Langsung ke konten utama

NIAT IMAMAH KETIKA MAKMUM WAS-WAS



1.     NIAT IMAMAH KETIKA MAKMUM WAS-WAS | FW II AL FALAH PLOSO
Shalat berjamaah adalah tradisi yang senantiasa dijaga kelestariannya selama berabad-abad di pondok pesantren salaf. Saking ngototnya santri dalam menjaga konsistensi berjamaah setiap waktu, sebut saja Kang Subangkit dan Kang Yono, mereka ingin mendirikan shalat jamaah dengan format 1:1 (Kang Subangkit sebagai imam, Kang Yono sebagai makmum). Karena Kang Yono was-was, akhirnya Kang Yono lama takbirnya. Ketika Kang Subangkit sampai pada posisi tahiyat akhir, Kang Yono belum juga berhasil takbir. Kasus ini terjadi tidak sekali saja bahkan sering.
Pertanyaan
a.   Apakah imam (Kang Subangkit) masih disunahkan untuk niat imamah, melihat makmum seperti itu ?
Jawaban : Imam pada kasus di atas masih disunahkan berniat imamah apabila dia mempunyai dugaan dan atau harapan bahwa makmum yang waswas dapat melakukan takbiratul ihram sebelum imam salam. Dan imam tidak disunahkan bila tidak mempunyai dugaan semacam itu.
1- حواشي الشرواني | جـ 2 صـ 332
فرع: المتبادر من كلامهم أن من نوى الامامة وهو يعلم أن لا أحد ثم يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر لمجرد احتمال اقتداء جني به نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الامامة أو طلبها ثم رأيت في شرح العباب قال أي الزركشي بل ينبغي نية الامامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة انتهى وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم سم على حج وقوله اقتداء جني أي أو ملك ع ش عبارة شيخنا وتستحب النية المذكورة وإن لم يكن خلفه أحد حيث رجا من يقتدي به وإلا فلا تستحب لكن لا تضر كذا بخط الميداني ونقل عن ابن قاسم أنها تضر لتلاعبه إلا إن جوز اقتداء ملك أو جني به فلا تضر.
2- إعانة الطالبين | جـ 2 صـ 26
(قوله: إن وثق بالجماعة) قيد لصحة نيتها إذا لم يكن خلفه أحد، ومفاده أنه إذا لم يثق بها لا تصح نيته للامامة، فإن نوى بطلت، لتلاعبه
Pertanyaan
b.  Apa yang harus dilakukan Kang Subangkit, bila Kang Yono belum juga berhasil takbir, apakah menunggunya sampai berhasil takbir atau tidak ?
Jawaban : Kang Subangkit (imam) sunah untuk menunggu makmum dalam posisi ruku' atau tasyahud.
1- حاشية الجمل | جـ 4 صـ 400
( قَوْلُهُ وَلَوْ أَحَسَّ الْإِمَامُ إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَكُرِهَ تَطْوِيلٌ أَيْ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا رِضَاهُمْ ا هـ .شَيْخُنَا وَقَيَّدَ الشَّارِحُ بِالْإِمَامِ ، وَلَمْ يَقُلْ الْمُصَلِّي لِيَشْمَلَ الْمُنْفَرِدُ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْآتِيَةَ لَا تَأْتِي إلَّا فِي الْإِمَامِ ، وَإِلَّا فَالْمُنْفَرِدُ إذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُهُ ، وَلَوْ مَعَ تَطْوِيلٍ لِفَقْدِ مَنْ يَتَضَرَّرُ ا هـ . شَوْبَرِيٌّ بِاخْتِصَارٍ . وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا الْإِمَامُ الْمُنْفَرِدُ إذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَقِيلَ إنَّهُ يَنْتَظِرُهُ ، وَلَوْ مَعَ تَطْوِيلٍ لِفَقْدِ مَنْ يَتَضَرَّرُ بِهِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ إمَامَ الرَّاضِينَ بِشُرُوطِهِمْ الْمُتَقَدِّمَةِ كَذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الِانْتِظَارِ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ، وَإِنْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ إنَّهُ لَمْ يَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ لَا سِيَّمَا إنْ رَجَعَ الضَّمِيرُ فِي أَحَسَّ لِلْمُصَلِّي لَا لِلْإِمَامِ انْتَهَتْ ، وَقَوْلُهُ عَدَمُ الِانْتِظَارِ مُطْلَقًا مُعْتَمَدٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ فِي رُكُوعٍ أَوْ تَشَهُّدٍ إلَخْ ) الْقُيُودُ خَمْسَةٌ ، وَالْأَوَّلُ مُرَدَّدٌ فَالسَّنَنُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَالْكَرَاهَةُ فِي خَمْسَةٍ مَفْهُومَاتِ الْخَمْسِ ، وَالْأَخِيرُ لَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ الثَّالِثِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلَّهِ مَعَ التَّمْيِيزِ كَأَنْ يَنْتَظِرَهُ لِصَلَاحِهِ لِتَعُودَ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُسَنُّ الِانْتِظَارُ فَاحْتَاجَ إلَى الْأَخِيرِ ، وَيُزَادُ قَيْدٌ سَادِسٌ ، وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ ذَلِكَ الدَّاخِلُ ، وَهَذَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ يَقْتَدِي بِهِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ يَعْتَادُ الْبُطْءَ وَتَأْخِيرَ التَّحَرُّمِ ، وَأَنْ لَا يَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ أَوْ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ ، وَاسْتَثْنَى مِنْ سَنِّ الِانْتِظَارِ إلَخْ ، وَيُزَادُ عَاشِرٌ ، وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْقِيَامِ ا هـ . شَيْخُنَا .
2- فتح المعين | جـ 2 صـ 17
ويسن لامام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريدا الاقتداء به في الركوع والتشهد الاخير لله تعالى - بلا تطويل -، وتمييز بين الداخلين،
3- إعانة الطالبين | جـ 2 صـ 17
(قوله: بلا تطويل) متعلق بانتظار أيضا.والمراد به أنه لو وزع على القيام والركوع والسجود ونحوها من أفعال الصلاة لعد كل منها طويلا في عرف الناس، وهذا القيد بالنسبة للامام فقط أما المنفرد فلا يكره التطويل في حقه مطلقا، بل ينتظره، ولو مع التطويل، لانتفاء المشقة على المأمومين المعلل بها كراهة التطويل كذا في التحفة وغيرها. وفي سم ما نصه: لا يبعد أنه - أي المنفرد - ينتظر أيضا غير الداخل، ولو مع نحو تطويل لتحصل الجماعة
4- المنهاج للنووي | جـ 1 صـ 46
وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ، وَلَوْ أَحَسَّ فِي الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِدَاخِلٍ لَمْ يُكْرَهْ انْتِظَارُهُ فِي الْأَظْهَرِ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ. قُلْت: الْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا يَنْتَظِرُ فِي غَيْرِهِمَا.
5- حاشيتا قليوبي وعميرة | جـ 3 صـ 202
( وَلَوْ أَحَسَّ ) الْإِمَامُ ( فِي الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِدَاخِلٍ ) يَقْتَدِي بِهِ . ( لَمْ يُكْرَهْ انْتِظَارُهُ فِي الْأَظْهَرِ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ ) أَيْ الِانْتِظَارِ .
( وَلَمْ يَفْرُقْ ) بِضَمِّ الرَّاءِ ( بَيْنَ الدَّاخِلِينَ ) بِانْتِظَارِ بَعْضِهِمْ لِصَدَاقَةٍ أَوْ سِيَادَةٍ مَثَلًا دُونَ بَعْضٍ ، بَلْ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الِانْتِظَارِ لِلَّهِ تَعَالَى ، لَا لِلتَّوَدُّدِ إلَيْهِمْ وَاسْتِمَالَةِ قُلُوبِهِمْ . ( قُلْت : الْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ ) بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ . ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) وَأَصْلُ الْخِلَافِ هَلْ يَنْتَظِرُهُ أَوْ لَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا نَعَمْ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ حَكَاهُمَا كَمَا . قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ كَثِيرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْكَرَاهَةِ نَافِينَ الِاسْتِحْبَابَ ، وَآخَرُونَ فِي الِاسْتِحْبَابِ نَافِينَ الْكَرَاهَةَ ، فَمَعْنَى لَا يَنْتَظِرُ عَلَى الْأَوَّلِ يُكْرَهُ ، وَعَلَى الثَّانِي لَا يُسْتَحَبُّ ، فَحَصَلَ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ أَقْوَالٌ يُكْرَهُ يُسْتَحَبُّ لَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ ، وَهُوَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِمَا رَجَّحَهُ أَيْ يُبَاحُ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهُ الْكَرَاهَةِ مَا فِيهِ مِنْ التَّطْوِيلِ الْمُخَالِفِ لِلْأَمْرِ بِالتَّخْفِيفِ ، وَوَجْهُ الِاسْتِحْبَابِ الْإِعَانَةُ عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْجَمَاعَةِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَوَجْهُ الْإِبَاحَةِ الرُّجُوعُ إلَى الْأَصْلِ لِتَسَاقُطِ الدَّلِيلَيْنِ بِتَعَارُضِهِمَا وَدُفِعَ التَّعَارُضُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّخْفِيفِ عَدَمُ الْمَشَقَّةِ ، وَالِانْتِظَارُ الْمَذْكُورُ لَا يَشُقُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ ، وَحَيْثُ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ الْمَشْرُوطِ الْمَذْكُورَةِ يُجْزَمُ بِكَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ ، وَبِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَيْ بِإِبَاحَتِهِ عَلَى الثَّانِي ( وَلَا يَنْتَظِرُ فِي غَيْرِهِمَا ) أَيْ غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنْ الْقِيَامِ وَغَيْرِهِ جَزْمًا أَيْ يُجْزَمُ بِكَرَاهَتِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَقِيلَ : يُطْرَدُ الْخِلَافُ فِيهِ لِإِفَادَةِ بَرَكَةِالْجَمَاعَةِ
2.    PEMINDAHAN MAKAM | PP. MUS SARANG
Ada makam seorang habib atau ulama yang berada di tanah hak milik keluarga dan ramai diziarahi oleh kaum muslimin di sekitarnya. Pemerintah daerah setempat dalam program pengembangan tata ruang kota menuntut agar kawasan makam itu dijadikan taman kota. Maka upaya pemindahan makam pun mutlak diperlukan.
Dalam perundingan dengan pihak keluarga, disepakati bahwa pemindahan makam itu dengan mengeruk tanah makam dengan lebar tiga meter, panjang empat meter, kedalam tiga meter dengan alat berat tanpa menyentuh tubuh mayat sama sekali kemudian dipindah tempat baru yang dilengkapi dengan masjid dan beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh para peziarah. Adapun semua biaya pemindahan makam tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah setempat.
Pertanyaan
a.   Bagaimana hukum pemindahan mayat dengan cara di atas ?
Jawaban : Hukum pemindahan mayat dengan cara di atas terdapat perbedaan pendapat.
     :: Menurut madzhab Malikiyyah hal tersebut diperbolehkan
     :: Menurut madzhab Syafi'iyyah hal tersebut tidak diperbolehkan
1- المذاهب الأربعة | جـ 1 صـ 538
نقل الميت من جهة موته (المالكية) قالوا يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة أولها أن لا ينفجر حال نقله ثانيها أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له ثالثها أن يكون نقله لمصلحة كأن يخشى من طغيان البحر على قبره أو يراد نقله إلى مكان له قيمة أو إلى مكان قريب من أهله أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل (الحنفية) قالوا يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة (الشافعية) قالوا يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو أمن تغيره إلا إن جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس أو قريباً من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته وإلا حرم وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موتته وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة كمن دفن في أرض مغصوبه فيجوز نقله إن طالب بها مالكها (الحنابلة) قالوا لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح وبشرط أن يؤمن تغير رائحته ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده
2- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  جـ 4 صـ 359
( وَيَحْرُمُ نَقْلُ الْمَيِّتِ ) قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ مِنْ بَلَدِ مَوْتِهِ ( إلَى بَلَدٍ آخَرَ ) لِيُدْفَنَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ دَفْنِهِ وَمِنْ التَّعْرِيضِ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ .قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْبَلَدِ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ بَلْ الصَّحْرَاءُ كَذَلِكَ ، فَحِينَئِذٍ يَنْتَظِمُ مِنْهَا مَعَ الْبَلَدِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ : مِنْ بَلَدٍ لِبَلَدٍ ، مِنْ بَلَدٍ لِصَحْرَاءَ ، وَعَكْسُهُ ، وَمِنْ صَحْرَاءَ لِصَحْرَاءَ ، وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ فِي الْبَلْدَتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ أَوْ الْمُتَقَارِبَتَيْنِ ، لَا سِيَّمَا وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِالدَّفْنِ خَارِجَ الْبَلَدِ ، وَلَعَلَّ الْعِبْرَةَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ بِمَسَافَةِ مَقْبَرَتِهَا .أَمَّا بَعْدَ دَفْنِهِ فَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي مَسْأَلَةِ نَبْشِهِ ( وَقِيلَ ) أَيْ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ ( يُكْرَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَلَى تَحْرِيمِهِ دَلِيلٌ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ) الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِفَضْلِهَا ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ عَائِدًا إلَى الْكَرَاهَةِ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ أَوْ عَائِدًا إلَيْهِمَا مَعًا .قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَهُوَ أَوْلَى عَلَى قَاعِدَتِنَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَقِبَ الْجُمَلِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقُرْبِ مَسَافَةٌ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهَا الْمَيِّتُ قَبْلَ وُصُولِهِ ، وَالْمُرَادُ بِمَكَّةَ جَمِيعُ الْحَرَمِ لَا نَفْسُ الْبَلَدِ .قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الشَّهِيدِ لِخَبَرِ جَابِرٍ قَالَ { أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نُقِلُوا إلَى الْمَدِينَةِ } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ا هـ .وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ . وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : لَا يَبْعُدُ أَنْ تُلْحَقَ الْقَرْيَةُ الَّتِي فِيهَا صَالِحُونَ بِالْأَمَاكِنِ الثَّلَاثَةِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِنَقْلِهِ مِنْ بَلَد مَوْتِهِ إلَى الْأَمَاكِنِ الثَّلَاثَةِ لَزِمَ تَنْفِيذُ وَصِيَّتِهِ أَيْ عِنْدَ الْقُرْبِ وَأَمْنِ التَّغَيُّرِ لَا مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَإِذَا جَازَ النَّقْلُ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ ذَلِكَ قَدْ تَعَلَّقَ بِالْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُمْ بِجَوَازِ النَّقْلِ ، وَلَوْ مَاتَ سُنِّيٌّ فِي بِلَادِ الْمُبْتَدِعَةِ نُقِلَ إنْ لَمْ يُمْكِنَ إخْفَاءُ قَبْرِهِ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْجَيْشِ وَنَحْوُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ دَفَنَّاهُ ثَمَّ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ تَعَارَضَ الْقُرْبُ مِنْ الْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ وَدَفْنُهُ بَيْنَ أَهْلِهِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى.
3- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  | جـ 4 صـ 361
وَنَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ لِلنَّقْلِ وَغَيْرِهِ حَرَامٌ إلَّا لِضَرُورَةٍ : بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ أَوْ فِي أَرْضٍ ، أَوْ ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ ، أَوْ وَقَعَ فِيهِ مَالٌ ، أَوْ دُفِنَ ، لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ لَا لِلتَّكْفِينِ فِي الْأَصَحِّ .
(الشرح) ( وَنَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ ) وَقَبْلَ الْبِلَى عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِتِلْكَ الْأَرْضِ ( لِلنَّقْلِ وَغَيْرِهِ ) كَصَلَاةٍ عَلَيْهِ وَتَكْفِينِهِ ( حَرَامٌ ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ : بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ ) وَلَا تَيَمُّمٍ بِشَرْطِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ غُسْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فَاسْتَدْرَكَ عِنْدَ قُرْبِهِ فَيَجِبُ عَلَى الْمَشْهُورِ نَبْشُهُ وَغُسْلُهُ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَتْنٍ أَوْ تَقَطُّعٍ ، ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَقِيلَ يُنْبَشُ مَا بَقِيَ مِنْهُ جُزْءٌ ، وَقِيلَ لَا يُنْبَشُ مُطْلَقًا ، بَلْ يُكْرَهُ لِلْهَتْكِ ، وَلَوْ قَالَ كَأَنْ دُفِنَ كَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ الْحَصْرُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ ، وَسَأُنَبِّهُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا تَرَكَهُ ( أَوْ ) دُفِنَ ( فِي أَرْضٍ أَوْ ) فِي ( ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ ) وَطَالَبَ بِهِمَا مَالِكُهُمَا فَيَجِبُ النَّبْشُ ، وَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِيَصِلَ الْمُسْتَحِقُّ إلَى حَقِّهِ ، وَيُسَنُّ لِصَاحِبِهِمَا التَّرْكُ ، وَمَحَلُّ النَّبْشِ فِي الثَّوْبِ إذَا وُجِدَ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ النَّبْشُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّا إذَا لَمْ نَجِدْ إلَّا ثَوْبًا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ قَهْرًا وَلَا يُدْفَنُ عُرْيَانًا وَهُوَ مَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ . بِمُوَافَقَةِ صَاحِبَيْ الِانْتِصَارِ وَالِاسْتِقْصَاءِ لَهُ .
4- فتح العالي المالك جـ 1صـ157-158 (مالكية)
(ما قولكم) فيمن دفن بقرب مجرى المياه وخشي عليه انتهاك حرمته من اختلاطه بها في بعض الأزمنة فهل يجوز نقله لصيانته ورجاء انتفاعه ببركة المنقول إليهم فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يجوز بل يجب بشرط كونه بعد تمام جفافه  ويشترط فيه قبل الدفن وبعده أن لا يؤدي إلى انفجاره ولا هتك حرمته قال عبد الباقي ويشترط في النقل بعد الدفن أن يتم جفافه وأن لا ينفجر ولا تهتك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى له بركة أهل الموضع المنقول إليه من الصالحين أو يدفن بين أقاربه بل يندب في هذا الأخير كما في الطراز أو لأجل قرب زيارة أهله له اهـ وفي شرحي المجموع وجاز نقل الميت من موضع لآخر قبل الدفن أو بعده إن لم يهتكه أي لم يخل النقل بحرمة الميت ويؤذه فإن هتكه وأخل بحرمته وآذاه حرم النقل قبل الدفن ابن حبيب لا بأس أن يحمل الميت من البادية إلى الحاضرة ومن موضع لآخر مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة ورواه ابن وهب وروى لا بأس به للمصر إن قرب وفي خبر جابر بن عبد الله دفن مع أبي رجل فكان  في نفسي حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعرات في لحيته مما يلي الأرض خرجه البخاري وقال فيه فإذا هو كيوم وضعته اهـ (ما قولكم) في امرأة مصرية تزوجها رجل ونقلها لبلده بالريف ومكثت عنده مدة  ثم تمرضت وماتت ودفنها الزوج ببلده فلما بلغ أقاربها أرادوا نقلها عندهم بمصر لدفنها مع أهلها وقرب زيارتها فهل يجوز لهم نقلها سيما وهي مدفونة بتابوت ومضى مدة زائدة على شهرين بحيث يظن جفافها وإن امتنع الزوج منه فهل يقضى عليه بتمكين أهلها منه أفيدوا الجواب ؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يجوز لهم نقلها بشرط كونه على وجه لا إخلال فيه بحرمتها ولا أذى فيه لها وإن امتنع الزوج منه يقضى بتمكين أهلها منه قال في شرح المجموع لا يقضى للزوج بدفنها في تربته حيث دعا عصبتها لدفنها في تربتهم كما في الحطاب والأجهوري والله أعلم
Pertanyaan
b.  Bagaiman hukum pengambilan dana Pemda untuk kepentingan di atas ?
Jawaban :  Pengambilan dana untuk kepentingan tersebut diperbolehkan, karena kebijakan tersebut sudah mengandung kemaslahatan dan memenuhi prosedur 'al ahamm fal ahamm'           (الاهم فالأهمّ).
1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام | جـ 2 صـ 75
(فصل في تصرف الولاة ونوابهم) يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهي عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الأروا ولو وقعت مثل قصة الخضر في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب
2- بدائع الصنائع | جـ 4 صـ 113
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا مَا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْأَمْوَالِ فَأَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ : أَحَدُهَا زَكَاةُ السَّوَائِمِ ، وَالْعُشُورِ وَمَا أَخَذَهُ الْعَشَارُ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَرُّوا عَلَيْهِمْ ، وَالثَّانِي خُمُسُ الْغَنَائِمِ ، وَالْمَعَادِنِ ، وَالرِّكَازِ ، وَالثَّالِثِ خَرَاجُ الْأَرَاضِي وَجِزْيَةُ الرُّءُوسِ وَمَا صُولِحَ عَلَيْهِ بَنُو نَجْرَانَ مِنْ الْحُلَلِ وَبَنُو تَغْلِبَ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ وَمَا أَخَذَهُ الْعَشَارُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَالرَّابِعُ مَا أُخِذَ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا أَصْلًا ، أَوْ تَرَكَ زَوْجًا ، أَوْ زَوْجَةً . وَأَمَّا مَصَارِفُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ ، فَأَمَّا مَصْرِفُ النَّوْعِ الْأَوَّلِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ . وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي وَهُوَ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَالْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ فَنَذْكُرُ مَصْرِفَهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ ، وَأَمَّا مَصْرِفُ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ الْخَرَاجِ وَأَخَوَاتِهِ فَعِمَارَةُ الدِّينِ ، وَإِصْلَاحُ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ رِزْقُ الْوُلَاةِ ، وَالْقُضَاةِ وَأَهْلِ الْفَتْوَى مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَالْمُقَاتِلَةِ ، وَرَصْدُ الطُّرُقِ ، وَعِمَارَةُ الْمَسَاجِدِ ، وَالرِّبَاطَاتِ ، وَالْقَنَاطِرِ ، وَالْجُسُورِ ، وَسَدُّ الثُّغُورِ ، وَإِصْلَاحُ الْأَنْهَارِ الَّتِي لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِيهَا . وَأَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ فَيُصْرَفُ إلَى دَوَاءِ الْفُقَرَاءِ ، وَالْمَرْضَى وَعِلَاجِهِمْ ، وَإِلَى أَكْفَانِ الْمَوْتَى الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ ، وَإِلَى نَفَقَةِ اللَّقِيطِ وَعَقْلِ جِنَايَتِهِ ، وَإِلَى نَفَقَةِ مَنْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعَلَى الْإِمَامِ صَرْفُ هَذِهِ الْحُقُوقِ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

3.     SISTEM KENEGARAAN | FQ A AL FALAH PLOSO
Di Indonesia ini kita tahu bahwa undang-undang dan peraturan yang ditetapkan banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Dan hal ini mendorong sebagian umat Islam untuk mewujudkan negara Indonesia ini menjadi negara yang berlandaskan syariat Islam.
Pertanyaan
a.   Adakah ketentuan fiqih secara baku dan jelas tentang kewajiban umat Islam mewujudkan sistem kenegaraan dan kepemimpinan tertentu sesuai syariat Islam ?
Jawaban : Tidak ada ketentuan fiqih secara baku tentang kewajiban tersebut. Sistem apapun diperkenankan asalkan yang terpenting tidak bertentangan dengan syariat Islam.
1- الغيث الهامع على شرح جمع الجوامع ص : 790
قلت : مراده أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف نصا أو تصريحا كما قدمته وقد قال النووى فى شرح مسلم : فيه دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم.
2- المصدر السابق. ص : 17
لقد قرر القرآن تشريعا وحدودا وحلل وحرم وفرض فرائض منها ما يقوم به المرء بنفسه ومنها ما هو عمل جماعى ومنها ما يحتاج فى تنفيذه إلى من يتولى الأمر فيه وقد نص القرآن بصريح العبادة المسلمين إلى طاعة هؤلآء (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولى الأمر منكم) .... كما ندد القرآن بالإستبداد والإستكبار وأثنى على الشورى والإحسان والعدل ..... ولكنه لم ينص لا على أمة الإسلام يجب أن يتطابق معها ملك الإسلام أو دولة الإسلام ولا على من يخلف الرسول فى تدبير شؤون هذه الأمة ولا حتى على ضرورة أن يكون هناك من يخلفه فىذلك بل ترك المسئلة للمسلمين وكأنها داخلة فى قوله عليه السلام أنتم أدرى بشؤون دنياكم. إهـ
3- الدين والدولة وتطبيق الشريعة  لمحمد عابد الجابري. ص : 69
وأما العنصر الثالث فهو أن الخلافة بحسب رأى أهل السنة والجماعة إنما تكون بالإختيار وليس بالنص, ذلك لأنه ما دام الصحابة قد تداولوا بعد وفاة رسول الله, واختلفوا ثم اتفقوا وبايعوا أبا بكر فإن ذلك يعنى أن رسول الله لم يعهد إلى أحد بالخلافة من بعده غير أن الإختيار فى نظرية الخلافة عند أهل السنة والجماعة لا يتجاوز تقرير أن النبى لم ينص لأى أحد من بعده. أما كيفية اختيار الخليفة فهذا موضوع تقرر فيه موازين القوى. فمن قام يطلب الخلافة لنفسه وغلب بشوكته واستطاع أن يجمع الناس حوله راضين أو مكروهين فهو الخليفة. اهـ

4- مقدمة ابن خلدون جـ 1 صـ 97
فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة، وأن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضي النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في جراسة الدين وسياسة الدنيا به. فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك، من بعد. والله الحكيم العليم.
5- الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص: 14- 13
وقال ابن عقيل فى االفنون جرى فى جواز العمل فى السلطنة بالسياسة الشرعية انه هو الحزم  ولا يخلو من القول به إمام فقال الشافعى لا سياسة الا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى, فان أردت لا سياسة الا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل مالا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن الا تحريق عثمان المصاحف فانه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة , فلا يقال ان السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هى موافقة لما جاء به بل هى جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم وانما هى عدل الله ورسول الله ظهر بهذه الأمارات والعلامات فقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تهمة .
Pertanyaan
b.  Jika ada, seperti apakah sistem itu ?
Jawaban : Gugur
Pertanyaan
c.   Bagaimana hukumnya mengikuti dan mempertahankan pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat Islam ?
Jawaban : Mengikuti / taat kepada imam (pemimpin) dalam hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, terdapat khilaf  ( Menurut Imam Romli, tidak wajib taat & Menurut Imam Ibnu Hajar, wajib taat )
Sedangkan mempertahankan imam (pemimpin) yang ja'ir (menyimpang syari'at) diperinci sebagai berikut:
     :: Pemimpin yang menyimpang syariat dengan fasik, dzalim, ta'thil al huquq (merusak hak-hak), harus/ wajib dipertahankan menurut sebagian pendapat ulama.
     :: Pemimpin yang menyimpang syariat dengan kekufuran yang jelas, tidak boleh dipertahankan dan harus dilengserkan.
1- تحفة الأحوذي  | جـ 5 صـ 298
( باب ما جاء لا طاعة المخلوق في معصية الخالق )
[ 1707 ] قوله ( السمع ) الأولى الأمر بإجابة أقوالهم ( والطاعة ) لأوامرهم وأفعالهم ( على المرء المسلم ) أي حق وواجب عليه ( فيما أحب وكره ) أي فيما وافق غرضه أو خالفه ( ما لم يؤمر ) أي المسلم من قبل الامام ( بمعصية ) أي بمعصية الله ( فإن أمر ) بضم الهمزة (فلا سمع عليه ولا طاعة) تجب بل يحرم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفيه أن الامام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب قال المطهر يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته ولكن لا يجوز له محاربة الامام وقال النووي في شرح مسلم قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الامام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك
2- غاية البيان | صـ 15 (الحرمين) ما نصه:
(ولم يجز في غير محض الكفر & خروجنا على ولي الأمر) أي يحرم الخروج على ولي الأمر وقتاله بإجماع المسلمين لما يتركب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ولأننا تحت طاعته في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع وإن كان جائرا قال النواوي في شرح المسلم إن الخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانو فسقة ظالمين ا هـ وهو محمول على الخروج بلا عذر ولا تأويل وخرج بقول المصنف ولي الأمر ما لو طرأ عليه كفر فإنه يخرج عن حكم الولاية وتسقط طاعته ويجب على المسلمين القيام عليه وقتاله ونصب غيره إن أمكنهم ذلك ويمكن أن يستفاد هذا من قوله في غير محض الكفر بجعل في للتعليل كما في قوله تعالى " لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ" أي لم يجز لأجل غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر.
3- فتح الباري - ابن حجر | جـ 13 صـ 8
ونقل بن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب والا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه
4- الإمامة العظمى | جـ 1 صـ 234
وقال ابن خلدون : ( وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها ، فكان أولى باشتراطها فيه ) (1) وقال البغدادي : (وأقل ما يجب له من هذه الخصلة أن يكون ممن يجوز قبول شهادته تحملاً وأداءً) (2) والحقيقة أنه إذا كان الله تعالى قد جعل العدالة شرطًا في أصغر ما يتصور من الولايات والأحكام مثل حضانة الصغير والحكم في جزاء الصيد ، وأن الفاسق لا يصلح أن يكون واليًا على صغير أو يتيم ، ولا حكمًا في مسألة قياسية فيكف يصلح واليًا على الأمة جمعاء ، وحكمًا في قضايا في غاية الخطورة . –الى ان قال- الإمامة العظمى - (ج 1 / ص 235) أما إذا تعذر العدل واضطرت الأمة إلى ولاية الفاسق ( جاز ذلك ولذا قال ابن عبد السلام : لو تعذرت العدالة في الأئمة قدمنا أقلهم فسقًا قال الأذرعي : وهو متعين إذ لا سبيل إلى جعل الناس فوضى ) (1) . هذا ومما ينبغي التنبيه له أن اشتراط العدالة هو في حالة الاختيار والعهد فقط ، أما في حالة التغلب فلا يشترط
5- اسعاد الرفيق | جـ  2 صـ 137 (دار إحياء الكتب)
ومنها الخروج عن طاعة الإمام أى البغي على الإمام وإن كان جائرا بلا تأويل أو مع تأويل يقطع ببطلانه –إلى ان قال- وإنما كان كبيرة بذلك القيد لما يترتب عليه من المفاسد التى لا يحصى ضررها ولا ينطفئ شررها مع عدم الخارجين حينئذ بخلاف الخارجين بتأويل ظن البطلان فإن لهم نوع عذر ومن ثم لم يضمنوا ما أتلفوه إهـ
6- الإمامة العظمى | جـ 1 صـ 450
وهناك طرق غير ما تقدم ، منها أن يتقدم إلى الإِمام الجائر أهل الحل والعقد الذين عقدوا له البيعة وينصحونه وينذرونه مغبَّة انحرافه ، ويمهلونه ويصبرون عليه فترة من الزمن لعله يرجع أو يرعوي عما هو عليه من ظلم وطغيان ، فإن أصرّ على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة ، بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجو إزالتها ، لأن عزله من النهي عن المنكر ، والمنكر لا يرفع بما هو أنكر منه .
ومن هذه الوسائل ما يسمى في العصر الحديث بالعصيان المدني (2) وهذه الطريقة تكون على النحو التالي : ( إذا شعرت الأمة بأن هذا الإمام فاسق مستهتر وجائر لا يصلح للإمامة ، وتقدمت إليه بالنصيحة ولكنه أبى واستكبر ، فما عليها إلا أن تقاطعه وتقاطع من له به أية علاقة ، وحينئذ يجد نفسه منبوذًا من أمته فإما اعتدل وإما اعتزل ) (3) .قلت : وهذه لها مستند من الشرع ، وهو ما جاء في الطبراني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ، ووزراء فسقة ، وقضاة خونة ، وفقهاء كذبة ، فمن أدرك منكم ذلك فلا يكونن لهم جابيًا ولا عريفًا ولا شرطيًا » . والله أعلم .
_________
(1) انظر : المقالات (2/157 ، 158) .
(2) النظام السياسي في الإسلام لأبي فارس (ص 273) .
(3) نفس المرجع .
4.     LUQOTHOH DI PONDOK PESANTREN | PP. SIDOGIRI
Sebagaimana yang sering kita temukan di beberapa pesantren, sangat sering sekali ditemukan barang temuan yang berceceran, dan tidak jarang para penemu barang tersebut mengumumkannya dengan bentuk kertas yang ditempelkan di tembok dan sembarang tempat. Demi menjaga kerapian dan ketertiban, ada sebuah pesantren yang memberlakukan undang-undang untuk menyerahkan semua barang temuan ke pihak keamanan, sehingga penampungan barang dan pengumuman penemuan, sepenuhnya ditangani oleh pihak tersebut. Pada suatu saat data santri penemu barang tersebut yang tersimpan di dalam komputer, hilang. Maka dari itu pengurus berencana untuk menghibahkan barang-barang temuan yang sudah tidak ditemukan pemilik dan penemunya kepada lembaga sosial.
Pertanyaan
a.   Bolehkah pihak pengurus mewajibkan semua penemu barang temuan untuk menyerahkannya ke pihak keamanan ? Dan apa status keamanan yang dipasrahi barang temuan oleh penemu ?
Jawaban : Menurut qaul madzhab, kebijakan pengurus tersebut diperbolehkan.
1- الأدب النبوى صـ 96 (دار الفكر)
أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة, والمصالح المهمة, فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين: من ملك ووزير, ورئيس ومدير, ومأمور وعمدة, وقاض ونائب, وضابط أم بغيضة إليه وجندى. وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء، والمبادرة إلى تنفيذها, سواء أكانت محبوبة له,
2- المجموع شرح المهذب جـ 15 صـ 272
وإن كان الواجد لها من الرعية ففيه وجهان (أحدهما)  يجوز لانه يأخذها للحفظ على صاحبها فجاز كالسلطان (والثانى)  لا يجوز لانه لا ولاية له على صاحبها بخلاف السلطان، فإن أخذها للتملك أو للحفظ وقلنا: إنه لا يجوز ضمنها لانه تعدى بأخذها فضمنها كالغاصب، وان دفعها إلى السلطان ففيه وجهان. (أحدهما) لا يبرأ من الضمان لانه لا ولاية للسلطان على رشيد. (والثانى) يبرأ، وهو المذهب، لان للسلطان ولاية على الغائب في حفظ ما يخاف عليه من ماله.
3- بغية المسترشدين صـ91 (دار الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
Pertanyaan
b.  Apa status barang temuan yang data penemunya hilang ?
Jawaban : Status barang tersebut dianggap mal dha`i' (harta yang tersia-sia).
1.       مغني المحتاج | جـ 10  صـ 252
كِتَابُ اللُّقَطَةِ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ . وَحَكَى ابْنُ مَالِكٍ فِيهَا أَرْبَعَ لُغَاتٍ : لُقَاطَةٌ ، وَلُقْطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَسُكُونِ الْقَافِ ، وَلُقَطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ ، وَلَقَطٌ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْقَافِ بِلَا هَاءٍ ، وَنَظَمَهَا فِي بَيْتٍ ، فَقَالَ : لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ وَلُقَطَهْ لَقَطٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ وَيُقَالُ : اللُّقَطَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمٌ لِلْمُلْتَقِطِ بِكَسْرِهَا أَيْضًا ، وَهِيَ لُغَةً مَا وُجِدَ عَلَى تَطَلُّبٍ قَالَ تَعَالَى { فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ } وَشَرْعًا : مَا وُجِدَ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ مِنْ مَالٍ أَوْ مُخْتَصٍّ ضَائِعٍ مِنْ مَالِكِهِ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ وَنَحْوِهَا لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ لَيْسَ بِمُحْرَزٍ وَلَا مُمْتَنِعٍ بِقُوَّتِهِ وَلَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مَالِكَهُ ، فَخَرَجَ بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ مَا وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ ، فَإِنَّهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إنْ ادَّعَاهُ ، وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ ، وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لُقَطَةً ، وَبِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ مَا إذَا أَلْقَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي حِجْرِهِ مَثَلًا أَوْ أَلْقَى فِي حِجْرِهِ هَارِبٌ كِيسًا وَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ يَحْفَظُهُ ، وَلَا يَتَمَلَّكُهُ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِ الضَّائِعِ ، بِأَنَّ الضَّائِعَ مَا يَكُونُ مُحْرَزًا بِحِرْزِ مِثْلِهِ كَالْمَوْجُودِ فِي مُودَعِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمَاكِنِ الْمُغْلَقَةِ ، وَلَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهُ ، وَاللُّقَطَةُ مَا وُجِدَ ضَائِعًا بِغَيْرِ حِرْزٍ ، وَاشْتِرَاطُ الْحِرْزِ فِيهِ دُونَهَا إنَّمَا هُوَ لِلْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَمِنْهُ مَا لَا يَكُونُ مُحْرَزًا كَمَا مَرَّ فِي إلْقَاءِ الْهَارِبِ ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مُحْرَزًا كَمَا لَوْ وَجَدَ دِرْهَمًا فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ فِي بَيْتِهِ وَلَا يَدْرِي أَهُوَ لَهُ أَوْ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ ، فَعَلَيْهِ كَمَا قَالَ الْقَفَّالُ أَنْ يُعَرِّفَهُ لِمَنْ يَدْخُلُ بَيْتَهُ ، وَبِغَيْرِ حَرْبِيٍّ مَا وُجِدَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَلَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَهُوَ غَنِيمَةٌ يُخَمَّسُ ،
2.       توشيح على ابن قاسم | صـ 177
فصل فى احكام اللقطة وهى بفتح القاف اسم للشيء الملتقط ومعناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط او غفلة او نحوهما . (قوله بسقوط او غفلة اونحوهما) كنوم وهرب فخرج ما طيرته الريح فى داره وما القاه هارب فى حجره وودائع عنده لم يعرف مالكه وما يلقيه البحر على الساحل من اموال الغرقى وما يوجد فى عش الطير ونحو ذلك فهو مال ضائع فالامر فيه لامين بيت المال اى العادل والا تصرف فيه واجده بنفسه ان كان له استحقاق فى بيت المال واذا ظهر مالكه وجب دفعه له ولو بعد سنين ولا رجوع على مالكه فيما انفقه بلا اذن ولا اشهاد وقال الامام مالك يرجع على مالكه بالنفقة وقال الامام احمد والليث يملكه من اخذه لان الظاهر ان مالكه اعرض عنه اهـ
c.   Bolehkah pihak pengurus menghibahkan barang tersebut ke lembaga sosial dengan alasan di atas ?
Jawaban  ; Belum terbahas.
5.      GORONTALO MEMBELA ISTRI | FM A AL FALAH PLOSO
Setiap pemimpin pasti memiliki kebijakan yang tentunya tak bisa lepas dari pro dan kontra. Dewasa ini dikabarkan Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie memberlakukan kebijakan mentransfer gaji PNS pria yang sudah menikah ke rekening istri masing-masing. Gubernur mengatakan kebijakan ini diambil untuk menanggapi keluhan istri-istri PNS di atas yang mengeluh terkadang gaji suami mereka tidak sampai ke mereka. Kebijakan ini berlaku mulai tgl. 01-03-2012. (Tribun News, Kamis, 9 Februari 2012)
Pertanyaan
a.   Dapatkah dibenarkan kebijakan Gubernur Gorontalo tersebut ?
Jawaban
Tidak di benarkan karena uang gaji merupakan hak suami, kecuali :
     1. Pentransferan tersebut seizin suami.
     2. Ada imtina’ ( امتناع ) (suami tidak memberi nafkah sesuai dengan ukuran).
     3. Ada مطل (nafkah tidak diberikan tepat waktu).
الأحكام السلطانية  جــ 1 / صـــــ 120
( فَصْلٌ ) وَلَا تَخْلُو وِلَايَةُ الْقَاضِي مِنْ عُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ ، فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَنَظَرُهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَحْكَامٍ : أَحَدُهَا : ( فَصْلٌ ) فِي الْمُنَازَعَاتِ وَقَطْعُ التَّشَاجُرِ وَالْخُصُومَاتِ ، إمَّا صُلْحًا عَنْ تَرَاضٍ وَيُرَاعَى فِيهِ الْجَوَازُ أَوْ إجْبَارًا بِحُكْمٍ بَاتٍّ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْوُجُوبُ . وَالثَّانِي اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ مِمَّنْ مَطَلَ بِهَا وَإِيصَالُهَا إلَى مُسْتَحَقِّيهَا بَعْدَ ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهَا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إقْرَارٌ ، أَوْ بَيِّنَةٌ . وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ حُكْمِهِ فِيهَا بِعِلْمِهِ ؛ فَجَوَّزَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَحُّ قَوْلَيْهِ ، وَمَنَعَ مِنْهُ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِعِلْمِهِ فِيمَا عَلِمَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يَحْكُمُ بِمَا عَلِمَهُ قَبْلَهَا . وَالثَّالِثُ : ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ كَانَ مَمْنُوعَ التَّصَرُّفِ بِجُنُونٍ أَوْ صِغَرٍ وَالْحَجْرُ عَلَى مَنْ يَرَى الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ حِفْظًا لِلْأَمْوَالِ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا وَتَصْحِيحًا لِأَحْكَامِ الْعُقُودِ فِيهَا .
رد المختار الجزء الرابع صـــ 217
وفي أواخر القرن الثالث من الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته وفي البزازية السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق وإعطاء غيره ا هـ ففي توجيه هذه الوظائف لأبناء هؤلاء الجهلة ضياع العلم والدين وإعانتهم على إضرار المسلمين فيجب على ولاة الأمور توجيهها على أهلها ونزعها من أيدي غير الأهل .
فتح الباري جــــ 13 صـــ 150
قوله " بأن رزق الحاكم والعاملين عليها " ....والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين وقال المطرزي : الرزق ما يخرجه الحاكم كل شهر للمرتزقة من بيت المال والعطاء ما يخرجه كل عام
الفتاوى الهندية  جــــ 11 / صـــــ 379
وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ الْمَأْكُولُ وَالْمَلْبُوسُ وَالسُّكْنَى أَمَّا الْمَأْكُولُ فَالدَّقِيقُ وَالْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالْحَطَبُ وَالدُّهْنُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة - الى أن قال - الْمَفْقُودُ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ لَهَا بِالنَّفَقَةِ فِي مَالِ الزَّوْجِ فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ مَا يَكْفِيهَا بِالْمَعْرُوفِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَإِذَا طَلَبَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا ، وَكَانَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ دَيْنٌ فَقَالَ : احْسِبُوا لَهَا نَفَقَتَهَا مِنْهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ فَغَلَا الطَّعَامُ ، أَوْ رَخُصَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُغَيِّرُ ذَلِكَ الْحُكْمَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ .
إعانة الطالبين جـــ 3 صــ 429
(تتمة) لو منع الزوج زوجته حقها ، كقسم ونفقة، ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه، فإِن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره، فإِن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها، وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يُورث وحشة بينهما فيقتصر أولاً على النهي لعل الحال يلتئم بينهما، فإِن عاد عزره وهن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعدَ عليه تعرَّف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة بخبرهما ويكون الثقة جاراً لهما، فإِن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى إليه ما يعرفه. فإِذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه، فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكماً من أهله وحكماً من أهلها لينظرا في أمرهما والبعث واجب ومن أهلهما سنة وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صواباً.
المستصفى جــ 1 صــ 383
أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني بها ذلك فإن جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله جــ 1 / صــ 148-149
شروط العمل بالمصلحة المرسلة :يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي :ـ …أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة، فالمصلحة المتوهمة لا ينظر إليها، ومثالها : ما يتوهمه بعض الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث فيه مصلحة، وهي ترغيب الكفار في الإسلام، ومن ذلك : ما يتوهمه البعض من أن العمل بالقوانين الوضعية المستوردة فيه مصلحة وهي التسوية بين الناس في الحقوق والواجبات. …وهؤلاء وأولئك غفلوا عن أن خالق الناس أعلم بما يصلحهم وما يناسبهم، وأن ترغيب الكفار في الإسلام بترك فرض من فرائضه مفاسده أعظم مما يتوخى فيه من مصلحة، وما في القوانين الوضعية من المصالح يمكن تحصيلها من الشريعة على وجه أكمل.ـ …أن لا تعارض نصا من كتاب أو سنة، أو إجماعاً صحيحاً، فإن عارضت شيئا من هذه الأدلة فهي مصلحة ملغاة؛ إما لانطوائها على مفسدة أعظم، أو لتفويتها مصلحة أعظم. …أن لا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها، فإن تعارضت المصالح رجحنا أقواها أثرا وأعمها نفعا وأكثرها دفعا للمفسدة، وإذا تعارضت مصلحة فرد أو فئة مع المصلحة العامة قدمنا المصلحة العامة.ـ …أن تكون في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتعين فيها التوقيف، كأسماء الله وصفاته، والبعث والجزاء، وكأصول العبادات، فإن المصلحة المرسلة لا يمكن أن يستدل بها على ثبوت عبادة أو زيادة فيها أو نقص شيء منها.
أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح :
1ـ …ضرب العملة السائرة في كل بلد، فهذا العمل لو طبقنا عليه دليلا من النص لم نجده؛ إذ ليس في القرآن أمر بذلك، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ولكن الحاجة ماسة إليه ليتعامل الناس بعملة مقبولة عند جميعهم، تمكنهم من مبادلتها بما يحتاجونه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وخدمات ينتفعون بها، ولذا وجب على الدولة أن تقوم بضرب عملة وتحميها من التزوير حتى تحتفظ بقيمتها.…وضع الإشارات التي تنظم السير في الطرقات، ووجوب الوقوف عندها، فوضعها في المدن الكبيرة من الضروريات التي يؤدي الإخلال بها إلى تلف الأنفس والأموال، فيجب على ولي الأمر وضعها، ويجب على الناس الالتزام بها.…تسجيل الأنكحة والمواليد في سجلات خاصة، فهذا من الحاجيات التي يؤدي الإخلال بها إلى فقدان كثير من المصالح، وقد يقال : إنها مما يحفظ الأنساب فتلحق بالضروريات4ـ …الإلزام باستخراج بطاقات الجنسية، ورخص القيادة، ومعاقبة المخالف لذلك.فهذه كلها مما تدعو الحاجة إليه لضبط الأمن، ومعرفة الأنساب، والمحافظة على الأرواح والأموال.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام جــ 2 / صــــ 122
فَصْلٌ فِي تَصَرُّفِ الْوُلَاةِ وَنُوَّابِهِمْ يَتَصَرَّفُ الْوُلَاةُ وَنُوَّابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ دَرْءًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، وَلَا يَتَخَيَّرُونَ فِي التَّصَرُّفِ حَسَبَ تَخَيُّرِهِمْ فِي حُقُوقِ أَنْفُسِهِمْ مِثْلَ أَنْ يَبِيعُوا دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ ، أَوْ مَكِيلَةَ زَبِيبٍ بِمِثْلِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي حُقُوقِ الْيَتَامَى فَأَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ فِي حُقُوقِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَوْفَرُ وَأَكْثَرُ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَإِضَاعَةِ الْمَالِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ ، وَإِضْرَارِ الْأَمْزِجَةِ لِغَيْرِ عَائِدَةٍ ، وَالْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ الْأَمْوَالِ ، وَإِفْسَادِ الْأَمْزِجَةِ ، وَقَدْ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْأَرْوَاحِ ،
حواشي الشرواني جــ 1 / صــ 471
وقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح.
نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي صـ : 232
يجوز لولي الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط (1) ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة .
Pertanyaan
b.  Apa status uang yang masuk ke rekening istri PNS tersebut ?
Jawaban
Uang yang masuk kerekening istri statusnya : tafsil,
·      yang masuk ke rekening istri setelah masuk ke rekening suami maka statusnya uang amanah, ( muwakkal fih ) fi tasarruf
·      kalau langsung ke rekening istri tidak lewat ke rekening suami maka statusnya adalah  موكل فيه fil Qobdi wat Tashorruf.
إعانة الطالبين جـــ 3 صـــ 100
باب في الوكالة والقراض (تصح وكالة) شخص متمكن لنفسه كعبد، وفاسق في قبول نكاح، ولو بلا إذن سيد، لا في إيجابه، وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته، فتصح (في كل عقد): كبيع، ونكاح، وهبة، ورهن، وطلاق منجز، (و) في كل (فسخ) كإقالة، ورد بعيب.وفي قبض، وإقباض للدين أو العين، وفي إستيفاء عقوبة آدمي، والدعوى والجواب، وإن كره الخصم، وإنما تصح الوكالة فيما ذكر، إن كان (عليه ولاية لموكل) بملكه التصرف فيه حين التوكيل، فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها، لانه لا ولاية له عليه حينئذ
الفقه الإسلامي وأدلته جـــ 7 / صــ 492
والوكالة المطلقة: هي التي لا يقيد فيها الوكيل بشيء مثل: وكلتك في بيع هذه الأرض، من غير تحديد ثمن معين، أو كيفية معينة لوفاء الثمن. وحكمها عند أبي حنيفة: أن المطلق يجري على إطلاقه، فللوكيل التصرف بأي ثمن قليلا أو كثيرا، ولو بغبن فاحش، معجلا أو مؤجلا، صحيحا أو مريضا؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، كوجود تهمة، ولا يعتمد على العرف، لأن العرف في البلاد متعارض.

فتاوى الرملي جــ 3 / صــ 178
( سئل ) عمن وكل شخصا في قبض مال ثم إن الموكل وكل شخصا ثانيا في قبض ذلك المال من الوكيل الأول فهل إذا ثبتت وكالة الثاني وصدقه الوكيل الأول على وكالته يجب عليه الدفع إليه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب الدفع المذكور
شرح البهجة الوردية جـــ 10 / صــــ 449
( باب الوكالة ) ثم أخذ في بيان ما يقبل النيابة فقال : ( عقودها ) أي عقود النيابة أي الوكالة إنما تصح في قابل النيابة من العقود كالبيع ، والسلم ، والرهن ، والضمان ، والوصية ، والحوالة….الى أن قال..... ( و ) من ( قبض حق ) عين ، أو دين ولو زكاة ومن إقباض الحق إن كان دينا بخلاف ما إذا كان عينا ، قاله جماعة منهم المتولي قال : ؛ لأنه لا حق للموكل فيها فلو سلمهما لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى يد مالكها خرج الموكل عن عهدتها وقد يتوقف في إطلاق عدم جواز ذلك ( قوله : ولو زكاة ) قال في التحفة : يجوز توكيل مستحق في قبض زكاة له ولو كان الوكيل ممن يستحقها فيملكها الموكل بقبض وكيله إن نوى الدافع والوكيل الموكل ، أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع شيئا فإن قصد نفسه وهو مستحق والدافع موكله فالذي يظهر أنه لا يملكه واحد منهما أما الوكيل فلأن المالك قصد غيره ، والعبرة بقصده لا بقصد الآخذ وأما الموكل فلانعزال وكيله بقصده الأخذ لنفسه وإن قصد الدافع الوكيل ولم يقصد الوكيل شيئا ملكه ، أو قصد الوكيل موكله لم يملكه واحد منهما فيما يظهر ؛ لأن الوكيل بقصده الموكل صرف القبض عن نفسه فلم تؤثر نية الدافع وإنما يعتبر قصده حيث لم يصرفه الآخذ عن نفسه ؛ ولأن الموكل صرف المالك الدافع عنه بقصده الوكيل فلم يقع للموكل ا هـ قال سم : وسكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما أحدا ، والوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل
شرح الوجيز : ج10  صــــ 49-50
المثبت لحق الفسخ والاعسار امااذا امتنع عن تسليم النفقة مع وجدانها ففيه وجهان : احدها ان لها حق الفسخ لانها لاتصل الى حقها وتضرر فيجعل الامتناع كاالعجز أظهرهما : المنع لانها تتمكن من تحصيل حقها بالسلطان بأن يلزم بالحبس وغيره وان كان له مال حا ضر أنفق السلطان منه وليس ذلك مو ضع الخلاف وكذا لو قدرت المرأة على شئ من ماله

Pertanyaan
c.   Jika kebijakan tersebut tidak bisa dibenarkan dan kebijakan tersebut sudah terlanjur terjadi, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Gorontalo? (apakah Pemerintah Gorontalo harus membuat kebijakan baru agar gaji yang masuk ke rekening istri PNS dikembalikan, ataukah bagaimana ?
Jawaban : Karena uang gaji tersebut statusnya Muwakkal Fih yang tashorrufnya justru lebih memberatkan pihak istri, maka sayognya wacana ini tidak di “PERDAKAN” atau dihapus kalau sudah terlanjur diterapkan.
Referensi : IDEM

6.     RAZIA KEMAJUAN TEKNOLOGI | AL FALAH TRENCENG
Seiring perkembangan zaman dan kian majunya teknologi informasi, kian marak pula pengguna alat komunikasi alat tersebut. Dan banyak pilihan rupa notebook, HP, laptop, PC tablet, iphone adalah nama-nama yang tak asing di telinga kita. Sayangnya, kemajuan ini tak diiringi oleh budi luhur sebagai penyeimbang kemajuan dan kebebasan. Hingga kalangan remaja yang masih duduk di bangku sekolah, tak luput dari budaya koleksi gambar/video unggahan alat komunikasi. Karenanya, sering sekolah-sekolah formal diadakan razia oblitrasi.
Pertanyaan
a.   Bagaimanakah hukum membuka notebook, HP, dll. dengan tujuan razia oblitrasi foto atau video hot, mengingat di dalamnya banyak hal-hal bersifat privasi yang menjadi hak pemilik ?
Jawaban : Di perbolehkan kecuali sudah ada peraturan yang isinya antara lain memuat razia dengan jalan membuka notebook, Hp, dll dalam rangka memperbaiki dan mencari kemanfaatan.
آداب النبوى صــ 137 (دار الفكر)
ولا تجسسوا ولا تحسسوا: تقدم الفرق بينهما, وقد نهى القرآن على التجسس. والمراد المنع عن تتبع عورات الناس, والبحث عن مثالبهم بأى طريق فتكتفى منهم بالظاهر, ونكل إلى الله أمر الباطن. نعم لو تعين التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة أولجلب مصلحة عظيمة, لم يكن محرما
تفسير آيات الأحكام جـــ  2 :صــ 453
فالصور العارية والمناظر المخزية والأشكال المشيرة التى تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صفحاتها بهذه الأنواع من المجون مما لا يشك عاقل فى حرمته مع أنه ليس تصويرا باليد ولكنه فى الضرر والجرمة أشدمن التصوير  باليد
نصاب الاحتساب جـــ 1  صــ 281
الثانية يجوز له أن يتفحص أحوال السوقة من غير أن يخبره أحد بخيانتهم لأن عمر رضي الله تعالى عنه سألها عن حالها فإن قيل ينبغي أن لا يجوز لأنه تحبس وقد قال الله تعالى ^ ولا تحبسسوا ^ فنقول التجسس طلب للشر والإيذاء وطلب الخير للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس للشر والإيذاء بل للخير والمنفعة فيجوز لأنه غير داخل في لغة التجسس لذلك فلا يدخل تحت النهي والله أعلم
ادب العالم والمتعلم للعلامة محمد هاشم أشعرى صــ  91
وأن يراقب أحوال الطلبة فمن ظهر منه ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أ مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك أشتغال أو اساءة ادب فى حق الشيخ أو غىره او كثرة كلام لغير فا ئدة او معاشرة من لا يليق عشرته او غير ذلك عرضه الشيخ بالنهى عن ذلك بحضور من صدر منه معرضا به لا معينا له فإن ينته به نهاه عن ذلك سرا او يكتفى بالاشارة مع من يكتفى فإن ينته نهاه عن ذلك جهرا او يغلظ القول عليه إن افشاه لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع فإن لم ينته به فلا بأس بطر ده والاعراض عنه الى أن يترجر و يرجع ولاسيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته
إعانة الطالبين جــــ 4 صـــ  183
وليس لاحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم: إن أخبره ثقة بمن اختفى بمنكر لا يتدارك كالقتل والزنا لزمه ذلك (قوله: وليس لاحد البحث الخ) قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد في نصائحه الدينية واعلم، أنه ليس بواجب على أحد أن يبحث عن المنكرات المستورة، حتى ينكرها إذا رآها، بل ذلك محرم لقوله تعالى: * (ولا تجسسوا) * ولقول النبي عليه السلام: من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته الحديث، وإنما الواجب هو الامر بالمعروف عندما ترى التاركين له في حال تركهم، والانكار للمنكر كذلك، فاعلم هذه الجملة فإنا رأينا كثيرا من الناس يغلطون فيها. ومن المهم أن لا تصدق ولا تقبل كل ما ينقل إليك من أفعال الناس وأقوالهم المنكرة، حتى تشاهد ذلك بنفسك أو ينقله إليك مؤمن تقي لا يجازف ولا يقول إلا الحق، وذلك لان حسن الظن بالمسلمين أمر لازم، وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعض، وعم التساهل في ذلك، وقلت المبالاة، وارتفعت الامانة، وصار المشكور عند الناس من وافقهم على أنفسهم - وإن كان غير مستقيم لله - والمذموم عندهم من خالفهم - وإن كان عبدا صالحا - فتراهم يمدحون من لا يستأهل المدح لموافقته إياهم، وسكوته على باطلهم، ويذمون من يخالفهم وينصحهم في دينهم. هذا حال الاكثر إلا من عصم الله، فوجب الاحتراز والتحفظ والاحتياط في جميع الامور فإن الزمان مفتون، وأهله عن الحق ناكبون، إلا من شاء الله منهم وهم الاقلون اه (قوله: والتجسس) هو البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم، فحينئذ عطفه على البحث مرادف

b.  Bagaimanakah hukum melihat atau membuka folder orang lain dengan hanya izin meminjam ?
Jawaban ; Boleh, karena membuka folder merupakan salah satu intifa’ ( انتفاع ) yang tercakup dalam kemutlakan shighot peminjaman.
الفتاوي الحديثية  جــ  1  صــ 470
وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيراً ولو بالدعاء، ولْيَردَّ الكتاب بعد فراغ حاجته أو عند طلب مالكه، ولا يجوز أنْ يُصْلِحه بغير إذن صاحبه أي بقيده السابق، ولا يُحشِّيه شيئاً في مغاضن فواتحه وخواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، ولا يُسوِّده ولا يُعِير غيرَه ولا يودعه لغير ضرورة، حيث يجوز شرعاً، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه إذْ مطلق الاستعارة لا تتناول النسخ إلا إذا قال له المالك لتَنْتفع به كَيف شئت،
فتح العزيز بشرح الوجيز  الشرح الكبير للرافعي - (ج 11 / ص 224) المكتبة الشاملة
(الثالثة) ان كان المستعار لا ينتفع به إلا بجهة واحدة كالبساط الذى لا يصلح الا أن يفرش فلا حاجة في اعارته إلى التعرض للانتفاع وان كان ينتفع به بجهتين فصاعدا كالارض تصلح للزراعة والبناء والغراس والدابة تصلح للحمل والركوب فهل تصلح اعارته مطلقا أم لابد من التعرض لجهة الانتفاع فيه وجهان (أحدهما) وهو الذى أورده الروياني وصاحب التهذيب انها تصح ولا يضر ما فيها من الجهالة بخلاف الاجارة يشترط فيها التعيين لانه يحتمل في العارية ما لا يحتمل في الاجارة (وأظهرهما) عند الامام وهو المذكور في الكتاب انه لابد من تعيين نوع المنفعة لان الاعارة معونة شرعية جوزت للحاجة فلتكن على حسب الحاجة ولا حاجة إلى الاعارة المرسلة وعلى هذا فلو قال اعرتك كذا لتفعل به ما بدا لك أو لتنتفع به كيف شئت فوجهان على الوجه الاول للمستعير أن ينتفع به كيف شاء لاطلاق الاذن وقال القاضي الرويانيى ينتفع به على العادة فيه وهذا أحسن.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا

Tata Cara Shalat Bagi Pengantin Saat Walimah Ursy

 *Tata Cara Shalat Bagi Pengantin Saat Walimah Ursy* Maklum diketahui bahwa ketika seseorang mengadakan acara walimah, maka penganten, bahkan ibu penganten dan keluarga terdekat, merias wajah dengan make up yang cukup tebal. Acara walimah ini biasanya memakan waktu berjam-jam bahkan tak jarang belum selesai sampai waktu shalat tiba. Maka bagaimanakah tata cara thaharah dan shalat bagi wanita yang memakai riasan ini? Solusi 1: Menghapus riasan wajah dan shalat sesuai waktunya Perlu diketahui bahwa salah satu syarat sah wudhu adalah tidak terdapat hal yang menghalangi tersampainya air wudhu ke anggota badan yang wajib dibasuh, tentu penggunaan make up yang tebal sudah pasti menghalangi air wudhu. Maka bagi wanita yang memakai riasan pengantin tersebut tidak boleh berwudhu kecuali sudah menghapus bersih riasan yang ada di wajah, sehingga yakin jika air wudhu benar-benar mengenai anggota wudhu, tidak cukup hanya dengan mengalirkan air tanpa terlebih dahulu menghapus make up nya seperti yan