Langsung ke konten utama

basul



                               
1.      Deskripsi Masalah  (PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطا له. فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلد في النار نعوذ بالله من ذلك اه .( بغية المسترشدين ص 271 طبعة شركة معارف.)
Pertanyaan :
a. Sebatas manakah yang dikehendaki dari ungkapan Al-Urfu dan Al-‘Adah dalam ibarot tersebut?
b. Apakah hukum di Indonesia termasuk hukum Al-Urfu wal Al-‘Adah sebagaimana ibarot di atas?
c. Bagaimana konsekwensi ibarot di atas, jika dikaitkan dengan qoidah العادة محكمة?

Jawaban :
a.     Yang dimaksud ibarot di atas adalah ‘Urf dan Adat yang Fasid ( bertentangan dengan syar’i )
Referensi :
Ø Tadzhib  Al Furuq wal Qowaidi Sunah ( juz 3 hal 282-283 Darul Qutub ‘Alamiyyah)
Ø Al Wajiz Fi Uahulil Fiqhi( Hal 251)
Ø Al Mausu’ah Al fiqhi (Juz  1 Hal 249)
1. تهذيب الفروق والقواعد السنة في الاسرار الفقهية للشيخ محمد على بن حسيين المكي المالكي 3/282-283 دار الكتب العلمية
خاتمة نسال الله حسنها إعلام رحمك الله تعالى أن اعتبار عادة والعرف هنا عند البعض الأئمة تارة وعدم اعتبارها تارة كما علمت المبنى على الفرق الى ان قال ........ إن العادة المحكمة ما تحقق فيها شرطان ( الشرط ى الأول ) الإطراد فلا تعتبر المطربة وفى اعتبارما تعارضة فى اعتبارها لظنون خلاف( الشرط الثانى ) ان لاتتعارض مع شرع يتعلق به حكم والإقدام عليها قطعا  مثلا اذا اوصى لأقاربه لم يدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع اذ لاوصية لوارث .......ومنه تعلم ان العادة الغير المحكة ما انتفى عنها احد الشرطين المذكورين اما الأول فلأن المطربة لم تتقرربين الناس حتى تعتبر . واما الثانى فلمعارضتها لأحكام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكون حكمها منكرا من بقايا الجهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعكوفهم على عوائدهم التى جاء الشرع بإبطالها فمن إستحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده كما فى بغية المسترشدين عن احكام النوازل على مذهب الشافعى عن فتاوى بامخرمة والله اعلم.
2.    الوجيز فى اصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان صـــــــ 251
237           . والعرف الصحيح مالا يخالف نصا من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة كتعاف الناس على انما يقدمه الخاتب الى مخطوبته من ثياب ونحوها يعتبر هدية ولا يدخل فى المهر ......والعرف الفاسد ما كان مخالفا لنص الشارع او يجلب ضررا  او يدقع مصلحة كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كالإستقراض بالربا من المصارف او من الأفراد ومثل اعتيادهم الميسر " كاليانصيب وسباق الخيل والورق والنرد " ونحو ذلك

3.      الموسوعة الفقهية ج : 1 ص : 249
القضاء بالعرف والعادة : 42-   العرف : مااستقر فى النفوس من جهاد العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول . ويدخل في هذالتعريف " العادة على انهما مترادفان . وقيل : العادة اعم , لأنها تثبت بمرة وتكون لفرد أو افرد . وهما حجة , لبناء الأحكام عليهما , مالم يصادما نصا او قاعدة شرعية  ويتند اليهما فى تفسير المراد . وفى ذلك خلاف وتفصيل موطنه الملحق الأصولى

b.     Produk hukum yang ada di Indonesia sebagian ada yang sesuai dengan Syara’ dan sebagian ada yang bertentangan dengan Syara’ sehingga dengan itu produk hukum yang ada di Indonesia (yang bertentangan dengan syara’) itu termasuk sebagaimana ibarat yang diatas.
Referensi :
Ø Tahdzhib Al Furuq Fi Usulil Fiqhi ( Hal 252-255)
Ø Tasri’ Al Jina’I Fil Islami ( Juz I hal 25)

1.            فى اصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان صــــ  252- 255
العرف هو ما ما الفه المستمع وعتاده وسار عليه فى حياته من قول او فعل . وهو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء فقوله هذا ثابت بالعرف والعادة لايعنى ان العادة عند هم غير العرف وانما هى نفسه وانما ذكرت للتأكيد لا لتأسيس . والعرف كما يتضح من تعريفه قد يكون قوليا  او عمليا وقد يكون عاما او خاصا وهو بجميع هذه الأنواع قد يكون صحيحا او فاسدا . فالعرف العمالي هو ما اعتداه الناس من اعمال كالبيع بالتعاطى وتقسيم المهر الى معجل ومؤجل ودخول حمامات العامة بدون تعيين مدة المكث فيها ولا مقدار الماء المستهلك . واستصناء الأوانى البيتية والأحذية واعتبار تقديم الطعام للضيف اذنا له بالتناول منه ونحو ذلك. والعرف القولي هو ما تعارف عليه الناس فى بعض الفاظهم بان يريدوا بها معنى معينا غير المعنى موضوع لها تتعارفهم اطلق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى واطلاق اسم اللحم على غير السمك واطلاق اسم الدبك على ذوات الأربع من الحيوانات مع  ان هذا اللفظ فى اصل وضعه اسم لما يدب على الأرض . والعرف بنوعيه العملى والقولى قد يكون عاما اذا ساعا وفشا فى جميع البلاد الإسلامية وسار عليه جميع الناس فى هذه البلاد .  والخاصما ساعا فى قطر دون قطر او بين ارباب حرفة معينة او صنعة معينة. الى قال – والعرف الصحيح مالايخالف نصا من نصوص الشريعة ولايفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة كتعارف الناس على  ان ما يقدمه الخاطب الى مخطوبته من ثياب ونحوها يعتبر هدية ولا يدخل فى المهر ونحو ذلك . الى قال – والعرف الفاسد ما كان مخالفا لنص الشارع او يجلب ضررا  او يدقع مصلحة كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كالإستقراض بالربا من المصارف او من الأفراد ومثل اعتيادهم الميسر( كاليانصيب) وسباق الخيل والورق والنرد  ونحو ذلك . الى قال - والحق أن العرف معتبر في الشرع ويصح ابتناء الأحكام عليه وهو في الحقيقة ليس بدليل مستقل ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة  المعتبرة. والدليل على ما نقوله من وجوه عديدة اولا : وجدنا الشارع الحكيمة يراعى اعراف العربى الصالحة من ذلك اقراره ان واع المتاجرات والمشاركا تلا الصحيحة عندهم كالمضاربة والبيوع والإجارة الخالية من المفاسد ووجدناه يستثنى السلم لجريان العرف اهل المدينة به  من عموم نهيه عن بيع الإننسان ما ليس عنده ونهى عن بيع التمر بالتمر ورخص  فى العرايا وهى بيع الرطبى على رؤس النخل بمثه من التمر خرصا اى تخمينا لتعارفهم هذالنوع من البيع وحاجتهم اليه . فذلت هذه التصرفات من الشارع الحكيم على وهو من عادات الجاهلية وكما فعل فى عدم توريثهم النساء اذ الغاه وجعل للنساء نصيبا مفروضا من الميراث.

2.      التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 259)
194- مدى بطلان ما يخالف الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان     لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص، ولو أنها أدمجت في فانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة. وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة، واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة.

c.     Yang dimaksud dengan العادة المحكة adalah adat yangtelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang termaktub dalam beberapa kitab. Antara lain tidak bertentangan dengan syara’. Sedangkan yang dimaksud dengan ibarot diatas adalah termasuk العادة غيرالمحكمة .
Referensi:
Ø  Tahdzhibul Furuq ( Juz 3 Hal 188)
Ø  Al Mausu’ah Al fiqhi (Juz  1 Hal 249)

تهذيب الفروق والقواعد السنة في الاسرار الفقهية للشيخ محمد على بن حسيين المكي المالكي 3/282-283 دار الكتب العلمية
خاتمة نسال الله حسنها إعلام رحمك الله تعالى أن اعتبار عادة والعرف هنا عند البعض الأئمة تارة وعدم اعتبارها تارة كما علمت المبنى على الفرق الى ان قال ........ إن العادة المحكمة ما تحقق فيها شرطان ( الشرط ى الأول ) الإطراد فلا تعتبر المطربة وفى اعتبارما تعارضة فى اعتبارها لظنون خلاف( الشرط الثانى ) ان لاتتعارض مع شرع يتعلق به حكم والإقدام عليها قطعا  مثلا اذا اوصى لأقاربه لم يدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع اذ لاوصية لوارث .......
ومنه تعلم ان العادة الغير المحكة ما انتفى عنها احد الشرطين المذكورين اما الأول فلأن المطربة لم تتقرربين الناس حتى تعتبر . واما الثانى فلمعارضتها لأحكام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكون حكمها منكرا من بقايا الجهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعكوفهم على عوائدهم التى جاء الشرع بإبطالها فمن إستحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده كما فى بغية المسترشدين عن احكام النوازل على مذهب الشافعى عن فتاوى بامخرمة والله اعلم
الموسوعة الفقهية ج : 1 ص : 249
القضاء بالعرف والعادة : 42-   العرف : مااستقر فى النفوس من جهاد العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول . ويدخل في هذالتعريف " العادة على انهما مترادفان . وقيل : العادة اعم , لأنها تثبت بمرة وتكون لفرد أو افرد . وهما حجة , لبناء الأحكام عليهما , مالم يصادما نصا او قاعدة شرعية  ويتند اليهما فى تفسير المراد . وفى ذلك خلاف وتفصيل موطنه الملحق الأصولى




















 
 


                                                                               
Deskripsi Masalah  . (PP. Darrussalam Sumbersari Kencong Kediri)
Ada salah satu jama’ah yang mengadakan sholat sunnah dalam rangka Nishfu Sa’ban dan Lailatul Qodar dengan niat : (اصلى لنصف شعبان). Dan juga mengadakan istighosah kubro setiap selapan sekali (35 hari sekali). Yang menarik perhatian adalah di waktu selesai berdo’a sang Imam mengajak semua yang hadir untuk bersujud, katanya supaya do’a kita segera terkabul.

Pertanyaan
a.       Bagaimana hukumnya Sujud dengan tujuan di atas?
b.       Bagaimana hukumnya melakukan sholat sunnah dengan niat Nishfu Sya’ban dan Lailatul Qodar?

Jawaban :
a.         Hukum sujud dengan tidak diniati ibadah adalah mubah. Sedangkan yang diniati ibadah hukumnya khilaf, sebagai berikut :
1.          Menurut pendapat Ashoh hukumnya  Haram
2.          Menurut pendapat pengarang kitab   الطراز المذهب فى فروع المذهب  hukumnya Makruh
3.          Menurut pendapat Muhibbuddin At - Thabari hukumnya Jawaz.
Pendapat ketiga ini  adalah pendapat yang Dhoif.

Referensi :
Ø  Al Majmu’ Syarhi Al Muhadzab ( juz 4 hal 69 )
Ø  Umdatul Mufti Wal Mustafti ( Juz 1 Hal 105- 107)
1.      المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 69)
(فرع) لو خضع انسان لله تعالي فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضي سجود شكر ففيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره
(أحدهما) يجوز قاله صاحب التقريب واصحهما لا يجوز صححه امام الحرمين وغيره وقطع به الشيخ أبو حامد قال امام الحرمين وكان شيخي يعنى أبا محمد يشدد في انكار هذا السجود واستدلوا لهذا بالقياس علي الركوع فانه لو تطوع بركوع مفردا كان حراما بالاتفاق لانه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما دل دليل علي استثنائه وسواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بعد صلاة وغيره وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدى المشايخ بل ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان الي القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل وفى بعض صوره ما يقتضى الكفر أو يقاربه عافانا الله الكريم وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في آخر باب ما ينقض الوضوء والله أعلم
2.      عمدة المفتي والمستفتي للعلامة الفقيه المدقق جمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري الاهدل 1277هــــ 1352هـــــ (1 / ص105-107) ط/دار الحاوي
مسألة قال شيخنا المؤلف :يحرم التقرب الى الله بسجدة كما اعتمده ابن حجر وكثيرون . وقال سيد العلامة ابو بكر بن ابي القاسم واختاروا بعضهم الكراهة فقط انتهي ومراده بالبعض صاحب الطراز المذهب في الفروع المذهب فانه قال : ولا يجوز التقرب الى الله بسجدة من غير سبب والمختار الكراهة فقط الى ان قال ............... وقال الشيخ تقي الدين عمر الفتي اليماني الزبيدي في مهمات المهمات قوله : لو سجد سجدة بلا سبب حرم في الاصح صححه الامام والغزالي وغيرهما ، وقطع به الشيخ ابو حامد . وقال صاحب التقريب : يجوز انتهي . قال المناوي في شرح الجامع الصغير عليك بكثرة السجود اول بكثرة الصلاة لا كثرة السجود  ، لان التقرب الى الله بسجدة فردة حرام كما صححه الرافعي لكن قال المحب الطبري : الجواز اولي ، بل لا يبعد ندبه فانه عبادة مشروعة ، فاذا جاز التقرب بها بسبب جاز بلا سبب كالركعة ، وبه فارقت الركوع فانه لم يشرع استقلالا مطلقا . قال : والحديث يقتضي كل سجود ، فحمله على سجود في الصلاة تخصيص على خلاف الظاهر . انتهي . نقله السيد محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الاهدل في فتاويه وهو  ضعيف ، وما استدل به ممنوع فلا مدخل للقياس في مثله والله اعلم
3.      الفتاوى الكبرى - (ج 1 / ص 353)
وَقَدْ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي السُّجُودِ الْمُطْلَقِ لِغَيْرِ سَبَبٍ، هَلْ هُوَ عِبَادَةٌ أَمْ لَا؟
وَمَنْ سَوَّغَهُ يَقُولُ: هُوَ خُضُوعٌ لِلَّهِ، وَالسُّجُودُ هُوَ الْخُضُوعُ، قَالَ تَعَالَى: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ}.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: السُّجُودُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْخُضُوعُ. وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ: أُمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا رُكَّعًا مُنْحَنِينَ، فَإِنَّ الدُّخُولَ مَعَ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ لَا يُمْكِنُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ}. وَقَالَ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا}، وَمَعْلُومٌ أَنَّ سُجُودَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ لَيْسَ سُجُودُ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ وَضْعَ جِبَاهِهَا عَلَى الْأَرْضِ، وَقَدْ {قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، لَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ: إنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ} "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. فَعُلِمَ أَنَّ السُّجُودَ اسْمُ جِنْسٍ، وَهُوَ كَمَالُ الْخُضُوعِ لِلَّهِ، وَأَعَزُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ وَجْهُهُ، فَوَضْعُهُ عَلَى الْأَرْضِ لِلَّهِ غَايَةُ خُضُوعِهِ بِبَدَنِهِ، وَهُوَ غَايَةُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ} " وَقَالَ تَعَالَى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}.
فَصَارَ مِنْ جِنْسِ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ الَّتِي تُشْرَعُ خَارِجَ الصَّلَاةِ: كَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّهَارَةُ، وَيَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ فِعْلُ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا لَا يُفْعَلُ إلَّا فِي الصَّلَاةِ: كَالرُّكُوعِ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا جُزْءًا مِنْ الصَّلَاةِ. وَأَفْضَلُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ السُّجُودُ، وَأَفْضَلُ أَقْوَالِهَا الْقِرَاءَةُ، وَكِلَاهُمَا مَشْرُوعٌ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، فَيَسَّرَتْ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ، لَكِنْ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَاشْتُرِطَ لَهَا أَفْضَلُ الْأَحْوَالِ، وَاشْتُرِطَ لِلْفَرْضِ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ لِلنَّفْلِ مِنْ الْقِيَامِ وَالِاسْتِقْبَالِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَجَازَ التَّطَوُّعُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ كَمَا مَضَتْ بِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ: أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ قِبَلَ أَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
4.       تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 6 / ص 72)
( وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ) وَبِحَمْدِهِ ( ثَلَاثًا ) كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ فِي الرُّكُوعِ ( وَيَزِيدُ ) عَلَيْهِ ( الْمُنْفَرِدُ ) وَإِمَامُ مَنْ مَرَّ ( اللَّهُمَّ لَك ) قَدَّمَ الِاخْتِصَاصَ ( سَجَدْت وَبِك آمَنْت وَلَك أَسْلَمْت سَجَدَ وَجْهِي ) أَيْ كُلُّ بَدَنِي وَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْوَجْهِ لِنَظِيرِ مَا قَدَّمْته فِي الِافْتِتَاحِ ( لِلَّذِي خَلَقَهُ ) أَيْ أَوْجَدَهُ مِنْ الْعَدَمِ ( وَصَوَّرَهُ ) عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الْبَدِيعَةِ الْعَجِيبَةِ ( وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ) أَيْ مَنْفَذَهُمَا بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ( تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) أَيْ فِي الصُّورَةِ وَأَمَّا الْخَلْقُ الْحَقِيقِيُّ فَلَيْسَ إلَّا لَهُ تَعَالَى .

الشَّرْحُ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ لِهَوِيِّهِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مُكَبِّرًا أَيْ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ مِنْ ابْتِدَاءِ الْهَوِيِّ كَمَا سَبَقَ فِي تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ بِأَنْ يَمُدَّهُ إلَى انْتِهَاءِ الْهَوِيِّ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْهَوِيِّ أَوْ كَبَّرَ مُعْتَدِلًا أَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ كُرِهَ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ا هـ .
فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ التَّكْبِيرِ مَعَ ابْتِدَاءِ الْهَوِيِّ وَقَدَّمَ فِي التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ هُنَاكَ فِيهِ مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَبْتَدِئُهُ قَائِمًا فَقَدْ يَسْتَشْكِلُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يُفَرِّقُ بِأَنَّهُ ثُمَّ يُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ وَالرَّفْعُ حَالَ الِانْحِنَاءِ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ فَطَلَبَ كَوْنَ الِابْتِدَاءِ قَائِمًا لِيَسْهُلَ الرَّفْعُ وَهُنَاكَ يُسَنُّ الرَّفْعُ فَلَا حَاجَةَ لِابْتِدَائِهِ قَائِمًا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ ثُمَّ جَبْهَتُهُ وَأَنْفُهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ خَالَفَ التَّرْتِيبَ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْجَبْهَةِ كُرِهَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ انْتَهَى ( قَوْلُهُ قَدَّمَ لِلِاخْتِصَاصِ ) وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ . تحفة ( قَوْلُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) أَيْ عَدَمَ رَفْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( يُكَبِّرُ لِهَوِيِّهِ ) أَيْ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ مِنْ ابْتِدَاءِ الْهَوِيِّ وَيَمُدُّهُ إلَى انْتِهَائِهِ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْهَوِيِّ أَوْ كَبَّرَ مُعْتَدِلًا أَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ كُرِهَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ رَوْضٌ وَشَرْحُهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَقَدَمَيْهِ ) أَيْ أَطْرَافَهُمَا ع ش وَكَتَبَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ وَضْعَهُمَا مَعَ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ ا هـ أَيْ عَلَى وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( ثُمَّ جَبْهَتَهُ إلَخْ ) وَيُكْرَهُ مُخَالِفَةُ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ وَعَدَمُ وَضْعِ الْأَنْفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَنْفَهُ ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ وَضْعُ الْأَنْفِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمَ ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْمُقْتَصِرَةِ عَلَى الْجَبْهَةِ قَالُوا وَتُحْمَلُ أَخْبَارُ الْأَنْفِ عَلَى النَّدْبِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ ضَعْفٌ لِأَنَّ رِوَايَاتِ الْأَنْفِ زِيَادَةُ ثِقَةٍ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا أَسْنَى وَمُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَنْعِ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ إذْ لَوْ وَجَبَ وَضْعُهُ لَكَانَتْ الْأَعْظُمُ ثَمَانِيَةً فِينَا فِي تَفْصِيلِ الْعَدَدِ مُجْمَلَةً وَهُوَ قَوْلُهُ سَبْعَةِ أَعْظُمَ ا هـ .
وَقَدْ يَمْنَعُ الْمُنَافَاةُ بَعْدَ مَجْمُوعِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ لِلِاتِّصَالِ بَيْنَهُمَا وَاحِدًا ( قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيَقُولُ إلَخْ ) أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِمَا فِيهِ ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا أَدْنَى الْكَمَالِ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا الْإِمَامُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( اللَّهُمَّ لَك سَجَدْت إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ سَجَدْت لِلَّهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الدُّعَاءَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا قَصَدَ بِهِ الدُّعَاءَ فَلْيُرَاجَعْ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ سَجَدَ الْفَانِي لِلْبَاقِي أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ إخْبَارٌ مَحْضٌ ا هـ .( قَوْلُهُ وَإِمَامُ مَنْ مَرَّ ) أَيْ وَمَأْمُومٌ أَطَالَ إمَامُهُ سُجُودَهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ فِي أَذْكَارِ الرُّكُوعِ أَنَّهُ يَزِيدُ فِيهِ كَالسُّجُودِ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِك اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ قَبْلَ اللَّهُمَّ لَك سَجَدْت ا هـ .
( قَوْلُهُ قَدَّمَ لِلِاخْتِصَاصِ ) وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ سم ( قَوْلُهُ أَيْ كُلُّ بَدَنِي إلَخْ ) وَلَوْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالْوَجْهِ هُنَا الْعُضْوُ الْمَخْصُوصُ لَكَانَ وَجْهًا وَيَلْزَمُ مِنْهُ سُجُودُ مَا عَدَاهُ بِالْأَوْلَى إذْ هُوَ أَشْرَفُ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ مَا لَفْظُهُ وَخَصَّ الْوَجْهَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ أَكْرَمُ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَفِيهِ بَهَاؤُهُ وَعَظَمَتُهُ فَإِذَا خَضَعَ وَجْهُهُ لِشَيْءٍ خَضَعَ لَهُ سَائِرُ جَوَارِحِهِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ بِحَوْلِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ قَبْلَ تَبَارَكَ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ قَالَ فِيهَا وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبٌ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ وَيُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ وَلِإِمَامِ مَحْصُورِينَ رَاضِينَ بِالتَّطْوِيلِ الدُّعَاءُ فِيهِ وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ خَبَرُ مُسْلِمٍ { أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ } وَقَدْ ثَبَتَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك وَبِعَفْوِك مِنْ عُقُوبَتِك وَأَعُوذُ بِك مِنْك لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك } وَيَأْتِي الْمَأْمُومُ بِمَا أَمْكَنَهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّفٍ ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ سُبُّوحٌ إلَخْ لَعَلَّهُ يَأْتِي بِهِ قَبْلَ الدُّعَاءِ لِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِالتَّسْبِيحِ بَلْ هُوَ مِنْهُ وَالْمُرَادُ بِالرُّوحِ جِبْرِيلُ وَقِيلَ مَلَكٌ لَهُ أَلْفُ رَأْسٍ لِكُلِّ رَأْسٍ مِائَةُ أَلْفِ وَجْهٍ وَفِي كُلِّ وَجْهٍ مِائَةُ أَلْفِ فَمٍ وَفِي كُلِّ فَمٍ مِائَةُ أَلْفِ لِسَانٍ تُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى بِلُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَقِيلَ خَلْقٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ وَلَا تَرَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ فَهُمْ لِلْمَلَائِكَةِ كَالْمَلَائِكَةِ لِبَنِي آدَمَ دَمِيرِيٌّ
مصنف عبد الرزاق - (ج 2 / ص 155)
( باب القول في الركوع والسجود ) الى ان قال ...........  2877 - عبد الرزاق عن الثوري عن معمر عن عاصم عن أبي النجود عن زر بن حبيش قال قال علي إن من أحب الكلام إلى الله عز و جل أن يقول العبد ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي

b.         Ritual shalat nisfu sa’ban dan shalat lailatul qadar dengan niat nisfu sa’ban dan lailatul qadar hukumnya khilaf
·       Menurut saebagian ulama’ hukumnya haram, termasuk bid’ah munkaroh
·       Sedangkan menurut sebagian ulama’ yang lain hukumnya boleh dan sebaiknya shalat ini di laksanakan dengan tidak berjama’ah
Referensi :
  1. Kasful Khofa’ fi ulumil Ahadits lisyaikhi al ‘Ijluni
  2. Al Atsar Al Marfu’ah fil Akbari Al Maudhu’ah lisyaikhi Muhammad Al Kinwiy Hal :80 – 83
  3. Mauhibadil Fadli lisyaikhi Mahfud bin Abdillah Atturmusi Juz : 2 Hal : 491 
  4. Al madkhol lisyaikhi Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad  Al Abdiri Juz : 4 Hl : 250
  5. Bariqoh Mahmudiyah Fi syarkhi Thoriqti Muhammadiyah lisyaikhi Abi said Al Khodimi Al Hanafi   Juz : 4 Hal : 211
  6. Al madkhol lisyaikhi Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad  Al Abdiri Juz : 1 Hl : 294
  7. Al Bahru Arroiq Syarrkhu Katridaqoiq lisyaikhi Zainiddin bin Ibrahim bin Muhammad Juz: 2 Hal: 57
  8. Durrotun Nashihin Hal : 209 – 210
1.      كشف الخفاء - (ج 2 / ص 28)
وقال القاري وهو وإن كان باطلا لكنه صحيح المعنى ، وكذا أحاديث الصلوات التي ذكروها في الأيام المكرمة والليالي المعظمة يعني كصلاة الرغائب ، وأشهرها صلاة ليلة النصف من شعبان ، لأنها ليست بموضوعة بل ضعيفة ، انتهى ، وهذا على مذهب الحنفية ، وإلا فهي على الصحيح عند الشافعية باطلة وأحاديثها موضوعة ، كما نبه على ذلك النووي كالعز بن عبد السلام ،
2.       الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للكهنوي - (ج 1 / ص 80)
صلاة ليلة البراءة
حديث علي مرفوعا رأيت رسول الله ليلة النصف قام فصلى أربع عشرة ركعة ثم جلس بعد الفراغ فقرأ بأم القرآن أربع عشرة مرة وقل هو الله أحد أربع عشرة مرة وقل أعوذ برب الفلق أربع عشرة مرة وقل أعوذ برب الناس أربع عشرة مرة وآية الكرسي مرة ولقد جاءكم رسول فلما فرغ من صلاته سألته عما رأيت من صنيعه قال من صنع مثل ذلك كان له عشرون حجة مبرورة وصيام عشرون سنة مقبولة فإن أصبح في ذلك اليوم صائما كان له صيام سنتين سنة ماضية وسنة مقبلة
أخرجه البيهقي وقال يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا وهو منكر وفي روايته مجهولون انتهى
وقال ابن حجر المكي ومن ثم ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال غيره إسناده مظلم والحاصل أنه واه ساقطا انتهى (1) وقال علي القاري في رسالة له ألفها في ليلة القدر وليلة البراءة بعد نقل كلام البيهقي قلت جهالة بعض الرواة لا يقتضي كون الحديث موضوعا وكذا إنكاره الألفاظ فينبغي أن يحكم عليه بأنه ضعيف ثم يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال اتفاقا مع أن نفس الصلاة النافلة في تلك الليلة ثابتة عن رسول الله بطرق صحيحة فلا يضر ضعفه ببيان الكمية والكيفية فإن الصلاة خير موضوع وبهذا تبين جواز ما يفعل الناس في بلاد ما وراء النهر وخراسان والروم والفرس والهند وغيرها من صلاة مائة ركعة كل ركعة فيها سورة الإخلاص عشر مرات على ما ذكره صاحب قوت القلوب والإمام الغزالي في الإحياء وغيرهما فإنه وإن لم يصح وروده عنه عليه الصلاة والسلام لكن لا مانع من فعله ولو على الدوام ونعم اعتقاد كونه سنة غير صحيح وكذا أداؤه جماعة عند بعض الفقهاء انتهى
قلت فيه أنظار شتى فإن مجرد جهالة بعض الرواة وإن لم يقتض كون الحديث موضوعا لكن القرائن الحالية الملحقة بها تقتضي ذلك فإن الحديث إذا لم يكن له سند جيد لم يخل طريق من طرقه من مجهول وضعيف وساقط ونحو ذلك من المجروحين وكان في نفس المتن مالا يخلو من ركاكة دل ذلك على كونه موضوعا وأما العمل بالضعيف في فضائل الأعمال فدعوى الاتفاق فيه باطلة نعم هو مذهب الجمهور لكنه مشروط بأن لا يكون الحديث ضعيفا شديد الضعف فإذا كان كذلك لم يقبل في الفضائل أيضا وقد بسطت هذه المسألة في رسالتي الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة(1) وفي تعليقات رسالتي تحفة الطلبة في مسح الرقبة المسماة بتحفة الكملة وأما ما ذكره بقوله مع أن نفس الخ فمخدوش بأنه لا كلام في استحباب إحياء ليلة البراءة بما شاء من العبادات وبأداء التطوعات فيها كيف شاء لحديث ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان عن علي مرفوعا إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلي فأعافيه ألا من سائل فأعطيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر وقال ابن رجب في لطائف المعارف في فضل ليلة نصف شعبان أحاديث آخر متعددة وقد اختلف فيا فضعفها الأكثرون وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه ومن أمثلها حديث عائشة قالت فقدت رسول الله فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال أ كنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فقلت ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه انتهى وفي الباب أحاديث أخر أخرجها البيهقي وغيره على ما بسطها ابن حجر المكي في الإيضاح والبيان دالة على أن النبي أكثر في تلك الليلة من العبادة والدعاء وزار القبور ودعا للأموات فيعلم بمجموع الأحاديث القولية والفعلية استحباب إكثار العبادة فيها فالرجل مخير بين الصلاة وبين غيرها من العبادات فإن اختار الصلاة فكمية أعداد الركعات وكيفيتها مفوضة إليه ما لم يأت بما منعه الشارع صراحة أو إشارة إنما الكلام في استحباب هذه الصلوات المخصوصة بالكيفيات المخصوصة وثبوتها عن رسول الله وكون الرواية موضوعة أو ضعيفة شديد الضعف لا شبهة في أنه يضره ولا يفيده كون الصلاة خيرا موضوعا واستحباب مطلقها في هذه الليلة وغيرها.
وأما ما ذكره بقوله وبهذا تبين جواز الخ فمردود بأنه إن أراد بالجواز ما يقابل الحرمة فلا كلام فيه وإن أراد به غيره فلا صحة له ومن المعلوم أن من يصلي مثل هذه الصلوات في أمثال هذه الليلة لا يؤديها اتفاقا بل يعتقد ثبوتها شرعا ويظن أن له بها ثوابا مخصوصا فبناء عليه يجب المنع عنها سدا للذريعة وخوفا من ظن ما ليس من الشريعة من الشريعة
وأما ذكر الغزالي في الإحياء هذه الصلاة بقوله أما صلاة شعبان فليلة الخامس عشر منه يصلي مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد إحدى عشر مرة وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو الله أحد فهذا أيضا مروي في جملة الصلوات كان السلف يصلونها ويسمونها صلاة الخير ويجتمعون فيها وربما صلوها جماعة وروى الحسن أنه قال حدثني ثلاثون من أصحاب النبي أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة انتهى فلا يعتبر به
فائدة قد مر غير مرة أنه لا عبرة بذكر أمثال هذه الصلوات في الإحياء وقوت القلوب والغنية وغيرها من كتب الصوفية وقد قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء حديث صلاة نصف شعبان حديث باطل(1) انتهى
3.           المدخل للعبدري - (ج 4 / ص 463)
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِعْلَهَا فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ .
ثُمَّ لَا يَخْلُو الْمَانِعُ لَهَا إمَّا أَنْ يَمْنَعَهَا لِكَوْنِ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ مَوْضُوعًا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَيَمْنَعُهَا أَلْبَتَّةَ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ ضَعِيفًا فَيَمْنَعُهَا جَمَاعَةً فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَشْهُورَةِ وَيَجُوزُ فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ مَا لَمْ يَتَّخِذْهَا عَادَةً لِيَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ وَضِدِّهِ .
المدخل للعبدري - (ج 1 / ص 450)
وَمِنْ الْبِدَعِ الَّتِي أَحْدَثُوهَا فِي هَذَا الشَّهْرِ الْكَرِيمِ : أَنَّ أَوَّلَ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْهُ يُصَلُّونَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي الْجَوَامِعِ ، وَالْمَسَاجِدِ صَلَاةَ الرَّغَائِبِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي بَعْضِ جَوَامِعِ الْأَمْصَارِ وَمَسَاجِدِهَا وَيَفْعَلُونَ هَذِهِ الْبِدْعَةَ وَيُظْهِرُونَهَا فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ كَأَنَّهَا صَلَاةٌ مَشْرُوعَةٌ
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّدْبِ إلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ ذَكَرَهُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْإِحْيَاءِ لَهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا وَقَعَ عَلَى فِعْلِهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَإِظْهَارِهَا فِي الْجَمَاعَاتِ ، وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي كَمَا تَقَدَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ يَفْعَلُهَا فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَيُصَلِّيهَا سِرًّا كَسَائِرِ النَّوَافِلِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا سُنَّةً دَائِمَةً لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ بِالسَّنَدِ الضَّعِيفِ قَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا : إنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلِكِنِّهَا لَا تُفْعَلُ عَلَى الدَّوَامِ فَإِنَّهُ إذَا عَمِلَ بِهَا ، وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي عُمْرِهِ ، فَإِنْ يَكُنْ الْحَدِيثُ صَحِيحًا ، فَقَدْ امْتَثَلَ الْأَمْرَ بِهِ ، وَإِنْ يَكُنْ الْحَدِيثُ فِي سَنَدِهِ مَطْعَنٌ يَقْدَحُ فِيهِ فَلَا يَضُرُّهُ مَا فَعَلَ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ خَيْرًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ شَعِيرَةً ظَاهِرَةً مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ كَقِيَامِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى صِفَةِ الْجَمْعِ فِي الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، وَالْحَدِيثِ الَّذِي أَشْكَلَ عَلَيْنَا صِحَّتُهُ ، وَأَمَّا مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّغَائِبِ مَكْرُوهٌ فِعْلُهَا ، وَذَلِكَ جَارٍ عَلَى قَاعِدَةِ مَذْهَبِهِ ؛ لِأَنَّ تَكْرِيرَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَمْنَعُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ مَنْ مَضَى ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الِاتِّبَاعِ لَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
4.       البحر الرائق - (ج 2 / ص 56)
وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ إحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ من رَمَضَانَ وَلَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ من شَعْبَانَ كما وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ وَذَكَرَهَا في التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ مُفَصَّلَةً  وَالْمُرَادُ بِإِحْيَاءِ اللَّيْلِ قِيَامُهُ وَظَاهِرُهُ الِاسْتِيعَابُ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ غَالِبُهُ
 وَيُكْرَهُ الِاجْتِمَاعُ على إحْيَاءِ لَيْلَةٍ من هذه اللَّيَالِي في الْمَسَاجِدِ قال في الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَلَا يصلي تَطَوُّعٌ بِجَمَاعَةٍ غير التَّرَاوِيحِ وما رُوِيَ من الصَّلَوَاتِ في الْأَوْقَاتِ الشَّرِيفَةِ كَلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ من شَعْبَانَ وَلَيْلَتَيْ الْعِيدِ وَعَرَفَةَ وَالْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا تُصَلَّى فُرَادَى انْتَهَى
 وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ كَرَاهَةَ الِاجْتِمَاعِ على صَلَاةِ الرَّغَائِبِ التي تُفْعَلُ في رَجَبٍ أَوَّلِ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ منه وَأَنَّهَا بِدْعَةٌ وما يَحْتَالُهُ أَهْلُ الرُّومِ من نَذْرِهَا لِتَخْرُجَ عن النَّفْلِ وَالْكَرَاهَةِ فَبَاطِلٌ وقد أَوْضَحَهُ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ وَأَطَالَ فيه إطَالَةً حَسَنَةً كما هو دَأْبُهُ وفي الفتاوي الْبَزَّازِيَّةِ
( قوله ومن هنا يعلم الخ ) قال الشيخ اسماعيل وقد ذكر الغزنوي صلاة الرغائب ثنتى عشرة ركعة بين العشائين بست تسليمة وصلاة الإستفتاح عشرن ركعة فى النصف من رجب به صلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة بخمسين تسلمة وينبغى حمله على الإنفراد كا مر وصلاة ليلة النصف ذكرها الغافقي المحدث فى لمحات الأنوار وصاحب انس المنقطعين وابو طالب المكي فى القوت ........ ولا حرج فى العمل بها اهـ .
5.       درة الناصحين صــــ 219 – 220
والحق ان المؤمن اذا اشتغل بتلك الليلة الخاصة بأنواع العبادات من الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء يجوز ولا يكره واما الإجتماع فيها فى المساجد والجوامع للصلاة النافلة بالجماعة الكثيرة كما هو المعتاد فى زماننا فيكره وهذا قول اوزانى امام اهل الشام وعالمهم وفقيههم -  الى ان قال  - وكذا التنفل فى تلك الليلة بالجماعة الكثرة بدعة قبيحة يجب الإجتناب عنها لأن الفقهاء قد اتفقوا على كراهة الجماعة  فى النوافل  ما عدا التراويح والإ ستسقاء والكسوف اذا كان ................بدعة قبيحة مشتملة على منكرات اهـ  

Deskripsi Masalah
Di masyarakat adatnya apabila seseorang mempunyai anak yang baru lahir, maka tepatnya hari ke-7 dari kelahiran atau genap selapan, maka orang tuanya mengadakan Kundangan acara walimatul Maulud dan pada waktu acara dibacakan kitab barzanjiyy dan diba’iyy. Kemudian pada waktu :
اشرق البدر.... الخ  mulailah si jabang bayi dikeluarkan ke tempat para kundangan.
Pertanyaan
a.       Apakah ada dasar dari Al qur’an atau Al Hadits atau Qoul Ulama yang menerangkan supaya membaca kitab tersebut serta mengeluarkan jabang bayi pada tempat Kundangan?
b.       Bila pekerjaan tersebut tanpa dasar agama maka perbuatan itu tergolong amalan yang terpuji atau amalan yang bagaimana?
(PP. Darul Falah Kapasan Kandangan Kediri)
Jawaban :
a.       Belum ditemukan dasar hukum baik dari al Qur’an / Qoul Ulama’ tentang kegiatan secara utuhsebagaimana yang dilaksanakan sebagian masyarakat 
b.       bentuk-bentuk amalan pada acara tersebut dalam soal yang meliputi hإظهار السرور , وليمة تصدق , البرزنجى , تبرك , استجلاب دعاء الحاضرين , حلق  adalah termasuk amalan yang tepuji
Referensi :
1.       Al Fatawi ِAl Haditsiyah Hal : 109
2.       Tuhfatul Muhtaj fi Syarkhil Minhaj Juz : 9 Hal : 375
3.       Tarsyihul Mustafidin Hal 325 – 326
4.       Katrun Najah wassururi lisyaikhi Abdil Hamid Qudsin Hal 41 -43
5.       Haulul Ihtifal bil Maulid An Nabawi Assyarif lissayidi Mhammad bin Alawi Hal : 6
6.       I’anatut Thalibin Juz 3 Hal : 365
7.       I’anatut Thalibin Juz 3 Hal : 415

الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (ج 1 / ص 109)
وسئل نفع الله به : عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة ؟ فإن قلتم إنها فضيلة فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أو شيء من الأخبار ، وهل الاجتماع للبدعة المباح جائز أم لا ؟ وهل إذا كان يحصل بسببها أو سبب صلاة التراويح اختلاط واجتماع بين النساء والرجال ويحصل مع ذلك مؤانسة ومحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعاً ، وقاعدة الشرع مهما رُجحتْ المفسدة حَرُمتْ المصلحة ، وصلاة التراويح سنة ، ويحصل بسببها هذه الأسباب المذكورة فهل يمنع الناس من فعلها أم لا يضر ذلك ؟
فأجاب بقوله : الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير ، كصدقة ، وذكر ، وصلاة وسلام على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ومدحه ، وعلى شرّ بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب ، وبعضها ليس فيها شرّ لكنه قليل نادر ، ولا شكّ أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أنَّ درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح ، فمن عَلِم وقوع شيء من الشرّ فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم ، وبفرض أنه عمل في ذلك خيراً ، فربما خَيْرُهُ لا يساوي شَرَّه ألا ترى أن الشارع ( صلى الله عليه وسلم ) اكتفى من الخير بما تيسر وفَطَم عن جميع أنواع الشر حيث قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نَهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) فتأمله تعلم ما قررته من أن الشرَّ وإن قلّ لا يُرَّخصُ في شيء منه ، والخير يكتفى منه بما تيسر . والقسم الثاني سنَّة تشمله الأحاديث الواردة في الأذكار المخصوصة والعامة .
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 365)
وقال السري السقطي من قصد موضعا يقرأ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قصد روضة من رياض الجنة لأنه ما قصد ذلك الموضع إلا لمحبة الرسول  وقد قال عليه السلام من أحبني كان معي في الجنة قال سلطان العارفين جلال الدين السيوطي في كتابه الوسائل في شرح الشمائل ما من بيت أو مسجد أو محلة قرىء فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم هلا حفت الملائكة بأهل ذلك المكان وعمهم الله بالرحمة والمطوقون بالنور يعني جبريل وميكائل وإسرافيل وقربائيل وعينائيل والصافون والحافون والكروبيون فإنهم يصلون على ما كان سببا لقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم قال وما من مسلم قرىء في بيته مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رفع الله تعالى القحط والوباء والحرق
 والآفات والبليات والنكبات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت فإذا مات هون الله تعالى عليه جواب منكر ونكير وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر
كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفَّتهم الملائكةُ ، وغَشِيَتْهُم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله تعالى فيمن عنده ) رواه مسلم .
وروى أيضاً أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال لقوم جلسوا يذكرون الله تعالى ويحمدونه على أن هداهم للإسلام ( أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن الله تعالى يُباهي بكم الملائكة ) وفي الحديثين أوضح دليل على فضل الاجتماع على الخير والجلوس له ، وأن الجالسين على خَيْر كذلك ، يُباهي الله بهم الملائكة ، وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ، ويذكرهم الله تعالى بالثناء عليهم بين الملائكة فأيّ فضائل أجل من هذه ؟
وقول السائل نفع الله به : وهل الاجتماع للبدع المباحة جائز ؟ جوابه : نعم جائز .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 41 / ص 199)
( وَ ) أَنْ ( يَحْلِقَ رَأْسَهُ ) كُلَّهُ وَلَوْ أُنْثَى فِيهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَفِيهِ مَنَافِعُ طَيِّبَةٌ لَهُ وَيُكْرَهُ تَلْطِيخُهُ بِدَمٍ مِنْ الذَّبِيحَةِ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ الْقِيَاسُ حُرْمَتَهُ لَوْلَا رِوَايَةٌ بِهِ صَحِيحَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ ضَعِيفَةٌ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ قَالَ بِهَا بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ وَبَحْثُ الْحُرْمَةِ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ عِلَّةٌ فَكَيْفَ وَقَدْ ظَهَرَتْ وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ مِنْ مَحَلٍّ أَوْ مَحَالَّ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَاسْتَدَلَّ بِمَا لَا يَدُلُّ لَهُ وَيُسَنُّ لَطْخُهُ بِالْمَخْلُوقِ وَالزَّعْفَرَانِ وَأَنْ يَكُونَ الْحَلْقُ ( بَعْدَ ذَبْحِهَا ) كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْخَبَرُ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا لَا يَصِحُّ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ ( وَ ) سُنَّ بَعْدَ الْحَلْقِ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَنْ ( يُتَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ أَنْ تَزِنَ شَعْرَ الْحَسَنَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَتَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً } وَأُلْحِقَ بِهَا الذَّهَبُ بِالْأَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَفْضَلَ نَعَمْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَبْعَةٌ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ وَذَكَرَ مِنْهَا وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخَذَهُ مِنْ قِيَاسِ الْأَوْلَى الْمَذْكُورِ .
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 364)
قال معروف الكرخي قدس الله سره من هيأ لأجل قراءة مولد الرسول طعاما وجمع إخوانا وأوقد سراجا ولبس جديدا وتعطر وتجمل تعظيما لمولده حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة الأولى من النبيين وكان في أعلى عليين
 ومن قرأ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم على دراهم مسكوكة فضة كانت أو ذهبا وخلط تلك الدراهم مع دراهم أخر وقعت فيها البركة ولا يفتقر صاحبها ولا تفرغ يده ببركة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
 وقال الإمام اليافعي اليمنى من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيأ طعاما وأخلى مكانا وعمل إحسانا وصار سببا لقراءة مولد الرسول بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا