1.
SERAT SUTRA ALAM LIAR
Kerangka Analisis
Masalah
Mulai tanggal 15
April sampai tanggal 10 Mei 2009 yang lalu, Gallery House of Sampoerna Surabaya
mengadakan pameran Te-Collabo. Di antaranya menampilkan produk serat sutra alam
liar. Berbeda dari serat sutra biasa, serat sutra ini berasal dari kepompong ulat
hama yang biasa menyerang tanaman buah atau criculla
tripennestrata yang banyak ditemukan pada pohon jambu mete, kedondong dan
alpukat atau attacus altas yang
banyak bercokol di pepohonan mahoni dan sirsak. Sedangkan sutra biasa berasal
dari bombyx mori atau ulat sutera
pohon murbei yang umumnya diternakkan.
Proses
membentuknya benang juga sedikit berbeda dari bombyx mori, kepompong direbus dengan ulatnya. Kapas hasil rebusan
tersebut kemudian dihubungkan dengan alat pintal otomatis dan langsung jadi benang.
Sedangkan pada ulat sutra alam liar, hanya kepompongnya saja yang direbus.
Ulatnya sudah menjadi kupu-kupu. Perebusan tersebut dilakukan sampai tujuh kali
sampai kepompong berbentuk kapas, kemudian dipintal secara manual. Alat
pintalnya bisa bertenaga listrik, tapi tetap dipilin dengan tangan. Karena
bahannya berbeda, kain tenun dari benang sutera alam liar pun tidak sama dengan
sutra biasa. Kai dari serat sutra alam liar lebih kasar seperti katun dan
warnanya pun tidak putih, tetapi sesuai dengan kepompongnya. Ada yang coklat
atau warna keemasan. Tapi walaupun lebih kasar, harga serat sutra alam liar
lebih mahal dari serat sutra biasa. Harga serat sutra alam liar mencapai Rp.
750 ribu – Rp. 800 ribu per meter. Sedangkan serat sutra biasa hanya sekitar
Rp. 60 ribu per meter. Serat sutra alam liar ini ditemukan oleh para peneliti
Jepang setelah mengadakan penelitian selama tiga tahun mulai tahun 1994 sampai
1997. Sekarang serat sutra alam liar ini sudah mulai dikembangkan di berbagai
daerah di Indonesia.
LPI Al-Hamidy
Banyuanyar Pamekasan
Pertanyaan
- Adakah perbedaan secara hukum antara kain sutra alam liar dengan kain sutra biasa sebagaimana dalam deskripsi masalah di atas ?
- Bagaimana hukum memakai sutra alam liar tersebut ?
Jawaban
- Mengingat beberapa referensi yang ada tentang definisi harir yang tidak ada penegasan jenis ulat maka dikembalikan pada hukum asal harir sehingga sutra alam liar dalam segi hukum tidak ada perbedaan dengan sutra biasa.
- Gugur
REFERENSI
|
|
1.
Nihayah
Al-Zain vol. I hal. 317
2.
Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab vol. IV hal. 449
3.
Fath
al-Bari' vol. X hal. 295
4.
Mughny
al-Muhtaj vol. I hal. 582
|
5. I'anah at-Thalibin vol. II hal. 90-91
6. Fatawi as-Syar'iyyah Hasanain Makhluf vol. I hal.
100-101
7. Al-Munjid fi al-Lughah hal. 228
8. Al-Imtina' wa al-Mu'anasah hal. 15
|
نهاية
الزين شرح قرة العين صحـ 317
لا يجوز للرجل والخنثى
استعمال الحرير بسائر أنواعه كالإبريسم والديباج والسندس والقز ونحو ذلك بما يعدّ
استعمالاً عرفاً
المجموع
شرح المهذب الجزء الرابع صحـ 449
(الثانية) القز كالحرير فيحرم على الرجل استعماله هذا هو الصحيح
وبه قطع الجمهور ونص عليه الشافعي في الام ونقل امام الحرمين الاتفاق عليه وحكى
المتولي فيه وجهان وهو شاذ
فتح
الباري لابن حجر العسقلاني الجزء العاشر صحـ 295
وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال
الرافعي عد الأئمة القز من الحرير وحرموه على الرجال ولو كان كمد اللون ونقل
الإمام الاتفاق عليه لكن حكى المتولي في التتمة وجها أنه لا يحرم لأنه ليس من
ثياب الزينة قال ابن دقيق العيد إن كان مراده بالقز ما نطلقه نحن الآن عليه
فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرم ولا اعتبار بكمودة اللون ولا بكونه ليس من ثياب
الزينة فإن كلا منهما تعليل ضعيف لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه اهـ كلامه ولم
يتعرض لمقابل التقسيم وهو وإن كان المراد به شيئا آخر فيتجه كلامه والذي يظهر أن
مراده به رديء الحرير وهو نحو ما تقدم في الخز ولأجل ذلك وصفه بكمودة اللون والله
أعلم
مغني
المحتاج الجزء الأول صحـ 582
(فصل) فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز ( يحرم على الرجل
) في حال الاختيار وكذا الخنثى المشكل خلافا للقفال (استعمال الحرير) وهو ما يحل
عن الدودة بعد موتها والقز وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية وهو كمد اللون
( بفرش وغيره ) من وجوه الاستعمال إلا ما يأتي استثناؤه كلبسه والتدثر به واتخاذه
سترا
إعانة
الطالبين الجزء الثاني صحـ 90-91
ويحرم التزين بالحرير ولو
قزا وهو نوع منه كمد اللون وما أكثره وزنا من الحرير لا ما أقله منه ولا ما
استوى فيه الامران ولو شك في الاكثر فالاصل الحل على الاوجه
(قوله ولو قزا) الغاية للرد على القول بأنه يحل لانه لا يقصد
للزينة (قوله وهو نوع منه) أي القز نوع من الحرير فهو أعم منه ومن الابريسم
وذلك لان القز ما قطعته الدودة وخرجت منه حية والابريسم ما ماتت فيه والحرير
يعمهما خلافا لما وقع في بعض الحواشي من أن الحرير اسم لما ماتت في الدودة وحل
عنها بعد الموت لانه عليه يصير القز مباينا له لا نوعا منه (وقوله كمد اللون)
أي متغير اللون ليس بصاف
فتاوي
الشرعية لحسنين مخلوف الجزء الأول صحـ 100-101
هل لبس الحرير الصناعي محرم
شرعا كالحرير الطبيعي ؟ الجواب يتخذ الحرير الصناعي من لب الخشب ومن حطب القطن ومن
القطن وتحول هذه المواد كيمائيا إلى أوراق تشبه أوراق النشاف ثم تغمر في أحواض
الصودا الكاوية المخففة وبعد برهة تعصر وتقطع قطعا صغيرة ثم يضاف إليها مادة
كيماوية أخرى لتحويلها إلى نوع آخر من السيلولوزيذوب في الصودا الكاوية ويطلق عليه
الفيسكوز ويكون هذه الحالة سائلا لزجا في لون عسل النحل ويمرر في ثقوب صغيرة جدا
داخل حمض كبريتيك فتتكون من ذلك فتلة الحرير ثم تبيض وتغسل وتجفف لتكون معدة للنسج
هذا هو الحرير الصناعي ومادته وصناعته كما وقفنا عليه من المختصين وهو نوع من
المنسوجات مستحدث في الصناعة وغير معروف في الصدر الأول ومغاير في المادة للحرير
الطبيعي الذي تخرجه الدودة المعروفة بدود القزو ويسمى الإبريسم والديباج والقز
والذي وردت نصوص الشارع بتحريم لبسه على الرجال وظاهر أن هذه المنسوجات لا تسمى في
عرف الشارع حريرا وإن سميت حريرا في العرف المستحدث على سبيل التشبيه فقط بالحرير
الطبيعي ولا تشملها نصوص التحريم فيجوز لبسها للرجال كسائر الثياب القطنية
والكتانية والله أعلم
المنجد
صحـ 228
الدودة ج دود وديدان (ح)
دويبة صغيرة من الحيوانات العديمة الفقار جسمها مستطيل ومقسم إلى حلقات بعض
أنواعها من الطفيليات منها الدودة الوحيدة ودودة الأرض والعلق – إلى أن قال- دودة
القز (ح) حشرة من فصيلة القزيات كانت تربي منذ القدم في الصين واليابان وقد عرفت
في الشرق الأوسط وأوروبا في القرون الوسطي وهي تتغذى بورق التوت الأخضر تكون أولا
بيوضا يضعها الفراش البالغ تحل فيالجها ويستخلص منها الحرير الطبيعي الذي لم يزل
أثمن وأجمل حرير بين المواد الليفية كافة
الامتناع
والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي صحـ 15
الدودة الهندية هي دودة القز
لها في رأسها قرنان ثم تتحول بيضة ثم تتصور في هيئة أخرى ذات جناحين عريضين
منتصبين وصناعتها دمقس الحرير
2.
KONSEP TA'ZHIMUL
ILMI (MEMULIAKAN ILMU)
Kerangka Analisis
Masalah
“BAROKAH DAN MANFAAT”, itulah satu kata yg selalu
kita harapkan, dan kita cari dalam mengarungi bahtera keilmuan. Ada banyak cara
agar ilmu kita barokah. Diantaranya adalah dengan menghormati dan
memuliakan ahlul ilmi dan kutubul ilmi. Tapi, ironisnya, di
kalangan para musyawirin / aktivis bahtsul masail, hal ini agaknya kurang
mendapatkan perhatian. misalnya saja ketika kita (musyawirin) dituntut untuk mencari ibarat, banyak kitab dan rumusan
ibarat yang kita buka dan kita
utak-atik tercecer di lantai perpustakaan, tergeletak di antara kaki-kaki kita,
dan terkadang saking capeknya, kita pun tertidur beralaskan ibarat dan berbantalkan kitab.
Di sisi lain ada
fenomena cukup unik di masyarakat. Sebagian masyarakat meyakini rejeki atau
uang yang dihasilkan dari pekerjaan-pekerjaan tertentu tidak layak untuk
dimanfaatkan sebagai ‘sangu ngaji’.
Kata mereka; “Sangu ngaji haruslah halalan thoyyiba, tidak hanya sekedar
halal saja”, sehingga pantang bagi mereka mengirimkan wesel bagi anak-anaknya
dari uang semisal ‘ndukun-nyuwuk’,
gaji pegawai dan lain-lain.
PP. Fathul Ulum
Kwagean Pare & Pengurus FMPP
Pertanyaan
- Sejauh manakah konsep ta’zhim dan ikrom kepada ahlul ilmi dan kutubul ilmi menurut syara’? Baik yang terkait dengan cara maupun kriteria ahlul ilmi dan kutubul ilmi yang kita muliakan?
Jawaban
Konsep ta'zhim ahlul 'ilmi adalah sikap,
tindakan, dan ucapan yang disertai dengan ketulusan hati yang menurut 'urf bisa menghasilkan ridla mereka dan
menghindari sesuatu yang membuat murka mereka selain dalam kemaksiatan.
Sedangkan ta'zhim kepada kutubul 'ilmi adalah
segala perbuatan yang menurut 'urf
dianggap memulyakan dan tidak mengandung penghinaan.
REFERENSI
|
|
1.
Ta'limul
Muta'allim hal. 24
2.
Bariqah
Mahmudiyyah vol. V hal. 185
3.
Anwarul
Buruq vol. IV hal. 251-252
4.
Ta'limul
Muta'allim hal. 27
5.
Adabul
'Ulama' wal-Muta'allimin vol. I hal. 22
6.
Tuhfah
al-Muhtaj vol. I hal. 154-155
7.
Al-Majmu'
vol. II hal. 84
|
8.
Hasyiyah
Jamal vol. I hal. 79
9.
Bujairimy
'ala al-Khathib vol. III hal. 387
10. Bariqah Mahmudiyah vol. IV hal. 146
11. I'anah at-Thalibin vol. III hal. 251
12. Tafsir al-Alusy vol. XVI hal. 394
13. Ihya' 'Ulumiddin vol. I hal. 15
|
1.
تعليم المتعلم طريق التعلم صحـ 24
ومن تعظيم العلم تعظيم
الأستاذ قال على t أنا عبد من علمنى حرفا
واحدا إن شاء باع وإن شاء استرق وقد أنشدت فى ذلك رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه
حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم فإن من علمك
حرفا واحدا مما تحتاج إليه فى الدين فهو أبوك فى الدين وكان أستاذنا الشيخ الإمام
سديد الدين الشيرازى يقول قال مشايخنا من أراد أن يكون ابنه عالما ينبغى أن يراعى
الغرباء من الفقهاء ويكرمهم ويطعمهم ويطيعهم شيئا وإن لم يكن ابنه عالما يكون
حفيده عالما ومن توقير المعلم أن لايمشى أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ بالكلام
عنده إلا بإذنه ولا يكثر الكلام عنده ولا يسأل شيئا عند ملالته ويراعى الوقت ولا
يدق الباب بل يصبر حتى يخرج الأستاذ
بريقة محمودية الجزء الخامس صحـ 185
(
والتلميذ لأستاذه ) قال في تعليم المتعلم إن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع
به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره قيل ما وصل من وصل إلا بمراعاة
الحرمة وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة وتعظيم العلم خير من الطاعة ألا ترى أن
الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر بترك الحرمة ومن تعظيم العلم تعظيم المعلم
قال علي كرم الله وجهه أنا عبد من علمني حرفا إن شاء باع وإن شاء استرق وقد
أنشد رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة
لتعليم حرف واحد ألف درهم ومن علمك حرفا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في
الدين ومن توقير المعلم أن لا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبدأ الكلام عنده ولا
يسأل شيئا عند ملالته ويراعي الوقت ولا يدق الباب ويطلب رضاه ويجتنب سخطه ويمتثل
أمره في غير معصية ومن توقيره توقير أولاده وقرابته وخدامه ثم قال فمن يؤذي أستاذه
يحرم بركة العلم ولا ينتفع به إلا قليلا انتهى
انوار
البروق الجزء الرابع صحـ 251-252
(
الفرق التاسع والستون والمائتان بين قاعدة ما يباح في عشرة الناس من المكارمة
وقاعدة ما ينهى عنه من ذلك ) اعلم أن الذي يباح من إكرام الناس قسمان ( القسم
الأول ) ما وردت به نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام الطعام وتشميت العاطس
والمصافحة عند اللقاء والاستئذان عند الدخول وأن لا يجلس على تكرمة أحد إلا بإذنه
أي على فراشه ولا يؤم في منزله إلا بإذنه لقول رسول الله r "لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا
بإذنه" ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه ( القسم الثاني ) ما لم يرد في
النصوص ولا كان في السلف لأنه لم تكن أسباب اعتباره موجودة حينئذ وتجددت في عصرنا
فتعين فعله لتجدد أسبابه لأنه شرع مستأنف بل علم من القواعد الشرعية أن هذه
الأسباب لو وجدت في زمن الصحابة لكانت هذه المسببات من فعلهم وصنعهم –إلى أن قال- ولا
فرق بين أن نعلم ذلك بنص أو بقواعد الشرع وهذا القسم هو ما في زماننا من
القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس له إن عظم قدره جدا والمخاطبة بجمال الدين
ونور الدين وعز الدين وغير ذلك من النعوت والإعراض عن الأسماء والكنى والمكاتبات
بالنعوت أيضا كل واحد على قدره –إلى ان قال- ولقد حضرت يوما عند الشيخ عز الدين بن
عبد السلام وكان من أعيان العلماء وأولي الجد في الدين والقيام بمصالح المسلمين
خاصة وعامة والثبات على الكتاب والسنة غير مكترث بالملوك فضلا عن غيرهم لا تأخذه
في الله لومة لائم فقدمت إليه فتيا فيها ما تقول أئمة الدين وفقهم الله في القيام
الذي أحدثه أهل زماننا مع أنه لم يكن في السلف هل يجوز أم لا يجوز ويحرم فكتب إليه
في الفتيا قال رسول الله r
"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله
إخوانا" وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة فلو قيل بوجوبه
ما كان بعيدا هذا نص ما كتب من غير زيادة ولا نقصان فقرأتها بعد كتابتها
فوجدتها هكذا وهو معنى قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا
من الفجور أي يحدثوا أسبابا يقتضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك لأجل عدم سببها
قبل ذلك لا لأنها شرع متجدد كذلك ها هنا فعلى هذا القانون يجري هذا القسم بشرط
أن لا يبيح محرما ولا يترك واجبا فلو كان الملك لا يرضى منه إلا بشرب الخمر أو
غيره من المعاصي لم يحل لنا أن نواده بذلك وكذلك غيره من الناس ولا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق وإنما هذه الأسباب المتجددة كانت مكروهة من غير تحريم فلما تجددت هذه الأسباب صار تركها يوجب المقاطعة
المحرمة وإذا تعارض المكروه والمحرم قدم المحرم والتزم دفعه وحسم مادته وإن وقع
المكره هذا هو قاعدة الشرع في زمن الصحابة وغيرهم وهذا التعارض ما وقع إلا في
زماننا فاختص الحكم به وما خرج عن هذين القسمين إما محرم فلا تجوز الموادة به أو
مكروه فلم يحصل فيه تعارض بينه وبين محرم منهي عنه نهي تنزيه
تعليم
المتعلم طريق التعلم صحـ 27
ومن تعظيم العلم: تعظيم
الكتاب، فينبغى لطالب العلم أن لا يأخذ الكتاب إلا بطهارة وحكى عن الشيخ
شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى أنه قال: إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، فإنى
ما أخذت الكاغد إلا بطهارة. والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسى كان مبطونا فى ليلة،
وكان يكرر وتوضأ فى تلك الليلة سبع عشرة
مرة لأنه كان لا يكرر إلا بالطهارة، وهذا لأن العلم نور والوضوء نور فيزداد نور
العلم به. ومن التعظيم الواجب للعالم أن لا يمد الرجل إلى الكتاب ويضع كتاب
التفسير فوق سائر الكتب تعظيما ولا يضع شيئا آخر على الكتاب
آداب العلماء والمتعلمين الجزء الأول للحسين ابن المنصور
اليمني صحـ 22
الثالث
إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشاً منشوراً بل يجعله بين
شيئين أو كرسي الكتب المعروف كيلا يسرع بقطع حبكه وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن
على كرسيِ أو تخت خشب أو نحوه والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلوا كيلا تندى أو
تبلى وإذا وضعها على خشب أو نحوه جعل فوقه وتحتها ما يمنع تآكل جلودها به وكذلك
يجعل ببينها وبين ما يصادفها أو يستندها من حائط أو غيره ويراعي الأدب في وضع
الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها أو جلالتهم فيضع الأشراف أعلى الكل ثم يراعي
التدريج فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل والأولى إن يكوَن في خريطة ذات
عروة في مسمار أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس ثم كتب الحديث الصرف ثم
تفسير القرآن ثم تفسير الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم النحو والتصريف ثم
أشعار العرب ثم العروض فإن استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآناً أو حديثاً فإن
استويا فبجلالة المصنف فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعاً في أيدي العلماء
والصالحين فإن استويا فأصحهما وينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليه في جانب آخر الصفحات
من أسفل ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية التي من جانب البسملة وفائدة هذه
الترجمة معرفة الكتاب وتيسر إخراجه من بين الكتب وإذا وضع الكتب على أرض أو تخت
فلتكن الغاشية التي من جهة البسملة أو الكتاب إلى فوق ولا يكثر وضع الدفة في
أثنائه لئلا يسرع تكسرها ولا يضع ذوات القطع الكبير فوق ذوات الصغير كيلا يكثر
تساقطها ولا يجعل الكتب خزانة الكراريس أو غيرها ولا مخدة ولا مروحة ولا مكنساً
ولا مسنداً ولا متكأ ولا مقتلة للبق وغيره ولا سيما في الورق فهو على الورق أشد
ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتها ولا يعلم بعود أو شيء جاف بل بورقة أو نحوها
وإذا علم بظفره فليكن يسيراً
تحفة المحتاج الجزء الأول صحـ 154-155
ويحرم
مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما له ووطء شيء
نقش به ويفرق بينه وبين كراهة لبس ما كتب عليه المستلزم لجلوسه عليه المساوي لوطئه
بأنا لو سلمنا هذا الاستلزام والمساواة أمكننا أن نقول وطؤه فيه إهانة له قصدا ولا
كذلك لبسه ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا ووضع نحو درهم في مكتوبه
وجعله وقاية ولو لما فيه قرآن فيما يظهر ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا وليس كما زعم
وتمزيقه عبثا لأنه إزراء به وترك رفعه عن الأرض وينبغي أن لا يجعله في شق لأنه قد
يسقط فيمتهن وبلع ما كتب عليه بخلاف أكله لزوال صورته قبل ملاقاته للمعدة ولا تضر
ملاقاته للريق لأنه ما دام بمعدنه غير مستقذر ومن ثم جاز مصه من الحليلة كما يأتي
في الأطعمة قال الزركشي ومد الرجل للمصحف وللمحدث كتبه بلا مس ويسن القيام له
كالعالم بل أولى وصح "أنه r
قام للتوراة" وكأنه لعلمه بعدم تبديلها ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو
صيانة ومنه تحريق عثمان t
للمصاحف والغسل أولى منه على الأوجه بل كلام الشيخين في السير صريح في حرمة الحرق
إلا أن يحمل على أنه من حيث كونه إضاعة للمال , فإن قلت مر أن خوف الحرق موجب
للحمل مع الحدث وللتوسد وهذا مقتض لحرمة الحرق مطلقا قلت ذاك مفروض في مصحف وهذا
في مكتوب لغير دراسة أو لها وبه نحو بلى مما يتصور معه قصد نحو الصيانة وأما النظر
لإضاعة المال فأمر عام لا يختص بهذا على أنها تجوز لغرض مقصود ولا يكره شرب محوه
وإن بحث ابن عبد السلام حرمته
(قوله
وطء شيء إلخ ) أي يحرم المشي على فراش أو خشب أي مثلا نقش عليه شيء من القرآن
شيخنا زاد المغني أو من أسمائه تعالى ا هـ ( قوله ووضع نحو درهم إلخ ) عبارة
النهاية ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم ا هـ قال ع
ش أي أو غيرها من كل معظم كما ذكره ابن حج في باب الاستنجاء ومن المعظم ما يقع في
المكاتبات ونحوها مما فيه اسم الله واسم رسوله مثلا فيحرم إهانته بنحو وضع دراهم
فيه ا هـ ( قوله وجعله وقاية إلخ ) هذا قيد يفيد حرمة جعل ما فيه اسم النبي r وقاية ولو لما فيه قرآن بناء على أن قوله السابق ككل اسم معظم
ملاحظ في هذه المعطوفات أيضا فليحرر سم ( قوله ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا ) أفتى به
شيخنا الشهاب الرملي فقال يجوز وضع كراس العلم في ورقة كتب فيها القرآن انتهى
وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم بل قد
يكفر ا هـ سم عبارة النهاية ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو
البسملة لم يحرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعدم الامتهان ولو أخذ فألا
من المصحف جاز مع الكراهة قال ع ش ينبغي أن المراد بنحو البسملة ما يقصد به التبرك
عادة أما أوراق المصحف فينبغي حرمة جعلها وقاية لما فيه من الإهانة لكن في سم نقلا
عن والد الشارح جوازه فليحرر ا هـ ( قوله وتمزيقه ) أي تمزيق الورق المكتوب فيه
شيء من القرآن ونحوه شيخنا ( قوله وترك رفعه إلخ ) المراد منه أنه إذا رأى ورقة
مطروحة على الأرض حرم عليه تركها بقرينة قوله بعد وينبغي إلخ وليس المراد كما هو
ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الأرض والقراءة فيه ع ش و ( قوله ورقة إلخ ) أي
فيها شيء من نحو القرآن ( قوله وينبغي أن لا يجعله إلخ ) وطريقه أن يغسله بالماء
أو يحرقه بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض وانظر هل
المراد بالانبغاء هنا الندب أو الوجوب والأقرب الأول ( قوله وبلع إلخ ) كذا في
النهاية والمغني ( قوله ما كتب إلخ ) عبارة النهاية والمغني قرطاس فيه اسم الله
تعالى ا هـ قال ع ش أي أو اسم معظم كأسماء الأنبياء حيث دلت قرينة على إرادتهم عند
الاشتراك فيه ا هـ ( قوله ومد الرجل إلخ ) عبارة البجيرمي وفي النهاية ويحرم مد
الرجل إلى جهة المصحف ووضعه تحت يد كافر ومثله التمائم وإن كانوا يعظمونها ويسن
القيام له وتقبيله ويحرم مسه بالسن والظفر أيضا حالة الحدث بخلاف اليد المتخذة من
الذهب أو الفضة وعبارة الرحماني فخرجت التميمة ولو لكافر نعم في سم ما يقتضي منعها
له وعبارته ويحرم تمليكه ما فيه قرآن وينبغي المنع من التميمة لأنها لا تنقص عن
آثار السلف ا هـ قال ابن حج ولو جعله مروحة لم يحرم لقلة الامتهان ا هـ ولو قيل
بالحرمة لم يبعد ا هـ كلام البجيرمي ( قوله وللمحدث إلخ ) ومثله الجنب حيث لا مس
ولا حمل كردي ( قوله ويسن القيام له ) ينبغي ولتفسير حيث حرم مسه وحمله م ر ا هـ
سم ويأتي عن البصري ما يفيد أن قوله حيث إلخ ليس بقيد قال البجيرمي واستدل السبكي
على جواز تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الأسود ويد العالم والصالح والوالد
إذ من المعلوم أنه أفضل منهم ا هـ (قوله وكأنه لعلمه بعدم تبديلها) قد يقال لا
حاجة إليه للعلم بأن فيها غير مبدل قطعا ووجود مبدل معه بفرض تسليمه لا يمنع حرمته
فيما يظهر ويؤخذ منه بالأولى ندب القيام للتفسير مطلقا أي قل أو كثر نظرا لوجود
القرآن في ضمنه بل لو قيل بندبه لكتاب مشتمل على نحو آية لم يكن بعيدا ولم أر نقلا
في جميع ذلك ثم رأيت ما نقلوه عن المتولي وأقروه من أنه يكره للمحدث مس نحو
التوراة إذا ظن أن به غير مبدل ا هـ وقول ابن شهبة أنه لم يبدل جميع ما فيهما
ففيهما كلام الله وهو محترم ا هـ وكل منهما يؤيد ما ذكرته أولا بصري ( قوله ويكره
) إلى قوله ومنه في النهاية وإلى قوله والغسل في المغني (قوله ما كتب إلخ ) أي من
الخشب نهاية ومغني أي مثلا فالورق كذلك قليوبي ( قوله إلا لغرض نحو صيانة ) أي فلا
يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في جلد المصحف أيضا ع
ش ( قوله والغسل أولى منه ) أي إذا تيسر ولم يخش وقوع الغسالة على الأرض وإلا
فالتحريق أولى بجيرمي عبارة البصري قال الشيخ عز الدين وطريقه أن يغسله بالماء أو
يحرقه بالنار قال بعضهم إن الإحراق أولى لأن الغسالة قد تقع على الأرض انتهى ابن
شهبة ا هـ قوله (بل كلام الشيخين إلخ )
إضراب عن الخلاف المذكور بقوله على الأوجه (قوله إلا أن يحمل إلخ ) أي كلام
الشيخين ( قوله مطلقا ) أي قصد به نحو الصيانة أو لا ( قوله ذاك ) أي ما مر ( قوله
مفروض في مصحف ) هذا يقتضي حرمة حرق المصحف أي لغير غرض سم ( قوله وهذا ) أي قوله
ويكره حرق إلخ ( قوله في مكتوب إلخ ) قد يقال أو ذاك بدون غرض وهذا الغرض معتبر
كما في قصة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه سم ( قوله بهذا ) أي بإحراق القرآن (
قوله ولا يكره شرب محوه إلخ ) أي محو ما كتب عليه شيء من القرآن وشربه نهاية ومغني
قال ع ش توقف سم على حج في جواز صبه على نجاسة أقول وينبغي الجواز ولو قصدا لأنه
لما محيت حروفها ولم يبق لها أثر لم يكن في صبها على النجاسة إهانة وعبارة الشارح
م ر في الفتاوى الأولى غسله وصب ماء غسالته في محل طاهر ا هـ
المجموع الجزء
الثاني صحـ 84
(
السابعة ) قال القاضي حسين وغيره لا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم
قال القاضي إلا أن يخاف عليه السرقة فيجوز وهذا الاستثناء فيه نظر والصواب منعه في
المصحف وإن خاف السرقة قال القاضي حسين ولا يمكن الصبيان من محو الألواح بالأقدام
ولا يمكن المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف لئلا ينتهكه
الجمل الجزء الأول صحـ 79
وتحرم
كتابة مصحف بنجس ومسه بعضو نجس والسفر به إلى بلاد الكفر .
(
قوله بنجس ) أي ولو معفوا عنه وقال العلامة الرملي غير معفو عنه لا قراءته بفم نجس
وقيل يحرم ا هـ برماوي ( قوله ومسه بعضو نجس ) أي لا بعضو طاهر من بدن نجس ولو
بمعفو عنه حيث كان عينا لا أثرا ويحتمل الأخذ بالإطلاق ثم رأيت حج في شرح الإرشاد
الصغير قال ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه ويحرم كتب شيء من
القرآن والحديث وكل اسم معظم وفي الكبير وكل علم شرعي وما هو آلة له بمتنجس ا هـ ح
ل ( قوله والسفر به إلى بلاد الكفر ) أي إذا خيف وقوعه في أيديهم ويحرم توسده ولصق
أوراقه بنحو نشا وجعلها وقاية ولو لعلم ووضع مأكول عليها وقت أكله وبلعها بلا مضغ
ووضع نحو دراهم فيها ووضعها على نجس لا حرقها بالية بل هو أولى من غسلها ويجب غسل
مصحف تنجس وإن أدى إلى تلفه وكان لمحجور نعم لا تحرم الوقاية بورقة مكتوب عليها
نحو البسملة لعدم الامتهان ولو أخذ فألا من المصحف جاز مع الكراهة ( تنبيه ) يجري
في كتب العلم الشرعي وآلته ما في المصحف غير تحريم المس والحمل لأنه يشعر بالإهانة
ا هـ برماوي
البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث صحـ 387
ويسن
تقبيل يد الحي لصلاح أو نحوه من الأمور الدينية كعلم وزهد , ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكة
ووجاهة , ويسن القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخيما .
قوله
( ويسن تقبيل يد الحي لصلاح ونحوه ) الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده
ونحوه من قرب منه في ذلك وخرج بهما نحو الأمراء والعظماء فلا يسن إلا لحاجة أو
ضرورة فقد يجب ق ل قوله ( ويكره ذلك ) أي التقبيل المذكور لغني لأجل غناه ق ل قوله
( لأهل الفضل ) خرج غيرهم فلا يطلب إلا لحاجة أي بأن كان له عنده حاجة أو ضرورة
كأن كان يضره إذا لم يقم له
بريقة محمودية الجزء الرابع صحـ 146
(
وقال في الخلاصة تقبيل يد العالم ) أي العامل لأن صفة العلم إنما تكون مادحة
إذا قرن بالعمل والعالم لا يكون عالما إلا بالخشية "إنما يخشى الله من
عباده العلماء" فالمراد ليس إلا العلم الشرعي
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 251
(وسئل)
الحسن البصري عن مسألة.(فأجاب) فقيل إن فقهاءنا لا يقولون ذلك، فقال وهل رأيتم
فقيها قط ؟ الفقيه هو القائم ليله، الصائم نهاره، الزاهد في الدنيا، الذي لا
يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله تعالى، وفقه عن الله أمره
ونهيه، وعلم ما يحبه وما يكرهه، فذلك هو العالم الذي قيل فيه من يرد الله به خيرا
يفقهه في الدين فإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين.واختلف في الراسخ في
العلم، فقيل هو من جمع أربع خصال: التقوى فيما بينه وبين الله، والتواضع فيما بينه
وبين الناس، والزهد فيما بينه وبين الدنيا، والمجاهدة فيما بينه وبين نفسه، والاصح
أنه العالم بتصاريف الكلام، وموارد الاحكام، ومواقع المواعط، لان الرسوخ الثبوت في
الشئ.اهـ ملخصا.(قوله: وليس منهم الخ) أي ليس من العلماء الذين تصرف الوصية لهم
نحوي وصرفي ولغوي، أي عارف بعلم النحو أو الصرف أو اللغة أي أو المعاني والبيان
والبديع أو العروض أو القوافي وغيرها من بقية علوم الادب الاثني عشر علما عملا
بالعرف المطرد عليه غالب الوصايا، فإنه حيث أطلق العالم لا يتبادر منه إلا
أصحاب علوم الشرع الثلاثة: أعني الحديث، والتفسير، والفقه.وقوله ومتكلم، عبارة
المنهاج وكذا متكلم عند الاكثرين.قال في المغني، أي فهو ليس منهم، لما ذكر.ونقله
العبادي في زيادته عن النص.وقيل يدخل، وبه قال المتولي، ومال إليه الرافعي، وقال
السبكي: إن أريد به العلم بالله وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة
ويميز بين الاعتقاد الصحيح والفساد فذاك من أجل العلوم الشرعية، وقد جعلوه في
كتب السير من فروض الكفايات، وإن أريد به التوغل في شبهه والخوض فيه على طريق
الفلسفة فلا.وهذا القسم هو الذي أنكره الشافعي، وقال: لان يأتي العبد ربه بكل ذنب
ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام.اهـ بتصرف
تفسير الألوسي الجزء السادس عشر صحـ 394
وَمِنَ
النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا
يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ
أخرج
ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في الآية كما اختلفت هذه الأنعام تختلف الناس في
خشية الله تعالى كذلك وهذا عندي ضعيف واوظهر ما عليه الجمهور وما قيل أدق وألطف ،
والمراد بالعلماء العالمون بالله عز وجل وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله
الحميدة وسائر شؤونه الجميلة لا العارفون بالنحو والصرف مثلاً فمدار الخشية
ذلك العلم لا هذه المعرفة فكل من كان أعلم به تعالى كان أخشى
إحياء علوم الدين الجزء الأول صحـ 15
اعلم
أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم والعلوم بالإضافة إلى الغرض الذي
نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية وأعني بالشرعية ما استفيد من الأنبياء
صلوات الله عليهم وسلامه ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب ولا التجربة مثل الطب ولا
السماع مثل اللغة فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو
مذموم وإلى ما هو مباح فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب وذلك
ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة أما فرض الكفاية فهو علم
لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان
وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما وهذه هي العلوم
التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض
عن الآخرين فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول
الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة
والسياسة بل الحجامة والخياطة. فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم
وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك.
فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه فلا
يجوز التعرض للهلاك بإهماله. وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب
وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه
وأما المذموم فعلم السحر والطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات وأما المباح منه
فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه أما العلوم الشرعية وهي المقصود
بالبيان فهي محمودة كلها ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنها شرعية وتكون مذمومة فتنقسم
إلى المحمودة والمذمومة أما المحمودة فلها أصول وفروع ومقدمات ومتممات وهي
أربعة أضرب الضرب الأول الأصول وهي أربعة كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله
عليه السلام وإجماع الأمة وآثار الصحابة –إلى أن قال- الضرب
الثاني الفروع وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبه لها
العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره كما فهم من قوله عليه
السلام "لا يقضي القاضي وهو غضبان" أنه لا يقضي إذا كان خائفاً أو
جائعاً أو متألماً بمرض وهذا على ضربين أحدهما يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه كتب
الفقه والمتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا والثاني ما يتعلق بمصالح الآخرة وهو
علم أحوال القلب وأخلاقه المحمودة والمذمومة وما هو مرضي عند الله تعالى وما هو
مكروه وهو الذي يحويه الشطر الأخير من هذا الكتاب أعني جملة كتاب إحياء علوم الدين
ومنه العلم بما يترشح من القلب على الجوارح في عباداتها وعاداتها وهو الذي يحويه
الشطر الأول من هذا الكتاب والضرب الثالث المقدمات وهي التي تجري منه مجرى
الآلات كعلم اللغة والنحو فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبيه r وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في
أنفسهما ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكل
شريعة لا تظهر إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة ومن
الآلات علم كتابة الخط إلا أن ذلك ليس ضرورياً إذ كان رسول الله r أمياً ولو تصور استقلال الحفظ بجميع ما يسمع لاستغنى عن الكتابة،
ولكنه صار بحكم العجز في الغالب ضرورياً الضرب الرابع المتممات وذلك في علم
القرآن فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات ومخارج الحروف وإلى ما
يتعلق بالمعنى كالتفسير فإن اعتماده أيضاً على النقل إذ اللغة بمجردها لا تستقل به
وإلى ما يتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر وكيفية
استعمال البعض منه مع البعض وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه ويتناول السنة أيضاً
وأما المتممات في الآثار والأخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء
الصحابة وصفاتهم والعلم بالعدالة في الرواة والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف عن القوي
والعلم بأعمارهم ليميز المرسل عن المسند وكذلك ما يتعلق به؛ فهذه هي العلوم
الشرعية وكلها محمودة بل كلها من فروض الكفايات.
Kriteria kutubul ilmi adalah kitab-kitab syar'iyyah dan
segala macam ilmu yang bisa menjadi alat menuju pemahaman ilmu-ilmu syar'i.
REFERENSI
|
|
1.
Qulyuby
'Umairah vol. I hal. 9-10
2.
At-Tirmasi
vol. I hal. 388
|
3.
Al-Mausu'ah
al-Fiqhiyyah vol. 34 hal. 182
|
1.
قليوبي عميرة الجزء
الأول صحـ 9-10
(أما بعد) أي بعدما تقدم (فإن
الاشتغال بالعلم) المعهود شرعا الصادق بالفقه والحديث والتفسير (من
أفضل الطاعات) لأنها مفروضة ومندوبة
والمفروض أفضل من المندوب والاشتغال بالعلم منه لأنه فرض كفاية وفي حديث حسنه
الترمذي "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم"
قوله
( المعهود شرعا ) فأل في العلم للعهد الذهني لكل علم يجوز الاشتغال به شرعا ,
والمراد به المعلومات أو إدراكها
قول
الشارح ( شرعا ) أي فيه فهو منصوب على نزع الخافض قول الشارح ( فضل العالم على
العابد ) الظاهر أن المعنى كل عالم عامل على كل عابد . قول الشارح ( أدناكم )
الضمير راجع لأصحابه r
أو للأمة
الترمسي الجزء الأول صحـ 388
(قوله
وآلته) أي وهو ما ينفع في العلم الشرعي كسائر العلوم العربية كالنحو والصرف وكذلك الحساب والطيب وغيرها كردي قال في
التحفة وكمكتوب اسم معظم أما مكتوب ليس كذلك فيجوز الإستنجاء به وهو صريح في أن
الحروف ليست محترمة لذواتها فإفتاء السبكي ومن تبعه بحرمة دوس بسط كتب عليها وقف
مثلا ضعيف بل شاذ كما اعترف هو به وحرمة جعل ورقة كتب فيها اسم معظم كاغذ النحو
نقد إنما هو رعاية للاسم المعظم كما هو واضح وعجيب الإستدلال به إهـ
الموسوعة الفقهية الجزء الرابع والثلاثون صحـ 182
ثالثا
الكتاب بمعنى كتب العلم يأتي الكتاب بمعنى كتب العلم سواء أكانت شرعية أم غير
شرعية وهو المعنى الذي عبر عنه صاحب الكليات بقوله الكتاب هو الذي يشتمل على
المسائل سواء كانت قليلة أو كثيرة من فن أو فنون وكذلك ما جاء في أسنى المطالب
ويتعلق بالكتاب بهذا المعنى أحكام متعددة منها الاستنجاء بالكتب اتفق الفقهاء
على أنه لا يجوز الاستنجاء بمحترم كالكتب التي فيها ذكر الله تعالى ككتب الحديث
والفقه لحرمة الحروف ولما في ذلك من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها واختلفوا
في الكتب غير المحترمة ومثلوا لها بكتب السحر والفلسفة وبالتوراة والإنجيل إذا علم
تبدلهما فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بهذه الكتب لحرمة الحروف أي
لشرفها قال إبراهيم اللقاني محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي وإلا
فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله تعالى وقال علي الأجهوري
الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره وقال الحطاب لا يجوز الاستجمار
بالمكتوب ولو كان المكتوب باطلا كالسحر لأن الحرمة للحروف وأسماء الله تعالى إن
كتبت في أثناء ما تجب إهانته كالتوراة والإنجيل بعد تحريفهما فيجوز إحراقها
وإتلافها ولا يجوز إهانتها لأن الاستنجاء بهذه الكتب إهانة لمكان ما فيها من أسماء
الله تعالى لأنها وإن كانت محرمة فإن حرمة أسماء الله تعالى لا تبدل على وجه وذهب
الشافعية إلى أن غير المحترم من الكتب ككتب الفلسفة وكذا التوراة والإنجيل إذا علم
تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فإنه يجوز الاستنجاء به وقال ابن عابدين من الحنفية
نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة وذكر بعض القراء أن حروف الهجاء قرآن أنزلت
على هود عليه السلام ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقا
c. Apakah benar
anggapan masyarakat mengenai persoalan ‘sangu
ngaji’ di atas?
Jawaban
Anggapan
masyarakat tentang sangu ngaji di atas dapat dibenarkan dalam
rangka sikap ekstra hati-hati (wara') sebab sebenarnya seorang wali santri
masih diperbolehkan mengirimkan sangu ngaji dari jenis syubhat yang masih halal
seperti dari upah suwuk yang terbukti hasilnya atau hasil kerja dengan
seseorang yang hartanya bercampur antara halal dengan haram.
REFERENSI
|
|
1. Ta'lim al-Muta'allim hal. 39
2. Adab al-'Ulama' wa al-Muta'allimin vol. I hal. 13
3. Subul as-Salam vol. II hal. 644
|
4.
Ihya'
'Ulul ad-Din vol. III hal. 450
5.
Ihya'
'Ulul ad-Din vol. II hal. 33
|
1.
تعليم المتعلم صحـ 39
(فصل في الورع في حالة التعلم روى بعضهم حديثا في الباب عن رسول
الله أنه قال من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء إما أن
يميته في شبابه أو يوقعه في الرساتيق أو يبتليه بخدمة السلطان فمهما كان طالب
العلم أورع كان علمه أنفع والتعلم له) أي لمثل هذا الطالب (أيسر وفوائده أكثر)
ببركة الورع ومن الورع أن يتحرز عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام فيما لا ينفع
وأن يتحرز عن أكل طعام السوق إن أمكن لأن طعام السوق أقرب إلى النجاسة والخباثة،
وأبعد عن ذكر الله وأقرب إلى الغفلة، ولأن أبصار الفقراء تقع عليه ولا يقدرون على
الشراء منه، فيتأذون بذلك فتذهب بركته وحكي أن الإمام الشيخ الجليل محمد بن
الفضل(2) كان فى حال تعلمه لايأكل من طعام السوق، وكان أبوه يسكن فى الرساتيق
ويهيئ طعامه ويدخل أليه يوم الجمعة، فرأى فى بيت ابنه خبز السوق يوما فلم يكلمه
ساخطا على ابنه فاعتذر ابنه، فقال: ما اشتريت أنا ولم أرض به ولكن أحضره شريكى،
فقال أبوه: لو كنت تحتاط وتتورع عن مثله لم يجرؤ شريكك على ذلك. وهكذا كانوا
يتورعون فلذلك وفقوا للعلم والنشر حتى بقى اسمهم إلى يوم القيامة
آداب
العلماء والمتعلمين الجزء الأول صحـ 13
الفصل الرابع في آداب المتعلم
في نفسه وهي عشرة أنواع –إلى أن قال- السابع: أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه
ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه، وفي جميع ما يحتاج إليه هو
وعياله ليستثير قلبه، ويصلح لقبول العلم ونوره، والنفع به ولا يقنع لنفسه بظاهر
الحل شرعاً، مهما أمكنه التورع، ولم تلجه حاجة، بل يطلب الرتبة العالية،
ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه،
وأحق من اقتدى به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم
يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية إن تكون من الصدقة، مع بعد كونها منها،
ولأن أهل العلم يقتدي بهم ويؤخذ عنهم، فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله ؟
سبل
السلام الجزء الثاني صحـ 644
وقسم الغزالي الورع أقساما
ورع الصديقين وهو ترك ما
لم تكن فيه بينة واضحة على حله , وورع المتقين وهو ما لا شبهة فيه , ولكن يخاف أن
يجر إلى الحرام , وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع وإلا
فهو ورع الموسوسين . قلت : ورع الموسوسين قد بوب له البخاري فقال : ( باب من لم ير
الوسواس في الشبهات ) كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون انفلت من إنسان وكمن ترك شراء ما يحتاج إليه من
مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال ولا علامة تدل على ذلك التحريم وكمن ترك تناول شيء لخبر ورد فيه
متفق على ضعفه ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد
إحياء
علوم الدين الجزء الثالث صحـ 450
القسم الثالث أن يختلط حرام
لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا فالذي يأخذ الأحكام من الصور قد
يظن أن نسبة غير المحصور إلى غير المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور وقد حكمنا ثم
بالتحريم فلنحكم هنا به والذي نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط
أن يتناول شيء بعينه احتمل انه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل
على انه من الحرام فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع
وأخذه حلال لا يفسق به آكله ومن العلامات أن يأخذه من يد سلطان ظالم إلى غير ذلك
من العلامات التي سيأتي ذكرها
إحياء
علوم الدين الجزء الثاني صحـ 33
أما آفات النكاح فثلاث الأولى وهي أقواها العجز عن طلب الحلال فإن ذلك
لا يتيسر لكل أحد لا سيما في هذه الأوقات مع اضطراب المعايش فيكون النكاح سببا في
التوسع للطلب والإطعام من الحرام وفيه هلاكه وهلاك أهله والمتعزب في أمن من ذلك
وأما المتزوج ففي الأكثر يدخل في مداخل السوء فيتبع هوى زوجته ويبيع آخرته
بدنياه وفي الخبر إن العبد ليوقف عند
الميزان وله من الحسنات أمثال الجبال فيسأل عن رعاية عائلته والقيام بهم وعن ماله
من أين اكتسبه وفيم أنفقه حتى يستغرق بتلك المطالبات كل أعماله فلا تبقى له حسنة
فتنادي الملائكة هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنيا وارتهن اليوم بأعماله ويقال
إن أول ما يتعلق بالرجل في القيامة أهله وولده فيوقفونه بين يدي الله تعالى
ويقولون يا ربنا خذ لنا بحقنا منه فإنه ما علمنا ما نجهل وكان يطعمنا الحرام ونحن
لا نعلم فيقتص لهم منه وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبد شرا سلط عليه في
الدنيا أنيابا تنهشه يعني العيال وقال r لا يلقى الله أحد بذنب
أعظم من جهالة أهله فهذه آفة عامة قل من يتخلص منها إلا من له مال موروث أو
مكتسب من حلال يفي به وبأهله وكان له من القناعة ما يمنعه من الزيادة فإن ذاك
يتخلص من هذه الآفة أو من هو محترف ومقتد على كسب حلال من المباحات باحتطاب أو
اصطياد أو كان في صناعة لا تتعلق بالسلاطين ويقدر على أن يعامل به أهل الخير ومن
ظاهره السلامة وغالب ماله الحلال
3.
PERGESERAN ARAH KIBLAT DALAM PENGUBURAN
Kerangka Analisis
Masalah
Di sebuah desa,
tepatnya di dusun Ngesrep Ringinanom Parakan Temanggung, Jawa Tengah, sejak
tahun 2006 ada perubahan mengenai posisi mengubur mayat, yang dahulu sejak
nenek moyangnya atau mulai desa tersebut punya tempat pemakaman sendiri,
masyarakat dalam mengubur mayat dihadapkan dengan posisi dari arah barat serong
ke utara kira-kira 30 derajat. Tahun 2006 akhir posisinya menjadi 20 derajat
dari arah barat. Entah kenapa, yang jelas tidak diketahui sebab yang pasti.
Mungkin karena seiring dengan berjalannya waktu, posisi bumi mengalami
pergeseran hingga arah kiblatnya juga tergeser. Atau mungkin para sesepuh zaman
dahulu di desa tersebut kurang jeli, atau mungkin juga orang-orang sekarang
senang dengan apa yang namanya perubahan. Wallâhu
a'lam.
PP. HM Putra
Al-Mahrusiyah Lirboyo
Pertanyaan
- Adakah perbedaan konsep menghadap kiblat dalam sholat dan penguburan ?
Jawaban
Tidak ada perbedaan
REFERENSI
|
|
1. As-Syarwany vol. III hal. 187
|
2. Mughny al- Muhtaj vol. II hal. 39
|
1.
الشرواني الجزء الثالث صحـ 187
( ويوضع في اللحد ) أو الشق ( على يمينه ) ندبا كالاضطجاع عند
النوم ويكره على يساره ( للقبلة ) وجوبا لنقل الخلف له عن السلف ومر في المصلي
المضطجع أنه يستقبل وجوبا بمقدم بدنه ووجهه فليأت ذلك هنا إذ لا فارق بينهما
فإن دفن مستدبرا أو مستلقيا وإن كانت رجلاه إليها على الأوجه حرم ونبش ما لم يتغير
كما يأتي
( قوله أو الشق ) عبارة
النهاية والمغني أو غيره ا هـ وهو لعمومه أولى ( قوله ويكره إلخ ) أي ولا ينبش
مغني ( قوله لنقل الخلف إلخ ) جعله النهاية والمغني علة للوضع على اليمين وعللا
وجوب توجيهه للقبلة بقولهما تنزيلا له منزلة المصلي ولئلا يتوهم أنه غير مسلم
اهـ ( قوله ومر إلخ ) وقع السؤال في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل بهما
ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة ولأنه بعد الموت لا
ضرورة إلى بقائهما ملتصقين ونقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيه توقف
ولو قيل بالإقراع لم يبعد ( قوله مستدبرا ) أي أو منحرفا و ( قوله أو مستلقيا ) أي
أو منكبا على وجهه شيخنا ( قوله المضطجع ) لعله المستلقي سم أي كما عبر به الشيخ
عميرة ( قوله وإن كان رجلاه إلخ ) أي وإن جعل أخمصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلا كما
يفعل بالمختصر عميرة ا هـ وسيأتي في كلام الشارح م ر أيضا ع ش ( قوله على الأوجه )
اعتمده عميرة والنهاية كما مر عن ع ش . وقال سم ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه
ومقدم بدنه لكن قوله ومر في المصلي المضطجع إلخ يقتضي خلافه ا هـ وقوله يقتضي
خلافه فيه نظر ظاهر ( قوله ونبش إلخ ) أي وجوبا والمراد بالتغير النتن كما قاله
الماوردي وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به الانفجار شيخنا
مغني المحتاج الجزء الثاني صحـ 39
(
ويوضع في اللحد ) أو غيره ( على يمينه ) ندبا اتباعا للسلف والخلف ، وكما في
الاضطجاع عند النوم ، ويوجه ( للقبلة ) وجوبا تنزيلا له منزلة المصلي ، ولئلا
يتوهم أنه غير مسلم كما يعلم مما سيأتي
- Bagaimana dengan penguburan mayat tersebut (sebagian menghadap sesuai dengan posisi 30 derajat, sebagian lagi 20 derajat) ?
Jawaban
Pergeseran arah
20 derajat dan 30 derajat dari arah barat itu sama-sama melenceng dari 'ainul
qiblat sebab 'ainul qiblat di Jawa dan Madura itu minimal 23 derajat dan
maksimal 25 derajat dari arah barat.
Meskipun berpijak
pada pendapat yang menyatakan cukup menghadap ke jihatul qiblat, penguburan
yang diyakini melenceng dari 'ainul qiblat itu harus diluruskan selama tidak
khawatir rusaknya mayat.
REFERENSI
|
|
1.
As-Syarwany
vol. III hal. 187
2.
Al-Majmu'
Syarh al-Muhadzab vol. V hal. 298
3.
Bughyah
al-Mustarsyidin hal. 49
4.
Al-Majmu'
Syarh al-Muhadzab vol. V hal. 259
5.
Hasyiyah
ad-Dasuqi vol. I hal. 420
|
6.
Hasyiyah
as-Shawi vol. I hal. 559
7.
Ad-Da'irah
al-Ufuqiyyah li Ma'rifah al-Qiblah as-Syar'iyyah fi Biladina al-Jawiyyah wa
al-Maduriyyah
|
1.
الشرواني الجزء الثالث صحـ 187
( ويوضع في اللحد ) أو الشق (
على يمينه ) ندبا كالاضطجاع عند النوم ويكره على يساره ( للقبلة ) وجوبا لنقل
الخلف له عن السلف ومر في المصلي المضطجع أنه يستقبل وجوبا بمقدم بدنه ووجهه فليأت
ذلك هنا إذ لا فارق بينهما فإن دفن مستدبرا أو مستلقيا وإن كانت رجلاه إليها على
الأوجه حرم ونبش ما لم يتغير كما يأتي
( قوله أو الشق ) عبارة
النهاية والمغني أو غيره ا هـ وهو لعمومه أولى ( قوله ويكره إلخ ) أي ولا ينبش
مغني ( قوله لنقل الخلف إلخ ) جعله النهاية والمغني علة للوضع على اليمين وعللا
وجوب توجيهه للقبلة بقولهما تنزيلا له منزلة المصلي ولئلا يتوهم أنه غير مسلم اهـ
(قوله ومر إلخ ) وقع السؤال في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل بهما ويمكن
الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة ولأنه بعد الموت لا ضرورة إلى
بقائهما ملتصقين ونقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيه توقف ولو قيل
بالإقراع لم يبعد ( قوله مستدبرا ) أي أو منحرفا و ( قوله أو مستلقيا ) أي
أو منكبا على وجهه شيخنا ( قوله المضطجع ) لعله المستلقي سم أي كما عبر به الشيخ
عميرة ( قوله وإن كان رجلاه إلخ ) أي وإن جعل أخمصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلا كما
يفعل بالمختصر عميرة ا هـ وسيأتي في كلام الشارح م ر أيضا ع ش ( قوله على الأوجه )
اعتمده عميرة والنهاية كما مر عن ع ش . وقال سم ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه
ومقدم بدنه لكن قوله ومر في المصلي المضطجع إلخ يقتضي خلافه ا هـ وقوله يقتضي
خلافه فيه نظر ظاهر ( قوله ونبش إلخ ) أي وجوبا والمراد بالتغير النتن كما قاله الماوردي
وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به الانفجار شيخنا
المجموع الجزء الخامس صحـ 298
إذا
دفن الميت قبل الصلاة صلى علي القبر لان الصلاة تصل إليه في القبر وإن دفن من غير
غسل أو إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ووجه إلى القبلة لانه
واجب مقدور علي فعله فوجب فعله وان خشي عليه الفساد لم ينبش لانه تعذر فعله فسقط
كما يسقط وضوء الحى واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر
بغية
المسترشدين صحـ 39
(مسألة: ك): الراجح أنه
لا بد من استقبال عين القبلة، ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول
الصف بحيث يرى نفسه مسامتاً لها ظناً مع البعد، والقول الثاني يكفي
استقبال الجهة أي إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قويّ،
اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون، وجزم به المحلي، قال
الأذرعي: وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه
إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة،
ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين، وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنيفة
وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس، والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس، وعن
مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل مكة، ومكة قبلة أهل الحرم،
والحرم قبلة أهل الدنيا، هذا والتحقيق أنه لا فرق بين القولين، إذ التفصيل الواقع
في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها، وهي أنه لو ظهر
الخطأ في التيامن والتياسر، فإن كان ظهوره بالاجتهاد لم يؤثر قطعاً، سواء كان
بعد الصلاة أو فيها، بل ينحرف ويتمها أو باليقين، فكذلك أيضاً إن قلنا بالجهة
لا إن قلنا بالعين، بل تجب الإعادة أو الاستئناف، وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة
ولا تتصوَّر إلا مع القرب، أو إخبار عدل، وكذا رؤية المحاريب المعتمدة السالمة من
الطعن قاله في التحفة، ويحمل على المحاريب التي ثبت أنه صلى إليها ومثلها محاذيها
لا غيرهم
المجموع الجزء الخامس صحـ 259
( الثالثة ) يجب وضع
الميت في القبر مستقبل القبلة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقد ذكره المصنف بعد
هذا في الفصل الأخير في مسألة من دفن بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش وقال
القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد استقبال القبلة به مستحب ليس بواجب والصحيح
الأول واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن فلو أضجع على جنبه الأيسر
مستقبل القبلة جاز وكان خلاف الأفضل لما سبق في المصلي مضطجعا والله أعلم
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الأول صحـ 420
( و ) ندب ( ضجع )
للميت ( فيه على ) شق ( أيمن مقبلا ) للقبلة وقول واضعه باسم الله
وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول أو نحو ذلك وجعل يده اليمنى على جسده
ويسند رأسه ورجليه بشيء من التراب
حاشية الصاوي الجزء الأول صحـ 559
( و ) ندب ( وضعه على )
شق ( أيمن مقبلا ) بفتح القاف والباء المشددة أي مجعولا وجهه للقبلة .
قوله : [ للقبلة ] : أي
لأنها أشرف المجالس , أي وتحل عقد كفنه
وتمد يده اليمنى على جسده , ويعدل رأسه بالتراب ورجلاه برفق , ويجعل التراب خلفه
وأمامه لئلا ينقلب , فإن لم يتمكن من جعله على شقه الأيمن فعلى ظهره مستقبلا
للقبلة بوجهه , فإن لم يمكن فعلى حسب الإمكان .
الدائرة الأفقية لمعرفة القبلة الشرعية في بلادنا
الجاوية والمدورية لأحمد أشعري عضو الهيئة الشورية لنهضة العلماء فرع سوراكرتا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى
لآله وصحبه أجمعين أما بعد فأقول في بيان إعمال هذه الدائرة
وإن
ترد إعمال هـــذه الدائرة
فضع
على المــكان وضعا حكما
بحيث
كان المركـزان منــهما
وحلاك
القرطاس حتى حــاذى
وهو
الشمال والجنـــوب منهما
من
مركـز محــاذيا للقبــلة
وعندنا
قـــول في الاستقبـال
وهو
بأن يكـــون بين القبـلة
ما
دون خمسة وأربعيـــــنا
هـذا
ختـام ذلك البيــــان
صل
وسلم يا إلـهي أبــــدا
وآله
وصحبه الكــــــرام
|
لضبط عـــين القبلة المعتبرة
ثم ضع الفنــدوم وسطا علما
تــوافقا تــوافقا متممـا
سهم من الفندوم ما يحــاذى
فانظر إلى الخـط الذي قد رسما
فهو مـرادهم بعين القبــلة
لجـهة اخـتاره الغـــزالي
وبين من صــلى لشطر الكعبة
يعرفـها الحســاب أجمعـونا
فالحمد للإله ذي الإحســان
على النبي العــربي أحمــدا
فالحمـــد لله على التمــام
|
(تنبيه) وليعلم أن خط عين
القبلة المثبت في هذه الدائرة صالح لجميع البلدان الجاوية من جاكرتا إلى بايوواعي
والبلدان المدورية من باعكالان إلى سومنف لأنه مبني على سمت 24 جه غربية شمالية
وهي بين بين أي بين أكثر السموت وهي 25 جه 41 قه غربية شمالية وبين أقلها 23 جه 56
قه غربية شمالية في الجزيرتين المذكورتين والانحراف اليسير درجة أو درجتين يمنة أو
يسرة عند بعد المسافة لا يخرجه عن عين القبلة كذا حققه شيخنا العلامة الفلكي
الشهير الشيخ حسن أشعري الباوياني يرحمه الله ويعفر له ولنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات آمين
- Bagaimana dengan arah kiblat sholat yang mengalami perubahan seperti di atas ?
Jawaban
Arah kiblat tersebut harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.
Hanya saja shalat yang telah dilakukan dengan menghadap kiblat berdasarkan
ijtihad tetap sah dan tidak wajib diqadla.
REFERENSI
|
|
1.
Ibarat
sub b.
2.
Bughyah
al-Mustarsyidin hal. 39
|
3.
Busyra
al-Karim
4.
Al-Mahally
vol. I hal. 159
|
1.
بغية المسترشدين صحـ 39
(مسألة: ك): الراجح أنه لا بد من استقبال عين القبلة، ولو لمن هو
خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول الصف بحيث يرى نفسه مسامتاً لها ظناً مع
البعد، والقول
الثاني يكفي استقبال الجهة أي إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها
وهو قويّ، اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون، وجزم به المحلي،
قال الأذرعي: وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن
يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن
الكعبة، ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين، وهذا القول يوافق المنقول عن أبي
حنيفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس، والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس،
وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل مكة، ومكة قبلة أهل الحرم،
والحرم قبلة أهل الدنيا، هذا والتحقيق أنه لا فرق بين القولين، إذ التفصيل
الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها، وهي أنه لو
ظهر الخطأ في التيامن والتياسر، فإن كان ظهوره بالاجتهاد لم يؤثر قطعاً، سواء كان
بعد الصلاة أو فيها، بل ينحرف ويتمها أو باليقين، فكذلك أيضاً إن قلنا بالجهة لا
إن قلنا بالعين، بل تجب الإعادة أو الاستئناف، وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة
ولا تتصوَّر إلا مع القرب، أو إخبار عدل، وكذا رؤية المحاريب المعتمدة السالمة من
الطعن قاله في التحفة، ويحمل على المحاريب التي ثبت أنه صلى إليها ومثلها محاذيها
لا غيرهم
بشرى الكريم
إذا
صلى باجتهاد نفسه أو باجتهاد مقلده فإن تيقن هو أو مقلده الخطأ في الصلاة أو بعدها
ولو يمنة أو يسرة بمشاهدة أو إخبار ثقة استأنفها وجوبا ولو قضاء بعد
الوقت
المحلي الجزء الأول صحـ 159
( وإن تغير اجتهاده ) فظهر له
الصواب في جهة غير جهة الأول ( عمل بالثاني ولا قضاء ) لما فعله بالأول لأن
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وسواء تغير بعد الصلاة أم فيها ( حتى لو صلى ) صلاة (
أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد ) أربع مرات ( فلا قضاء ) لها لما ذكر ويندرج في
عبارة المصنف الخطأ في التيامن أو التياسر
, فإن تيقنه بعد الصلاة أعادها , أو فيها استأنفها على الأظهر فيهما , وإن ظنه
بالاجتهاد بعد الصلاة لم يؤثر أو فيها انحرف وأتمها
4.
RELEVANSI KONSEP TANDLîD DI MASA
KEKINIAN
Kerangka Analisis
Masalah
Perhatikan dua
referensi berikut;
(ويضم الربح إلى الأصل في
الحول إن لم ينض) فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل
آخره بلحظة ثلاثمائة زكاها آخره (لا إن نض ) أي صار الكل ناضا دراهم أو دنانير من
جنس رأس المال الذي هو نصاب وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه
فيفرد الربح بحوله (في الأظهر)-(حاشية قليوبي وعميرة الجزء الثاني ص: 38)
لمضاربة
المشتركة تقوم على أساس استمرارية الشركة لان من صفقاتها ما تنتهي بسنة ومنها ما
يحتاج إلى أكثر من سنة وربما إلى سنوات ولذلك لا يمكن تصور عودة رأس المال إلى
صاحبها نقودا بعد سنة لكي يجري اقتسام الربح المتبقي على نحو ما هو مقرر في أصول
القسمة في المضاربة القردية ومن أبرز معالم الاستمرارية في المضاربة المشتركة : أ
– جبران الخسارة في المضاربة الأولى بالربح في المضاربة الثانية . ب – توزيع الربح
يناط بالزمن أي بالتوقيت لا بالتنضيض على الأصل ولذلك يمكن أن يصار إلى التنضيض التقديري في كل سنة لاحتساب الأرباح وهو أمر مقرر ومفروغ منه لدى
المؤسسات الاستثمارية الجماعية-(المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص: 302)
PP. Al-Falah
Trenceng Tulungagung
Pertanyaan
- Bagaimanakah penerapan konsep tandlid di masa sekarang? Apakah masih relevan?
Jawaban
Masih relevan
bila mengikuti pendapat bahwa uang menggantikan emas dan perak (yaqumu maqamahuma) dan tidak relevan kalau mengikuti pendapat uang termasuk urudl (harta bukan alat tukar) atau
dalam negara yang sistem keuangannya tidak menggunakan standar simpanan emas.
REFERENSI
|
|
1. Al-Fiqh 'ala
al-Madzahib al-Arba'ah vol. I hal. 605
2. At-Tirmasi vol. IV hal. 29-30
|
3. Ghayah Talkhish al-Murad hal. 112
4. Tausyih 'ala Ibn Qasim hal. 155
|
1.
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صحـ 605
زكاة الأوراق المالية "
البنكنوت " جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها
حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر فليس من المعقول أن
يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولا
يخرجون منها زكاة ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها وخالف
الحنابلة فقط فانظر تفصيل آراء المذاهب تحت الخط ( الشافعية قالوا الورق النقدي
وهو المسمى بالبنكنوت التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته فيملك قيمته
دينا على البنك والبنك مدين مليء مقر مستعد للدفع حاضر ومتى كان المدين بهذه
الأوصاف وجبت زكاة الدين في الحال وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لا
يبطلها حيث جرى العرف بذلك على أن بعض أئمة الشافعية قال المراد بالإيجاب والقول
كل ما يشعر بالرضا من قول أو فعل والرضا هنا متحقق الحنفية قالوا الأوراق المالية
البنكنوت من قبيل الدين القوي إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا فتجب فيها الزكاة فورا
المالكية قالوا أوراق البنكنوت وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا
وتقوم مقام الذهب في التعامل فتجب فيها الزكاة بشروطها الحنابلة قالوا لا تجب زكاة
الورق النقدي إلا إذا صرف ذهبا أو فضة ووجدت فيه شروط الزكاة السابقة
الترمسى الجزء الرابع صحـ 29-30 المطبعة العامرة الشرفية
بمصر المحمية
واختلف
المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن
سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل
بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة
والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين
زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما
أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله
بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى
جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها
تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء
عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من
الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض
التجارة -إلى أن قال- وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما
تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال
وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما
هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون
بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على
ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح -إلى أن قال-
ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب
أو فضةوالظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من
الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا
عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ
غاية
تلخيص المراد من فتاوي ابن زياد صحـ 112
(مسئلة)
افتى البلقيني بجواز اخراج الفلوس الحداد المسماة بالمناقير في زكاة النقد
والتجارة وقال انه الذي اعتقده
و به اعمل وان كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس نفع للمستحقين واسهل وليس فيها غش
كما في الفضة المغشوشة ويتضرر اذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد
تقليده لانه من اهل التخريج والترجيح لاسيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها
وقد سللف البلقيني في ذلك البخاري وهو معدود من الشافعية فانه قال في صحيحه باب
العروض في الزكاة وقال وقال طاوس قال معاذ t لأهل اليمن ائتوني
بِعَرْضٍ ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مَكَانَ الشعير والذرة أهون عليكم
وخير لأصحاب النبي rبالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أي جواز
أخذ العرض وهو بفتح المهملة وسكون الراء ما عدا النقدين وافق البخاري في هذه
المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده/ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك ان
الفلوس اذا راجت رواج النقدين فهي اولى بالجواز من العرض لانها اقرب الى النقود
فهي مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخنين وصريح كلام المحلي انها من النقد
وحنئيذ فسبيل من اراد اخراجها تقليد من قال بجوازه ويسع ذلك فيما بينه وبين الله
تعالى ويبرا عن الواجب وقد ارشد العلماء الى التقليد عند الحاجة
التوشيح على ابن قاسم صحـ 155
ولا
يبيع الوكيل بالفلوس وإن راجت رواج النقود وهذا مبني على المراد بالنقد ما كان من
الذهب والفضة خاصة والمعتمد أن المراد به ما يتعامل به في البلد عادة فيشمل
الفلوس والقرطاس الذين جلات العادة بهما بالمعاملة بها
- Apakah betul ada bahasa tandlid taqdiri dalam istilah fiqh muamalah? Dan apa pengertian sebenarnya?
Jawaban
Tidak ditemukan dalam literatur salaf.
5.
KONFLIK PENGELOLAAN ASET WAKAF
Kerangka Analisis
Masalah
Problem
manajerial masih menjadi sebuah kendala dominan dalam kelembagaan tradisional,
seperti pesantren, takmir masjid atau mushalla di lingkungan NU. Ciri
kepemimpinan yang lebih bersifat sentral dan paternalis melalui figur seorang
kiai di satu sisi memberikan kemudahan dalam pengelolaan lembaga-lembaga yang
bernuansa wakaf tersebut. Namun, di sisi lain, tak jarang menimbulkan dilema
tatkala sang kiai meninggal dunia, sementara belum ada figur pengganti lain
yang memiliki kharisma setara. Tak pelak, konflik pun seringkali terjadi,
bahkan hingga berujung pada dualisme kepemimpinan. Tawaran solusi fiqh
Syafi'iyah, tentang pengalihan kewenangan nadhir
pada Qadli, juga kurang relevan,
karena nuansa pemerintahan Indonesia yang cenderung "sekuler", tidak
terlalu berkepentingan untuk melakukan intervensi pada pengelolaan harta wakaf.
Kenyataan di lapangan, suksesi kepemimpinan pengelolaan harta wakaf seringkali
dilakukan melalui proses alami dengan "diwariskan" ke ahli waris nadhir, atau proses kelembagaan dengan
melalui musyawarah atau rapat pengurus / pengelola wakaf.
PP. Al-Fattah
Mangunsari Tulungagung
Pertanyaan
- Dalam perspektif fiqh, adakah qaul yang memperbolehkan pergantian nadhir dalam jangka waktu tertentu melalui mekanisme musyawarah rapat pengurus?
Jawaban
Tidak ada kecuali
dalam rangka menjalankan syarat waqif
atau kebijakan Pemerintah atau shulaha'ul
balad ketika Pemerintah tidak amanah dan hasil musyawarah tersebut tidak
ada pembatasan waktu.
REFERENSI
|
|
|
4. Al-Ghurar al-Bahiyyah vol. III hal. 377-378
5. Takmilah al-Majmu' vol. XV hal. 363
6. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 175
|
1.
البحر الرائق الجزء
الخامس صحـ 252-254
وحاصله
أن القيم ليس له أن ينزل عن وظيفة النظر إلا في مرض موته على سبيل الإيصاء وأما في
صحته فلا إلا إذا كان الواقف أذن له بذلك ومر بيانه فيما نقلناه عن الطرسوسي وعن
هذا قال في الأشباه في أواخر كتاب الإقرار ونقله عن العلائي أيضا ما نصه الفعل في
المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة إلا في
مسألة إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه في مرض الموت صحيح لا في
الصحة كما في التتمة وغيرها . ا هـ . فهذا هو المنقول في مسألة الناظر فليحمل ما
ذكره المؤلف هنا من جواز النزول عن الوظائف على غير وظيفة النظر كوظيفة تدريس
وإمامة ونحو ذلك وإن حمل جواز النزول عن النظر على ما إذا كان عند القاضي يحتاج
إلى نقل صريح يخصص به كلامهم والمؤلف لم ينقل ذلك هنا تأمل هذا وقد ذكر في
الأشباه أوائل كتاب الوقف أن الواقف إذا شرط عزل الناظر حال الوقف صح اتفاقا وإلا
لا عند محمد ويصح عند أبي يوسف ثم قال ولم أر حكم عزله للمدرس والإمام الذي
ولاهما ولا يمكن الإلحاق بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه وكيلا عنه
وليس صاحب الوظيفة وكيلا عن الواقف إلخ فهذا يفيد الفرق بين الناظر وغيره من أصحاب
الوظائف فليتأمل
الإنصاف الجزء السابع صحـ 63
وقال
الحارثي أيضا : وهل لأهل المسجد نصب ناظر في مصالحه ووقفه ؟ ظاهر المذهب : ليس
لهم ذلك كما في نصب الإمام والمؤذن . هذا إذا وجد نائب من جهة الإمام . فأما
إذا لم يوجد كما في القرى الصغار أو الأماكن النائية أو وجد , وكان غير مأمون , أو
يغلب عليه نصب من ليس مأمونا : فلا إشكال في أن لهم النصب , تحصيلا للغرض , ودفعا
للمفسدة . وكذا ما عداه من الأوقاف . لأهل ذلك الوقف , أو الجهة : نصب ناظر فيه
كذلك . وإن تعذر النصب من جهة هؤلاء فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف لأنه
محل حاجة . ونص الإمام أحمد رحمه الله على مثله . انتهى
الغرر البهية الجزء الخامس صحـ 221
(
قوله بخلاف الوكيل ) مثله ناظر الوقف وصاحب الوظيفة فينعزلان بمجرد العزل والكلام
في الوظيفة إذا صح العزل بأن كان بسبب يسوغه وإلا لم يصح عزله وكذا في الناظر إلا
أن يكون النظر للحاكم بشرط الواقف فله ولو بلا سبب عزل من أقامه ناظرا بل ينعزل
الناظر بانعزال القاضي ا هـ م ر
الغرر البهية الجزء الثالث صحـ 377-378
( وجاز ) للواقف إذا كان النظر له
( أن يعزله ) أي : من ولاه ( واستبدلا ) به ( سواه ) كما يعزل الموكل وكيله
وينصب سواه ( إلا حيث شرطا جعلا تولية منه
) لو عبر بلا كالحاوي كان أولى أي : لا حيث جعل الواقف تولية من ولاه شرطا بأن
شرطها في الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة ; لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر لغيره
ومن ثم لو عزل الناظر نفسه فليس للواقف نصب غيره بل ينصب الحاكم ناظرا ذكره في
الروضة عن ابن الصلاح وأقره
(
قوله إن كانت مشروطة إلخ ) والفرق بينه وبين غيره قوته إذ ليس لأحد عزله ولا
الاستبدال به ا هـ شرح م ر ( قوله : وجاز للواقف إلخ ) حاصل مسألة الناظر أنه
يشترط فيه العدالة الباطنة والكفاية ولو كان منصوب الواقف فإن اختلت صفة منهما
انتزع الحاكم الوقف منه ولا تعود ولايته بعود الصفة إلا إن كان مشروطا في الوقف
بعينه بخلاف ما إذا كان منصوب الحاكم أو
شرطا في الوقف بالوصف كالأرشدية أو نصبه من فوض الواقف النظر إليه يسنده لمن شاء
هذا في اختلال الصفة , وأما العزل فإن كان من الحاكم فلا يسوغ بدون قادح وإن كان
من الواقف لم يسغ إلا إذا كان نائبا عنه وقد شرط النظر لنفسه فإنه يجوز ولو بلا
سبب وأما المقرر في الوظائف كالإمامة والتدريس فلا يعزله المنيب ولو الحاكم إلا
بسبب ولا يلزمه بيان السبب حيث اشتدت ديانته وعلمه لعدم التهمة فإن لم يشتد طولب
بالبيان , وأما عزل الناظر نفسه فلا ينعزل به , بل هو امتناع من التصرف وحينئذ
يقيم الحاكم غيره مقامه وإذا عاد عاد النظر له وانقطع تصرف الأول هذا حاصل الراجح
في المسألة ا هـ من بعض الهوامش الصحيحة
تكملة المجموع الجزء الخامس عشر صحـ 363 دار الفكر
وشرط
الناظر العدالة الباطنة مطلقا كما رجحه الاذرعى خلافا لاكفاء السبكى بالعدالة
الظاهرة، ومن ثم ينعزل بالفسق المحقق بخلاف غيره بخلاف الكذب الذى يمكن أن يكون
معذورا فيه وسواء في الناظر أكان هو الواقف أم غيره، ومتى انعزل بالفسق فالنظر
للحاكم، كما تشترط الكفاية لما تولاه من نظر عام أو خاص وهى الاهتداء إلى التصرف
الذى فوض له قياسا على الوصي والقيم، لانها ولاية على غيره، وعند زوال الاهلية
يكون النظر للحاكم، هكذا رجحه السبكى وقد أفتى النووي بعدم عود النظر بعود الاهلية
ما لم يكن نظره بشرط الواقف، لقوته بالشرط، إذ ليس لاحد عزله ولا الاستبدال به
بغية
المسترشدين صحـ 175
(مسألة: ي): يتبع في
النظر ما شرطه الواقف بترتيبه، فمن كانت النوبة له وتأهل للنظر فله الولاية، فإن لم
يتأهل لصغر أو جنون أو عدم كفاية انتقلت إلى الحاكم إلى كماله، فعلم أنه لا ولاية
لوصي الوصي ولا لمتأخر مع وجود متقدم ناقص، فلو استولى شخص بلا تولية ولا نظر حرم
ولزم الحاكم نزعه منه، فإن ادعى شرط الواقف وأن يده بحق قال أبو مخرمة وجماعة من
السادة العلويين وغيرهم: لا يصدق إلا ببينة. وقال ابن سراج والسيد طه بن عمر: يصدق
ذو اليد والقلب إلى الأوّل أميل، نعم إن كان المتولي ومن قبله من صلحاء البلد وقصد
حفظه لعدم الحاكم أو جوره كان محسناً، لأن المراد بالحاكم حيث أطلق العدل الأمين
كامل النظر فغيره كالعدم، فحينئذ يلزم صلحاء أهل بلد الوقف تولية أهل لذلك وإلا
أثموا، ولزم من تحت يده الوقف التصرف فيه إن كان أهلاً وإلا دفعه إلى أهل اهـ.
قلت: ووافق ابن سراج والسيد طه الطنبداوي والعلامة أبو بكر بن شهاب الدين وابن
زياد وأبو حويرث وأبو بحير، ونقله في الدشنة عن فتاوى ابن عمر، وعبارة (ب): لا
ولاية شرعية في أموال نحو المساجد للآحاد مع وجود قاض أمين بل مع عدمه أصلاً، أو
كونه غير أمين بحيث لو سلم إليه المال مثلاً خيف ضياعه، فحينئذ يسوغ لمن بيده
المال أن يصرفه في مصارفه ويقوم مقام الإمام العادل، فلو مات قيم نحو المسجد حينئذ
فقامت بنته مقامه، فإن استوفت شروط النظر فهي قائمة مقام القيم، فتصرفها الجاري
على الوجه الشرعي جائز للضرورة ويلزمها أن لا تتعدى المصلحة، فلو وجدت من يقوم
بالمصلحة بأجرة ناقصة فأجرت بأكثر أو تركت عقد الإجارة أثمت
- Adakah qaul yang melegalkan suksesi ke-nadhir-an melalui pewarisan terhadap garis keturunan?
Jawaban
Tidak ada.
REFERENSI
|
|
1. I'anah at-Thalibin vol. III hal. 317-318
|
1.
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 317-318
(ولو شرط واقف نظرا له) أي لنفسه (أو لغيره اتبع) كسائر شروطه
وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الاوجه وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف
ولو لمصلحة (وإلا) يشرط لاحد (فهو
لقاض) أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته وقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة
لما عدا ذلك على المذهب لانه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره ولو واقفا أو
موقوفا عليه وجزم الخوارزمي بثبوته للواقف وذريته بلا شرط ضعيف قال السبكي
ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا أن صرح الواقف بنظره كما أنه ليس له أخذ شئ من
سهم عامل الزكاة قال ابنه التاج ومحله في قاض له قدر كفايته وبحث بعضهم أنه لو خشي
من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه أي إن عرفها وإلافوضه
لفقيه عارف بها أو سأله وصرفها
(قوله: على المذهب) مرتبط
بالمتن، أي فهو لقاض على المذهب، ومقابل المذهب يقول إن النظر مرتب على أقوال الملك،
أي فإن قيل إن الملك في الموقوف للواقف، كان النظر له، أو للموقوف عليه كان النظر
له، وإن قيل لله تعالى، كان النظر للقاضي (قوله: لانه الخ) تعليل لكونه للقاضي على
المذهب، أي وإنما كان النظر للقاضي على المذهب إذا لم يشرط لاحد، لانه صاحب النظر
العام، (وقوله: فكان) أي القاضي، (وقوله: أولى من غيره) أي أحق بالنظر من غيره
(قوله: ولو واقفا) أي ولو كان ذلك الغير واقفا (قوله: وجزم الخوارزمي) مبتدأ خبره
ضعيف، وعبارة التحفة: وجزم الماوردي بثبوته للواقف بلا شرط في مسجد المحلة،
والخوارزمي في سائر المساجد.وزاد أن ذريته مثله ضعيف.اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik