lapangan kerja sehingga akhir-akhir ini
sangat marak praktek gadai estafet terutama di daerah Jawa Tengah. Gambaran
dari praktek ini semisal karena terbentur dengan kebutuhan yang sangat mendesak,
Zaid terpaksa menggadaikan motornya kepada agen pegadaian dengan uang
Rp.3.500.000,00 selama empat bulan. Zaid mengetahui jika nantinya pihak
agen gadai akan menggadaikan motor Zaid kepada orang lain (contoh Budi) dengan
seharga Rp.4.000.000,00 dalam tempo empat bulan misalnya. Dalam praktek ini
juga ada pihak ketiga yang notabene makelar dari agen untuk mencarikan
pelanggan yang hendak menggadaikan motornya maupun mencari gadai motor.
Ia akan mendapatkan upah dari agen Rp. 75.000,00 untuk setiap transaksi.
Perlu diketahui, praktek ini memiliki beberapa
ketentuan yaitu :
@ Zaid dapat mengambil motornya sewaktu-waktu dengan
melunasi tanggungannya tanpa dikenai pungutan biaya tambahan.
@ Jika Budi menghendaki uangnya kembali sebelum empat
bulan (kesepakatan awal), maka ia harus mengembalikan motor tadi ke agen dan
agen akan mengenakan potongan 1 % dari harga gadaian untuk setiap hitungan
bulan yang tersisa.
@ Jika motor yang telah dipegang Budi dicabut Zaid lewat
agen pegadaian maka Budi dipersilahkan untuk memilih motor yang sepadan di agen
sebagai ganti motor Zaid.
@ Jika setelah Zaid mengambil motornya kembali ternyata
terdapat cacat maka bila cacatnya ringan Zaid tak berhak mendapatkan ganti
rugi. Namun bila cacatnya tergolong lumayan maka agen akan bertanggung jawab
memberikan ganti rugi minim yang diambilkan dari pihak yang menyebabkan
timbulnya kerusakan (Budi/agen)
Pertanyaan:
a.
Dalam
perspektif fiqih termasuk kategori akad apakah praktek yang ada pada deskripsi
? Sahkah praktek di atas ?
Jawab:
Akad
yang terjadi dalam model bisnis diatas adalah :
*
Antara
zaid dengan pihak agen terjadi akad qordlu bisyarti rrohni .Dan hukumnya sah
bila perjanjian bahwa pihak agen boleh menggadaikan pada pihak lain disepakati
diluar akad
*
Antara
agen dengan Budi terjadi akad qordlu jarro naf'an bisyartirrohni .Sedangkan
hukumnya sah bila perjanjian bahwa agen akan mengenakan potongan 1% disepakati
diluar akad.
Catatan :
Izin Zaid pada pihak agen untuk menggadaikan kembali
barang gadaiannya pada pihak lain dibenarkan
Referensi.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 54)
( قوله ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل ) أي أو الإشهاد وذلك
لأنها توثيقات لا منافع زائدة فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ ( فائدة )
الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام إن جر نفعا للمقرض يكون فاسدا مفسدا للقرض وإن
جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة وإن
كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح
حاشية البجيرمي - (ج 2 / ص 209)
قوله ( وعن
بيع وشرط ) الحاصل من كلامهم أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في
صلبه أو بعده وقبل لزومه بخلاف ما لو تقدم عليه ولو في مجلسه شرح م ر
وقوله وقبل لزومه شامل
لخيار الشرط وهو كذلك كما في شرح حج
الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 96)
المبحث الثالث
العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه صور منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل
تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع وجهان اصحهما لا وقال
القفال نعم ومنها لو عم في الناس إعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل
منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال القفال نعم ومنها لو جرت عادة
المقترض برد أزيد مما إقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه وجهان أصحهما لا
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 136)
وقال الشافعية
كالمالكية إجمالاً: ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة لقول النبي صلّى الله
عليه وسلم : «لا يغلق الرهن من صاحبه، الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» قال
الشافعي: غنمه: زياداته. وغرمه: هلاكه ونقصه. ولا شك أن من الغُنم سائر وجوه
الانتفاع. وهذا رأي ابن مسعود. فإن شرط المرتهن في عقد القرض ما يضر الراهن، كأن تكون زوائد المرهون أو
منفعته له، أي للمرتهن، بطل الشرط، والرهن في الأظهر، لحديث «كل شرط ليس في كتاب
الله تعالى، فهو باطل». وأما بطلان الرهن فلمخالفة الشرط مقتضى العقد، كالشرط الذي
يضر المرتهن نفسه. أما إن كانت المنفعة مقدرة أو معلومة، وكان الرهن
مشروطاً في بيع، فإنه يصح اشتراط جعل المنفعة للمرتهن؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة في
صفقة، وهو جائز....فإن لم يكن الانتفاع مشروطاً في العقد، جاز للمرتهن الانتفاع
بالرهن، بإذن صاحبه، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرف في ملكه لمن يشاء، وليس
في الإذن تضييع لحقه في المرهون؛ لأنه لا يخرج عن يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 143)
وقال الحنابلة والشافعية: ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن
بغير إذن الراهن؛ لأنه ليس ملكا له، فإن أقدم على التصرف كان تصرفه باطلا، ولا
يبطل الرهن. أما إن تصرف بإذن الراهن فتصرفه ينفذ، ويبطل الرهن إن كان تمليكا.
ولا يبطل الرهن إن كان إجارة أو إعارة، سواء أكان التصوف للراهن أم لغيره،
وإنما يزول عند الحنابلة لزوم الرهن بالتصرف بالمرهون، وكأنه لم يلحقه قبض. فإذا
عاد المرهون للمرتهن عاد رهنا كما كان. وأما عند الشافعية الذين لا يشترطون
استدامة قبض الرهن، فيظل الرهن ولو كان بيد غير المرتهن.
بغية المسترشدين صحـ 128
(مسئلة ك) يشترط في بيع الذهب
بالذهب والفضة كذلك الحلول والتقابض والمماثلة فلو باع صابونا بنقد لم يشترط شيء
من ذلك وإن باع مائة قرش ورطل صابون مثلا بمائة
وعشرين قرشا مؤجلة كان من الربا المحرم الباطل شرعا لفقد الشرط وإن باعه الصابون
وحده بدراهم مؤجلة وأقرضه الدراهم إلى أجل وليس فيه جرمنفعة للمقرض ولا وقع شرط
عقد في عقد صح الكل إن تواطأ عليه قبل العقد كره كسائر الحيل المخرجة عن الربا
وقيل يفسد كما لو تواطأ على أن يقرضه دراهم وينذر له بزيادة من نوع المستقرض أو
غيره أو يستأجر منه قطعة من مال يسير يستحق عنها مدة بقاء الدين المقرض بذمته أو
يردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة وكذا لو اشترى منه بضاعة بثمن غال ثم
باعها من البائع بثمن رخيص وهو المسمى ببيع العينة فيصح الكل حيث توفرت الشروط مع
الكراهة خروجا من خلاف من منعه والكراهة عندنا تنزيهية وعند الحنفية تحريمية
وللمالكية والحنابلة تفصيل في ذلك اهـ وفي ي بعد نحو ما تقدم وهذا في حكم
الظاهر أما حكم من طلب المعاملة للدار الأخرة فمبني على المقاصد فإذا قصد المعطي
نحو الدراهم أو الطعام بالنذر التوسل إلى الزيادة المحرمة بقوله عليه الصلاة
والسلام كل قرض جر نفعا فهو ربا فقصد فاسد ووقوع في الشبهات فليس كل حكم يحكم
الحاكم بصحته لا مؤاخذة بمباشرته إلا إن وافق الظاهر الباطن وأما لو خالفه فإنما
هو قطعة نار يقطعها الحاكم لذلك الفاجر وقد حذر العلماء من هذه المعاملات وجميع
الحيل الربويات كما في النصائح والدعوة التامة للقطب الحداد
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 222)
ويجوز للراهن
أن ينتفع بكل ما لا ينقص العين المرهونة كسكنى الدار وركوب الدابة بدون إذن المرتهن وإلى ذلك يشير
الحديث الصحيح " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا "
وليس للراهن أن يبني على
الأرض المرهونة أو يغرس فيها أشجارا فإذا فعل ذلك لم يلزم بهدم البناء ولا بقلع
الأشجار قبل حلول الدين . أما بعد حلول الدين فإن كان البناء أو الشجر يضر بثمن
الأرض فلا تفي بالدين فإنه يلزم بإزالته وإلا فلا . ولا يدخل الشجر ولا البناء في
الرهن لأنه طرأ بعد العقد
أما التصرف الذي ينقص الذي
ينقص قيمة المرهون فإنه لا يصح إلا بإذن المرتهن فلا يصح للراهن أن يؤجر المرهون بعد قبضه مدة تزيد على مدة
الرهن . أما إذا كانت الإجارة تنتهي عند حلول الدين أو قبله فإنه يصح لأن ذلك لا
يضر المرتهن . أما إذا
أذن المرتهن فإنه يصح
وللمرتهن الرجوع عن الإذن قبل أن يتصرف الراهن . وإذا رجع ولم يعلم الراهن برجوعه
وتصرف بطل تصرفه
وإذا اشترط المرتهن أن تكون
منفعة المرهون له في عقد الرهن فإن العقد يفسد على الراهن وقيل : إن الذي يفسد هو
الشرط والعقد صحيح وعلى كل حل فلا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إذا
اشترطها في العقد . أما إذا أباح الراهن للمرتهن منفعة العين التي يريد رهنها قبل
العقد فإنه يحل له الانتفاع بها بعد العقد كما إذا أعطاه مالا قبل عقد القرض بدون
ذكر للقرض ثم عقد معه قرضا بعد ذلك فإنه يصح
b.
Bolehkah
seseorang berprofesi menjadi makelar agen pegadaian seperti dalam deskripsi ?
halalkah uang hasil profesinya ?
Jawab:
Boleh dan uang yang dihasilkan
halal.
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 3 / ص 59)
في الأمور التي تجوز إجازتها والتي لا
تجوز تفصيل في المذاهب ...ال ان قال : ومن ذلك أجرة السمسار والدلال . فإن الأصل
فيه عدم الجواز لكنهم أجازوا الناس إليه كدخول الحمام على أن الذي يجوز من ذلك
إنما هو أجر المثل فإذا اتفق شخص مع دلال أو مع سمسار
على أن يبيع له أرضا بمائة جنيه على أن يكون له قرشين في كل جنيه مثلا فإن ذلك لا
ينفذ وإنما الذي ينفذ هو أن يأخذ ذلك الدلال لأجر مثله في هذه الحالة
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik