7. KALENDER BERTULISKAN NATAL | PP. DARU
MAFATIHIL ULUM PODOKATON
Sebagaimana
kita ketahui bahwa dalam satu tahun banyak sekali hari yang disebut hari besar,
baik menurut Islam, non Islam atau Nasional. Hal itu mudah kita ketahui karena
dalam kalender “hari-hari besar“ itu pada umumnya ditandai dengan warna merah
plus keteranganya.
Pertanyaan
a. Menurut
teropong fiqih, bagaimana hukum membuat kalender yang mencantumkan
tanggal merah non Islam plus keterangannya ? Dan bagaimana
pula hukum menggandakan, memperjualbelikan serta menyimpannya ?
Jawaban
: Boleh dengan
pertimbangan tanda semacam itu adalah bukan cirihas perayaan agama tertentu dan
hanya sebagai tanda hari libur resmi nasional.
ا
الفتاوى الفقهية الكبرى جـــ 9
صــ 35
(بَابُ الرِّدَّةِ ) ( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ هَلْ يَحِلُّ اللَّعِبُ بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِي
لَا تَنْفَعُ وَلَا تَقْتُلُ صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ لِلَعِبِ الْكُفَّارِ
وَأَكْلُ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ
الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُلَوَّنَةِ بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا لِاعْتِنَاءِ
الْكَفَرَةِ بِهَذِهِ فِي بَعْضِ أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ الْأَثْوَابِ
وَالْمَصْرُوفِ لَهُمْ فِيهِ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ
كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَجِيرًا لِلْآخَرِ مِنْ قَبِيلِ تَعْظِيمِ النَّيْرُوزِ
وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ
وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوكَهُمْ يَعْتَنُونَ بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الصِّغَارِ
وَاللَّعِبِ بِهَا وَبِأَكْلِ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ
اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا بِإِلْبَاسِ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ
وَإِعْطَاءَ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ
لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ صَنَمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ
الْقَمَرُ فِي سَعْدِ الذَّابِحِ فِي بُرْجِ الْأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا أَفْعَالَهُمْ يَفْعَلُونَ مِثْلَهُمْ فَهَلْ
يَكْفُرُ ، أَوْ يَأْثَمُ الْمُسْلِمُ إذَا عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ
اعْتِقَادِ تَعْظِيمِ عِيدِهِمْ وَلَا افْتِدَاءٍ بِهِمْ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ )
نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لَا
كُفْرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَوْ
شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ ، أَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ
الْمَجُوسِ لَمْ يَكْفُرْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ا هـ فَعَدَمُ كُفْرِهِ بِمَا فِي السُّؤَالِ
أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ لَا يَحْرُمُ
إذَا قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ بِالْكُفَّارِ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا
كَانَ كُفْرًا قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ
التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا ، أَوْ فِي شِعَارِ
الْعَبْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ
يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّشْبِيهَ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا
شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ مَا
يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ
الْمُسْلِمِينَ النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ
وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ
اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّونَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ
الْحَاجِّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ
مَصْلَحَةِ عِيدِهِ لَا لَحْمًا وَلَا أُدْمًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ
شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى
وُلَاةِ الْأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا
اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوزِ بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ
فِي خَمِيسِ الْعِيدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِينَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ
وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَالْأَدْوِيَةُ
فِي السَّبْتِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّورِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ
سَبْتُ الظَّلَّامِ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ الشَّبَثَ وَيَقُولُونَ إنَّهُ
لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُونَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ
بِمَاءٍ يَغْتَسِلُونَ بِهِ فِيهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُونَ فِيهِ
لِزِيَادَةِ نُورِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُونَ فِيهِ بِالْكِبْرِيتِ وَالزَّيْتِ
وَيَجْلِسُونَ عَرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ
وَيَطْبُخُونَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُونَهُ فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ
ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنْ
التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ ا هـ
حاشية
البجيرمي على الخطيب جـــ 13 صــ 80
خَاتِمَةٌ : تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا
تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ
الْوَلِيمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوهَةٌ أُجِيبُ بِأَنَّ
الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ
الْقَلْبِيِّ فَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ
لِلشَّخْصِ فِيهِ أُجِيبَ : بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ
الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ
تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ .قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ
بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ
الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ
فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ
مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ
إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ
جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا
أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ
عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ
دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ
وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ
إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ
إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ
جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : ( الْمَيْلِ
الْقَلْبِيِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ
كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ
وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ
بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ
وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ
وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا .يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ
لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : (
الْإِسَاءَةَ إلَخْ ) أَيْ وَالْإِحْسَانُ الَّذِي مِنْهُ الْمَوَدَّةُ يَجْلُبُ
الْمَحَبَّةَ .
بغية
المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي
جـــ 1 صــ
164
سنن الجمعة وفوائد تتعلق بالصلاة على النبي
[فائدة]: المتجة جواز ترك التعليم يوم الجمعة، لأنه
يوم عيد مأمور فيه بالتبكير والتنيف وظقطع الأوساخ والروائح الكريهة، والدعاء
إلى غروب الشمس رجاء ساعة الإجابة اهـ فتاوى ابن حجر. وفي الإيعاب: أن عمر رضي
الله عنه طالت غيبته مدة حتى اشتاق إليه أهل المدينة، فلما قدم خرجوا للقائه، فأول
من سبق إليه الأطفال، فجعل لهم ترك القرآن من ظهر يوم الخميس إلى يوم السبت، ودعا
على من يغير ذلك اهـ ش ق.
حاشية
الجمل جـــ 6
صـــ 321
قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الرُّويَانِيُّ لَا يَجُوزُ التَّأْمِينُ
عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ } ا هـ . سم عَلَى الْمَنْهَجِ
وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ اسْتِدْرَاجًا كَمَا
اُسْتُجِيبَ لِإِبْلِيسَ فَيُؤَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِ هَذَا وَلَوْ قِيلَ
وَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِي التَّأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيمًا لَهُ
وَتَقْرِيرًا لِلْعَامَّةِ بِحُسْنِ طَرِيقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا وَفِي حَجّ
مَا نَصُّهُ وَبِهِ أَيْ بِكَوْنِهِمْ قَدْ تُعَجَّلُ لَهُمْ الْإِجَابَةُ
اسْتِدْرَاجًا يَرُدُّ قَوْلَ الْبَحْرِ يَحْرُمُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ
الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ا هـ
عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَخْتِمُ لَهُ بِالْحُسْنَى فَلَا عِلْمَ بِعَدَمِ
قَبُولِهِ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ رَأَيْت
الْأَذْرَعِيَّ قَالَ إطْلَاقُهُ بَعِيدٌ وَالْوَجْهُ التَّأْمِينِ بَلْ نَدْبُهُ
إذَا دَعَا لِنَفْسِهِ بِالْهِدَايَةِ وَلَنَا بِالنَّصْرِ مَثَلًا وَمَنَعَهُ
إذَا جَهِلَ مَا يَدْعُو بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَدْعُو بِإِثْمٍ أَيْ بَلْ هُوَ
الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ ( فَرْعٌ ) فِي اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْكَافِرِ
خِلَافٌ ا هـ
Pertanyaan
b. Bagaimana
hukumnya mengikuti program pemerintah dengan meliburkan hari-hari besar yang
bertuliskan merah dalam kalender ?
Jawaban
: Boleh, karena
meliburkan hari-hari diatas tidak termasuk kategori mengagungkan hari raya non
muslim melainkan hanya murni mengikuti program pemerintah.
ا
الفتاوى الفقهية الكبرى جـــ 9
صــ 35
(بَابُ الرِّدَّةِ ) ( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ هَلْ يَحِلُّ اللَّعِبُ بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِي
لَا تَنْفَعُ وَلَا تَقْتُلُ صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ لِلَعِبِ الْكُفَّارِ
وَأَكْلُ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ
الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُلَوَّنَةِ بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا لِاعْتِنَاءِ
الْكَفَرَةِ بِهَذِهِ فِي بَعْضِ أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ الْأَثْوَابِ
وَالْمَصْرُوفِ لَهُمْ فِيهِ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ
كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَجِيرًا لِلْآخَرِ مِنْ قَبِيلِ تَعْظِيمِ النَّيْرُوزِ
وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ
وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوكَهُمْ يَعْتَنُونَ بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الصِّغَارِ
وَاللَّعِبِ بِهَا وَبِأَكْلِ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ
اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا بِإِلْبَاسِ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ
وَإِعْطَاءَ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ
لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ صَنَمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ
الْقَمَرُ فِي سَعْدِ الذَّابِحِ فِي بُرْجِ الْأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا أَفْعَالَهُمْ يَفْعَلُونَ مِثْلَهُمْ فَهَلْ
يَكْفُرُ ، أَوْ يَأْثَمُ الْمُسْلِمُ إذَا عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ
اعْتِقَادِ تَعْظِيمِ عِيدِهِمْ وَلَا افْتِدَاءٍ بِهِمْ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ )
نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لَا
كُفْرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَوْ
شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ ، أَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ
الْمَجُوسِ لَمْ يَكْفُرْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ا هـ فَعَدَمُ كُفْرِهِ بِمَا فِي السُّؤَالِ
أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ لَا يَحْرُمُ
إذَا قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ بِالْكُفَّارِ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا
كَانَ كُفْرًا قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ
التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا ، أَوْ فِي شِعَارِ
الْعَبْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ
يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّشْبِيهَ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا
شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ مَا
يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ
الْمُسْلِمِينَ النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ
وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ
اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّونَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ
الْحَاجِّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ
مَصْلَحَةِ عِيدِهِ لَا لَحْمًا وَلَا أُدْمًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ
شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى
وُلَاةِ الْأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا
اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوزِ بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ
فِي خَمِيسِ الْعِيدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِينَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ
وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَالْأَدْوِيَةُ
فِي السَّبْتِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّورِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ
سَبْتُ الظَّلَّامِ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ الشَّبَثَ وَيَقُولُونَ إنَّهُ
لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُونَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ
بِمَاءٍ يَغْتَسِلُونَ بِهِ فِيهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُونَ فِيهِ
لِزِيَادَةِ نُورِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُونَ فِيهِ بِالْكِبْرِيتِ وَالزَّيْتِ
وَيَجْلِسُونَ عَرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ
وَيَطْبُخُونَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُونَهُ فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ
ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنْ
التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ ا هـ
حاشية
البجيرمي على الخطيب جـــ 4 صــ
291
خَاتِمَةٌ : تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا تَجِدُ
قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ
أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوهَةٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ
تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ فَإِنْ
قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيهِ أُجِيبَ :
بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا
مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ .قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ
مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا
الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ
مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا
كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ
غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا
يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا
نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ
يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ
كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ
أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا
مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ
الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ
الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ
يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر
قَوْلُهُ : ( الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ
بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ
أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ
الْمَيْلِ بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا
بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ
التَّكْلِيفِ وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا .يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا
أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر
قَوْلُهُ : ( الْإِسَاءَةَ إلَخْ ) أَيْ وَالْإِحْسَانُ الَّذِي مِنْهُ
الْمَوَدَّةُ يَجْلُبُ الْمَحَبَّةَ .
بغية
المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي
جـــ 1 صــ 164
(المكتبة الشاملة)
سنن الجمعة وفوائد تتعلق بالصلاة على النبي
[فائدة]: المتجة جواز ترك التعليم يوم الجمعة، لأنه
يوم عيد مأمور فيه بالتبكير والتنيف وظقطع الأوساخ والروائح الكريهة، والدعاء
إلى غروب الشمس رجاء ساعة الإجابة اهـ فتاوى ابن حجر. وفي الإيعاب: أن عمر رضي
الله عنه طالت غيبته مدة حتى اشتاق إليه أهل المدينة، فلما قدم خرجوا للقائه، فأول
من سبق إليه الأطفال، فجعل لهم ترك القرآن من ظهر يوم الخميس إلى يوم السبت، ودعا
على من يغير ذلك اهـ ش ق.
حاشية
الجمل جـــ 2
صـــ 119
قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الرُّويَانِيُّ لَا يَجُوزُ التَّأْمِينُ
عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ } ا هـ . سم عَلَى الْمَنْهَجِ
وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ اسْتِدْرَاجًا كَمَا
اُسْتُجِيبَ لِإِبْلِيسَ فَيُؤَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِ هَذَا وَلَوْ قِيلَ
وَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِي التَّأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيمًا لَهُ
وَتَقْرِيرًا لِلْعَامَّةِ بِحُسْنِ طَرِيقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا وَفِي حَجّ
مَا نَصُّهُ وَبِهِ أَيْ بِكَوْنِهِمْ قَدْ تُعَجَّلُ لَهُمْ الْإِجَابَةُ
اسْتِدْرَاجًا يَرُدُّ قَوْلَ الْبَحْرِ يَحْرُمُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ
الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ا هـ
عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَخْتِمُ لَهُ بِالْحُسْنَى فَلَا عِلْمَ بِعَدَمِ
قَبُولِهِ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ رَأَيْت
الْأَذْرَعِيَّ قَالَ إطْلَاقُهُ بَعِيدٌ وَالْوَجْهُ التَّأْمِينِ بَلْ نَدْبُهُ
إذَا دَعَا لِنَفْسِهِ بِالْهِدَايَةِ وَلَنَا بِالنَّصْرِ مَثَلًا وَمَنَعَهُ
إذَا جَهِلَ مَا يَدْعُو بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَدْعُو بِإِثْمٍ أَيْ بَلْ هُوَ
الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ ( فَرْعٌ ) فِي اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْكَافِرِ
خِلَافٌ ا هـ
تحفة
المحتاج بهامش حواشي الشرواني والعبادي جـــ 9
صــ 299
(تنبيه) قضية تعبيرهم بالوجوب أخذا من الخبر أنه
يحرم على المسلم عند اجتماعهما في طريق أن يؤثره بواسعه، وفي عمومه نظر، والذي
يتجه أن محله إن قصد بذلك تعظيمه، أو عد تعظيما له عرفا، وإلا فلا وجه للحرمة
بغية
المسترشدين صــ 91 (دار الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال
الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه
والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب
امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما
أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب
ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور
ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال
ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو
مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك
إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى
بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن
امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
بريقة
محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية جـــ 2
صــ 354
وَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ الِابْتِدَاءَ بِالْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا كَتَبَ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إلَى مُعَاوِيَةَ مُبْتَدِئًا بِاسْمِ مُعَاوِيَةَ وَأَنَا
أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ
وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً وَفِيهِ أَيْضًا إيمَاءٌ إلَى طَرِيقِ
الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَفِيهِ أَيْضًا جَوَازُ
السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّجْنِيسِ
مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ
لِلْمَصْلَحَةِ وَلِإِشْعَارِ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ مِنْ التَّوَدُّدِ
وَالِائْتِلَافِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخُصُّ بِالْخِطَابِ فِي السَّلَامِ
عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَذْكُرُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ
وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ ، وَإِنْ رَأَى السَّلَامَ عَلَى الْكَافِرِ ، وَلَكِنْ
لَمْ يَرِدْ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ وَالْحَقِيقَةِ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِمَنْ
اتَّبَعَ الْهُدَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَبَعِيَّةُ هُدًى بَلْ فِيهِ
إغْرَاءٌ عَلَى دَلِيلِ اسْتِحْقَاقِ الدُّعَاءِ بِالسَّلَامِ مِنْ تَبِيعَةِ الْهُدَى
.
c. Bagaimana
pula hukum meliburkan sekolah pada hari Ahad yang juga merupakan program dari
pemerintah ?
Jawaban
: Gugur
8. KARTU
INDOSAT | FW I AL FALAH PLOSO
INDOSAT.......!!! Tidak hanya sinyalnya yang kuat.
Tapi, berbagai promosi menarik yang bisa didapat dari operator selular
tersebut. Baru-baru ini INDOSAT meluncurkan produk baru yang dikenal dengan
kartu INDOSAT. Keunggulan yang terdapat pada kartu INDOSAT adalah pelanggan
diberi kebebasan memilih nomor yang telah disediakan. Dalam prakteknya, ketika
kartu INDOSAT diaktifkan, pelanggan bisa memilih salah satu dari nomor yang
telah disediakan. Nomor yang ditampilkan bermacam-macam, ada yang dibandrol dua
puluh lima ribu, seratus ribu hingga satu juta rupiah. setelah pelanggan
memilih salah satu dari nomor yang telah tersedia, pelanggan harus mengisi
pulsa terlebih dahulu sesuai dengan harga nomor yang telah dipilih, setelah itu
baru dilakukan transaksi pembelian nomor yang diinginkan sesuai dengan harga
nomor yang dipilih oleh pelanggan menggunakan pulsa yang telah diisi.
Pertanyaan
a. Disebut
dengan akad apakah transaksi seperti dalam kasus di atas ?
Jawaban
: Termasuk jual
beli yang sah mengingat pulsa dan nomor cantik termasuk manfaat yang bernilai
mal .
الباجورى
ج 1 صــ 504 - 505 ( دار الفكر (
واما شرعا فاحسن ما قيل فى تعريفه انه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي او
تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن ماليى فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي الربا
ودخل فى منفعة تمليك حق البناءقوله ( ودخل فى منفعة الخ ) انما قال ودخل الخ لأن
المنفعة تشمل حق الممر ووضع الأخساب على الجدار فاندفع قول المخشي لو قال :
والمراد بالمنفعة الخ لكان اولى واظهر ولا بد من تقدير مضاف فى كلامه بان يقال :
ودخل فى تمليك منفعة ليناسب قوله : تمليك حق البناء . وصورة ذلك ان يقول له : بعتك
حق البناء على هذا السطح مثلا بكذا والمراد بالحق الاستحقاق اهـ
الفقه
الإسلامي وأدلته جـــ 7 صــ 386
ثانيا: وأما المال عند الجمهور غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه
بضمانه(1). وهذا المعنى هو المأخوذ به قانونا، فالمال في القانون هو كل ذي قيمة
مالية. الأشياء غير المادية - الحقوق والمنافع:حصر المالكية معنى المال في الأشياء أو
الأعيان المادية أي التي لها مادة وجرم محسوس. وأما المنافع والحقوق فليست أموالا
عندهم وإنما هي ملك لا مال. وغير الحنفية اعتبروها أموالا، لأن المقصود من الأشياء
منافعها لا ذواتها، وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس
ومعاملاتهم، ويجري عليها الإحراز والحيازة. والمقصود بالمنفعة: هو الفائدة
الناتجة من الأعيان، كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثوب ونحو ذلك. وأما الحق: فهو ما يقرره الشرع
لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو تكليف بشيء. فهو قد يتعلق بالمال كحق
الملكية وحق الارتفاق بالعقار المجاور من مرور أو شرب أو تعلي، وقد لا يتعلق
بالمال كحق الحضانة، والولاية على نفس القاصر وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية:
إنها تعتبر مالا، لإمكان حيازتها بحيازة أصلها ومصدرها، ولأنها هي المقصودة من
الأعيان، ولولاها ما طلبت، ولا رغب الناس بها. ويترتب على هذا الخلاف بعض
النتائج أو الثمرات في الغصب والميراث والإجارة. فمن عصب شيئا وانتفع به مدة، ثم
رده إلى صاحبه، فإنه يضمن قيمة المنفعة عند غير الحنفية، وعند الحنفية: لا ضمان
عليه إلا إذا كان المغصوب شيئا موقوفا، أو مملوكا ليتيم، أو معدا للاستغلال كعقار
معد للإيجار كفندق أو مطعم، لأن هذه الأملاك بحاجة شديدة للحفظ ومنع العدوان
عليها. وهذا المعنى في الواقع موجود في كل المنافع، فينبغي الإفتاء بالضمان في كل
المغصوبات. والإجارة تنتهي بموت المستأجر عند الحنفية؛ لأن المنفعة ليست مالا حتى تورث،
وغير الحنفية يقولون: لا تنتهي الإجارة بموت المستأجر وتظل باقية حتى تنتهي مدتها. والحقوق لا تورث عند الحنفية
كالحق في خيار الشرط أو خيار الرؤية. وتورث عند غير الحنفية.
الكتاب
للدكتور وهبة الزحيلي
بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده
وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثية ما يسمى بحق الملكية الأدبية والغنية
والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الإحتراع
والعلامات التجارية الفارقة والإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا الحق
أو الإعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أو نقدي بسببه
الشهرة التى أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التى تحمل
اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماية منها لهذه الحقوق والسؤال الآن هل يجوز بيع
هذا الحق وخصوصا بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو فتح
متجر مثلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال
والملك وضوابط التمول والإعتياض عن الحق للفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى
الحنفية والثانى لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى
الحنفية فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما إمكان الحيازة
والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه
كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره
وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء
وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع
والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت
فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئا فشيئا تدريجيا إذا لم تستوف
المنفعة مع مرور الزمان المتجدد-الى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا
إمكان الحيازة و الإحراز أو العينية المادية من مقممات المال جاء في الدر المنتفى
شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة وهيما يدخل تحت تقويم مقوم
من الدراهم والدنانير (الدر المحتار 4/11) وهذا
يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس فهو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن
وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفغة ولا يجوز فيه التعامل-
الخ والخلاصة أن بيع الإسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز
فقها لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ودلالة تجارة معينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل
الإسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل وهو مملوك لصاحبه والملك يفيد
الإختصاص أو الإستبداد أو التمكن من الإنتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص
وإسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون الإسم
التجارى متمولا هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع
المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعيا اهـ
Pertanyaan
b. Sahkah
praktek penjualan nomor dengan menggunakan tsaman pulsa seperti kasus di
atas ?
Jawaban
: Sah
المجموع
شرح المهذب جـــ 9 صــ 254
(فرع) بيع لبن الآدميات
جائز عندنا لا كراهة فيه هذا المذهب وقطع به الاصحاب الا الماوردى والساشى
والروياني فحكوا وجها شاذا عن أبي
القاسم الأنماطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه وإنما يربى به الصغير للحاجة
وهذا الوجه غلط من قائله وقد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة فالصواب جواز بيعه
قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الأصحاب قال ولا نص للشافعي في المسألة هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز بيعه وعن أحمد
روايتان كالمذهبين واحتج المانعون بأنه لا
يباع في العادة وبأنه فضلة آدمي فلم يجز بيعه كالدمع والعرق والمخاط وبأن ما لا
يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا كشعر الآدمي ولانه لا يؤكل لحمها فلا يجوز
بيع لبنها كالأتان واحتج أصحابنا بأنه لبن
طاهر منتفع به فجار بيعه كلبن الشاة ولأنه غذاء للآدمي فجاز بيعه كالخبز (فإن قيل)
هذا منتقض بدم الحيض فإنه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه قال القاضي أبو الطيب في
تعليقه (فالجواب) أن هذا ليس بصحيح ولا يتغذى الجنين بدم الحيض بل يولد وفمه مسدود
لا طريق فيه لجريان الدم وعلى وجه المشيمة ولهذا أجنة البهائم تعيش في البطون ولا
حيض لها ولأنه مائع يحل شربه فجاز بيعه كلبن الشاة قال الشيخ أبو حامد (فإن قيل)
ينتقض بالعرق (قلنا) لا نسلم بل يحل شربه (وأما) الجواب عن قولهم لا يباع في
العادة فإنه لا يلزم من عدم بيعه في العادة أن لا يصح بيعه ولهذا يجوز بيع بيض
العصافير وبيع الطحال ونحو ذلك مما لا يباع في العادة (والجواب) عن القياس على
الدمع والعرق والمخاط أنه لا منفعة فيها بخلاف اللبن وعن البيض بأنه لا يجوز
الانتفاع به بخلاف اللبن وعن لبن الأتان بأنه نجس بخلاف لبن الآدمية والله تعالى أعلم
حاشية
البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب جـــ 3 صـــ 10
ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب
والحدأة والغراب غير المأكول، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا لمنفعة الريش
في النبل، ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة. أما ما ينفع من ذلك كالفهد
للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس للأنس بلونه فيصح
Pertanyaan
c. Kalau tidak
sah, bolehkah kita membeli kartu perdana tersebut ?
Jawaban
: Gugur
9. FENOMENA
TRANSAKSI KELAPA | PP. AL IS’AF KELABAKAN
Dibelahan
timur jagat raya Kota Sumenep, tepatnya di daerah yang banyak di tumbuhi pohon
kelapa yang sudah menjadi otonomi ekonomi Kota Sumenep. Namun kegalauan terjadi
pada Pak Sukiman, walau beliau mempunyai banyak pohon kelapa, beliau masih
kurang merasa nyaman dengan hasil usahanya lantaran ketika kelapa-kelapa
tersebut sudah diturunkan oleh Pak Sukiman, kelapa tersebut langsung dibawa
oleh pedagang langganannya dan dijual lagi tanpa ada penetapan harga terlebih
dahulu, baru setelah terjual semua si pedagang mendatangi Pak Sukiman dan
memberikan uang dari hasil penjualan kelapa tersebut.
Pertanyaan
a. Apa status
transaksi di atas ditinjau dari sudut pandang fiqih ?
Jawaban
: Termasuk aqad
qordlu mu’athoh, sedangkan uang yang diterima adalah pengembalian dari qordlu
yang ditukar dengan praktek istibdal mu’athoh.
حاشيتا
قليوبي - وعميرة جـــ 2 صــ 335)
فَصْلٌ الْإِقْرَاضُ وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بَدَلُهُ
( مَنْدُوبٌ ) أَيْ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرْبَةٍ
وَيَتَحَقَّقُ بِعَاقِدٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ ، وَصِيغَةٍ كَغَيْرِهِ
وَتَرْجَمَهُ كَأَصْلِهِ بِالْفَصْلِ دُونَ الْبَابِ لِشَبَهِ الْمُقْرِضِ
بِالْمُسْلِمِ فِيهِ فِي الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ ( وَصِيغَتُهُ : أَقْرَضْتُك
أَوْ أَسْلَفْتُك ) هَذَا ( أَوْ خُذْهُ بِمِثْلِهِ أَوْ مَلَّكْتُكَهُ عَلَى أَنْ
تَرُدَّ بِهِ لَهُ ) أَوْ خُذْهُ وَاصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك وَرَدَّ بَدَلَهُ .كَذَا فِي الرَّوْضَةِ
كَأَصْلِهَا وَكَانَ إسْقَاطُهُ هُنَا لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْ : " وَاصْرِفْهُ
فِي حَوَائِجِك " ، وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّ أَخْذَهُ بِكَذَا
كِنَايَةٌ فِيهِ فَيَتَأَتَّى مِثْلُهُ هُنَا فَيَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ ( وَيُشْتَرَطُ
قَبُولُهُ ) أَيْ الْإِقْرَاضِ ( فِي الْأَصَحِّ ) كَالْبَيْعِ .وَالثَّانِي قَالَ : هُوَ
إبَاحَةُ إتْلَافٍ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ فَلَا يَسْتَدْعِي الْقَبُولَ
روضة
الطالبين وعمدة المفتين | جـ 1 صـ 464
اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين فأما بيعه لغيره كمن له على
إنسان مائة فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة فلا يصح على الأظهر لعدم القدرة على
التسليم وعلى الثاني يصح بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن عليه وأن يقبض بائع
الدين العوض في المجلس فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد. قلت: الأظهر: الصحة والله أعلم .ولو كان له دين على إنسان
والآخر مثله على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه لم يصح اتفق الجنس
أو اختلف لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكإلىء بالكإلىء.
إعانة
الطالبين جـ 3 صـ 48
)قوله: وجاز استبدال) أي ولو
قبض المبيع، لكن بعد لزوم العقد - لا قبله - .قال في التحفة: وشرط الاستبدال لفظ يدل عليه صريحا أو كناية مع النية -
كأخذته عنه
-.وقوله: لفظ: أي إيجاب وقبول، والاول من المشتري
كاستبدلتك هذه الدراهم بهذه الابل، أو خذ هذه بدل هذه، فيقول البائع قبلت، أو
أخذته منك - فلو لم يوجد لفظ لا يصح الاستبدال - فلا يملك ما يأخذه. قال سم:
وبحث الاذرعي الصحة، بناء على صحة المعاطاة. اه.
عمدة
المفتي والمستفتي للشيخ جمال الدين الشافعي
جـ 1 صـ 42
مسئلة أقرضه ثلاثة أصع ثم طالبه بها بعد المدة فقال له لا أجد الآن شيئا فقال
بعتكها بثلاثة ريال في ذمتك صح وكان استبدالا عن الدين فيلزم حينئذ ثلاثة ريال ففي
فروع حسين المحلى فرع بيع الدين لغير من هو عليه صحيح كما افتى به الوالد كبيعه
ممن هو عليه وهو الاستبدال ومحله ان كان حالا قاله محمد الرملى ونحوه في التحفة
بغية
المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي جـ 1 صـ
263
)مسألة: ي ك): الفرق بين الثمن والمثمن هو أنه حيث كان في أحد الطرفين نقد
فهو الثمن والآخر المثمن، وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما دخلته الباء، وفائدة
ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو الاعتياض عنه بخلاف المثمن، زاد ي: وشروط
الاستبدال عشرة، كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه ولا ربوياً بيع بمثله، وأن
يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرط، وأن لا يكون البدل حالاً
وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوّضتك، إو كناية كخذه، وأن يعين البدل في
المجلس، وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرز، وأن
تتحقق المماثلة في ربوي بجنسه كذهب بمثله، قاله (م ر) وهو الأحوط. وقال ابن حجر:
لا يشترط وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم المطالبة ببلده إن وجب بإتلاف
أو قرض، فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة، فإن كان بصيغة البيع صح
وجاز الاستبدال عنه بهذه الشروط أو بصيغة القرض فلا.
Pertanyaan
b. Bagaiman
hukum memfungsikan uang yang dihasilkan dengan cara praktek di atas?
Jawaban
: Boleh
6. HAMIL
TIGA JAM | FW III AL FALAH PLOSO
Di sebuah daerah ada pasutri (pasangan suami istri)
sebut saja Subangkit dan Bunga. Bunga hamil tiga jam, kemudian melahirkan bayi
dengan selamat melalui operasi cesar. Dipastikan keduanya tidak pernah
berhubungan intim sebelumnya. Masyarakat bilang itu adalah anak titipan dari
jin. Pada waktu bersamaan ada pasutri lain sebut saja Sida dan Mansyur yang
mana Sida telah dua bulan ditinggal mati pujaan hatinya dalam kondisi hamil
enam bulan. Namun janin yang dikandung hilang begitu saja.
Pertanyaan
a. Apakah adnal
hudud yang telah ditentukan oleh syari’ (enam bulan) masih relevan
dijadikan hujjah dalam kasus ini ?
Jawaban
: Tetap harus
dijadikan pegangan, sekalipun bertentangan dengan faktual karena sudah sesuai
dengan nash Al Qur'an dan Ijma' Shohabat yang sudah baku .
تفسير
الكبير ج 28 ص 15
المسئلة الثانية دلت الأية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه لما كان مجموع
مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا قال والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين . فاذا
أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهرا من الثلاثين بقي أقل مدة الحمل ستة
أشهر روي عن عمر أن امرأة رفعت اليه وكانت قد ولدت بستة أشهر فأمر برجمها فقال علي
لا رجم عليها وذكر الطريق الذى ذكرناه وعن عثمان أنه هم بذلك وقرأ ابن عباس عليه
ذلك واعلم أن العقل والتجربة يدلان ايضا على أن الأمر كذلك قال أصحاب التجارب إن
لتكوين الجنين زمانا مقدرا فاذا تضاعف ذلك الزمان تحرك الجنين فاذا انضاف الى ذلك
المجموع مثلاه انفصل الجنين عن الأم فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلاثين يوما فاذا
تضاعف ذلك الزمان حتى صار ستين تحرك الجنين فاذا تضتعف الى هذا المجموع مثلاه وهو
مائة وعشرون حتى صار المجموع مائة وثمانين وهو ستة أشهر فحينئذ ينفصل الجنين
فلنفرض أنه يتم خلقه فى خمسة وثلاثين يوما فيتحرك فى سبعين يوما فاذا انضاف اليه
مثلاه وهو مائة وأربعون يوما صار المجموع مائة وثمانين وعشرة أيام وهو سبعة أشهر
انفصل الولد ولنفرض أنه يتم خلقه فى أربعين يوما, وهو تسعة أشهر فهذا هو ضبط الذى
ذكره أصحاب التجارب. قال جالينوس : إني كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الحمل ,
فرأيت امرأة ولدت فى المائة والأربع والثمانين ليلة , وزعم ابو علي بن سينا أنه
شاهد ذلك , فقد صار أقل مدة الحمل بحسب نص القرآن , وبحسب التجارب الطبية شيأ
واحدا وهو ستة أشهر , وأما أكثر مدة الحمل ,فليس فى القرآن ما يدل عليه , قال ابو
علي بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء , بلغني من حيث
وثقت به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولدا قد نبتت أسنانه وعاش
. وحكي عن أرسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة , وحبل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان
, فربما وضعت الحبلى لسيعة أشهر , وربما وضعت فى الثامن , وقلما يعيش المولود فى
الثامن إلا فى بلاد معينة مثل مصر , والغالب هو الولادة بعد التاسع قال أهل
التجارب : والذى قلناه من أنه اذا تضاعف زمان التكوين تحرك الجنين , واذا انضم الى
المجموع مثلاه انفصل الجنين , إنما قلنا بحسب التقريب لا بحسب التحديد , فانه ربما
زاد او نقص بحسب الأيام , لأنه لم يقم على هذا الضبط برهان , إنما هو تقريب ذكروه
بحسب التجربة والله اعلم
الفقه
الاسلامى ج : 7 ص : 676
(مدة الحمل ) لا يثبت نسب الحمل بصفة عامة الا اذا اتى
في فترة واقعة بين اقل الحمل واكثرها , كما أبنا سابقا في بحث العدة وغيرها . اما
اقل الحمل فقد اتفق الفقهاء على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر من وقت الدخول وامكان
الوطء في رأي الجمهور , ومن وقت عقد الزواج في رأي ابي حنيفة , لان المرأة هي فراش
للزوج ويلحقه الولد لعموم الحديث المتقدم " الولد الفراش" . ودليل
الجمهور ان المرأة ليس بفراش الا بامكان الوطء وهو مع الدخول. ودليل اجماع العلماء
على اقل مدة الحمل : العمل بمجموع ايتين في القرآن الكريم هما ( وحمله وفصاله
ثلاثون شهرا ) ( وفصاله في عامين ) فالاية الولى حددت الحمل والفصال , اي الفطام بثلاثين
شهرا , وحددت الاية الثانية الفصال لعامين , فباسقاط مدة العامين للفصال تكون مدة
الحمل ستة اشهر , الواقع والطب يؤديان ذلك . وروي ان رجلا تزوج فولدت امرأته لستة
اشهر من وقت الزواج فرفع الامر الى عثمان رضي الله عنه فهم برجمها فقال ابن عباس
" اما انها لو خاصمتكم الى كتاب الله لخصمتم
اي غلبتكم " قال الله تعالى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال (وفصاله
في عامين) فلم يبق للحمل الا ستة اشهر فأخذ عثمان بقوله ودرأ عنها الحد .
الفكر
السامى ج : 2 ص : 300
ومنها اى ( اجتهاد علي رضي الله عنه ) قضية المجنونة التى امر عمر رضي الله
عنه برجمها لانها وضعت لستة اشهر فرد علي وقال ان الله يقيل " وحمله وفصاله
ثلاثون شهرا " وقال " والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين "
فيؤخذ منه معا ان اقل الحمل ستة اشهر وفقل له انا لله رفع القلم عن المجنون فكان
عمر يقول لولا علي لهلك عمر واصلها في الصحيح فهو اول من تفطن لدلالة الاقتران وهو
الجمع بين الدليلين وستخرج مدلول من مجموعهما لا يدل عليها الواحد منها بانفراده
اهـ
حاشية
قليوبى ج : 4 ص : 4 - 5
(وإن ادعت ولادة ) ولد ( تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان
من وقت النكاح ) لحظة للوطء ولحظة للولادة ( أو ) ولادة ( سقط مصور ادعت المعتدة
فمائة وعشرون يوما ولحظتان ) من وقت النكاح ( أو ) ولادة ( مضغة بلا صورة فثمانون
يوما ولحظتان ) من وقت النكاح
الفقه
الإسلامي ج 6 ص 645
لشرط الثاني أن يولد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية ومن إمكان الوطء في رأي الجمهور فإن ولد بأقل من الحد
الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقا وكان دليلا على أن
الحمل به حدث قبل الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ويحمل ادعاءه على أن المرأة حملت به
قبل العقد عليها إما بناء على عقد آخر وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة مراعاة
لمصلحة الولد وسترا للأعراض بقدر الإمكان اهـ
Pertanyaan
b. Ikut siapakah
nasab si bayi ?
Jawaban
: Isa kenasab pada sang suami dengan catatan anak mungkin kenasab pada
suami tersebut (shohibul firosy) seperti suami bisa menghamili, istri tidak positif
zina, anak yang dilahirkan dalam keadaan naqis.
الفقه
الإسلامي وأدلته – جـــ 10 صـــ 9
اتفق الفقهاء على أن الولد الذي
تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد
للفراش» ، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط
الآتية (2) :
الشرط الأول ـ أن يكون الزوج
ممن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية، ومثله في
رأي الحنفية والحنابلة المراهق: وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة، وعند
الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ، حتى ولو ولدته
أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. ولا يثبت النسب في رأي المالكية من
المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه. أما الخصي: وهو من قطعت
أنثياه أو اليسرى فقط، فيرجع في شأنه للأطباء المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت
النسب منه، وإن قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب منه. ويثبت
النسب في رأي الشافعية والحنابلة (1) من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط، ومن الخصي
الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره، ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه.
الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت
الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل
من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان
دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن
المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو
وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان.
نهاية
المحتاج جـــ 8 صــ 331
لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة
واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون ابنا للثانية ، ولا تصير مستولدة للواطئ
لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوءة
فهو ولد لهما . وينبغي أن لا تصير الأولى مستولدة به أيضا حيث لم يخرج منها مصورا
الأشباه
والنظائر - شافعي جـــ 1 صــ 453
فائدة قال ابن الوكيل قد يظن أن الولد لا يلحق إلا
ستة أشهر و هو خطأ فإن الولد يلحق لدون ذلك فيما إذا جنى على حامل فألقت جنينا
لدون ستة أشهر فإنه يلحق أبويه و تكون العبرة بهما و كذا لو أجهضته بغير جناية كان
مؤنة تجهيزه و تكفينه على أبيه و إنما يتقيد بالستة الأشهر الولد الكامل دون
الناقص
نهاية
المحتاج جــ 7 صــ 61
( ولو ) ( ادعت ولادة ولد تام ) في الصورة الإنسانية ( فإمكانه ) أي أقله (
ستة أشهر ) عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني أخذا مما
يأتي في المائة والعشرين ( ولحظتان )
واحدة للوطء أو نحوه وواحدة للوضع وكذا في كل ما يأتي ( من وقت ) إمكان اجتماع
الزوجين بعد ( النكاح ) لأن النسب يثبت بالإمكان وكان أقله ذلك كما استنبطه
العلماء اتباعا لعلي كرم الله وجهه من قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع
قوله { وفصاله في عامين } ( أو ) ولادة ( سقط مصور فمائة وعشرون يوما ) عبروا بها
دون أربعة أشهر لأن العبرة هنا بالعدد لا الأهلة ( ولحظتان ) مما ذكر لخبر
الصحيحين { إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل
ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح } قدم على خبر
مسلم الذي فيه { إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها }
لأنه أصح ، وجمع ابن الأستاذ بأن جمعه في الأربعين الثانية للتصوير وبعد الأربعين
الثالثة لنفخ الروح فقط . ( قوله : في الصورة الإنسانية )
صرح به لدفع توهم أن يراد بالتام تام الخلقة ، وأنه لو نقص بعض أعضائه كان حكمه
مخالفا لما ذكر.
تفسير
الكبير | جـ ـ 28 صـ 15
المسئلة الثانية دلت الأية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه لما كان مجموع
مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا قال والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين . فاذا
أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهرا من الثلاثين بقي أقل مدة الحمل ستة
أشهر روي عن عمر أن امرأة رفعت اليه وكانت قد ولدت بستة أشهر فأمر برجمها فقال علي
لا رجم عليها وذكر الطريق الذى ذكرناه وعن عثمان أنه هم بذلك وقرأ ابن عباس عليه
ذلك واعلم أن العقل
والتجربة يدلان ايضا على أن الأمر كذلك قال أصحاب التجارب إن لتكوين الجنين زمانا
مقدرا فاذا تضاعف ذلك الزمان تحرك الجنين فاذا انضاف الى ذلك المجموع مثلاه انفصل
الجنين عن الأم فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلاثين يوما فاذا تضاعف ذلك الزمان حتى صار
ستين تحرك الجنين فاذا تضتعف الى هذا المجموع مثلاه وهو مائة وعشرون حتى صار
المجموع مائة وثمانين وهو ستة أشهر فحينئذ ينفصل الجنين فلنفرض أنه يتم خلقه فى
خمسة وثلاثين يوما فيتحرك فى سبعين يوما فاذا انضاف اليه مثلاه وهو مائة وأربعون
يوما صار المجموع مائة وثمانين وعشرة أيام وهو سبعة أشهر انفصل الولد ولنفرض أنه
يتم خلقه فى أربعين يوما, وهو تسعة أشهر فهذا هو ضبط الذى ذكره أصحاب التجارب. قال
جالينوس : إني كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الحمل , فرأيت امرأة ولدت فى
المائة والأربع والثمانين ليلة , وزعم ابو علي بن سينا أنه شاهد ذلك , فقد صار أقل
مدة الحمل بحسب نص القرآن , وبحسب التجارب الطبية شيأ واحدا وهو ستة أشهر , وأما
أكثر مدة الحمل ,فليس فى القرآن ما يدل عليه , قال ابو علي بن سينا : فى الفصل
السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء , بلغني من حيث وثقت به كل الثقة أن
امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولدا قد نبتت أسنانه وعاش . وحكي عن
أرسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة , وحبل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان , فربما
وضعت الحبلى لسيعة أشهر , وربما وضعت فى الثامن , وقلما يعيش المولود فى الثامن
إلا فى بلاد معينة مثل مصر , والغالب هو الولادة بعد التاسع قال أهل التجارب :
والذى قلناه من أنه اذا تضاعف زمان التكوين تحرك الجنين , واذا انضم الى المجموع
مثلاه انفصل الجنين , إنما قلنا بحسب التقريب لا بحسب التحديد , فانه ربما زاد او
نقص بحسب الأيام , لأنه لم يقم على هذا الضبط برهان , إنما هو تقريب ذكروه بحسب
التجربة والله اعلم
مغني
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج جــ
14 صــ 262
(فصل) في العدة بوضع الحمل (عدة الحامل) من حرة وأمة عن فراق حي أو ميت بطلاق
رجعي أو بائن (بوضعه) أي الحمل لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
فهو مخصص لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ولأن المعتبر من
العدة براءة الرحم ، وهي حاصلة بالوضع
(بشرط) إمكان (نسبته إلى ذي) أي صاحب (العدة) زوجا كان أو غيره ( ولو
احتمالا كمنفي بلعان) لأنه لا ينافي إمكان كونه منه ، ولهذا لو استلحقه لحقه
فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه ، كما إذا مات صبي
لا يتصور منه الإنزال أو ممسوح عن زوجة حامل فلا تعتد بوضع الحمل ، وكذا كل من أتت
زوجته الحامل بولد لا يمكن كونه منه كأن وضعته لدون ستة أشهر من النكاح أو لأكثر
وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة ، أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم
تنقض عدته بوضعه ، لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها
بشبهة وأمكن فهو إن انتفى عنه تنقضي به عدته
بغية
المسترشدين صــ 235
نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة
أحوال إلى أن قال ... أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو
لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها ويأثم حينئذ بترك
النفي بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر, إلى أن قال ... فالحاصل أن المولود على فراش
الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتفي عنه إلا باللعان اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik