1. DISKRIPSI MASALAH
Di suatu daerah terdapat masyarakat
muslim sunni yang ingin membeli tanah pekuburan muslim. Pada saat melakukan
pengumpulan dana, ada seorang donatur yang secara pribadi menyumbang 20% dari
harga tanah tersebut dan berkehendak mewaqafkannya dengan syarat “ Tidak boleh
ada muslim syi’ah yang dikuburkan disini ”. sedangkan 80% kekurangan dana
tersebut diberi oleh masyarakat tersebut tidak menetapkan boleh atau tidaknya
seorang syi’ah dimakamkan disitu. Perlu diketahui pengangkatan ikrar wakaf
terjadi setelah membeli tanah tersebut yang mana waqif 20% menyebutkan
kata-kata tadi
PP. ROUDLOTUL ULUM KENCONG – PARE -
KEPUNG – KEDIRI
Pertanyaan:
a. Bolehkah seorang syi’ah dimakamkan
disitu ?
b. Kalau tidak boleh, bagaimana seumpama
tidak ada tempat lain?
c. Syi’ah bisa tergolong kaum yang jatuh
kafir atau hanya dianggap sebagai ahli bid’ah ?
Jawaban :
a. Tidak Boleh, karena juz yang 20 % tersebut
masih merata pada keseluruhan tanah, sebelum ada pemilahan antara juz 20 % dan
juz 80 %
Referensi.
01. Syarhul Bahjah Juz 3 hal
366-367
|
03. Mughnil Muhtaj Juz 2 Hal 377-378
|
02. I'anatut Tholibin Juz 3 hal 169
|
1.
شرح البهجة ج 3 ص 366 – 367
ومما تقرر علم أنه لا يصح الوقف بغير صيغة كغيره من
التمليكات فلو أذن في الدفن في ملكه لم يصر مقبرة وان دفن فيه وكذا لو بنى بناء
على هيئة المسجد وأذن في الصلاة فيه لم يصر مسجدا وإن صلى فيه قال في الكفاية تبعا
للماوردي : إلا أن يكون بموات فيصير مسجدا بالبناء والنية
( قوله فيصير مسجدا ) ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبنى
بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد فيصير ما بناه كذلك بمجرد بنائه
2.
إعانة الطالبين ج: 3 ص: 169
وفي سم ما نصه في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين
هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والإعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الأسنوي في
الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس
جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر
مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة
كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف
عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز
الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على
نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف
3.
مغني المحتاج
ج: 2 ص: 377 – 378
( ويصح وقف عقار ) من أرض أو دار بالإجماع ( و ) وقف ( منقول ) كعبد وثوب الى
ان قال .... ( و ) وقف ( مشاع ) من عقار أو منقول
لأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف مائة سهم من خيبر مشاعا رواه الشافعي ولا يسري إلى
الباقي لأنها من خواص العتق. ( تنبيه ) ظاهر كلامه كغيره أنه يصح وقف
المشاع مسجدا وبه صرح ابن الصلاة وقال يحرم المكث فيه على الجنب تغليبا للمنع وتجب
القسمة لتعينها طريقا قال السبكي والقول بوجوبها مخالف للمذهب المعروف يعني من منع
قسمة الوقف من المطلق إلا أن يكون فيه نقل صريح بخصوصه وأفتى البارزي بجواز المكث
فيه ما لم يقسم كما يجوز للجنب حمل المصحف مع الأمتعة واعترضه السبكي بأن محل جواز
حمل المصحف مع الأمتعة إذا لم يكن مقصودا اه وكلام ابن الصلاح هو الظاهر كما قاله
ابن شهبة وتستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من المطلق للضرورة ولا فرق بين أن
يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أم لا فإن قيل ينبغي عدم حرمة المكث فيما إذا كان
الموقوف مسجدا أقل كما أنه لا يحرم حمل التفسير إذا كان القرآن أقل على المحدث
أجيب بأن المسجدية هنا شائعة في جميع أجزاء متميزة في شيء منها فلم يمكن تبعية
الأقل للأكثر إذ لا تبعية إلا مع التمييز بخلاف القرآن فإنه متميز عن التفسير
فاعتبر الأكثر ليكون الباقي تابعا ومر في باب الإعتكاف أنه لا يصح الإعتكاف فيه
b. Boleh,
karena tidak adanya tempat lain tergolong dlorurot
Referensi.
01. Nihayatul Muhtaj Juz 3 Hal 8
|
02. I'anatut Tholibin juz 3 hal 169
|
03. Hasyiyatus syarwani Juz 3 Hal
171
|
1.
نهاية المحتاج
ج 3 ص 8
( قوله : وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار ) أي وجوبا
, قال في الروضة : ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين .
قال في الخادم : ثم لا يخفى أنه حرام , ولهذا قال في الذخائر لا يجوز بالاتفاق
اهــ . وانظر إذا لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولا أمكن
نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين , ولو لم يكن دفنه إلا
في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة ؟ فيه نظر , ويحتمل الجواز للضرورة ; لأنه
لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليتحرر اهــ سم على منهج : ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه
إلا مع الذميين
2.
إعانة
الطالبين ج: 3 ص: 169
وفي سم ما نصه في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين
هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والإعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الأسنوي في
الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس
جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر
مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة
كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف
عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز
الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على
نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف
3.
حواشي
الشرواني الجزء الثالث ص: 171
قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر
في مقبرة المسلمين قال في الخادم ولا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع
صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ
في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه
نظر ويحتمل الجواز للضرورة لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على
المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش
c. Termasuk
golongan ahli bid'ah, bahkan bisa termasuk ahlil kufri bila ada hal-hal yang menyebabkan kufur
seperti : mengkafirkan sebagian shohabat
Nabi atau mendustakan sifat kenabian Rosululloh SAW
Referensi.
01. I'anatut Tholibin juz 2 Hal 8
|
05. Bughyatul Musytarsyidin Hal 398
|
02. Hasyiyatul Adwa Juz 2 hal 148
|
06. Bughyatul Musytarsyidin Hal 248
|
03. Al Asybah Wan Nadzoir Hal 488
|
07. Dirosah Anil Firoq Hal 264
|
04. Fatawi Subki Juz 2 Hal 570
|
1.
بغية
المسترشدين ص 248
(مسئلة)
المبتدعة قسمان قسم يكفر ببدعته كمنكري علم الله بالجزئيات ومعتقدي قدم العالم
والمجسمة وكالاسماعيلية المعتقدين كون الرسالة لعلي وعدم براءة عائشة و مكفري
الصحابة رضي الله عنه فهؤلاء لهم حكم الكفار فلا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم وقسم لا
يكفرون كالمعتزلة والقدرية والزيدية
2.
إعانة
الطالبين ج: 2 ص: 8
قوله كرافضي تمثيل لذي البدعة ومثله الشيعي
والزيدي قال الكردي الرافضة والشيعة والزيدية
متقاربون قال في المواقف الشيعة اثنان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضا أصولهم ثلاث
فرق غلاة وزيدية وإمامية أما الغلاة فثمانية عشر ثم قال وأما الزيدية فثلاث فرق
الجارودية إلخ والزيدية منسوبون إلى زيد
بن علي زين العابدين بن الحسين اهـ
3.
حاشية العدوي
ج: 2 ص: 648
قوله من الشيعة فرقة من الفرق
الخارجين عن أهل السنة والجماعة
فإن قلت ما يعتقدون قلت يعتقدون ويقولون كل من كان لا يحب عليا أكثر من الصحابة
رضي الله عنهم فهو كافر
4.
الأشباه
والنظائر ص: 488
قاعدة : قال الشافعي : لا يكفر أحد من أهل القبلة واستثني من ذلك : المجسم
ومنكر علم الجزئيات وقال بعضهم : المبتدعة أقسام : الأول : ما نكفره قطعا كقاذف
عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات وحشر الأجساد والمجسمة والقائل بقدم
العالم الثاني : ما لا نكفره قطعا كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء وعلي على
أبي بكر الثالث والرابع : ما فيه خلاف والأصح : التكفير أو عدمه كالقائل بخلق
القرآن صحح البلقيني التكفير والأكثرون : عدمه وساب الشيخين صحح المحاملي التكفير
والأكثرون عدمه .
5.
بغية
المسترشدين ص 398
واعلم ان اصول البدع في الاصول كما
ذكرناه العلماء يرجع الى سبعة الاول المعتزلة الى ان قال... الثاني الشيعة المفرطة
في حب علي كرم الله وجهه وهم اثنان وسنعون فرقة والثالث الخوارج المفرطة في بغض
علي رضي الله عنه المكفرة له ولمن اذنب ذنبا كبيرا وهم عشرون فرقة الى ان قال فتلك
اثنان وسبعون كلهم في النار والفرقة الناجية هم اهل السنة البيضاء المحمدية
والطريقة النقدسة ولها ظاهر يسمى بالشريعة شرعة للعامة وباطن رسم بالطريقة منهاجا
للخاصة والخلاصة خصت بالحقيقة معراجا لاخص الخاصة
6.
فتاوى السبكى
الجزء الثانى ص: 570
احتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام الصحابة رضي الله عنهم
وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في قطعه لهم بالجنة وهذا عندي احتجاج صحيح فيمن
ثبت عليه تكفير أولئك وأجاب الآمدي بأنه إنما يلزم أن لو كان المكفر يعلم
بتزكية من كفره قطعا على الإطلاق إلى مماته بقوله صلى الله عليه وسلم "أبو
بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة" إلى آخرهم وإن
كان هذا الخبر ليس متواترا لكنه مشهور مستفيض وعضده إجماع الأمة على إمامتهم وعلو
قدرهم وتواتر مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم فبذلك نقطع بتزكيتهم على الإطلاق
إلى مماتهم لا يختلجنا شك في ذلك وأما اشتراط علم المكفر نفسه بذلك فهو محل النظر
الذي أشرنا إليه يحتمل أن يقال : إنه لا بد منه تكذيبه الأخبار بأنهم في الجنة
وهذا هو الذي بنى عليه الأصوليون وهو عمدة القول في التكفير لكن عندي في هذه
المسألة الخاصة شيء آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في صحيح مسلم "من قال لأخيه
المسلم : يا كافر فقد باء بها أحدهما ومن رمى رجلا بالكفر أو قال : عدو الله وليس
كذلك إلا حار عليه" فهؤلاء الذين نتحقق منهم أنهم يرمون أبا بكر في الكفر أو
أنه عدو الله كفار بمقتضى هذا الحديث وإن كان تكفيرهم أبا بكر وحده لم يلزم عنه
تكذيبهم في أنفسهم للشارع ولكن نحن نحكم عليهم بالكفر بمقتضى إخبار الشارع
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik