1.
Kisah Nabi Khidir AS dan nabi musa as
Sering terdengar dari klaim-klaim orang awam yang mengikuti tarikat,
bahwa ada perkara-perkara yang keluar dari Syariat kadangkala boleh. Ini
dikarenakan orang tersebut sudah sampai pada tingkatan hakikat atau ma’rifat.
Hujjah yang dikeluarkan adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir AS. Nabi Khidir
membunuh dan lain-lain diperkenankan karena ia sudah ma’rifat, sedangkan Nabi
Musa tidak sampai derajat tersebut. Ada juga beralasan itu adalah ilmu ladunni.
Pertanyaan
a.
Benarkah apa yang diklaim oleh orang awam tarikat tadi?
b.
Apakah makna sebenarnya dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir AS dalam Al
Quran tersebut?
c.
Apakah ilmu ladunni itu?
(Pon Pes Raudlatul Ulum,
Kencong)
Jawaban
a.
Klaim orang awam seperti itu adalah klaim yang tidak dapat dibenarkan
bahkan klaim yang sesat lagi menyesatkan.
Catatan: Bagi orang yang majdzûb ketika sedang dalam jadzab dikecualikan dari ketentuan di
atas karena mereka bukanlah dari golongan mukallaf. Walau bagaimanapun, orang majdzûb terbagi menjadi dua; 1- majdzûb yang tidak sampai pada “إختلال العقل”
tetapi hanya sekadar “استتار العقل وتغطيته ”
maka ia disamakan dengan orang yang lupa atau tidur. Oleh karena itu, setelah
sadar ia wajib mengqadla kewajiban yang ditinggalnya ketika ia jadzab seperti solat, dan ia wajib
mengganti harta milik orang lain seumpama ia merusaknya. 2- Majdzûb yang sampai pada “إختلال العقل”
maka seumpama ia meninggalkan solat maka ia tidak berkewajiban mengqodlonya,
akan tetapi seumpama merusak harta orang lain tetap berkewajiban menggantinya
oleh si walinya.
R E F
E R E N
S I
|
|||
01
|
Kifatayat
al-Atqiya’ hal. 12
|
04
|
`Iânah
al-Thâlibin vol.4 hal. 134
|
02
|
Hasyiah
al-Jamal ‘ala al-Manhaj vol. 3 hal. 613
|
05
|
`Inaratu
al-Duja hal. 209
|
03
|
Fath al-Bari
Syarh al-Bukhari vol. 1 hal. 221
|
06
|
Umdatul
Fudhala` hal. 121
|
كفاية الأتقياء ص 12:
{ وكذا الطريقة والحقيقة يا أخي # من غير فعل شريعة
لن تحصلا } هذا نتيجة ما قبله أيضا. والمعني أن الطريقة والحقيقة كلاهما متوقف على
الشريعة فلا يستقمان ولا يحصلان الا بها فالمؤمن وان علت درجته وارتفعت منزلته
وصار من جملة الأولياء لا تسقط عنه العبادات المفروضة فى القرٍٍٍٍِِِآن والسنة ومن
زعم أن من صار وليا ووصل الى الحقيقة سقطت عنه الشريعة فهو ضال مضل ملحد ولم تسقط
العبادات عن الانبياء فضلا عن الأولياء فلقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يصلى حتي تتورم قدماه فقيل له مرة ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذمك وما تأخر
فقال أفال أكون عبدا شكورا وذلك لأن العبادة وجوبها لحق العبودية ولحق شكر النعمة
والولى بالولاية لا يخرج عن حد العبودية ولا عن كونه منعما عليه.
حاشية الجمل على المنهج الجزء 3
ص 613 :
( تنبيه ) قال الغزالي لو زعم زاعم أن بينه وبين الله
تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال الناس كما زعمه بعض
المتصوفة ووقع أيضا في روض اليافعي فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده في النار
نظر بل قتل مثله أفضل عند الله تعالى من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر واتفق الجيلي
أنه نودي من جهة السماء يا عبد القادر قد أبحنا لك المحرمات وأسقطنا عنك الواجبات
فقال اخسأ أيها اللعين فإني لست أكرم على الله من نبيه فقال وفقت لقد فتنت بها
قبلك سبعين صديقا والله أعلم ا هـ
فتح البارى شرح البخارى الجزء 1 ص 221 :
الأولى وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا
بهذه القصة وبما اشتملت عليه وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر
فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله واعطائه التوراة
فيها علم كل شيء وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم
نبوته حتى عيسى وادلة ذلك في القرآن كثيرة ويكفي من ذلك قوله تعالى يا موسى إني
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وسيأتي في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى ما
فيه كفاية قال والخضر وأن كان نبيا فليس برسول باتفاق والرسول أفضل من نبي ليس
برسول ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل وغاية الخضر
أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم وأن قلنا أن الخضر ليس بنبي بل
ولي فالنبي أفضل من الولي وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلا والصائر إلى خلافه كافر
لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة قال وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانا لموسى
ليعتبر الثانية ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة
فقالوا أنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة
والاغبياء وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص بل إنما يراد منهم ما
يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الاكدار وخلوها
عن الاغيار فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانيه فيقفون على أسرار
الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما
اتفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى ويؤيده
الحديث المشهور استفت قلبك وأن افتوك قال القرطبي وهذا القول زندقة وكفر لأنه
إنكار لما علم من الشرائع فإن الله قد أجرى سنته وانفذ كلمته بان احكامه لا تعلم
الا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه كما قال الله
تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال الله أعلم حيث يجعل رسالاته
وأمر بطاعتهم في كل ما جاؤوا به وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه
الهدى وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى
يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر
يقتل ولا يستتاب قال وهي دعوى تستلزم اثبات نبوة بعد نبينا لأن من قال أنه يأخذ عن
قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب
ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة
كما قال نبينا صلى الله عليه و سلم أن روح القدس نفث في روعي قال وقد بلغنا عن
بعضهم أنه قال أنا لا آخذ عن الموتى وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت وكذا قال آخر
أنا آخذ عن قلبي عن ربي وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع نسأل الله الهداية
والتوفيق وقال غيره من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا
الأمور على ما يخالف الشريعه ويجوز له فعله فقد ضل وليس ما تمسك به صحيحا فإن الذي
فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع
الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلا ولكن مبادرة موسى
بالإنكار بحسب الظاهر وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم
ولفظه فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها فيستفاد منه وجوب
التأني عن الإنكار في المحتملات وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة وأما
إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان والله أعلم
إعانة الطالبين الجزء 4 ص 134:
(قوله: وكذا قول الولي) أي مثل ما اقترن به ما يخرجه عن
الردة قول الولي في حال غيبته أنا الله فلا يقتل لعدم تكليفه حينئذ. وعبارة
المغنى: وخرج بذلك من سبق لسانه إلى الكفر أو أكره عليه فإنه لا يكون مرتدا، وكذا
الكلمات الصادرة من الاولياء في حال غيبتهم، وفي أمالي الشيخ ابن عبد السلام أن
الولي إذا قال أنا الله عزر التعزير الشرعي ولا ينافي الولاية لانهم غير معصومين،
وينافي هذا قول القشيري من شرط الولي أن يكون محفوظا كما أن من شرط النبي أن يكون
معصوما، فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع، فالولي الذي توالت أفعاله
على الموافقة، وقد سئل ابن سريج عن الحسين الحلاج لما قال: أنا الحق فتوقف فيه،
وقال هذا رجل خفي علي أمره، وأما أقول فيه شيئا، وأفتى بكفره بذلك القاضي أبو عمرو
والجنيد وفقهاء عصره، وأمر المقتدر بضربه ألف سوط، فإن مات وإلا ضرب ألفا أخري،
فإن لم يمت قطعت يداه ورجلاه ثم ضرب عنقه، ففعل به جميع ذلك لست بقين من ذي الحجة
ستة تسع وثلثمائة والناس مع ذلك يختلفون في أمره، فمنهم من يبالغ في تعظيمه، ومنهم
من يكفره لانه قتل بسيف الشرع، وجرى ابن المقري، تبعا لغيره، على كفر من شك في كفر
طائفة، كابن عربي الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد، وهو بحسب ما فهموه من ظاهر
كلامهم، ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم: إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي
مجاز في غيره، والمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح، وأما من اعتقد ظاهره من
جهلة الصوفية فإنه يعرف فإن استمر على ذلك بعد تعريفه صار كافرا.
إنارة الدجى ص 209 :
وسلم من جذب لكن مع الإنكار فيما وقع مخالف للأمر
حفظا مشرعا قال ابن التلمساني : فلا تلم
السكران في حال سكره فقد رفع التكليف في السكران أنا – إلى أن قال – الشيخ محمد
حسين بن علي المالكي فقد أبرم إلى المعصية بالإكراه كالساقط من شاهق .
عمدةالفضلاء ص 121 :
( قوله : فتوحهم حلاوة الباطن ) – إلى أن قال – فإن
كانت الغيبة بمجرد استتار وتغطية ولاختلاله به بأن كان إذا أصحى عاد إلى ما كان
عليها من الشؤون المستقيمة والأحوال المتعدلة والكلمات والمناسبة فهو في حال
تغطيته عاقل مكلف رفع عنه القلم في ما يخالف مقتضى أحكام الشرع فعلا وتركا فيقضي
ما فاته من الواجبات في صحوه ويضمن ما اتلفه من حق الغير كالناسي او كالنائم او
كالمشتغل بأمر مهم يستوعب همه دائرة فكره فى سلامة العقل فى كل الا ترى انك اذا
وجهت بصرك للشمس قبيل الغروب او بعيد الشروق تراها ولا تحيط بجرمها بكمالها ثم اذا
التفت عنها ونظرت الى ما حولها من الأشجار ونحوها شيأ وهذا دليل على نور البصر
الذاتى بنسبة للنفس الروحانية لا تخيل بنو ر الشمس العارض باالنسبة للنور العقل
بخلاف ما اذا وجهت بصرك للشمس قبيل الزوال فلشدة استعال لهبها وقوة ضوئها فانه يخل
بنور بصرك فلا ترى الى ما حولها من الأشجار ونحوها شيأ وهذا دليل على ان نور بصرك
يختل به حين وجهته اليها فلا يقضى ما فاته من الواجبات لأن اختلال العقل عزيمة
ويضمن ما اتلفه من حق الغير لان الحق المالي يجوز انابته للغير وهو الولى فيضمن من
مال المجذوب كالسكران فى اختلال عقل فى كل بعارض من غير تعد وهو المراد عند
الاطلاق سواء كان فى زمان الجذب او الصحو والصحو والجذب بين هما تميز يدركه ذوو
العقول السليمة فإن تقطع فلكل حكهم ثم اذا عاد المجذوب فى الصحو الى حالته الاولى
المتعدلة يحب عليه تعلم ما جهل به من الأحكام الشرعية ليعتمد عليها فيما عرض له من
واردات الغيوب ما ظاهره مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين الشريعة من
عند الملوك المعبود لأن الواردات اكثرها لمحات خفية و اشارات لطيفة لا يصل الى
معانيها إلا العلماء الراسخون فى علومهم الراشدون فى دينهم فيغتر لجهله بالأحكلم
الشرعية بظواهرها فيسلك فى احداث السنة المردود .
b. Makna yang terkandung dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidlir banyak
sekali yang bisa kita petik diantaranya:
1- Pentingnya mencari
ilmu kepada ahlinya sekalipun ia sudah pada tingkatan yang lebih tinggi dari
orang yang mengajarnya.
2- Terbaginya ilmu menjadi dua macam: a) ilmu muktasab yang bisa didapatkan dengan upaya pencarian (belajar); b)
ilmu ladunni yang dianugrahkan oleh
Allah kepada orang yang dikehendaki-Nya.
3- Sikap sabar terhadap gurunya ketika dalam pencarian ilmu, sebab
kesabaran itu merupakan salah satu kunci keberhasilan.
4- dan lain-lain.
R E F
E R E
N S I
|
|||
01
|
Fath
al-Qadir vol. 4 hal. 408
|
02
|
Taisir
al-Lathif al-Mannan vol. 1 hal. 442
|
فيض القدير الجزء 4 ص 408
{ قَالَ ذلك
مَا كُنَّا نبغ } أي ، قال موسى لفتاه : ذلك الذي ذكرت من فقد الحوت في ذلك الموضع
هو الذي كنا نطلبه ، فإن الرجل الذي نريده هو هنالك { فارتدا على ءاثَارِهِمَا
قَصَصًا } أي : رجعا على الطريق التي جاءا منها يقصان أثرهما لئلا يخطئا طريقهما ،
وانتصاب { قصصاً } على أنه مصدر لفعل محذوف ، أو على الحال ، أي : قاصين أو مقتصين
، والقصص في اللغة اتباع الأثر { فَوَجَدَا عَبْدًا مّنْ عِبَادِنَا } هو الخضر في
قول جمهور المفسرين ، وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة ، وخالف في ذلك من لا يعتدّ
بقوله ، فقال : ليس هو الخضر بل عالم آخر؛ قيل : سمي الخضر لأنه كان إذا صلى اخضرّ
ما حوله ، قيل واسمه بليا بن ملكان . ثم وصفه الله سبحانه فقال : { آتيناه
رَحْمَةً مّنْ عِندِنَا } قيل : الرحمة هي النبوّة ، وقيل : النعمة التي أنعم الله
بها عليه { وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا } وهو ما علمه الله سبحانه من
علم الغيب الذي استأثر به ، وفي قوله { من لدنا } تفخيم لشأن ذلك العلم ، وتعظيم
له . قال الزجاج : وفيما فعل موسى وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم ، والرحلة في
ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته ، وأن
يتواضع لمن هو أعلم منه . ثم قصّ الله سبحانه علينا ما دار بين موسى والخضر بعد
اجتماعهما فقال : { قَالَ لَهُ موسى هَلْ أَتَّبِعُكَ على أَن تُعَلّمَنِ مِمَّا
عُلّمْتَ رُشْداً } في هذا السؤال ملاطفة ومبالغة في حسن الأدب ، لأنه استأذنه أن
يكون تابعاً له على أن يعلمه مما علمه الله من العلم . والرشد الوقوف على الخير
وإصابة الصواب ، وانتصابه على أنه مفعول ثانٍ ل { تعلمني } أي : علماً ذا رشد أرشد
به ، وقرىء « رشداً » بفتحتين ، وهما لغتان كالبخل والبخل . وفي الآية دليل على أن
المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب ، وليس في ذلك ما يدل على أن الخضر أفضل من
موسى ، فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل وقد يأخذ الفاضل عن المفضول إذا اختص
أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر ، فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء
بظاهرها ، وكان علم الخضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن .
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام
الجزء 1 ص442-452
قصة الخضر مع موسى ومحلها في أثناء قصص موسى وذلك أن
موسى صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم في بني إسرائيل مقاما عظيما ، علَّمهم فيه
علوما جَمَّة ، وأعجب الناس بكمال علمه ، فقال له قائل : يا نبي الله ، هل يوجد ،
أو هل تعلم في الأرض أحدا أعلم منك ؟ فقال : لا ، بناء على ما يعرفه ، وترغيبا لهم
في الأخذ عنه ، فأخبره الله أن له عبدا في مجمع البحرين عنده علوم ليست عند موسى ،
وإلهامات خارجة عن الطور المعهود ، فاشتاق موسى إلى لقياه رغبة في الازدياد من
العلم ، فطلب من الله أن يأذن له في ذلك ، وأخبره بموضعه وتزودا حوتا وقيل له :
إذا فقدت الحوت فهو في ذلك المكان ، فذهب فوجده ، وكان ما قص الله من نبأهما في
الكهف : { وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ
الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا } [إلى قوله] : { ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ
تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا } [الكهف : 60 - 82] . وفي هذه القصة من الفوائد
والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله ، ونذكر المهمّ منه . فمنها :
ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه ، ومشروعية الرحلة في طلبه ، وأنه أهم
الأمور ؛ فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة ، ولقي في ذلك النصب ، وترك الإقامة
عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم ، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . ومنها :
البداءة في العلم بالأهم فالأهم ، فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك اشتغالا بالتعليم
فقط ، بل يتعلم ليعلم . ومنها : جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن
وطلب الراحة ، كما فعل موسى صلى الله عليه وسلم . ومنها : أن المسافر بطلب العلم
أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة ، بل وكذلك غيرهما إذا اقتضت المصلحة الإخبار
بمطلبه وأين مراده ، فإنه أكمل من كتمه ، فإن في إظهاره من فوائد الاستعداد له
عدته ، وإتيان الأمر على بصيرة ، والإعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة لقول
موسى : { وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ
الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا } ولما غزا صلى الله عليه وسلم تبوك أخبر
الناس بمقصده ، مع أنه كان في الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعا للمصلحة في
الحالتين . ومنها : إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان ، وكذلك النقص ، لقول فتى موسى
: { وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ } . ومنها : جواز
إخبار الإنسان عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة البشرية ، من نصب أو جوع أو عطش ،
إذا لم يكن على وجه التسخط ، وكان صدقا لقوله : { لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا
هَذَا نَصَبًا } . ومنها : أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان خادما ذكيا فطنا كيِّسا ليتم
له أمره الذي يريد . ومنها : استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله ، وأكلهما
جميعا ؛ لأن ظاهر قوله : { آتِنَا غَدَاءَنَا } أنه للجميع ، ومنها : أن المعونة
تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي ، وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا
يعان على غيره لقوله : { لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا } والإشارة
إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين ، وأما الأول فلم يشتك منه مع طوله . ومنها : أن
ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا ، بل هو عبد صالح عالم ملْهَم ؛ لأن الله ذكره
بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة ، ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول ، وأما
قوله في آخر القصة : { وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي } فإنه لا يدل على أنه نبي ،
وإنما يدل على الإلهام والتحديث ، وذلك يكون لغير الأنبياء ، قال تعالى : {
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ } [النحل : 68] . { وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ
مُوسَى } [القصص : 7] . ومنها : أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان : علم مكتسب
، يدركه العبد بطلبه وجدّه ، وعلم إلهي لدنِّي ، يهبه الله لمن يمن عليه من عباده
، لقوله : { وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا } [الكهف : 65] . فالخضر أعطي
من هذا النوع الحظ الأوفر ، ومنها التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه لقول موسى :
{ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا } [الكهف :
66] . فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة ، وأنك هل تأذن لي أم لا ؟ وإظهار
حاجته إلى المعلم ، وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده ، بخلاف حال أهل الكبر
والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم ، فلا أنفع للمتعلم من إظهار
الحاجة إلى علم المعلم وشكره على تعليمه . ومنها : تواضع الفاضل للتعلم ممن هو
دونه ، فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر . ومنها : تعلم العالم الفاضل للعلم الذي
لم يتمهر فيه ممن مهر فيه ، وإن كان دونه في العلم درجات ; فإن موسى من أكابر أولي
العزم من الرسل ، الذين منحهم الله ، وأعطاهم من العلوم ما لم يعط سواهم ، ولكن في
هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده ، فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه .
ومنها : أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمته ، والاعتراف
بذلك ، وشكر الله عليه لقوله : { تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا } . ومنها
: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير ، وكل علم فيه رشد وهداية لطريق
الخير ، وتحذير عن طريق الشر ، أو وسيلة إلى ذلك ، فإنه من العلم النافع ، وما سوى
ذلك فإما أن يكون ضارا ، أو ليس فيه فائدة لقوله : { أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا
عُلِّمْتَ رُشْدًا } . ومنها : أن من ليس له صبر على صحبة العَالم ، ولا قوة على
الثبات على طريقة التعلم ، فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم ; فمن لا صبر له لا
يدرك العلم ، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه ، فإن الخضر اعتذر
عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص . ومنها : أن مما يعين على الصبر على الأشياء
إحاطة العبد بها علما ، وبمنافعها وثمراتها ونتائجها ، فمن لا يدري هذه الأمور
يصعب عليه الصبر لقوله : { وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا
} . ومنها : الأمر بالتأنِّي والتثبت وعدم المبادرة على الحكم على الأشياء حتى
يعرف ما يراد منه ، وما هو المقصود . ومنها : مشروعية تعليق إيجاد الأمور
المستقبلة على مشيئة الله لقوله : { سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا
وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا } ، وإن العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله ، فموسى عزم
على الصبر ، ولكن لم يفعل . ومنها : أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن يخبر المتعلم
أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها ،
فإن المصلحة تتبع ، كما إذا كان فهمه قاصرا ، أو نهاه عن التدقيق الشديد أو
الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع ، ومنها : جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر
. ومنها : أن الناسي غير مؤاخذ ، لا في حق الله ولا في حق العباد ، إلا إن ترتب
على ذلك إتلاف مال ، ففيه الضمان حتى على الناسي لقوله : { لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا
نَسِيتُ } . ومنها : أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو
منها ، وما سمحت به أنفسهم ، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون ، أو يشق عليهم
أو يرهقهم ، فإن هذا داع إلى النفور ، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر . ومنها :
أن الأمور تجري على ظاهرها ، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في كل شيء ، فإن موسى
عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة ، وقتل الغلام بحسب أحكامها العامة ، ولم
يلتفت إلى الأصل الذي أصَّلاه ، هو والخضر ، أنه لا يسأله ولا يعترض عليه حتى يكون
الخضر هو المبتدئ . ومنها : فيه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة ، وهو أنه
يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الخفيف ، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما ;
فإن قتل الغلام الصغير شر ، ولكن بقاءه حتى يبلغ ويفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا ،
وبقاء الغلام من دون قتل وإن كان في ظاهر الحال أنه خير ، فالخير ببقاء أبويه على
دينهما خير من ذلك ، فلذلك قتله الخضر بعدما ألهمه الله الحقيقة ، فكان إلهامه
الباطني بمنزلة البينات الظاهرة في حق غيره . ومنها : القاعدة الكبيرة الأخرى ،
وهي : أن عمل الإنسان في مال غيره - إذا كان على وجه المصلحة ودفع المضرة - يجوز
بلا إذن ، حتى ولو ترتب عليه إتلاف بعض المال ، كما خرق الخضر السفينة لتعيب ،
فتسلم من غصب الملك الظالم ، وتحت هاتين القاعدتين من الفوائد ما لا حصر له .
ومنها : أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر ، لقوله : { يَعْمَلُونَ فِي
الْبَحْرِ } . ومنها : أن القتل من أكبر الذنوب . ومنها : أن العبد الصالح يحفظه
الله في نفسه ، وفي ذريته ، وما يتعلق به ، لقوله : { وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
} وأن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم ؛ لأنه علَّل أفعاله بالجدار
بقوله : { وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا } . ومنها : استعمال الأدب مع الله حتى في
الألفاظ ؛ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله : { فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعِيبَهَا } وأما الخير فأضافه إلى الله لقوله : { فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ
يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ } .
وقال إبراهيم : { وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ } [الشعراء : 80] . وقالت
الجن : { وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ
بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا } [الجن : 10] ، مع أن الكل بقضاء الله وقدره . ومنها :
أنه ينبغي للعبد أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته ، بل يفي له
بذلك حتى لا يجد للصبر محلا ، وأن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة
مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكُّدها ، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة .
c. Ilmu ladunni adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang
tanpa melalui proses belajar atau perantara. Ilmu ini dianugrahkan kepada
orang-orang yang mengamalkan ilmunya disertai dengan kebeningan hati dan
melakukan riyadlah dan mujahadah.
R E F
E R E
N S I
|
|||
01
|
al-Bahru
al-Madid vol. 4 hal. 256
|
02
|
Tafsir Fakhru
al-din al-Rozi vol. 21 hal. 150
|
البحر المديد الجزء 4 ص 256
وقوله تعالى : {وعلّمناه من لدُنَّا علمًا} ، العلم
اللدني : هو الذي يفيض على القلب من غير اكتساب ولا تعلم ، قال عليه الصلاة
والسلام : " من عَمِلَ بِمَا عَلِمَ أَوْرَثَهُ اللهُ علمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
" وذلك بعد تطهير القلب من النقائص والرذائل ، وتفرغه من العلائق والشواغل ،
فإذا كمل تطهير القلب ، وانجذب إلى حضرة الرب ، فاضت عليه العلوم اللدنية ،
والأسرار الربانية ، منها ما تفهمها العقول وتدخل تحت دائرة النقول ، ومنها ما لا
تفهمها العقول ولا تحيط بها النقول ، بل تُسلم لأربابها ، من غير أن يقتدى بهم في
أمرها ، ومنها ما تفيض عليهم في جانب علم الغيوب ؛ كمواقع القدر وحدوث الكائنات
المستقبلة ، ومنها ما تفيض عليهم في علوم الشرائع وأسرار الأحكام ، ومنها في أسرار
الحروف وخواص الأشياء ، إلى غير ذلك من علوم الله تعالى. وبالله التوفيق.
تفسير فخر الدين الرازي الجزء 21 ص 150 :
والنوع الثاني : أن يسعى الإنسان بواسطة الرياضات
والمجاهدات في أن تصير القوى الحسية والخيالية ضعيفة فإذا ضعفت قويت القوة العقلية
وأشرقت الأنوار الإلهية في جوهر العقل ، وحصلت المعارف وكملت العلوم من غير
واسطة سعي وطلب في التفكر والتأمل ، وهذا هو المسمى بالعلوم اللدنية ، إذا عرفت
هذا فنقول : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فقد تكون النفس نفساً مشرقة
نورانية إلهية علوية قليلة التعلق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا جرم
كانت أبداً شديدة الاستعداد لقبول الجلايا القدسية والأنوار الإلهية ، فلا جرم
فاضت عليها من عالم الغيب تلك الأنوار على سبيل الكمال والتمام ، وهذا هو المراد
بالعلم اللدني وهو المراد من قوله : { آتيناه رَحْمَةً مّنْ عِندِنَا
وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا } وأما النفس التي ما بلغت في صفاء الجوهر
وإشراق العنصر فهي النفس الناقصة البليدة التي لا يمكنها تحصيل المعارف والعلوم
إلا بمتوسط بشري يحتال في تعليمه وتعلمه والقسم الأول بالنسبة إلى القسم الثاني
كالشمس بالنسبة إلى الأضواء الجزئية وكالبحر بالنسبة إلى الجداول الجزئية وكالروح
الأعظم بالنسبة إلى الأرواح
الجزئية . فهذا تنبيه قليل على هذا المأخذ ، ووراءه أسرار لا يمكن ذكرها في هذا
الكتاب .
3. Antara syariat dan tradisi
Tradisi penduduk di Indonesia berbagai ragam bentuknya, terutama
masyarakat Jawa. Dan dalam tradisi tersebut ada kebiasaan yang kurang umum di
masyarakat Jawa yakni ketika ada sebuah maqom/kuburan
yang ambrol (njeblos dalam jawa red.) kemudian oleh ahli warisnya
dibangun/perbaiki seperti sedia kala, dengan dalih dia takut karena ia pernah
ditemui si arwah penunggu kuburan dalam mimpinya, yang berpesan agar ahli waris
tersebut memperbaiki kuburannya. Dan dalam perbaikan tersebut selalu hari
Kamis, lalu malam Jum'atnya diadakan acara selamatan
(tahlilan dll) hingga kini tradisi tersebut masih dipertahankan dan diyakini
dengan dalih agar tidak di-impeni
arwah penunggunya.
Pertanyaan
a.
Bolehkah kita, dalam pandangan kaca mata fiqh mengikuti tradisi tersebut?
b.
Apakah bila berkeyakinan pada kejadian di atas (pesan dalam mimpi) itu
termasuk kufur?
c.
Bagaimana pula hukumnya membangun kembali pada kuburan yang ambrol
seperti diskripsi di atas?
(Pon Pes al-Miftah, Biro
Puncu)
Jawaban
a.
Sebenarnya pembahasan no. 3 belum terbahas secara total karena
keterbatasan waktu. Hanya saja yang sudah bisa disepakati adalah: mengenai
hukum asal perbaikan kuburan tanpa terkait dengan adat-adat yang lain dan hukum
yang disepakatinya adalah mubah.
R E F
E R E
N S I
|
|||
01
|
Asna
al-Mathalib vol. 1 hal. 332
|
03
|
Nihayatuz Zain
hal. 163
|
02
|
Hasyiah
al-Jamal vol. 4 hal. 14
|
|
|
أسنى المطالب الجزء1 ص 332 :
( فرع ثم ) بعد حفر القبر ( يحفر ) ندبا ( اللحد )
بفتح اللام وضمها يقال لحدت للميت وألحدت له ( في جانبه القبلي مائلا عن الاستواء
إلى ) عبارة الأصل من ( أسفله ) قدر ما يوضع فيه الميت ( ويوسع ) من زيادته أي
يوسع اللحد ندبا بالعموم الخبر السابق ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه للأمر به في خبر
صحيح في أبي داود ( فإن كانت ) أرض القبر ( رخوة ) بكسر الراء أفصح وأشهر من فتحها
وضمها ( شق في وسطه ) كالنهر والأرض الرخوة هي التي تنهار ولا تتماسك ( وبنى )
عبارة الرافعي أو بنى ( جانبيه وسقفه ) بلبن أو خشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا
بحيث لا يمس الميت ( واللحد في ) الأرض ( الصلبة أفضل ) من الشق بفتح الشين { لقول
سعد بن أبي وقاص في مرض موته ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول
الله صلى الله عليه وسلم } رواه مسلم أما في الرخوة فالشق أفضل خشية الانهيار .
حاشية الجمل الجزء4 ص 14 :
وفي الجواهر لو انهدم القبر تخير الولي بين تركه
وإصلاحه ونقله منه إلى غيره ا هـ . ووجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في غيره
وألحق بانهدامه انهيار ترابه عقب دفنه وواضح أن الكلام حيث لم يخش عليه سبع أو
يظهر منه ريح وإلا وجب إصلاحه قطعا ا هـ . حج ا هـ . شوبري وفي البرماوي ولا يجب
نبشه لو انكب أو استلقى بعد الدفن وكذا لو انهال القبر أو التراب عليه كذلك ويجوز
نبشه وإصلاحه أو نقله إلى محل آخر نعم لو انهال عليه التراب قبل تسوية القبر وقبل
طمه وجب إصلاحه ا هـ .
نهاية الزين ص163 :
والأفضل أن يكون بجوار أهل الخير والصلاح ولو انهدم
القبر على الميت فالوارث مخير بين ثلاثة أمور إحلاحه وتركه ونقل الميت منه إلى
غيره ومثل ذلك انهيار التراب عليه عقب دفنه ومعلوم أن الكلام حيث لم يخش عليه نحو
سبع أو ظهور رائحة وإلا وجب إصلاحه قطعا وكذا لو أفضى انهدام القبر إلى ظهور شيء
من الميت والدفن في المقبرة أفضل من غيره لينال الميت دعاء الزائرين ويكره المبيت
بها لما فيه من الوحشة .
1.
Deskripsi Masalah
Pergaulan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang jelas- jalas
menyimpang dari syari’at Islam ataupun
yang masih belum jelas, semakin dianggap wajar oleh kebanyakan masyarakat kita,
namun tentunya sebagai orang-orang yang mengikuti hukum, kita tidak boleh hanya
berpangku tangan hanya menjadi penonton atau hanya bisa komentar tanpa ada
tindakan apa-apa. Mungkin yang paling perlu kita sikapi adalah pergaulan dan
hubungan antara laki-laki dan perempuan di lembaga-lambaga pendidikan seperti
sekolah-sekolah formal maupun non formal, baik di dalam kelas ataupun di luar
kelas yang masih dalam kawasan sekolah.
(PP. Al Falah Trenceng Sumbergempol Tulungagung)
Pertanyaan
a.
Bagaimana
hukum mengadakan proses belajar mengajar dengan mengumpulkan antara laki-laki
dan perempuan dalam satu ruangan atau satu arena sabagaimana kita ketahui
bersama?
Ø Jawaban : Menyelenggarakan
pendidikan yang berpotensi terjadinya Ikhtilat
Muharom dan Nadzor Muharom maka
hukumnya harom.
Kriteria ikhtilat
muharom adalah terjadinya sentuhan/senggolan badan antara laki-laki dan
perempuan.
Ø Referensi :
°
Shorihul bayan juz 2 hal 155
°
Al mausun’ah alfiqhiyyah al kutiyyah juz 2 hal
290
°
Qowa’idul ahkam fi masholihil anam juz 2 hal
183
°
I’anatut tholibin juz 1 hal 313
°
Syarhul bahjah al wardiyyah juz 11 hal 241
﴿ صريح البيان للمحدِّث
الحبَشي الشافعي ﴾ ج 2 ص 155
بيان اختلاط الرجال
بالنساء وفيه تفصيل:
اعلم
انه لا ينبغي الغلو في الدين بل يجب الاعتدال فلا يجوز تحليل ما حرم الله ولا
تحريم ما أحل الله قال الله تعالي :قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.وقال رسول
الله صلي الله عليه وسلم لإبن عباس رضي الله عنه في الحج بمزدلفة {هات القط لي
}فالتقط له حصي مثل حصي الخزف قال له رسول الله {بأمثال هؤلاء واياكم والغلو في
الدين فإنما اهلك من كان قبلكم الغلو فالدين }. ثم ان بعض الناس غلوا بمسألة
اجتماع الرجل بالنساء في هذا الزمان في بعض البلاد ,فحرموا ما لم يحرم الله وهو
مجرد اجتماع الرجال بالنساء من غير خلوة ومن غير تلاصق ومن غير كون النساء كاشفات
الرءوس ,وليس لهم دليل ألا اتباع الهوي.ثم اختلاط الرجال بالنساء هو علي وجهين وجه
جائز ووجه محرم , والوجه الجائز هو اختلاط بدون تلاصق بالاجسام ولا خلوة محرمة
والوجه المحرم ما يكون فيه تلاصق وتضام كما بيّن ذلك الشيخ ابن حجر في فتاويه
الكبري والشيخ أحمد ابن يحي الوانشريسي في كتابه الذي جمع فيه فتاوي فقهاء المغرب
المسمي المعيار المغرب وكان من اهل القرن العاشر الهجري
﴿ الموسوعة الفقهية
الكويتية﴾ (ج 2 / ص 290)
اخْتِلاَطُ
الرِّجَال بِالنِّسَاءِ : يَخْتَلِفُ حُكْمُ اخْتِلاَطِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ
بِحَسَبِ مُوَافَقَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ فَيَحْرُمُ الاِخْتِلاَطُ
إِذَا كَانَ فِيهِ : (1) الْخَلْوَةُ بِالأَْجْنَبِيَّةِ ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ
إِلَيْهَا .(2) تَبَذُّل الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا .(3) عَبَثٌ وَلَهْوٌ
وَمُلاَمَسَةٌ لَلأَْبْدَانِ كَالاِخْتِلاَطِ فِي الأَْفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ
وَالأَْعْيَادِ ، فَالاِخْتِلاَطُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِثْل هَذِهِ الأُْمُورِ
حَرَامٌ ، لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ .
﴿ قواعد الأحكام في مصالح
الأنام ﴾- (ج 2 / ص 183)
المؤلف : أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى :
660هـ) واعلم أن السماع يختلف باختلاف السامعين والمسموع منهم،
وهم أقسام. أحدها العارفون بالله، ويختلف سماعهم باختلاف أحوالهم فمن غلب، عليه
الخوف أثر فيه السماع عند ذكر المخلوقات وظهرت آثاره عليه من الحزن والبكاء وتغيير
اللون.-الي ان قال-القسم السادس: من يغلب عليه هوى
محرم، كهوى الأمرد ومن لا تحل له من النساء، فهذا يهيجه السماع إلى السعي في
الحرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام
﴿ إعانة
الطالبين ﴾ ج 1 / ص
313)
وأن البدع السيئة، وهي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو التزاما، قد تنتهي إلى
ما يوجب التحريم تارة والكراهة أخرى، وإلى ما يظن أنه طاعة وقربة. فمن الاول الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف
ويخالفون ما كان عليه مشايخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة عنهم،
بل كثير من أولئك إباحية لا يحرمون حراما، لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم الشنيعة
القبيحة، فهم باسم الكفرة أو الفسق أحق منهم باسم التصوف أو الفقر. ومنه الصلاة ليلة الرغائب أول جمعة من رجب، وليلة
النصف من شعبان. ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام،
والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها، فيكره ما لم يكن
فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق.
﴿ شرح البهجة الوردية ﴾ ج 11
/ ص 241
( قَوْلُهُ : وَلَا إعَارَةُ الْجَوَارِي ) ظَاهِرُهُ
الْمَنْعُ ، وَإِنْ لَمْ تَتَضَمَّنْ نَظَرًا مُحَرَّمًا وَلَا خَلْوَةً
مُحَرَّمَةً وَصَرِيحُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ خِلَافُهُ فَرَاجِعْ ( قَوْلُهُ :
لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ ) أَيْ أَصَالَةً وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يُنِيبَ مَنْ
يَسْتَوْفِي لَهُ كَذَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ
الْغَرَضَ مِنْ الْعَارِيَّةُ أَصَالَةُ اسْتِبَاحَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَإِذَا لَمْ
يَسْتَبِحْ بِنَفْسِهِ امْتَنَعَ اسْتِيفَاؤُهُ بِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُ
اسْتِبَاحَتِهِ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِ
) رَدَّهُ حَجَرٌ بِأَنَّ الْمَنْعَ ذَاتِيٌّ لِأَنَّهُ اسْتَعَارَهَا لِخِدْمَةِ
نَفْسِهِ الْمُتَضَمِّنَةِ نَظَرًا أَوْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً وَلَوْ بِاعْتِبَارِ
الْمَظِنَّةِ ( قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ بِأَنَّ
الْمَانِعَ هُنَا لَازِمٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَفُوتُ (
قَوْلُهُ : مِنْ الْعُجُزِ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالْجِيمِ جَمْعُ عَجُوزٍ ا هـ
عِرَاقِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْمَنْعَ ) نَعَمْ
لِامْرَأَةٍ خِدْمَةُ مَرِيضٍ مُنْقَطِعٍ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ
وَلِسَيِّدِ أَمَةٍ إعَارَتُهَا لِخِدْمَتِهِ ا هـ حَجَرٌ وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ
أَيْ إعَارَةُ الذَّكَرِ لِخِدْمَةِ امْرَأَةٍ مُنْقَطِعَةٍ وَيَجُوزُ لِكُلٍّ
مِنْهُمَا النَّظَرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا
قَالُوهُ فِي نَظَرِ الطَّبِيبِ لِلْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَعَكْسُهُ ا هـ ع
ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ : الْمَنْعَ فِيهِمَا ) لِأَنَّهُ اسْتَعَارَ لِخِدْمَةِ
نَفْسِهِ فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِيفَاءُ بِغَيْرِهِ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ
يَلْزَمَ نَظَرُ مُحَرَّمٍ فَيُحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ
وَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى مَا إذَا لَزِمَ فِي الْكَبِيرَةِ وَخَصَّهَا ،
وَإِنْ جَرَى فِي الصَّغِيرَةِ لِاعْتِبَارِ الشَّأْنِ فِيهِمَا هَذَا
وَالْأَوْلَى تَرْكُ الْحَمْلِ فِي الْكُلِّ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ الْخِلَافُ
فَتَأَمَّلْ
b.
Jika tidak
boleh (Haram), siapa yang disalahkan (berdosa) siswa, guru, wali murid, pembuat
undang-undang, pemerintah atau semuanya?
Ø Jawaban : Semua dinyatakan
bersalah
Ø Referensi :
°
Is’adur rofiq juz 2 hal 127
°
Ihya’ ulumiddin juz 2 hal 337
°
Syarah al bujairomi ‘alal manhaj juz 7 hal
16-17
°
Tanbihatul wajibaat hal 38 -39
)اسعاد الرفيق ج
2 ص 127(
(و)منها
(الاعانة على المعصية) اي على معصية من معاصي الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت
المعصية كانت الاعانة عليها كذلك كما في الزواجر قال فيها وذكري لهذين اي الرضا
بها والاعانة عليها باي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتي في الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر
) احياء علوم الدين
ج
2 ص 337(
قال الله صلى الله عليه
وسلم " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه
مسلم عن أبى سعيد المنذرى فالتغيير باليد واجب على ولاة الأمر وعلى آبآء والزوج فى
الزوجة والسيد فى عبده والتغيير باللسان يختص بأولى الكلام كالخطيب فى خطبته
والواعظ فى وعظه والمدرس فى درسه.
) حاشية البجيرمي على المنهج ( - (ج 7 / ص 16-17)
( قَوْلُهُ :
وَالْإِثْمُ عَلَى الْبَلَدِيِّ ) وَهُوَ مِنْ الصَّغَائِرِ م ر وَعَدَّهُ حَجّ
فِي الزَّوَاجِرِ مِنْ الْكَبَائِرِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ أَيْ : إثْمُ هَذَا
الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ : دُونَ الْبَدَوِيِّ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الرِّبْحِ
لَهُ دَفْعُ الْإِثْمِ عَنْهُ وَالْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ غَيْرُ
مُحَقَّقَةٍ لِانْقِضَائِهَا بِانْقِضَاءِ الْكَلَامِ الصَّادِرِ إذْ يَحْرُمُ
عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ بِخِلَافِ نَحْوِ لَعِبِ شَافِعِيٍّ
الشِّطْرَنْجَ مَعَ حَنَفِيٍّ إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا
عَلَيْهِ بِرْمَاوِيٌّ وَفَارَقَ حُرْمَةَ تَمْكِينِ
زَوْجِهَا الْمُحْرِمِ
مِنْ الْوَطْءِ وَهِيَ غَيْرُ مُحْرِمَةٍ بِأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهَا فِي عَدَمِ
تَمْكِينِهِ فَرَاجِعْه ُ .ق ل قَالَ : حَجّ وَلَا
يُقَالُ هَذَا بِإِجَابَتِهِ مُعِينٌ لَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ
أَيْ : شَرْطَ كَوْنِهِ مُعِينًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ أَنْ لَا تُوجَدَ الْمَعْصِيَةُ
إلَّا مِنْهُمَا كَلَعِبِ الشَّافِعِيِّ الشِّطْرَنْجَ مَعَ مَنْ يُحَرِّمُهُ
وَمُبَايَعَةِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ مَعَ مَنْ تَلْزَمُهُ بَعْدَ
نِدَائِهَا وَهُنَا الْمَعْصِيَةُ تَمَّتْ قَبْلَ أَنْ يُجِيبَهُ الْمَالِكُ
سُلْطَانٌ .
) تنبيهات الواجبات ( ص 38- 39
ومنها التبذير وهو صرف
المال فى غير مصارفه من الوجوه المحرمة كصرفه للزنا أو للشرب الخمر أو للمولد
الموصوف أولا فصرف المال فيه من التبذير المحرم, إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
وكان الشيطان لربه كافورا, وإنما كان إعطاء المال لأجله حراما لأنه إعانة على
معصية ومن أعان على معصية كان شريكا فيها وكذلك يحرم التفرج عليه والحضور فيه لأن
القاعدة أن كل ما كان حراما يحرم التفرج عليه والحضور فيه.
c.
Dan apa
kewajiban kita dalam rangka Amar Ma’ruf
Nahi Munkar?
Jawaban
Bila pelaku munkar adalah pemerintah atau
sekolah negri maka kwajiban kita: ta’rif, wa’dz
Catatan:
Ta’rif : Memberitahu kalau system yang berlaku
tidak boleh menurut syara’
Wa’dz : member pengarahan terhadap system
pendidikan yang benar menurut syara’
Bila pelaku bukan lembaga pemerintah atau
swasta, maka konsep amar ma’ruf nahi munkar mengikuti martabah amar ma’ruf nahi
munkar
- Bil yad, bila mampu
- Bil lisan
- Bil qolbi
Referensi
Is’adur rofiq juz 1 hal 68
Ihya’ ulumiddin juz 2 hal 177
﴿اسعاد الرفيق ج1ص68(
(و)
علم مما تقرر انه (يجب) على كل مكلف ( ترك جميع المحرمات ) صغائرها وكبائرها
لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى (و)
انه كما يجب عليه تركها في حق نفسه عليه (نهي مرتكبها) اي مرتكب شئ منها ولو صغيرة
كما تقرر باللسان ان لم يقدر عليه باليدى (او منعه قهرا) عليه من ارتكاب شئ منها
باليد (ان قدر عليه ) اي على منعه وقهره من ذلك بها (والا) يقدر على شئ من ذلك (
وجب عليه ) الرتبة الثانية وهي رفعه الى الوالي فان عجز وجب عليه (ان ينكر ذلك
بقلبه ) ان يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل احد (و) يجب عليه ايضا مع الانكار بالقلب (مفارقة
موضع المعصية ) فلا يجالس فاعلها ولا يواكله قال r
اوحي الله الى ملك من الملائكة ان اقلب مدينة كذا وكذا على اهلها فقال يا رب ان
فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين فقال اقلبها عليه وعليهم فان وجهه لم يتمعر فيّ
ساعة قط وقال عليه الصلاة والسلام لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهاهم علمائهم
فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله على قلوب بعضهم ببعض
ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
إحياء علوم الدين - ج 2
/ ص 177
)
الباب الرابع ( في أمر الأمراء
والسلاطين ونهيهم عن المنكر
قد ذكرنا درجات الأمر
بالمعروف وأن أوله التعريف، وثانيه الوعظ، وثالثه التخشين في القول، ورابعه المنع بالقهر
في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة. والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان
الأوليان وهما: التعريف والوعظ. وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع
السلطان، فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر، ويكون ما يتولد منه من المحذور
JALSAH TSALITSAH
MUSHOHIH
1.
KH. Jumadi
2.
KH. M. Mahrus Maryani
3.
KH. Abdul Fattah Sufyan
4.
Kyai Muhshon Hamdani
|
PERUMUS
1.
Bpk. Sahrowardi
2.
Bpk. Ali Romzi
3.
Bpk. M. Dinnul Qoyyim
|
MODERATOR
Bpk. Fahrur rozy
NOTULEN
Agus Alwi Hasan
Bpk. Agus Dzaliq Fatihussurur
|
MEMUTUSKAN
1.
Deskripsi Masalah
Disebuah daerah ada sebuah kebun apel, disamping pemandangannya yang
indah apelnya juga dapat menggiurkan lidah, sehingga oleh pemilik dibuat
kesempatan untuk berbisnis. Sistemnya seperti ini: bagi yang masuk harus
membayar 10.000,- misal, semacam karcis. Dan boleh makan sepuasnya selama
didalam namun, tidak boleh dibawa keluar.
(Darul Mafatihil
‘Ulum Podokaton Pasuruan)
Pertanyaan
a.
System diatas termasuk akad apa ?
Jawab :
Bukan termasuk aqad yang mu'tabar. Namun hukumnya boleh, Karena termasuk
mengambil dan memanfaatkan milik orang lain secara sukarela dengan memberi
ganti rugi.
Refrensi :
-
Al-Fatawi Al-Kubro Juz 04 Hal.116
-
Asna Al-Matholib Juz 3 Hal 227
-
Hawasyi As-Sarwani Juz 07 Hal. 437
? الفتاوي
الكبرى ج 4 ص 116
(وسئل)
بما لفظه هل جواز الـأخذ بعلم الرضا من كل شيئ أم مخصوص بطعام الضيافة؟ (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك
وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحنئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ
شيئ معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا.
? أسنى
المطالب - (ج 3 / ص 227)
( وَيَحْرُمُ
التَّطَفُّلُ ) وَهُوَ حُضُورُ الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ إلَّا إذَا
عَلِمَ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْأُنْسِ وَالِانْبِسَاطِ.
وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ بِالدَّعْوَةِ الْخَاصَّةِ أَمَّا الْعَامَّةُ كَأَنْ
فَتَحَ الْبَابَ لِيَدْخُلَ مَنْ شَاءَ فَلَا تَطَفُّلَ وَالطُّفَيْلِيُّ
مَأْخُوذٌ مِنْ التَّطَفُّلِ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَى طُفَيْلٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ
الْكُوفَةِ كَانَ يَأْتِي الْوَلَائِمَ بِلَا دَعْوَةٍ فَكَانَ يُقَالُ لَهُ
طُفَيْلُ الْأَعْرَاسِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلضَّيْفِ (حَمْلُ مَا عَلِمَ رِضَاهُ)
أَيْ الْمُضِيفِ (بِهِ لَا إنْ شَكَّ) فِيهِ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا
يَشْمَلُ الظَّنَّ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِقَدْرِ الْمَأْخُوذِ وَجِنْسِهِ
وَبِحَالِ الْمُضِيفِ وَالدَّعْوَةِ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَإِذَا عَلِمَ رِضَاهُ
يَنْبَغِي لَهُ مُرَاعَاةُ النَّصَفَةِ مَعَ الرُّفْقَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ
يَأْخُذَ إلَّا مَا يَخُصُّهُ أَوْ يَرْضَوْنَ بِهِ عَنْ طَوْعٍ لَا عَنْ حَيَاءٍ
( وَلَهُ الشُّرْبُ مِنْ السِّقَايَاتِ ) الْمَوْضُوعَةِ فِي الطُّرُقِ
لِلْعُرْفِ.
? حواشي
الشرواني - (ج 7 / ص 436)
قوله: (أي الضيف) إلى
التنبيه في النهاية إلا قوله وإذا جوزنا إلى وعلم وقوله ونازع الاذرعي إلى المتن
قوله: (أو يظن) إلى قوله وإذا جوزنا في المغني قوله: (باختلاف الاحوال الخ) وبحال
المضيف بالدعوة فإن شك في وقوعه في محل المسامحة فالصحيح في أصل الروضة التحريم
اهــ. مغني. قوله: (إن ظن الاخذ) أي الرضا بالاخذ قوله: (إن ظن الاخذ بالبدل الخ)
ينبغي أن يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الاخذ بالقيمة فينبغي
أن يكون بيعا وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الاولى أن يقال كان
قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمنيا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو
أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا تغفل
اهــ.
b.
Bagaimana seandainya dibawa keluar, dengan alasan didalam makan sedikit?
Jawab :
Tidak boleh, karena tidak sesuai dengan izin pemilik.
Refrensi :
Idem dengan sub A
2.
Deskripsi Masalah
Demi menjalankan wasiat, seorang anak rela membongkar kuburan orang
tuanya. Hal ini terpaksa dilakukan dikarenakan surat wasiat baru diketahui
setelah jenazah dikuburkan lebih dari satu tahun. Surat wasiat tadi berisi: “anakku,
kalau ayah nanti telah tiada, maka bagaimanapun caranya, pindah dan kuburlah
ayah ditanah milik kita sendiri.”
Catatan :
-
maksud isi wasiat dipindah dan dikuburkan ditanah milik sendiri adalah
masih satu balad.
-
Saat wasiat semua rukun wasiat sudah terpenuhi.
(PP. Mahir Ar Riyadl Pare)
Pertanyaan
bagaimana hukum berwasiat untuk dipindah serta hukum melaksanakan wasiat
tersebut ?
Jawab :
Hukum wasiat Sah namun pelaksanaanya tidak boleh karena mayit
sudah berubah (taghoyyur).
Refrensi :
نهاية المحتاج إلى شرح
المنهاج - (ج 8 / ص 387(
( ويحرم ) ( نقل الميت )
قبل دفنه من بلد موته ( إلى بلد آخر ) وإن أمن تغيره لما فيه من تأخير دفنه
المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته ، وتعبيره بالبلد مثال فالصحراء كذلك ، وحينئذ
فينتظم كما قاله الإسنوي منها أربع مسائل ، ولا شك في جوازه في البلدين المتصلين
أو المتقاربين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ، ولعل العبرة في كل بلد
بمسافة مقبرتها .أما بعد دفنه فسيأتي ( وقيل يكره ) لعدم ما يدل على
تحريمه ( إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ) إمامنا رضي
الله عنه ، وإن نوزع في ثبوته عنه ، إذ من حفظ حجة على من لم يحفظ لفضلها وحينئذ
فالاستثناء عائد للكراهة ، ويلزم منه عدم الحرمة أو إليهما معا ، وهو أولى كما
قاله الإسنوي عملا بقاعدة الاستثناء عقب الجمل ، ومراده بالقرب مسافة لا يتغير
الميت فيها قبل وصوله ، والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد .قال الزركشي وغيره أخذا
من كلام المحب الطبري وغيره : ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة لو كان بقرب مقابر أهل
الصلاح والخير فالحكم كذلك ؛ لأن الشخص يقصد الجار الحسن .قال : وينبغي استثناء
الشهيد وقد مر ما يدل عليه ، ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن
الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب ، وأمن التغير كما قاله الأذرعي .ومحل جواز نقله بعد
غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه فرض ذلك على محل موته فلا تسقط عنهم بجواز نقله ،
قاله ابن شهبة وهو ظاهر .ولو مات سني في محل بدعة ولم يمكن إخفاء قبره نقل ، وكذا
لو مات أمير الجيش ونحوه بدار الحرب وعلم به الكفار وخفنا عليه من دفنه ، ثم من
إخراجه والتمثيل به .
وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها
جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك ، وبحث بعضهم ، جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا
أوصى به ، ووافقه غيره فقال : هو قبل التغير واجب ، وعلى كل فلا حجة فيما رواه
ابن حبان : أن يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر أنبياء الله وسلم نقل بعد
سنين كثيرة من مصر إلى جوار جده الخليل عليه السلام ، وإن صح ما جاء : أي الناقل
له موسى عليه السلام ؛ لأنه ليس من شرعنا ، ومجرد حكايته صلى الله عليه وسلم لا يجعله
من شرعه ، هذا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله في العباب ، ولا أثر
لوصيته ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأولى أولى كما بحثه
الشيخ رحمه الله ( ونبشه بعد دفنه ) وقبل بلاه عند أهل الخبرة بتلك الأرض (
للنقل ) ولو لنحو مكة ( وغيره ) ولو لصلاة عليه أو تكفينه كما سيأتي ( حرام ) لما
فيه من هتك حرمته ( إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ) ولا تيمم بشرطه وهو ممن يجب
غسله فيجب نبشه لطهره تداركا للواجب ما لم يتغير أو ينقطع ثم يصلى عليه ( أو ) دفن
( في أرض أو ) في ( ثوب مغصوبين ) وطلبهما مالكهما فينبش حتما وإن تغير ، وحصل هتك
حرمته ليصل المالك لحقه ، ويكره له ذلك كما نقل عن النص ، ويسن في حقه الترك ، فإن
لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به ابن الأستاذ .قال الزركشي : ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له
وهو ظاهر ، ثم محل النبش أيضا في الكفن المغصوب إذا وجد ما يكفن فيه الميت ، وإلا
حرم كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره بناء على قهر مالكه عليه لو لم يجد غيره
وهو الأصح ، ولو كفن في حرير لم يجز نبشه ؛ لأنه حق الله تعالى وهو مبني على
المسامحة ، ودفنه في مسجد كهو في المغصوب فينبش ويخرج مطلقا فيما يظهر
الشرح: (قوله : نفذت وصيته ) أي ولو دفن بغيرها نقل
وجوبا عملا بوصيته على ما يأتي والمعتمد منه عدم النقل مطلقا
1. Diskripsi masalah
Bisa
melaksanakan ibadah haji adalah salah satu kebanggaan bagi umat islam, namun
orang yang melakukan ibadah haji itu bermacam – macam, ada yang ‘alim ada yang
awam, salah satu diantara orang awam itu ada orang yang lansia ( lanjut usia )
yang sulit dan tidak bisa diberi pengertian seperti yang dialami mbah Roso (
nama samaran ) pada saat haji sesampainya ditanah suci dia hilang, ketika
rombongan mau kembali ketanah air beruntung dia di temukan, sesampainya dirumah
sebagaimana layaknya orang pulang haji mbah Roso juga berpakaian haji
Pertanyaan
:
a.
Bagaimana hukum hajinya mbah Roso seperti yang tertera dalam diskripsi
diatas ?
Jawaban :
Tafsil :
Ø TIDAK SAH jika mbah Roso
tidak melakukan rukun haji.
Ø SAH :
* Jika
melakukan semua rukun haji sesuai dengan ketentuan.
* Mengetahui
tata cara haji meskipun secara umum.
* Ada
nau’ut tamyiz.
NB :
Yang di maksud tata cara dalam ibadah haji
adalah mengetahui hal-hal yang menjadikan sahnya ibadah haji rukun-rukunya
serta hal-hal yang dapat merusaknya.
I b a r a t
حاشية العلامة ابن حجر
على شرح الايضاح فى مناسك الحج : 37
( العاشرة) اذا اراد الحج ان يتعلم
كيفيته وهذا فرض عين اذ لا تصح ا لعبادة ممن لا يعرفها .
(قوله كيفيته) المراد بها هنا
معرفة مصححته ومصححات اركانه ومفسداتهما ولا يأتى هنا ما قالوه
فى نحو الصلاة حيث قصد بفرض معين النفلية لأن قصد ذلك مبطل ثم بخلافه هنا اذ لو
طاف او سعى او وقف بقصد النفل لم يضر فى انصرافه لما عليه من الفرض تبعا لأصله اذ
لو نوى بحجة الاسلام النفل لم يضر ذلك فكذلك اركانه ولا كذلك فى الصلاة (قوله
وهذا فرض عين ) اى بعد الحرام كما يأتى
واصل ذلك ما نقله الغزالى وغيره من الجماع المسلمين على أنه لا يجوز لأحد ان يقدم
على فعل حتى يعلم حكم الله فيه وانما لم يأخذ بظاهره من وجوب ذلك قبل الإحرام كما
قاله البلقنى لأن احرامه كيف وقع فهو صحيح الا فى بعض صور نادرة يعز وقوعها فلم
يلتفت اليها والاعمال انما يدخل وقتها بعده فلا فائدة فى الوجوب قبله نعم لو أيس
ممن يتعلم منه بعده اتجه وجوب تقدم التعلم عليه .
( فتاوى الشيخ محمد
صالح الرئيس الزبيري بهامش قرة العين 119 – 120 )
(سئل) صلعم عن شخص قصد الحج الى بيت الله والحال
ان الشخص المذكور لم يعرف الى ان قال حيث
كان المذكور عند النية مصوّرا للنسك ولو بوجه ما انعقد نسكه ثم اذا اتى بالأركان
كذلك عارفا مثلا بأن هذا طواف وسعي الى غير ذلك واتى به على انه هو صح نسكه وان لم
يصور النسك بوجه اصلا فلا ينعقد النسك او صوره وحين اتى بالاعمال لم يعلم بها او
علم بها ولم يعلم كيفيتهاصح له الوقوف دون باقية
(
الحواشى المدنية ج 2 : 213 )
وقد رأيت فى خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
للغزالى : شرط صحته اثنان الوقت والاسلام الخ . وزيد العلم بالكيفية ورده فى
التحفة الى ان قال ولذلك قال ابن الجمال فى شرح الايضاح : يشترط تصور الاعمال حال
الفعل من حيث ذاتها وكونها من المناسك ولو بهوجه الخ . الى ان قال يجب اذا اراد الحج ان يتعلم كيفيته وهذا فرض
عين اذ لا تصح العبادة الا ممن يعرفها .
البجيرمى
على الخطيب ج 1 : 458 )
تَنْبِيهٌ
: أَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ
شَرْطًا سَادِسًا وَهُوَ الْعِلْمُ بِكَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ بِأَنْ يَعْلَمَ
فَرْضِيَّتَهَا وَيُمَيِّزَ فَرْضَهَا مِنْ سُنَنِهَا ، نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَهَا
كُلَّهَا فَرْضًا أَوْ بَعْضَهَا وَلَمْ يُمَيِّزْ وَكَانَ عَامِّيًّا وَلَمْ
يَقْصِدْ فَرْضًا بِنَفْلٍ صَحَّتْ .
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج - (ج 15 / ص 388)
المكتبة الشاملة
( فَرْعٌ ) هَلْ يَأْتِي فِيمَنْ لَمْ يُمَيِّزْ الْفُرُوضَ مِنْ
السُّنَنِ مَا تَقَرَّرَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ
نَفْلًا لَمْ يَصِحَّ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النُّسُكَ شَدِيدُ التَّعَلُّقِ
وَلِهَذَا لَوْ نَوَى النَّفَلَ وَقَعَ عَنْ نُسُكِ الْإِسْلَامِ قَدْ يُتَّجَهُ
الْفَرْقُ فَيَصِحُّ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَاعْتَقَدَ بِفَرْضٍ
مُعَيَّنٍ نَفْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَقْرَبُ عَدَمُ
الْفَرْقِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَرْطُ
صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ إلَخْ وَلَوْ حَصَلَ أَيْ الْعِلْمُ بِالْكَيْفِيَّةِ
بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ تَعَاطِي الْأَفْعَالِ كَفَى فَلَيْسَ شَرْطًا
لِانْعِقَادِ الْإِحْرَامِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ بَلْ يَكْفِي لِانْعِقَادِ
تَصَوُّرِهِ بِوَجْهٍ انْتَهَى وَوَجْهُ التَّأْيِيدِ أَنَّ قَوْلَهُ لَوْ
حَصَلَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ تَعَاطِي الْأَفْعَالِ كَفَى صَرِيحٌ فِي
أَنَّهُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِلْمُ بِالْكَيْفِيَّةِ لَا قَبْلَ
الْإِحْرَامِ وَلَا بَعْدَهُ لَمْ يَكْفِ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ
فِيهِ عَيْنُ مَا يُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ بِلَا فَرْقٍ غَايَتُهُ أَنَّهُ
يُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ حَالَ النِّيَّةِ وَفِي الْحَجِّ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ
ع ش وَمَالَ الْوَنَائِيُّ إلَى مَا مَرَّ عَنْ سم فَقَالَ بَعْدَ كَلَامٍ مَا
نَصُّهُ وَلِذَا قَالَ حَجّ فِي حَاشِيَةِ الْفَتْحِ الْوَاجِبُ عِنْدَ نِيَّةِ
الْحَجِّ تَصَوُّرُ كَيْفِيَّتِهِ بِوَجْهٍ وَكَذَا عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي كُلٍّ
مِنْ أَرْكَانِهِ ا هـ . وَفِي التُّحْفَةِ يَكْفِي لِانْعِقَادِهِ تَصَوُّرُهُ بِوَجْهٍ ا هـ
وَلَوْ نَوَى بِالْفَرْضِ التَّطَوُّعَ لَمْ يَضُرَّ ؛ لِأَنَّ النُّسُكَ شَدِيدُ
التَّعَلُّقِ وَلِذَا اسْتَقْرَبَ سم أَنَّهُ يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ
الْفُرُوضَ مِنْ السُّنَنِ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ نَفْلًا ا هـ .
( وَشَرْطُ صِحَّتِهِ ) الْمُطْلَقَةِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ
الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ( الْإِسْلَامُ ) فَقَطْ فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ
أَصْلِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ بَلْ لَوْ ارْتَدَّ أَثْنَاءَهُ بَطَلَ وَلَمْ يَجِبْ
مُضِيٌّ فِي فَاسِدِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ بَاطِلُهُ فَاسِدَهُ بِجِمَاعٍ كَمَا
يَأْتِي وَلَا تُحْبِطُ الرِّدَّةُ غَيْرُ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَوْتِ مَا مَضَى
أَيْ ذَاتَهُ حَتَّى لَا يَجِبَ قَضَاؤُهُ بَلْ ثَوَابُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ
قِيلَ عِبَارَتُهُ لَا تَفِي بِقَوْلِ أَصْلِهِ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ إلَّا
الْإِسْلَامُ ا هـ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْجُزْأَيْنِ
يُفِيدُ الْحَصْرَ عَلَى أَنَّهُ اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا
الْوَقْتُ وَالنِّيَّةُ وَالْعِلْمُ بِالْكَيْفِيَّةِ حَتَّى لَوْ جَرَتْ أَفْعَالُ
النُّسُكِ مِنْهُ اتِّفَاقًا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا لَكِنْ وَرَدَ ذِكْرُ
النِّيَّةِ بِأَنَّهَا رُكْنٌ وَيَرِدُ ذِكْرُ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ
مِنْ صَرِيحِ كَلَامِهِ الْآتِي فِي الْمَوَاقِيتِ وَذِكْرِ الْعِلْمِ
بِأَنَّهُ لَوْ حَصَلَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ تَعَاطِي الْأَفْعَالِ كَفَى
فَلَيْسَ شَرْطًا لِانْعِقَادِ الْإِحْرَامِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ بَلْ
يَكْفِي لِانْعِقَادِهِ تَصَوُّرُهُ بِوَجْهٍ ا هـ .
b.
Apabila hajinya mbah Roso tidak sah apakah wajib mengulang, sementara
kalau haji lagi dia tetap tidak mengerti syarat rukun haji ?
Jawaban :
Mbah Roso wajib mengulang dengan syarat ada
pembimbingnya baik dengan upah ataupun gratis.
I b a r a t
حاشيتا قليوبي - وعميرة
- (ج 5 / ص 477)
( وَعَلَى الْأَعْمَى الْحَجُّ إنْ
وَجَدَ قَائِدًا ) مَعَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ يَقُودُهُ وَيَهْدِيهِ عِنْدَ
النُّزُولِ ، وَيُرْكِبُهُ
وَيُنْزِلُهُ ( وَهُوَ ) فِي حَقِّهِ ( كَالْمَحْرَمِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ ) .
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : فَيَكُونُ فِي وُجُوبِ اسْتِئْجَارِهِ وَجْهَانِ
: أَصَحُّهُمَا الْوُجُوبُ . ( وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ كَغَيْرِهِ ) فِي
وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ ، ( لَكِنْ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهِ )
لِتَبْذِيرِهِ ( بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ الْوَلِيُّ أَوْ يُنَصِّبُ شَخْصًا لَهُ )
لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَظْهَرُ أَنَّ أُجْرَتَهُ
كَأُجْرَةِ الْمَحْرَمِ .
أسنى المطالب - (ج 6 / ص 436)
وَإِنْ
كَانَ ) الْفَوَاتُ ( بِنَوْمٍ وَنِسْيَانٍ وَضَلَالِهِ ) الطَّرِيقَ وَنَحْوِهَا
مِنْ الْأَعْذَارِ لِمَا رَوَى مَالِكٌ
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ
وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
أَخْطَأْنَا الْعَدَدَ وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اذْهَبْ إلَى مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَك
وَاسْعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْحَرُوا هَدْيًا إنْ كَانَ مَعَكُمْ
، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ، ثُمَّ ارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ
فَحُجُّوا وَاهْدُوا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُنْكَرْ
.
فتح العلام ج 4 : 298
ما
يحل على من اسد حجه . ويجب عليه المضىء
فيه بأن يأتى جميع ما يعتبر فيه قبل الوطىء , و يجتنبه قبله, لأنه فلو فعل محظورا
لزمته الفديه, لأنه لا يخرج منه بالفساد لكونه شديد التعليق الى ان قال ... ويلزمه
الإعادة فى العام القابل واذا أمكنته الاعادة فى سنته وجبت, كأن تحلل بعد الإفساد
للإحصار , ثم زال كذالك وقيل : إن الاعادة على التراخى كما فى شرح الرملى, والجلال
على المنهاج
c.
Adakah Qoul lain yang mengatakan mbah Roso tidak mengulang hajinya ?
Jawaban :
Menurut Syafi’iyyah belum di temukan
أسنى المطالب - (ج 6 / ص 436)
وَإِنْ
كَانَ ) الْفَوَاتُ ( بِنَوْمٍ وَنِسْيَانٍ وَضَلَالِهِ ) الطَّرِيقَ وَنَحْوِهَا
مِنْ الْأَعْذَارِ لِمَا رَوَى مَالِكٌ
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ
وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
أَخْطَأْنَا الْعَدَدَ وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اذْهَبْ إلَى مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَك
وَاسْعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْحَرُوا هَدْيًا إنْ كَانَ مَعَكُمْ
، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ، ثُمَّ ارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ
فَحُجُّوا وَاهْدُوا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ
يُنْكَرْ .
فتح العلام ج 4 : 298
ما
يحل على من اسد حجه . ويجب عليه المضىء
فيه بأن يأتى جميع ما يعتبر فيه قبل الوطىء , و يجتنبه قبله, لأنه فلو فعل محظورا
لزمته الفديه, لأنه لا يخرج منه بالفساد لكونه شديد التعليق الى ان قال ... ويلزمه
الإعادة فى العام القابل واذا أمكنته الاعادة فى سنته وجبت, كأن تحلل بعد الإفساد
للإحصار , ثم زال كذالك وقيل : إن الاعادة على التراخى كما فى شرح الرملى, والجلال
على المنهاج .
2. Diskripsi masalah
Produksi batu
bata adalah mata pencaharian utama di daerah kami, akan tetapi sering kita
jumpai proses produksi sampai penjualan dengan menggunakan trik – trik yang
menarik perhatian para konsumen, semisal dalam hal penataan ( meletakkan batu
bata yang sangat bagus diletakkan dibagian luar ) , pemberian garam pada waktu
pembakaran supaya bertambah merah, dll. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan
para kuli baik diperintah majikan ataupun tidak .
Pertanyaan
:
a.
Bagaimana hukum pekerjaan para kuli sebagaimana diatas ?
Jawaban :
Haram jika menimbulkan
taghrir (penipuan) pada pembeli.
b.
Bagaimana hukum penjualan batu bata yang dihasilkan dengan proses
demikian ?
Jawaban :
Syah dan haram jika terjadi
ghoror dan pembeli punya hak khiyar.
I b a r a t
اسعاد
الرفيق ج1 ص 136
وضابط الغش المحرم ان يعلم ذو السلعة من نحو بائع او
مشتر فيها اشياء لو اطلع عليها من يريد اخذها مااخذها بذلك المقابل فيجب عليه ان
يعلمه به ليد خل فى اخذه على بصيرة ويجب على اجنبي علم ان السلعة عيبا ان يخبر به
مريد اخذها وان لم يسأله عنه
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 412)
الثالث: لو رأى بعض الشىء دون بعض فإن كان مما يستدل
برؤية بعضه على الباقي صح البيع قطعاً وذلك مثل رؤية ظاهر صبرة الحنطة ونحوها ثم
لا خيار إذا رأى باطنها إلا إذا خالف ظاهرها وحكي قول شاذ ضعيف أنه لا يكفى رؤية
ظاهر الصبرة بل لا بد من أن يقلبها ليعرف باطنها والمشهور هو الأول وفي معنى
الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز والدقيق فلو كان شيء منها في وعاء فرأى أعلاه أو
رأى أعلى السمن والخل وسائر المائعات في ظروفها كفى ولو كانت الحنطة في بيت مملوء
منها فرأى بعضها من الكوة أو الباب كفى إن عرف سعة البيت وعمقه وإلا فلا وكذا حكم
الجمد في المجمدة ولا تكفي رؤية صبرة البطيخ والسفرجل والرمان بل لا بد من رؤية كل
واحدة منها ولا يكفي في سلة العنب والخوخ ونحوهما رؤية أعلاها لكثرة الاختلاف فيها
بخلاف الحبوب وأما التمر فإن لم تلزق حباته فصبرته كصبرة الجوز واللوز وإن التزقت
كالقوصرة كفى رؤية أعلاها على الصحيح وأما القطن في العدل فهل تكفي رؤية أعلاه أم
لا بد من رؤية جميعه فيه خلاف حكاه الصيمري وقال الأشبه عندي أنه كقوصرة التمر.
تنوير القلوب ص : 263
ويجب ان يجتنب الغش والحلف والكذب لترويج بضاعته قال e البيعان اذا صدقا ونصحا بورك لهما
فى بيعهما واذا كتما وكذبا نزعت بركة بيعها اهـ
c.
Siapa yang bertanggung jawab ?
Jawaban :
Dalam hal ini yang bertanggung jawab ( dosa )
kedua-duanya ( Kuli dan Majikan ).
I b a r a t
تحفة المحتا ج 2 : 392
( وحبس ماء القناة و ) ماء ( الرحى
المرسل ) كل منهما ( عند البيع ) أو
الإجارة حتى يتوهم المشتري أو المستأجر
كثرته فيزيد في ثمنه أو أجرته ( وتحمير
الوجه وتسويد الشعر وتجعيده ) في الأمة والعبد على الأوجه حرام ( يثبت الخيار ) بجامع التدليس أو الضرر
ومن ثم تخير هنا وإن فعل ذلك غير
البائع إلا تجعد الشعر ; لأنه مستور غالبا فلم ينسب البائع فيه لتقصير وإلا إذا ظهر أن ذلك مصنوع لغالب الناس وإن كان بفعل البائع لتقصير المشتري كما هو ظاهر
نظير شراء زجاجة يظنها جوهرة بل قضية هذا أنه لا يشترط فيه ذلك الظهور وهذا بالنسبة للخيار أما الإثم فسيأتي والجعد هو ما فيه التواء وانقباض لا كمفلفل
السودان وفيه جمال ودلالة على قوة البدن
( وتحمير الوجه ) أي وتوريمه
ووضع نحو قطن في شدقها ا هـ نهاية عبارة المغني وإرسال الزنبور عليه ليظن بالجارية السمن ا هـ قال
ع ش لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على
السيد وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل فيه
نظر والأقرب أن يقال إن كان مقصوده الترويج ليباع حرم عليه ولا خيار للمشتري لانتفاء التغرير من
البائع وإلا فلا والفرق بين تحمير
الجارية وجهها حيث قيل فيها بعدم ثبوت الخيار
وما لو تحفلت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب للتقصير في الجملة
لجريان العادة بتعهد الدابة في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية فإن لم يعتد تعهد
وجهها ولا ما هي عليه من الأحوال العارضة
لها ا هـ ع ش وقوله والأقرب إلخ بخلاف قول
الشارح وإن فعل ذلك غير البائع وكأنه لم
يطلع عليه الى أن قال ( قوله بجامع
التدليس أو الضرر ) أي قياسا على المصراة بجامع إلخ أشار بهذا إلى
الوجهين في أن علة التخيير في المصراة هل هي تدليس البائع أو ضرر المشتري باختلاف ما ظنه ويظهر أثرهما
فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك فإن قلنا
بالثاني فله الرد وإن قلنا بالأول فلا أي
وكل من العلتين موجود في مسألتنا ا هـ رشيدي الى أن قال ( تنبيه ) قضية تعبيره
بالحبس والتحمير والتجعيد أن ذلك محله إذا كان بفعل البائع أو بمواطأته
وبه صرح ابن الرفعة فلو تجعد الشعر بنفسه فكما لو تحفلت بنفسها أي وتقدم أن المعتمد ثبوت الخيار فيه كما صححه
البغوي وقطع به القاضي لحصول الضرر خلافا للغزالي والحاوي الصغير ا هـ قال ع ش قال
سم قرر م ر فيما لو تجعد الشعر بنفسه عدم ثبوت الخيار به انتهى . وقوله بنفسه أي
أو بفعل غير البائع فيما يظهر ثم رأيته في حج ا هـ ( قوله فلم ينسب البائع فيه لتقصير ) ولعل الفرق بينه
وبين ما لو تصرت بنفسها أن البائع ينسب في عدم العلم بالتصرية إلى تقصير في الجملة
لما جرت به العادة من حلب الدابة وتعهدها في كل يوم من المالك أو نائبه
ولا كذلك الشعر ثم رأيت سم صرح بذلك الفرق نقلا عن شرح الروض ا هـ ع ش (
قوله نظير شراء زجاجة إلخ ) قد يفرق بأن
الوصف هنا طارئ على الأصل بخلاف الزجاجة ا هـ سم . ( قوله لا كمفلفل السودان ) أي فإن جعل الشعر على هيئته لا يثبت الخيار لعدم
دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن ا هـ ع ش
--------------------------------------------------------------------------
1.
اسعاد الرفيق ج1 ص 136
وضابط الغش المحرم ان
يعلم ذو السلعة من نحو بائع او مشتر فيها اشياء لو اطلع عليها من يريد اخذها
مااخذها بذلك المقابل فيجب عليه ان يعلمه به ليد خل فى اخذه على بصيرة ويجب على
اجنبي علم ان السلعة عيبا ان يخبر به مريد اخذها وان لم يسأله عنه
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 412)
الثالث: لو رأى بعض
الشىء دون بعض فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع قطعاً وذلك مثل
رؤية ظاهر صبرة الحنطة ونحوها ثم لا خيار إذا رأى باطنها إلا إذا خالف ظاهرها وحكي
قول شاذ ضعيف أنه لا يكفى رؤية ظاهر الصبرة بل لا بد من أن يقلبها ليعرف باطنها
والمشهور هو الأول وفي معنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز والدقيق فلو كان شيء
منها في وعاء فرأى أعلاه أو رأى أعلى السمن والخل وسائر المائعات في ظروفها كفى
ولو كانت الحنطة في بيت مملوء منها فرأى بعضها من الكوة أو الباب كفى إن عرف سعة
البيت وعمقه وإلا فلا وكذا حكم الجمد في المجمدة ولا تكفي رؤية صبرة البطيخ
والسفرجل والرمان بل لا بد من رؤية كل واحدة منها ولا يكفي في سلة العنب والخوخ
ونحوهما رؤية أعلاها لكثرة الاختلاف فيها بخلاف الحبوب وأما التمر فإن لم تلزق
حباته فصبرته كصبرة الجوز واللوز وإن التزقت كالقوصرة كفى رؤية أعلاها على الصحيح
وأما القطن في العدل فهل تكفي رؤية أعلاه أم لا بد من رؤية جميعه فيه خلاف حكاه
الصيمري وقال الأشبه عندي أنه كقوصرة التمر.
تنوير القلوب ص : 263
ويجب ان يجتنب الغش
والحلف والكذب لترويج بضاعته قال e
البيعان اذا صدقا ونصحا بورك لهما فى بيعهما واذا كتما وكذبا نزعت بركة بيعها اهـ
فتاوي الكبرى لابن الحجر جـ 4 صـ 271
وقول الشيخين نقلا عن
الغزالي وأقره لو قال البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا
كان لغوا اعترضه كثيرون بأن الوجه انعقاد النذر وغايته أنه لجاج . وأجبت عنه في
شرح العباب بأن البائع لا يقصد بذلك غالبا بل دائما إلا ترويج سلعته فمن ثم
جعلوه لغوا نظرا لمعاني العقود دون صيغها وإن كان النظر للصيغ أكثر وقول السائل في إن دخل أو لم يدخل الظاهر أنه
لجاج ليس على إطلاقه لما تقرر أن ذلك يحتمل التبرر واللجاج لأنه قد يريد إن وفقه
الله سبحانه وتعالى للدخول أنه كأكل الخبز وقد علمت أنه يتصور فيه نذر اللجاج
والتبرر نفيا وإثباتا كما صرحوا به وأنهم لم يخصوا ذلك بالدخول بل أجروه في كل
مباح ومنه الدخول فكلامهم مصرح بأن الدخول نفيا وإثباتا يحتمل النذرين بالمعاني
التي قررناها فكيف مع ذلك يقال فظاهر أنه لجاج
والله سبحانه وتعالى أعلم .
الموسوعة الفقهية جـ10 صـ 153
حرم في التجارة جميع
أنواع الغش والخداع وترويج السلعة باليمين
الكاذبة .
فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال {
خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى
فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر
التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم
إليه فقال إن
التجار يبعثون يوم القيامة فجارا
إلا من اتقى الله وبر وصدق } وعن
أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
{ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت من
هم يا رسول الله ؟ فقد خسروا وخابوا
قال المنان والمسبل إزاره
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب }
تحفة المحتاج جـ 4 صـ 238
( الثاني النفع ) به
شرعا ولو مآلا كجحش صغير ; لأن بذل المال
في غيره سفه وآخذه آكل له بالباطل ( فلا يصح بيع الحشرات ) الى ان قال ( وآلة اللهو ) المحرم كشبابة وطنبور وصنم
وصورة حيوان ولو من ذهب وكتب علم محرم إذ لا نفع بها شرعا نعم يصح بيع نرد صلح من
غير كبير كلفة فيما يظهر بيادق للشطرنج كجارية غناء محرم وكبش نطاح وإن زيد في ثمنهما لذلك ; لأن المقصود أصالة
الحيوان
( قوله وصورة حيوان ) وفي العلقمي على الجامع ما
نصه قال النووي قال العلماء تصوير صورة
الحيوان حرام شديد الحرمة وهي من الكبائر
سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام مطلقا بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط
أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة
حيوان مثلا فليس بحرام انتهى . وعموم قوله
أم لغيره يفيد خلاف ما نقل عن البلقيني من أن الصور التي تتخذ من الحلوى
لترويجها لا يحرم بيعها ولا فعلها . ا هـ . ويوافق ما في العلقمي من الحرمة
مطلقا ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحلي من قوله ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل
من الحلوى بمصر على صورة الحيوان وعمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل . ا هـ . ع ش
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر جـ 2 صـ 6
( وإذا أوجب أحدهما )
أي أحد المتعاقدين ( فللآخر أن يقبل كل
المبيع بكل الثمن في المجلس ) الى أن قال ( لا ) يقبل آخر بائعا كان أو مشتريا (
بعضا دون بعض ) أي ليس له أن يقبل كل المبيع ببعض الثمن أو بعضه بكله أو ببعضه لأنه
تفريق للصفقة وأنه ضرر بالبائع فإن من عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد في
البيع لترويج الرديء فلو صح التفريق يزول الجيد عن ملكه ويبقى الرديء فيتضرر بذلك
وكذلك المشتري يرغب في الجميع فإذا فرق البائع الصفقة عليه يتضرر إلا أن يرضى
الآخر بذلك في المجلس بعد قبوله في البعض ويكون المبيع بما ينقسم عليه الثمن
بالأجزاء كعبد واحد أو مكيلا أو موزونا فأما ما لا ينقسم إلا بالقيمة كثوبين أو
عبدين فلا يجوز وإن قبل الآخر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (جـ 4 / صـ 262)
( ولو باعها ) أي
الصبرة ومثلها ما ذكرناه ( بمائة درهم كل صاع ) أو رأس أو ذراع ( بدرهم صح ) البيع
( إن خرجت مائة ) لموافقة الجملة التفصيل فلا غرر ( وإلا ) تخرج مائة بل أقل أو
أكثر ( فلا ) يصح البيع ( على الصحيح ) لتعذر الجمع بينهما واعترض حكما وخلافا بأن
الأكثرين على الصحة وبأنها هي الحق إذ لا تعذر بل إن خرجت زائدة فالزيادة للمشتري
ولا خيار للبائع لرضاه ببيع جميعها أو ناقصة خير المشتري فإن أجاز فبالقسط ويؤيده
ما لو باع صبرة بر بصبرة شعير مكايلة فإن البيع يصح , وإن زادت إحداهما ثم إن
توافقا فذاك , وإلا فسخ وفرق الأولون بأن الثمن هنا عينت كميته فإذا اختل عنها صار
مبهما بخلافه ثم ويفرق أيضا بأن مكايلة وقع مخصصا لما قبله ومبينا أنه لم يبع إلا
كيلا في مقابلة كيل , وهذا لا تنافيه الصحة مع زيادة إحداهما بخلاف ما هنا فإن
الزيادة أو النقص يلغي قوله بمائة أو كل صاع بدرهم فأبطل ويتخير البائع في الزيادة والمشتري في
النقص أيضا في بعتك هذا على أن قدره كذا فزاد أو نقص والمشتري فقط إن زاد فإن نقص
فعلي , وإن زاد فلك فإن أجاز فبكل الثمن , وإنما لم يتخير البائع هنا في
الزيادة ; لأنها داخلة في المبيع كما دل عليه كلامه ويؤيده ما مر في على أن لي
نصفه أنه بمعنى إلا نصفه فكذا المعنى هنا بعتك هذا الذي قدره كذا وما زاد عليه
( قوله : ويتخير البائع إلخ ) ظاهر فيما لو كان المبيع ثوبا ،
وأرضا أما لو كان أشياء متعددة كالثياب فيبطل البيع إن خرج زائدا على ما قدره ويصح
بقسطه من المسمى إن نقص وعبارة سم على البهجة قال في الكفاية لو قال بعتك هذه
الرزمة كل ثوب بدرهم على أنها عشرة أثواب ، وقد شاهد كل ثوب منها فخرجت تسعة صح
ولزمه تسعة دراهم ، وإن خرجت أحد عشر قال الماوردي بطل في الكل قطعا بخلاف الأرض
والثوب إذا باعه مزارعة ؛ لأن الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد شائعا في جميعها
وما زاد في الأرض مشبه لباقيه فأمكن جعله مشاعا في جميعها .ا هـ .وقال في العباب
ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو قطيعا على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير
البائع إن زاد والمشتري إن نقص ا هـ فليحرر الفرق بين ذلك وما تقدم في الرزمة ولا
سيما والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة أو أشد ومجرد تفصيل الثمن أو إجماله لا
يظهر الفرق به ولعل الفرق بين الرزمة وغيرها ما قدمناه من أن الرزمة لما كانت
أشياء متعددة غلب فيها التفاوت ولا كذلك الثوب الواحد مثلا .ا هـ .ع ش ولا يخفى أن
هذا الفرق لا يدفع الإشكال بالقطيع
. معالم القربة ص 73
فصل ويحرم على التاجر
ان يثني على السلعة ويصفها بما ليس فيها فان فعل ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا وان لم يقبل فهو كذب
واسقاط مروءة اذالكذب الذي يروج قدح لايقدح في ظاهر المروءة وان اثنى على السلعة
بما فيها فهو هذيان وتكلم بكلام لا يعنيه وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه لقوله
تعالى" ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد " الا ان يثني على السلعة بما
فيها مما لا يعرفه المشتري ما لم يذكره كما يصفه من خفي اخلاق العبيد والجواري
والدواب فلابأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة واطناب ولكن قصده منه ان
يعرفه اخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجته – الى ان قال- واذا كان الثناء
على السلعة مع الصدق مكروها من حيث انه فضول لا يزيد في الرزق ولا يخفى التغليظ في
امر اليمين
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik