MEMUTUSKAN
1. Diskripsi
masalah
Dalam sejarah peradaban manusia, telah
ditemukan banyak sekali prinsip sebuah negara, atau lebih tepatnya sebuah
sistem yang di anut sebuah negara tersebut. Seperti oligarki, monarki, dan
demokrasi, untuk negara kita ini, adalah termasuk dari negara demokrasi. Yakni
hak menentukan seorang pemimpin sepenuhnya adalah hak rakyat. Sehingga buah
dari demokrasi tersebut ialah PILKADA, mulai dari Kepala Desa, Bupati, Gubernur
hingga Presiden. Semua jabatan tersebut di proses melalui progam yang namanya
pemilihan umum (PILKADA). Namun, konsekuensi logis dari PILKADA dari fenomena
yang terjadi justru tidak membawa maslahat pada rakyat, yang ada justru konflik
kelompok, konflik kepentingan dan bahkan kericuhan yang terjadi sungguh banyak
akibat dari PILKADA. Selain itu banyaknya praktek money politik, dan ini sudah menjadi
rahasia umum bagi rakyat dari negara demokrasi. Kenapa tidak kembali seperti
sistem lama, yang mana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPR saja.
Pertanyaan :
a.
Melihat kericuhan dan madhorot dari pemilu,
apakah dibenarkan
tindakan pemerintah secara syara’ dengan mengadakan pemilu atas nama demokrasi?
Jawaban : Ia dibenarkan, jika menurut pemerintah
masih dianggap mengandung mashlahah.
Referensi
|
1. Raudlatut Thalibin Wa Umdatul Muftin,
H. 10/42
2. Bughyatul Musytarsyidin, H. 526
3. Asnal Matholib, 19/360
4. Syarwani
5. Al – Mafshal Fi Ahkamil Mar’ah Wa
Baitil Muslimin Fissyari’atil Islam Lidoktor Abdul Karim Zidan, H. 315-316
6. Silsilatut Tarikhil Islam, H. 9
|
1.
روضة
الطالبين وعمدة المفتين (10/ 42)
كتاب الإمامة وقتال البغاة فيه بابان الأول في الإمامة وفيه فصول
الأول في شروط الإمامة وهي كونه مكلفا مسلما عدلا حرا ذكرا عالما مجتهدا شجاعا ذا
رأي وكفاية سميعا بعيدا ناطقا قرشيا وفي اشتراط سلامة سائر الأعضاء كاليد والرجل
والأذن خلاف جزم المتولي بأنه لا يشترط وجزم الماوردي باشتراط سلامته من نقص يمنع
استيفاء الحركة وسرعة النهوض وهذا أصح قلت قال الماوردي عشا العين لا
يمنع من انعقاد الإمامة لأنه مرض في زمن الاستراحة ويرجى زواله وضعف البصر إن كان
يمنع معرفه الأشخاص منع انعقاد الإمامة واستدامتها وإلا فلا وفقد الشم والذوق وقطع
الذكر والأنثيين لا يؤثر قطعا والله أعلم فإن لم يوجد قرشي
مستجمع الشروط فكناني فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم فإن لم
يكن فيهم مستجمع الشرائط ففي التهذيب أنه يولى رجل من العجم وفي التتمة أنه يولى
جرهمي وجرهم أصل العرب فإن لم يوجد جرهمي فرجل من ولد إسحق صلى الله عليه وسلم ولا
يشترط كونه هاشميا ولا كونه معصوما وفي جواز تولية المفضول خلاف مذكور في أدب
القضاء فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه جازت توليته بلا خلاف لتندفع الفتنة ولو نشأ
من هو أفضل من المفضول لم يعدل إلى الناشىء بلا خلاف الفصل الثاني في وجوب الإمامة
وبيان طرقها لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي
الحقوق ويضعها مواضعها قلت تولي الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا
تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه والله أعلم وتنعقد الإمامة
بثلاثة طرق أحدها البيعة كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وفي العدد الذي
تنعقد الإمامة ببيعتهم ستة أوجه أحدها أربعون والثاني أربعة والثالث ثلاثة والرابع
اثنان والخامس واحد فعلى هذا يشترط كون الواحد مجتهدا. وعلى الأوجه الأربعة يشترط أن
يكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة ولا يشترط أن يكون الجميع مجتهدين
والسادس وهو الأصح أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر
وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد
والأصقاع بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة وعلى هذا
لا يتعين للاعتبار عدد بل لا يعتبر العدد حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت
بيعته لانعقاد الإمامة ويشترط أن يكون الذين يبايعون بصفة الشهود وذكر في البيان
في اشتراط حضور شاهدين البيعة وجهين قلت الأصح لا يشترط إن كان
العاقدون جمعا وإن كان واحدا اشترط الإشهاد وقد قال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد
قال أصحابنا يشترط حضور الشهود لئلا يدعى عقد سابق ولأن الإمامة ليست دون النكاح
لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد وذكر الماوردي أنه يشترط في العاقدين العدالة
والعلم والرأي وهو كما قال والله أعلم ويشترط لانعقاد الإمامة أن يجيب المبايع فإن
امتنع لم تنعقد إمامته ولم يجبر عليها والسادس وهو الأصح أن المعتبر بيعة أهل الحل
والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم ولا يشترط اتفاق
أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة
لزمهم الموافقة والمتابعة وعلى هذا لا يتعين للاعتبار عدد بل لا يعتبر العدد حتى
لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الإمامة ويشترط أن يكون الذين
يبايعون بصفة الشهود وذكر في البيان في اشتراط حضور شاهدين البيعة وجهين قلت الأصح لا يشترط إن كان
العاقدون جمعا وإن كان واحدا اشترط الإشهاد وقد قال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد
قال أصحابنا يشترط حضور الشهود لئلا يدعى عقد سابق ولأن الإمامة ليست دون النكاح
لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد وذكر الماوردي أنه يشترط في العاقدين العدالة
والعلم والرأي وهو كما قال والله أعلم ويشترط لانعقاد الإمامة أن يجيب المبايع فإن
امتنع لم تنعقد إمامته ولم يجبر عليها
2.
بغية
المسترشدين (ص: 526)
(مسألة : ك) : تنعقد الإمامة إما ببيعة أهل الحل
والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم ، أو باستخلاف
إمام قبله ، أو باستيلاء ذي الشوكة وإن اختلت فيه الشروط كلها ، فحينئذ من اجتمعت
فيه الشروط التي ذكروها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم ، وإلا فهو متولّ بالشوكة
، فله حكم الإمام الأعظم في عدم انعزاله بالفسق ، فيزوّج بناته وإن لم يكن لهنّ
وليّ خاص غيره كبنات غيره بالولاية العامة وإذا قلنا لم يؤثر الفسق في حقه فيوكل
غيره ، لكن يشترط في وكيله وقاضيه ما يشترط في وكيل غيره ، وإلا لم تصح توليته ،
ولا تنفذ أحكامه على الراجح ، نعم إن ولاه مع علمه بفسقه أو فسق بعد وعلمه الإمام
نفذت للضرورة ، وأمراء البلدان يسمعون إماماً أعظم لما ذكر في انعقاد الإمامة.
3.
أسنى
المطالب (19/ 360)
( الطَّرِيقُ الثَّالِثُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهَا ذُو
شَوْكَةٍ ، وَلَوْ ) كَانَ ( غَيْرَ أَهْلٍ ) لَهَا كَأَنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ
جَاهِلًا ( فَتَنْعَقِدُ لِلْمَصْلَحَةِ ) ، وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا بِفِعْلِهِ (
وَكَذَا ) تَنْعَقِدُ ( لِمَنْ قَهَرَهُ ) عَلَيْهَا فَيَنْعَزِلُ هُوَ بِخِلَافِ
مَا لَوْ قُهِرَ عَلَيْهَا مَنْ انْعَقَدَتْ إمَامَتُهُ بِبَيْعَةٍ أَوْ عَهْدٍ
فَلَا تَنْعَقِدُ لَهُ ، وَلَا يَنْعَزِلُ الْمَقْهُورُ ( وَلَا يَصِيرُ أَحَدٌ
إمَامًا بِمُجَرَّدِ ) حُصُولِ ( الْأَهْلِيَّةِ ) أَيْ أَهْلِيَّتِهِ
لِلْإِمَامَةِ ( بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إحْدَى الطُّرُقِ ) السَّابِقَةِ .
4.
حواشى
الشروانى 3/70
اذا
كان وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتغاء
بالامتثال ظاهرا سم
5.
المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد
الكريم زيدان, 315-316
فالإنتخاب المباشر يجد له سندا
في قوله تعالى ( وأمرهم شورا بينهم ) قال الرازي في تفسير هذه الأية إذا وقعت
واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم أي لا ينفردون برأي بل مالا يجتمعون عليه
لايغرمون عليه , ولا شك أن انتخاب الخليفة من الواقعة المهمة التي تستحق المشاورة
بشأنها وانتخاب المستحق لمنصب الخلافة.
6.
سلسلة التاريخ الإسلامي 9
(شكل الإنتخاب) لم يرد في الكتاب امر صريخ في شكل انتخاب
الخليفة سوى الأوامر العامة التي تناول أمر الخلافة وسواه مثل وصف المسلمين بقوله
تعالى ( وأمرهم شورى بينهم ) الشورى ( 24) 38 . وان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يبين للناس كيفية إختيار الخليفة ولم ينص على خليفة معين, وفي ذالك حكمة بالغة
, هي ترك المجال مفتوحا لارادة الأمة تفعل مايحقق المصلحة دون تحديد لشكل الحكم
وأساليب التعيين , وانما تتصرف بكامل حريتها وفقا مايتناسب مع كل زمان ومكان ,
أماالطرق التي ساروا عليه المسلمون في العصر الأول فعلى أربعة طرق : الطريقة
الأولى طريقة الإنتخاب الإستشارية أي طلب منه المشورة وهي التي اتخذت في
انتخاب الخليفة الأولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه, الطريقة الثانية بعهد
من الإمام لأحد من المؤمنين بالخلافة بعد مشاورة اهل الحل والعقد واتفاقهم عليه,
وبهذه الطريقة الثانية سار أبو بكر في انتخاب عمر بن الخطاب للخلافة بعده , الطريقة
الثالثة بشورى خاصة في عدد مخصوص من ذوي الحل والعقد, إختيارهم الإمام السابق
وصح انتخابهم, وهذه الطريقة التي جرى عليها انتخاب عثمان ابن عفان للخليفة , الطريقة الرابعة بيعة أكثر
المسلمين العامة ورضاهم بعد ترشيح أولي النظر والرأي أو اهل الحل و العقد , وبهذه
الطريقة انتخب علي بن ابي طالب للخلافة, وبذالك يظهر لنا أن انتخاب الخلفاء
الراشدين كان على أساس الشورى عملا بقاعدة الحكم في الإسلام (وأمرهم شورى بينهم)
الشورى: 38وبقيت كيفية خامسة أقر العلماء على انعقاد الإمام بها, وهي كيفية
التغلب وذالك حسبما لايكون للمسلمين إمام فلم يرضوا واحدا , فيجوز لمن استكمل
الشروط مطالبة هذا الأمور إما طوعا وإما كرها ومتى هدأت الأحوال وأجيب ندائه صار
خليفة صحيحة , وبهذه الطريقة خلافة معاوية بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما له.
b.
Dan bagaimana praktek money politik dan
status uangnya yang selama ini sering terjadi?
Jawaban : Tidak dibenarkan, kecuali calegnya layak
sebagai pemimpin. Untuk penerima harom secara muthlaq karena termasuk katagori
risywah.
Referensi
|
1. Hasyiyatul Jamal, H. 23/70
2. Al-fatawis Syar’iyatil Muyassaroh, H. 239
|
1.
حاشية
الجمل (23/ 70)
( فَمَنْ تَعَيَّنَ ) لَهُ ( فِي نَاحِيَةٍ لَزِمَهُ
طَلَبُهُ ) وَلَوْ بِبَذْلِ مَالٍ أَوْ خَافَ مِنْ نَفْسِهِ الْمَيْلَ ( وَ )
لَزِمَهُ ( قَبُولُهُ ) إذَا وَلِيَهُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فِيهَا فَإِنْ
امْتَنَعَ أُجْبِرَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ وَالْقَبُولُ ( فِيهَا ) أَيْ
فِي نَاحِيَتِهِ فَلَا يَلْزَمَانِهِ فِي غَيْرِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْذِيبٌ
لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْوَطَنِ بِالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّ عَمَلَ الْقَضَاءِ لَا
غَايَةَ لَهُ بِخِلَافِ سَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ الْمُحْوِجَةِ إلَى السَّفَرِ
كَالْجِهَادِ وَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ ( أَوْ ) لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهَا
لَكِنَّهُ ( كَانَ أَفْضَلَ ) مِنْ غَيْرِهِ ( سُنَّا ) أَيْ الطَّلَبُ
وَالْقَبُولُ ( لَهُ ) فِيهَا إذَا وَثِقَ بِنَفْسِهِ وَقَوْلِي وَقَبُولُهُ إلَى
آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي ( أَوْ ) كَانَ ( مَفْضُولًا وَلَمْ يَمْتَنِعْ
الْأَفْضَلُ ) مِنْ الْقَبُولِ ( كُرِهَا لَهُ ) أَيْ لِلْمَفْضُولِ لِمَا فِي
خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ { لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ } فَإِنْ كَانَ
الْأَفْضَلُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْقَبُولِ فَكَالْمَعْدُومِ وَاسْتَثْنَى
الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ الْكَرَاهَةِ مَا إذَا كَانَ الْمَفْضُولُ أَطْوَعَ
وَأَقْرَبَ إلَى الْقَبُولِ وَ الْبُلْقِينِيُّ مَا إذَا كَانَ أَقْوَى فِي
الْقِيَامِ فِي الْحَقِّ وَذِكْرُ كَرَاهَةِ الْقَبُولِ مِنْ زِيَادَتِي ( أَوْ )
كَانَ ( مُسَاوِيًا ) لِغَيْرِهِ ( فَكَذَا ) أَيْ فَيُكْرَهَانِ لَهُ ( إنْ
اشْتَهَرَ ) بِالِانْتِفَاعِ بِعِلْمِهِ ( وَكُفِيَ ) بِغَيْرِ بَيْتِ الْمَالِ
لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَرِ بِلَا حَاجَةٍ وَعَلَى هَذَا حُمِلَ امْتِنَاعُ
السَّلَفِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ أَوْ لَمْ يُكْفَ بِمَا ذُكِرَ (
سُنَّا لَهُ ) لِيُنْتَفَعَ بِعِلْمِهِ أَوْ لِيُكْفَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَيَحْرُمُ طَلَبُهُ بِعَزْلِ صَالِحٍ لَهُ وَلَوْ مَفْضُولًا وَتَبْطُلُ
عَدَالَةُ الطَّالِبِ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ الْقَبُولِ مِنْ زِيَادَتِي
2. الفتاوى الشرعية الميسرة - (ص:239)
(دفع النقود الانتخابات) السؤال
بعض المرشحين للانتخابات يدفعون النقود لمجموعات الناس من اجل اغراء الناخبين به
فهل هذه الشوة ؟
(الجواب) ان اعطاء النقود اغراء
للناخب في بذل صوته لمن يعطيه نقودا عمل خبيث ضار بالاخلاق ضار بمصلحة الوطن
وبمصلحة الفرد الناخب والمرشح معا ويعطي صورة في الخارج نسيء الى سمعة الوطن
المواطنين وحكم ذلك في الشرع أنه يعتبر رشوة لانه شراء لضمائر الناس وفي السنة لعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي (الوسيط)
2. Diskripsi
masalah
Kediri, baru-baru ini di masjid auliya’
setono gedong kembali muncul suatu permasalahan yang membingungkan lantaran
adanya masalah kebijakan yang dianggap menyelesaikan masalah namun di sisi lain
berbuah dampak yang fatal, layaknya bumerang yang kapan saja bisa meledak.
Kejadian itu, bermula dari kebijakan ta’mir
masjid auliya’ wali setono gedong yang mengeluarkan kebijakan bahwasanya ada
sebidang tanah disekitar maqom yang kosong yang akan dibangun ruko-ruko yang
fungsinya untuk memindahkan para pedagang yang suka mangkal sembarang tempat di
sekitar maqom syekh wali, tapi pengaturanya oleh pihak ta’mir dilimpahkan
kepada pemerintah setempat, yang notabene tanah tersebut milik pemerintah.
Setelah ruko tersebut jadi, akhirnya
pedagang yang biasanya mangkal di sekitar maqom syeh wali setono gedong semua
dipindahkan, masalah baru muncul ketika
ada seorang warga yang mengaku lebih berhak untuk berjualan di ruko tersebut karna merupakan
warga sekitar masjid, tapi dari pihak ta’mir masjid merasa keberatan karena
seorang warga tersebut non muslim. Dan pada akhirnya dengan berat hati pihak
ta’mir meluluskannya.
Setelah berminggu-minggu akhirnya kelihatan
dari hasil kebijakan tersebut ternyata warga non islam yang menempat salah satu
ruko tersebut biasa memasak dagi ng bersama islam, karena kebanyakan yang mampi
ke ruko-rukotersebut adalah peziarah
maqom syeh wali.
Sigkatnya lagi, dengan diam-diam ta’mir
masjid bekerja sama dengan para pedagang yang beragama islam memberi tahu kepada
para peziarah yang datang untuk tidak mampir ke ruko yang dikelola oleh non
muslim.
Pertanyaan :
a. Bagaimana
pandangan syara’ mengenai kebijakan pihak ta’mir yang memperbolehkan warga non
muslim untuk berjualan diruko tersebut?
Jawaban:
Tafsil jika buminya mauqufah atau musabbalah lil
maqbaroh maka tidak boleh secara muthlaq, dan jika status buminya musytarok
maka boleh kecuali berebutan dengan orang islam. Namun menurut imam azziyadi
tidak boleh secara muthlaq.
Referensi
|
1. Hasyiyah Qulyubi, H. 3/94
|
حاشيةقليوبي - (3 / 94)
فصل في بيان أحكام المنافع المشتركة قوله: ( منفعةالشارع ) ومثله حريم الدور وأفنيتها وأعتابها , فيجوزالمرورمنها , والجلوس فيهاوعليها , ولولنحوبيع ولايجوزأخذعوض منهم على ذلك . كمامروإن قلنا بالمعتمد إن الحريم مملوك . قوله : ( الأصلية ) احترازا عن نحوالجلوس الآتي . قوله : ( ويجوزالجلوس إلخ ) سواء في ذلك المسلم والكافرإلافي التظليل عندشيخنا زي فيمنع منه الكافر . قال السبكي : كابن الرفعة ولايجوزلأحد من الولاة أوغيرهم أخذعوض على ذلك , ولاأدري بأي وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك . قال الأذرعي . ويقال بمثله في الحريم ونحوه مماتقدم ومنه حريم المسجدلارحبته وليس لأحد إزعاج جالس في شيء من ذلك حيث لاضرر وهوأحق بمجلسه مدة دوامه فيه , ولايجوزإزعاجه مع الضرروليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا , ولوبجانبه وله منع من يضيق عليه , ولولكيله أووزنه أوأخذه أوإعطائه أومنع رؤية يريد مع املته أومنع وصوله إليه , ويختص كل بقدرمكان هو مقر أمتعته ووقوف من يعامله . كمامر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر . قوله : ( وله ) أي المسلم كماتقدم ويمنع الكافرأيضا من اغتساله في المغاطس المشهورة للمسلمين , ولوخارجة عن المسجد إلابإذن مكلف , وكذا من قضاءحاجته في سقاية مسجدالمسلمين . فرع : وضع السريرحيث جرت العادة به كالحصير , وهوالمعروف بالكيب بكسرالكاف كالتظليل المذكور . قوله : ( أقرع بينهما ) نعمل وكان أحدهما مسلما قدم بلاإقراع ولاينحى الذمي إذا سبق لأجل المسلم . قوله : ( بطلحقه ) وإن كان قدأقطعه لها لإمام كما مر . قوله : ( ليعود ) أوبلاقصد . قوله : ( لم يبطل حقه ) ومنه الأسواق المعروفة فيك لجمعة أوشهر أوسنة سواء كان في بناء أولا ومنه محلالأجرانال معه ودة في القرى. قوله : ( بحيث ينقطع إلخ ) المراد ماشأنه ذلك أوانقطاعهم بالفعل . ولوفي الابتداء , ويؤخذ من ذلك أن الكلام فيمنتع ودالجلوس فيه مرة بعدأخرى أما في الابتداءفيعتبرقصده . قوله : ( ونحوها ) ومنه من يقعد كل يوم مثلا فيسوق أوفي موضع آخرمن السوق.
3. Diskripsi
masalah
Jupri dan zainab adalah pasutri yang kurang
harmonis dalam menjalani kehidupan di keluarganya. Keduanya sering kali adu
mulut disebabkan masalah yang tak begitu krusial. Beberapa waktu kemudian jufri
ketauan selingkuh dengan wanita lain oleh zainab, karena zainab merasa dirinya
sudah tidak dilirik lagi, zainab pun ikut cari selingkuhan lewat fb.
Beberapa detik yang lalu zainab menemukan juplek.
Singkat
cerita, jupri MATI diranjang selingkuhanya, di sebuah hotel di Surabaya. Dengan
senang hati, zainab merasa tambah aman dan melanjutkan hubungannya dengan
juplek, sehingga ditengah masa ‘iddahnya dia tetap asyik chattingan dengan
juplek.
Pertanyaan :
a.
Apakah diperbolehkan melakukan chatting,
sms, nelpon dalam masa’iddah?
Jawaban
: Haram.
Karena alat komunikasi tersebut sama dengan berhubungan secara langsung serta
akan menimbulkan fitnah.
Referensi
|
1. Al-Mausu’atul Fiqhiyah, H. 35/122
2. Hasyiyah I’anatut Thalibin, H. 3/302
3. Hasyiyah Al-Bujairimi ala Syarhi Minhajut Thalibin,
H. 3/325
4. Al-Fatawil Fiqhiyatil Kubro, H. 1/203
5. Tawassyih Ala Ibnu Qasim, H. 197
|
1.
الموسوعة
الفقهية الكويتية (35/ 122
لْكَلاَمُ
مَعَ الْمَرْأَةِ الأْجْنَبِيَّةِ :
27 - ذَهَبَ
الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ
الأْجْنَبِيَّةِ بِلاَ حَاجَةٍ لأِنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ ، وَقَالُوا إِنَّ
الْمَرْأَةَ الأْجْنَبِيَّةَ إِذَا سَلَّمَتْ عَلَى الرَّجُل إِنْ كَانَتْ
عَجُوزًا رَدَّ الرَّجُل عَلَيْهَا لَفْظًا أَمَّا إِنْ كَانَتْ شَابَّةً يُخْشَى
الاِفْتِتَانُ بِهَا أَوْ يُخْشَى افْتِتَانُهَا هِيَ بِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا
فَالسَّلاَمُ عَلَيْهَا وَجَوَابُ السَّلاَمِ مِنْهَا حُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ
عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَذَكَرَ
الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الرَّجُل يَرُدُّ عَلَى سَلاَمِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهِ
إِنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ وَتَرُدُّ هِيَ فِي نَفْسِهَا إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا ،
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِحُرْمَةِ رَدِّهَا عَلَيْهِ
2.
حاشية
إعانة الطالبين (3/ 302)
(قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد
فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت.
وقوله
إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن
الصوت: الزغاريد.
وفي
البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة.
وإذا
قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها
وتجيب.
وفي
العباب: ويندب إذا خافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها.
3.
حاشية
البجيرمي على شرح منهج الطلاب (3/ 325)
وعبارته
أما النظر والإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما
فحرام وإن لم يكن عورة بالإجماع ثم قال قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند
خوف الفتنة التلذذ به وإن لم يخفها ا هـ
4.
الفتاوى
الفقهية الكبرى الجز(1/ 203)
والمراد
بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك
5.
توشح
على ابن قاسم (197)
الفتنة
هى ميل النفس ودعاؤها الى الجماع اومقدماته والشهوة هو ان يلتذ بالنظر
MUSHAHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
Ust.
Miftahul huda
|
1. Gus H. Amin
2. Ust. Mudhoffir Irwani
3. Gus. Shohib
|
Ust. Anas
|
NOTULEN
|
||
Saiful
Anam 541 M
Sholeh
Fasha
|
MEMUTUSKAN
4. Diskripsi
masalah
Beberapa tahun ini kemenang (kementrian agama)
mengadakan program musabaqoh
qiroatul kutub (MQK) tingkat nasional, yang diseleksi ditngkat provinsi diambil
dari timgkat kabupaten/kota dan peserta diambil dari seluruh pondok pesdantren
yang ada di Indonesian. Misi dari kegiatan ini ialah untuk mengembangkan
kualitas penguasaan santi terthadap kitap salaf , baik secara tekstual maupu n
kontekstual.dan dari peserta yang juara maka berhak mendapatkan hadiah yang
telah ditetapkan oleh kemenang. Namun dari masing fan kitab yang dilombakan
memiliki standard masing-masing, mulai dari usia dst. Namun dari realita yang
ada, banyak sekali peserta dari MQK tidak sesuai dengn stanandard yang sudah
ditetapkan, khususnya masalah usia, ambil contoh sarat ikut fan fathuln qorib
maksimal umur 17 tahun, dalam perakteknya banyak ditemukan, banyak peserta yang
usianya sudah 29 tahun sehingga peluang untuk juara sangat banyak, karna usia
tersebut tentunya sudah memiliki banyak pengalaman.
Pertanyaan:
a)
Apakah peserta yang tidak sesuai berhak
mendapat menerima hadiah tersebut?
Jawaban : Tidak boleh
/ tidak berhak karena akan menimbulkan idza’, kidzib, akhdzu ahlil ghoir dan
nasyrul maksiat
Referensi
|
1. Almahally
(juz 3) halaman 204-205.
2. Ihya’ ulumiddin wa ma’ahu takhrijul hafidz al’iraqi
(juz 6) halaman 170
3. Hasyiah Qolyuby, (juz 3) halaman 205
|
1. المحلى الجزء الثالث ص : 204- 205 (دار إحياء الكتب العربية)
(فصل) (صدقة التطوع سنة) لما ورد فيها من الكتاب والسنة
(وتحل لغنى وكافر) قال فى الروضة يستحب للغنى التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها
وفى البيان لا يحل له أخذها مظهر الفاقة وهو حسن وفى الحاوى الغنى بمال أو بصنعa سؤاله
حرام وما يأخذه حرام عليه انتهى (ودفعها سرا وفى رمضان ولقريب وجار أفضل) من دفعها
جهرا وفى غير رمضان ولغير قريب وغير جار لما ورد فى ذلك من القرآن والسنة (قوله
وما يأخذه حرام عليه) أى عند شىء مما تقدم أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا
وحيث حرم لا يملك ما أخذه ويجب رده إلا إذا علم المعطى بحاله فيملكه ولا حرمة إلا
إن أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة وفى شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن
صفة وهو فى الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه ثم قال ويجرى ذلك
فى سائر عقود التبرع كهبة وهدية ووقف ونذر ووصية فراجعه
2. إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (6 / 170)
ويتنزل أخذ السائل مع إظهار
الحاجة كاذبا كأخذ العلوي بقوله إني علوي وهو كاذب فإنه لا يملك ما يأخذه كأخذ
الصوفي الصالح الذي يعطي لصلاحه وهو في الباطن مقارف لمعصية لو عرفها المعطي لما
أعطاه وقد ذكرنا في مواضع أن ما أخذوه على هذا الوجه لا يملكونه وهو حرام عليهم
ويجب عليهم الرد إلى مالكه فاستدل بفعل عمر رضي الله عنه على صحة هذا المعنى
الذي يغفل عنه كثير من الفقهاء
3. حاشية قليوبي - (ج 3 /
ص 205)
قوله : ( وما يأخذه حرام عليه ) أي عند شيء مما تقدم ,
أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا : وحيث حرم لا يملك ما أخذه , ويجب رده إلا
إذا علم المعطي بحاله فيملكه , ولا حرمة إلا إن أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه
مع الحرمة , وفي شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو
علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه , ثم قال : ويجري ذلك في سائر عقود التبرع كهبة
وهدية ووقف ونذر ووصية فراجعه
a)
Bagaimana hukumnya peraktek manipulasi
kejadian di atas?
Jawaban : Tidak boleh atau berdosa
Referensi
Kitab
|
1. Al-adzkarul nawawi lil imam nawawi (juz 1) halaman
480
2. Muraqoh su’udittashdik lilsyeh Muhammad nawawi,
halaman 105
3. I’anatut thalibin, (juz 3) halaman 247
|
1.
الأذكار النووية للإمام النووي - (1 / 480(
واعلم أن مذهبَ أهل
السنّة أن الكذبَ هو الإِخبار عن الشيء، بخلاف ما هو، سواء تعمدتَ ذلك
أم جهلته، لكن لا يأثمُ في الجهل وإنما يأثمُ في العمد، ودليلُ أصحابنا تقييد
النبيّ صلى اللّه عليه وسلم " مَنْ كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوأ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "
2.
مرقاة
سعود التصديق للشيخ محمد نواوي ص 105
ومنها ما يحرم النطق به قال البداية لأن القلم احد اللسائين فاحفظه عما
يجب حفظ اللسان منه اى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما
مر. اهـ
قال في الإحياء والضابط في ذلك
أن كل مقصود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو
بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما
اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد
أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويوري وإلا حنث
ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى
عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن
يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه
5.
Diskripsi Masalah
Seorang janda yang
hidup dengan uang pansiunan suaminya kini telah menemukanjodoh yang cocok dan
segera melaksanakan pernikahan, namun
pernikahan kali ini dilakukan secara rahasia (siri) aga uang pansiunan suami
pertama tidak hangus, karna menurut peraturan yang ada, janda yang telah
menikah lagi sudah tidak berhak menerima uang pansiunan suaminya yang sudah
meninggal.
Pertanyaan:
a) Bersetatus apakah uang pensiunan yang diterima sang janda tersebut?
Jawaban : Arzak / uang santunan
b) Bolehkah merahasiakan akad nikah dengan tujuan tersebut?
Jawaban : Tidak boleh apabila undang-undangnya dari pemerintah secara mutlaq (baik
nikah sirri atau nikah menurut pemerintah (nikah di KUA)
Referensi kitab
|
1. Hasyiah albujairomi alal khotib, (juz 13) halaman 20
2. Raudlatut thalibin, (juz 6) halaman 363
3. Bughyatul
mustarsyidin, halaman 91 (darul fikr)
|
1.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 20)
قوله : ( وتعطى زوجته وأولاده ) أي بشرط إسلامهم فلا
تعطى الزوجة الكافرة ومثلها الباقون فلو أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء
علة منعه ، وهو الكفر .ا هـ .م ر .قوله : ( في حياته ) : متعلق ب تلزمه .قوله : ( حتى
تنكح ) فإن لم تنكح فإلى الموت وإن رغب بها الشارح م ر .قوله : ( حتى يستقلوا ) أو
يستغنوا قبل بلوغهم .قوله : ( من هذه المسألة ) أي مسألة جواز أخذ أولاد المرتزق
وزوجاته من مال المصالح
2.
روضة الطالبين - (ج 6 / ص 363)
فرع من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته
وأولاده لزوال المتبوع أم يستمر ترغيبا
للمجاهدين قولان وقيل وجهان
أظهرهما الثاني .فعلى
هذا ترزق الزوجة إلى أن تتزوج والأولاد إلى أن يبلغوا ويستقلوا بالكسب أو يرغبوا
في الجهاد فيثبت اسمهم في الديوان ومن بلغ
منهم وهو أعمى أو زمن رزق على هذا القول كما كان يرزق قبل البلوغ هذا في ذكور
الأولاد وأما الاناث فمقتضى كلامه في
الوسيط أنهن يرزقن إلى أن يتزوجن
3. بغية المسترشدين ص : 91 (دار الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه
ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة
أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا
أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم
مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان
فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح
بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه
يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا
وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه
مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن
السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه
وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو
قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
6.
Diskripsi masalah
Singkat
cerita, seorang pasien periksa kesalah satu dokter terkenal dikotanya, dan
dokter tersebut dikalangan masyarakat banyak yang merasa cocok, sehingga dalam
sehari pasien banyak yang berobat kepada dokter tersebut. Dan setelah pasien
selesai didiagnosa, pasien diberi resep dan oleh sidokter direkomendasikan kepada apotek tertentu untuk membeli obat dari hasil resep dokter dan
mendapatkan harga tersebut dengan harga yang cukup
mahal. Anehnya saat obat pasien telah habis,
pasien kembali membeli obat dengan hanya membawa contoh tanpa membawa resep
dari dokter dan mendapatkan harga yang sangat murah. Artinya apotek tersebut
tentunya memiliki kerjasama dengan pihak dokter diatas.
Pertanyaan:
a.
Termasuk akad apakah perjanjian antara
dokter dan pihak apotek?
Jawaban : tidak ada akad akan tetapi wafa’ bilwa’di
Referensi Kitab
|
1. Tarsyihul mustafidin, halaman 263
|
ترشيح المستفيذين ص : 263
تتمة أجمعوا على أن الوفاء بالوعد فى الخير مطلوب وهل هو
مستحب أو واجب ذهب الثلاثة الى الأول وأن فى تركه كراهة شديدة وعليه
أكثر العلماء وقالباب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا
عاهدتم إلى أن قال ...وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شبأ ليس بمنهي عنه
فينبغي أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذعب الشافعي وأبو حنيفة
والجمهور إلى أنه ومستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة
ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أجل من
ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن
ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو أخلف إنك لا تشتمني ولك كذا أو نحو ذلك
وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة
والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض.
Pertanyaan:
b.
Apakah keduanya dibenarkan dengan melakukan
praktek perjanjian seperti diatas?
Jawaban : Tidak boleh
Referensi Kitab
|
1. Fathul mu’in, halaman 110
2. I’anatut thalibin, (juz3) halaman 111
|
1. فتح المعين - (ج 3 / ص 110)
وخرج بمتقومة ما
ليس لها قيمة فلا يصح اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة أو كلمات يسيرة على الأوجه
ولو إيجابا وقبولا وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها ومن ثم اختص هذا بمبيع
مستقر القيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه
فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فيصح استئجاره عليه
وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله
أجرة المثل وإلا فلا
وأفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي
الأجرة على مجرد تليقن الإيجاب إذ لا كلفة في ذلك وسبقة العلامة عمر الفتى
بالإفتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة فقال إذا لقن الولي والزوج صيغة النكاح فله
أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضا وإن كثر وإن لم يكن لها ولي غيره فليس له أخذ شيء
على إيجاب النكاح لوجوبه عليه حينئذ انتهى
2.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 111)
( قوله فلا تصح اكتراء بياع ) أي دلال وقوله
بمحض كلمة انظر ما فائدة زيادة لفظ محض وفي المنهاج إسقاطه وهو أولى قال في فتح
الجواد والفعل الذي لا تعب فيه كالكلمة التي لا تعب فيها نعم في الإحياء يجوز أخذ
الأجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف أي وإن لم يكن فيها مشقة لأن من شأن
هذه الصنائع أن يتعب في تحصيلها بالأموال وغيرها بخلاف الأقوال اه ( قوله على الأوجه ) راجع للكلمات اليسيرة
وقوله ولو إيجابا أي ولو
كانت تلك الكلمة أو الكلمات إيجابا وقبولا فلا يصح الاستئجار عليها ( قوله وإن
روجت ) أي تلك الكلمات أو الكلمات الصادرة من البياع
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik