Perubahan / perluasan
tempat – tempat manasik terus saja terjadi dari tahun ketahun. Pada musim haji
tahun 1425 H / 2005 M ini terjadi perubahan bentuk Marma (tempat pelemparan
jamarot) dari bentuknya yang bundar (Ula dan Wustho) dan setengah lingkaran ('Aqobah)
dengan tugu berdiri tegak ditengah – tengahnya menjadi bentuk lonjong (oval)
dengan tembok memanjang ditengah – tengahnya. Dan hal demikian dilakukan oleh
pemerintah Saudi arabiyah untuk menghindari kepadatan para Hujjaj saat melempar
jamarot yang sering menimbulkan kurban. Sebagai komunitas santri yang tanggap
kita layak untuk merespon fenomena ini karena menyangkut kepentingan umat islam
sedunia.
Pertanyaan:
a. Terkait adanya perubahan Marma sebagaimana dijelaskan diatas, apakah
menurut hukum bentuk dan luas area Marma itu bisa dirubah ?
b. Jikalau melakukan perubahan Marma tidak dibenarkan oleh hukum. Maka hal
itu memungkinkan peluang adanya pelemparan yang tidak sah, dikarenakan kerikil
tidak jatuh di Area Marma yang asli, padahal para Hujjaj telah usai
melaksanakannya. Karena itu apakah mereka kewajiban membayar Dam? Bagaimana
halnya dengan jama'ah Hajji yang tidak mengerti?
PP. ALFATIH TAMBAKOSO SURABAYA
Jawaban:
a. Bentuk dan luas Marma bisa di rubah selama tetap menjaga keabsahan
Romyu, untuk yang terjadi saat ini diperbolehkan, memandang keabsahan ibadah
masih terjaga.
b. Gugur.
Refrerensi
1.
Al - Idlohhal. 240
1.
Hawasyi Syarwani Juz 4 Hal. 135 dan Hal 134
2.
Fatawi Kubro Juz 2 Hal 132
1.
الايضاح ص:
240
قال اصحابنا: ولو وسع المسجد اتسع الطواف فيصح الطواف في جميعه وهو اليوم
اوسع مما كان في عصر رسول الله e بزيادة كثيرة كما سيأتي بيانه إن شاء
الله تعالى في الباب الخامس
1.
حواشي
الشرواني ج: 4 ص: 135
وقد قال الإمام الشافعي t إن الجمرة
مجتمع الحصى وقال النووي في الإيضاح والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف وهو
الذي كان في زمنه e وقال الشارح في حاشيته هذا يدل على أن
مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان
في عهده e إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى
يعرف خلافه اهـ وقال الشلي والزمزمي ويكفي تواطؤ الجم الغفير على رمي هذا المحل
آخذين له عن مثلهم ومثلهم عن مثلهم وهكذا إلى السلف الآخذين له عنه e ولم ينقل طعن
عن أحد في ذلك اهـ وعلم بذلك أن ما جزم به الشارح هنا هو المذهب المنقول ولا يسعنا
مخالفته إلا بنقل صريح وأن ما قاله العلامة المحشى مجرد بحث على أن قوله للقطع
بحدوث الشاخص الخ لا ينتج مدعاه لاحتمال أنه كان في موضع الشاخص في عهده e أحجار موضوعة
بأمره الشريف ثم أزيلت بعده وبنى الشاخص في موضعها ويبعد كل البعد أنه عليه الصلاة
والسلام بين حدود الحرمين الشريفين ونصب الأعلام عليها كما تقرر في محله وترك بيان
محل الرمي وتحديده قوله ولو قصده أي الشاخص لم يجز الخ اعتمده الشارح في كتبه
تركها عبد الرؤوف وقال الخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه إنه الأقرب إلى كلامهم
واعتمد الجمال الرملي في كتبه الإجزاء قال لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل
الواجب والرمي إلى المرمى وقد حصل فيه بفعل الرامي اهـ وهذا هو الذي يسع عامة
الحجيج اليوم اهـ علي بافضل قوله ورجحه المحب الطبري الخ وهو الأقرب إلى كلامهم
مغني قوله وخالفهم الزركشي اعتمد المخالفة م ر اهـ سم عبارة النهاية وقضية كلامهم
أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله
كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزىء قال المحب الطبري وهو الأظهر عندي
ويحتمل أنه يجزئه لأنه حصل فيه بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه والثاني من
احتماليه أي الإجزاء أقرب كما قاله الزركشي وهو المعتمد اهـ قوله نعم لو رمى الخ
يؤخذ منه أن الصارف في الرمي قصد وقوع المرمى به المرمى لا مطلق قصده وعليه فلو
رمى بحصاة رجلا وقصد وقوعها في المرمى ووقعت فيه أجزأه إذ لا فارق بينه وبين
الشاخص وكلامهم في مبحث طواف المحمول يؤيد ذلك فإن الضار هناك قصد الغير فقط بصري
ولا يخفى أن كلا من الأخذ والمأخوذ بعيد وأن قوله إذ لا فارق الخ ظاهر المنع كيف
وقد قيل بجواز قصد الشاخص واتفقوا على عدم جواز قصد رجل مثلا ويأتي آنفا عن عبد
الرؤوف أن التشريك يضر هنا قوله اتجه الإجزاء قال تلميذه عبد الرؤوف في شرح
المختصر والأوجه أنه لا يكفي وكون قصد العلم صارف ممنوع لأنه تشريك بين ما يجزىء
وما لا يجزىء أصلا الخ اهـ وفي الايعاب نعم لو قيل يغتفر ذلك في عامي عذر بجهله جملة
المرمى لم يبعد قياسا على ما مر في الكلام على الصلاة انتهى علي بافضل
2.
حواشي
الشرواني ج: 4 ص:134
(قوله: لا نحو أرض) في الروض وشرحه وإن رمى الحجر فأصاب شيئا كأرض أو محمل
أو عنق بعير فارتد إلى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله بلا
معاونة بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه بأن حرك المحمل صاحبه فنفضه أو تحرك
البعير فدفعه فوقع في المرمى إلى أن قال لا إن تدحرجت من ظهر بعير ونحوه كعنقه
ومحمل فلا يكفي لإمكان أي لاحتمال تأثرها به اهـ فعلم أن الفرق بين ما لو وقع على
نحو محمل وعنق بعير ثم تدحرج منه فلا يجزئ وما لو أصابه ثم ارتد إلى المرمى فإن
كان ارتداده بحركة ما أصابه لم يجز وإلا أجزأ (قوله: اسم للمرمى) قال في حاشية
الإيضاح قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل
الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل
والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك ثم قال قوله والمراد مجتمع الحصى
إلخ يدل على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين الأولتين وتحت شاخص
جمرة العقبة هو الذي كان في عهده e وليس ببعيد
إلخ اهـ (تنبيه) لو فرش في جميع المرمى أحجارا فثبتت كفى الرمي عليها كما هو ظاهر
لأن المرمى وإن كان هو الأرض إلا أن الأحجار المثبتة فيه صارت تعد منه ويعد الرمي
عليها رميا على تلك الأرض وقياس ذلك أنه لو بنى على جميع المرمى دكة مرتفعة جاز
الرمي عليها لأنها تعد تابعة لها فلو لم يستغرق المثبت أرض الجمرة فهل يجزئ الرمي
عليه أو لا لإمكان الرمي على الخالي عنه فيه نظر ويتجه
الإجزاء ولو ألقي على أرض المرمى أحجار كبار سترته بلا إثبات فهل يجزئ الرمي عليها
لا يبعد الإجزاء ولو بني على جميع موضع الرمي منارة عالية لها سطح فهل يجزئ الرمي
فوقها أو لا لأنه لا يعد رميا على الأرض فيه نظر وقضية قول السيد في حاشيته ويؤخذ
من قول المحب الطبري في مسألة إصابة العلم المنصوب لأنه قصد برميه غير المرمى أنه
لو كان للعلم الشاخص سطح أو كان فيه طاق فاستقرت الحصاة فيه لم يجز اهـ عدم
الإجزاء وإن كان أخذ المذكور ممنوعا ومن وجه آخر يجوز أن يكون منع المحب الطبري
لأن ذلك لا
يعد رميا على الجمرة لأن الشاخص لا يعد منها وإن
كان محله منها كما لو رمى على ظهر دابته فيها بخلاف الدكة تعد منها ومن توابعها
وفيه نظر فليتأمل (قوله: ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله) أقول الجزم بهذا مع
أنه غير منقول مما لا ينبغي بل الوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه
لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الظاهر ظهورا تاما أنه عليه
الصلاة والسلام والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالي محله ويتركون محله ولو وقع
ذلك نقل فإنه غريب فليتأمل
3.
الفتاوى
الكبرى الجزء الثانى ص 132
وقد حفظ الله تعالى آثار نبيه e ومعالم دينه
أن يتطرق إليها تغيير عما كانت عليه ومن ثم قال الأزرقي وهو إمام الناس وقدوتهم في
أمكنة المناسك وما يتعلق بها وكانت الجمرة أي جمرة العقبة زائلة عن محلها أزالها
جهال الناس برميهم الحصى وغفل عنها حتى ارتخت من موضعها شيء يسيرا منها ومن فوقها
فردها بعض رسل المتوكل العباسي إلى موضعها التي لم تزل عليه وبنى من ورائها جدارا
أعلاه علمها ومسجدا متصلا بذلك الجدار لئلا يصل إليها من يريد الرمي من أعلاها اهـ
وبه يعلم أن إطباق الناس على الرمي إلى الجمرتين الأوليين وعدم تعرض الملوك لما
يمنعهم من ذلك أوضح دليل على جواز ذلك وأنه الذي كان في زمنه e وهذا مما لا
مرية فيه والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق
4.
الفتاوى
الكبرى الجزء الثانى ص 132
(وسئل) نفع الله به عن المرمى في الجمار الثلاث هل هو محيط بالأعلام
الثلاثة المنصوبة من جهاتها الأربع حتى يجزئ الرمي فيها كما يدل على ذلك قولهم يسن
للرامي أن يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه أم هو مختص بجهة الجادة لأن ذلك هو
المحقق إذ هو الموجود في زمنه e وما عداه مظنون لاحتمال كون الشاخص
موضوعا في منتهى المرمى من جهة مكة لا في وسطه حتى يجزئ الرمي فيما إذا استقبل
الجمرة واستدبر القبلة مثلا أم يفرق في ذلك بين جمرة العقبة والجمرتين الأوليين
فيكون فيهما محيطا بالشاخصين وفي جمرة العقبة خاصا بجهة الجادة وهل ضبط المرمى
بثلاثة أذرع كما صرح به الجمال الطبري معتمد أم يرجع في تحديده إلى العرف ؟
(فأجاب) بقوله الذي صرحوا به أنه يفرق في ذلك بين جمرة العقبة والجمرتين الآخرتين
فهي ليس لها إلا جهة واحدة هي ما بأسفلها على الجادة دون ما عداه من سائر الجوانب
وهذا من خصوصياتها وأما الجمرتان الآخرتان فيرمى إلى كل منهما من سائر الجوانب كما
يومئ إليه نص الشافعي t وغيره وعبارة المجموع عن النص الجمرة
مجتمع الحصى لا ما سال منه فمن أصاب مجتمعه أجزأه أو سائله فلا والمراد مجتمعه في
زمنه e دون ما حول عنه ولو نحاه من موضعه الشرعي ورمى إلى
نفس الأرض أجزأه لأنه رمى في موضع الرمي انتهت ملخصة وعبارة المحب الطبري عن النص
أيضا والعبرة بمجتمع الحصى لا ما سال عنه ولا الشاخص ولم يذكروا في المرمى حدا
معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه
احتياطا اهـ وحد الجمال الطبري مجتمع الحصى بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة
ثلاثة أذرع فقط وهو من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده
فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك فعدم تخصيص الشافعي t والأصحاب
مجتمع الحصى المذكور بجهة مع تخصيصهم له في جمرة العقبة بما بأسفل الوادي صريح في
تعميم جهات الأولين ومما يصرح به أيضا قوله أعني الجمال لا يشترط لصحة الرمي أن
يكون الرامي في مكان مخصوص أي جهة مخصوصة من جهات الأولين وأسفل جمرة العقبة ومما
يصرح به أيضا ما أشار إليه السائل نفع الله به وهو قولهم يسن للرامي أن يستقبل
القبلة إلخ إذ صريحه جواز ما عدا ذلك الاستقبال الشامل للرمي من سائر الجهات ثم
تحديد الشافعي t والأصحاب ومن بعدهم إلى زماننا y المرمى بمجتمع
الحصى صريح أي صريح في أن مجمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين الأوليين
وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده e وليس ببعيد إذ
الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرف خلافه وبهذا يندفع قول السائل لأن ذلك هو
المحقق إلخ وكون الجمرة كانت على نحوه لا ينتج له هذه الدعى كما هو واضح اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik