/Data/Bahtsul_Masaail/BM Campuran/KEPUTUSAN bm kubro
4.htm (1 hits)
1. PUTUSAN MK ANAK DI
LUAR NIKAH
Deskripsi Masalah
Mahkamah
Konstitusi (MK) memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata
dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan
darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya”.
Pro kontra
menyikapi putusan MK tentang status anak di luar nikah terus mengalir.MUI
berkomentar keras dan mengecam keputusan tersebut karena dinilai telah
mencabik-cabik ajaran Islam dan membuka pintu bagi perzinaan.Sampai-sampai Rais
Am PBNU KH. Sahal Mahfudh menginstruksikan kepada panitia Munas Alim Ulama NU
2012 untuk mengkaji kembali batas ketaatan warga kepada pemerintah terkait
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai status hukum anak luar nikah yang
dinilai bertentangan dengan syariat Islam. (NU online 3/4/2012).
Di lain pihak,
Ketua MK, Mahfud MD menilai MUI tidak faham konsep hukum yang mengatakan, bahwa
putusan tersebut justru menghalalkan perzinahan. "MUI itu tidak paham
konsep hukum. MUI menilai MK menghalalkan perzinahan, justru vonis MK itu
mengancam orang agar tidak tidak berbuat zina agar mau bertanggung jawab pada
anaknya," katanya saat meresmikan miniatur Wilwatika di Universitas Islam
Majapahit, Mojokerto,
Rabu (28/03/2012). Mahfud MD juga menyatakan, MUI sendiri menyamakan hubungan
keperdataan dengan hubungan nasab. "Keperdataan, belum tentu bisa
diartikan nasab.MK sebenarnya menilai orang yang lahir, pasti punya hubungan
nasab dengan bapaknya," ujarnya. Mahfud menjelaskan, putusan MK hanya
mengakui anak hasil perkawinan sah secara agama. Di luar itu (hasil perzinahan,
red), secara hukum anak tidak ada nasab dari bapaknya dan hanya perdata
saja.Pria asal Madura ini menggambarkan, semisal ada anak terlahir dari hasil
perzinahan dan bapaknya tidak bertanggung jawab, maka anak ini bisa menuntut
bapaknya secara perdata. (detiknews 28/3/2012).
Ia menyatakan,
pihaknya tidak secara spesifik menyebut sahnya perkawinan seseorang. Tapi
mengatakan bahwa orang yang kawin sah secara agama atau kawin siri harus
dinyatakan mempunyai hubungan perdata dan hak-hak keperdataan yang bisa
dituntut seorang anak dari ayahnya yang tidak mau mengakui. “Termasuk kawin
kontrak atau kawin mut’ah yang dilakukan secara sah tidak serta merta selesai.
Pokoknya kalau ada anak, maka sang ayah harus bertanggung jawab,” terang Mahfudz
MD saat ditanya soal hak perdata perkawinan, di Kampus Universitas Sebelas
Maret (UNS), JawaTengah. “Nantinya, kata Mahfud, nama ayah harus
dicantumkan pada anak. Tetapi setiap anak yang dihasilkan dari nikah siri, atau
kawin kontrak harus membuktikan dulu di pengadilan. “Artinya membuktikan
dirinya pernah kawin kontrak atau siri, dan ini anaknya.Kalau ayahnya mengelak,
bisa dibuktikan sampai tes DNA,” jelasnya. Sedang yang dimaksud hak
keperdataan, menurut Mahfud MD, termasuk waris, nafkah, administrasi kalau anak
sekolah yang harus disebut ayahnya, maka harus disebutkan. (Okezone 5/3/2012)
Pernyataan ini
kontras dengan komentarnya sendiri pada media Februari lalu. Saat itu, ia
menilai putusan ini sangat penting dan revolusioner. Sejak MK mengetok palu,
semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan
perdata dengan ayah mereka. Di luar pernikahan resmi yang dimaksud Mahfud ini
termasuk kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.
Wakil Menteri
Agama, Nazarudin Umar, mengaku siap menjalankan putusan MK. Menurut Nazarudin,
Implementasi putusan MK tersebut adalah anak yang tidak bisa mempunyai akta
kelahiran (lengkap dengan nama ayah dan ibu) karena orang tuanya tidak memiliki
akta nikah, maka sekarang hal itu bisa berubah.
Pakar DNA
Universitas Airlangga Surabaya, Prof Sukri Irfan mengatakan, hasil uji DNA
memiliki nilai ketetapan luar biasa untuk membuktikan siapa ayah biologis
seorang anak “prosentase kalau itu benar adalah 99,9999 %,” ujar Sukri, Jumat
(17/2). DNA umumnya terletak di inti sel. Untuk melihat DNA di dalam sel ini
harus melalui cara khusus dan mesin khusus. “Di Surabaya, peralatan ini baru
ada di RSU Dr Soetomo,” ujarnya. Prof Sukri menjelaskan, jalan yang paling
umum untuk melihat DNA adalah melalui darah. Namun seandainya, orang yang akan
diambil DNA-nya ini telah meninggal maka yang dipakai adalah usapan lendir dari
pipi.
1 PP. Al-Anwar Sarang & Kelas II Aliyah
Pertanyaan
- Bagaimana fiqh menyikapi keputusan MK?
Jawaban
- Keputusan MK tidak sesuai dengan rumusan fiqh.
REFERENSI
|
1. Bujairomi‘Ala
al-Khotib, juz 4, hlm. 167
|
2. Al-Wasith, Juz 5,
hlm. 103
|
3. Mughni al-Muhtaj,
juz 4, hlm. 103
|
4.
تحفة
الحبيب
على
شرح
الخطيب
|
جـ 4 صـ 167
تنبيه
علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقة من ماء زناه سواء تحقق أنها من مائه أم لا
تحل له لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث
وغيره عنها فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف فإن منع الإرث إجماع كما قاله
الرافعي ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني
صغيرة فكبنته قاله المتولي
قوله (علم
من
كلام
المصنف) أي
من
قوله
بالنسب
فإن
بنت
الزنا
لا
تحرم
عليه
قوله (من
ماء
زناه)
أي
ولو احتمالا بأن تعاقب عليها رجلان واحتمل كون البنت من كل منهما فيحل لكل منهما نكاحها فيكون قوله سواء أتحقق الخ غيرمنا فله قوله (سواء
أتحقق
أنها
من مائه) أي
بأن
أخبره
بذلك
معصوم
كسيدنا
عيسى
عليه
السلام
قوله
(تحل له أي
حيث
ولدتها
بخلاف
ما
لو
ساحقت
المرأة
المزنى
بها زوجة
الزاني
أو
أخته
أو
أمه
أو
بنته
وخرج
ماء
الزنا
من
المرأة
المزنى
بها
فيفرج
الزوجة
ومن
ذكر
معها
وعلقت
به
وولدت
بنتا
فلا
تحل
له بل
تحرم
عليه
من
تلك
الجهة
لا
من
جهة
أنه
ماء زنا
لأن
ماء
الزنا
لا
حرمة
له
على
الزاني
والعبرة
بالحرمة
وعدمها
حال
خروجه
على المعتمد
عند
م
ر
حتى
لو
أخرجه
بيده
أو
بيد
أجنبية
واستدخلته
زوجته
ومن
ذكر
معها
فهو
لا
حرمة
له
لو
أتت
منه
ببنت
فكانت
تحلّ
له لو
لم
تكن
من
تلك
الجهة
وأما
لو
أخرجه
بيد
زوجته
أو
أمته
فهو
حينئذ
محترم
فإذا
استدخلته
أجنبية
فعلقت
به
وأتت
ببنت
فهي حينئذ
محترمة
وأما
حج
فيشترط
أن
يكون
محترما
حالة
الخروج
وحالة
الاستدخال
أيضاً
اهـ قوله (وغيره)
أي كجواز الخلوة وجواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة اهـ شيخنا قال ع
ش على م ر فلو وطىء كافرة بالزنا فهل يلحق الولد المسلم في الإسلام أو يلحق
الكافرة؟ ذهب ابن حزم وغيره إلى الأوّل واعتمد م ر تبعا لوالده الثاني كما صرّح به
في باب اللقيط اهـ قوله
(كما يقول المخالف) وهو أبو حنيفة فإنه
يقول إن البنت المخلوقة من ماء زناه لا تحل له ومع ذلك قال لا ترثه فكونها لا تحل
له فيه إثباتا لمحرمية لها وكونها لا ترثه فيه إلحاقها بالأجانب ففيه تبعيض
الأحكام شيخنا قوله (ولكن يكره الخ) لا يخفى أن كراهة نكاح بنت الزنا لا يتقيد
بصاحب الماء بل كل شخص يكره له نكاحها فما وجه هذا التقييد هنا اهـ خ ض قوله
(فكبنته) أي التي من الزنا فهي كالأجنبيات
أو الضمير للزنا أي في حل له نكاحها وكان الأولى أن يقول فكالبنت المخلوقة من ماء
زناه المرتضعة بلبن زناه وعبارة س م وكالمخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه
اهـ وعبارة شرح الروض فكبنتها فالإضافة في قوله فكبنته لأدنى ملابسة أي تعلق لأنها
مما تجناه
5.
الوسيط
|
جـ 5 صـ 103
فرع إذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح ولدها
والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكاحها على الزاني لأنها تنفصل عن الأم وهي إنسان
وبعض منها وتنفصل عن الفحل وهو نطفة فعلة تحريمه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان
بعضا حقيقيا منه لما انعقد ولد الحر رقيقا في منكوحة رقيقة كما لا تلد الحرة رقيقا
من زوج رقيق
6.
مغني المحتاج | جـ 4 صـ 103
(و)
الثاني (البنات) جمع بنت (و) ضابطها هو (كل من ولدتها) فبنتك حقيقة (أو ولدت من
ولدها) ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت وإن نزلت (فبنتك) مجازا وإن
شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها ولما كانت المخلوقة
من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله (قلت والمخلوقة
من) ماء (زناه) سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا سواء تحقق أنها من مائه أم لا
(تحل له) لأنها أجنبية عنه إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب
من إرث وغيره عنها فلا تتبعض الأحكام كما يقول به الخصم فإن منع الإرث بإجماع
كما قاله الرافعي وقيل تحرم عليه مطلقا وقيل تحرم عليه إن تحقق أنها من مائه بأن
أخبره بذلك نبي كأن يكون في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى الأول يكره نكاحها
واختلف في المعنى المقتضي للكراهة فقيل للخروج من الخلاف قال السبكي وهو الصحيح
وقيل لاحتمال كونها منه فإن تيقن أنها منه حرمت عليه وهو اختيار جماعة منهم
الروياني ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي (ويحرم على
المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنا والله أعلم) بالإجماع كما أجمعوا على أنه
يرثها والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت
منها البنت بالنسبة للأب
Pertanyaan
- Sejauh mana peran tes DNA dalam menentukan nasib nasab maupun hak-hak perdata seseorang?
Jawaban
Dalam persoalan hubungan di luar nikah, tes DNA tidak bisa difungsikan
sebagai penetapan nasab, meskipun terbukti ada
hubungan gen, sebab
anak hasil zina tidak bisa dinasabkan pada zani (ayah biologisnya).
REFERENSI
|
1. Al-Wasith, Juz 5, hlm. 103
|
2. Al-Fiqh al-Islami wa
Adillatuh, juz 10, hlm. 9
|
3. Takmilah al-Majmu’, Juz 17,
hlm. 410
|
1. الوسيط | جـ 5 صـ 103
فرع
إذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح ولدها والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكاحها
على الزاني لأنها تنفصل عن الأم وهي إنسان وبعض منها وتنفصل عن الفحل وهو نطفة
فعلة تحريمه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان بعضا حقيقيا منه لما انعقد ولد الحر
رقيقا في منكوحة رقيقة كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق
2.
الفقه الإسلامي وأدلته | جـ 10 صـ 9
أسباب
ثبوت النسب من الأب سبب ثبوت نسب الولد من أمه هو الولادة شرعية كانت أم غير شرعية
كما قدمنا وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي 1- الزواج الصحيح 2- الزواج الفاسد
3- الوطء بشبهة ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي أولاً ـ الزواج الصحيح اتفق
الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها
للحديث المتقدم «الولد للفراش» والمراد بالفراش المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع
بها وذلك بالشروط الآتية الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة
بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية ومثله في رأي الحنفية والحنابلة
المراهق وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة وعند الحنابلة من بلغ عشر سنوات
فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من
تاريخ عقد الزواج ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح وهو الذي قطع
عضوه التناسلي وأنثياه أما الخصي وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط فيرجع في شأنه
للأطباء المختصين فإن قالوا يولد له ثبت النسب منه وإن قالوا لا يولد له لا يثبت النسب منه ويثبت النسب في رأي الشافعية
والحنابلة من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه
وبقي ذكره ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه الشرط الثاني ـ أن يلد
الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية ومن إمكان الوطء بعد الزواج في
رأي الجمهور فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر لا يثبت نسبه من الزوج
اتفاقاً وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها إما بناء على عقد
آخر وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة مراعاة لمصلحة الولد وستراً
للأعراض بقدر الإمكان. الشرط الثالث ـ إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: وهذا شرط
متفق عليه وإنما الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي أو الإمكان
الفعلي والعادي؟ قال الحنفية الحق أن التصور والإمكان العقلي شرط فمتى أمكن التقاء
الزوجين عقلاً ثبت نسب الولد من الزوج إن ولدته الزوجة لستة أشهر من تاريخ العقد
حتى ولو لم يثبت التلاقي حساً فلو تزوج مشرقي مغربية ولم يلتقيا في الظاهر مدة سنة
فولدت ولداً لستة أشهر من تاريخ الزواج ثبت النسب لاحتمال تلاقيهما من باب الكرامة
وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة ويكون
الزوج من أهل الخطوة الذين تطوى لهم المسافات البعيدة
3.
تكملة المجموع على شرح المهذب | جـ 17 صـ 410 المكتبة السلفية
وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض أهل العلم يعرض على القافة معهما فيلحق بمن
ألحقته منهما فإن ألحقته بالزوج لحق ولم يملك نفيه باللعان وهو أصح الروايتين عن
أحمد ولنا أنه يملك الاستعانة بالطب
الشرعي في تحليل فصائل دم كل من الرجلين والأم فإن تشاتهت فصائل الدم عنهما أخذ
بالقافة وإن اختلفت فإن كان أحدهما (أ) والآخر (ب) والأم (و) فإن جاء الولد
(و) رجعنا إلى القافة وإن جاء (أ) كان لمن فصيلته (أ) وإن جاء (ب) كان كذلك وإن جاء (أ ب) رجعنا
إلى القافة ويحتمل أن يلحق الزوج لأن الفراش دلالته أقوى فهو مرجح لأحد الاحتمالين
فيلحق بالزوج ويمكن أن يلحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وللزوج أن ينفيه
باللعان وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وإن لم توجد القافة أو أنكر الواطئ الوطء أو
اشتبه على الطب الشرعي أو القافة ترك إلى أن يكبر إلى وقت الانتساب فإن انتسب إلى
الزوج وإلا نفاه باللعان
2. DOKTER DAN PARANORMAL
Deskripsi Masalah
Jalan pintas
asal pantas, itulah paradigma yang sering dipakai pijakan alternatif mencapai
keinginan dan harapan hampir semua orang.Tak perduli orang yang tak cukup punya
harta ataupun yang hartanya berlimpah, baik tujuan jabatan, kekayaan
lebih-lebih dalam pengobatan. Sudah menjadi hal yang lumrah dan tak perlu
dicurigai adanya, jika model pengobatan karakter paranormal, ciri khas dan
permasalahan yang dihadapi itu sangat bervariatif.
Salah satu
contohnya adalah salah seorang paranormal perempuan yang mengaku mempunyai
kelebihan magic, yang didapatkan ketika ia bermimpi bertemu anaknya yang
mati di dalam kandungan. Dalam pengobatannya ia memijat bagian yang sakit serta
seorang pasien didengarkan musik dan diajak bergoyang, biasanya musik yang
diputar adalah musik rock,dangdut dll.
Menurut
pengakuan beberapa pasien model pengobatan semacam ini sangat mujarab dan yang
pasti biayanya relatif murah daripada ke rumah sakit. Dalam contoh lain sering
kita jumpai seorang yang meminta bantuan paranormal untuk menyelesaikan
permasalahan semisal ingin mendapat pangkat,keturunan, pelarisan dagangan,
menanyakan pelaku pencurian, karakter calon pasangan hidup, hari baik untuk
melaksanakan kegiatan ataupun acara, bahkan untuk urusan kriminal (pembunuhan,
kecelakaan) pun acap kali seorang paranormal mencari info terkait problematika
sang pasien dengan cara memanggil arwah korban atau saksi-saksi dari bangsa
ghaib.
Terlepas dari
semua itu, kepribadian dan ciri khas paranormal juga sangat bervariativ.
diantaranya kijagad, beliau salah satu
paranormal yang bercirikan serba hitam dalam pakaiannya, sering bertapa
kebeberapa tempat yang keramat, bila pada malam 1 suro ia juga biasa mencuci keris,
membakar kemenyan dan memakannya. Meskipun demikian, kijagad adalah seorang
imam masjid dan selalu menjaga sholat. Adapula pula paranormal lain yang selalu
berpakain serba putih berjubah dan bersurban, namun ketika mengobati terkadang
mantra yang digunakan bukan bahasa arab (jawa atau bahasa yang tidak bisa
dipaham artinya).
Dari kebanyakan
pasien bahkan bisa dipastikan tidak pernah menanyakan atau meneliti ikhwal dan
profil dari paranormal, apakah sudah memiliki kriteria mutasyarri’atau
belum. Yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana problamatika mereka segera
tuntas dan puas. Segala ucapan dan bentuk isyarat yang diberikan oleh sang
paranormal adalah sebuah jembatan yang harus dipegang teguh demi tersapainya
tujuan.
Dari sisi lain,
dunia medis mengalami kemajuan yang cukup pesat,mulai dari penanganan penyakit
kulit sampai organ dalam pun dapat dilihat dengan jelas, sehingga validitas
penyakit bisa diketahui. Salah satu bukti kemajuan medis adalah bisa mengetahui
keberadaan janin dalam kandungan seperti
yang dialami Roland dan Juminten yang sudah lama tidak dikaruniai anak,
seorang dokter mengatakan penyebabnya adalah karena kurang suburnya sel telur,
sementara disisi lain, menurut penerawangan paranormal kemandulan itu
disebabkan adanya makhluk ghaib yang menghambat jalur keturunan dari
keduanya.Seringkali pula seorang dokter tidak mengetahui wujudnya penyakit
ditubuh pasien namun menurut paranormal hal itu disebabkan santet yang
dikirimkan tetangganya. Perbedaan terkadang begitu tampak dalam menangani
pengobatan, seperti seorang pasien yang terkena penyakit rematik atau pegal –
pegal. Walhasil ketika hal itu diperiksakan ke rumah sakit, sang dokter memberikan resep obat tertentu
dan melarang pasien untuk menjauhi air dan hawa dingin dimalam hari, sebab jika
peraturan ini tidak diindahkan, maka dampaknya bisa fatal. Selang beberapa hari
ketika pasien mencoba jalur alternatif, seorang paranormal memberi rekomendasi
untuk mandi kembang 7 rupa dimalam hari di atas jam 12.00, menurut sang
empunya, apa yang diderita pasien adalah jenis penyakit dalam yang hanya bisa
disembuhkan melewati perpaduan zat yang ada dalam 7 bunga tersebut dengan air
dingin diatas jam 12.00. Penyakit lain, semisal kencing manis tim dokter
melarang mengkonsumsi makanan manis, yang berbanding balik dengan paranormal
yang menganjurkan untuk membuat jenang abang manis untuk dimakan secara
rutin dan di sedekahkan pada malam jum’atnya.
1Panitia &PP Haji Ya'qub
Pertanyaan
- Bagaimanakah kriteria paranormal yang diperbolehkan untuk didatangi dalam rangka praktek pengobatan alternatif ?
Jawaban
Kriteria
paranormal yang diperbolehkan didatangi adalah jika memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
- Mantra yang digunakan dengan ayat al-Quran atau asma Allah atau kalimat yang diketahui artinya kecuali dari orang yang tsiqoh (Mutasyarri’)
- Tidak meyakini mantra tersebut yang sebagai Mu-atsir
- Tidak mengandung syirik atau sihir yang diharamkan
Untuk itu, bagi orang yang akan berobat ke paranormal
menurut pendapat
dari madzhab Hanbali
disyaratkan harus mengetahui sifat ‘Adalahnya dengan menanyakan tentang haliyahnya.
Namun menurut madzhab Syafi’i tidak disyaratkan, yang penting telah diketahui
media pengobatannya tidak dengan cara yang diharamkan meskipun bukan dari orang
yang mimiliki sifat ‘Adalah.
REFERENSI
|
1. Ar-Ruqyah Asy-Syar’iyyah, hlm.
196 – 197
|
2. Al-Fawakih ad-Dawani, juz 2,
hlm. 370
|
3. Fath al-Bari li Ibn Hajar, Juz
10, hlm. 195
|
4. Al-Muntaqo Syarh al-Muwatho’,
Juz 4, hlm. 354
|
5. Hamisy Fath al-Wahhab, juz 2,
hlm. 151
|
6. Majmu’ al-Fatawa li Syaikh Ibn
Taimiyah, juz 19, hlm. 13
|
7. Syarh Zad al-Mustaqni’ li
asy-Syinqithi, juz 6, hlm. 143
|
8. Al-Bayan wa at-Tahshil, juz
17, hlm. 118
|
1.
الرقية الشرعية | صـ 196-197
وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة
شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف
معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى واختلفوا في
كونها شرطا والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة ففي صحيح مسلم من حديث
عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال
اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك وله من حديث جابر نهى رسول
الله - ﷺ - عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية
نرقي بها من العقرب قال فعرضوا عليه فقال ما أرى بأسا من استطع أن ينفع أخاه
فلينفعه
2.
الفواكه الدواني | جـ 2 صـ 370
(المالكية)
(و) لا بأس أيضا الرقية (بالكلام الطيب) من غير
القرآن حيث كان عربيا ومفهوم المعنى كالمشتمل على ذكر الله ورسوله أو بعض الصالحين
ولعل هذا هو المراد بالطب لا الحلال لعدم مناسبة المقام وأما ما لا يفهم معناه
فلا تجوز الرقية به لأن الإمام لما سئل عن الأسماء العجمية قال وما يدريك أنها
كفر؟ ومقتضى ذلك أن ما جهل معناه لا يجوز الرقية به ولو جرب وصح وكان الإمام ابن
عرفة يقول إن تكرر النفع به تجوز الرقية به ولا شك أن تحقق النفع به لا يكون كفرا
ومن ذلك ما يعمل لحل المربوط ولتسكين عقل المصروع وإخراج الجان أو إزالة النزيف
ولو حديدا كخاتم سليمان يكتب عليه بعض أسماء وتحمل كراهة مالك على ما لم يتحقق
النفع به ويجوز أخذ العوض على الرقية كما في قضية الرهط المشهورة في باب الجعل حين
لدغ كبيرهم ورقاه بعض أصحاب الرسول - رضي الله عنهم - اهـ
3.
فتح الباري لابن
حجر | جـ 10 صـ 195
والراجح
أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال كنا
نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس
بالرقى ما لم يكن فيه شرك وله من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن
الرقي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من
العقرب قال فعرضوا عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه وقد تمسك
قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها لكن دل حديث عوف
أنه مهما كان من الرقي يؤدي إلى الشرك يمنع وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى
الشرك فيمتنع احتياطا
4.
المنتقى شرح
الموطأ | جـ 4 صـ 354 (المالكية)
(
مسألة ) وأما رقية أهل الكتاب فكرهها مالك رحمه الله وقال ابن وهب لا أكره رقية
أهل الكتاب وأخذ بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ قال لليهودية أرقها بكتاب
الله عز وجل ولم يأخذ بكراهية مالك في ذلك وكره مالك أن يرقي الراقي وبيده الحديدة
أو الملح والعقد في الخيط أعظم كراهية عنده وروي عنه أنه كره الحديدة والملح
والعقد في الخيط أشد كراهية ووجه ذلك عندي أنه لم يعرف وجه منفعته فإنه يكره
استعماله لما يضاف إليه والله أعلم قال مالك في العتبية وأما الشيء ينجم فيجعل
عليه حديدة أرجو أن يكون خفيفا وأنه ليقع في قلبي أن التنجيم لطول الليل
(فصل) وقوله صلى الله عليه وسلم لو سبق القدر شيء لسبقته
العين يقتضي أنه لا يسبق القدر شيء وأنه مما قدره الله عز وجل إلا أن يكون على ما
قدره الله تبارك وتعالى لكن لما كان تأثير العين تأثيرا متواليا بينا قال فيه صلى
الله عليه وسلم هذا القول على معنى المبالغة فيه والله أعلم
5.
هامش فتح الوهاب | جـ 2 صـ 151 دار إحياء الكتب العربية
(مسألة
فى أقسام السحر وحكمه) السحر أنواع منها سحر قوم نسبوا للأفلاك والكواكب تأثيرا
لكونها آلهة أو أن الإله أعطاها قوة نافذة فى العالم وفوض تدبيره إليها ومنها سحر أصحاب الأوهام الزاعمين أن الإنسان
يبلغ بالتصفية فى القوة إلى حيث يقدر على الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وقلب
الأشكال وكلا النوعين كفر عملا وتعلما, ومنها التخييلات الآخذة بالعيون وهى
الشعوذة وما يجرى مجراها من إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات الهندسية
وخفة اليد والاستعانة بخواص الأدوية والأحجار وليست كفرا وإطلاق السحر عليها تجوز
وفى التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة خلاف, ومنها الاستعانة بالأرواح الأرضية
بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى
العادة بعض خوارق وهذا النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق
الرسل عليهم الصلاة والسلام للالتباس ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين
للرسل عن إظهار خارق ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل
ما يأتى ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع
وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد وليس ذلك من السحر بل من
الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن
تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه. إهـ
6.
مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية جـ 19 صـ 13
والمقصود
هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الْجن وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل
الكتاب وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم من أولاد الهذيل والهند وغيرهم من أولاد حام
وكذلك جمهور
الكنعانيين واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن بل
يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم سواء أكان ذلك سائغا عند
أهل الإيمان أو كان شركا فإن المشركين يقْرءون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه
عبادة للجن وتعظيم لهم وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا
تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا
يفقه معناها لأنها مظنة الشرك وإنْ لم يعرف الراقي أنها شرك
7.
شرح زاد المستقنع للشنقيطي | جـ 6 صـ 243 (الحنابلة)
فهذا أمر
مهم جداً في الشخص الذي يُرقى أن
يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى وتوكله
على الله سبحانه وتعالى ومن
التوكل على الله أنه إذا جاء لشخص يرقيه ورقاه ولم تنفع رقيته؛ فليعلم أن الله
يريد به خيراً فقد
يكون هذا البلاء وهذه المصيبة التي حلت به يريد الله أن يرفع بها درجته، ويعلي بها
منزلته ولذلك فلا يتعجل الفرج بقراءة زيد أو عمرو حتى لا يصبح عنده ضعف لأن
النفوس مجبولة على التعلق بمن أحسن إليها وقد
يأتي فيها دواخن من وسوسة الشيطان فتعييه
الحيلة ثم إذا بربه يأذن بشفائه في يوم لم يحسب له من
حساب فإذا به كأن لم يكن به شيء فيزداد
محبة لله سبحانه وتعالى واعترافاً
بفضله والتجاءً إليه سبحانه ومسألة
طلب الرقية قلنا إنها تنافي كمال الإيمان لحديث
السبعين الذين لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فطلب
الرقية ينافي الكمال والأكمل
أن تتوكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وأن
ترقي نفسك وأن تكثر من ذكر الله عز وجل وأن تحافظ على الأذكار وأما
أهل الذي يريد أن يرقى فعليهم
النصيحة فلا يذهبون به إلا لمن يوثق بدينه وأمانته فلا يذهبون للمشعوذين ولا
إلى من فيهم شبهة وتستطيع
أن تعرف الشخص الصادق من الشخص الكاذب فتجد
الشخص الذي يرقي ورقيته شرعية يتكلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
كلاماً واضحاً معلوماً معروفاً مأخوذاً
من نور الكتاب والسنة وأما
الذي عنده شركيات وخرافات وطلاسم وعنده
تعاويذ ما أنزل الله بها من سلطان فتجده
يتمتم ويهمهم وربما
يكتب الحروز بكلمات غير مفهومة وربما
-والعياذ بالله- يستخدم الجن فبلغ
من تقربه لهم -والعياذ بالله- أن يعكس آيات القرآن في حروزه نسأل الله السلامة
والعافية فلا يجوز للمسلم ولا
يجوز لأهل المريض أن يذهبوا لأمثال هؤلاء ولا
يذهب الشخص للرقية حتى يسأل عن الراقي فإن
شُهد له بخير وعرف بالاستقامة والمحافظة
على الصلوات والخوف
من الله عز وجل وتحري
السنة ذهب إليه وإلا فلا.
8.
البيان والتحصيل |صـ
17صـ 118
واختلف
في رقية أهل الكتاب فأجاز
ذلك الشافعي إذا كانت بكتاب الله لحديث يحيى بن سعيد عن عمر عن عائشة ، أن أبا بكر
الصديق دخل عليها يوماً وهي تشتكي ، ويهودية ترقيها فقال أبو بكر ارقيها بكتاب
الله . وكره ذلك مالك ، إذ لا يدري أهل ترقي بكتاب الله أو بغير ذلك مما يضاهي
السحر ؟ قوله من طريق النظر أظهر والله أعلم . وقد
مضى في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة القول في تعليق التمائم على
المريض وعلى الصحيح مخافة المرض مستوفى فلا وجه لإعادته والله أعلم
Pertanyaan
- Siapakah yang harus didahulukan antara anjuran maupun larangan dokter dan paranormal ketika bertentangan?
Jawaban
Ketika
terjadi pertentangan antara paranormal dan dokter, maka lebih didahulukan
dokter. Karena dokter menggunakan pijakan dzon atau sebab-sebab yang
bersifat lahiriah. Sementara paranormal (tukang suwuk) hanya berpijak pada wahm
(prasangka kecil).
REFERENSI
|
1. Ihya’ Ulum ad-Din, Juz 4, hlm.
276
|
2. Al-Madkhol, juz 4, hlm. 115
|
3. Bariqoh Mahmudiyyah, Juz 2,
hlm. 166
|
4. At-Tasyafi Bi al-Qur`an, Juz
1, hlm. 135
|
1.
إحياء علوم الدين | جـ 4 صـ 276
الفن
الرابع في السعى في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله أعلم أن الأسباب المزيلة
للمرض أيضا تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع
وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب الدواء المسهل وسائر أبواب الطب أعنى معالجة
البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهى الأسباب الظاهرة في الطب وإلى موهوم كالكى
والرقية
2.
المدخل | جـ 4 صـ 115
فصل طب
الأبدان والرقى الواردة وإذا تقرر هذا وعلم فلا يخلو أمر المريض من أربعة أحوال أعلاها
وأحسنها وأرفعها لمن قدر عليها التوكل على الله والتفويض إليه والاعتماد على سعة
فضله وعظيم كرمه دون أن يختلج في باطنه شيء أو يستعمل سببا ظاهرا – إلى أن قال -
فهذه هي الدرجة العليا فإن عجز المريض عن هذه الدرجة فليمتثل السنة في استعمال
الأدوية الشرعية التي وقع النص عليها من صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه وهي
الحالة الثانية فمن ذلك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان شيء
يدفع الموت لدفعه السنا وقال عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء
إلا السام –إلى أن قال- قال ابن شهاب الحبة السوداء هي الشونيز وهي الكمون الأسود
والسام الموت مع أنه قد قال بعض العلماء في الحبة السوداء إن الأطباء يقولون إنها
تنفع لسبعة عشر مرضا فيحتمل أن يكون الحديث محمولا عليها –
إلى أن
قال- فأشار الشيخ رحمه الله إلى أن الأدوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم
الأصل فيها قوة اليقين والتصديق فمن قوى يقينه سهل عليه الأمر وحصل له الطب من غير
كلفة ولا مشقة ومن لم يقو يقينه وهو الغالب على أحوالنا الآن فليرجع إلى وصف
الأطباء العارفين من المسلمين وهي الحالة الثالثة ومع ذلك فلا يخلي نفسه من
التداوي بما ورد في السنة المطهرة للتبرك بها –
إلى أن
قال- ثم قال القرطبي رحمه الله فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لا شافي على الإطلاق
إلا الله تعالى وحده وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا شافي إلا
أنت فيعتقد الشفاء له وبه ومنه وأن الأدوية المستعملة لا توجب شفاء وإنما هي أسباب
ووسائط يخلق الله عندها فعله وهي الصحة التي لا يخلقها أحد سواه فكيف ينسبها عاقل
إلى جماد من الأدوية أو سواها ولو شاء ربك لخلق الشفاء بدون سبب ولكن لما كانت
الدنيا دار أسباب جرت السنة فيها بمقتضى الحكمة على تعلق الأحكام بالأسباب وإلى
هذا المعنى أشار جبريل صلى الله عليه وسلم وأوضحه بقوله لرسول الله صلى الله عليه
وسلم بسم الله أرقيك والله يشفيك فبين أن الرقية منه وهي سبب لفعل الله وهو الشفاء
وهذه هي الحالة الرابعة أعني الرقى بكتاب الله وبالأذكار الواردة وذلك سنة
قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله ينهى عن الرقى إذا كانت باللغة العجمية
أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر ولا بأس بالتداوي بالنشرة تكتب في ورق
أو إناء نظيف سور من القرآن أو بعض سور أو آيات متفرقة من سورة أو سور مثل آيات
الشفاء
3.
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية | جـ 2
صـ 166
( اعلم
أن الأسباب المزيلة للضرر ) الظاهر أن المراد من الأسباب ما يعم الحقيقي ، والصوري
أو الاعتقادي وإلا فالموهومات ليست في الحقيقة أسبابا مزيلة ( تنقسم إلى مقطوع به
) بالتجربة القطعية ، والمشاهدة اليقينية ( كالماء المزيل لضرر العطش ) أو ما يقوم
مقامه فإنه قد يزول العطش بغير الماء كالبطيخ وكذا قوله . ( والخبز المزيل لضرر الجوع ) فلا يضر دفعه بشيء آخر حتى تنتقض
القطعية لا يخفى أن هذا القسم الأول وكذا القسم الثالث ليسا من مقصودنا بل
إتيانهما لإتمام المنقول مع تضمنه فائدة توضيح القسم المقصود وزيادة تنبيه ( وإلى
مظنون ) لاحتمال التخلف احتمالا مرجوحا ( كالفصد ، والحجامة وشرب المسهل وسائر
أسباب الطب أعني معالجة البرودة بالحرارة ، والحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة
في الطب ) إذ جنس ما ذكر مجرد سبب ظاهري لا حقيقي إذ ذلك تأثير قدرته تعالى لا طبع
ما ذكر كما هو مذهب أهل الحق ( وإلى موهوم ) أي جانب التخلف راجح ، وجانب النفع
مرجوح قليل ( كالكي ) بالنار كما قيل : آخر الطب أو الدواء الكي أي أضعفه فغيره من
المعالجات أشد تأثيرا منه .( والرقية ) بالضم العوذة ، والتعويذات ، -إلى أن قال-(
أما المقطوع به ) وهو أول الثلاثة ( فليس تركه من التوكل ) على الله تعالى ( بل
تركه حرام عند خوف الموت ) من العطش أو الجوع لظهور التهلكة لكونه سببا قطعيا .(
وأما الموهوم ) ثالث الأقسام ( فشرط التوكل ) على الله تعالى ( تركه إذ به ) أي
بترك هذا القسم الموهوم ( وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين -إلى
أن قال- ( وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين بترك الكي ، والرقية
، والتطير وأقواها الكي ) فإنه قريب إلى مجانسة الطب الذي هو من الظني فهو أقوى
الأسباب الوهمية خلافا لمن وهم في أهمية الترك ( ثم الرقية ) ومن ثمة كانت جائزة في
نفسها وورد بها آثار ( والطيرة آخر درجاتها ) ولهذا كان ممنوعا في الشرع (
والاعتماد عليها ) على هذه الثلاثة .( والاتكال إليها ) وإن اعتقد التأثير الحقيقي
من الله تعالى ( غاية التعمق في ملاحظة الأسباب )
الظاهرة العادية فليس بممدوح بل تركه أولى يمكن فهم هذا الترتيب من ترتيب الحديث
إما من لفظة الواو كما نقل عن الشافعي ونسب إلى أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى -
وإن مجازا عندنا أو من قبيل دلالة الترتيب في الذكر على الترتيب في الواقع كما في
آية الوضوء على سنية الترتيب ثم التعمق مناقض للتوكل فحاصل المقام التشبث بالأسباب
الوهمية تعمق ، والتعمق مناقض للتوكل هذا لكن يسبق إلى الخاطر الفاتر إن كان
المراد من السبب الوهمي ما يكون سببا في نفس الأمر ويكون ضعيفا أو يكون تأثيره
نادرا فالطيرة ليست كذلك ، وإن كانت مثل ما ذكره أهل المعقول في المغالطة من
الكواذب في نفس الأمر فالكي ، والرقية ليسا كذلك بل عد الطيرة من جملة الأسباب ولو
اعتقادا ليس بظاهر . وبالجملة
ليس في الحديث ما يدل على كون الطيرة من الأسباب ، والمذاهب عندنا أن القران في
النظم لا يقتضي القران في الحكم . ( وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند
الأطباء ) كالأدوية ، والمعالجة ( ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم ) لظاهر
الحديث السابق الظاهر أن الحكم إنما كان على الأعم ، والأغلب وإلا فقد يوجد
المظنون فيما عد من الوهميات وقد يوجد الموهوم فيما عد من المظنونات على ما تشهد
به التجربة ( وتركه ليس محظورا ) ممنوعا ( بخلاف المقطوع به ) فإن تركه حرام عند
إفضائه إلى الموت ، والمكروه عند إضعافه ( بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال
) أي حال خوف الاعتماد على غيره تعالى من الأسباب الظاهرة وحال التعمق كما سبق
ويأتي أيضا . ( وفي حق بعض الأشخاص ) لعل صاحب كمال التوكل من الخواص قيل لعدم
إقبال طبعه عليه كما في أبي بكر رضي الله تعالى عنه قيل له ندعو لك طبيبا فقال قد
رآني الطبيب كما في العمادي ( فهو ) أي المظنون ( على درجة بين الدرجتين ) الفعل ،
والترك ، وقيل : الحل ، والحرمة ( انتهى ) كلام فصول العمادي . ثم إنه لا فرق بين كون الطبيب عادلا وفاسقا بل
مؤمنا وكافرا بعد أن سبق ظن المريض إلى صدقه وحذاقته إذ يقبل قول الكافر في
المعاملات في الدور قبل قول كافر ولو مجوسيا شريت اللحم من مسلم أو من مجوسي . وفي الكنز يقبل قول الكافر في الحل ، والحرمة
وأورد عليه الزيلعي بأن الحل ، والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر فيها ورد
بأن المراد منها ما يكون في ضمن المعاملات وما نقل عن بعض المشايخ من المنع عن التطبيب بالكافر فعلى من يوجب وهن اعتقاده . قال المصنف : ( أقول ) قال المحشي لما كان ظاهر
كلام عماد الدين مشعرا بوجوب ترك الكي ، والرقية وأمثالهما بناء على أن تركه شرط
للتوكل وقد أمر الله تعالى بالتوكل في كتابه مع أن أمثال ذلك مباح بين المصنف
مراده لئلا يقع الخبط ، والزلة أقول قوله مع أن أمثال ذلك مباح مشكل بالطيرة التي
هي من الوهميات فإنه ليس بمباح ( مراده ) فصول العمادي ( بالتوكل ) عند قوله . وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إلى آخره وعند
قوله ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم مطابقة ، والتزاما أو مفهوما ( كماله
إذ أصله ) أي التوكل ( فرض ) عين ( وهو أن يعتقد أن لا خالق ) في الوجود ( ولا
مؤثر في شيء ) كالأدوية ( إلا الله تعالى فالشفاء ليس إلا منه تعالى وأنه جرت
عادته تعالى على ربط المسببات بالأسباب ) بدون أن تكون مؤثرة عقلية على أن يكون
المؤثر الحقيقي هو الله تعالى كالنار للحرارة ، والشبع للأكل . (
فالتشبث بالأسباب ) العادية ( على هذا الاعتقاد لا يناقض هذا التوكل ) الفرض الذي
هو أصل التوكل وإن مناقضا لكماله في حق الموهم مطلقا ، وفي حق المظنون حال التعمق
( مظنونة أو موهومة ) كالمقطوعة ( ولو لم يعتقد هذا ) أي كون التأثير من الله
تعالى ( بل اعتقد أن الشفاء من الدواء فالمظنون بل المتيقن مناقض لهذا التوكل أيضا
) كالموهوم إذ الكل مساو حينئذ بل فيه خوف كفر لكونه شركا في الخالقية كالدهرية ، والطباعية . قيل :
إن اعتقد كونه مؤثرا بذاته فكفر وإن بجعله تعالى فيه ففسق إذ المؤثر هو الله تعالى
ابتداء تأمل ( وأما كمال التوكل فالاعتماد ، والاتكال ) من التوكل ( على الله
تعالى بلا استقصاء ) طلب القصوى ، والغاية ( ولا تعمق ) توغل ( في ملاحظة الأسباب
) إلى أن يضعف الاعتماد على الله تعالى أو يذهل فإن ذلك ليس بمستحب بل مكروه فيلزم
أن تقسيم فصول العمادي إما ليس بحاصر أو مستلزم لتداخل الأقسام كما لا يخفى . ( فهذا
مستحب ) لورود جنسه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع تأثير الظن فهذا الاستحباب أي
الندب كالنتيجة لهذين الكلامين مع طولهما أعني كلام فصول العمادي وكلام المصنف
بقوله : أقول ( يناقضه التشبث ) التمسك ( بالسبب الموهوم ) في الاستحبابي وعدمها
لا في أصل الجواز ولا في أصل التوكل كما عرفت ( فترك الكي ، والرقي وأمثالهما ) من
الموهوم ( مستحب ) للكمال (ولا واجب) لعدم تنافيه لأصل التوكل .
4.
التشافي بالقرآن ندوة الكويت | جـ 1 صـ 135
العلاج
بالرقى والتمائم الشرعية لا يلغي وجود الطب الجسماني والطبيعي، وينبغي الاستفادة
منهما دون إفراط في أحدهما أو تفريط في الآخر.
3. Kewajiban Mengurus
Orang Sakit
Deskripsi Masalah
Sudah maklum
adanya ketika ada keluarga kita yang sakit, kita merawatnya dengan sepenuh
hati.Kita juga mengusahakan berbagai macam pengobatan agar yang sakit cepat
diberi kesembuhan, apalagi jika penyakitnya tergolong parah sebagaimana stroke,
dsb.Namun sungguh ironis, jarang
diantara kita yang memikirkan hal-hal terkait dengan ibadah orang yang sakit
tersebut, sholat misalnya.Kebanyakan orang tidak pernah mengingatkan apakah
orang yang sakit sudah menunaikan shalat atau belum.Belum lagi yang berkaitan
dengan syarat-syarat shalat seperti thaharah, terhindar dari najis, atau
menghadap kiblat.
1PP HM Ceria
Pertanyaan
- Adakah tuntutan bagi keluarga maupun pihak lain untuk mengurusi ibadah orang sakit ?
Jawaban
Ada.
REFERENSI
|
1. Sabîl al-Iddikâr, hlm. 43
|
2. Is’âd ar-Rafîq, juz 1, hlm
73-74
|
1.
سبيل الادكار
|
صـ : 43
وينبغي
للمريض أن يحترز من النجاسات أن تصيبه في بدنه أو في ثيابه فتمنعه من الصلاة
وليحذر كل الحذر من ترك الصلاة ويصلي حسب حاله قاعدا أو مضطجعا أو كيف أمكنه ولا
يختم عمله بالإضاعة لعماد الدين الذي هو الصلاة وينبغي لمن يحضره من أهله وأصحابه
أن يحثونه على ذلك ويعاونوه ويذكروه به وليعلم أن فرض الصلاة لا يسقط عنه ما دام
عقله معه
2.
إسعاد الرفيق
|
جـ 1 صـ 73-74
(ويجب
على كل مسلم مكلف) أبا كان أو غيره أمر أهله يعني من له عليه ولاية من ولد وزوجة
ورقيق وغيرهم (بها) أي الصلاة المكتوبة مع التهديد (و) إذا أمرهم ولم يمتثلوا وجب
عليه (قهرهم) عليها بنحو ضرب ولو لزوجة كما مر (وتعليمهم أركانها وشروطها
ومبطلاتها) إن عرف ذلك وإلا فيسأل العلماء –إلى أن قال- (و) كذا يجب عليه تعليم
(كل من قدر عليه من) المسلمين (غيرهم) سواء معارفه وغيرهم لأنه من الأمر بالمعروف
فإن لم يفعل ذلك أثم وأثم منهم المكلف
Pertanyaan
- Bila ada, sejauh mana tuntutan tersebut ?
Jawaban
Sejauh tidak sampai menimbulkan masyaqqoh pasien, seperti memaksa
pasien untuk berdiri. Adapun arah tuntutan tersebut hukumnya ditafshil :
Ø Untuk mengurusi
ibadah yang mampu dilakukan pasien maka hukunya wajib.
Ø Untuk membantu
ibadah yang tidak mampu dilakukan pasien seperti membantu bersuci, menghadap
kiblat, berdiri maka terjadi khilaf; menurut satu pendapat wajib dan pendapat
yang lain sunah.
REFERENSI
|
1. Bughyah al-Mustarsyidîn, hlm.
78
|
2. Inârah ad-dujâ, hlm. 160
|
3. Al-Majmû’, juz 3, hlm. 187
|
4. Bujairami ‘alâ Manhaj
at-Tullâb, juz 1, hlm. 80
|
1.
بغية المسترشدين | صـ 78
فائدة
: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها
حسب قدرته وإمكانه ، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما
تبيحه على ما قرر في المذهب ، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا
بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد
بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء
برأسه جاز له ترك الصلاة ، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه ، وإذا عجز عن
الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك ، إلا إن
لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة : لا
يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم
العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به
ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على
القلب ، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة ، فيعيد
استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة ،
وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف
حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله
الماء ولو بأجرة ، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما
بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص
لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه ، حتى قيل : ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى
يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز ، والله
يعلم المعذور من المغرور ، اهـ من خاتمة الرسالة العلوية للشريف عبد الله بن حسين
بن طاهر علوي.
2.
إنارة الدجى | صـ 160الحرمين
فصل في
بيان أنواع الإعانة وأحكامها –إلى أن قال- (و) الواجبة هي (المريض العاجز) أي
إعانته في وضوءه أو غسله ولو بأجرة مثل فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر وإلا صلى
بالتيمم وأعاد. ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين.
3.
المجموع شرح المهذب | جـ 3 صـ 187
يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج إليه
للصلاة ولا يلزمه الاعارة كما لا يلزمه بذل الماء للوضوء بخلاف بذله للعطشان إذ لا
بدل للعطش وتصح الصلاة بالتيمم وعاريا وإذا امتنع من اعارته لم يجز قهره عليه لما
ذكرنا وان أعار واحدا بعينه لزمه قبوله علي الصحيح وبه قطح الجمهور وفيه وجه حكاه
الدارمي وصاحب العدة والبيان وغيرهم لان فيه منة وهذا ليس بشئ وان وهبه له فثلاثة
اوجه حكاها صاحب الحاوى والبيان وغيرهما الصحيح لا يجب القبول للمنة وبهذا قطع
الجمهور والثانى يجب القبول وليس له رده علي الواهب بعد قبضه الا برضي الواهب
والثالث يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه علي الواهب ويلزم الواهب بعد ذلك
قبوله وهذا الوجه حكاه أبو علي الطبري في الافصاح والقاضي أبو الطيب وآخرون
واتفقوا علي تضعيفه وإذا ضممنا مسألة العارية إلى الهبة حصل فيها اربعة أوجه
الصحيح وبه قطع الجمهور يجب قبول العارية دون الهبة والثانى لا يجب القبول فيهما
والثالث يجب فيهما والرابع يجب في الهبة دون العارية حكاه الدارمي في الاستذكار
وكان قائله نظر إلى أن العارية مضمومة بخلاف الهبة وهذا ليس بشئ وحيث وجب القبول
فتركه وصلي عريانا لم تصح صلاته في حال قدرته عليه بذلك الطريق أما إذا أعار
جماعتهم ولم يعين واحدا فان اتسع الوقت صلي فيه واحد بعد واحد فان تنازعوا في
المتقدم أقرع بينهم وان ضلق الوقت ففيه نصوص للشافعي وطرق للاصحاب وكلام مبسوط سبق
بيانه واضحا في باب التيمم ولو رجع المعير في العاريد في اثناء الصلاة نزعه وبني
علي صلاته ولا اعادة
4.
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب | ج 1 ص: 80 الحرمين
وفي ع ش وترك استعانة أي وإن كان المعين كافرا
على الأوجه خلافا للزركشي وتجب على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في
زكاة الفطر على الأوجه
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik