ADAB BERBUSANA MUSLIMAH
Mayoritas muslimah di indonesia
dalam berbusana mereka memakai jilbab dan kerudung, berbeda sekali dengan cara
berbusana muslimah disebagian daerah timur tengah yg menutup seluruh tubuhnya
dan memakai cadar.
Pertanyaan
Apakah wanita yang pergi
ketempat-tempat umum hanya memakai jilbab sudah mencukupi ketentuan menutup
aurat menurut aturan fiqih ?
Jawaban
Menurut
pandangan dan aturan fiqh sudah mencukupi dalam ketentuan menutup aurat, sebab
aurat wanita merdeka ketika shalat dan ketika bersamaan dengan ajnabi meskipun
diluar shalat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun
wajah dan telapak tangan tidak termasuk kategori aurat sebab adanya hajat
(aktifitas setiap hari ) untuk tidak menutupnya. Namun bagi wanita ketika
keluar rumah disunnahkan menutup wajah dengan tujuan untuk menghindari fitnah
serta menjaga kemashlahatan umum dan juga kehormatannya.
Adapun yang
dimaksud fitnah adalah kecendrungan nafsu serta perkara-perkara yang
mendorongnya untuk melakukan zina
أسنى المطالب (3/ 41)
( وَعَوْرَةُ
الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ ) وَلَوْ خَارِجَهَا ( جَمِيعُ
بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ ، وَالْكَفَّيْنِ ) ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى
الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَجْهُهَا
وَكَفَّاهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُونَا عَوْرَةً ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى
إبْرَازِهِمَا وَإِنَّمَا حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا مَظِنَّةُ
الْفِتْنَةِ وَمِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ
مَنْ فِيهَا رِقٌّ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ النِّكَاحِ وَتَقْيِيدُ
عَوْرَةِ الْحُرَّةِ فِيمَا ذُكِرَ بِمَا قَالَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَسَوَاءٌ فِي
عَوْرَةِ مَنْ ذُكِرَ الْبَالِغُ وَغَيْرُهُ نَعَمْ يَجُوزُ النَّظَرُ لِعَوْرَةِ
غَيْرِ الْبَالِغِ إذَا لَمْ يُشْتَهَ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي
النِّكَاحِ
حاشية قليوبي (1/ 201)
( وعورة الحرة ) أي في
الصلاة وقيل ليس باطن قدميها من العورة , وأما عند النساء الكافرات , فما لا يبدو
عند المهنة وأما عند النساء المسلمات والرجال المحارم فكالرجل وأما عند الرجال
الأجانب فجميع البدن , وأما في الخلوة فكالمحارم وقيل كالرجل
حاشيتا قليوبي - وعميرة (11/ 89)
( وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ
كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ ) ، مُطْلَقًا قَطْعًا وَالْمُرَادُ بِالْكَبِيرَةِ
غَيْرُ الصَّغِيرَةِ ، الَّتِي لَا تُشْتَهَى ، ( وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفُّهَا )
، أَيْ كُلُّ كَفٍّ مِنْهَا ( عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ ) .
أَيْ دَاعٍ إلَى الِاخْتِلَاءِ بِهَا وَنَحْوِهِ
( وَكَذَا عِنْدَ الْأَمْنِ ) ، مِنْ الْفِتْنَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ
نَفْسِهِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ ،
وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } ، وَالثَّانِي لَا يَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، وَهُوَ مُفَسَّرٌ
بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ نَعَمْ يُكْرَهُ ، وَالْكَفُّ مِنْ رُءُوسِ
الْأَصَابِعِ إلَى الْمِعْصَمِ لَا الرَّاحَةُ فَقَطْ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 109)
فَصْلٌ نَظَرُ الْوَجْهِ
وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِلنَّاظِرِ من
نَفْسِهِ من الْمَرْأَةِ إلَى الرَّجُلِ وَعَكْسِهِ جَائِزٌ وَإِنْ كان مَكْرُوهًا
لِقَوْلِهِ تَعَالَى في الثَّانِيَةِ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما
ظَهَرَ منها وهو مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ كما مَرَّ وَقِيسَ بها
الْأُولَى وَهَذَا ما في الْأَصْلِ عن أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ
في الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ التَّحْرِيمُ وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ بِاتِّفَاقِ
الْمُسْلِمِينَ على مَنْعِ النِّسَاءِ من الْخُرُوجِ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ
وَبِأَنَّ النَّظَرَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ فَاللَّائِقُ
بِمَحَاسِن الشَّرِيعَةِ سَدُّ الْبَابِ وَالْإِعْرَاضُ عن تَفَاصِيلِ
الْأَحْوَالِ كَالْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَصَوَّبَ في الْمُهِمَّاتِ
الْأَوَّلَ لِكَوْنِ الْأَكْثَرِينَ عليه وقال الْبُلْقِينِيُّ التَّرْجِيحُ
بِقُوَّةِ الْمُدْرَكِ وَالْفَتْوَى على ما في الْمِنْهَاجِ انْتَهَى وما نَقَلَهُ
الْإِمَامُ من الِاتِّفَاقِ على مَنْعِ النِّسَاءِ أَيْ مَنْعِ الْوُلَاةِ لَهُنَّ
مِمَّا ذُكِرَ لَا يُنَافِي ما نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عن الْعُلَمَاءِ
أَنَّهُ لَا يَجِبُ على الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا في طَرِيقِهَا وَإِنَّمَا
ذلك سُنَّةٌ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا من أَبْصَارِهِمْ لِأَنَّ مَنْعَهُنَّ من ذلك لَا
لِأَنَّ السَّتْرَ وَاجِبٌ عَلَيْهِنَّ في ذَاتِهِ بَلْ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَفِيهِ
مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وفي تَرْكِهِ إخْلَالٌ بِالْمُرُوءَةِ
--------------------
WALI NIKAH
Fatimah adalah gadis Palembang yang akan menikah, namun orang
tuanya tidak bisa menghadiri pernikahannya karena tugas kerja di kalimantan,
akhirnya salah seorang kerabatnya menelpon orang tuanya untuk mewakilkan
perwalian pada kerabat yang ada di Palembang.
Pertanyaan
a.
Masihkah ayah kandung fatimah yang jauh di Kalimantan punya hak
untuk mewakilkan wali pernikahan ? atau wali pernikahan langsung berpindah pada
wali bawahnya ?
Jawaban
Berhak, sedangkan apabila tidak mewakilkan maka perwaliannya
pindah kepada hakim, menurut satu pendapat pindah pada wali bawahnya
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (30/ 26)
( وَلَوْ غَابَ الْأَقْرَبُ إلَى مَرْحَلَتَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ
وَلَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ وَلَا وَكَّلَ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ إنْ
خُطِبَتْ فِي غَيْبَتِهِ ( زَوَّجَ السُّلْطَانُ ) لَا الْأَبْعَدُ وَإِنْ طَالَتْ
غَيْبَتُهُ وَجُهِلَ مَحَلُّهُ وَحَيَاتُهُ لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْغَائِبِ
وَالْأَصْلُ إبْقَاؤُهَا وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ أَوْ
يَسْتَأْذِنَهُ لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ بَانَ بِبَيِّنَةٍ - قَالَ الْبَغَوِيّ
: أَوْ بِحَلِفِهِ وَقَدْ يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي كُنْت زَوَّجْتهَا أَنَّهُ
لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ - كَوْنُهُ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ
عِنْدَ تَزْوِيجِ الْقَاضِي بَانَ بُطْلَانُهُ أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ وَكِيلٌ
فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى السُّلْطَانِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا
لِلْبُلْقِينِيِّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُجْبِرِ وَغَيْرِهِ إنْ
أَذِنَتْ لَهُ ا هـ وَقَوْلُهُ إنْ أَذِنَتْ لَهُ قَيْدٌ فِي الْغَيْرِ فَقَطْ
لِمَا يَأْتِي وَلَوْ قَدَّمَ فَقَالَ كُنْت زَوَّجْتهَا لَمْ يُقْبَلْ بِدُونِ
بَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْحَاكِمَ هُنَا وَلِيٌّ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُزَوِّجُ
بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَالْوَلِيُّ الْحَاضِرُ لَوْ زَوَّجَ
فَقَدِمَ آخَرُ غَائِبٌ وَقَالَ كُنْت زَوَّجْت لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ
بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَكِيلٌ عَنْ الْغَائِبِ وَالْوَكِيلِ
لَوْ بَاعَ فَقَدِمَ الْمُوَكِّلُ وَقَالَ : كُنْت بِعْتُ مَثَلًا يُقْبَلُ
بِيَمِينِهِ
b.
Bolehkah mewakilkan perwalian melalui telpon ?
Jawaban
boleh
الفوئد المختارة علي بن حسن باهارون ص 246
التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإجارة
ويصح ذلك بواسطة التلفون
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 464)
زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين :أجمع
الفقهاء على أن العقد ينعقد بين الغائبين كما في آلات الاتصال الحديثة بمجرد إعلان
القبول، ولا يشترط العلم بالقبول بالنسبة للطرف الموجب الذي وجه الإيجاب (1) .فلو
كان المتعاقدان يتحدثان بالهاتف أو بالاسلكي، وقال أحدهما للآخر: بعتك الدار أو
السيارة الفلانية، وقال الآخر: قبلت، انعقد العقد، بمجرد إعلان القبول، ولو لم
يعلم الموجب بالقبول، بأن انقطع الاتصال بينهما
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik