Hasil Keputusan
Bahtsul Masail Kubro
B M K I X
Pondok Pesantren
Nurul Cholil
Demangan Barat Bangkalan Madura telp. 031- 3096564
Memutuskan:
1. Deskripsi Masalah
APA ITU BAROKAH?
Barokah ...! itu
mungkin harapan semua santri, seperti halnya Sholeh yang aktif mengikuti
kegiatan pondok tak heran sepulang dari pondok jadi kiai. Orang-orang bilang,
dia mendapatkan barokah dari pondok. Begitu juga Umar yang kerjanya tidur,
sepulang dari pondok jadi milioner, orang-orang bilang dia mendapatkan barokah
dari pondok, lain halnya dengan Yanto yang tak begitu aktif mengikuti kegiatan,
sepulang dari pondok dia miskin baju compang camping, kata orang dia tidak
mendapatkan barokahnya pondok.
(Panitia)
Pertanyaan
- Bagaimanakah hukumnya orang-orang yang mengatakan seperti itu, padahal tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang barokah ?
Jawaban
- - Perkataan bahwa pak sholeh dan pak umar yang memperoleh nikmat sebab mendapatkan barokah dapat dibenarkan dan diperbolehkan apabila dimaksudkan pak sholeh dan pak umar memperoleh kebaikan dunia dan akhirat sebab kebaikan yang dia lakukan atau do’a guru yang didapatkan, bukan diperoleh dari perbuatan buruk yang dilakukan.
-
Adapun perkataan
“pak Yanto jatuh miskin, berbaju compang camping karena tidak pernah mengikuti
kegiatan di pondok” hukumnya adalah haram karena dapat dikategorikan sebagai
ghibah dan bahkan jika meyakini bahwa tidak aktif mengikuti kegiatan di pondok
dapat mengakibatkan jatuh miskin, maka tergolong tasya’um.
1. مفاهيم يجب أن تصحح ص 177- 179
نسمع كثيراً من الناس
يقولون : نحن في بركة الرسول r ، أو معنا بركته r وسئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن
تيمية فقال : وأما قول القائل : نحن في بركة فلان أو من وقت حلوله عندنا حلت
البركة ، فهذا الكلام صحيح باعتبار ، باطل باعتبار ، فأما الصحيح : فأن يراد به
أنه هدانا وعلمنا وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر ، فببركة اتباعه وطاعته حصل
لنا من الخير ما حصل ، فهذا كلام صحيح ، كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي r في بركته لما آمنوا به وأطاعوه ، فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا
والآخرة ، بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه
وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله .
وأيضاً : إذا أريد بذلك
إنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا
رزق ونصر فهذا حق ، كما قال النبي r :
((وهل تنصرون وترزقون
إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم)).
وقد يدفع العذاب عن
الكفار والفجار لئلا يصيب من بينهم من المؤمنين ممن لا يستحق العذاب ، ومنه قوله
تعالى : } وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ
وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ –
إلى قوله : لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً
أَلِيماً { .
فلولا الضعفاء المؤمنون
الذين كانوا بمكة بين ظهراني الكفار لعذب الله الكفار.
وكذلك قال النبي r :
((لولا ما في البيوت من
النساء والذراري لأمرت بالصلاة فتقام ، ثم
انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق
عليهم بيوتهم)) ..
وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جنينها ، وقد قال المسيح
عليه السلام : } وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ
مَا كُنتُ { ، فبركات أولياء الله الصالحين
باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله ، وبدعائهم للخلق وبما ينزل الله من
الرحمة ويدفع من العذاب بسببهم حق
موجود ، فمن أراد بالبركة هذا ، وكان صادقاً فقوله حق .
وأما ((المعنى الباطل))
فمثل أن يريد الإشراك بالخلق : مثل أن يكون رجل مقبور بمكان فيظن أن الله يتولاهم
لأجله ، وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله ،فهذا جهل ، فقد كان رسول الله r سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام
الحرة ، وقد أصاب أهل المدينة من القتل
والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله ، وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا
أعمالاً أوجبت ذلك ، وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم ، لأن
الخلفاء الراشدين كانوا يدفعونهم إلى ذلك ، وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين ،
وببركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم ، وكذلك الخليل r مدفون بالشام وقد استولى النصارى
على تلك البلاد قريباً من مائة سنة ،
وكان أهلها في شر ، فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي
مع كون الحي عاملاً بمعصية الله فهو غالط .
وكذلك إذا ظن أن بركة
الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة
الله ورسوله ، مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره ، وتقبيل الأرض عنده ، ونحو
ذلك يحصل له السعادة ، وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله ، وكذلك إذا اعتقد أن ذلك
الشخص يشفع له ، ويدخله الجنة بمجرد محبته ، وانتسابه إليه ، فهذه الأمور ونحوها
مما فيه مخالفة الكتاب والسنة ، فهو من أحوال المشركين وأهل البدع باطل لا يجوز اعتقاده ولا اعتماده .
2. مفاهيم يجب أن تصحح ص: 156
يخطئ كثير من الناس في
فهم حقيقة التبرك بالنبي r وآثاره وآل بيته ووراثه
من العلماء والأولياء رضي الله عنهم ، فيصفون كل من يسلك ذلك المسلك بالشرك
والضلال كما هي عادتهم في كل جديد يضيق عنه نظرهم ويقصر عن إدراكه تفكيرهم .
وقبل أن نبين الأدلة
والشواهد الناطقة بجواز ذلك ، بل بمشروعيته ينبغي أن نعلم أن التبرك ليس هو إلا
توسلاً إلى الله سبحانه وتعالى بذلك المتبرَّك به سواء أكان أثراً أو مكاناً أو شخصاً .
أما الأعيان فلاعتقاد
فضلها وقربها من الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد عجزها عن جلب خير أو دفع شر إلا بإذن الله .
وأما الآثار فلأنها
منسوبة إلى تلك الأعيان فهي مشرفة بشرفها ومكرمة
ومعظمة ومحبوبة لأجلها .
وأما الأمكنة فلا فضل
لها لذاتها من حيث هي أمكنة وإنما لما يحل فيها ويقع من خير وبر كالصلاة والصيام
وجميع أنواع العبادات مما يقوم به عباد الله الصالحون ، إذ تتنزل فيها الرحمات
وتحضرها الملائكة وتغشاها السكينة وهذه هي البركة التي تطلب من الله في الأماكن
المقصود لذلك .
وهذه البركة تطلب
بالتعرض لها في أماكنها بالتوجه إلى الله تعالى ودعائه واستغفاره وتذكر ما وقع في
تلك الأماكن من حوادث عظيمة ومناسبات كريمة تحرك النفوس وتبعث فيها الهمة والنشاط
للتشبه بأهلها أهل الفلاح والصلاح ، وإليك
هذه النصوص المقتبسة من رسالتنا الخاصة في موضوع البركة .
3. الموسوعة اليوسوفية ج 1 ص 175
للبركة
معان شتى تختلف باختلاف سياقها من الآية أو الحديث أو الأثر أو الموضوع ومن
معانيها الزيادة والنماء وهما يشملان المحسوسات والمعنويات جميعا والحقيقة أن
البركة سر إلهي وفيض زاده الله تعالى ونمى به أعمال البر بملازمة القربات الكريمة
فكانت البركة بهذا ثمرة من ثمرات العمل الصالح يحقق الله بها الآمال ويدفع السوء
ويفتح بها مغالق الخير من فضله فالبركة بهذا المعنى لون من الرحمة والفضل الرباني
والخير الشامل والفائدة واللطف الخفي الذي يحبو به الله أعمال أوليائه وأحبابه
الأبرار ثم إن الله تعالى بارك القرآن في ذاته فقال?كتاب أنزلناه إليك مبارك وبارك المنازل فقال?وقل رب أنزلني منزلا مباركا
وبارك اسمه الكريم فقال?تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وبارك الله الأسرة
النبوية من سيدنا إبراهيم فقال: ?رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وتبارك في
نفسه تعالى فقال: ?تبارك الله رب العالمين وبركاته كثيرة جدا في جميع ما خلق
سبحانه وتعالى. ولما كان (التبرك بالشيء) هو طلب البركة بذلك الشيء من الله تعالى،
(والبركة) هي الزيادة والنماء كان معنى التبرك بآثار الصالحين طلب الزيادة من
الخير من الله عز وجل بجاههم ومنزلتهم عنده.
4. العناية شرح الهداية ج 1 ص 11
رُوِيَ أَنَّ صَاحِبَ
الْهِدَايَةِ بَقِيَ فِي تَصْنِيفِ الْكِتَابِ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَكَانَ
صَائِمًا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لا يُفْطِرُ أَصْلا, وَكَانَ يَجْتَهِدُ أَلا
يَطَّلِعَ عَلَى صَوْمِهِ أَحَدٌ, فَإِذَا أَتَى خَادِمٌ بِطَعَامٍ يَقُولُ
خَلِّهِ وَرُحْ, فَإِذَا رَاحَ كَانَ يُطْعِمُهُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ أَوْ
غَيْرَهُمْ, فَكَانَ بِبَرَكَةِ زُهْدِهِ وَوَرَعِهِ كِتَابُهُ مُبَارَكًا
مَقْبُولا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.
5. تهذيب الأسماء واللغة ج 2 ص 465
وقال أبو الوفاء ابن
عقيل: شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئاً إلى فقير إلا أحضر النية، ولا يتكلم في
مسألة إلا قدم الاستعاذة بالله تعالى وأخلص القصد في نصرة الحق، ولا صنف شيئاً إلا
بعد ما صلى ركعات، فلا جرم شاع اسمه واشتهرت تصانيفه شرقاً وغرباً ببركة إخلاصه.
6. عمدة القاري ج 11 ص 98
{وأما بنعمة ربك فحدث}
(الضحى: 11). وفيه: بيان معجزة الرسول صلى الله عليه وسلّم في دعائه لأنس ببركة
المال وكثرة الولد مع كون بستانه صار يثمر مرتين في السنة دون غيره.
7. شرح النووي على صحيح مسلم ج 16 ص
121
قوله صلى الله عليه
وسلّم: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن
كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته» يقال بهته بفتح الهاء مخففة قلت
فيه البهتان وهو الباطل، والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره، وأصل البهت أن
يقال له الباطل في وجهه وهما حرامان.
8. الفتاوى الفقهية الكبرى
ج 2 ص 31.
(
وَسُئِلَ ) أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ عَنْ تَرْكِ الْعِيَادَةِ
لِلْمَرْضَى يَوْمَ السَّبْتِ هَلْ لَهُ أَصْلٌ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَا
أَصْلَ لَهُ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ اخْتَرَعَهَا بَعْضُ الْيَهُودِ لَمَّا
أَلْزَمَهُ الْمَلِكُ بِقَطْعِ سَبْتِهِ وَالْإِتْيَانِ لِمُدَاوَاتِهِ
فَتَخَلَّصَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَوْمَ
السَّبْتِ فَتَرَكَهُ وَأَمَّا زَعْمُ بَعْضِهِمْ أَنَّ لِذَلِكَ أَصْلًا وَهُوَ
زِيَارَتُهُ صلى الله عليه وسلم الْقُبُورَ يَوْمَ السَّبْتِ قَالَ فَفِيهِ
تَفَاؤُلٌ عَلَى مَوْتِ الْمَرِيضِ فَهُوَ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ إذْ لَيْسَ
فِيهِ إشَارَةٌ لِذَلِكَ بِوَجْهٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَتَرْكُ ذَلِكَ لِذَلِكَ
مِنْ بَابِ التَّشَاؤُمِ وَالطِّيَرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا وَالْمُسْلِمُونَ
بُرَآءُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا إلَّا كَقَوْلِ بَعْضِ الْعَوَّام لَا
يَنْبَغِي أَنْ يُزَارَ الْمَرِيضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه
وسلم مَاتَ فِيهِ وَهَذَا أَيْضًا مِنْ بَابِ التَّشَاؤُمِ وَالطِّيَرَةِ .
9. أنوار البروق ج 4 ص 259 -261.
(
الْفَرْقُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ
التَّطَيُّرِ وَقَاعِدَةِ الطِّيَرَةِ , وَمَا يَحْرُمُ مِنْهُمَا وَلَا يَحْرُمُ
) وَذَلِكَ أَنَّ التَّطَيُّرَ هُوَ الظَّنُّ السَّيِّئُ الْكَائِنُ فِي الْقَلْبِ
وَالطِّيَرَةُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى هَذَا الظَّنِّ مِنْ قَرَارٍ
أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي يَكُونُ الْخَوْفُ مِنْهَا
الْمُرَتَّبُ عَلَى سُوءِ الظَّنِّ الْكَائِنِ فِي الْقَلْبِ تَنْقَسِمُ
أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ : ( الْأَوَّلُ ) : مَا جَرَتْ الْعَادَةُ الثَّابِتَةُ
بِاطِّرَادٍ بِأَنَّهُ مُؤْذٍ كَالسَّمُومِ وَالسِّبَاعِ وَالْوَبَاءِ
وَالطَّاعُونِ وَالْجُذَامِ وَمُعَادَاةِ النَّاسِ وَالتُّخْمِ وَأَكْلِ
الْأَغْذِيَةِ الثَّقِيلَةِ الْمُنَفِّخَةِ عِنْدَ ضُعَفَاءِ الْمَعِدَةِ وَنَحْوِ
ذَلِكَ فَالْخَوْفُ فِي هَذَا الْقِسْمِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَنْ سَبَبٍ مُحَقَّقٍ
فِي مَجَارِي الْعَادَةِ لَا يَكُونُ حَرَامًا , فَإِنَّ عَوَائِدَ اللَّهِ إذَا
دَلَّتْ عَلَى شَيْءٍ وَجَبَ اعْتِقَادُهُ كَمَا نَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَاءَ
مُرُورٌ , وَالْخُبْزَ مُشْبِعٌ وَالنَّارَ مُحْرِقَةٌ وَقَطْعَ الرَّأْسِ مُمِيتٌ
وَمَنْعَ النَّفْسِ مُمِيتٌ وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ كَانَ خَارِجًا عَنْ
نَمَطِ الْعُقَلَاءِ , وَمَا سَبَبُهُ إلَّا جَرَيَانُ الْعَادَةِ
الرَّبَّانِيَّةِ بِهِ بِاطِّرَادٍ ( وَالْقِسْمُ الثَّانِي ) : مَا كَانَ
جَرَيَانُ الْعَادَةِ الرَّبَّانِيَّةِ بِهِ فِي حُصُولِ أَمْرٍ أَكْثَرِيًّا لَا
اطِّرَادِيًّا كَكَوْنِ الْمَجْمُودَةِ مُسَهِّلَةً وَالْآسِ قَابِضًا إلَى غَيْرِ
ذَلِكَ مِنْ الْأَدْوِيَةِ فَالِاعْتِقَادُ وَكَذَا الْفِعْلُ الْمُرَتَّبُ
عَلَيْهِ فِي هَذَا الْقِسْمِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَّرِدًا لَيْسَ بِحَرَامٍ
بَلْ هُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ لِأَكْثَرِيَّتِهِ ; إذْ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ
فَهُوَ كَالْقِسْمِ - ( وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ ) : مَا
لَمْ تَجْرِ عَادَةُ اللَّهِ - تَعَالَى - بِهِ أَصْلًا فِي حُصُولِ الضَّرَرِ
مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ كَشَقِّ الْأَغْنَامِ وَالْعُبُورِ بَيْنَهَا يَخَافُ
لِذَلِكَ أَنْ لَا تُقْضَى حَاجَتُهُ وَنَحْوُ هَذَا مِنْ هَذَيَانِ
الْعَوَّام الْمُتَطَيِّرِينَ كَشِرَاءِ
الصَّابُونِ يَوْمَ السَّبْتِ فَالْخَوْفُ فِي هَذَا الْقِسْمِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ
مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ حَرَامٌ لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ { أَنَّهُ عليه السلام
كَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ , وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ } فَالطِّيَرَةُ
فِيهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ ; لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ سُوءِ الظَّنِّ
بِاَللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَكَادُ الْمُتَطَيِّرُ يَسْلَمُ مِمَّا تَطَيَّرَ
مِنْهُ إذَا فَعَلَهُ جَزَاءً لَهُ عَلَى سُوءِ ظَنِّهِ .
Pertanyaan
- Adakah kriteria khusus bisa mendapatkan barokah ?
Jawaban
- Idem
2. Deskripsi Masalah
FENOMENA HP
HP merupakan alat
media canggih yang dimiliki oleh banyak kalangan, yang namanya media semisal HP
pastilah bisa mempunyai dua muara akses negative sekaligus posotif dan bahkan
bisa dibilang bahwa akses negative HP lebih dominan dari akses positifnya dalam
situasi tertentu, satu diantara dari sekian banyak akses negative HP ada satu
kasus menarik yang harus segera disikapi oleh fiqh, ada seorang pria sebut saja
si A dia cukup lihai dan pintar dalam mengolah kata romantis lewat via SMS
sampai dia mampu memikat seorang kenalannya sebut saja si B yang sama-sama pria
sementara si A itu mengaku cewek pada kenalannya (si B) sehingga si B terpikat
oleh pesan singkat yang dilayangkan oleh si A, kemudia si A meminta si B
mengirimkan sejumlah pulsa baik denagn cara membelikannya atau dengan cara
lain. Dan si B langsung mengirim pulsa pada si A mengira bahwa si A seorang
cewek. Suatu waktu si B ingintahu kebeneran si A dia mencoba missed called si A
dan ketika mendapat missed called si A menyuruh pada saudarinya untuk sekedar
melayani si B, dengan cara ini si A tak lagi pusing memikirkan pembelian pulsa,
sebab dia sudah mempunya donator tetap.
(PP. Al-Muntaha Jengkebuan)
Pertanyaan
1. bagaiman Islam (fiqh) menyikapi kecanggiahan semisal HP ?
2. bagaimana hukum mempunya HP yang mempunyai dua muara akses negative
sekaligus positif ?
3. bagaiman hukum tindakan si A dalam kasus diatas ?
4. apa status pulsa si A dengan cara demikian ?
5. bolehkah si B meminta ganti rugi pada si A jika memngetahui yang
sebenarnya ?
Jawaban
- Hukum memiliki HP adalah boleh, yang diharamkan adalah menggunakanya untuk tujuan yang diharamkan.
- Haram
- Pulsa yang didapatkan A dengan cara demikian tergolong maghshub mengikuti pendapat sebagian mu’asirin (ulama kontemporer) yang menyatakan pulsa tergolong harta (maal) karena manfa’atnya dapat dirasakan dan memiliki nilai jual.
- Dengan mengacu pada jawaban diatas, maka si B boleh meminta ganti rugi pada si A.
المدخل في الفقه العام
للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء ج 3 ص 231-232
في الفقه الأجنبي يقسمون الأموال إلى
أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار في ثروة الإنسان
ولكنه ليس أعيانا مادية في الوجود الخارجية فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية
والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية
المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك وكل منفعة أو حق خولها القانون
انسانا فهو مال معنوي يمكن أن يباع ويشترى, وهذا التقسيم لا يناسب مع مفهوم
المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا.
الفقه
الإسلامي ج 4 ص 386.
حق
التأليف والنشر والتوزيع : أ - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو
الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة
المرسلة ( وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل
معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع
مفسدة عن الناس ) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً
شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء
فيما يمثل الجانب المادي: وهوالفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب
المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول
النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه
يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم
شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً،
وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: (
حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من
جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير
الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها.
في الفتاوى للشيخ محمد متولي الشعراوي ص 466-467 (دار
الكتب العلمية) مانصه :
المناظرة الخارجة
بالتليفزيون هل يحرم اقتناء التليفزيون نظرا لما يعرضه ، من مناظر خارجة عن
أدب الإسلام ؟ ويجيب فضيلة الشيخ الشعراوي قائلا : التليفزيون آلة ناقلة للصوت
والصورة، فهو متاع من الأمتعة يجوز بيعه وشراؤه. والحرمة في استعماله آتية من نوع
ما ينقله كالأغاني الخليعة، والصور الماجنة التي تفسد العقول والأجسام، فإن
خلا من ذلك وكانت الإذاعة الصوتية أو المرئية مقصورة على القرآن والحديث
والمجاضرات الجادة والبرامج الهادفة والبرامج الترفيهية غير الخليعة فهو مباح.
والإثم يكون على من قدم المنكر وأذن به كما على من تعرض واستحله واستباحه.
في فتاوى المعاصرة
1/317 مانصه :
التلفزيون
وسيلة من وسائل فيه خير وفيه شر وللوسائل حكم المقاصد دائما –إلى أن قال-
فمشاهدة التلفزيون لا أقول فيها حلال مطلق ولا حرام مطلق. وإنما ذلك الشيء الذي
يشاهد في هذا الجهاز، فإن كان خيرا جازت رؤيته وسماعه كبعض الأحاديث الدينية
ونشرات الأخبار والبرامج الموجهة إلى الخير، وإن كان شرا كبعض المشاهدة الراقصة
ونحو ذلك فهذا يحرم رؤيته في كل وقت ويتأكد ذلك في شهر رمضان.
3. Deskripsi Masalah
ISTILAH SITI
NURBAYA
Istilah “sekarang
bukan zamannya siti nurbaya lagi” ternyata tidak cukup menjadi alasan bagi
sebagian orang tua untuk tidak ikut campur dalam masalah penjodohan
putra-putrinya. Pak Bakar misalnya, entah karena alasan apa dia memaksa
putrinya yang bernama Hasmuna supanya menikah dengan Hakim. akhirnya orang
tuanya tetap memaksanya meskipun Hasmuna
merasa keberatan dengan perjodohan tersebut.
(M3B PPNC)
Pertanyaan
- Bagaimana hukum Pak Bakar yang memaksa putrinya untuk kawin dengan Hakim yang menyebabkan Hasmuna tidak mematuhi perintah orang tuanya ?
Jawaban
- Hukum Pak Bakar mengawinkan paksa putrinya yang masih perawan adalah sah dan boleh meskipun putrinya tidak mencintai laki-laki calon suaminya, kecuali jika putrinya tidak mencintai disebabkan ada cacat fisik yang dapat menyebabkan putrinya akan tersiksa dengan kondisi suami, maka menurut pendapat dlo’if (lemah) hukumnya adalah haram, dan atau putrinya membenci laki-laki calon suami, maka menurut sebagian ulama hukumnya adalah makruh.
مغني المحتاج لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب 4/247 ط:
دار الكتب العلمية
تنبيه : لتزويج الأب بغير إذنها شروط . الأول : أن لا يكون
بينه وبينها عداوة ظاهرة كما مر . الثاني : أن يزوجها من كفء . الثالث : أن يزوجها
بمهر مثلها , الرابع : أن يكون من نقد البلد , الخامس : أن لا يكون الزوج معسرا
بالمهر . السادس : أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم . السابع : أن
لا يكون قد وجب عليها الحج , فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي ولها غرض
في تعجيل براءة ذمتها . قاله ابن العماد , وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة
النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط ؟ فيه ما هو معتبر لهذا وما هو معتبر لذاك
, فالمعتبر للصحة بغير الإذن أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة وأن يكون
الزوج كفئا وأن يكون موسرا بحال الصداق , وليس هذا مفرعا على اعتبار كون اليسار
معتبرا في الكفاءة كما هو رأي مرجوح كما قاله الزركشي , بل لأنه بخسها حقها وما
عدا ذلك شروط لجواز الإقدام , قال الولي العراقي : وينبغي أن يعتبر في الإجبار
أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج . ا هـ . وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا
كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر , بل قد يقال كما قال شيخنا :
إنه لا حاجة إلى ما قاله ; لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا
يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها , أما مجرد كراهتها له من
غير ضرر فلا تؤثر , لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم.
الباجوري (الجزء 1 ص: 213)
والشروط التي تشترط لجواز الإقدام فقط : أن يزوجها بمهر
المثل , وأن يكون حالا مالم تجر عادتهم بالتعجيل في الكل أو البعد وإلا عمل بما
جرت به العادة , وأن يكون من نقد البلد. والمراد به ما جرت عادة أهل البلد
بالمعاملة به ولو من العروض. وزاد بعضهم شرط أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته
كأعمى أو شيخ هرم وهو ضعيف , والمعتمد أن ذلك ليس بشرط.
حاشيتا قليوبي وعميرة 3/230 ط: دار احياء الكتب العربية
( وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ) كما يزوجها
بغير إذنها , قوله : ( وللمجبر ) وهو الأب وإن علا في البكر ولو حكما والمجنونة
كما سيذكره بعد . قوله : ( بغير إذنها ) بل وإن نهته عنه , وينعزل وكيله
بغير إذنها بزوال بكارتها لزوال الإجبار على المعتمد .
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 354)
(والحاصل) الشروط سبعة: أربعة للصحة - وهي التي تقدمت -
أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة، ولا بينها وبين الزوج عداوة وإن لم تكن
ظاهرة، وأن تزوج من كف ء، وأن يكون موسرا بمهر المثل أو بحال الصداق
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 355)
الخلاف.فمتى فقد شرط منها كان النكاح باطلا إن لم تأذن .
وثلاث لجواز المباشرة، وهي كونه بمهر المثل ، ومن نقد البلد، وكونه حالا. وقد
نظمها بعضهم بقوله: الشرط في جواز إقدام ورد حلول مهر المثل من نقد البلد كفاءة
الزوج يساره بحال صداقها ولا عداوة بحال وفقدها من الولي ظاهرا شروط صحة كما تقررا
قال في التحفة: واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى وإلا فسخ، وأن لا يلزمها
الحج وإلا اشترط إذنها لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان، بل الثاني شاذ لوجود العلة
مع إذنها اه. وقوله لوجود العلة: قال سم: أي منع الزوج لها. اهـ. (قوله: كونه بمهر
المثل الحال من نقد البلد) قال في النهاية: وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن
محل ذلك فيمن لم يعتدن الاجل أو غير نقد البلد، وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد.
اهـ. والمراد بنقد البلد ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به ولو من العروض (قوله:
فإن انتفيا) أي كونه بمهر المثل الحال وكونه من نقد البلد بأن كان بأقل من مهر
المثل أو به لكنه مؤجل أو به حالا لكنه غير نقد البلد.
الأم (ج 5 ص 20)
اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج
بكرا ولا ثيبا إلا بإذنها فإذا كانوا لم يفرقوا بين البكر والثيب البالغين لم يجز
إلا ما وصفت في الفرق بين البكر والثيب في الأب الولي وغير الولي ولو كان لا يجوز
للأب إنكاح البكر إلا بإذنها في نفسها ما كان له أن يزوجها صغيرة لأنه لا أمر لها
في نفسها في حالها تلك وما كان بين الأب وسائر الولاة فرق في البكر كما لا يكون
بينهم فرق في الثيب فإن قال قائل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستأمر
البكر في نفسها ؟ قيل يشبه أمره أن يكون على استطابة نفسها وأن يكون بها داء لا
يعلمه غيرها فتذكره إذا استؤمرت أو تكره الخاطب لعلة فيكون استئمارها أحسن في
الاحتياط وأطيب لنفسها وأجمل في الأخلاق وكذلك نأمر أباها ونأمره أيضا أن يكون
المؤامر لها فيه أقرب نساء أهلها وأن يكون تفضي إليها بذات نفسها أما كانت أو غير
أم ولا يعجل في إنكاحها إلا بعد إخبارها بزوج بعينه ثم يكره لأبيها أن يزوجها إن
علم منها كراهة لمن يزوجها وإن فعل فزوجها من كرهت جاز ذلك عليها وإذا كان يجوز
تزويجه عليها من كرهت فكذلك لو زوجها بغير استئمارها فإن قال قائل وما يدل على أنه
قد يؤمر بمشاورة البكر ولا أمر لها مع أبيها الذي أمر بمشاورتها ؟ قيل قال الله
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم { وشاورهم في الأمر } ولم يجعل الله لهم معه أمرا
إنما فرض عليهم طاعته ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم وأن يستن بها من ليس له على
الناس ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستدلال بأن يأتي من بعض المشاورين
بالخير قد غاب عن المستشير وما أشبه هذا .
Memutuskan:
Pertanyaan
- Bagaimana hukumnya Hasmuna yang tidak mematuhi perintah orang tuanya tersebut ?
Jawaban
- Karena dalam kasus ini menimbulkan ida' kepada orang tua maka tidak boleh.
اتحاف السادة المتقين ج 6 ص : 321
ونقل بعض أصحابنا ممن تأخر عصره في كتابه مرشد المتأمل
ما لفظه كل ما لا تأمن من الهلاك مع جهله فطلب علمه فرض عين لا يسوغ لك تركه وإن
منعك أبواك عن طلبه سواء كان من الأمور الإعتقادية كمعرفة الصانع وصفاته وما يجب
له وما يستحل عليه وما يجوز. -ألى أن قال- وأما ما سوى ذلك من العلوم فقيل لا يجوز
له الخروج لطلبه إلا بإذنهما وكذلك لا يجوز طلب قرأة القرأن إلا بإذنهما إلا مقدار
ما تجوز الصلاة بدونه وقيل لا بأس بالسفر على قصد التعليم إذا كان الطارق آمنا وإن
كره الوالدان أو أحدهما لأن الغالب فيه السلامة والحزن على الغيبة ينقطع بالطمع على
الرجوع وعلى هذا سفر الحج والتجارة بخلاف الجهاد فإنه تعرض النفس على الهلاك وفيه
إلحاق المشقة بهما فإذا خرج بغير إذنهما يكون عاقا وبرالوالدان أحب من الجهاد
وغيره. أهـ
النجم الوهاج فى شرح المنهاج للعلامة كمال الدين أبى
البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري ج 5 ص 571 :
وأما عقوقهما : فهو كل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس
بالهين مع أنه ليس بواجب ، وقيل : تجب طاعتهما فى كل ما ليس بحرام ، وتوقف الشيخ
عز الدين فى ضابط العقوق.
إحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام 2/273 ط: مطبعة السنة
المحمدية
الخامسة : عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا
الحديث ولا شك في عظم مفسدته , لعظم حق
الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما , والمحرم من العقوق لهما : فيه عسر ,
ورتب العقوق مختلفة قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام : ولم أقف في عقوق
الوالدين , ولا فيما يختصان به من الحقوق , على ضابط أعتمد عليه . فإن ما يحرم في
حق الأجانب : فهو حرام في حقهما , وما يجب للأجانب : فهو واجب لهما فلا يجب على
الولد طاعتهما في كل ما يأمران به , ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء , وقد
حرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما , لما يشق عليهما من توقع قتله , أو
قطع عضو من أعضائه , ولشدة تفجعهما على ذلك وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على
نفسه , أو على عضو من أعضائه وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى
. انتهى كلامه . والفقهاء قد ذكروا صورا جزئية , وتكلموا فيها منثورة , لا يحصل منها
ضابط كلي فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر , وهو أن تقاس
المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها , والمفاسد في طرف العدم
بالمفاسد التي حرمت لأجلها .
4. Deskripsi Masalah
TRAGEDI ANAK ZINA
Hamil diluar nikah akhir-akhir ini nampaknya telah
menjadi hal biasa. Sebut saja Marver dan Melati, pasangan muda –Mudi yang
terlanjur melekukan hubungan sex di luar nikah. Demi menutupi aib keluarga,
keduanya melangsungkan pernikahan setelah kandungan mulai membesar. Dan benar,
belum ada enam bulan, buah hubungan gelap itu lahir. Masalah muncul, takkala
dua puluh tahun kemudian, sang buah hati yang ternyata perempuan, sebut aja
Fitri, beranjak dewasa, dan hendak melansungkan pernikahan. Entah karena awam
tentang ilmu agama atau demi menutup rapat aibnya, Marver yang merasa sebagai
bapak ''biologis'' Fitri, serta suami sah Melati, merasa berhak menjadi wali
nikah. Dan, sebagaimana tradisi yang berlaku, Marver mewakilkan ijab si Fitri
pada seorang naib. Akhirnya, pak Naib pun menikahkan Fitri, tentunya dalam akad
nikahnya menyebutkan sighat taukil (misalnya
: ….. Muwakkili).
Pertimbangan :
·
Menyembunyikan aib
perbuatan zina adalah anjuran
·
Jika Fitri anak
zina, pada kenyataannya yang mengijabkan nikahnya adalah Pak Naib yang notabene
adalah "wali hakim".
(Panitia)
Pertanyaan
- Bolehkah Marver mewakilkan akad nikah Fitri pada Pak Naib ?
- Jika Pak Naib tahu status nasab Fitri, bolehkah dia menerima perwakilan Marver dan menikahkan Fitri?
- Bagaimana Status pernikahan Fitri ?
Jawaban
- Tidak boleh, kerena Mervel tidak punya hak wilayah atas diri Fitri. Kecuali mengikuti pendapat Malikiyah yang berpendapat Marvel punya hak wilayah dengan sebab " Kafalah" (merawat Fitri mulai dari kecil sampai dewasa, layaknya anak sendiri)
- Tidak boleh, kecuali berpijak pada pendapat Malikiyah.
- Status pernikahan Fitri sah dengan mengikuti pendapat Malikiyah karena sahnya wakalah.
عبارة :
1-. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص
292)
(مسألة): ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد
بن أحمد بن عنقاء في حديث: الولد للفراش الخ، إذا كانت المرأة فراشاً لزوجها أو
سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوباً لصاحب الفراش لا إلى الزاني، فلا
يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهراً ولا باطناً وإن استلحقه، ومن هنا يعلم شدة ما
اشتهر أنه إذا زنى شخص بامرأة وأحبلها تزوّجها واستلحق الولد فورثه وورّثه زاعماً
سترها، وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحداً السكوت عنها، فإنه خرق
للشريعة ومنابذة لأحكامها، ومن لم يزله مع قدرته بنفسه وماله فهو شيطان فاسق
ومداهن منافق، وأما فاعله فكاد يخلع ربقة الإسلام لأنه قد أعظم العناد لسيد الأنام،
مع ما ترتب على فعله من المنكرات والمفاسد، منها حرمان الورثة وتوريث من لا شيء له
مع تخليد ذلك في البطون بعده، ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله
على محارم الزاني، وعدم نقض الوضوء بمسهنّ أبداً، ومنها ولايته وتزويجه نساء
الزاني كبناته وأخواته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير نكاحاً بلا وليّ،
فهذه أعظم وأشنع، إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته، ويله فما كفاه أن ارتكب أفحش الكبائر
حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة، وأيّ ستر وقد جاء شيئاً
فرياً، وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين، وكل من استحل هذا فهو كافر مرتدّ
خارج عن دين الإسلام، فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب، وهو صائر إلى لعنة الله
وعذابه الكبير، فيجب مؤكداً على ولاة الأمور زجر فاعلي ذلك وتنكيلهم أشد التنكيل
وعقابهم بما يروعهم، وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر الكبائر.
فقه الاسلام (الجزء 7
/صـ 149)
(قوله) لاحرمة لماء
الزنا : بدليل انه لايثبت به النسب. للحديث السابق الولد للفراس وللعاهد الحجر.
واذا لم بكون للزنا حرمة فلايكون مانعا من جواز النكاح. اهـ
المحلي (الجزء 2 / صـ
337) دار الاحياء الكتب العربية
(وشروط الوكيل صحة المباشرة
التصرف لنفسه لاصبي ومجنون) . اهـ
اعانة الطالبين (الجزء
3 /صـ 353)
واعلم: أن اسباب
الولاية أربعة : الأبوة, وهي اقوى الأسباب, والعصوبة والاعتاق, والسلطنة. اهـ
الفقه الاسلامى (الجزء
5\صـ 692)
الا يكون الموكل فيه من
الامور المباحة : فلا يصح لإنسان أن يوكل غيره بالاحتطاب والاحتشاش واستقاء الماء
واستخرج المعادن كالنحاس والرصاص والجواهر, فاذا حصل التوكيل فى شيء مما ذكر فهو
للوكيل, وليس للموكل فيه شيء. وهذا الشرط عند الحنفية, واجاز الجمهور فى الاظهر
عند الشافعية فى هذه الامور, ويقسم بينهم على قدر أجر كل منهم بلاترجيح بينهم
لحصوله بمنافع مخلتفة (3) لأن تملك المباحات احد اسباب الملك, فأشبه الشراء
والبيع, فصح التوكيل فيه. ان يكون الموكل به مملوكا للموكل: لأن ما يملكه لايتصور
تفويض التصرف به لغيره, وهذا متفق عليه. اهـ
2- الأشباه والنظائر -
شافعي - (ج 1 / ص 176)
و نشأ من ذلك قاعدة رابعة و هي إذا تعارض مفسدتان روعي
أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما و نظيرها :
قاعدة خامسة : و هي درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم
دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات و لذلك [
قال صلى الله عليه و سلم : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن
شيء فاجتنبوه ] و من ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى
مشقة كالقيام في الصلاة و الفطر و الطهارة و لم يسامح في الإقدام على المنهيات و
خصوصا الكبائر.
3- رد المحتار - (ج 9 /
ص 322)
[ فروع ] لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له
ولزمه النفقة ، ولو زوج أمته أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز وكان
نفيا دلالة نهر عن التوشيح .( قوله : اتفاقا ) أي منهما ، ومن أبي يوسف ، فالخلاف
السابق في غير الزاني كما في الفتح وغيره ( قوله : والولد له ) أي إن جاءت بعد
النكاح لستة أشهر مختارات النوازل ، فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح ، لا يثبت
النسب ، ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني ، ولا يقول من الزنى خانية
.والظاهر أن هذا من حيث القضاء ، أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه ؛ لأن
الشرع قطع نسبه منه ، فلا يحل له استلحاقه بهولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت
قضاء أيضا ، وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال
المسلم على الصلاح ، وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال
علوقه بعد العقد ، وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما
أمكن .
الفقه الاسلامى (الجزء
9\صـ 6647)
المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية ومانع الزنا عند
المالكية (1) :
يحل بالاتفاق للزاني ان يتزوج بالزانية التي زنى بها,
فان جاءت بولد بعد مضى ستة أشهر من وقت العقد عليها, ثبت نسبه منه, الا اذا قال :
ان الولد منه, ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذ الاقرار بالولد يثبت به نسبه منه
لاختمال عقد سابق او دخول بشبهة, حملا لحال المسلم على الصلاح وسترا على الاعراض.
اهـ
نهاية المحتاج الى شرح المنهاج (الجزء 15/ صـ 277)
(شرط الموكل صحة مباشرة ما وكل) بفتح الواو (فيه يملك)
لكونه مطلق التصرف (او ولاية) ككونه ابا فى مال او نكاح. اهـ
4- الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 4 / ص 19)
( المالكية - زادوا : الولاية بالكفالة فمن كفل امرأة
فقدت والدها وغاب عنها أهلها فقام بتربيتها مدة خاصة كان له حق الولاية عليها في
زواجها ويشترط لولايته أمران : أحدهما أن تمكث عنده زمنا يوجب حنانه وشفقته عليها
عادة فتخالطه مخالطة الأبناء لآبائهم فلا يلزم تقدير هذه المدة بزمن معين كأربع
سنين أو عشر على الأصح . الثاني أن تكون دنيئة لا شريفة والشريفة في هذا الباب هي
ذات الجمال والمال بحيث يوجدان فيها أو أحدهما فإن كانت ذات مال فقط أو جمال فقط
فلا ولاية عليها بل يكون وليها الحاكم ولكن رجح بعضهم أن ولاية الكافل عامة تشمل الشريفة
والدنيئة فكلا القولين مرجح .
5- (فكافل) وهو القائم بأمورها حتى بلغت عشرا يشروطها
المقدمة. (وهل) محل تحقق ولايته عليها (ان كل) المرأة (عشرا) من الاعوام (أو اربعا
او) ان كفل (ما) اى زمنا (يشفق) فيه ان يحصل فيه الشفعة بالفعل عليها (تردد) أظهره
الاخير (وظاهرها) اى المدونة (شرط الدناءة) للمرأة المكفولة بان يكون لا قدر لها
والا فلايزوجها الا الحاكم والكافل حينئد من جملة عامة المسلمين والمعتمد ظاهرها
فشرط ولاية الكافل أمر ان مضى زمن يشق فيها ودناءتها. اهـ
6- المنثور في القواعد
- (ج 2 / ص 255)
وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ " رَحِمَهُ اللَّهُ
" لَوْ زَوَّجَ الْقَاضِي امْرَأَةً عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا ،
ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا ابْنَتُهُ لِصُلْبِهِ لَا يَصِحُّ فِي الْأَظْهَرِ ،
لِأَنَّ الرِّضَا مُعْتَبَرٌ ، وَلَا دَلَالَةَ تَدُلُّ عَلَيْهِ ، " وَجَزَمَ
" ابْنُ الرِّفْعَةِ بِالصِّحَّةِ وَهُوَ قِيَاسُ الْبَيْعِ ، وَقَرِيبٌ مِنْ
مَسْأَلَةِ الْقَاضِي مَا لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِحُكْمٍ ثُمَّ بَانَ بَعْدَ
الْحُكْمِ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ خَطَأٌ ، " ثُمَّ بَانَ " لَهُ مُسْتَنَدٌ
غَيْرُهُ يَجُوزُ الْحُكْمُ ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ
نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعُقُودِ الَّتِي تَعْتَمِدُ الظُّنُونَ ،
وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يَكْفِي وُجُودُ " الْمُسْتَنَدِ
" فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .
7- بغية المسترشدين للسيد باعلوي
الحضرمي - (ج 1 / ص 19)
(مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون
حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل
بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن
أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية
حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد
المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة
صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة،
فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا
مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه.
2. Deskripsi Masalah
FENOMENA SUMBANGAN
Kebiasaan Bapak Ali Mahmud ketika menjelang imtihan (akhir
sanah) beliau membuat proposal (minta sumbangan) kepada instansi pemerintah atau swasta guna
terealisasinya acara tersebut karena saking banyaknya penyumbang akhirnya dana
yang terkumpul melebihi dari anggaran yang ada, guna mensiasati sisa dana yang
ada, akhirnya oleh bapak Ali Mahmud uang tersebut di gunakan untuk gaji Guru
serta keperluan lainya seperti computer, leptop dll.
(LP. Al-Khoziny
Buduran)
Pertanyaan
a. Benarkah tindakan yang di lakukan Bapak Ali Mahmud?
b. Kalau
tidak boleh, wajibkah Bapak Ali Mahmud
menggantinya?
Jawaban
a. Tidak
benar, kecuali ada indikasi kuat bahwa tujuan para penyumbang untuk kelebihan
dana yang terkumpul, boleh digunakan untuk kebutuhan selain yang berkaitan
dengan imtihan.
عبارة :
1- فتح الإله المنان من
فتاوي الشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان ص : 161-163
سئل (نفع الله به) عن رجل طلب عن بعض الناس مساعدة
لعمارة ومصالح مسجد مخصوص , فجمع منهم ما
سمحت به نفوسهم بواسطة القائم عنه في تقديم
ورقة الطلب لأولئك المساعدين , فمن يقوم بصرف تلك الدراهم في عمارة ومصالح
المسجد المذكور , هل هو الذي قام بجمعها أو ناظر المسجد المذكور , إذا كان له ناظر
في خاص أو عام , هل يجوز صرفها في غير ما عينت له من المصالح والعمارة , ولو زادت
الدراهم عن المصالح والعمارة المعينة فهل يملكها المسجد أو تعود لأربابها الذين
بذلوها , وما قولكم فيما إذا ولى القاضى شخصا على صدقات وأوقاف مسجد مثلا , ثم مات
القاضى فهل ينعزم من ولاه على صدقات ذلك المسجد بموته او تبقى نظارته , وفيما إذا
كان على مسجد مثلا صدقة والنظر لشخصين معينين فوقف آخر بعد ذلك على ذلك المسجد
مالا آخر وشرط نظره لأحد الشخصين المذكورين , فهل يشاركه الآخر في نظارة هذا المال
الأخير أو لا , لأفيدونا ولكم الأخر ؟
(فأجاب بقوله) : الحمد لله , الجواب , ونسأل المولى
سبحانه الهداية والتوفيق للصواب , ما جمعه الساعى وعمارة ومصالح المسجد المذكور من
الأموال ومن الذي سمحت نفوسهم ببذلها فإن نذروا بها للمسجد المذكور أو تصدقوا بها
عليه , أو وهبوها له , وقبضها منهم الناظر المذكور أو الذي قام بجمعها بإذن الناظر
للمسجد المذكور له في ذلك , صارت تلك الأموال ملكا للمسجد المذكور , يتولى ناظره
الخاص أو المولى من قبل الحاكم , حفظها وصرفها في عمارة ومصالح المسجد المذكور ,
من شراء الآلات واستئجار العمال وغير ذلك ولا حق للقائم بجمع تلك الأموال ولا
لغيره فيما ذكرنا , لأن ذلك كله من وظيفة الناظر , ففي المنهاج مع التحفة ووظيفته
اي الناظر حفظ الأصول والغلات والإجارة والعمارة اهـ ومثل ذلك في النهاية , وإن
قبض القائم بجمع الأموال والساعى فيها من المتصدقين بها على المسجد المذكور بغير
إذن الناظر , فهي باقية على ملك بإذليها . لأن الصدقة والهبة لا تملك إلا بقبض
المتهب أو المتصدق عليه أو نائبهما , وناظر المسجد هنا لم يقبض ولم يأذن في القبض
, فلم يملك المسجد , وحينئذ فإن أذنوا له في رفعها لناظر المسجد المذكور , أو دلت
على تلك قرينة أو اطردت العادة لدفعها له , دفعها وصارت حينئذ ملكا للمسجد يتصرف
فيها ناظره كما ذكرنا , وإن لم يأذنوا له فيما ذكر , ولا قرائن ولا عادة موجودات
بدفع تلك الأموال للناظر , فالقائم بجمع تلك الأموال أمين الباذلين والمتصدقين ,
فعليه حيث وجد الإذن له من الباذلين في العمارة , أو دلت على ذلك قرينة , أو جرت
العادة بذلك صرفها للأجراء , وثمن الآلات التي اشتراها الناظر اي ان الناظر يستأجر
الأجراء للعمل ويشترى آلة العمارة لأن ذلك من وظيفته كما ذكرنا , وأمين الباذلين
الذي قام بجمع الأموال , يدفع الأجرة والثمن للبائعين , فيجب على الناظر إخباره
بذلك ليدفع لهم , فإن امتنع من إخباره أو أبي أن يعمر إلا أن يدفع المال إليه أثم
واستحق العزل لأن فعله هذا مناف للمصلحة التي يجب عليه مراعتها لتصرفاته كلها ولو
اشترى الأمين المذكور آلات العمارة وأتى بها للناظر لزمه أن يعمر المسجد بها إن
رآها صالحة , وإلا أمره أن يبدلها بالصالحة فإن لم يوجد شيئ مما ذكرنا اي لم يؤذن
البادلون للساعي في العمارة ولا دلت على ذلك قرينة ولا اطردن به عادة فإن امكنت
مراجعة الباذلين لزمت وعمل بمقتضاها وإن لم تمكن فقال العلامة الحبيب عبد الله بن
عمر بن يحي , الذب نقلنا ملخص هذا الجواب عنه من أصل الفتاواه : الذي أراه عدم
جواز صرف هذا الأموال للعمارة لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن
المتصدق ول يوجد هنا. أهـ . وحيث قلنا بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها
بالنذر ملكها ملكا مطلقا , فيصرفها ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم
كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته , وإن ملكها بالهبة أو الصدقة المقبوضتين كما
ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظيره ما ذكروه كما في التحفة وغيرها, فيمن أعطى
آخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له
لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها , وإن ملكها , لأنه ملك بقيد
بصرفها فيما عينه المعطي وما زاد يمكله المسجد ملكا مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو
ظاهر وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب له قبل الصرف فيما عينه المعطي أنه ينتقل ما
وهب له لورثه ملكا مطلقا لزوال التقييد بموته. وأما قول السائل وما قولكم فيما إذا
ولي القاضي شخصا إلى قوله وفيما إذا كان على مسجد فجوابه لا ينعزل نواب القاضي في
الأمور العامة بموته كما في مسالة السؤال لئلا تختل مصالح المسلمين, ففي التحفة مع
المنهاج ولا ينعزل ناظر يتيم ومسجد ووقف بموت قاض نصبهم , وكذا بانعزاله لئلا تختل
المصالح انتهى , وقول السائل : وفيما إذا كان على مسجد صدقة , والناظر عليها إلى
أخره فجوابه لا يشارك أحد الناظرين الآخر فيما خصص بنظارته من الأموال الموقوفة
على ذلك المسجد ’ إذ المتصدق لم يرض بنظره وهو المتصدق , وله ان يشترط في صدقته ما
أراد بما لا يخالف الشرع . والله اعلم
2- تحفة المحتاج ي شرح المنهاج - (ج 26 / ص 165)
( فَرْعٌ )
أَعْطَى آخَرَ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَ بِهَا عِمَامَةً مَثَلًا وَلَمْ تَدُلَّ
قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى أَنَّ قَصْدَهُ مُجَرَّدُ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ
لَزِمَهُ شِرَاءُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ مَلَكَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ مُقَيَّدٌ
يَصْرِفُهُ فِيمَا عَيَّنَهُ الْمُعْطِي وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ صَرْفِهِ فِي ذَلِكَ
انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ مِلْكًا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِزَوَالِ
التَّقْيِيدِ بِمَوْتِهِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ الدَّابَّةُ الْمُوصَى بِعَلَفِهَا
قَبْلَ الصَّرْفِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مَالِكُهَا كَيْفَ شَاءَ
وَلَا يَعُودُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي ، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا ذَلِكَ
بَطَلَ الْإِعْطَاءُ مِنْ أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ صَرِيحٌ فِي
الْمُنَاقَضَةِ لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ .
3- نهاية الزين شرح قرة العين - ( ص 223)
(يصح) اي البيع
(بإيجاب) – الى ان قال - (بلا فصل) طويل بين اللفظين أو الإشارتين أو الكتابتين أو
بين لفظ أحد العاقدين وكتابة الآخر أو إشارته أو بين كتابة أحدهما وإشارة الآخر.
b. Dalam
kasus yang tidak boleh. Pak Ali Mahmud wajib bertanggung jawab terhadap
kesalahan tashorrufnya.
عبارة :
1- بغية المسترشدين ص:290
(فرع) أعطى آخر
دراهم ليشتري به عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد
لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي. اهـ
2- الشرقاوي ج: 2 ص:
115
ولو أعطاه دراهم وقال
اشتر لك بها عمامة أو أدخل بها حمام أو نحو ذلك تعينت لذالك مراعاة لغرض دافع هذا
إن أطلق أو قصد ستر رأسه وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف رأسه شعث بدنه
شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد وإلا لزمه رده أخذا مما مر. اهـ
ولو قال: خذ واشتر لك
به كذا، تعين الشراء به ما لم يرد التبسط، أي أو تدل قرينة حاله عليه؛ لأن القرينة
محكمة هنا، ومن ثم قالوا: لو أعطي فقيراً درهماً بنية أن يغسل به ثوبه، أي وقد دلت
القرينة على ذلك، تعين له، وإن أعطاه كفناً لأبيه فكفنه في غيره فعليه رده له إن
كان قصد التبرك بأبيه لفقه أو ورع قال في المهمات: أو قصد القيام بفرض التكفين ولم
يقصد التبرع على الوارث، قال الأذرعي: وهذا ظاهر إذا علم قصده. فإن لم يقصد ذلك
فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد، وإلا فيلزمه
رده
أخذاً مما مر «في اشتر لك بهذا عمامة» روض وشرحه.
3- بغية المسترشدين ص:
109
لا يجوز للقيم مما يؤتى
به لنحو المسجد من غير لفظ ولا صرفه في نوع آخر من عمارة ونحوها وإن احتيج إليه ما
لم يقتضي لفظ الآتي به أو تدل قرينة إليه لأن صرفه فيما جعله ممكن وإن طال الوقت.
اهـ أبو شكيل. اهـ
4- أسنى المطالب - (ج 13 / ص 43)
( وَإِنْ وَهَبَ لَهُ دِرْهَمًا بِشَرْطِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ
بِهِ خُبْزًا فَيَأْكُلَهُ لَمْ تَصِحَّ ) الْهِبَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطْلِقْ
لَهُ التَّصَرُّفَ ( قَالَهُ الْقَاضِي ) وَيُفَارِقُ : اشْتَرِ لَك بِهَذَا
عِمَامَةً بِأَنَّهُ عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ عُقِّبَ بِشَرْطٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ
بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ وُضِعَ عَلَى الْخُصُوصِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ (
وَإِنْ أَعْطَاهُ كَفَنًا لِأَبِيهِ فَكَفَّنَهُ فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ
) لَهُ ( إنْ كَانَ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِأَبِيهِ ) لِفِقْهٍ ، أَوْ وَرَعٍ قَالَ
السُّبْكِيُّ : أَوْ قَصَدَ الْقِيَامَ بِفَرْضِ التَّكْفِينِ وَلَمْ يَقْصِدْ
التَّبَرُّعَ عَلَى الْوَارِثِ .
3.
Deskripsi Masalah
KASUS ZAKAT
Roni adalah tokoh masyarakat di desa Talung yang mayoritas ekonomi
masyarakatnya menengah kebawah, melihat hal itu Roni berinisiatif untuk meminta
zakat fitrah pada masyarakat Talung yang ada di Surabaya, dengan meminta
pertolongan kepada Ari untuk menariknya Ari pun menarik zakat tersebut dengan
meminta uangnya dan berhasil mengumpulkan uang dari zakat tersebut sebesar Rp.
500,000,-. Kemudian diserahkan kepada Roni, lalu Roni membeli beras dengan uang
tersebut. Setelah itu Roni membagikan beras itu kepada masyarakat Talung dengan
disama ratakan, sehingga semua mayarakat Talung yang berhak menerima zakat
(mustahik) mendapat beras 2 kg per kepala keluarga tanpa mengikuti ukuran zakat
fitrah yang sebenarnya.
(PP. Sidogiri)
Pertanyaan
a. Apakah setatus Roni dan Ari menurut kacamata Fikih ?
Jawaban
- Karena dalam masalah ini tidak ada rekomendasi dari imam untuk mengangkat Pak Roni dan pak Ali sebagai Amil, maka keduanya bukan sebagai Amil, akan tetapi sebagai pelaku aqad / Transaksi sesuai prosesnya :
·
Pak Ari sebagai wakil dari muzakki dan
Pak Roni sebagai wakkilul wakil, bila muzakki memberi izin Pak Ari untuk
mewakilkan kembali
·
Pak Ari sebagai rosul (utusan) dari
muzakki dan Pak Roni sebagai wakil muzakki bila izin yang diberikan pada Pak Ari
hanya sekedar mengantarkan uang yang dikumpulkan pada Pak Roni
Catatan :
Isi wakalah yang dimaksud adalah membelikan beras dan
memberikan zakat pada yang berhak
وعبارة
1-
المغني على مختصر الخوفي - (ج 14 / ص 5)
(
3752 ) فصل : إذا أذن الموكل في التوكيل ، فوكل ، كان الوكيل الثاني وكيلا للموكل
، لأنه لا ينعزل بموت الوكيل الأول ، ولا عزله ، ولا يملك الأول عزل الثاني ؛ لأنه
ليس بوكيله .
وإن
أذن له أن يوكل لنفسه ، جاز ، وكان وكيلا للموكل ينعزل بموته وعزله إياه ، وإن مات
الموكل ، أو عزل الأول ، انعزلا جميعا ؛ لأنهما فرعان له ، لكن أحدهما فرع للآخر ،
فذهب حكمهما بذهاب أصلهما .
وإن
وكل من غير أن يؤذن له في التوكيل نطقا ، بل وجد عرفا ، أو على الرواية التي أجزنا
له التوكيل من غير إذن ، فالثاني وكيل الوكيل الأول ، حكمه حكم ما لو أذن له أن
يوكل لنفسه .
2-
فتح الوهاب - (ج 1 / ص 202)
المال
الباطن زكاة الفطر (و) له أداؤها بنفسه أو وكيله (لامام) لانه (صلى الله عليه
وسلم) والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لاخذ الزكوات، (وهو) أي أداؤها له (أفضل)
من تفريقها بنفسه أو وكيله لانه أعرف بالمستحقين (إن كان عادلا) فيها وإلا فتفريقه
بنفسه أو وكيله أفضل من الاداء له، وتفريقه بنفسه أفضل من تفريقه بوكيله (وتجب
نية) في الزكاة (كهذا زكاة أو فرض صدقة) أو صدقة مالي المفروضة.
3- حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج
3 / ص 83)
قوله
: ( العامل ) ولو كان غنيا ، وشرطه أهلية الشهادات وفقه زكاة إن لم يعين له ما
يأخذ ومن يؤخذ ، وإلا فلا يشترط الفقه ولا الحرية ولا الذكورة وأما الإسلام فلا بد
منه .
ويشترط
فيه أيضا أن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما ولا مرتزقا م د وسيأتي في
الشرح بعد قول المصنف : " ولا تصح لكافر " نعم الكيال والحمال والحافظ
ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة ا هـ ، فلا
منافاة .
قوله
: ( كساع ) أشار بالكاف إلى أنه لا ينحصر فيما ذكر ؛ لأن منه الحاسب قوله : (
وحاشر ) أي جامع قوله : ( ذوي السهمان ) جمع سهم ، قال في الخلاصة : وفعلا اسما
وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل قوله : ( لا قاض ووال ) لأن عملهما عام
4-
الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - (ج 1 / ص 429)
والثالث
العامل على الزكاة كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم وحاشر
يجمعهم أو يجمع ذوي السهمان لا قاض ووال فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس
الخمس المرصد للمصالح
5-
بشرى الكريم شيخ سعيد بن محمد باعش ص : 473
والصنف الخامس : (العاملون عليها) اي من نصبه الإمام
لأخذ الزكوات ولم يجعل له أجرة من بيت المال والا سقط كما لو فرقها المالك بنفسه
أو وكيله وهم كساع يجيبها , وبعثه واجب وشرط فيه دون من بعده كونه أهلا للشهادة إذ
هو الأصل والباقون اعوان له ويكفون ولو كفارا
6- كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 194)
الصنف
الثالث: العامل، وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها
كما أمره الله تعالى، يجوز له أخذ الزكاة بشرطه لأنه من جملة الأصناف في الآية
الكريمة ولا حق للسلطان في الزكاة، ولا لوالي الاقليم، وكذا القاضي بل رزقهم إذا
لم يتطوعوا من خمس الخمس المرصد لمصالح العامة، ومن شرط العامل أن يكون فقيهاً في
باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال، وقدر ا لواجب، والمستحق من غيره وأن يكون
أميناً حراً، لأنها ولاية فلا يجوز أن يكون العامل مملوكاً ولا فاسقاً كشربه
الخمر، والمسكة وأعوان الظلمة
7-
فتح الإله المنان من فتاوى الشيخ سالم بن سعيد بكري باغيثان . ص : 133-134
سئل (رحمه الله) عما إذا كان لزيد صديق يسمى عمروا, وأذن
زيد لصديقه عمرو المذكور أن يرسل بضاعة له إلى عند خالد على اسمه أي عمرو وليبيعها
خالد بسعر يومها ويدفع ثمنها لعمرو , ثم يدفع عمرو ذلك الثمن لزيد , فلما أرسل
عمرو البضاعة لخالد تباطأ في بيعها , وكثرة الأخذ والرد كتابة بينه وبين عمرو في
ذلك فلما طالت المدة على زيد صاحب المال طلب من عمرو مرسل المال لخالد على اسمه أن
يعطيه التوكيل على خالد ليطالبه بما عنده من المال , لأنه أرسل طرفه على اسمه ,
ولا سبيل إلى مطالبته إلا من جهته , فهل يجب على عمرو ذلك أي إعطاء التوكيل لزيد
ليطالب خالدا بما عنده من المال خوفا من ضياعه , لأنه أرسل على اسمه أم لا , وإذا
قلتم بالأول وامتنع فهل يضمن المال أو يكون طريقا في ضمانه لو تلف أم لا , وإذا
قلتم بالأول فهل يكون الضمان بأقصى القيم أو بقيمته يوم التلف , وهل إذا فرط خالد
في المال المذكور نتيجة إخبار عمروله بأن المال ليس له , وإنما هو لزيد يضمن عمرو
بذلك أولا ؟ (فأجاب) الحمد لله , الجواب ,والله الموفق للصواب , ذكر العلماء رحمهم
الله تعالى أن الوكيل من حيث هو محسن بعمل ما وكل فيه فلا يلزمه فعله , وله عزل
نفسه متى شاء , وأنه إذا فعل ما وكل فيه من غير مخالفة لا يضمن , إذا عرفت ذلك
فعمرو في مسألة السؤال وكيل عن زيد في ارسال بضاعته إلى خالد , وقد فعل المأذون
فيه على حسب الإذن فلا يلزمه شيئ بعد ذلك حتى مطالبة خالد بما عنده , بل لا تجوز
إلا بإذن جديد . أهـ
- Bolehkah Ari menarik Zakat fitrah dengan meminta uangnya ?
Jawaban
- Kalau yang dimaksud adalah menarik uang yang kemudian di aqadi wakalah untuk dibelikan makanan pokok untuk zakat, maka boleh. Dan bila yang dimaksud adalah mengeluarkan zakat dalam bentuk uang maka tidak boleh menurut Madzhab Syafi'iyyah
عبارته
1- إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 197)
(قوله: لا تجزئ قيمة)
أي لصاع الفطرة بالاتفاق عندنا، فيتعين إخراج الصاع من الحب أو غيره من القوت
الغالب. (قوله: ولا معيب) أي ولا يجزئ إخراج صاع معيب - بنحو غش، أو سوس - أو قدم
غير طعمه أو لونه أو ريحه، فيتعين إخراج صاع سليم من العيب. (قوله: ومسوس) بكسر
الواو المشددة، وهو معطوف على معيب، من عطف الخاص على العام. وعبارة التحفة: ومعيب
ومنه مسوس. اهـ. (قوله: ومبلول) أي ولا يجزئ حب مبلول بماء أو غيره. (قوله: أي ألا
أن جف) أي المبلول ولا حاجة لذكر أي التفسيرية (قوله: وعاد) أي بعد جفافه. (وقوله:
لصلاحية الادخار) الاضافة للبيان، أي صلاحية هي الادخار والاقتيات، فلو لم يعد
لذلك لا يجزئ إخراجه. (قوله: ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول) مثله غيره من كل معيب.
(وقوله: إلا إن فقدوا غيره فيجوز) الذي في التحفة والنهاية والمغنى: أنه إذا لم
يوجد في البلد قوت مجزئ، أخرج المجزئ من غالب قوت أقرب البلاد إليه. وعبارة
التحفة: والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج السليم من غالب قوت أقرب المحال
إليهم، وقد صرحوا بأن ما لا يجزئ لا فرق بين أن يقتاتوه، وأن لا، ولا نظر إلى ما
هو من جنس ما يقتات وغيره كالمخيض. اهـ
2- الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (ج 3 / ص 383)
قال الماوردي : قد
ذكرنا أن دفع القيم في الزكوات زكاة الفطر لا يجوز ، ولا يجوز إخراج القيمة في
زكاة الفطر ، فلو أخرج قيمة الصاع دراهم أو دنانير لا يجوز لما مضى ، ولأن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نص على قدر متفق في أجناس مختلفة ، فسوى بين قدرها مع اختلاف
أجناسها وقيمها ، فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته ، ولأنه لو جاز
اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع ، وهو الزبيب الكبار أضعاف
حنطة ، فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع أن يجزئه ، فلما أجمعوا على
أنه لا يجزئه ، وإن كان بقيمة المنصوص عليه ، دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون
المنصوص عليه . اهـ
3- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 248- 250)
دفع القيمة في الزكاة:
قال الحنفية(1) تفريعا على مبدئهم أن الواجب في الزكاة جزء من النصاب إما صورة
ومعنى، أو معنى فقط: يجوز دفع القيمة في الزكاة، وكذا في العشر والخراج وزكاة
الفطرة والنذر والكفارة غير الإعتاق، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام أبي
حنيفة، وعند الصاحبين: يوم الأداء، وفي السوائم يوم الأداء بالاتفاق بينهم،
ويُقوَّم الواجب في البلد الذي فيه المال، فإن كان في مفازة ففي أقرب الأمصار
إليه. وذلك لأن الواجب أداء جزء من النصاب من حيث المعنى، وهو المالية، وأداء
القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث إنه مال، ولأن في ذلك تيسيرا على المزكي،
وتوفيرا لحرية الفقير في التصرف بالمال حسب الحاجة. وقد روي أن رسول الله )ص( رأى
في إبل الصدقة ناقة كوماء(2)، فغضب على المصدِّق (العامل)، وقال: ألم أنهكم عن أخذ
كرائم أموال الناس(3)؟ فقال: وقال الجمهور(2): لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من
الزكاة؛ لأن الحق لله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره.
اهـ
- Sahkah zakat sperti diatas (meminta dari orang yang ada di Surabaya) ?
Jawaban
- Dengan pertimbangan bahwa terjadi Naqlu Zakat dari daerah muzakki, sementara zakat tidak diserahkan pada amil zakat, maka hukum keabsahan zakatnya terjadi Khilaf.
عبارته
1- حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 202-203)
( والأظهر منع نقل
الزكاة ) من بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون ، بأن
تصرف إليهم أي يحرم ، ولا يجزئ لما في حديث الشيخين { صدقة تؤخذ من أغنيائهم ،
فترد على فقرائهم } ، والثاني : يجوز النقل ويجزئ للإطلاق في الآية ، ( ولو عدم
الأصناف في البلد ووجب النقل ) إلى أقرب البلاد إليه ( أو ) عدم ( بعضهم وجوزنا
النقل ) مع وجودهم ( وجب ) نقل نصيب المعدوم إلى مثله ، ( وإلا فيرد على الباقين ،
وقيل : ينقل ) لوجود مستحقه ، والأول يقول عدمه في محله كالعدم المطلق ، وفي
الروضة كأصلها الخلاف في جواز النقل وتفريقه ظاهر ، فيما إذا فرق رب المال زكاته ،
أما إذا فرق الإمام ، فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه ، وربما دل على
جواز النقل له ، والتفرقة كيف شاء وهذا أشبه انتهى . قوله : ( منع نقل الزكاة )
المراد بنقلها أن يعطى منها من لم يكن في محلها وقت الوجوب سواء كان من أهل ذلك
المحل أو من غيرهم ، وسواء أخرجها عن المحل أو جاءوا بعد وقت الوجوب إليه . نعم لو
لم ينحصر المستحقون في البلد جاز إعطاء من جاءها بعد وقت الوجوب . قاله شيخنا
فراجعه ولو خرج مع المستحقين إلى خارج المحل ودفعها لهم حينئذ لم يمتنع ، وخرج
بالزكاة غيرها ، كالكفارة والوصية والنذر والوقف ، فيجوز النقل فيما لم يخصص منها
. قوله : ( من بلد الوجوب ) أي إلى محل يجوز قصر الصلاة فيه للمسافر من أهل ذلك
البلد ، والمراد بالبلد محل الوجوب كالقرية والحلة ومحل الإقامة لذي الخيام
والسفينة لمن فيها ، فإن لم يكن في ذلك المحل مستحق تعين أقرب محل يوجد فيه
المستحق إليه وقت الوجوب نعم يجوز في الدين إخراج زكاته في كل من محل الدائن
والمدين وقت الوجوب أو بعده ، وكذا لو تشقص النصاب ببلدين كعشرين شاة ببلد وعشرين
بأخرى فله إخراج شاة في إحداهما مع الكراهة ، فإن أخرج في كل بلد نصفها لم يكره .
قوله : ( أي يحرم ولا يجزئ ) هو تفسير للمنع . قوله : ( والثاني يجوز النقل وتجزئ
) واختاره جماعة من أصحاب الشافعي كابن الصلاح وابن الفركاح وغيرهم ، قال شيخنا
تبعا لشيخنا الرملي : ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه ، وكذا يجوز العمل في جميع
الأحكام بقول من يثق به من الأئمة ، كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد . قوله
: ( والثاني يجوز إلخ ) . هو ما أفتى به ابن الصلاح ، وابن الفركاح عند وجود مصلحة
من قريب ، ونحوه ، قال البغوي وعليه أكثر العلماء انتهى . وقوله : يجوز قال الزركشي
: الذي في الشرحين والروضة أن الخلاف في الأجزاء ، وأما التحريم فلا خلاف فيه ،
وقيل : عكسه وقيل فيهما . ا هـ وظاهر كلام المتن جريان الخلاف ، ولو كان الفقراء
محصورين بالبلد . تنبيه : لو فضل شيء عن كفايتهم وجب نقل الفاضل.
2- بغية المسترشدين صـ 105
عبارت ب الراجح فى
المذهب عدم جواز نقل الزكاة واختار جمع الجواز كإبن عجيل وابن الصلاح وغيرهما قال
ابو مخرصة وهو المختار اذا كان لنحو قريب واختاره الرويانى ونقله الخطابي عن أكثر
العلماء وبه قال ابن عتيق فيجوز تقليد هؤلاء فى عمل النفس. اهـ
- Bagaiman hukum Roni yang membagikan beras tersebut pada masyarakat dengan disama ratakan ?
Jawaban
- Hukumnya boleh, namun sebaiknya dalam membagi zakat dibedakan kadarnya, sesuai kebutuhan dan status ekonomi mustahiqnya
عبارته
1- حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 52)
( وإذا قسم الإمام
استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف ) وجوبا ( وكذا يستوعب المالك )
الآحاد وجوبا ( إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال ، وإلا فيجب إعطاء
ثلاثة ) من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع ، وهو المراد ب في سبيل الله ، وابن
السبيل الذي هو للجنس ولا عامل ، وفي قسم المالك ، ويجوز أن يكون واحدا بحسب
الحاجة كما استغنى عنه فيما تقدم ، ( وتجب التسوية بين الأصناف ) وإن كانت حاجة
بعضهم أشد إلا العامل ، فلا يزاد على أجرة مثل عمله ، كما سبق ( لا بين آحاد الصنف
) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض ( إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي
الحاجات ) قاله في التتمة وتعقبه في الروضة ، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور
استحباب التسوية
2- شرح ياقوت النافس ج الأول ص: 440
وأما تقسيم الزكاة بين
الموجودين من الأصناف الثمانية فقالوا : إن وجدت الأصناف الثمانية وجب لكل صنف
الثمن , وإن وجد منها خمسة وجب لكل صنف خمس . ولا يجوز تفضيل صنف بلا خلاف عندنا
سواء اتفقت حاجاتهم وعددهم أم لا . ولا يستثنى إلا العامل , فإن حقه مقدور بأجرة
عمله . وكذلك المؤلف قلوبهم , ففي قول يسقط نصيبهم . أما التسوية بين آحاد الصنف
فليست بواجبة , سواء استوعبهم أو اقتصر غلة ثلاثة منهم أو أكثر وسواء اتفقت
حاجاتهم أو اختلفت . لكن يستحب أن يفرق بينهم على قدر حاجاتهم . قالوا : هذا إذا
قسم المالك , أما إذا قسم الإمام , فلا يجوز له التفضيل عند تساوى الحاجة , لأن
عليه تعميم الصنف.
3- بشر الكريم صـ :.....
اما التسوية بين آحاد
الصنف فليست بواجبة سواء استوعيهم اواقنصر على ثلاثة منهم او أكثر. وسواء اتفقت
حاجتهم اواختلف ان ياقوت النفس. اهـ
3. Deskripsi
Masalah
AL QUR’AN BERWAJAH
PUISI
Lay-out atau tata
cara penyusunan ayat pada Al Qur’an Berwajah Puisi didasarkan pada pertimbangan
unit masalah untuk setiap baris. Kita ambil; (secara acak) contoh dari ayat 8-9
surat al baqoroh, tertulis begini:
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ
الآخِرِ
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8)
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
(9)
Dalam mushaf
standar Indonesia penulisannya sebagai berikut:
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ
وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِينَ(8)يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَمَا
يَخْدَعُونَ إِلا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9)فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ فَزَادَهُمُ
اللَّهُ مَرَضً
Selanjutnya kita
lihat cara pemenggalan Mushaf terjemahan dari
Departement agama
(terbitan hadiah Khadimul Haraomain tahun 1411 H).
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
وَبِالْيَوْمِ
الآخِرِوَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8)
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ
إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9)
Atas dasar ini,
sejak awal saya sudah melihat, tata susun Al Qur’an Berwajah Puisi mempunyai
keunggulan ganda: enak dibaca, mudah dihafal, tidak mumet dan sub-sub
masalahnya terkordinasi tiap baris.
(Sumber: H.B. Jassin KONTROVERSI AL QUR’AN BERWAJAH PUISI).
(PP. Langitan Widang Tuban)
Pertanyaan
- Apakah boleh penulisan Al Qur’an dengan wajah Puisi (dengan latar belakang sastra)?
- Bagaimana kalau penulisannya untuk orientasi pendidikan yang bisa memudahkan memahami Al Qur'an bagi khalayak ramai?
Jawaban
a. tidak diperbolehkan, bila sampai terjadi perubahan, pengurangan, maupun
penambahan. Baik dari sisi susunan/urutan, harokah, wakaf ataupun huruf
b. Idem
وعبارته :
المجموع على شرح المهذب ج: 1 ص: 83
( الثالثة عشرة
) أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه , فلو ألقاه والعياذ بالله في
قاذورة كفر , وأجمعوا على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها
وإيضاحها وإيضاح الخط دون مشقة وتعليقه , ويستحب نقط المصحف وشكله ; لأنه
صيانة له من اللحن والتحريف , وفي تذهيبه وتفضيضه خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف
والأصحاب في باب زكاة الذهب والفضة , وبيع المصحف وشراؤه جائز عندنا وفي كراهة
بيعه وجهان : المنصوص يكره , وفيه مذاهب للسلف سنوضحها حيث ذكره المصنف في باب ما
يجوز بيعه إن شاء الله تعالى . وبيعه للكفار حرام , وفي انعقاده قولان أصحهما لا
ينعقد , وسنوضحه مع فروعه في كتاب البيع إن شاء الله تعالى , وأما آداب قراءة
القرآن وتفضيلها على التسبيح وتحسين الصوت بالقرآن ونحو ذلك فسأذكره موضحا إن شاء
الله تعالى في آخر باب ما يوجب الغسل فهو أليق به .
تحريم الكتابة القران الكريم بحروف غير عربية اعجمية او
لاتيينية (الجء 1/ صـ 43)
والذى قرر باجماع اعضانه ما جاء فى قرار مجلس هتيئة كبار
العلماء فى المملكة العربية السعودية: عدم جواز تغيير رسم المصحف العثمانى ووجب
بقاء رسم المصحف العثمانى على ما هو عليه ليكون حجة خالدة على عدم تسرب اى تغيير
تحريف فى النص القرأنى واتباع لما كان عليه الصحابة, ةأئمة السلف – رضوان الله
عليه اجمعين. اهـ
4. Deskripsi Masalah
PENGARUH KUCING
Suatu tradisi yang
masih diyakini oleh kebanyakan orang, apabila kendaraan menabrak seekor kucing
(hewan yang dianggap berpengaruh dan dihormati oleh syara’) sampai mati maka
pemiliknya melakukan perawatan seperti membungkus, mengubur dan selamatan
bahkan tahlilan. Hal itu berangkat dari rasa ke khawatiran kalau hewan itu
diabaikan begitu saja maka akan membawa musibah pada diri sendiri dan kendaraan
yang dipakai, dan ini memang banyak terbukti.
(PP. Al Falah Kepang)
Pertanyaan
- adakah keterangan bahwa kucing mempunyai pengaruh yang dapat membawa keberuntungan / kemudlorrotan ?
- bagaimana tradisi diatas menurut pandangan syara’ karena terdorong oleh rasa ke khawatiran tersebut ?
Jawaban
- Tidak di temukan. Yang ada adalah keterangan dari Ulama' yang menyatakan bahwa kita di sunnahkan untuk " tarbiyah " memulyakan kucing.
الفتاوى الفقهية الكبرى
- (ج 9 / ص 363-362)
( وسئل ) رحمه الله تبارك وتعالى
بما صورته ذكر ابن العماد مسائل تتعلق بالهر فما حاصلها ؟ ( فأجاب ) نفعنا الله
سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله الحاصل في ذلك أنه لا يجوز قتل الهر وإن أفسد
على المنقول المعتمد بل يجب على دافعه أن يراعي الترتيب والتدريج في الدفع بالأسهل
فالأسهل كما يراعيه دافع الصائل وقال القاضي حسين رحمه الله تبارك وتعالى يجوز
قتله ابتداء إذا عرف بالإفساد قياسا على الفواسق الخمسة نعم يجوز قتله على الأول
المعتمد في صورة وهي ما إذا أخذ شيئا وهرب وغلب على الظن أنه لا يدركه فله رميه
بنحو سهم ليعوقه عن الهرب . وإن أدى إلى قتله ومحله إن لم يكن أنثى حاملا وإلا لم
يجز رميها مطلقا رعاية لحملها إذ هو محترم لم يقع منه جناية فلا يهدر بجناية غيره
وأما تخريج البغوي لذلك في فتاويه على تترس المشتركين بالمسلمين فيجاب عنه بأن تلك
حالة ضرورة يترتب عليها فساد عام فلا يقاس عليها ما نحن فيه لأن فساده خاص والأمور
العامة يغتفر لأجلها ما لا يغتفر لأجل الأمور الخاصة قال العلماء ويستحب تربية
الهر لقوله صلى الله عليه وسلم { إنها من الطوافين عليكم والطوافات } ويصح بيع
الهر الأهلي والنهي عن ثمن الهر محمول على الوحشي ويجوز أكل الهر على وجه ضعيف
ويستحب إكرامه ويجب على مالكه إطعامه إن لم يستغن بخشاش الأرض وسؤره طاهر فإن أكل
نجاسة ففي وجه اختاره الغزالي أنه يعفى عنه والأصح المنع فعليه لو غاب. واحتمل طهر
فمه بشربه من ماء كثير ، أو قليل جاز ، أو مكدر بتراب إن أكل نجاسة مغلظة لم ينجس
ما ولغ فيه لكن فمه باق على نجاسته عملا بالأصل فيه وفيما ولغ فيه لما قررته في
شرحي الإرشاد والعباب ولو صاد نحو حمامة وجب تخليصه منه لحرمة روحه إذ يحرم قتله
بغير الذبح ولو صاد هر مملوك بنفسه لم يدخل ما صاده في ملك صاحبه إلا بعد أن يأخذه
منه فقبله يملكه من أخذه بخلاف قنه إذا احتطب ، أو احتش ، أو صاد لأن له قصدا
صحيحا ويده كيد سيده فملك ما صاده مطلقا ولا يجوز للضيف أن يطعم الهر إلا أن أذن
له المالك ، أو ظن رضاه أو كان الهر مضطرا ولا يجب عليه تنفيره لو أكل لأنه لم
يلتزم الحفظ ولو وجد نحو لحمة مع هر لم يجز انتزاعها منه إن علم أن مالكها تبرع
بها عليه أو لم يعلم واعتيد أن مثلها يرمى له وإلا كدجاجة ورغيف سن أخذه منه ويكون
لقطة فيجب تعريفه وكذا الحكم في نحو الكلب وكل ما يطعمه الإنسان لهر أو حيوان آخر
يثاب عليه للحديث الصحيح في ذلك .
سبل
السلام - (ج 5 / ص 350)
وَعَنْ
ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ ، سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ
النَّارَ فِيهَا ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إذْ هِيَ حَبَسَتْهَا ،
وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . الشَّرْحُ ( وَعَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ ) قَالَ الْمُصَنِّفُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى
اسْمِهَا . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا حِمْيَرِيَّةُ . وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ بَنِي
إسْرَائِيلَ ( فِي هِرَّةٍ ) هِيَ أُنْثَى السِّنَّوْرِ وَالْهِرُّ الذَّكَرُ {
سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ النَّارَ فِيهَا لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا
وَسَقَتْهَا إذْ هِيَ حَبَسَتْهَا ، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ
الْأَرْضِ } بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا وَكَسْرُهَا
وَشِينَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ وَالْمُرَادُ هَوَامُّ الْأَرْضِ (
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) . وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ ؛
لِأَنَّهُ لَا عَذَابَ إلَّا عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ
الْمَرْأَةَ كَافِرَةٌ فَعُذِّبَتْ بِكُفْرِهَا وَزِيدَتْ عَذَابًا بِسَبَبِ
ذَلِكَ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّهَا كَانَتْ مُسْلِمَةً ، وَإِنَّمَا
دَخَلَتْ النَّارَ بِهَذِهِ الْمَعْصِيَةِ ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ
أَصْبَهَانَ : كَانَتْ كَافِرَةً . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ
عَنْ عَائِشَةَ فَاسْتَحَقَّتْ الْعَذَابَ بِكُفْرِهَا وَظُلْمِهَا ، وَقَالَ
الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ : إنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْهِرَّةَ
يَجُوزُ قَتْلُهَا حَالَ عَدْوِهَا دُونَ هَذِهِ الْحَالِ وَجَوَّزَ الْقَاضِي
قَتْلَهَا فِي حَالِ سُكُونِهَا إلْحَاقًا لَهَا بِالْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ . وَفِي
الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْهِرَّةِ وَرَبْطِهَا إذَا لَمْ
يُهْمَلْ إطْعَامُهَا قُلْت وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إطْعَامُ
الْهِرَّةِ بَلْ الْوَاجِبُ تَخْلِيَتُهَا تَبْطِشُ عَلَى نَفْسِهَا .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik