Langsung ke konten utama

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL KUBRO



komisi BHASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL KUBRO
HAUL XII AL-MAGHFURLAH KH. M. ALI SHODIQ UMMAN
Pendiri Pon. Pes. Hidayatul Mubtadi-ien
Ngunut Tulungagung
06-07 April 2011M.
 

JALSAH  ULA


 
MUSHOHIH
1.      KH. Adib Minannurrahman Ali
2.      KH. Imam Mustamar Muqorrib
3.      KH. Fattah Sufyan
PERUMUS
1.      K. Zahro Wardi.
2.      KH. Muhshon Hamdani
3.      Ust. Mahsus Izzi Arifin
MODERATOR
Ust. Muawafiq Dinul Haq

NOTULEN
Sdr. Zamroni el-qudsy
1.         Ta’adudul Jum’ah
Formulasi fiqh klasik dalam mengatur hubungan sosial peribadatan yang terjadi di masyarakat terkadang kurang memberi solusi untuk menjawab permasalahan, malah seakan akan membubarkan tatanan jika kita terapkan secara utuh. Contohnya dalam masalah ta’adudul jum’ah.
Mayoritas Madzahibul arba’ah memberikan konsekuensi boleh dengan syarat ‘usrul ijtima’, yakni sempitnya tempat, peperangan, jauhnya tempat. Menurut madzhab Hanafiyah boleh akan tetapi mensyaratkan izin dari imam, (Bugyatul musytarsyidin 156, Roddul Muhtar Juz 2, 138, Mugni Syarh kabir). Adalagi pendapat dari ibnu hazm dalam kitabnya Al Muhalla bil Atsar 257  juz 3 yang memperbolehkan secara mutlaq, namun pendapat ini banyak diklaim beberapa kalangan tidak bisa dipakai.
Akan tetapi tak jarang ulama’ kontemporer yang beberapa pendapatnya belum bisa dipakai seperti As Syeh Isma’il Zain. Beliau berpendapat akan kebolehan secara mutlaq dengan alasan yang cukup logis, yakni dhuhurus syi’ar. Ada lagi pendapat sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah hal 229 juz 1, bahkan menurut keterangan beliau - beliau, pelarangan ta’addudul jum’ah  dari mayoritas madzhab tidak ada dalilnya sama sekali.
Permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat adalah ta’adudul jum’ah yang tidak memenuhi syarat dari madzahibul arba’ah, yakni dengan alasan tempatnya lebih dekat dan terkadang masyarakat yang berada disekitar masjid yang didirikan sholat jum’ah ke dua itu yang mulanya tidak mau bahkan tidak pernah sholat jum’ah, kini mereka berbondong bondong untuk sholat jum’ah, sebab tempatnya yang lumayan dekat.
Wal hasil rumusan madzahibul arba’ah jika diterapkan di masyarkat kurang memberi solusi. Karena syarat yang disodorkan madzahibul arba’ah jika kita terapkan secara utuh malah menjadikan masyarkat enggan sholat jum’ah. Diakui atau tidak, rumusan dari ulama’ kontemporerlah yang lebih menjawab permasalahan diatas.
Pertanyaan :
a)      Apakah ada pendapat dari madzahibul arbaah yang memperbolehkan taadudul jumah dengan alasan biar warga sekitar mau ikut sholat jumah seperti kasus diatas ?
Jawab:
Ada pendapat yang memperbolehkan ta’adudul Jum’ah dengan alasan tersebut, sebab dikalangan madzahibul arba’ah ada pendapat yang memperbolehkannya secara mutlak, baik dari kalangan Syar’iyyah, Hanafiyah dan Hanabillah.
Referensi:
v  Syafi’iyyah
  1. Qurotul ‘ien bifatawi isma’il zaen hal. 82
  2. Al_mizan qubro juz 1, hal. 209
  3. Fatawi subki hal. 186-187
v  Hanafiyyah
1.       Hayiyah ‘ala muroqil falah syarhi nurul idhoh juz 1, hal 327
v  Hanabillah
  1. Al_inshof fi ma’rifatil rojih minal khilaf juz 1, hal. 401
&  قرة العين فتاوي اسماعيل زين  ص 82
مسئلة ما قولكم فى تعدد الحمعة فى بلدة او قرية واحد مع تحقق العدد المعتبر ؟ الجواب اما مسئلة تعدد الحمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط ان لا ينقص عدد كل عن اربعين رجلا فان نقص عن ذلك انضموا الى اقرب حمعة اليهم  اذ لا ينقل عن النبي صلى اللة عليه وسلم انه جمع بلأقل عن ذلك وكذلك السلف الصالح من بعده والقول بعدم الجواز الا عند تعذر الإجتماع في مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولا شبهه بل ان سر مقصود الشارع هو في اظهار الشعار في ذلك اليوم وان ترفع الاصوات عل المنابر بالدعوة الي الله والنصح في المسلمين فكلما كانت المنابر اكثر كانت الشعارات اظهر وتبورت عز دين الاسلام في ان واحد في اماكن متعددة اذا كان كل مسجد عامرا باربعين فاكثر هذا هو الظاهر لي والله ولي التوفيق اهـ
&  الميزان الكبرى للامام شعراني ج 1 صـ 209
ومن ذلك قول الأئمة الاربعة تعدد الجمعة في بلد الا اذا كثروا وعسر اجتماعهم في مكان واحد قال مالك واذا اقيمت في جوامع فالقديم اولى وليس للامام أبي حنيفة في المسألة شيئ ولكن قال أبو يوسف اذا كان للبلد جانبان جاز فيه اقامة الجمعتين وإن كان لها جانب واحد فلاتجوز, وعبارة الامام احمد واذا عظم البلد وكثر اهله كبغداد جاز فيه جمعتان وان لم يكن لهم حاجة الى اكثر من جمعة لم يجز .وقال الطحاوي يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد بحسب الحاجة ولو اكثر من جمعتين وقال داود الجمعة كسائر الصلوات يجوز لاهل البلد ان يصلوها في مساجدهم فالاول وماعطف عليه فيه تخفيف وقول داود مخفف فرجع الامر الى مرتبي الميزان وزجه الاول ان امامة الجمعة من منصب الامام الاعظم فكان الصحابة لايصلون الجمعة الاخلفه وتبعهم الخلفاء الراشدين على ذلك فكان كل من جمع بقوم في مسجد آخر خلاف المسجد الذي فيه الامام الاعظم يلوث الناس به ويقولون ان فلانا ينازع في الامامة فكان يتولد من ذلك فتن كثيرة فسد الائمة هذا الباب لعذر يرضى به الامام الاعظم كضيق مسجده عن جميع اهل البلد فهذا سبب قول الائمة انه لايجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد الا اذا عسر إجتماعهم فى مكان واحد فبطلان الجمعة الثانية ليس لذات الصلاة وإنما ذلك لخوف الفتنة.... فلما ذهب هذا المعنى الذي هو خوف الفتنة من تعدد الجمعة جاز التعدد على الأصل فى إقامة الجماعة ولعل ذلك مراد داود بقوله إن الجمعة كسائر الصلوات ويؤيد عمل الناس بالتعدد فى سائر الأمصار من غير مبالغة فى التفتيش عن سبب ذلك ولعله مراد الشارع ولو كان   التعدد منهيا عنه لا يجوز فعله بحال لورود ذلك ولو فى حديث واحد.
&  فتاوى السبكي.ص 186-187
قال سيدنا شيخ الإسلام قاضي القضاة الخطيب فسح الله في مدته تاج الدين عبد الوهاب ولد الشيخ الإمام رضي الله عنه وللشيخ الإمام مصنفات في منع تعدد الجمعة مستقلة ( كتاب الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد ) وهو هذا , وكتاب ( ذم السمعة في منع تعدد الجمعة ) وهو مبسوط . وكتاب ( تعدد الجمعة وهل فيه متسع ) وهو أيضا مبسوط , وكتاب ( القول المتبع في منع تعدد الجمع ) وهو أخصرها وكتاب خامس في المنع أيضا . اتفقت كتبه كلها وكلها مصنف في شهور سنة أربع وخمسين وسبعمائة على منع التعدد ودعوى أنه حيث لا حاجة معلوم التحريم من الدين بالضرورة ومجمع عليه بين الأمة وحيث حاجة ممنوع أيضا على أصح المذاهب عنده , ويومئ إلى إجماع سابق فيه تعذر المخالف فيه لعدم بلوغه إياه . هذا حاصل كلامه . وقد اقتصرنا في الفتاوى على ذكر هذا المصنف المتوسط لاشتماله على خلاصة كلامه في المسألة . وبحثت مع كثير من حنفية هذا العصر فوجدت في أذهان أكثرهم أن القول بجواز التعدد مع عدم الحاجة رواية عن محمد ولقد فحصت ونقبت الكثير في كتبهم فلم أر أحدا صرح بجواز التعدد عند عدم الحاجة بل بعضهم أطلق عنه جواز التعدد وبعضهم قيد بالحاجة , والتقييد بالحاجة موجود في كثير من كتبهم منها المحيط ومنها شرح المختار لمصنفه وجماعة من كتبهم ووقع في عبارة بعض متأخريهم في النقل عن محمد أنه قال كالظهر, وتشبيهه إياها بالظهر مشكل توهم بعض من بحثت معه أنه يدل على الجواز عند عدم الحاجة كالظهر فقلت له: يلزمك جواز جمعتين في مسجد واحد  ثم أخرجت له قول صاحب الاختيار وغيره إن ذلك باطل إجماعا ولا شك أن هذه العبارة مؤولة محمولة على التشبيه بالظهر في شيء غير التعدد مطلقا ثم حسبنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف
&  حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح - (1 / 327)
قوله ( في الأصح ) قال السرخسي وبه نأخذ وعليه الفتوى كما في شرح المجمع للعيني وكما في الفتح ومقابل الأصح ما في البدائع أن ظاهر الرواية جوازها في موضعين فلا تجوز في أكثر من ذلك وعليه الإعتماد اه فإن المذهب الجواز مطلقا وما قاله الشيخ العلامة المقدسي في نور الشمعة عن الإمام لا تجوز إلا في موضع واحد في البلد الواحد وما قال الإمام الزاهد العتابي وإلا ظهر عنده أنها لا تجوز إلا في موضعين ولو فعلوا فالجمعة للأولى وإن صليا معا فصلاتهم جميعا فاسدة والأصح إطلاق الجواز في مواضع لا طلاق الدليل اه أفاده الشرح  قوله ( وعلى القول الضعيف ) هو قول أبي يوسف  قوله ( المانع من جواز التعدد ) فالجمعة عنده للسابق وتفسد بالمعية والاشتباه ثم يعتبر السبق بالشروع وقيل بالفراغ وقيل بهما  قوله ( قيل بصلاة أربع ) أي بوجوب ذلك  قوله ( بنية آخر ظهر عليه ) هو الأحسن لأنه إن لم تجز الجمعة فعليه الظهر وإن أجزأت كانت الأربع عن ظهر عليه فيسقط وإن لم يكن عليه ظهر فنف اه قيل ينوي السنة وقيل ظهر يومه كما في القنية  قوله ( وليس الاحتياط في فعلها الخ ) قالالبرهان الحلبي الفعل هو الاحتياط لأن الخلاف فيه قوي لأنها لم تكن تصلي في زمن السلف إلا في موضع واحد من المصر وكون الصحيح جواز التعدد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط اهـ  قوله ( وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة ) لا طلاق حديث لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع فالمصر شرط إقامتها وهو موجود في كل فريق اهـ.
&  الإنصاف للشيخ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي  2 / 400-401 ( ط/دار إحياء التراث العربي ) 
تنبيه : قد يقال : إن مفهوم قول المصنف وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز إقامتها في أكثر من موضعين , ولو كان هناك حاجة , وهو قول لبعض الأصحاب , وذكره القاضي في كتاب التخريج , وهو بعيد جدا والصحيح من المذهب , وعليه جماهير الأصحاب : جواز إقامتها في أكثر من موضعين للحاجة . قال في النكت : هذا المذهب عند الأصحاب , وهو المنصور , في كتب الخلاف . انتهى , ويحتمله كلام المصنف هنا قال الزركشي , هو المشهور ومختار الأصحاب , وأطلقهما في الفائق , وعنه : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد , وأطلقهما في المحرر قوله ( ولا يجوز مع عدمها ) يعني : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة , وهذا المذهب , وعليه الأصحاب قال في النكت : هذا هو المعروف في المذهب , وعنه : يجوز مطلقا , وهو من المفردات , وحمله القاضي على الحاجة .  فائدتان . إحداهما : الحاجة هنا الضيق , أو الخوف من فتنة أو بعد , وقال ابن عقيل في الفصول : إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام . الثانية : الحكم في العيد في جواز صلاته في موضعين فأكثر , والاقتصار على موضع مع عدم الحاجة : كالجمعة , قاله ابن عقيل , واقتصر عليه في الفروع


b)      Bolehkah kita amengikuti qoul selain dari madzahibul al-arba’ah (untuk khalayak umum)?
Jawab :
Memakai pendapat selain  madzahibul al-arba’ah tidak diperbolehkan, kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
ü  Mudawwan (pendapat dalam madzhab tersebut terbukukan secara sistematis dan terjaga keaslianya).
ü  Dinukil dengan jalan riwayat yang mutawatir/syuroh/ahady yang memenuhi persyaratan.
ü  Talaqqi (diterima dengan jalan riwayat secara langsung).
ü  Diinformasikan oleh orang yang adil dan terpercaya dalam naql.
ü  Memfatwakan pendapat selain madzahib al-arba’ah juga tidak diperbolehkan didaerah yang madzhab tersebut tidak masyhur. Karena madzhab tersebut sampai ke daerah tersebut bukan dengan riwayat yang mutawatir ataupun masyhur. Namun demikian sulit memenuhi syarat tersebut pada zaman sekarang.
Refrensi:
&  فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - (4 / 217)
فائدة إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم له (فائدة إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم
(قوله: لا غيرها) أي غير المذاهب الاربعة، وهذا إن لم يدون مذهبه، فإن دون جاز كما في التحفة ونصها: يجوز تقليد كل من الائمة الاربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، فالاجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة، يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك.اه.(قوله: إذا تمسك العامي) مثله غيره من العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد كما ذكره سم عند قول التحفة قال الهروي: مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له الخ.فانظره إن شئت.(قوله: لزمه التمذهب) أي المشي والجري على مذهب معين من المذاهب الاربعة.
&  انارة الدجى ص 33
ولا يجوز ان يعمل بمذهب لم يدون ولا بمذهب شاذ متروك ولو مدونا  لان طريق النقل فيه منقطع ونسبته الى ذلك المجتهد غير معلومة بطريق صحيح يجوز للمقلد الاخذ و على ذلك بكون وسع عوام الامة في عصرنا هذا ان ياخذوا بقول عالم من علماء اي مذهب من مذاهب الاربعة المشهورة حيث دونت كتبها ونقلت تواترا في كل طبقة وعصر و ان لاياخذوا الا بقول عدل ثقة مامون في النقل كذلك اذا وجد مذهب لمجتهد معروف الاجتهاد غير الائمة وك وكان مذهبه مدونا منقولا عنه بطريق التواتر او الشهرة اوالاحاد بطريق صحيح يجوز العمل به متى اخبر به الثقة والغدل ولا يجوز له ان يفتي به غيره في البلاد لم يشتهر فيها ذلك المذهب لانه انما وصل اليه فقط بطريق الاحاد ولم يتواتر ولم يشتهر في تلك البلد وقد علمت ان اقوال المجتهدين بالنسلة للمقلدين كالادلة بالنسبة للمجتهدين

&  بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 17)
 (مسألة : ش) : نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى ، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل ، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم ، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين ، وعلماً صالحاً للمسترشدين ، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه ، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت ، فأمن أهلها التحريف ، وعلموا الصحيح من الضعيف ، ولا يجوز للمقلد لأحد من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهما ، بل بالمتأخر من القولين إن علم ، لأنه في حكم الناسخ منهما ، فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه ، فإن لم يعلمه بحث عن أصوله إن كان ذا اجتهاد ، وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف ، ولا نظر في الأوجه إلى تقدم أو تأخر ، بل يجب البحث عن الراجح ، والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص آخر ، كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع ، فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين ، ومن أفتى بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع ، والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة ، بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالأهون بل يفسق بذلك ، وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأوَّل والثاني اهـ
&  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (2 / 100)
(وسنة) أي: طريقة (الخلفاء الراشدين المهديين) وهم أبو بكر فعمر فعثمان فعليّ فالحسن رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين، فإن ما عرف عن هؤلاء أو عن بعضهم أولى بالاتباع من بقية الصحابة إذا وقع بينهم الخلاف فيه ومحل تقليد الصحابة بالنسبة للمقلد الصرف في تلك الأزمنة القريبة من زمنهم أما في زمننا فقال بعض أئمتنا: لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة. الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد لأن هؤلاء عرفت مذاهبهم واستقرّت أحكامها وخدمها تابعوهم وحرروها فرعاً فرعاً وحكماً حكماً فقلّ أن يوجد فرع إلا وهو منصوص لهم إجمالاً أو تفصيلاً، بخلاف غيرهم فإن مذاهبهم لم تحرر وتدوّن كذلك فلا يعرف لها قواعد يتخرج عليها أحكامها، فلم يجز تقليدهم فيما حفظ عنهم منها لأنه قد يكون مشترطاً بشروط أخرى وكلوها إلى فهمها من قواعدهم، فقلت الثقة بخلوّ ما حفظ عنهم من قيد أو شرط فلم يجز التقليد حينئذٍ.
c)      Bagaimana criteria ulama yang pendapatnya bisa dipakai dan diamalkan ?
Jawab:
Ulama’ yang adil dan pendapatnya bersumber (diambil) dari ulama’ ulama’ madzahibul al-arba’ah.
Refrensi :
&  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (1 / 172)
مَسْأَلَةٌ : وَمِثْلُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ فِي كِتَابِ ( الْإِحْكَامُ فِي تَمْيِيزِ الْفَتَاوَى عَنْ الْأَحْكَامِ ) فَقَالَ كَانَ الْأَصْلُ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَجُوزَ الْفُتْيَا إلَّا بِمَا يَرْوِيهِ الْعَدْلُ عَنْ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي يُقَلِّدُهُ الْمُفْتِي حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُفْتِي كَمَا تَصِحُّ الْأَحَادِيثُ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ ؛ لِأَنَّهُ نَقْلٌ لِدِينِ اللَّهِ - تَعَالَى - فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَعَلَى هَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ غَيْرُ ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ النَّاسَ تَوَسَّعُوا فِي هَذَا الْعَصْرِ فَصَارُوا يُفْتُونَ مِنْ كُتُبٍ يُطَالِعُونَهَا مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ ، وَهُوَ خَطَرٌ عَظِيمٌ فِي الدِّينِ ، وَخُرُوجٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ ، غَيْرَ أَنَّ الْكُتُبَ الْمَشْهُورَةَ ؛ لِأَجْلِ شُهْرَتِهَا بَعُدَتْ بُعْدًا شَدِيدًا عَنْ التَّحْرِيفِ وَالتَّزْوِيرِ فَاعْتَمَدَ النَّاسُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ ، وَلِذَلِكَ أَيْضًا أُهْمِلَتْ رِوَايَةُ كُتُبِ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ بِالْعَنْعَنَةِ عَنْ الْعُدُولِ بِنَاءً عَلَى بُعْدِهَا عَنْ التَّحْرِيفِ ، وَإِنْ كَانَتْ اللُّغَةُ هِيَ أَسَاسُ الشَّرْعِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَإِهْمَالُ ذَلِكَ فِي النَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالتَّصْرِيفِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَعْضُدُ أَهْلَ الْعَصْرِ فِي إهْمَالِ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ بِجَامِعِ بُعْدِ الْجَمِيعِ عَنْ التَّحْرِيفِ ، وَعَلَى هَذَا تَحْرِيمُ الْفُتْيَا مِنْ الْكُتُبِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي لَمْ تَشْتَهِرْ حَتَّى تَتَظَافَرَ عَلَيْهَا الْخَوَاطِرُ وَيُعْلَمُ صِحَّةُ مَا فِيهَا ، وَكَذَلِكَ الْكُتُبُ الْحَدِيثَةُ التَّصْنِيفِ إذَا لَمْ يَشْتَهِرْ عَزْوُ مَا فِيهَا مِنْ الْمَنْقُولِ إلَى الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ ، أَوْ يُعْلَمُ أَنَّ مُصَنِّفَهَا كَانَ يَعْتَمِدُ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الصِّحَّةِ وَهُوَ مَوْثُوقٌ بِعَدَالَتِهِ ، وَكَذَلِكَ حَوَاشِي الْكُتُبِ تَحْرُمُ الْفَتْوَى بِهَا ؛ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا وَالْوُثُوقِ بِهَا انْتَهَى .
&  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (1 / 167)
وَسُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ الرَّجُلِ إذَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ فِي الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا نَظَرَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُوَطَّأِ وَالْمُخْتَصَرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ يُسْأَلُ عَنْ النَّازِلَةِ ، هَلْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا رَآهُ فِي هَذِهِ الدَّوَاوِينِ لِمَالِكٍ أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ بِاخْتِيَارٍ لِسَحْنُونٍ أَوْ لِابْنِ سَحْنُونٍ أَوْ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَشَبَهِهِمْ ؟ فَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ إذَا سُئِلَ عَنْ نَازِلَةٍ وَجَدَهَا فِي هَذِهِ الْكُتُبِ فَلْيُفْتِ بِهَا وَيَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا إنْ نَزَلَتْ بِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ وَجَدَ مِثْلَهَا لِابْنِ الْقَاسِم أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ نُظَرَائِهِ أَوْ لَمْ يَجِدْهَا إلَّا لِسَحْنُونٍ أَوْ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنِ الْمَوَّاز أَوْ لِأَصْبَغَ أَوْ لِابْنِ عَبْدُوسٍ أَوْ شَبَهِ هَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا يُخْتَلَفُ فِيهِ بَيْنَ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُعَيَّنِينَ فِيهِ اخْتِيَارٌ مِثْلُ سَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ وَمَنْ دُونَهُمَا ، مِنْ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَابْنِ سَحْنُونٍ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَنَحْوِهِمْ ، فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِاخْتِيَارِ مَنْ وَجَدَ مِنْ اخْتِيَارِ هَؤُلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - ، وَلَا سِيَّمَا إنَّك قُلْت وَالْبَلَدُ عَارٌ ، وَلَا يَرُدُّهُ إلَّا إلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ أَوْ مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى غَيْرِ مَذْهَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَتَبَ إلَى مَنْ اتَّسَعَ فِي الْعِلْمِ وَاسْتَبْحَرَ فَأَفْتَاهُ بِشَيْءٍ وَسِعَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَنْ سَأَلَهُ أَيْضًا .

d)     Sebenarnya apasih yang mendasari pelarangan pemakaian qoul diluar madzahibul arba’ah, apakah hanya dikarenakan tidak mudawan atau ada alasan lain ?
Jawab:
Idem (cukup di jawab dengan jawaban diatas).
PPHM sunan pandanaran
2.         Ganti po o jenengmu !!!!!”
Realita sosial dan gejolaknya yang terus berkembang mewarnai sentuhan-sentuhan moderenisasi zaman problematika, sebuah nama misalnya ada sebagian masyarakat yang meyakini bahwa nama akan mempengaruhi dalam kelangsungan hidupnya setelah menikah sehingga ada sebagian masyarakat yang mengganti namanya dan ada juga yang menambah namanya disaat akad nikah berlangsung, hal ini dilakukan untuk menuju kehidupan yang harmonis, bahkan ada sebagian masyarakat yang mengurungi niatnya untuk menikahi gadis pujannya dikarenakan dari namanya.
Pertanyaan :
a)      Bagaimanakah menurut literatur fiqih menyikapi permasalaha diatas?
PP. Al khozini

Jawab:
Pada dasarnya penggantian nama yang jelek menjadi nama yang baik adalah sunnah, akan tetapi apabila hal tersebut dikaitkan dengan keyakinan yang “pasti berdampak/berakibat  buruk pada dirinya bila tidak dirubah” maka hukumya haram.
Refrensi :

&  المجموع شرح المهذب - (8 / 437)
السنة تغيير الاسم القبيح للحديث الصحيح الذي ذكره المصنف (أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية) وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه أبو أسيد ابنا له فقال (ما اسمه قال فلان قال لا ولكن اسمه المنذر وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكى نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب
&  الموسوعة الفقهية الكويتية - (11 / 337)
تغيير الاسم وتحسينه
15 - يجوز تغيير الاسم عموما ويسن تحسينه ، ويسن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن ، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهم : أن ابنة لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها : عاصية ، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة . وأخرج البخاري في صحيحه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال : " جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال : اسمي حزن ، قال : بل أنت سهل ، قال : ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي . قال ابن المسيب : فما زالت فينا الحزونة بعد وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الاسم الذي يدل على التزكية إلى غيره ، فقد غير اسم برة إلى جويرية أو زينب . وقال أبو داود : وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه : هشاما ، وسمى حربا : سلما ، وسمى المضطجع : المنبعث ، وأرضا تسمى عفرة سماها : خضرة ، وشعب الضلالة سماه : شعب الهدى ، وبنو الزنية سماهم : بني الرشدة ، وسمى بني مغوية : بني رشدة .  هذا والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير الاسم إلى اسم آخر ، وفي أن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن هو من الأمور المطلوبة التي حث عليها الشرع .
&  فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1 / 1473)
هل تغيير الاسم يغير القدر ؟.
الحمد لله تغيير الأسماء لا يغير القدر ، لكن قد يكون له تأثير في الشخص وحياته روى البخاري (6190) عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : حَزْنٌ . قَالَ : أَنْتَ سَهْلٌ . قَالَ : لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي . قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ .وقوله : (فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ) قال الحافظ في الفتح :قَالَ الدَّاوُدِيُّ : يُرِيد الصُّعُوبَة فِي أَخْلاقهمْ , إِلا أَنَّ سَعِيدًا أَفْضَى بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْغَضَب فِي اللَّه . وَقَالَ غَيْره : يُشِير إِلَى الشِّدَّة الَّتِي بَقِيَتْ فِي أَخْلاقهمْ . فَقَدْ ذَكَرَ أَهْل النَّسَب أَنَّ فِي وَلَده سُوء خُلُق مَعْرُوف فِيهِمْ لا يَكَاد يُعْدَم مِنْهُمْ اهـ قال ابن القيم : لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب ، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها ؛ فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه ، بل للأسماء تأثير في المسميات ، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل : وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه " زاد المعاد " ( 2 / 336 ) والله اعلم .
&  فيض القدير شرح الجامع الصغير - (1 / 401)
(حسن الاسم) لأجل التفاؤل فإن الفأل الحسن حسن وبين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه وقلما تخلف ذلك فإن الألفاظ قوالب المعاني والأسماء قوالب المسميات فقبيح الاسم عنوان قبح المسمى كما أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن وبه يعرف أن ذا ليس من الطيرة في شئ وأهل اليقظة والانتباه يرون أن الأشياء كلها من الله فإذا ورد على أحدهم حسن الوجه والاسم تتفاءلوا به
&  تحفة المريد ص 58
فمن اعتقد أن الأسباب العدية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبابتها الحرق والقطع السبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الهه يها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقر خلقها الله فالأصح عدم كفره ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لايصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك الى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب ومسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله اهـ.
&  حاشية الدسوقي على أم البراهن 40-41
اعلم أن العقلاء على أربعة أقسام فمنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر مسببتها بطبعه وذاتها والتلازم بينهما عقلي هذا كافر اجماعا ومنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بقوة أودعها الله فيها والتلازم بينهما عادي وهذا في كفره قولان والصحيح عدم كفره- إلى أن قال- ومنهم يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية كالإحراق والري والشبع هو الله وحده إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأسباب والمسببات عقلية لا يمكن تخالفها إلى أن قال وهذا غير كافر اجماعا إلا أن هذا الإعتقاد جهل وربما جره ذلك الجهل إلى الكفر- إلى أن قال- ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية هو الله وحده وأن الملازمة والمقارنة بين الأسباب والمسببات عادي يمكن تخلفه بأن وجد السبب دون المسبب وهذا الإعتقاد هو المنجي عند الله وهو اعتقاد أهل السنة


b)      Dan bagaimanakah hokum tajdidun nikah dengan mengubah nama karena alasan diatas?
Jawab:
Hukum tajdidun nikah adalah mubah (jaiz), dan tidak mengakibatkan rusak atau fasakhnya akad yang awal menurut pendapat jumhur.
v  Catatan :       
Hukum mubah di atas bisa berkembang menjadi hukum yang lain. Misalnya:
Haram, bila beri’itikad bahwa dengan tajdidun nikah bisa memperbaiki ekonomi keluarga, Ketentraman keluarga.
Wajib, bila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah harus tercatat di catatan sipil.
Referensi :


&  شرح الشهاب لابن حجر الجزء السابع ص: 391
ماحكم تجديد النكاح هل هو جائز أم لا ؟ نعم هو جائز ولا ينقص به عدد الطلاق لأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر لأنه من مجرد تجديد طلب الزوج لتجمل أو الاحتياط اهـ وكذا فى ثمرة الروضة ص: 16
&  فتح الباري الجزء الثالث عشر ص: 199  دار الفكر
باب من بايع مرتين حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي e تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني -إلى أن قال- وقال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور
&  الأنوار الجزء الثانى ص: 88   مكتبة التجارية
ولو عقد فى السر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الأول فالمهر ألف -إلى أن قال- ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلى التحليل فى المرة الثالثة
&  حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء التاسع ص: 387-388 (دار الكتب العلمية)
(ولو توافقوا) أى الزوج والولى والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد ولم ينظر لغيره ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته: زوجنى كناية بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها ظاهرا وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله (قوله فالجمع باعتبارها) أى الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولى حينئذ لا مدخل لها اهـ نهاية (قوله أو باعتبار من ينضم إلخ) أى من نحو الشهود (قوله للفريقين) أى الزوجين أو الوليين أو المختلفين وفى ترجمة القاموس يقال جاء فريق من الناس وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق على الواحد والكثير اهـ قول المتن (على مهر سرا) أى عقدوا عليه أولا أخذا مما بعده (قوله أولا إلخ) عبارة شرح المنهج اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان اهـ (قوله كناية وقوله صريح) أى فى انقضاء العصمة الأولى (قوله أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ (قوله لا يكون اعترافا الخ) العقد الثانى فى الصورى قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجنى اهـ سم (قوله بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجنى اهـ سم أقول ولأن فيه قصد التجديد (قوله ولا ينافيه) أى المأخوذ المذكور (قوله لو قال) أى الزوج (قوله لأن ذاك فى عقدين الخ) وقد يقال ما يأتى فيما جهل كون الثانى تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اهـ سم (قوله لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا اهـ كردى
&  غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206     (دار الفكر)
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما
&  الأنوار لأعمال الأبرار الجزء الثانى ص : 88    (المكتبة التجارية الكبرى)
ولو عقد فى السر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الأول فالمهر ألف ولو قال الخاطب وقت العقد والحالة هذه هذا عقد تكرار فلا يسع للشاهد أن يشهد بمهر العقد الثانى ولو تواعدوا وتواضعوا فى السر على ألف ولم يعقد ثم عقد علانية بألفين فالمهر ألفان والمراد ما إذا اتفق الزوج والولى وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة وذلك حيث لا يستقل الولى بأمر الصداق ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلى التحليل فى المرة الثالثة ولو ادعت أنه نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت بألف سمعت فإن ثبت العقدان بإقراره أو بينتها أو بيمينها بعد نكوله لزمه ألفان حملا على أنه طلقها ثم نكحها وتكون عنده بطلقتين ولا تحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ولا لحصول الوطء ولو قال أن الثانى كان إظهارا للأول وإشهارا له لا لخلل لم يقبل إلا ببينة (قوله نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت) بل ويوم الجمعة بألف سمعت لإمكان أن يطأها فى النكاح الأول ويخالعها ثم ينكحها فى اليوم الثانى (قوله ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة الخ) لاستلزام العقد الثانى لها ولا إلىالتعرض لجريان الوطء فىالعقد الأول لأن الأصل استمرار المهر المسمى فىكل عقد إذا لم يدع الزوج مسقطاله
&  فتاوى الشيخ إسماعيل الزين ص : 165- 166
ان مسألة تجديد النكاح الذى هو عبارة عن تكرير العقد لتجمل أو احتياط -إلى أن قال- ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنى كناية بخلاف زوجها فانه صريح أن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله انتهى كلام التحفة فاستفدنا من قوله (إن تكرر عقد الخ) وقوله (إن مجرد الخ) وقوله (وما هنا الخ) إن تجديد النكاح الذى طلبه الولى من الزوج لنحو ما ذكر مباح شرعا وأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان أو ثالث وهذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية
&  بغية المسترشدين ص : 91   (دار الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

c)      Apakah benar sebuah nama menunjukkan kepribadian seseorang?
Jawab:
Nama tidak pasti menunjukkan kepribadian seseorang, namun bisa berpengaruh karena sebagai do’a, perantara dan harapan, sehingga disunnahkan memeberi nama yang baik.

Refrensi :
&  فيض القدير - (ج 1 / ص 401)
(حسن الاسم) لأجل التفاؤل فإن الفأل الحسن حسن وبين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه وقلما تخلف ذلك فإن الألفاظ قوالب المعاني والأسماء قوالب المسميات فقبيح الاسم عنوان قبح المسمى كما أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن وبه يعرف أن ذا ليس من الطيرة في شئ وأهل اليقظة والانتباه يرون أن الأشياء كلها من الله فإذا ورد على أحدهم حسن الوجه والاسم تتفاءلوا به.
&  فيض القدير - (3 / 521)
(حق الولد على والده أن يحسن اسمه) أي يسميه باسم حسن لا قبيح وقلما ترى اسما قبيحا إلا وهو على إنسان قبيح والله سبحانه بحكمته في قضائه يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته بين اللفظ ومعناه كما يناسب بين الأسباب ومسبباتها.
&  أنوار البروق في أنواع الفروق - (8 / 364)
( الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ الطِّيَرَةِ ، وَقَاعِدَةِ الْفَأْلِ الْحَلَالِ الْمُبَاحِ وَالْفَأْلِ الْحَرَامِ ) أَمَّا التَّطَيُّرُ وَالطِّيَرَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَتْ حَقِيقَتُهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا ، وَأَمَّا الْفَأْلُ فَهُوَ مَا يُظَنُّ عِنْدَهُ الْخَيْرُ عَكْسُ الطِّيَرَةِ وَالتَّطَيُّرِ غَيْرَ أَنَّهُ تَارَةً يَتَعَيَّنُ لِلْخَيْرِ ، وَتَارَةً لِلشَّرِّ وَتَارَةً مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا فَالْمُتَعَيِّنُ لِلْخَيْرِ مِثْلُ الْكَلِمَةِ الْحَسَنَةِ يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ نَحْوُ يَا فَلَّاحُ يَا مَسْعُودُ وَمِنْهُ تَسْمِيَةُ الْوَلَدِ وَالْغُلَامِ بِالِاسْمِ الْحَسَنِ حَتَّى مَتَى سَمِعَ اسْتَبْشَرَ الْقَلْبُ فَهَذَا فَأْلٌ حَسَنٌ مُبَاحٌ مَقْصُودٌ وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَوَّلَ أَسْمَاءَ مَكْرُوهَةً مِنْ أَقْوَامٍ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَسْمَاءٍ حَسَنَةٍ فَهَذَانِ الْقِسْمَانِ هُمَا الْفَأْلُ الْمُبَاحُ وَعَلَيْهِمَا يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ : { إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ } وَأَمَّا الْفَأْلُ الْحَرَامُ فَقَدْ قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ إنَّ أَخْذَ : الْفَأْلِ مِنْ الْمُصْحَفِ وَضَرْبَ الرَّمْلِ وَالْقُرْعَةِ وَالضَّرْبِ بِالشَّعِيرِ وَجَمِيعَ هَذَا النَّوْعِ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ .
&  موسوعة فتاوى معاصرة (ج-4 /ص 130)
التسمي بما لا يحتمل على محظور وله معنى صحيح لا بأس به بحيث لا يتضمن تزكية للمسمى به والا فقد غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء لقبحها وعدم سلامة الفاظها ومعانيها. وليس للإسم تأثير على شخصية المسمى به الا من باب التفاؤل به. وعلى هذا الأساسي فينبغي ان يسمى الإنسان ولده في الأسماء المستحسنة ويترك ما قبح منها فيسمى عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وغيرها, ويترك ما يستقبح منها كصعب وغيرها.






PP. Al khozini
3.         SHOLAT BINGUNG
Sering kali bahkan seakan menjadi ritual tahunan kita menghadapi dilema sholat-sholat aneh, yakni sholat yang masih diperselisihkan para ulama. Seperti Sholat Raghaib, Nisfu Sya'ban, Kafarat, Li Unsil Qabri, Rebo Wekasan, dan Shalat Arofah. Sholat-sholat tersebut menurut sebagian ulama dianggap ilegal karena tidak memiliki dasar sama sekali atau hadits yang digunakan dianggap maudhu' atau dho'if jiddan. Sementara sebagian yang lain tetap melakukannya.
Sementara dalam kitab sab'atul kutub mufidah tertulis
&  سبعة كتب المفيدة صـ 69
قال الشيخ علي بن عبد الرحيم باكثير ما نصه : قال ابن عبد السلام في قواعده الكبرى أطلق الأصحاب أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط فيه وليس الأمر على ما أطلقه بل الخلاف على أقسام الأول : أن يكون بين التحريم والجواز فالاجتناب أفضل الثاني : أن يكون بين الإيجاب و الاستحباب فالفعل أفضل الثالث : في المشروعية فالفعل أفضل كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها سنة عند مالك وواجبة عند الشافعي
Pertanyaan :
a)      Masuk dalam kategori khilaf manakah khilaf sholat-sholat di atas? Kategori pertama atau ketiga?
Jawab:
Sholat- sholat diatas ( rebu wekasan, roghoib, birrul walidain, qoddoidain )termasuk khilaf antara fuqoha’ dan mutashowifin. Menurut fuqoha’ (ulama’ ahli fiqih)sholat-sholat diatas tidak boleh dilakukan.
v Catatan :
Menurut ulama’ tashowuf boleh dilakukan.
Refrensi :
&  إحياء علوم الدين - (1 / 199)
ليلة الأربعاء روت فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من صلى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ في الأول فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفي الثانية بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس عشر مرات ثم إذا سلم استغفر الله عشر مرات ثم يصلي على محمد صلى الله عليه و سلم عشر مرات نزل من كل سماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة // حديث من صلى ليلة الأربعاء ركعتين الحديث لم أجد فيه إلا حديث جابر في صلاة أربع ركعات فيها ورواه أبو موسى المديني وروى من حديث أنس ثلاثين ركعة // وفي حديث آخر ست عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة ما شاء الله ويقرأ في آخر الركعتين آية الكرسي ثلاثين مرة وفي الأوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفع في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النار وروت فاطمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى ليلة الأربعاء ست ركعات قرأ في ركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية فإذا فرغ من صلاته يقول جزى الله محمدا عنا ما هو أهله غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب له براءة من النار // حديث فاطمة من صلى ست ركعات أي ليلة الأربعاء الحديث أخرجه أبو موسى المديني بسند ضعيف جدا.
&  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 7 / ص 317(
وَمِمَّا لَا يُسَنُّ جَمَاعَةً رَكْعَتَانِ عَقِبَ الْإِشْرَاقِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَهِيَ غَيْرُ الضُّحَى وَوَقَعَ فِي عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ لِلْإِمَامِ السُّهْرَوَرْدِيِّ أَنَّ مَنْ جَلَسَ بَعْدَ الصُّبْحِ يَذْكُرُ اللَّهَ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَارْتِفَاعِهَا كَرُمْحٍ يُصَلِّي بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الِاسْتِعَاذَةِ بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الِاسْتِخَارَةِ لِكُلِّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ قَالَ : وَهَذِهِ تَكُون بِمَعْنَى الدُّعَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا فَالِاسْتِخَارَةُ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ هِيَ الَّتِي يَفْعَلُهَا أَمَامَ كُلِّ أَمْرٍ يُرِيدُهُ .ا هـ وَهَذَا عَجِيبٌ مِنْهُ مَعَ إمَامَتِهِ فِي الْفِقْهِ أَيْضًا وَكَيْفَ رَاجَ عَلَيْهِ صِحَّةُ وَحِلُّ صَلَاةٍ بِنِيَّةٍ مُخْتَرَعَةٍ لَمْ يَرِدْ لَهَا أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَمَنْ اسْتَحْضَرَ كَلَامَهُمْ فِي رَدِّ صَلَوَاتٍ ذُكِرَتْ فِي أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ عَلِمَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ بِتِلْكَ النِّيَّاتِ الَّتِي اسْتَحْسَنَهَا الصُّوفِيَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرِدَ لَهَا أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ نَعَمْ إنْ نَوَى مُطْلَقَ الصَّلَاةِ ثُمَّ دَعَا بَعْدَهَا بِمَا يَتَضَمَّنُ نَحْوَ اسْتِعَاذَةٍ أَوْ اسْتِخَارَةٍ مُطْلَقَةٍ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، وَعِنْدَ إرَادَةِ سَفَرٍ بِمَنْزِلِهِ وَكُلَّمَا نَزَلَ وَعِنْدَ قُدُومِهِ بِالْمَسْجِدِ وَبَعْدَ الْوُضُوءِ ، وَالْخُرُوجِ مِنْ الْحَمَّامِ وَعِنْدَ الْقَتْلِ وَعِنْدَ دُخُولِ بَيْتِهِ ، وَالْخُرُوجِ مِنْهُ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ وَعِنْدَ التَّوْبَةِ وَصَلَاةُ الْأَوَّابِينَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَمَرَّ تَسْمِيَةُ الضُّحَى بِذَلِكَ أَيْضًا وَصَلَاةُ الزَّوَالِ أَرْبَعٌ عَقِبَهُ وَصَلَاةُ التَّسْبِيحِ كُلَّ وَقْتٍ وَإِلَّا فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِلَّا فَأُسْبُوعٌ وَإِلَّا فَشَهْرٌ وَإِلَّا فَسَنَةٌ وَإِلَّا فَالْعُمْرُ وَحَدِيثُهَا حَسَنٌ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ وَوَهَمَ مَنْ زَعَمَ وَضْعَهُ وَفِيهِ ثَوَابٌ لَا يَتَنَاهَى وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ لَا يَسْمَعُ
&  إحياء علوم الدين - (1 / 200)
ليلة الخميس قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي خمس مرات وقل هو الله أحد خمس مرات والمعوذتين خمس مرات فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة وجعل ثوابه لوالديه فقد أدى حق والديه عليه وإن كان عاقا لهما وأعطاه الله تعالى ما يعطي الصديقين والشهداء // حديث أبي هريرة من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين الحديث أخرجه أبو موسى المديني وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف جدا وهو منكر //
&  خزينة الاسرار 29
العاشر صلاة بر الوالدين وهي ركعتان يصليهما ليلة الخميس بين المغرب والعشاء يقرا في كل ركعة الفاتحة مرة واية الكرسي خمس مرات و المعوذتين خمسا خمسا ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام خمس مرة ويخعل ثوابها لابويه قال ابو هريرة رض الله عنه فاذا فرغ من الصلاة يستغفرالله تعالى خمس عشرة مرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من صلاها فقد ادى حقوق والديه عليه واثم برهما
&  خزينة الاسرار 41
الثامنة عشر صلاة لقضاء الفوات روي ام من صلى ركعتين بعد صلاة المغرب يقرا في كل ركعة الفاتحة مرة و اية الكرسي مرة والاخلاص ثلاث مرات يقضي الله عنه صلاة اربعين سنة التاسعة عشرة صلاة لقضاء الدين روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اتى رجل الي النبي عليه الصلاة والسلام من الاعرابي يقال له اويس فقل يارسول الله ان علي دينا فقال عليه الصلاة والسلام صلي اربعة ركعات واقرا في الاةلى الفاتحة مرة وقل اعوذ برب الفلق عشر مرات وفي الثانية الفاتحة مرة وقل يا ايها الكافرون عشر مرات فاذا فرغت من الركعتين الاوليين فاقعد بعد التسليم فقل سبحان الله الابدي الابد الواحد الاحد سبحان الله الفرض الصمت الذي رفع السموات بغير عمد المنفرد بلاصاحبة ولا ولد ثم قم فصلي ركعتين اخريين ........فاذا فرغت من صلاتك فاسجد بعد التسليم فقل في سجودك سبع مرات اللهم اني اسالك اليسير الخ.....فان الله يقضي دينك


b)      Apa perbedaan wilayah cakupan antara kategori pertama dan ketiga?
Jawab:
Mauquf
PP. Induk Lirboyo
4.         Talabbus bil ibadah al fasidah
Sebagaimana ma'lum, "Talabbus bil ibadah alfasidah" hukumnya haram. Namun terkadang kita masih kebingungan dalam menerapkannya pada masalah tertentu. Suatu contoh, pak budi ada maksud dihatinya untuk menyenbelih qurban sunnah. Akan tetapi, karena ketidaktauannya dia menyembelih hewan kurbannya setalah selesainya hari tasyriq. Pak budi tidak mengerti dengan selesainya hari tasyriq selesailah waktu Udlhiyah. Yang jelas pak budi sewaktu menyembelih berniat melakukan qurban sunnah.
Pertanyaan :
a)      Bagaimanakah hukum pak budi menyembelih sebagaimana diatas ?
Jawab:
Penyembelihan yang dilakukan tidak sah sebagai qurban, melainkan beralih menjadishodaqoh sunah (syat lahm).
Catatan:
Jika qurbanya wajib maka, tetap wajib disembelih menjadi qurban qodhok.
Refrensi :
&  روضة الطالبين وعمدة المفتين - (3 / 219)
النوع الثالث في ضلالها وفيه مسائل إحداها إذا ضل هديه أو ضحيته المتطوع بها لم يلزمه شىء  قلت لكن يستحب ذبحها إذا وجدها والتصدق بها  ممن نص عليه القاضي أبو حامد  فإن ذبحها بعد أيام التشريق كانت شاة لحم يتصدق بها  والله أعلم
&  شرح الوجيز - (ج 8 / ص 90)
(فاعلم) ان المراد في هذا الموضع بالهدايا ما يسوقها المحرم وفى اختصاصها بيوم النحر وايام التشريق وجهان (احدهما) وهو الذى اورده في التهذيب أنها لا تختص كدماء المحظورات (وأظهرهما) وهو الذى اورده صاحب الكتاب والعراقيون انها تختص كالاضحية فعلى هذا لو اخر الذبح حتي مضت هذا الايام نظر ان كان هديا واجبا ذبح قضاء وان كان تطوعا فقد فات وان ذبح فقد قال الشافعي رضى الله عنه هي شاة لحم
&  أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (1 / 534)
وَوَقْتُهُ أَيْ ذَبْحِ الْهَدْيِ وَقْتُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا في الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ في الْكِتَابِ الْآتِي قال الْإِسْنَوِيُّ وَهَذَا كَالصَّرِيحِ في تَعَيُّنِ هذا الْوَقْتِ لِهَدْيِ الْمُعْتَمِرِ أَيْضًا وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِهِ لِأَنَّا لَا نَشُكُّ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَمَّا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَسَاقَ الْهَدْيَ إنَّمَا قَصَدَ ذَبْحَهُ عَقِبَ تَحَلُّلِهِ وَأَنَّهُ لَا يَتْرُكُهُ بِمَكَّةَ حَيًّا وَيَرْجِعُ إلَى الْمَدِينَةِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَمَحَلُّ وُجُوبِ ذَبْحِهِ في وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ إذَا عَيَّنَهُ له أو أَطْلَقَ فَإِنْ عَيَّنَ له يَوْمًا آخَرَ لم يَتَعَيَّنْ له وَقْتٌ لِأَنَّهُ ليس في تَعْيِينِ الْيَوْمِ قُرْبَةٌ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عن الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ فَإِنْ تَأَخَّرَ ذَبْحُهُ عن وَقْتِهَا وهو وَاجِبٌ قَضَاهُ وُجُوبًا لِإِخْرَاجِهِ له عن وَقْتِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كان تَطَوُّعًا فَقَدْ فَاتَ فَإِنْ ذَبَحَهُ فَشَاةُ لَحْمٍ كما في الْأُضْحِيَّةِ
&  فتح العزيز شرح الوجيز - (8 / 90)
 (فاعلم) ان المراد في هذا الموضع بالهدايا ما يسوقها المحرم وفى اختصاصها بيوم النحر وايام
التشريق وجهان (احدهما) وهو الذى اورده في التهذيب أنها لا تختص كدماء المحظورات (وأظهرهما) وهو الذى اورده صاحب الكتاب والعراقيون انها تختص كالاضحية فعلى هذا لو اخر الذبح حتي مضت هذا الايام نظر ان كان هديا واجبا ذبح قضاء وان كان تطوعا فقد فات وان ذبح فقد قال الشافعي رضى الله عنه هي شاة لحم


Apakah yang dilakukan pak Budi tergolong " Talabbus bil ibadah alfasidah" ?
Jawab:
Tidak termasuk melakukan ibadah fasidah yang diharamkan
Catatan
Melakukan ibadah fasidah diharamkan apabila tahu dan sengaja
&  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 14 / ص 375)
( فَلَوْ أَحْرَمَ ) حَلَالٌ ( بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ) الْمَذْكُورِ ( انْعَقَدَ عُمْرَةً ) مُجْزِئَةً عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) عَلِمَ أَوْ جَهِلَ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ شَدِيدُ التَّعَلُّقِ فَانْصَرَفَ لِمَا يَقْبَلُهُ .وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَلَبُّسٌ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ بِوَجْهٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَةَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الرَّاجِحُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهِ مُطْلَقًا فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ انْعَقَدَ عُمْرَةً أَيْضًا . تحفة المحتاج في ( قَوْلُهُ : لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْعَالِمِ بِالْحَالِ شَوْبَرِيٌّ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَلَبُّسٌ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ ) قَدْ يُقَالُ تَعَمَّدَ قَصْدَ عِبَادَةٍ لَا تَحْصُلُ لَا يُتَّجَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعًا ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَلَاعُبًا بِالْعِبَادَةِ كَانَ شَبِيهًا بِهِ سم وَقَدْ يُجَابُ هُوَ أَنَّ الْأَمْرَ هُنَا عَدَمُ بُطْلَانِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ الْبَاطِلُ إنَّمَا هُوَ قَصْدُ الْحَجِّ دُونَ مُطْلَقِ الْإِحْرَامِ .

PP. Besuk

Home Page : wwwmubarokatan.com, www.salafiyah-mahad.blogspot.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا